الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين لشيخ العلامة الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في باب جديد من ابواب هذا الكتاب وهو باب التيمم قال الامام النووي رحمه الله باب التيمم يتيمم المحدث والجنب لاسباب قال احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته. ونظر حواليه ان كان بمستو فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره. فان لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يطرأ الامام النووي رحمه الله بعد ما فرغ من الكلام عن الوضوء والغسل شرع في الكلام عن التيمم ذلك لان التيمم بدل عن الوضوء والغسل فلهذا اتى بالتيمم بعد فراغه من الوضوء والغسل. فقال الشيخ رحمه الله باب التيمم. اي هذا الباب فيه بيان اسباب التيمم وفيه كذلك كيفية التيمم وذكر الاركان والسنن وبيان الة التيمم الذي هو التراب. وكذلك سيبين في هذا الباب ما يتعلق بالتيمم من احكام وهي وجوب الاعادة وعدم الوجوب وما يستبيح ومبطلات التيمم. ذكر المصنف رحمه الله ذلك في هذا الباب والتيمم رخصة مطلقا ومع ذلك يصح عند الشافعية بالتراب المغصوب فيسأل سائل ويقول كيف يكون رخصة ويصح بالتراب المغصوب فالاجابة عن ذلك بان التيمم رخصة. واما بالنسبة للتراب فهو الة الرخصة. وليس هو المجوز للتيمم اما لو كان التراب هو سبب التيمم هو المجوز للتيمم لقلنا حينئذ بامتناع التيمم قابل معصوب مثل مثلا لو كان الشخص مسافرا سفرا من اجل ان يعصي الله تبارك وتعالى فيه فنقول حينئذ لا يجوز لهذا الشخص الترخص برخص السفر من نحو القصر او الجمع او الفطر لماذا؟ لان السبب المرخص لهذه الامور هو السفر. وقد انشأه لمعصية الله تبارك وتعالى بخلاف ما لو كان هذا السفر لطاعة او لامر مباح. فعصى الله تبارك وتعالى في سفره هذا فهل تنقطع عنه رخص السفر بمعصيته في هذا السفر؟ نقول لا. لا تنقطع عنه هذه الرخص بمعصيته في السفر وانما تنقطع عنه هذه الرخص بعصيانه بالسفر. كذلك هنا في هذه المسألة التيمم رخصة فلو انه تيمم بتراب مغصوب جاز له التيمم لكنه يأثم على غصبه لهذا التراب وانما قلنا بصحة التيمم لان التراب الة الرخصة وليس هو المجوز لهذه الرخصة فلذلك بنقول التيمم رخصة مطلقا وبعض العلماء يرى ان التيمم عزيمة وليس برخصة وبعضهم يقول هو رخصة في آآ الفقد الشرعي وعزيمة في الفقد الحسي. وهذا هو اقرب الاقوال فلو كان تيمم من اجل انه فقد الماء حسا فهذا عزيمة يعني يجب عليه حينئذ ان يتيمم. كأن كان مثلا مسافرا ولم يجد ماء اصلا. من اجل ان يتوضأ به بنى التيمم عزيمة وليس برخصة اما بالنسبة للفقد الشرعي فهو رخصة وليس بعزيمة كأن كان واجدا للماء لكنه ما استطاع ان يستعمل هذا الماء لمرض او لشدة برد او ما شابه ذلك فهو هنا نقول له ان يترخص بالتيمم لكن هذا ليس بعزيمة يعني لو انه عدل وعن التيمم لشيء اخر فهذا جائز فهذا جائز. فقال الشيخ رحمه الله باب التيمم والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قول الشاعر تيممتكم لما فقدت اولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب ومنه كذلك قول القائل تيممت فلانا يعني قصدته ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ومنه كذلك قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا هذا الصعيد الطاهر واستعملوه في التيمم والطهارة فاذا التيمم في اللغة هو القصد واما التيمم في الشرع فهو ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة. والتيمم له احكام اربعة. قد يكون التيمم واجبا وقد يكون التيمم مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. التيمم يكون واجبا فيما اذا فالهلاك من استعمال الماء فلو خاف الهلاك من استعمال الماء فهنا نقول يجب عليه ان يتيمم. وكذلك الحال فيما اذا فقد الماء حسا ما اشرنا اليه منذ قليل. فلو فقد الماء حسا يعني لم يجد ماء اصلا. فهنا يتعين عليه ان يتطهر التيمم وقد يكون التيمم مباحا ويكون مباحا فيما اذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشرائه. لكنه وجد هذا الماء يباع باكثر من ثمن المثل فلو وجده يباع باكثر من ثمن المثل فهنا واجد للماء لكنه ما استطاع ان يستعمل هذا الماء. او وجد الماء لكنه يحتاج اليه. لعطش اما لكونه مثلا يحتاج اليه لنفسه او لعطش حيوان محترم فهذا هو السبب الاول للتيمم فانه يجوز له حينئذ ان يتيمم. ولو انه اراد ان يشتري هذا الماء رغم انه يباع باكثر من ثمن مثل جاز له ذلك فالتيمم هنا كما قلنا مباح يعني الفعل والترك على حد سواء. سواء تيمم او لم يتيمم فانه يكون على حد سواء. وكذلك بالنسبة لو كان الماء مفقودا كذلك لو كان الماء مفقودا في اول الوقت وعلم او غلب على ظنه وجود هذا الماء في اخر الوقت. هنا ايضا نقول يباح له التيمم. ولو انه اراد الانتزار اخر الوقت من اجل ان يستعمل الماء فهذا ايضا جائز فهذه هي الحالة الثانية ويكون فيها التيمم مباحا وقد يكون التيمم مكروها متى يكره التيمم يكره التيمم في حالة الاعادة في حالة الاعادة فيكره له ان يعيد التيمم. هو الان تيمم وسيشرع الان في الصلاة. فيكره له ان يعيد التيمم مرة اخرى لانه لم يرد لم يرد آآ اعادة او تجديد التيمم في الشرع بخلاف مثلا الوضوء. لما تكلمنا عن الوضوء قلنا يستحب تجديد الوضوء. لكن بشرط وهو ان يصلي بوضوءه الاول فيصلى بوضوءه الاول تحب له ان يجدد هذا الوضوء. وقد يكون التيمم محرما متى يكون محرما؟ كونوا محرما فيما اذا تيمم بتراب مغصوب. فلو تيمم بتراب مغصوب حرم عليه زلك لكن تيممه يكون صحيحا وذلك لانفكاك الجهة فهو منهي عن غصب مطلقا سواء في حالة التيمم او في غير التيمم هو منهي عن الغصب مطلقا فيأثم على غصبه لهذا التراب. اما بالنسبة للتيمم فالتيمم يكون صحيحا وقد يكون هذا التيمم حراما مع عدم الصحة وذلك اذا تيمم مع وجود الماء بلا مانع فالله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يجوز لنا ان نتطهر بالتيمم مع وجود الماء فهذا الشخص عمد الى التيمم مع وجود الماء وليس ثم مانع يمنعه من استعمال هذا الماء. فهنا نقول يحرم عليه ذلك وكذلك تيممه هذا ليس بصحيح فاذا من خلال ذلك نقول التيمم يعتريه هذه الاحكام الاربعة قد يكون واجبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها وكذلك قد يكون محرما اما مع الصحة واما مع عدم الصحة وآآ التيمم ايضا يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل لو كان بالانسان حدث اصغر ولم يجد ماء من اجل ان يتطهر به. فهنا نقول يعدل الى التيمم. وكذلك لو قام به حدث اكبر كالجنابة مثلا ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به فنقول يعدل حينئذ الى التيمم. فاذا التيمم يقوم مقام الوضوء وكذلك يقوم مقام الغسل وهذا بخلاف ماذا بخلاف المسح على الخفين المسح على الخفين هذه رخصة في الحدث الاصغر فقط لا في الحدث الاكبر كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن نزع الخفاف الا من جنابة يعني الا اذا اصابتهم جنابة فحينئذ لابد من نزع الخف من اجل تعميم البدن بالماء. اما هنا في التيمم فالامر مختلف التيمم رخصة في الوضوء او عن الوضوء يقوم مقام الوضوء وكذلك بالنسبة للغسل. طيب ما الفرق بين التيمم عن الحدث الاصغر والتيمم عن الحدث الاكبر الفرق بينهما وهو ان التيمم عن الحدث الاصغر يبطله ما يبطل الوضوء واحنا سبق وتكلمنا عن مبطلات الوضوء وقلنا ان مبطلات الوضوء اربعة فكل ما ابطل الوضوء ابطل كذلك التيمم ويزيد على ذلك امر اخر او امور اخرى منها الردة فالردة والعياذ بالله تبطل التيمم لكن لا تبطل الوضوء طيب لماذا فرقنا بين الوضوء وبين التيمم في هذه المسألة ذلك لان التيمم طهارة ضعيفة بخلاف الوضوء. فالتيمم ما هو الا مبيح مبيح فقط للصلاة وما يتوجب له الطهارة بخلاف الوضوء. الوضوء رافع للحدس فالشخص الان توضأ وارتفع حدثه شخص الان توضأ وارتفع حدثه. هل اذا توضأ وارتفع حدثه ثم انه ارتد بعد ذلك هل يعود اليه الحدث مرة اخرى هل يعود اليه الحدث مرة اخرى؟ بهذه الردة ها ما رأيكم الصواب في ذلك ان الحدث لا يعود بالارتداد مرة اخرى. الحدث هذا عبارة عن ايش الحدث هذا عبارة عن وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص موجبات الحدث اربعة لو وجد موجب من هذه الموجبات الاربعة قام هذا الحدث بالبدن لو اننا قمنا برفع هذا الحدث بالوضوء او بالغسل فاذا نقول ارتفع هذا الحدث ولا يعود الا بموجب اخر من هذه الموجبات الاربعة واضح الان؟ ولهذا لو انه ارتد والعياذ بالله فان الحدث لا يعود الى بدنه مرة اخرى اما بالنسبة للتيمم فكما ذكرنا التيمم هذا طهارة ضعيفة بمعنى انه مبيح فقط. الحدث كما هو قائم بالبدن. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه قال صليت بالناس وانت جنب فسماه جنبا رغم انه قد تيمم من جنابته فدل ذلك على بقاء الحدث وانما ابيح له الصلاة او ما يتوجب له الطهارة من خلال هذا التيمم. واضح الان؟ فاذا بنقول التيمم عن الحدث الاصغر هذا يبطله ما ابطل الوضوء هذا يبطله ما ابطل الوضوء. ويضاف على ذلك ما ذكرناه الان بالنسبة للردة وما سيأتي ذكره من نحو رؤية الماء آآ غير ذلك من الصور. اما بالنسبة للتيمم عن الحدث الاكبر اما بالنسبة للتيمم عن الحدث الاكبر فهذا لا يبطله ما ابطل الوضوء. وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله. فهنا نقول بطل هذا التيمم عن الحدث الاكبر قلنا الكافر الحربي وقلنا كذلك الكلب العقور وقلنا كذلك ايش ها مع الكلب العقور قلنا الخنزير؟ نعم. وكذلك الاخير هو المرتد. المرتد هو الذي قطع الاسلام بنية او بقول او فعل بطل هذا التيمم عن الحدث الاكبر. واضح الان؟ طيب. عرفنا الان ما معنى التيمم؟ عرفنا احكامه عرفنا الفرق بين التيمم عن الحدث الاكبر والتيمم عن الحدث الاصغر. قبل ان نشرع في الكلام عن اسباب التيمم. نذكر اولا مسألة مهمة وهي ان هذا التيمم مشروع دل على مشروعيته قوله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وايضا من السنة حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال اجنبت فتمعجت في التراب فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال انما كان يكفيك هكذا وضرب على الارض ومسح وجهه وكفيه فهذا ايضا يدل على مشروعية التيمم. بل نقول اجمعت الامة على جواز التيمم وان هذا التيمم ينوب في الطهارة عن الوضوء وعن الغسل وكذلك اجمعوا على انه لا يجوز التيمم عن ازالة النجاسة. وهذا ايضا فارق اخر التيمم لا يجوز عن ازالة النجاسة لو ان شخصا قام ببدنه شيء من النجاسات. او تلبس ببدنه شيء من النجاسات. هل يزيل هذه النجاسة ولا يتيمم عنها؟ لابد من ازالة هذه النجاسة فاذا لم يستطع ازالة هذه النجاسة فانه يصلي مثلا لحرمة الوقت. لكن مع الاعادة كما ايضا سيأتي تفصيله معنا باذن الله تعالى. في حاصل يعني ان التيمم عن ازالة النجاسة هذا لا يجوز بالاجماع. هذا لا يجوز بالاجماع. ذكر المصنف بعد ذلك اسباب التيمم واسباب التيمم ثلاثة اول هذه الاسباب وهو فقد الماء السبب الثاني وهو المرض السبب الثالث وهو الاحتياج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم سببه الاول للتيمم هو فقد الماء السبب الثاني هو المرض السبب الثالث هو الاحتياج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم طيب نأتي على السبب الاول الذي هو فقد الماء. ما معنى ذلك؟ وما صورته؟ صورة ذلك يعني ان يكون عاجزا عن استعمال الماء اما لانه لا يجد ماء اصلا او انه وجد الماء لكنه لا يستطيع استعمال هذا الماء وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالفقد الحسي والفقد الشرعي يقولون الفقد الحسي هو الا يجد ماء بالكلية بعد ان بحث عنه فهذا فاقد للماء فاقدا حسيا يعني لا يدرك الماء باحد الحواس باحدى الحواس واما بالنسبة للفقد الشرعي قلنا هو ان يجد ماء بالفعل لكن مع ذلك لا يستطيع استعمال هذا الماء لا يستطيع استعمال هذا الماء لانه وجده يباع باكثر من ثمن المثل كما سبق واشرنا الى هذه المسألة. وقلنا حينئذ يباح له التيمم او وجد الماء لكن حال بينه وبين هذا الماء مانع كسبع مثلا خاف على نفسه منه. فهنا نقول يتيمم مع كونه واجدا لهذا الماء او انه وجد الماء لكنه خاف المرض من استعمال هذا الماء. اخبره الطبيب الثقة لانه لو استعمل هذا الماء فانه سيمرض. او انه سيزيد مرضه. كما سيأتي معنا ان شاء الله. او سيتأخر في شفائه السبب الثاني وهو المرض وهو المرض واحكام التيمم حال المرض ثلاثة احكام التيمم حال المرض ثلاثة قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما طيب متى يكون واجبا متى يكون التيمم واجبا حال المرض هذا اشرنا اليه فيما مضى. قلنا اذا خاف الهلاك من استعمال الماء. فهنا نقول يجب عليه التيمم. ولا يجوز له ان يستعمل الماء. فلو استعمل الماء مع خوف الهلاك فانه يأثم فانه يأثم وهذه مسألة مهمة. يحتاج اليها كثير من المرضى عافانا الله والمسلمين بعض المرضى يعني اه يثقل عليه ان يتيمم او ان يترخص بمثل هذه الرخص كما هو الحال مثلا بالنسبة للصيام بعض المرضى يثقل عليه جدا ان يترخص برخص برخصة الفطر في نهار رمضان لكونه مريضا. فتجد انه مع كونه مريضا لا يقوى على الصوم. بل انه في بعض الاحوال الصوم يؤدي الى زيادة المرض او الى تأخر في الشفاء. ومع ذلك يصر شرع لنا التيمم فقد الماء المرض الاحتياج اليه لعطش. حيوان محترم. الرابع نعم الرابع هو المرتد لو قلنا الان تارك الصلاة حيوان غير المحترم الذي يجوز قتله قلنا تارك الصلاة قلنا الزاني المحصن هذا المريض على الصوم فلابد ان نبين له مسل هذه الاحكام ان اصرارك على الصوم في مثل هذه الحالة وعدم الاخذ بالرخصة هذا فيه اثم هذا حرام لا يجوز هذا ليس فيه زيادة تعبد لله سبحانه وتعالى وانما هذا حرام. لا يتقرب بمثل هذا الى رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك هنا في هذه المسألة لو خاف على نفسه الهلاك لا يجوز له استعمال الماء اصلا ولو انه تحامل على نفسه من اجل ان يستعمل الماء لابد ان نبين له انه سيأثم بمثل هذا الصنيع. وانه يتعين عليه ان يستعمل التراب في هذه الطهارة وهذه من المسائل كما آآ بينا هذه المسائل من الاهمية بمكان. طالب العلم لابد ان يبين هذه المسائل لمن يعودوا من المرضى يبين انه يترخص في مثل هذه الاحوال باستعمال التراب اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاباحة. وان الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فاذا بنقول التيمم في حال المرض له احكام ثلاثة منها الوجوب الحالة السانية وهو الاباحة فقد يكون مباحا. وهذا اذا خاف محظور التيمم وهذه في حالة اذا خاف محظور التيمم ما معنى محظور التيمم هذه العبارة تقابلنا كثيرا في اثناء دراسة الفقه ما معنى محظور؟ التيمم؟ محظور التيمم يقصد به زيادة المرض او تأخر الشفاء او حدوث عيب في عضو ظاهر او حدوث عيب فاحش في عضو ظاهر او فقد منفعة عضو من الاعضاء فلو كان استعمال الماء يخاف عليه من شيء من هذه المحظورات. فهنا نقول يباح له التيمم حينئذ كمن كان مثلا آآ به جرح لو انه اتى بالماء على هذا الجرح ربما ادى ذلك الى بطء الشفاء او الى زيادة الالم والمرض او انه لو استعمل الماء لادى هذا الى تلف منفعة عضو من الاعضاء فهنا نقول لو كان مجرد خوف فهنا نقول يباح له التيمم يباح له التيمم وقد يكون حراما قد يكون التيمم حال المرض حراما. وهذا اذا كان المرض خفيفا لا يضره استعمال الماء كمن كان به صداع او الم مثلا في اصبعه لا يضره الماء فهنا قول يحرم عليه التيمم ويتعين عليه استعمال الماء ويتعين عليه استعمال الماء طيب يأتي سؤال في هذه المسألة لو انه شك هل يضره الماء ولا لا يضره هو الان شك هل يضره الماء ولا لا يضره؟ هل يجوز له التيمم ولا لا يجوز؟ في حالة الشك نقول في حالة شك هذا يجوز له التيمم على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى واعتمد الرملي انه لا يجوز له التيمم ولابد من اخبار طبيب ثقة فلو اخبره طبيب ثقة بضرره بتضرره بهذا الماء جاز له التيمم والا لم يجز له زلك والا لم يجز له زلك فاذا هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين طيب يبقى هنا عرفنا السبب الاول وهو فقد الماء. السبب الثاني وهو المرض السبب الثالث وهو الاحتياج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم هذا هو السبب الثالث طيب ما هو الحيوان المحترم؟ هو فيه حاجة اسمها حيوان محترم؟ اه نعم. عندنا ما يسمى بالحيوان المحترم. الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله واما غير المحترم فعلى عكس ذلك هو الذي يجوز قتله والذي يجوز قتله ستة اولا تارك الصلاة تارك الصلاة سواء تركها جحودا او كسلا فهذا يجوز قتله. الثاني وهو الزاني المحصن الزاني المحصن وهو الذي وطأ في نكاح صحيح ثم انه بعد ذلك زنا فهذا الزاني المحصن ايضا يجوز قتله كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني السالس وهو الكافر الحربي والكافر الحربي هو الذي لا ذمة له ولا عهد ولا امان مع المسلمين فهذا ايضا يجوز قتله الكافر الحربي هو الذي لا ذمة ولا عهد ولا امان له مع المسلمين. فهذا يجوز قتله الخامس وهو الكلب العقور الخامس وهو الكلب العقور والكلب العقور هو الذي فيه ايذاء هو الذي يعدو على الناس او انه اه يخيف المارة او ما شابه ذلك فهذا يجوز قتله واما السادس فهو الخنزير وذكروا ان الخنزير يجوز قتله لانه اسوأ حالا من الكلب باعتبار ان الخنزير لا ينتفع به باي وجه من اوجه الانتفاع بخلاف الكلب فالحاصل الان احنا بنقول اذا توافر عندي سبب من هذه الاسباب الثلاثة بنية او بقول او بفعل. فهذه هي الاسباب الثلاثة ليه التيمم الشيخ رحمه الله شرع هنا في الكلام عن اه مراحل البحث عن الماء ونرجئ الكلام عنها ان شاء الله في الدرس القادم