﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر من شرح كتاب الطهارة

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.350
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو الدرس الثاني في باب التيمم في الدرس الماضي

3
00:00:40.200 --> 00:01:03.300
كنا تكلمنا عن معنى التيمم لغة وشرعا وقلنا التيمم في اللغة هو القصد. واما التيمم في الشرع فهو ايصال التراب الى الوجه واليدين من من اي مكان بنية مخصوصة وعرفنا ايضا ان التيمم يعتريه احكام اربعة

4
00:01:04.200 --> 00:01:22.850
الحكم الاول وهو الوجوب. فقد يكون واجبا. الحكم الثاني وهو الاباحة. وقد يكون مباحا والثالث وهو الكراهة. بمعنى انه قد يكون مكروها والحكم الرابع وهو التحريم. بمعنى انه قد يكون حراما

5
00:01:22.850 --> 00:01:46.800
واما ان يكون محرما مع الصحة واما ان يكون محرما مع عدم الصحة وعرفنا ايضا ان التيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الاصغر ويقوم كذلك مقام الغسل في الحدث الاكبر

6
00:01:47.400 --> 00:02:06.700
وهذا بخلاف المسح على الخفين فذكرنا ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر فقط وعرفنا ايضا ان الفرق بين التيممين هو ان التيمم عن الحدث الاصغر يبطله ما ابطل الوضوء

7
00:02:06.850 --> 00:02:28.500
واما التيمم عن الحدث الاكبر فهذا لا يبطله ما ابطل الوضوء وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله وايضا تعرضنا في الدرس الماضي للكلام عن اسباب التيمم باختصار ذكرنا ان التيمم له اسباب ثلاثة فقد الماء الثاني وهو

8
00:02:28.500 --> 00:02:52.700
رد الثالث هو الاحتياج اليه لعطش حيوان محترم وقلنا ان فاقد الماء معناه العجز عن استعمال الماء. اما لفقده حسا او لفقده شرعا واما بالنسبة للمرض فذكرنا ان التيمم حال المرض له احوال وصور ثلاثة. قد يكون واجبا قد يكون مباحا

9
00:02:52.700 --> 00:03:15.550
ان وقد يكون حراما وتكلمنا ايضا عن مسألة الاحتياج اليه لعطش حيوان محترم. وعرفنا ما هو الحيوان المحترم والحيوان غير المحترم وتوقفنا عند هذه المسألة. وقلنا في الدرس القادم سنتكلم عن مراحل البحث عن الماء

10
00:03:16.550 --> 00:03:36.250
والامام النووي رحمه الله تعرض لتلك المسألة فقال رحمه الله يتيمم المحدث والجنب وذلك لقوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا

11
00:03:36.250 --> 00:03:53.800
ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله يتضح لنا ان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم كذلك مقام الغسل. ولهذا قال يتيمم المحدث والجنب. قال لاسباب

12
00:03:54.550 --> 00:04:13.050
والسبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فذكر رحمه الله اول هذه الاسباب فقال احدها فقد الماء

13
00:04:13.550 --> 00:04:38.850
فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه ان كان بمستو فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره فان لم يجد تيمم. فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطرب لما يطرأ

14
00:04:39.800 --> 00:04:59.900
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس او مال فان كان فوق ذلك تيمم. ولو تيقنه اخر الوقت. فانتظاره افضل او ظنه فتعجيل التيمم افضل في

15
00:04:59.900 --> 00:05:24.750
اظهر بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن السبب الاول كما اشرنا وهو فقد الماء. فقال رحمه الله احدها فقد الماء يعني حسا او شرعا وقلنا ان فقد الماء حسا معناه عدم وجود الماء اصلا. فاذا لم يجد ماء اصلا من اجل ان يتطهر به

16
00:05:24.750 --> 00:05:50.050
انه يتيمم لقوله عز وجل فلن تجدوا ماء فتيمموا واما الفقد الشرعي فمعناه انه واجد للماء لكنه لا يستطيع استعمال هذا الماء والفقر الشرعي له عدة صور من صور الفقد الشرعي اولا

17
00:05:50.300 --> 00:06:10.250
ان يخاف طريقه الى الماء. يعني ان الماء موجود. لكن لو صار الى هذا الماء من اجل ان يحصله ربما اصابه ضرر  فيخاف طريقه الى الماء فهذا فاقد للماء شرعا. هذه صورة

18
00:06:10.750 --> 00:06:35.250
صورة اخرى للفقد الشرعي وهو ان يكون الماء موجودا لكنه بعيدا عنه وهنا يكون ايضا فاقدا للماء شرعا. سورة ثالثة ان يكون واجدا للماء واجدا لثمن الماء عنده استطاع ان يحصله بالمال. لكنه يحتاج الى ثمنه

19
00:06:35.850 --> 00:07:00.700
في حاجة من الحوائج لقضاء دين او ما شابه ذلك هذا ايضا فاقد للماء شرعا او وجد ماء لكنه مسبل للشرب وجد ماء لكنه كان مسبلا للشرب فهذا لا يجوز له استعماله ايضا في الطهارة

20
00:07:00.800 --> 00:07:20.950
فهذا فقد شرعي والماء اذا كان مسبلا للشرب قالوا انه لا يجوز ان يكتحل منه بقطرة يعني هذا الماء المسبل لا يستعمل الا في الشرب. لو اخذه من اجل ان يكتحل به ولو بقطرة واحدة فهذا لا يجوز. ولا يجوز

21
00:07:20.950 --> 00:07:38.700
ان يجعل منه في دواه اللي هو الوعاء الصغير هذا لا يجوز له بحال لانه للشرب فلا يجوز ان يتطهر به بحال  هذا الماء المسبل لم يبح الا لشيء مخصوص

22
00:07:39.300 --> 00:07:59.450
فلذلك لو اراد ان يستعمله في الطهارة نقول لا يجوز لك ذلك وانت فاقد للماء شرعا وانت فاقد للماء شرعا. كما انه لا يجوز ان يتيمم بتراب الغير لو انه اراد ان يتيمم لكنه وجد ترابا للغير

23
00:08:00.350 --> 00:08:22.400
هل يتيمم به؟ نقول لا هذا فاقد للتراب شرعا. ماذا يفعل؟ هذا يصلي صلاة فاقد الطهورين. وان كان رحمه الله في شرحه على المنهاج ذكر ان هذا مشكل بمعنى انه لو وجد ترابا لغيره لا يجوز له ان يتيمم به. قال هذا مشكل

24
00:08:22.600 --> 00:08:45.250
لماذا؟ لانه يؤدي الى انه اذا مر باراضي القرى الموقوفة او المملوكة لا يجوز له ان يتيمم بترابها وهذا فيه بعد ولهذا قال المسامحة بذلك مجزوم بها في العرف. يعني لو واحد جاء الى ارض مملوكة وتيمم بترابها

25
00:08:45.400 --> 00:09:02.450
العرف جاري على المسامحة بمثل هذه المسائل ولا لا؟ نعم العرف جاري بالمسامحة بمثل هذه المسائل. ولهذا قال لا ينبغي ان يشك في جوازه بها. وهذا من الحلال المستفاد بقرنة الحال كما يقول اصحابنا

26
00:09:02.600 --> 00:09:23.750
هذا من الحلال المستفاد بقرنة الحال كما قال اصحابنا ولهذا قالوا ايضا لا يجوز المرور بملك غيره اذا لم يصل طريقا للناس. طب لو صار طريقا للناس عرفا فحين اذ جاز له المرور. فالحاصل

27
00:09:23.850 --> 00:09:48.300
ان ما ذكرناه انفا عبارة عن سور فيها فقد للماء شرعا لا حسا بمعنى انه واجد للماء لكنه لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء. فهنا نقول تتيمم لقوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فسواء فقد الماء حسا او شرعا فانه يتيمم

28
00:09:48.650 --> 00:10:08.150
فقال الشيخ رحمه الله احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وهذه هي الصورة الاولى وهذه هي السورة الاولى ان يتيقن عدم الماء ان يتيقن عدم الماء

29
00:10:08.450 --> 00:10:29.800
ولو بخبر عدل عند الرمل رحمه الله عند الامام الرملي رحمه الله يرى انه لو اخبره عدل ان الماء غير موجود فانه يتيمم. بل قالوا حتى ولو كان الفقد بفعله هو كأن اتلف ماء

30
00:10:29.900 --> 00:10:48.250
كان معه ماء فاتلفه فهنا هذا الشخص تيقن فقد الماء يتيمم. فهذا يتيمم. طيب هل يصدق على ذلك ما لو باع هذا الماء في الوقت يعني هو الان دخل الوقت

31
00:10:48.500 --> 00:11:09.000
وباع الماء الذي معه هل نقول له تيمم لانك غير واجد للماء؟ نقول لا. في مسألة البيع الامر مختلف لو باعه في الوقت لا يصح البيع اصلا لو باع الماء في الوقت الذي يتطهر به يتوضأ به فالبيع لا يصح

32
00:11:09.650 --> 00:11:29.150
فلهذا بنقول لو اتلفه فهو غير واجد للماء. لو انه اخبره عدل بعدم وجود الماء فهنا نقول ايضا يتيمم فقال الشيخ رحمه الله ان تيقن عدمه يعني يتيقن تيقن عدم وجود الماء

33
00:11:29.200 --> 00:11:48.650
ما الذي يترتب على ذلك؟ قال تيمم بلا طلب. لو انه تيقن عدم وجود الماء فانه يتيمم بلا طلب. ما معنى اتيمم بلا طلب يعني بلا بحث يتيمم بلا بحث وهذه هي الصورة الاولى

34
00:11:49.350 --> 00:12:06.950
يبقى نرجع ونقول لو لو تيقن عدم وجود الماء ولو بخبر عدل على ما اعتمده الرملي رحمه الله فانه يتيمم بلا بحث. طيب لماذا قلنا يتيمم بلا بحث؟ لان طلب ما علم

35
00:12:07.400 --> 00:12:31.150
عدم وجوده هذا من باب العبث لان البحث وطلب ما علم عدم وجوده هذا عبث. ولا نأمره بذلك. وان كان بعض العلماء وهذا قول اخر في المسألة قال لابد من الطلب لانه لا يقال لمن لم يطلب لم يجد

36
00:12:31.400 --> 00:12:58.100
هذا ذهب اليه جماعة من العلماء ومعتمد هو الاول انه اذا تيقن فلا طلب بل يتيمم مباشرة. طيب السورة الثانية او المرحلة الثانية قال الشيخ رحمه الله وان توهمه طلبه من رحله ورفقته. ونظر حواليه ان كان بمستو. وهذه هي

37
00:12:58.200 --> 00:13:19.850
الصورة الثانية او المرحلة الثانية وهي اذا توهم او ظن او شك في وجود الماء. يبقى هنا نقول يتعين عليه الطلب يبقى ننتبه لهذه المسألة. قلنا في السورة الاولى تيقن عدم الماء. يبقى هنا يتيمم بلا طلب على المعتمد

38
00:13:20.000 --> 00:13:39.550
الصورة الثانية الان لا ما في يقين في توهم لوجود الماء او شك اللي بيعتبرها ان الشك مرتبة اعلى من من الوهم  توهم او شك او ظن وجود الماء. فهنا يتعين عليه الطلب لكل تيمم في الوقت

39
00:13:39.750 --> 00:13:59.000
ولو بنائبه الثقة. يعني لو ولو ارسل من ينوب عنه في البحث وكان ثقة او من وقع في القلب صدقه فيتعين عليه البحث عن الماء طالما انه توهم او شك او ظن. وجود هذا الماء

40
00:13:59.600 --> 00:14:20.800
طيب لماذا اوجبنا عليه الطلب؟ اوجبنا عليه الطلب لان الله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يقال لمن لم يطلب لم يجد لا يقال لمن لم يطلب لم يجد ولانه طهارة

41
00:14:20.900 --> 00:14:46.300
لانه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع امكان الطهر الطهر بالماء اين الضرورة وهو يمكن ان يجد الماء لا ضرورة حينئذ فلذلك وجب عليه الطلب وجب عليه الطلب وايضا يقال لوجوب الطلب هنا نقول آآ

42
00:14:46.850 --> 00:15:11.600
لابد من الانتقال عن الواجب الى البدل لابد من ايش؟ من الطلب لانه سينتقل عن الواجب الى البدل. فلابد من الطلب. كما لو انه اراد ان يكفر تحرير رقبة. يبقى لا ينتقل عن تحرير الرقبة

43
00:15:11.800 --> 00:15:31.350
الى البدل الا بعد البحث الا بعد البحث والطلب عن هذه الرقبة كما في بعض الكفارات زي مسلا كفارة القتل او كفارة من جامع اهله في نهار رمضان. من جامع اهله في نهار رمضان فالواجب عليه اول ما يجب هو ان يعتق

44
00:15:31.350 --> 00:15:52.850
رقبة. طيب لو لم يجد عتق الرقبة هنا سينتقل الى البدن. طيب متى ينتقل الى البدل؟ اذا طلب وبحث عن هذه الرقبة لم يجد فاذا لابد من الطلب علشان ينتقل من الواجب الى بدله. من اجل ان ينتقل من الواجب الى بدله. فقال الشيخ رحمه الله وان توهمه

45
00:15:52.850 --> 00:16:12.850
طلبه طلبه من اين؟ قال من رحله. ومعنى الرحل يعني المنزل. وكذلك ما يستصحبه من الاثاث والامتعة. فاول ما يبدأ في البحث طالما اوجبنا عليه البحث والطلب يبدأ البحث في الرحل. وما معه من امتعة

46
00:16:12.850 --> 00:16:37.050
وما معه من اساس يفتش فيه يفتش فيه طالما انه لم يتحقق عدم الماء. طالما انه لم يتحقق عدم الماء فقلنا لابد ان في رحله وما يستصحبه من امتعة. وكذلك بالنسبة للرفقة. والرفقة قال رفقة ورفقة ورفقة. فهي

47
00:16:37.050 --> 00:17:05.400
تثليث الراء وسميت الرفق بذلك لانهم يرتفقون فيما بينهم لارتفاق بعضهم ببعض كل واحد بالاخر. والمقصود بالرفقة يعني الجماعة. الجماعة الذين ينزلون جملة ويرحلون جملة فيبحث في امتعته ويبحث كذلك في رفقته. طيب يسأل سائل ويقول هل يجب ان ينادي على كل او ان يبحث

48
00:17:05.400 --> 00:17:22.900
في عن كل في كل واحد بعينه هل يجب عليه ان يبحث من كل واحد بعينه؟ لا نقول لا. يكفيه ان ينادي. ينادي نداء عاما بنفسه او بمن يأذن له. من معه

49
00:17:22.900 --> 00:17:44.000
وماء من معه ماء يجود به ولو بالثمن فلابد من ذكره على هذا النحو. فيبحث اولا في رحله ثم بعد ذلك ويبحث كذلك ويبحث كذلك في رفقته ولو بالنداء على النحو الذي ذكرناه. حتى يستوعبهم حتى ولو كانوا كثيرا

50
00:17:44.250 --> 00:18:03.750
حتى لو كثروا فلابد من استيعاب هؤلاء. طيب لو انه سيستوعب رفقته ربما ضاق الوقت عن تلك الصلاة اه هنا بنقول لو ضاق الوقت عن الصلاة لا يجب الاستيعاب حينئذ

51
00:18:04.450 --> 00:18:31.750
لو ضاق الوقت عن الاستيعاب فلا يجب الاستيعاب حينئذ طيب قال الشيخ بعد ذلك ونظر حواليه ان كان بمستو يعني يبحث في امتعته ويبحث في رفقته قلنا الرفقة اللي هم الجماعة الذين ينزلون جملة ويرحلون جملة معه

52
00:18:32.800 --> 00:18:49.900
ثم بعد ذلك بعد ما يبحث عن الماء في امتعته وفي رفقته ينظر حواليه يعني من الجهات الاربع هذا ان كان في ارض مستوية يعني لو كان في ارض مستوية

53
00:18:50.050 --> 00:19:15.550
فانه يقف وينزر حواليه من الجهات الاربعة وآآ يخص موضع الخضرة ويخص موضع اجتماع الطيور بمزيد احتياط لان العادة جرت على ان اجتماع الطيور انما هو في مكان يكون فيه ماء. وكذلك وجود الخضرة. العادة جرت على وجود الخضرة

54
00:19:15.550 --> 00:19:36.800
في الاماكن التي يتواجد فيها الماء. فينظر حواليه من الجهات الاربع ان كان في ارض مستوية وهل يلزمه المشي وهل يلزمه المشي؟ لا لا يلزمه يكفيه ان ينظر الى الجهات الاربع وبعض العلماء قال يمشي قدر رمية سهم. لكن المعتمد هو

55
00:19:36.800 --> 00:19:56.850
هو الاول. طيب هذا لو كان على ارض مستوية. يعني ما فيها ارتفاعات ولا فيها شيء. لو كان على ارض غير مستوية يعني فيها مرتفعات واماكن منخفضة ونحو ذلك. ماذا يفعل؟ اه هنا نقول يصعد

56
00:19:57.100 --> 00:20:28.200
هنا نقول يصعد جبلا صغيرا بالقرب منه وينظر لو لم يكن في ارض مستوية فانه يصعد على جبل صغير بالقرب منه وينزر وينظر الى حد الغوث وينزر الى حد الغوص. هنلاحز هنا ان هو هيبدأ في توسيع دائرة البحس. كل مرة بيبدأ في توسيع دائرة البحث لامكانه

57
00:20:28.200 --> 00:20:48.200
جود الماء فيبدأ اولا في امتعته ورفقته. ما وجد فهنا سيبدأ في البحث على النحو الذي ذكرناه. فننظر لو كان على ارض مستوية فينظر الى الجهات الاربع ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطيور بمزيد احتياط. طيب ان لم يكن على ارض مستوية بان كان

58
00:20:48.200 --> 00:21:14.900
على جبل او نحو ذلك فانه يتردد الى حد الغوث وحد الغوص هو ثلاثمئة ثلاثمائة جرى. يعني كم بالمقاييس المعاصرة؟ مية وخمسين متر تقريبا مية وخمسين متر تقريبا وبعضهم قدره بحيث لو استغاث اصحابه

59
00:21:15.050 --> 00:21:41.500
سمعوا نداءه واغاثوه قدره بعضهم بذلك بحيث لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه فيتردد الى حد الغوث ويطلب الماء بهذا المقدار وآآ بحيث انه يعني يصل الى مكان او الى مسافة لو انه استغاث اصحابه

60
00:21:41.650 --> 00:22:01.900
ومن معه اغاثوه وسمعوه مع ما هم فيه من اشتغالهم باقوالهم وافعالهم لكن لابد ان ننتبه هنا. محل الوجوب محل الوجوب وجوب الطلب الى حد الغوث اذ لم يخف ضرر نفس او مال

61
00:22:02.400 --> 00:22:21.250
اذا لم يخف ضرر نفس او مال او عضو او اختصاص محترم فلو كان يخاف ضررا على نفسه او كان يخاف ضررا على ما له او كان يخاف ضررا على عضو من اعضائه

62
00:22:21.350 --> 00:22:40.850
بالتلف او بالقطع او كان يخاف على اختصاص محترم يعني شيء غير غير مملوك يعني شيء غير مملوك زي مسلا الكلب هذا لا يملك لكنه يختص بالانسان  او كان يخاف على اختصاص محترم او يخاف من انقطاع عن رفقته

63
00:22:41.850 --> 00:23:02.550
ولم يكن الوقت عن تلك الصلاة ضيقا. فهنا بنقول لو لم يخف شيئا من ذلك وجب عليه الطلب والتردد الى حد الغوث طيب نفترض العكس نفترض العكس انه لم يأمن على شيء مما ذكرنا

64
00:23:03.950 --> 00:23:22.350
لم يأمن على نفسه او لم يأمن على ماله او لم يأمن على عضو من اعضائه او على اختصاصه المحترم او لم يأمن من قطاع الرفقة او ضاق الوقت عن تلك الصلاة. فهنا في كل هذه الاحوال نقول

65
00:23:22.700 --> 00:23:43.150
لا يجب التردد وذلك لوقوع الضرر او لحصول الوحشة من انقطاعه عن الرفقة او لخروج بعد الصلاة عن وقتها او لو او بخروج بعد الصلاة عن وقتها. طيب الان هو تردد الى حد الغوث

66
00:23:43.750 --> 00:24:03.050
هل يمكن ان يترك التردد ويصعد على مكان مرتفع وينظر من خلاله؟ نقول نعم. له ان يتردد الى حد الغوث او ان يصعد جبلا صغيرا بالقرب منهم ثم ينظر من فوق هذا الجبل الصغير الى حد الغوث

67
00:24:04.150 --> 00:24:31.550
الى حد الغوث طيب يأتي سائل ويقول احنا قلنا لو كان بارض مستوية فهنا ينظر حواليه من الجهات الاربع ويتردد الى حد الغوث هل المقصود بذلك ان هو يعني يذهب يمينا ويسارا وخلفا واماما؟ لا لا يشترط ذلك. لا

68
00:24:31.550 --> 00:24:48.050
ذلك بل يكفي ان يقف لو كان على ارض مستوية وينظر الى الجهات الاربع هذا يكفيه. لا يشترط التردد والمشي كما قلنا او انه يصعد على جبل صغير وينظر حواليه من الجهات الاربع الى حد الغوث

69
00:24:48.400 --> 00:25:09.000
هذا يكفيه هذا يأتي فقال الشيخ رحمه الله ونظر حواليه ان كان بمستو نظر حواليه يعني الى الجهات الاربع ان كان بمستو وقلنا لا يشترط المشي فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره

70
00:25:09.250 --> 00:25:32.800
لو احتاج الى تردد تردد قدر نظره وهو المسمى بحد الغوث هذا هو المسمى بحد الغوث قال فان لم يجد تيمم يعني بعد البحث لم يجد ماء لم يجد ماء

71
00:25:32.900 --> 00:25:50.400
فهنا بنقول يتيمم لانه قد حصل الفقد في هذه الحالة والله سبحانه وتعالى يقول والله عز وجل يقول فلم تجدوا قام فتيمموا هو بحث في حد الغوث فلم يجد يبقى هنا يتيمم

72
00:25:50.900 --> 00:26:21.400
فهنا يتيمم. قال فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يطرأ يعني لو انه لم يجد ماء لو انه لم يجد ماء قلنا هو يتيمم. الان يتيمم. طيب بعد ما تيمم مكث موضعه يعني في المكان الذي هو فيه

73
00:26:21.850 --> 00:26:47.850
واراد ان يصلي فرضا اخر واراد ان يصلي فرضا اخر. هو الان تيمم كما اتفقنا لانه لم يجد ماء. وبعدما تيمم صلى واراد بعد ذلك ان يصلي فرضا اخر فهل يصلي بالتيمم الاول؟ ولا يتيمم مرة اخرى؟ ويجب عليه البحث كما وجب عليه في المرة الاولى. هذه المسألة

74
00:26:47.850 --> 00:27:11.200
فيها تفصيل هذه المسألة فيها تفصيل فبنقول لو مكث موضعه واراد فردا اخر فان لم يحدث ما يوهم ماء وكان قد تيقن العدم بالطلب الاول فانه يتيمم للفرد الاخر بلا طلب

75
00:27:12.100 --> 00:27:34.050
طيب مرة اخرى بنقول لو انه تيمم ومكث موضعه واراد فردا اخر فبنقول اذا لم يحدث اذا لم يحدث ما يوهم ماء يعني ما يوهم وجود الماء وكان قد تيقن

76
00:27:34.350 --> 00:27:58.900
عدم الماء بالطلب الاول فهذا يتيمم للفرد الاخر الذي اراده بلا طلب وهذا هو الصحيح المعتمد في هذه المسألة. طيب نفترض ان صاحبنا هذا لم يتيقن عدم الماء كأن مسلا انتقل من مكانه الذي كان فيه الى مكان اخر

77
00:27:58.950 --> 00:28:29.750
او وجد ما يوهم وجود الماء كغمامة سحاب او وجد آآ مثلا قافلة او بعض الناس ربما يكون معهم ماء فهنا نقول وجب عليه في هذه الحالة الطلب قطعا يعني بلا خلاف الا من رحله. الا من رحله. فلا يطلب منه. لماذا؟ لانه علم ان لا ماء فيه

78
00:28:29.750 --> 00:28:54.400
علم احاطة فلهذا وجب عليه الطلب لكن لا يطلب من رحله. لانه علم انه لا ماء فيه علم احاطة   قال رحمه الله بعد ذلك قال فلو علم ماء يصله المسافر

79
00:28:54.700 --> 00:29:15.050
لحاجته وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس او مال وهذه المرحلة التي تليها. احنا وصلنا الان الى حد الغوث وصلنا الان الى حد الغوث بحث عن الماء فتيقن عدم الوجوب

80
00:29:15.200 --> 00:29:41.550
فتيقن عدم الوجود. فقلنا هنا يتيمم لحصول الفقد فشيخنا بيقول لو علم ما ان يصله المسافر لحاجته يعني لو كان هذا الماء قد تيقن وجوده على مسافة يتردد اليها المسافر لحاجته. لحاجة المسافر زي مسلا الاحتطاب

81
00:29:41.550 --> 00:30:05.900
الاحتشاش ونحو ذلك فلو تيقن وجود الماء فوق حد الغوث وهو الذي يعرف بحد القرب فهنا يجب عليه ان يطلب هذا الماء يجب عليه ان يطلب هذا الماء. طالما انه تيقن وجود الماء في حد القرب

82
00:30:06.100 --> 00:30:20.800
نلاحز هنا لما اتكلمنا عن حد الغوص قلنا لو انه توهم او شك او زن وكذلك لو تيقن من باب اولى. وجود الماء في حد الغوص وجب عليه الايش؟ وجب عليه الطلب. طيب

83
00:30:21.850 --> 00:30:43.500
ما فوق حد الغوص قلنا هو حد القرب حد القرب لا يجب عليه البحث البحث عن الماء فيه الا في حالة ان تيقن وجود الماء الا فيما اذا تيقن وجود الماء. فلو تيقن وجود الماء في حد القرب وجب عليه البحث. طيب حد القرب

84
00:30:44.250 --> 00:31:03.250
يقدر بقد ايه ؟ يقدر تقدر مسافته بتسعة الاف ذراع. يعني ميل ونصف تقريبا. اربعة ونص كيلو متر اربعة ونص كيلو متر. هذا هو حد القرب. لو انه تيقن وجود الماء في حد القرب وجب عليه الطلب

85
00:31:03.950 --> 00:31:24.500
طيب لو شك او ظن او توهم يبقى لا يجب عليه الطلب. هذا فيما اذا كان في حد القربى ومحل وجوب الطلب اذا تيقن الماء في حد القرب فيما اذا لم يخف ضررا

86
00:31:24.600 --> 00:31:46.500
فيما اذا لم يخف ضررا سواء على النفس او عضو من الاعضاء او خاف على ما له الذي لا يجب بذله في تحصيل الماء سواء ثمنا او اجرة فهنا نقول اذا لم يخف ضررا على شيء من ذلك وتيقن وجود الماء في حد القرب

87
00:31:46.500 --> 00:32:03.450
وجب عليه الطلب طيب نفترض ان الماء موجود في ماء فوق ذلك يعني فيما هو ابعد من حد القرب الذي يسميه العلماء بحد البعد. فهنا لا يجب عليه طلب الماء حتى وان

88
00:32:03.450 --> 00:32:28.700
تيقنه فهنا لا يجب عليه طلب الماء حتى وان تيقنه طيب حد البعد حد البعد مقداره قديش؟ هو ما زاد على حد القربى هو ما زاد على حد القربى يبقى الخلاصة الان علشان هذا هذا التكرار مفيد لكم جميعا. حتى يعني تكون المسألة

89
00:32:29.000 --> 00:32:51.450
آآ يعني راسخة في اذانكم. عندنا الان حد الغوث عندنا حد القرب عندنا حد البعد. حد الغوص يجب على الشخص ان يطلب الماء ويبحث عن الماء فيه فيما اذا توهم او شك او ظن او تيقن وجود الماء

90
00:32:52.500 --> 00:33:11.500
طيب حد القربى يجب عليه ان يبحث عن الماء في حد القرب في حالة اذا تيقن وجود الماء فقط اما حد البعد وهو ما زاد عن حد القرب فهذا لا يجب عليه ان يبحث عن الماء فيه بحال من الاحوال

91
00:33:12.650 --> 00:33:39.350
واضح الان؟ طيب  قال الشيخ رحمه الله فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وهذا هو المعروف بحد القرب. قال وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس او مال. طيب ان كان الماء فوق ذلك موجودا فوق حد القرب اللي هو قلنا هو حد البعد. قال فان كان فوق ذلك تيمم

92
00:33:39.350 --> 00:34:03.350
من؟ ولا يجب عليه الطلب. لما فيه من المشقة والحرج  قال رحمه الله ولو تيقنه اخر الوقت فانتزاره افضل او ظنه فتعجيل التيمم افضل في الازهر وهذه مسألة اخرى وهذه مسألة اخرى

93
00:34:03.900 --> 00:34:30.800
لو تيقن المسافر لو تيقن المسافر انه لو صبر الى اخر الوقت لوجد الماء وبقي ما يسع جميع الصلاة والطهر لهذه الصلاة فهل ينتظر افضل ولا يتيمم ويعجل بالتيمم افضل

94
00:34:31.500 --> 00:34:50.250
هنا الشيخ بيقول نلاحز هنا لو انه تيقن لابد ان ننتبه لهذه المراتب لو تيقن وجود الماء اخر الوقت وبقي ما يسع جميع الصلاة والطهر لهذه الصلاة. فهنا نقول الانتظار افضل

95
00:34:50.450 --> 00:35:11.150
فهنا نقول الانتزار افضل. افضل من ايه؟ افضل من تعجيل التيمم باعتبار ان الوضوء هو الاصل وهو الاكمل فالصلاة به ولو في اخر الوقت افضل منها بالتيمم في اوله ومحل هذا التفضيل اذا لم تقترن

96
00:35:11.650 --> 00:35:36.250
التقديم فضيلة. زي مسلا الجماعة  وهذه الجماعة لن يدركها اذا صلى وانتظر في اخر الوقت فهنا نقول التيمم في اول الوقت وآآ مع ادائه في جماعة افضل من ان ينتظر الماء في اخر الوقت ويصلي منفردا

97
00:35:37.750 --> 00:35:55.750
بل ان اصحابنا يقولون الافضل ان يصليها اول الوقت بالتيمم ويصليها مرة اخرى في اخر الوقت بالماء. وهذا هو الافضل  طيب اراد ان يقتصر على احدهما نقول يعني يتوضأ اخر الوقت بالماء هذا افضل

98
00:35:55.950 --> 00:36:10.650
من ان يصليها في اول الوقت بالتيمم. ولو كان يصليها في اول الوقت بالتيمم في جماعة يبقى هنا التيمم سيكون افضل. لانه سيحوز اجر جماعة ويحوز كذلك اجر الصلاة في اول الوقت

99
00:36:11.850 --> 00:36:39.050
طيب لو انه ظن غير ذلك لو ظن غير ذلك يعني ترجح عنده الوجود في اخره. ظن هذا ليس بيقين يعني ظن ان الماء ربما يوجد في اخر الوقت يبقى هنا نقول في حالة الزن وعدم اليقين عدم وجود آآ يقينا عدم وجود الماء. فهنا نقول

100
00:36:39.100 --> 00:36:58.900
الافضل التيمم اول الوقت الافضل ان يتيمم في اول الوقت لان فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء واستعمال الماء فهي غير محققة فيتأمن في اول الوقت او لا فيتيمم في اول الوقت اولى

101
00:37:03.650 --> 00:37:26.100
قال الشيخ رحمه الله ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم لو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:37:26.100 --> 00:37:54.300
اذا امرتكم بامر  فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه فمعه ماء لكن هذا الماء لا يكفيه في الوضوء او لا يكفيه في الغسل. فماذا اصنع يبقى يستعمل هذا الماء الذي معه ويغسل ما استطاع من اعضاء الوضوء والباقي يتيمم عنه

103
00:37:54.750 --> 00:38:16.100
وكذلك بالنسبة للغسل لو الواجب عليه هو الاغتسال ولم يجد ماء يغتسل به الا هذا الماء القليل. يبقى يغتسل بهذا الماء القليل ثم بعد ذلك عن الباقي وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

104
00:38:16.700 --> 00:38:36.000
قال ويكون قبل التيمم. يعني يستعمل هذا الماء القليل الذي معه قبل ان يتيمم. لماذا؟ لان لا يتيمم ومعه ماء  وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهو الان واجد للماء. فلابد ان يستعمله اولا

105
00:38:37.250 --> 00:38:56.800
قال ويجب شراؤه بثمن مثله ويجب شراؤه بثمن مثله. سواء بنقد او بعرض من العروض لماذا؟ لانه قادر على استعمال الماء فلابد ان يشتري هذا الماء طالما انه يباع بثمن المثل

106
00:38:57.050 --> 00:39:15.750
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالاصل في البيع انه مباح. لكن لما تعلق به اداء واجب وهو الطهارة. وجب عليه شراء هذا الماء وآآ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

107
00:39:16.750 --> 00:39:42.650
طيب ما المقصود بثمن المثل؟ المقصود بثمن المثل في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت المقصود بثمن المثل يعني في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت. فهنا يلزمه الشراء وآآ ثمن المثل هو ما انتهى اليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة

108
00:39:44.000 --> 00:40:04.300
فهنا يلزمه الشراء لكن ننتبه ان هذا الشراء لا يكون الا بعد دخول الوقت لانه لا يجب عليه قبل ذلك لانه غير مخاطب بالصلاة قبل ذلك فيتعين عليه الشراء اذا كان بثمن المثل

109
00:40:04.350 --> 00:40:24.850
اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت وكان يباع بثمن المثل. يعني في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت قال الا ان يحتاج اليه لدين مستغرق او مؤنة سفره او نفقة حيوان محترم

110
00:40:25.500 --> 00:40:45.350
باعتبار ان المحتاج اليه لشيء مما ذكره المصنف رحمه الله. سيكون كالعدم. فهذه الامور لابد لها بخلاف الماء بخلاف الماء. فلو احتاج الى الماء المال الذي معه لدين مستغرق او مؤنة سفر

111
00:40:46.650 --> 00:41:17.750
او نفقة حيوان محترم فيقدم كل ذلك على شراء الماء لان الماء له بدل هذه الامور لا بدل لها هذه الامور لا بدل لها  طيب ثم قال بعد ذلك ولو وهب ولو وهب له مال او اعير دلوا وجب القبول في الاصح. نتكلم ان شاء الله عنها في

112
00:41:17.750 --> 00:41:35.900
الدرس القادم مع آآ بقية الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله للتيمم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان

113
00:41:35.900 --> 00:41:53.900
علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب

114
00:41:53.900 --> 00:42:06.450
يرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه