﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الطهارة

2
00:00:18.100 --> 00:00:39.700
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين لشيخ العلامة الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في باب جديد من ابواب هذا الكتاب

3
00:00:39.800 --> 00:01:10.050
وهو باب التيمم قال الامام النووي رحمه الله باب التيمم يتيمم المحدث والجنب لاسباب قال احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته. ونظر حواليه ان كان بمستو

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.800
فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره. فان لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يطرأ الامام النووي رحمه الله بعد ما فرغ من الكلام عن الوضوء والغسل

5
00:01:30.850 --> 00:02:02.250
شرع في الكلام عن التيمم ذلك لان التيمم بدل عن الوضوء والغسل فلهذا اتى بالتيمم بعد فراغه من الوضوء والغسل. فقال الشيخ رحمه الله باب التيمم. اي هذا الباب فيه بيان اسباب التيمم وفيه كذلك كيفية التيمم وذكر الاركان

6
00:02:02.250 --> 00:02:23.750
والسنن وبيان الة التيمم الذي هو التراب. وكذلك سيبين في هذا الباب ما يتعلق بالتيمم من احكام وهي وجوب الاعادة وعدم الوجوب وما يستبيح ومبطلات التيمم. ذكر المصنف رحمه الله

7
00:02:23.750 --> 00:02:59.150
ذلك في هذا الباب والتيمم رخصة مطلقا ومع ذلك يصح عند الشافعية بالتراب المغصوب فيسأل سائل ويقول كيف يكون رخصة ويصح بالتراب المغصوب فالاجابة عن ذلك بان التيمم رخصة. واما بالنسبة للتراب فهو الة الرخصة. وليس هو المجوز للتيمم

8
00:02:59.750 --> 00:03:22.250
اما لو كان التراب هو سبب التيمم هو المجوز للتيمم لقلنا حينئذ بامتناع التيمم قابل معصوب  مثل مثلا لو كان الشخص مسافرا سفرا من اجل ان يعصي الله تبارك وتعالى فيه

9
00:03:22.650 --> 00:03:43.850
فنقول حينئذ لا يجوز لهذا الشخص الترخص برخص السفر من نحو القصر او الجمع او الفطر لماذا؟ لان السبب المرخص لهذه الامور هو السفر. وقد انشأه لمعصية الله تبارك وتعالى

10
00:03:43.900 --> 00:04:04.300
بخلاف ما لو كان هذا السفر لطاعة او لامر مباح. فعصى الله تبارك وتعالى في سفره هذا فهل تنقطع عنه رخص السفر بمعصيته في هذا السفر؟ نقول لا. لا تنقطع عنه هذه الرخص بمعصيته في السفر

11
00:04:04.300 --> 00:04:35.350
وانما تنقطع عنه هذه الرخص بعصيانه بالسفر. كذلك هنا في هذه المسألة التيمم رخصة فلو انه تيمم بتراب مغصوب جاز له التيمم لكنه يأثم على غصبه لهذا التراب وانما قلنا بصحة التيمم لان التراب الة الرخصة وليس هو المجوز لهذه الرخصة

12
00:04:35.550 --> 00:05:04.550
فلذلك بنقول التيمم رخصة مطلقا وبعض العلماء يرى ان التيمم عزيمة وليس برخصة وبعضهم يقول هو رخصة في آآ الفقد الشرعي وعزيمة في الفقد الحسي. وهذا هو اقرب الاقوال فلو كان تيمم من اجل انه فقد الماء

13
00:05:04.900 --> 00:05:26.750
حسا فهذا عزيمة يعني يجب عليه حينئذ ان يتيمم. كأن كان مثلا مسافرا ولم يجد ماء اصلا. من اجل ان يتوضأ به بنى التيمم عزيمة وليس برخصة اما بالنسبة للفقد الشرعي فهو رخصة وليس بعزيمة

14
00:05:26.800 --> 00:05:43.800
كأن كان واجدا للماء لكنه ما استطاع ان يستعمل هذا الماء لمرض او لشدة برد او ما شابه ذلك فهو هنا نقول له ان يترخص بالتيمم لكن هذا ليس بعزيمة

15
00:05:44.000 --> 00:06:05.250
يعني لو انه عدل وعن التيمم لشيء اخر فهذا جائز فهذا جائز. فقال الشيخ رحمه الله باب التيمم والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قول الشاعر تيممتكم لما فقدت اولي النهى

16
00:06:05.600 --> 00:06:30.800
ومن لم يجد ماء تيمم بالترب ومنه كذلك قول القائل تيممت فلانا يعني قصدته ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ومنه كذلك قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا

17
00:06:30.800 --> 00:06:58.350
يعني اقصدوا هذا الصعيد الطاهر واستعملوه في التيمم والطهارة فاذا التيمم في اللغة هو القصد واما التيمم في الشرع فهو ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة

18
00:06:59.250 --> 00:07:20.950
ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة. والتيمم له احكام اربعة. قد يكون التيمم واجبا وقد يكون التيمم مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. التيمم يكون واجبا فيما اذا

19
00:07:20.950 --> 00:07:44.350
فالهلاك من استعمال الماء فلو خاف الهلاك من استعمال الماء فهنا نقول يجب عليه ان يتيمم. وكذلك الحال فيما اذا فقد الماء حسا ما اشرنا اليه منذ قليل. فلو فقد الماء حسا يعني لم يجد ماء اصلا. فهنا يتعين عليه ان يتطهر

20
00:07:44.350 --> 00:08:07.500
التيمم  وقد يكون التيمم مباحا ويكون مباحا فيما اذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشرائه. لكنه وجد هذا الماء يباع باكثر من ثمن المثل فلو وجده يباع باكثر من ثمن المثل

21
00:08:07.700 --> 00:08:28.800
فانه يجوز له حينئذ ان يتيمم. ولو انه اراد ان يشتري هذا الماء رغم انه يباع باكثر من ثمن مثل جاز له ذلك  فالتيمم هنا كما قلنا مباح يعني الفعل والترك على حد سواء. سواء تيمم او لم يتيمم فانه

22
00:08:29.000 --> 00:08:49.600
يكون على حد سواء. وكذلك بالنسبة لو كان الماء مفقودا كذلك لو كان الماء مفقودا في اول الوقت وعلم او غلب على ظنه وجود هذا الماء في اخر الوقت. هنا ايضا نقول يباح له التيمم. ولو انه

23
00:08:49.600 --> 00:09:16.750
اراد الانتزار اخر الوقت من اجل ان يستعمل الماء فهذا ايضا جائز فهذه هي الحالة الثانية ويكون فيها التيمم مباحا  وقد يكون التيمم مكروها متى يكره التيمم يكره التيمم في حالة الاعادة

24
00:09:17.050 --> 00:09:40.000
في حالة الاعادة فيكره له ان يعيد التيمم. هو الان تيمم وسيشرع الان في الصلاة. فيكره له ان يعيد التيمم مرة اخرى لانه لم يرد لم يرد آآ اعادة او تجديد التيمم في الشرع بخلاف مثلا الوضوء. لما تكلمنا عن الوضوء قلنا يستحب

25
00:09:40.000 --> 00:10:07.400
تجديد الوضوء. لكن بشرط وهو ان يصلي بوضوءه الاول فيصلى بوضوءه الاول تحب له ان يجدد هذا الوضوء. وقد يكون التيمم محرما  متى يكون محرما؟ كونوا محرما فيما اذا تيمم بتراب مغصوب. فلو تيمم بتراب مغصوب حرم عليه

26
00:10:07.400 --> 00:10:30.550
زلك لكن تيممه يكون صحيحا وذلك لانفكاك الجهة فهو منهي عن غصب مطلقا سواء في حالة التيمم او في غير التيمم هو منهي عن الغصب مطلقا فيأثم على غصبه لهذا التراب. اما بالنسبة للتيمم فالتيمم يكون صحيحا

27
00:10:31.150 --> 00:10:54.150
وقد يكون هذا التيمم حراما مع عدم الصحة وذلك اذا تيمم مع وجود الماء بلا مانع فالله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يجوز لنا ان نتطهر بالتيمم مع وجود الماء

28
00:10:54.150 --> 00:11:15.650
فهذا الشخص عمد الى التيمم مع وجود الماء وليس ثم مانع يمنعه من استعمال هذا الماء. فهنا نقول يحرم عليه ذلك وكذلك تيممه هذا ليس بصحيح فاذا من خلال ذلك نقول التيمم يعتريه هذه الاحكام الاربعة

29
00:11:15.800 --> 00:11:38.500
قد يكون واجبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها وكذلك قد يكون محرما اما مع الصحة واما مع عدم الصحة وآآ التيمم ايضا يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل لو كان بالانسان حدث اصغر

30
00:11:39.050 --> 00:11:59.700
ولم يجد ماء من اجل ان يتطهر به. فهنا نقول يعدل الى التيمم. وكذلك لو قام به حدث اكبر كالجنابة مثلا ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به فنقول يعدل حينئذ الى التيمم. فاذا التيمم يقوم مقام

31
00:12:00.450 --> 00:12:21.150
الوضوء وكذلك يقوم مقام الغسل وهذا بخلاف ماذا بخلاف المسح على الخفين المسح على الخفين هذه رخصة في الحدث الاصغر فقط لا في الحدث الاكبر كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:21.200 --> 00:12:42.300
نهى الصحابة عن نزع الخفاف الا من جنابة يعني الا اذا اصابتهم جنابة فحينئذ لابد من نزع الخف من اجل تعميم البدن بالماء. اما هنا في التيمم فالامر مختلف التيمم رخصة

33
00:12:42.500 --> 00:13:05.300
في الوضوء او عن الوضوء يقوم مقام الوضوء وكذلك بالنسبة للغسل. طيب ما الفرق بين التيمم عن الحدث الاصغر والتيمم عن الحدث الاكبر الفرق بينهما وهو ان التيمم عن الحدث الاصغر يبطله ما يبطل الوضوء

34
00:13:05.550 --> 00:13:24.500
واحنا سبق وتكلمنا عن مبطلات الوضوء وقلنا ان مبطلات الوضوء اربعة فكل ما ابطل الوضوء ابطل كذلك التيمم  ويزيد على ذلك امر اخر او امور اخرى منها الردة فالردة والعياذ بالله

35
00:13:24.800 --> 00:13:47.400
تبطل التيمم لكن لا تبطل الوضوء طيب لماذا فرقنا بين الوضوء وبين التيمم في هذه المسألة ذلك لان التيمم طهارة ضعيفة بخلاف الوضوء. فالتيمم ما هو الا مبيح مبيح فقط للصلاة وما يتوجب له الطهارة

36
00:13:47.600 --> 00:14:05.800
بخلاف الوضوء. الوضوء رافع للحدس فالشخص الان توضأ وارتفع حدثه شخص الان توضأ وارتفع حدثه. هل اذا توضأ وارتفع حدثه ثم انه ارتد بعد ذلك هل يعود اليه الحدث مرة اخرى

37
00:14:06.550 --> 00:14:24.200
هل يعود اليه الحدث مرة اخرى؟ بهذه الردة ها ما رأيكم  الصواب في ذلك ان الحدث لا يعود بالارتداد مرة اخرى. الحدث هذا عبارة عن ايش الحدث هذا عبارة عن وصف

38
00:14:24.350 --> 00:14:45.800
يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص موجبات الحدث اربعة لو وجد موجب من هذه الموجبات الاربعة قام هذا الحدث بالبدن لو اننا قمنا برفع هذا الحدث بالوضوء او بالغسل

39
00:14:46.050 --> 00:15:03.500
فاذا نقول ارتفع هذا الحدث ولا يعود الا بموجب اخر من هذه الموجبات الاربعة واضح الان؟ ولهذا لو انه ارتد والعياذ بالله فان الحدث لا يعود الى بدنه مرة اخرى

40
00:15:03.650 --> 00:15:20.850
اما بالنسبة للتيمم فكما ذكرنا التيمم هذا طهارة ضعيفة بمعنى انه مبيح فقط. الحدث كما هو قائم بالبدن. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه قال صليت بالناس وانت جنب

41
00:15:21.000 --> 00:15:40.900
فسماه جنبا رغم انه قد تيمم من جنابته فدل ذلك على بقاء الحدث وانما ابيح له الصلاة او ما يتوجب له الطهارة من خلال هذا التيمم. واضح الان؟ فاذا بنقول التيمم عن الحدث الاصغر

42
00:15:40.900 --> 00:16:02.850
هذا يبطله ما ابطل الوضوء هذا يبطله ما ابطل الوضوء. ويضاف على ذلك ما ذكرناه الان بالنسبة للردة وما سيأتي ذكره من نحو رؤية الماء آآ غير ذلك من الصور. اما بالنسبة للتيمم عن الحدث الاكبر

43
00:16:03.650 --> 00:16:26.650
اما بالنسبة للتيمم عن الحدث الاكبر فهذا لا يبطله ما ابطل الوضوء. وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله. فهنا نقول بطل هذا التيمم عن الحدث الاكبر

44
00:16:27.950 --> 00:16:51.100
بطل هذا التيمم عن الحدث الاكبر. واضح الان؟ طيب. عرفنا الان ما معنى التيمم؟ عرفنا احكامه عرفنا الفرق بين التيمم عن الحدث الاكبر والتيمم عن الحدث الاصغر. قبل ان نشرع في الكلام عن اسباب التيمم. نذكر اولا مسألة مهمة وهي

45
00:16:51.100 --> 00:17:13.800
ان هذا التيمم مشروع دل على مشروعيته قوله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وايضا من السنة حديث عمار ابن ياسر

46
00:17:13.800 --> 00:17:39.750
رضي الله عنه قال اجنبت فتمعجت في التراب فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال انما كان يكفيك هكذا وضرب على الارض ومسح وجهه وكفيه فهذا ايضا يدل على مشروعية التيمم. بل نقول اجمعت الامة على جواز التيمم

47
00:17:39.850 --> 00:18:00.150
وان هذا التيمم ينوب في الطهارة عن الوضوء وعن الغسل وكذلك اجمعوا على انه لا يجوز التيمم عن ازالة النجاسة. وهذا ايضا فارق اخر التيمم لا يجوز عن ازالة النجاسة لو ان شخصا قام

48
00:18:00.850 --> 00:18:21.900
ببدنه شيء من النجاسات. او تلبس ببدنه شيء من النجاسات. هل يزيل هذه النجاسة ولا يتيمم عنها؟ لابد من ازالة هذه النجاسة  فاذا لم يستطع ازالة هذه النجاسة فانه يصلي مثلا لحرمة الوقت. لكن مع الاعادة كما ايضا سيأتي تفصيله معنا باذن الله تعالى. في

49
00:18:21.900 --> 00:18:40.800
حاصل يعني ان التيمم عن ازالة النجاسة هذا لا يجوز بالاجماع. هذا لا يجوز بالاجماع. ذكر المصنف بعد ذلك اسباب التيمم واسباب التيمم ثلاثة اول هذه الاسباب وهو فقد الماء

50
00:18:42.500 --> 00:19:10.300
السبب الثاني وهو المرض السبب الثالث وهو الاحتياج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم سببه الاول للتيمم هو فقد الماء السبب الثاني هو المرض السبب الثالث هو الاحتياج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم

51
00:19:10.650 --> 00:19:32.250
طيب نأتي على السبب الاول الذي هو فقد الماء. ما معنى ذلك؟ وما صورته؟ صورة ذلك يعني ان يكون عاجزا عن استعمال الماء اما لانه لا يجد ماء اصلا او انه وجد الماء لكنه لا يستطيع استعمال هذا الماء

52
00:19:32.700 --> 00:19:55.650
وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالفقد الحسي والفقد الشرعي يقولون الفقد الحسي هو الا يجد ماء بالكلية بعد ان بحث عنه فهذا فاقد للماء فاقدا حسيا يعني لا يدرك الماء باحد الحواس باحدى الحواس

53
00:19:56.500 --> 00:20:13.300
واما بالنسبة للفقد الشرعي قلنا هو ان يجد ماء بالفعل لكن مع ذلك لا يستطيع استعمال هذا الماء لا يستطيع استعمال هذا الماء لانه وجده يباع باكثر من ثمن المثل

54
00:20:13.950 --> 00:20:37.300
كما سبق واشرنا الى هذه المسألة. وقلنا حينئذ يباح له التيمم او وجد الماء لكن حال بينه وبين هذا الماء مانع كسبع مثلا خاف على نفسه منه. فهنا نقول يتيمم مع كونه واجدا لهذا الماء

55
00:20:37.400 --> 00:20:57.400
او انه وجد الماء لكنه خاف المرض من استعمال هذا الماء. اخبره الطبيب الثقة لانه لو استعمل هذا الماء فانه سيمرض. او انه سيزيد مرضه. كما سيأتي معنا ان شاء الله. او سيتأخر في شفائه

56
00:20:57.400 --> 00:21:18.300
فهنا واجد للماء لكنه ما استطاع ان يستعمل هذا الماء. او وجد الماء لكنه يحتاج اليه. لعطش اما لكونه مثلا يحتاج اليه لنفسه او لعطش حيوان محترم فهذا هو السبب الاول للتيمم

57
00:21:18.600 --> 00:21:47.400
السبب الثاني وهو المرض وهو المرض واحكام التيمم حال المرض ثلاثة احكام التيمم حال المرض ثلاثة قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما طيب متى يكون واجبا متى يكون التيمم واجبا حال المرض

58
00:21:47.700 --> 00:22:03.350
هذا اشرنا اليه فيما مضى. قلنا اذا خاف الهلاك من استعمال الماء. فهنا نقول يجب عليه التيمم. ولا يجوز له ان يستعمل الماء. فلو استعمل الماء مع خوف الهلاك فانه يأثم

59
00:22:03.950 --> 00:22:24.600
فانه يأثم وهذه مسألة مهمة. يحتاج اليها كثير من المرضى عافانا الله والمسلمين بعض المرضى يعني اه يثقل عليه ان يتيمم او ان يترخص بمثل هذه الرخص كما هو الحال مثلا بالنسبة للصيام

60
00:22:25.200 --> 00:22:47.350
بعض المرضى يثقل عليه جدا ان يترخص برخص برخصة الفطر في نهار رمضان لكونه مريضا. فتجد انه مع كونه مريضا لا يقوى على الصوم. بل انه في بعض الاحوال الصوم يؤدي الى زيادة المرض او الى تأخر في الشفاء. ومع ذلك يصر

61
00:22:47.350 --> 00:23:12.100
هذا المريض على الصوم فلابد ان نبين له مسل هذه الاحكام ان اصرارك على الصوم في مثل هذه الحالة وعدم الاخذ بالرخصة هذا فيه اثم هذا حرام لا يجوز هذا ليس فيه زيادة تعبد لله سبحانه وتعالى وانما هذا حرام. لا يتقرب بمثل هذا الى رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك

62
00:23:12.100 --> 00:23:28.250
هنا في هذه المسألة لو خاف على نفسه الهلاك لا يجوز له استعمال الماء اصلا ولو انه تحامل على نفسه من اجل ان يستعمل الماء لابد ان نبين له انه سيأثم بمثل هذا الصنيع. وانه

63
00:23:28.250 --> 00:23:43.550
يتعين عليه ان يستعمل التراب في هذه الطهارة وهذه من المسائل كما آآ بينا هذه المسائل من الاهمية بمكان. طالب العلم لابد ان يبين هذه المسائل لمن يعودوا من المرضى

64
00:23:44.000 --> 00:23:59.300
يبين انه يترخص في مثل هذه الاحوال باستعمال التراب اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاباحة. وان الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

65
00:23:59.400 --> 00:24:26.100
فاذا بنقول التيمم في حال المرض له احكام ثلاثة منها الوجوب الحالة السانية وهو الاباحة فقد يكون مباحا. وهذا اذا خاف محظور التيمم وهذه في حالة اذا خاف محظور التيمم

66
00:24:26.600 --> 00:24:49.900
ما معنى محظور التيمم هذه العبارة تقابلنا كثيرا في اثناء دراسة الفقه ما معنى محظور؟ التيمم؟ محظور التيمم يقصد به زيادة المرض او تأخر الشفاء او حدوث عيب في عضو ظاهر

67
00:24:50.550 --> 00:25:08.800
او حدوث عيب فاحش في عضو ظاهر او فقد منفعة عضو من الاعضاء فلو كان استعمال الماء يخاف عليه من شيء من هذه المحظورات. فهنا نقول يباح له التيمم حينئذ

68
00:25:08.800 --> 00:25:32.300
كمن كان مثلا آآ به جرح لو انه اتى بالماء على هذا الجرح ربما ادى ذلك الى بطء الشفاء او الى زيادة الالم والمرض او انه لو استعمل الماء لادى هذا الى تلف منفعة عضو من الاعضاء

69
00:25:32.800 --> 00:26:00.200
فهنا نقول لو كان مجرد خوف فهنا نقول يباح له التيمم يباح له التيمم وقد يكون حراما قد يكون التيمم حال المرض حراما. وهذا اذا كان المرض خفيفا لا يضره استعمال الماء كمن كان به صداع او الم مثلا في اصبعه لا يضره الماء فهنا

70
00:26:00.200 --> 00:26:25.300
قول يحرم عليه التيمم ويتعين عليه استعمال الماء ويتعين عليه استعمال الماء طيب يأتي سؤال في هذه المسألة لو انه شك هل يضره الماء ولا لا يضره هو الان شك هل يضره الماء ولا لا يضره؟ هل يجوز له التيمم ولا لا يجوز؟ في حالة الشك

71
00:26:25.550 --> 00:26:46.850
نقول في حالة شك هذا يجوز له التيمم على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى واعتمد الرملي انه لا يجوز له التيمم ولابد من اخبار طبيب ثقة فلو اخبره طبيب ثقة

72
00:26:47.150 --> 00:27:10.700
بضرره بتضرره بهذا الماء جاز له التيمم والا لم يجز له زلك والا لم يجز له زلك فاذا هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين طيب يبقى هنا عرفنا السبب الاول وهو فقد الماء. السبب الثاني وهو المرض

73
00:27:10.850 --> 00:27:32.500
السبب الثالث وهو الاحتياج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم هذا هو السبب الثالث طيب ما هو الحيوان المحترم؟ هو فيه حاجة اسمها حيوان محترم؟ اه نعم. عندنا ما يسمى بالحيوان المحترم. الحيوان المحترم هو

74
00:27:32.500 --> 00:27:58.200
الذي يحرم قتله الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله واما غير المحترم فعلى عكس ذلك هو الذي يجوز قتله والذي يجوز قتله ستة اولا تارك الصلاة تارك الصلاة سواء تركها جحودا او كسلا

75
00:27:58.350 --> 00:28:25.100
فهذا يجوز قتله. الثاني وهو الزاني المحصن الزاني المحصن وهو الذي وطأ في نكاح صحيح ثم انه بعد ذلك زنا فهذا الزاني المحصن ايضا يجوز قتله كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى

76
00:28:25.100 --> 00:28:54.200
ثلاث وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني السالس وهو الكافر الحربي والكافر الحربي هو الذي لا ذمة له ولا عهد ولا امان مع المسلمين فهذا ايضا يجوز قتله الكافر الحربي هو الذي لا ذمة ولا عهد ولا امان له مع المسلمين. فهذا يجوز قتله

77
00:28:54.550 --> 00:29:16.350
الخامس وهو الكلب العقور الخامس وهو الكلب العقور والكلب العقور هو الذي فيه ايذاء هو الذي يعدو على الناس او انه اه يخيف المارة او ما شابه ذلك فهذا يجوز قتله

78
00:29:17.550 --> 00:29:40.350
واما السادس فهو الخنزير وذكروا ان الخنزير يجوز قتله لانه اسوأ حالا من الكلب باعتبار ان الخنزير لا ينتفع به باي وجه من اوجه الانتفاع بخلاف الكلب فالحاصل الان احنا بنقول اذا توافر عندي سبب من هذه الاسباب الثلاثة

79
00:29:40.650 --> 00:30:04.300
شرع لنا التيمم فقد الماء المرض الاحتياج اليه لعطش. حيوان محترم. الرابع نعم الرابع هو المرتد لو قلنا الان تارك الصلاة حيوان غير المحترم الذي يجوز قتله قلنا تارك الصلاة قلنا الزاني المحصن

80
00:30:04.350 --> 00:30:25.650
قلنا الكافر الحربي وقلنا كذلك الكلب العقور وقلنا كذلك ايش ها مع الكلب العقور قلنا الخنزير؟ نعم. وكذلك الاخير هو المرتد. المرتد هو الذي قطع الاسلام بنية او بقول او فعل

81
00:30:25.950 --> 00:30:41.900
بنية او بقول او بفعل. فهذه هي الاسباب الثلاثة ليه التيمم الشيخ رحمه الله شرع هنا في الكلام عن اه مراحل البحث عن الماء ونرجئ الكلام عنها ان شاء الله في الدرس القادم