﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ويشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك

2
00:00:30.200 --> 00:00:52.100
عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخر فيها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح كتاب الطهارة

3
00:00:52.450 --> 00:01:09.950
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الامام العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه فعنى بعلومه في الدارين وهي كنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى

4
00:01:10.050 --> 00:01:36.450
عن باب التيمم قلنا وصلنا لكلام المصنف ايضا عن شروطه وكيفيته قال الامام النووي رحمه الله يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. وبرمل فيه لا بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه

5
00:01:36.600 --> 00:01:58.050
وقيل ان قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الاصح قال رحمه الله ويشترط قصده. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بعدما تكلم عن اسباب التيمم شرع في هذا الفصل في

6
00:01:58.050 --> 00:02:26.900
عن شروط التيمم والشرط كما سبق وبيناه في اكثر من مناسبة هو العلامة. واما في الاصطلاح وما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالشيخ هنا يبين لنا شروط هذا التيمم فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من شروط التيمم وجود التراب

7
00:02:26.900 --> 00:02:50.400
فلابد ان يكون بتراب ويشترط في هذا التراب شروط اربعة اول هذه الشروط لابد ان يكون هذا التراب طاهرا لا نجسا الشرط الثاني لابد ان يكون هذا التراب طهورا لا مستعملا. الشرط الثالث وهو ان

8
00:02:50.400 --> 00:03:18.850
خالصا فلابد ان يكون هذا التراب خالصا. فلو كان مختلطا بغيره ولو قليلا ايضا لم يصح. الشرط الرابع وهو ان يكون هذا التراب له غبار ان يكون هذا التراب له غبار. فبنقول الشرط الاول ان يكون هذا التيمم بتراب. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على

9
00:03:18.850 --> 00:03:45.350
ذلك قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني ترابا طاهرا كما فسره عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. فقوله سبحانه وتعالى فتيمموا طيبا يعني ترابا طاهرا. ومعنى ترابا طاهرا يعني طهورا. لان المصنف رحمه الله تعالى سيأتي بعد

10
00:03:45.350 --> 00:04:15.100
وينفي التيمم بالمستعمل. فقال رحمه الله تعالى يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. وحتى هنا يؤتى بها للغاية. يعني حتى ولو كان هذا التراب مما يداوى به فهذا يجوز في التيمم. مثال ذلك الطين الارماني

11
00:04:15.200 --> 00:04:42.450
وهو طين يستعمل في المداواة. لو انه تيمم بترابه جاز ذلك. لانه تراب. فكل ما كان ترابا وله غبار كما سيأتي معنا ان شاء الله. جاز التيمم به قال رحمه الله وبرمل فيه غبار يعني يجوز كذلك ان يتيمم برمل اذا كان بهذا

12
00:04:42.450 --> 00:05:02.450
الرمل غبار. لماذا؟ لانه من طبقات الارض. الرمل هذا من طبقات الارض وهو في معنى التراب. بخلاف الرمل الذي لا غبار فيه. فهذا لا يجوز ولا يصح به التيمم. وانما

13
00:05:02.450 --> 00:05:22.450
ترك الشافعية وجود الغبار لهذه الاية ايضا. قال الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا اخذنا من هذه الاية اشتراط التراب الطاهر كما بينا وكما جاء عن عبدالله بن عباس وايضا يؤخذ من هذه الاية كما يقول الامام الشافعي

14
00:05:22.450 --> 00:05:39.100
رحمه الله اشتراط الغبار في هذا التراب والشافعي رحمه الله تعالى حجة في اللغة. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول في هذه الاية اي تراب له غبار. ولهذا المصنف هنا بيقول

15
00:05:39.100 --> 00:06:07.500
وبرمل فيه غبار. فخرج بذلك ما لا غبار فيه فلا يصح به التيمم. قال رحمه الله تعالى لا قعد ينين وسحاقة خزف. المعادن لا يجوز التيمم بها لانها ليست في معنى التراب. وكذلك سحاقة الخزف وهو ما يتخذ من الطين ويدخل فيه النار

16
00:06:07.500 --> 00:06:27.500
هذا ايضا لا يجوز التيمم به لانه ليس في معنى التراب. قال ومختلط بدقيق ونحوه لو كان التراب مختلطا بغيره فلا يجوز التيمم به. لذلك اشترطنا في اول كلامنا انه لابد ان

17
00:06:27.500 --> 00:06:48.050
خالصة فلو كان مختلطا بغيره لا يصح التيمم به. طيب لماذا؟ لا يصح التيمم بالتراب مختلط بغيره لانه لو كان مختلطا بغيره فان هذا الخليط يمنع وصول التراب الى العضو

18
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
لان هذا الخليط حتى ولو كان قليلا. يمنع من وصول التراب الى العضو. وسيأتي معنا ان شاء الله انه لابد من استيعاب العضو بالمسح. فالتيمم يكون في الوجه واليدين. لابد ان يستوعب الوجه بالمسح. ولابد ان يستوعب كذلك

19
00:07:08.350 --> 00:07:35.650
اليدين بالمسح. طب لو كان هذا التراب مخلوطا بغيره. يبقى هنا في اجزاء من هذا العضو لن اليها هذا التراب لكونه قد خلط بغيره. فقال الشيخ ومختلط بدقيق ونحوه قال وقيل ان قل الخليط جاز كما هو الحال في الماء. ولكن هذا ضعيف

20
00:07:35.800 --> 00:07:54.000
والمعتمد ان الخليط حتى ولو كان قليلا فلا يصح به التيمم لما ذكرناه قال ولا بمستعمل على الصحيح. ولهذا قلنا لابد ان يكون التراب طهورا. اما اذا كان مستعملا فلا يصح

21
00:07:54.000 --> 00:08:20.250
التيمم به. طيب لماذا؟ قالوا بالقياس على الماء. فكما ان الماء اذا استعمل في فرض طهارة لا يجوز استعماله مرة اخرى كذلك هنا بالنسبة للتراب فلو كان التراب مستعملا فلا يصح به التيمم. ثم قال بعد ذلك وهو يعرف ما هو المستعمل؟ قال ولا

22
00:08:20.250 --> 00:08:46.450
على الصحيح في مقابله وجه اخر يقول فيه اصحابنا بجواز التيمم بالتراب المستعمل وفرقوا فيه ما بين التراب المستعمل وبين الماء المستعمل قالوا الماء المستعمل يرفع الحدث. واما التراب فلا يرفع الحدث بل هو مبيح كما سيأتي معنا. فعلشان نقيس

23
00:08:46.450 --> 00:09:07.250
التراب على الماء سنجد فرقا بين بين الماء وبين التراب. لكن على كل الاحوال الصحيح انه لا يجوز التيمم بالتراب اذا كان مستعملا. طيب ما هو المستعمل؟ قال وهو ما بقي بعضوه. وكذا ما تناثر في

24
00:09:07.250 --> 00:09:33.950
بالاصح وهو يعني المستعمل التراب المستعمل هو ما بقي بعضوه. يعني حالة تيمم. قال وكذا ما تناثر. يعني ما تناثر حالة التيمم من العضو يبقى اذا اذا كانت تراب حال التيمم على العضو فهو تراب مستعمل. واذا تناثر حال التيمم هذا المتناثر ايضا

25
00:09:33.950 --> 00:10:01.650
مستعمل فلا يصح التيمم به مرة اخرى. كالمتقاطر من الماء كالمتقاطر من الماء. يعني لو ان شخصا توضأ بماء وضوءا هو واجب عليه لرفع الحدث هذا الماء المتقاطر من هذا المتوضي. ما حكمه؟ هو ماء مستعمل. كذلك بالنسبة للمتناثر حال التيمم. هو ايضا تراب

26
00:10:01.650 --> 00:10:27.150
المستعمر. وكذلك الباقي على ايش؟ على العضو حال التيمم قال رحمه الله تعالى وكذا ما تناثر في الاصح. وفي وجه اخر ان التراب لكثافته يدفع بعضه بعضا. فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو بخلاف الماء. ففرقوا بين الماء ايضا وبين التراب لكن الاصح

27
00:10:27.150 --> 00:10:47.150
معتمد كما يذكر النووي رحمه الله تعالى ان ما تناثر حال التيمم هو ايضا مستعمل. علم من كلام انه يرحمه الله تعالى ان المستعمل محصور في هذين ما بقي على العضو حال التيمم وما تناثر من العضو حال التيمم

28
00:10:47.150 --> 00:11:05.550
فعلى ذلك هل يجوز ان يتيمم الشخص من تراب يسير مرات كثيرة؟ او هل يجوز ان يتيمم من الاشخاص من تراب واحد مرات كثيرة؟ الجواب نعم. لان هذا ليس موجودا على العضو

29
00:11:05.700 --> 00:11:25.400
حالات تيمم وكذلك لم يتناسر عن ايه؟ عن العضو حال التيمم. فلو وجد تراب وتيمم منه شخص لمرة ثم اراد ان يتيمم مرة اخرى فجاء الى نفس هذا التراب وتيمم منه مرة ثانية وثالثة ورابعة لا بأس بذلك وهذا

30
00:11:25.400 --> 00:11:45.400
تراب لا يكون مستعملا. لان المستعمل محصور في هاتين الصورتين. وعلم من ذلك ايضا اذا لم يجز تيمم بالمستعمل فكذلك لا يجوز التيمم بالنجس. وهو ما اصابه مائع نجس وجف

31
00:11:45.400 --> 00:12:15.150
التراب النجس هو ما اصابه مائع نجس فجف. يبقى عندي الشرط الاول التراب. وقلنا هذا التراب يشترط فيه ان يكون طاهرا فلا يجوز بالنجس. لابد ان يكون فلا يجوز بالمستعمل لابد ان يكون خالصا فلا يجوز بمختلط بغيره وان قل. وآآ الرابع وان يكون

32
00:12:15.150 --> 00:12:45.150
له غبار بحيث يلتصق بالعضو. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط قصده. فلو سافته ريح عليه فردده ونوى. لم يجز ولو يمم باذنه جاز. الشرط الثاني التيمم وهو ان يقصده. ومعنى ان يقصده يعني ان يقصد التراب. ويدل على ذلك قول الله

33
00:12:45.150 --> 00:13:16.500
تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا يعني اقصدوه بان تنقلوه الى العضو. فهذه الاية امرت بالتيمم. والنقل اللي هو تحويل التراب من اي مكان الى الاعضاء النقل هذا طريق التيمم يبقى عندنا الان قصد والقصد هذا شرط لصحة التيمم. ما الفرق بين القصد والنقل؟ بنقول القصد هذا

34
00:13:16.500 --> 00:13:36.500
لصحة التيمم وعرفنا معنى. واما النقل فهو التحويل. والنقل هذا ركن من اركان التيمم فمعنى النقل هو تحويل التراب من اي مكان الى اعضاء التيمم. فعلى ذلك فلو سفته ريح

35
00:13:36.500 --> 00:13:56.500
ردده ونوى لم يجز لعدم القصد. لان الريح هي التي اتت بايش؟ بالتراب على البدن. ونوى ان هو يتيمم بهذا التراب. يبقى هنا لم يجز لعدم القصد. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو يمم باذنه

36
00:13:56.500 --> 00:14:28.650
ايجاز ولو يوم باذنه جاز يعني نقل المأذون التراب الى العضو ونوى الاذن. هل يجوز له ذلك؟ اه نعم يجوز له ذلك. اقمنا فعل المأذون مقام فعل الفاعل ولهذا قال ولو يمم باذنه جاز حتى وان لم يكن معذورا. فسواء كان معذورا واذن لغيره ان ييممه او لم

37
00:14:28.650 --> 00:14:48.650
يكن معذورا واذن لغيره ان ييممه في كل الاحوال. يجوز اذا كان باذنه. وهذا بالقياس على الوضوء. قال الشيخ رحمه الله وقيل يشترط عذر. قالوا لوجود الفارق بين الماء وبين التراب. لكن المعتمد انه اذا يمم باذنه جاز

38
00:14:48.650 --> 00:15:08.650
مطلقا بعذر او بغير عذر ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن اركان التيمم وقبل ان ننتقل للكلام عن اركان التيمم. هناك بعض الشروط الاخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى نعرج عليها سريعا. من هذه الشروط لصحة التيمم ان يكون التيمم

39
00:15:08.650 --> 00:15:28.650
بعد دخول الوقت لماذا؟ لان التيمم طهارة ضرورة. ولا ضرورة قبل دخول الوقت. ويشترط وكذلك ان يزيل النجاسة اولا هذا هو الشرط الرابع. ان يزيل النجاسة اولا لان التيمم طهارة

40
00:15:28.650 --> 00:15:48.650
ضعيفة فاذا كانت عليه نجاسة ولم يزلها لم يصح تيممه. طيب نفترض انه لم يستطع لم يتمكن من ازالة هذه النجاسة. على بدنه نجاسة الان واراد ان يزيل هذه النجاسة من اجل ان يتيمم فلم يتمكن من ذلك

41
00:15:48.650 --> 00:16:07.050
هل يصح تيممه مع وجود هذه النجاسة ولا لا يصح؟ هذا مما اختلف فيه الشيخان عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يصح تيممه. وعند الشيخ الرملي رحمه الله يقول لا يصح تيممه. لانه فقد شرطا لصحة

42
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
وهو ازالته النجاسة قبله. لكن عند الرمل رحمه الله مع انه يقول بان تيممه لا يصح الا انه قال يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت. وعندهما عند الشيخ ابن حجر وعند الشيخ الرامي رحمه الله تعالى يجب القضاء. يبقى نرجع فنقول

43
00:16:27.050 --> 00:16:47.050
الشرط الرابع وهو ان يزيل النجاسة اولا. ذلك لان التيمم طهارة ضعيفة. واشترط الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى شرطا خامسا وهو ان يجتهد في القبلة قبل التيمم. الشرط السادس وهو ان يتيمم لكل فرد

44
00:16:47.050 --> 00:17:07.050
فلا يجوز ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. لكن لو اراد ان يجمع بين الفرض العيني والفرض الكفائي او بين النوافل والفروض الكفائية فلا بأس بذلك. وهذا سيأتي تفصيله معنا ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك واركانه نقل

45
00:17:07.050 --> 00:17:27.050
التراب فلو نقل من وجه الى يد او عكس كفى في الاصح. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن اركان وفروض التيمم. فروض التيمم اولا نقل التراب. اول هذه الاركان نقل التراب. يعني

46
00:17:27.050 --> 00:17:47.050
الى العضو وعرفنا دليل ذلك. هو قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا بان تنقلوا التراب الى العضو والمقصود بنقل التراب كما قلنا يعني تحويل التراب من اي مكان الى الوجه واليدين. وهنا تأتي الفائدة التي

47
00:17:47.050 --> 00:18:07.050
اشرنا اليها قبل قليل وهو ان القصد والنقل متغايران فيتصور وجود احدهما دون الاخر. سورة القصد دون النقل اذا وقف في مهب الريح. وقصد التراب للتيمم. وهنا لا يصح تيممه. لعدم القصد كما بينا. وايضا لعدم وجود الايه

48
00:18:07.050 --> 00:18:36.250
وعدم وجود النقل كما عدم القصد وعدم النقل. ممتاز وعندنا صورة قد يكون فيها نقل دون قصد ممتاز وهذا اذا يممه غيره بغير اذن او لطخ وجهه ويديه بالتراب دون قصد فلا يصح التيمم لعدم القصد. قال رحمه الله تعالى واركانه نقل التراب. قال فلو نقل من وجه الى يد او عكس

49
00:18:36.250 --> 00:18:56.250
كفى في الاصح. وهنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى سورتين جائزتين للنقل. للصورة الاولى سورة نقل من اليد الى الوجه. وهو ان يكون على يديه تراب قبل التيمم. فيمسح بها وجهه معانية

50
00:18:56.250 --> 00:19:22.650
نقل من اليد الى الوجه. وعندنا صورة اخرى جائزة. وهي سورة النقل من الوجه الى اليد العكس. وصورة ذلك ان يأتي على وجهه تراب جديد. بعد ان مسح وجهه ان يأتي على وجهه تراب جديد بعد ان مسح الوجه. باعتبار ان في التيمم بيمسح الوجه اولا ولا اليد؟ الوجه اولا. فبعد ما مسح

51
00:19:22.650 --> 00:19:42.650
مسح وجهه اتى على هذا الوجه الذي مسحه تراب جديد. فنقل هذا التراب الجديد من الوجه الى اليد ومسح اليدين. هذا ايضا نقل جائز. ولهذا قال شيخنا فلو نقل من وجه الى يد او عكس يعني من

52
00:19:42.650 --> 00:20:02.650
يد الى وجه قال كفى في الاصح. وكذا لو اخذه من العضو ورده اليه. فهذا ايضا يكفي. قال رحمه الله تعالى ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث. وهذا هو الفرض الثاني من فروض التيمم. والركن الثاني من اركان التيمم وهو

53
00:20:02.650 --> 00:20:22.650
النية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فلابد ان ينوي. طيب اذا اراد ان ينوي في التيمم ما كيفية هذه النية؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه لابد ان ينوي استباحة الصلاة لان التيمم

54
00:20:22.650 --> 00:20:42.650
لا يرفع الحدث. دل على ذلك الحديث. حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل اصابته جنابة فتيمم وصلى بالناس واخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اصليت بالناس وانت جنب؟ فدل ذلك

55
00:20:42.650 --> 00:21:02.650
على ان جنابته وحدثه لم يرتفع. فعلمنا من ذلك ان التيمم مبيح وليس برفع. فالركن هو النية. لكن هنا ننتبه لهذه المسألة وهو ان في باب التيمم هناك فرق بين القصد والنية. فالقصد

56
00:21:02.650 --> 00:21:22.650
معناه قصد الايش ؟ قصد التراب. واما النية فمعنى النية ان تقصد فعل التيمم. فقال الشيخ الله تعالى ونية استباحة الصلاة. ذلك لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح ما كان محرما على المحدث. ما وقت

57
00:21:22.650 --> 00:21:42.650
النية في التيمم وقتها يكون مع النقل فلابد من قرن النية بالنقل. مع استدامتها الى مسح شيء من الوجه وهذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند الرمل رحمه الله بيقول لو عزبت يعني غفل عنها قبل بداية مسح

58
00:21:42.650 --> 00:22:02.650
وجه ثم استحضرها مرة اخرى مع المسح صحت نيته. قال ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الاصح لان التيمم طهارة ضرورة. لا يصلح ان يكون مقصودا. ولهذا لا يستحب تجديده

59
00:22:02.650 --> 00:22:20.450
بخلاف الوضوء. الوضوء عبادة مقصودة. ولهذا يسن تجديده. بشرطه كما علمنا فيما مضى. اما بالنسبة للتيمم فالتيمم لا يصلح ان يكون لانه طهارة ضرورة. ولهذا لو نوى فرض التيمم لم يكفي في الاصح

60
00:22:20.900 --> 00:22:40.900
وفي مقابله وجه اخر يكفيك الوضوء. قال رحمه الله تعالى ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الاصح. قال ويجب قرنها بالنقل. وهذا بالنسبة لوقفها. يعني باول النقل الحاصل بالضرب. قال وكذا استدامتها الى

61
00:22:40.900 --> 00:23:00.900
مسح شيء من الوجه على الصحيح. فان نوى فردا ونفلا ابيح. يعني الكلام هنا عن مراتب النية. المرتبة الاولى ان هو ينوي بهذا التيمم يعني ينوي بهذا التيمم استباحة فرض وايش؟ ونفل. قال رحمه الله ابيح وهذا عملا بالنية

62
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكل امرئ ما نوى. حتى وان لم يعين الفرض فيأتي في هذه الحالة باي فرض شاء. طيب لو انه فرضا هل يجوز له ان يفعل فرضا غيره؟ الجواب نعم. قال رحمه الله تعالى فان نوى فرضا ونفلا ابيح او فرضا

63
00:23:20.900 --> 00:23:50.650
فله النفل على المذهب. لماذا؟ لان النوافل تابعة. فاذا استباح المتبوع استباح التابع فاذا استباح المتبوع استباح التابع. المتبوع اللي هو الفرض والتابع اللي هو النفي قال رحمه الله او نفلا او الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب. يعني يعني لو انه نوى نفلا

64
00:23:50.950 --> 00:24:10.950
او نوى الصلاة. فانه يجوز له في هذه الحالة فعل النفل. لكن لا يجوز له ان يفعل بهذا التيمم فرضا لان الفرض اصل للنفل فلا يكون تابعا له. طيب لو انه نوى الصلاة نوى بهذا التيمم الصلاة. هل يجوز ان يصلي به؟ فرضا

65
00:24:10.950 --> 00:24:30.950
ايضا على المذهب لا يجوز. لماذا؟ اخزا بالاحوط. قال رحمه الله تعالى ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه. ولا يجب ايصاله منبت الشعر الخفيف. وهذا هو الركن الثالث من اركان التيمم

66
00:24:31.250 --> 00:25:01.250
مسح الوجه ولابد من مسح الوجه كله. وذلك للاية. قال الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم. فدلت الاية على وجوب المسح. ولابد ان يستوعب هذا الوجه بالمسح. وهل يجب ايصال التراب الى منابت الشعر كما هو الحال في الوضوء؟ او هل يندب ذلك؟ الجواب لا. لا يجب ايصال

67
00:25:01.250 --> 00:25:21.250
تراب الى منابت الشعر بل ولا يندب ذلك. حتى ولو كان الشعر خفيفا. لماذا؟ لعسره بخلافه في الوضوء. احنا قلنا في الوضوء لابد ان يصل الماء الى جميع الشهور. سواء كانت كثيفة او كانت خفيفة. واستثنينا من ذلك

68
00:25:21.250 --> 00:25:41.150
ايش؟ اللحية والايش؟ والعارض. قلنا لو كانت كفيفة فيكفي غسل الظاهر ولو كانت خفيفة فلابد من غسل ظاهرها وباطنا قال ولا يجب ايصاله منبت الشعر الخفيف الفرض الرابع مسح اليدين

69
00:25:41.500 --> 00:26:01.500
الفرض الرابع مسحه اليدان وذلك لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولابد ايضا من استيعاب اليدين بالمسح. طيب لما نقول لابد من استيعاب اليدين بالمسح. هل يغسل اليدين الى الكفين ولا الى

70
00:26:01.500 --> 00:26:20.650
المرفقين الى المرفقين قياسا على الوضوء. وهذا من باب حمل المطلق على المقيد طيب لماذا حملنا المطلق على المقيد هنا لاتحادهما في السبب؟ لاتحادهما في السبب. وقلنا ان المطلق اذا اتحد مع المقيد في سببه

71
00:26:20.650 --> 00:26:37.800
حمل عليه وجاء هذا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا تيمم فعل هكذا. فاذا لابد من استيعاب اليدين بالمسح قال الشيخ رحمه الله ولا ترتيب في نقله في الاصح

72
00:26:37.900 --> 00:26:59.800
الترتيب اما ان يكون في النقل واما ان يكون بين المسحتين اما الترتيب بين المسحتين فهو ركن وفرض من فروض التيمم. وهذا هو الفرض الخامس. الفرض الخامس هو الترتيب بين المسحتين. فلابد ان يمسح الوجه اولا

73
00:26:59.850 --> 00:27:28.650
ثم اليدين لابد ان يمسح الوجه اولا ثم اليدين لان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم والواو وان لم تكن تقتضي ترتيبا الا ان فعلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي واظب عليه في تيممه كذلك. كان يبدأ بوجهه اولا ثم يديه. اما بالنسبة

74
00:27:28.650 --> 00:27:46.900
للترتيب في النقل فهذا ليس بواجب. فقال الشيخ ولا ترتيب في نقله في الاصح يعني ولا يجب ترتيب في نقله في الاصح. لان النقل وسيلة. طيب ما سورة ذلك؟ قال فلو ضرب بيديه

75
00:27:46.900 --> 00:28:13.100
ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز تاني بيقول هنا فلو ضرب بيديه لو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه وهنا بدأ بالوجه ولا لأ؟ اه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك الايه؟ اليد. يبقى هنا حصل ترتيب في النقل. هنا ما فيش ترتيب في النقل

76
00:28:13.100 --> 00:28:43.100
انه ها ضرب بيديه ومسح بيد الوجه وبالاخرى يدا. يبقى هنا لا ترتيبه في النقل. فقال الشيخ ولا ترتيب في نقله في الاصح. فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جازب لان الفرض الاصلي هو المسح وقد اتى به. واما النقل فوسيلة

77
00:28:43.100 --> 00:29:06.500
اليه فلم يشترط فيه ترتيب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتندب التسمية. نتكلم ان شاء الله عن المندوبات التيمم في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما

78
00:29:06.500 --> 00:29:22.766
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين