﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين

2
00:00:19.500 --> 00:00:39.200
للشيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن باب النجاسة في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الاعيان

3
00:00:39.300 --> 00:01:01.150
النجسة وقلنا ان المصنف رحمه الله لما فرغ من الكلام عن بعض الاعيان النجسة شرع في بيان كيفية ازالة  فقال المصنف رحمه الله وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا

4
00:01:01.300 --> 00:01:26.150
احداها بتراب والاظهر تعين التراب وان الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الاصح بدأ الامام النووي رحمه الله بالكلام عن اول انواع النجاسات وهي النجاسة المغلظة

5
00:01:27.050 --> 00:01:56.600
وهذا باعتبار ان النجاسة تنقسم الى اقسام ثلاثة القسم الاول وهي النجاسة المغلظة القسم الثاني وهي النجاسة المخففة القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة فبدأ النووي رحمه الله بالكلام عن اول هذه الانواع واول هذه الاقسام وهي النجاسة المغلظة

6
00:01:57.200 --> 00:02:23.350
والنجاسة المغلظة هي النجاسة الكلبية ومثلها نجاسة الخنزير وكذلك فرع احدهما وانما سميت هذه النجاسة بالنجاسة المغلظة. لان الشارع قد غلظ في حكمها. طيب يأتي الان السؤال ما هو ضابط

7
00:02:23.400 --> 00:02:42.650
النجاسة المغلظة او نقول ما حكم هذه النجاسة المغلظة؟ احنا عرفنا الان ان النجاسة المغلظة هي النجاسة الكلبية وكذلك نجاسة الخنزير وكذلك فرع احدهما. طيب ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك ان يقال

8
00:02:42.700 --> 00:03:10.000
كل ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب فانه يغسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور نعيد الضابط مرة اخرى نقول ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب غسل سبعا

9
00:03:10.100 --> 00:03:32.300
احداهن في غير تراب بتراب طهور. طيب نأتي على ما ذكرناه في اول هذا الضابط. قلنا ما نجس من جامد ما المقصود بالجامد؟ يعني ما ليس بمائع. تنجس هذا الجامد بنجاسة كلبية او بنجاسة مغلظة

10
00:03:32.300 --> 00:03:56.300
حكمه انه يوصل سبعا تراب طهور في احداها فاذا قلنا الجامد فالمقصود بالجامد هنا كما قلنا يعني ما ليس بمائع ومحله اذا لم يكن نجس العين اما اذا كان هذا الجامد نجس العين فهذا

11
00:03:56.450 --> 00:04:23.350
لا يطهر ولو غسلناه سبع مرات احداهن بالتراب لاننا كما درسنا فيما مضى ان نجاسة العين لا يمكن ان تزول بحال من الاحوال زي مسلا نجاسة الكلب لو جاء شخص وغسل الكلب بماء البحر. هل يطهر هذا الكلب؟ الجواب لا. لانه نجس العين. كذلك لو

12
00:04:23.350 --> 00:04:43.150
جاء مثلا وغسل ميتة. هل تطهر هذه الميتة؟ الجواب لا. فاذا محل الكلام هنا في غير نجس العين اما نجس العين كعظم الميتة مثلا فهذه نجاسة عينية. ولا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال

13
00:04:43.450 --> 00:05:11.850
ولا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال حتى مع التسبيح والتكريب طيب لو اصاب شيء من النجاسة الكلبية مع رطوبة هذا النجس. هذا النجس عينا فنقول هذا لا يطهر بحال من الاحوال. ولو تقربناه وكذلك لو حصل معه التسبيح

14
00:05:12.350 --> 00:05:37.400
فبنقول ما نجس من جامد خرج بذلك المائع وخرج بذلك ايضا الماء فالماء لو اصابته نجاسة كلبية فاننا ننظر لو كان هذا الماء قليلا فانه يتنجس بمجرد الملاقاة طيب كيف يطهر الماء القليل اذا تنجس

15
00:05:37.750 --> 00:05:57.900
درسنا فيما مضى انه يطهر بالمكاثرة فلو كثر هذا الماء فبلغ قلتين فاكثر فانه يطهر بذلك. طيب اذا حكمنا على هذا الماء بانه صار طهورا بالمكاثرة هل يطهر الاناء الذي كان فيه

16
00:05:58.100 --> 00:06:20.600
نقول لا يطهر هذا الاناء. يطهر الماء بالمكاثرة. لكن الاناء لا يطهر الا بالتسبيح والتتريب لا يطر الا بالتسبيح والترتيب. كما اعتمده العلامة الزيادي رحمه الله رحمة واسعة هذا فيما اذا كان هذا المائع ماء

17
00:06:20.750 --> 00:06:38.300
اما لو كان هذا المائع ليس بماء فهذا لو تنجس بنجاسة كلبية او بغيرها فانه يتعذر تطهيره فانه يتعذر تطير. وهذا سيأتي معنا في اخر هذا الباب ان شاء الله تبارك وتعالى

18
00:06:38.550 --> 00:06:55.250
والاصل عندنا في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفأرة تموت في السمن. قال عليه الصلاة والسلام ان كان جامدا فالقوها وما حولها قال وان كان مائعا فاروقوه

19
00:06:55.950 --> 00:07:17.250
طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث هو انه لو امكن تطهير هذا المائع الذي سقطت فيه النجاسة لما انا اه امر عليه الصلاة والسلام باراقته لان في اراقة هذا المائع تضيع للمال

20
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
لان في اراقة هذا الماء تضيع للماء. فلو كان هناك سبيل لتطهيره لما امر عليه الصلاة والسلام باراقته. يبقى اذا بنقول ما نجس من جامد عرفنا ان المقصود بالجامد هنا يعني غير نجس العين وانه خرج بذلك المائع وخرج بذلك ايضا الماء

21
00:07:37.450 --> 00:08:07.250
ما نجس من جامل ولو معضا ما معنى ولو معضا؟ يعني مكان العض من كلب الصيد او من غيره وانما ذكر ذلك ذكرت هذه الغاية من اجل الرد على من خالف في ذلك من العلماء. فنحن بنقول المعتمد في المذهب ان مكان العض هو ايضا

22
00:08:07.250 --> 00:08:28.650
مكان متنجس لابد من تسبيع وتتريب في تطهيره وقلنا ان قولنا ان قولنا ولو معضا هذه غاية للرد على من خالف من العلماء. فمن العلماء من يخالف في ذلك كوار ان المعض

23
00:08:28.900 --> 00:08:50.300
لا يطهر بالغسل وانما يجب فيه التقوير. تقوير يعني ايه؟ يعني تقطع هذه الجزئية وتلقى ولا تطهر بالغسل. من العلماء من يرى ذلك ومن العلماء من يقول ان هذا الموضع يعفى عنه ولا يجب غسله اصلا

24
00:08:51.000 --> 00:09:14.000
ومن العلماء من يقول هذا الموضع يغسل مرة واحدة يكفي ان يصل مرة واحدة ومنهم من قال يكفي ان يغسل سبعا من غير تثريب. فعندنا اقوال خمسة حكاها الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج

25
00:09:14.000 --> 00:09:36.600
من ذلك ان المعض يطهر بالتدريب مع التسبيح كسائر الامكنة او سائر المواضع التي نجاسة مغلظة فبنقول هنا ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب. من نحو كلب او خنزير. او فرع كل منهما

26
00:09:36.600 --> 00:09:51.550
اعم مما ذكره النووي رحمه الله في قوله وما نجس بملاقاة شيء من كلب نقول او نحو الكلب كالخنزير كما صرح به بعد ذلك في قوله وان الخنزير ككلب ويشمل ذلك

27
00:09:51.550 --> 00:10:21.100
ايضا فرع احدهما لان الفرع يتبع اخس الاصلين في النجاسة فمن نحو كلب ما حكمه؟ قلنا غسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور وهذا من حيث الحكم حكمه انه يجب غسل تلك النجاسة المغلظة سبع مرات

28
00:10:21.450 --> 00:10:42.050
احداهن بتراب او نقول يجب ان يوصل سبع بسبع جريات او بسبع تحريكات هذا فيما اذا اصابته نجاسة كلبية ونزل في ماء في البحر مثلا او ما شابه ذلك فتطهير هذا الموضع

29
00:10:42.050 --> 00:11:03.900
بسبع تحريكات طيب يأتي هنا السؤال اذا قلنا يطهر بسبع تحريكات لان الحركة بمثابة غسلة. طيب ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يحرك يده. الذهاب تعتبر مرة والعود تعتبر مرة اخرى

30
00:11:03.950 --> 00:11:31.600
فيفعل ذلك الى سبع وهذا بخلاف التحريك في الصلاة. التحريك في الصلاة قلنا ان الذهاب والعود يعتبر مرة واحدة لان هذا هو مقتضى العرف وهذا هو الفرق بين التحريك تحريك اليد في الماء من اجل غسل النجاسة وتحريك اليد في الصلاة

31
00:11:31.700 --> 00:11:51.400
فتحريك اليد في الماء من اجل غسل النجاسة قلنا الذهاب مرة والعود مرة اخرى. واما في الصلاة فالذهاب والعود يعتبر مرة واحدة وهذا هو مقتضى العرف. فاذا يغسل سبعة سبع مرات او سبع جريات او بسبع تحريكات

32
00:11:51.850 --> 00:12:16.950
مع التراب مع التدريب فلابد ان يكون هذا الغسل مصحوبا بتراب في احدى هذه الغسلات. طيب يأتي السؤال الاخر  ما هو ضابط التدريب ضابط التدريب هو ان يحدث قدوره للماء. لابد ان يكون الماء

33
00:12:17.000 --> 00:12:37.700
اصابته القدور تكدر بهذا التراب طيب ما كيفية ذلك؟ ما كيفية ذلك؟ اذا اراد ان يغسل هذا الموضع المتنجس ما سورة ذلك وما كيفيته؟ نقول كيفية ذلك ان تزال عين النجاسة اولا

34
00:12:37.850 --> 00:12:59.700
اذا كانت موجودة هذا اول ما يبدأ به ان يزيل عين النجاسة اولا اذا كانت موجودة ثم يغسل المكان او المحل بسبع غسلات احداهن بتراب احداهن بتراب طيب احداهن بتراب الافضل ان تكون

35
00:12:59.850 --> 00:13:20.750
في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة؟ الافضل ان تكون في الغسلة الاولى. الافضل ان يكون وضع التراب في الغسلة الاولى حتى ولو اصابه رشاش في اي غسلة بعدها فهذا لا يضره باعتبار ان الغسالة طاهرة كما سيأتي ايضا الكلام عنها ان شاء الله تعالى

36
00:13:20.800 --> 00:13:45.100
فيغسل ما اصابه الماء دون التراب بعدد ما بقي من الغسلات. طيب التثريب اذا قلنا لابد ان تكون احدى هذه مصحوبة بتراب وقلنا ان الافضل ان تكون ان يكون التتريب في الغسلة الاولى ما كيفية التدريب؟ التدريب له كيفيات سلاس

37
00:13:45.650 --> 00:14:09.100
التدريب له كيفيات ثلاثة الكيفية الاولى وهي ان يمزج الماء بالتراب حتى يتكدر الكافية الاولى هو ان يمزج ويخلط الماء مع التراب حتى يتكدر. ثم يضع ذلك على محل النجاسة. وهذا هو الافضل كما بيننا

38
00:14:09.100 --> 00:14:25.600
الافضل ان يكون في الغسلة الاولى هذه افضل كافيات والافضل ان تكون في الغسلة الاولى الكيفية الثانية للتدريب وهي ان يضع التراب على محل النجاسة ثم يصب الماء فوق ذلك

39
00:14:26.150 --> 00:14:49.650
ثم يصب الماء فوق ذلك ولابد في كل ذلك ان يستوعب المحل يعني في الكيفية الاولى وفي الكيفية الثانية وكذلك في الكيفية الثالثة لابد ان يستوعب المحل جميعا بالتدريب الكيفية الثالثة وهو ان يصب الماء على مكان النجاسة ثم يضع التراب فوقه

40
00:14:50.100 --> 00:15:10.350
فهذه كيفيات ثلاثة للتدريب افضلها هي الكيفية الاولى والافضل ان يكون التدريب مع الغسلة الاولى والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله

41
00:15:10.350 --> 00:15:30.450
طبعا اولاهن بالتراب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على ان التثريب يكون في الغسلة الاولى. قال اولاهن بالتراب. جاء في رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة

42
00:15:30.450 --> 00:15:55.750
بالتراب بهذه الرواية جاءت تصريحا بان التدريب يكون في الغسلة الاخيرة طيب ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب؟ المراد بذلك ان يكون التراب مصحوبا بالغسلة السابعة كما جاء مصرحا به ايضا في سنن ابي داوود

43
00:15:55.800 --> 00:16:21.550
قال السابعة بالتراب. طيب من الان عندنا احاديث تدل على ان الترتيب يكون في الغسلة الاولى واحاديث اخرى تبين لنا ان التدريب يكون في الغسلة الاخيرة طيب كيف نصنع؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ قال اصحابنا هذه الرواية معارضة لرواية اولاهن

44
00:16:21.550 --> 00:16:43.200
فيتساقطان في تعيين المحل فيتساقطان في تعيين المحل. يبقى اذا لا نلزم بان تكون التتيب في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة اذا كان التتريب في اي غسلة من الغسلات فان هذا يكفي

45
00:16:43.400 --> 00:17:04.700
لكن قلنا مع ذلك الافضل ان يكون في الغسلة الاولى حتى لا يحتاج الى غسلة اخرى لازالة هذا التراب ثم قال الشيخ رحمه الله قال والازهر تعين التراب وهذا من باب الجمع بين نوعي الطهارة

46
00:17:05.050 --> 00:17:32.400
قال وان الخنزير ككلب لان الخنزير اسوأ حالة من الكلب قال ولا يكفي تراب نجس لان النجس لا يزيل النجاسة كما سيأتي معنا ايضا في التيمم التراب لابد ان يكون طاهرا. اما اذا كان نجسا فهذا لا يكفي. لان النجاسة لا تزيل النجاسة ولانها كذلك لا تصلح في الطهارة

47
00:17:32.800 --> 00:17:58.700
قال ولا ممزوج بمائع في الاصح وهذا للنص على غسله بالماء سبعا. مع مصاحبة التراب لاحداهن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا احداهن بتراب فلابد من ماء ولا يجوز ان يكون بغير الماء. ثم قال الشيخ رحمه الله وما نجس ببول صبي

48
00:17:58.700 --> 00:18:21.500
لم يطعم غير لبن نضح وهذا شروع من الامام النووي رحمه الله في الكلام عن النوع الثاني من انواع النجاسة وهي النجاسة المخففة فلما فرغ رحمه الله من الكلام عن النجاسة المغلظة وكيفية ازالتها شرع في الكلام عن

49
00:18:21.500 --> 00:18:42.200
النوع الثاني من انواع النجاسة وهي النجاسة المخففة والنجاسة المخففة سميت بذلك لان الشارع قد خفف في حكمها طيب ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة هي التي توفرت فيها شروط اربعة

50
00:18:43.100 --> 00:19:02.500
لو توافرت عندي هذه الشروط حكمنا على هذه النجاسة بانها مخففة لو اختل عندي شرط من هذه الشروط الاربعة فهي نجاسة متوسطة اول هذه الشروط ان يكون بولا اول هذه الشروط ان يكون بولا

51
00:19:03.100 --> 00:19:28.700
الشرط الثاني ان يكون هذا البول من صبي الشرط الثالث الا يبلغ الصبي حولين. يعني سنتين. وهذا طبعا بالسنين القمرية. كما علمنا في اكثر من موضع قبل ذلك فالشرط الثالث الا يبلغ هذا الصبي حولين او سنتين

52
00:19:28.850 --> 00:19:53.400
الشرط الرابع والاخير وهو الا يطعم غير اللبن للتغذي الا يطعم غير اللبن للتغزي. وهل يضر تحنيكه بنحو تمر وعسل او آآ مثلا آآ الدواء اعطاء الدواء لهذا الصبي؟ الجواب لا يضر ذلك. لان العبرة عندنا بايش؟ العبرة

53
00:19:53.400 --> 00:20:09.100
ده انا في الغالب. فلو حنك بنحو تمر او عسل او اخذ دواء او وضع له ما يصلح الطعام في ملح وكملح وسكر وما شابه فهذا لا يضر فالحاصل عندي انه لو اختل شرط

54
00:20:09.350 --> 00:20:31.350
من هذه الشروط الاربعة فهذه نجاسة متوسطة. طيب اذا توفرت عندي هذه الشروط لو توفرت عندي هذه الشروط فهذه نجاسة مخففة وتزال هذه النجاسة المخففة بالاتي اولا برش الماء على هذا المكان مع الغلبة

55
00:20:31.750 --> 00:20:57.650
يعني ايه مع الغلبة؟ يعني ان يكون الماء اكسر من البول فيرش الماء مع الغلبة ومع ازالة العين والاوصاف وازالة العين والاوصاف ولا يشترط السيلان. وهذا هو الفرق ما بين النجاسة المتوسطة والنجاسة المخففة. النجاسة المتوسطة يكفي ان نرش

56
00:20:57.650 --> 00:21:21.800
الماء مع كما قلنا مع الغلبة ولا يشترط في ذلك السيلان. اما بالنسبة للنجاسة المتوسطة هنتكلم عنها ان شاء الله. فهذه يشترط لها السيلان طيب قلنا لابد ان يكون بولا فخرج بذلك غير البول. فنجاسته نجاسة متوسطة. زي مسلا

57
00:21:21.800 --> 00:21:43.100
قيء نجاسة القيء نجاسة متوسطة زي الغائط. نجاسة متوسطة زي الدم نجاسة متوسطة. فاذا لما نقول يشترط ان يكون بولا خرج بذلك غير البول. فنجاسته نجاسة متوسطة قلنا ولابد ان يكون من صبي خرج بذلك الجارية

58
00:21:43.200 --> 00:22:09.250
وخرج بذلك ايضا الخنثى فنجاسة الجارية نجاسة متوسطة وقلنا لا يبلغ حولين فخرج بذلك ما لو بلغ حولين فاكثر. فنجاسته نجاسة متوسطة وقلنا لا يطعم غير اللبن للتغزي فخرج بذلك ما لو طعم غير اللبن وكان يتغزى عليه فنقول نجاسته ايضا نجاسة

59
00:22:09.250 --> 00:22:29.500
وبالتالي لابد في كل هذه الصور من السيلان لابد في كل هذه الصور من السيلان والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول

60
00:22:29.500 --> 00:22:56.800
الغلام يغسل من بولي الجارية ويرش من بول الغلام. وجاء في حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره

61
00:22:57.250 --> 00:23:24.400
فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فالحاصل ان نجاسة هذا الصبي في بوله بهذه الشروط التي ذكرناها هذه نجاسة مخففة. يبقى اذا هذه نجاسة لا كما يعتقد البعض من طلبة العلم اننا لما نقول عن نجاسته بانها مخففة معناها انها طاهرة

62
00:23:24.450 --> 00:23:43.700
فيصلي فيها في السوب الذي اصابته هذه النجاسة دون رش ودون غلبة لهذا الماء. نقول هذا خطأ. هذا نجس قال الشيخ رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم تكن عين كفى جري الماء

63
00:23:44.150 --> 00:24:05.000
وان كانت وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون او ريح عصر زواله وفي الريح قول قلت فان بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن

64
00:24:05.000 --> 00:24:32.400
القسم السالس من اقسام النجاسة وهي النجاسة المتوسطة والنجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات. لماذا سميت النجاسة المتوسطة بهذا الاسم؟ سمي بذلك لان الشارع توسط في حكمها فلم يعطها حكم النجاسة المغلظة ولم يعطها حكم النجاسة المخففة

65
00:24:32.500 --> 00:24:55.950
فالشارع تواسط في حكمها  والنجاسة المتوسطة على قسمين يا ريت ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بما كان النجاسة المتوسطة على قسمين. القسم الاول وهي النجاسة الحكمية القسم الثاني وهي النجاسة العينية

66
00:24:56.350 --> 00:25:19.900
طيب لو سألته احد منكم يعرف ما هي النجاسة الحكمية  فالنجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم

67
00:25:20.450 --> 00:25:40.400
سميت بذلك لاننا حكمنا على المكان بنجاسته بدون وجود صفة من صفات النجاسة. لا لون ولا ريح ولا طعم مثال ذلك كما يقول اخونا الكريم بول كان في مكان فجف

68
00:25:40.950 --> 00:26:07.950
ولم نجد صفة من صفاته لا لون ولا طعم ولا ريح. فنقول النجاسة هنا نجاسة حكمية ذلك اننا حكمنا على المكان بنجاسته بدون وجود صفة من صفات هذه النجاسة واحنا عرفنا ان هذا الموضع حتى وان جف فاننا لا نحكم بطهارته لاننا قلنا ان النجاسة لا تطهر الا بالماء الطهور

69
00:26:07.950 --> 00:26:29.000
ولا تطهر عندنا بنحو الجفاف او بالتشميس او بالرياح او ما شابه ذلك لابد من الماء لازالة هذه النجاسة. اللهم الا ما سبق وتكلمنا عنه بالنسبة للخمر اذا تحولت الى خل او جلد الميتة اذا دبغ او ما شاء

70
00:26:29.000 --> 00:26:55.750
ابهى ذلك وهو ما يطهر بالاستحالة فهذه هي النجاسة الحكمية. طيب يأتي هنا السؤال كيف نزيل هذه النجاسة الحكمية ازالة هذه النجاسة الحكمية يكون بجريان الماء عليها ازالة هذه النجاسة الحكمية يكون بجريان الماء عليها. طيب هذا هو القسم الاول. القسم الثاني

71
00:26:55.850 --> 00:27:27.650
من النجاسة المتوسطة وهي النجاسة العينية وهي النجاسة العينية والنجاسة العينية هي التي لها لون او ريح او طعم وانما سميت بذلك سميت نجاسة عينية لبقاء عين النجاسة وقيل سميت بذلك لانها قد ترى بالعين. فسميت عينية من اجل ذلك. طيب يأتي ايضا السؤال

72
00:27:27.650 --> 00:27:52.500
كيف تزال هذه النجاسة؟ النجاسة العينية تزال هذه النجاسة بان تغسل بالماء حتى تزول الاوصاف من لون وريح وطعم ويسن ان يعصر الثوب بعد ازالة هذه الاوصاف. خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من اوجب العصر

73
00:27:53.200 --> 00:28:13.200
لابد ان يعصر هذا المكان الذي اصابته نجاسة. لكن الصواب انه لا يجب كما سيأتي معنا ان شاء الله في مسألة الغسالة طواب انه لا يجب لكن يسن خروجا من خلاف من اوجب ذلك. طيب الان غسلنا هذا المكان او هذا المحل

74
00:28:13.200 --> 00:28:35.900
بغسلة واحدة فزالت النجاسة. زالت النجاسة باوصافها. فهل هذا يكفي؟ نقول نعم. يكفي غسلة واحدة اذا زالت الاوصاف لكن في هذه الحالة يسن ان يزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة طيب نفترض اننا غسلنا هذا المحل

75
00:28:35.950 --> 00:29:03.050
غسلة واحدة ومع ذلك وجدنا ان الاوصاف كما هي نقول في هذه الحالة اذا لم تزل هذه النجاسة بغسلة واحدة فانه يتعين الزيادة. يبقى نزيد غسل ثانيا طيب زدنا غسلة ثانية ومع ذلك النجاسة باقية. لم تزد. فنقول يتعين علينا في هذه الحالة ان نزيد

76
00:29:03.050 --> 00:29:31.650
غسلة ثالثة طيب زدنا غسلة ثالثة ووجدنا ان النجاسة باقية غسلناها بثلاث غسلات واستعنا بنحو صابون ومع ذلك وجدنا ان هذه الاوصاف باقية ولم تزل نقول في هذه الحالة تكون هذه حالة تعسر. هذه الحالة تسمى بحالة التعصب

77
00:29:31.700 --> 00:29:51.950
طيب ما الحكم في حالة التعسر في حالة التعسر ننظر لو غسلناها بغسلات ثلاث استعنا بنحو صابون ومع ذلك الاوصاف لم تزل فاننا ننظر لو تبقى اللون فقط لون النجاسة او

78
00:29:52.100 --> 00:30:20.450
تبقى الريح فقط فاننا نحكم بطهارة المكان فاننا نحكم بطهارة المكان هذه الحالة الاولى الحالة الثانية غسلناها بثلاث غسلات. استعنا بنحو صابون. ومع ذلك وجدنا الطعمة وحده باقيا. او وجدنا اللون والريح معا

79
00:30:21.000 --> 00:30:41.250
يبقى هنا بنقول لابد من زيادة الغسلات حتى تزول هذه الاوصاف مع الاستعانة بنحو صابون. لماذا؟ لان بقاء الطعم هذا يدل على قوة بقاء النجاسة وكذلك بقاء الريح مع اللون معا

80
00:30:41.550 --> 00:30:58.100
هذا ايضا يدل على قوة بقاء النجاسة. لكن لو تبقى الريح وحده لو تبقى اللون وحده فهذا لا يضر. في حالة التعسر هذا لا يضر. قلنا لو وجدنا اللون وحده او الريح

81
00:30:58.100 --> 00:31:19.650
وحده هذا لا يضر ولو وجدنا الريح واللون معا فهذا يضر. نقول هذا محله هذا محله لو كان في محل واحد من نجاسة واحدة فهنا لابد من زيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بصابون ونحوي

82
00:31:20.750 --> 00:31:40.850
واضح الان؟ قد نفترض ان اللون كان في محل كان في مكان لون النجاسة والطعم كان في مكان اخر من الثوب. يبقى هنا وجدنا اللون وحده. وهنا وجدنا الريح وحده

83
00:31:41.600 --> 00:32:02.700
هل هذا يضر؟ نقول هذا لا يضر متى نقول انه يضر ولابد من زيادة الغسلات؟ اذا اجتمع اللون مع الريح في محل واحد وكان من نجاسة واحدة وكان من نجاسة واحدة. اما لو اختلف المحل فهذا لا يضر. وكذلك لو كان من اكثر

84
00:32:02.750 --> 00:32:24.850
من نجاسة فهذا ايضا لا يضر. طيب الان  غسلنا هذه النجاسة واستعنا بنحو صابون. ومع ذلك لم تزل هذه الاوصاف. يعني وصلنا الى حالة تعسر ووجدنا ان اللون والريح قد اجتمعا في محل واحد من نجاسة واحدة

85
00:32:25.100 --> 00:32:46.000
وزدنا الغسلات ومع ذلك الاوصاف باقية كما هي. حتى ان اهل الخبرة قالوا ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع لو قال اهل الخبرة ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع. فهذه تسمى بحالة التعذر

86
00:32:46.750 --> 00:33:10.550
فهذه تسمى بحالة التعذر. طيب ما الحكم في حالة التعذر الحكم في حالة التعذر انه يعفى عنها وتصح الصلاة بها لكن لو انه تمكن من ازالة هذه النجاسة بعد ذلك فانه يجب عليه ازالة هذه النجاسة

87
00:33:10.650 --> 00:33:34.050
فانه يجب عليه ازالة هذه النجاسة. قال الشيخ رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم تكن عين يعني ان لم تكن نجاسة عينية قال كفى جري الماء لانه ليس عندنا شيء من الاوصاف من اجل ان نزيلها. فيكفي ان نجري الماء على هذا المحل

88
00:33:34.100 --> 00:34:00.400
هذا اذا كانت النجاسة نجاسة حكمية. قال وان كانت يعني هذه النجاسة نجاسة عينية وجب ازالة الطعم زلك لان بقاء الطعم يدل على بقاء عين النجاسة قال ولا يضر بقاء لون او ريح. عثر زواله. ذلك لان المشقة تجلب التيسير

89
00:34:00.550 --> 00:34:18.950
قال وفي الريح قول. قال النووي رحمه الله قلت فان بقي معا ضرا على الصحيح لان بقاء اللون والريح معا كما قلنا في محل واحد من نجاسة واحدة هذا يدل على قوة بقاء النجاسة

90
00:34:19.050 --> 00:34:42.100
قال رحمه الله فان بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم ثم قال بعد ذلك ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح. يعني عند غسل النجاسة يشترط ان يرد الماء على النجاسة

91
00:34:43.150 --> 00:35:02.250
ولا يجوز العكس لان النجاسة كما قلنا اذا وردت على الماء فانه يتنجس هذا اذا كان الماء قليلا واما اذا كان كثيرا فانه يتنجس ان تغيرت احد اوصافه. طيب يبقى هنا بنقول يشترط

92
00:35:02.250 --> 00:35:18.800
ورود الماء محله اشتراط ورود الماء ان كان قليلا هذا ان كان الماء قليلا فانه يشترط ورود هذا الماء على النجاسة من اجل حصول التطهير طيب لو كان هذا الماء كثيرا

93
00:35:18.900 --> 00:35:41.950
اما اذا كان كثيرا فلا يشترط الورود لماذا؟ لان العلة في اشتراط الورود في الماء القليل لئلا يتنجس الماء. والماء الكثير لا يتنجس الا بالتغير طيب لو عكس هل يحصل التطهير؟ لا لا يحصل التطهير لهذا المكان او لهذا المحل

94
00:35:42.100 --> 00:35:59.550
وعلم من ذلك انه لا يشترط العصر وهذا على الاصح لان النجاسة اذا جاءت على لان الماء اذا جاء على النجاسة فانه يطهر هذه النجاسة ولا يشترط من اجل ذلك العصر

95
00:35:59.750 --> 00:36:27.050
وكذلك لطهارة الغسالة كما سيأتي قال رحمه الله والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة الغسالة

96
00:36:27.100 --> 00:36:53.400
الان غسلنا هذا المحل او المكان الذي اصابته نجاسة ما حكم الغزالة؟ نقول الغسالة عبارة عن ايش؟ عبارة عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة الغسالة عبارة عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة. ما حكم الماء المستعمل في ازالة النجاسة؟ عرفنا قبل ذلك ان الماء

97
00:36:53.400 --> 00:37:15.900
اذا استعمل في فرض طهارة فانه يكون طاهرا لا طهورا ومن فرض الطهارة ازالة النجاسة. ولهذا بنقول ماء الغسالة هو الماء المستعمل في ازالة النجاسة وحكمه حكم الماء المستعمل فهو طاهر في نفسه

98
00:37:16.400 --> 00:37:40.000
غير مطهر لغيري وعلشان نحكم على هذا الماء المستعمل في ازالة النجاسة بانه ماء طاهر لابد من شروط. اول هذه الشروط لابد ان كون الماء واردا لا مورودا. وهذا سبق وبيناه. ومحل هذا اذا كان الماء ايش؟ نعم. اذا كان

99
00:37:40.000 --> 00:38:04.550
ماء قليلا فهذا هو الشرط الاول للحكم على الماء المستعمل في ازالة النجاسة بانه ماء طاهر. لابد ان يكون هذا الماء باردا على النجاسة وهذا محله اذا كان قليلا الشرط الثاني للحكم عليه بانه طاهر ان ينفصل ان ينفصل الماء عن محل التطهير. الشرط السالس

100
00:38:04.750 --> 00:38:28.100
وهو ان يكون قليلا. اما لو كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور الشرط الرابع وهو ان يطهر المحل فلا يطهر الماء الا اذا طهر المحل. طب لو كان هذا المحل نجس. يبقى الماء المنفصل عنه هل يمكن ان

101
00:38:28.100 --> 00:38:53.600
عليه بانه طاهر كيف نحكم على هذا الماء بانه طاهر وهو منفصل عن محل النجس فلذلك بنقول لابد من ان يطهر المحل فلا يطهر الماء الا اذا طهر المحل الشرط الخامس والاخير وهو الا يزيد وزن هذا الماء المنفصل بعد ازالة النجاسة

102
00:38:53.850 --> 00:39:15.200
وهذا باعتبار انه يضبط بالوزن. اما لو ضبطناه بالحجم. فهنا يشترط الا يزيد حجم الماء بعد انفصاله طيب لو وجدنا ان حجم الماء بعد انفصاله قد زاد فهذا علامة على ايش؟ هذا علامة على حمله للنجاسة

103
00:39:15.600 --> 00:39:38.700
هذا علامة على حمله للنجاسة. يبقى اذا الغسالة طاهرة بمعنى انها طاهرة في نفسها لكن لا تطهر غيرها بهذه الشروط التي ذكرناها ذكر الامام النووي رحمه الله بعضا من ذلك فقال والاظهر يعني من اقوال الشافعي رحمه الله ورضي عنه

104
00:39:38.950 --> 00:40:04.150
قال والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. قال ولو نجس مائع تعذر تطهيره. يعني لو تنجس مائع غيره مائل حتى لو كان دهنا على المعتمد فانه يتعذر تطهيره وهذا للحديث

105
00:40:04.700 --> 00:40:25.050
قوله عليه الصلاة والسلام في الفقرة تموت في السمن قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوا فهنا هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام ان هذا المائع لو تنجس فانه يتعذر تطهيره. اما الجامد

106
00:40:25.350 --> 00:40:47.450
فهذا يطهر على ممر تفصيله. طيب ما هو المائع الذي قصده شيخنا المقصود بالمائع هنا يعني ما ليس بجامد. والجامد هو الذي اذا اخذ منه قطعة لا يتراد الباقي ما يملأ المحل على قرب

107
00:40:47.850 --> 00:41:13.150
زي كده السمن اذا كان جامدا. لو ان شخصا اخذ قطعة من هذا السمن هل يتراد الباقي على هذا المحل الباقي اللي هو عن قرب يعني هل يتراد الى هذا المحل الذي اخذنا منه السمن؟ لا لا يحصل ذلك. لماذا؟ لانه جامد. طب لو كان مائعا؟ واخذنا

108
00:41:13.150 --> 00:41:34.200
بعضا من هذا الدهن المائع ومن هذا السمن المائع. ماذا يحصل؟ وسيحصل تراد لملأ هذا المحل فاذا ضابط الجامد هو الذي اذا اخذ منه قطعة لا يتراد الباقي ما يملأ محلها. على قرب. واما الماء

109
00:41:34.200 --> 00:41:51.000
فهو على خلافه كما في المجموع ثم قال الشيخ رحمه الله باب التيمم نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم  وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

110
00:41:51.350 --> 00:42:13.400
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم

111
00:42:13.650 --> 00:42:26.950
لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. اللهم ثبتنا على هذا الخير. اللهم ثبتنا على هذا الخير الى ان نلقاك

112
00:42:27.450 --> 00:42:34.150
ونسأله عز وجل ان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه