الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس والعشرون من شرح كتاب بمنهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا للفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما تراه المرأة من الدماء. فده الماضي كنا ذكرنا ان المرأة اذا رأت لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثر فكله حي وقلنا هذا يشمل المبتدأة والمعتادة بجميع احوالها. فاذا رأت الدم فالاصل انه حيض اذا كان ذلك في سن الحيض. وكان هذا الدم لم لم يكن اقل من كأن هذا الدم اقله فاكثر من ذلك. يعني ايه؟ اذا رأت الدم ليوم وليلة فاكثر ولم يتجاوز اكثره. فهذا الدم الاصل انه انه حي. الاصل انه حي. طب اذا رأت الدم في سن الحيض لكن اقل من يوم وليلة؟ هذا لا يكون. فليس بخير. اذا الدم في سن الحيض وتجاوز اكثره هذا الذي تجاوز اكثره ايضا ليس ليس بحيض. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احوال المرأة المستحاضة وهي التي تجاوز الدم عندها اكثر الحيض. والمرأة اذا تجاوزت عندها الدم اكثر الحيض يسمى بايش؟ تسمى بامرأة امرأة وصلت وصل حيضها ها؟ اللي هي متصل حيذوقها. امرأة مستحاضة في الحيض. عندنا امرأة مستحاضة في الحيض ونوع اخر وهي امرأة عندها بقية او عليها بقية طهر. لما نقول ان هذا الدم اتصل حتى تجاوز اكثره. فهذه امرأة مستحاضة في الحلق فهذه امرأة مستحاضة في الحيض. وقلنا ان المرأة المستحاضة في الحيض لها احوال او ترد الى احدى احوال الاستحاضة السبعة التي تكلمنا عنها اجمالا. اما ان تكون هذه المرأة مبتدئة واما ان تكون معتادة واما ان تكون متحيرة. المرأة المبتدئة لها حالتان اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة. المرأة المعتادة اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة والمرأة المتحيرة لها احوال ثلاثة. ان تكون ذاكرة اما ان تكون متحيرة مطلقة. واما ان تكون ناسية لعادتها قدرا ووقتا واما ان تكون ناسية لعادتها قدرا لا وطن واما ان تكون ناسية لعادتها وقتا فهذه احوال المرأة المستحاضة اجمالا. تكلمنا عن الحالة الاولى من هذه الاحوال وهي اذا كانت المرأة مستحاضة مبتدئة. وقلنا المبتدأة اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة. المرأة المبتدئة يعني ايه لاول مرة يأتيها الدم لاحظ هنا بنتكلم عن المرأة مستحاضة احنا قلنا ان لم تكن مستحاضة وجاءها الدم في سن الامكان فهذا هو حيض خلاص الامر انتهى على ذلك. ظل معها الدم يوم ظل معها اكثر من ذلك ما لم يتجاوز اكثره فكله حيض لكن الان اول مرة يأتيها الدم واستمر مع الدم حتى تجاوز اكثره فهذه مصطحة. ترد لاحدى السور التي نتكلم عنها الان. فلو كانت مبتدئة فاما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة. طيب المرأة المبتدئة عرفنا من هي. طيب ما معنى التمييز امارات قوية. يعني ترى قويا وضعيفا. ترى قويا وضعيفا. وهنا استطردنا وتكلمنا عن صفات الدم. وقلنا الدم له صفات فيأتي الدم اسود ويأتي احمر احمر ويأتي اشقر ويأتي اصفر ويأتي اكثر بالترتيب ذلك لان الصفرة والقدرة حيض على الاصح مطلقا. وهو من انواع الدماء. وآآ الدليل على زلك هو حديس ومن يستدل بحديث ام عطية بحديث ام عطية رضي الله عنها فقوله مرجوح. لماذا؟ لان عائشة رضي الله وعنها اكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام فقولها يقدم عند الطعام. لذلك قلنا هذه كلها اوصاف للدماء. وقد يكون هذا دم سخينا وقد يكون منتنا وقلنا الدم القوي هو الذي يكون اسود. الاسود اقوى من ايه؟ من الاحمر والاحمر اقوى من الاشقر وهكذا على هذا الترتيب اذا اجتمع فيه صفتان اقوى من الدم الذي اجتمعت فيه صفة واحدة فالاسود المنتن اقوى من الاسود فقط الذي ليس له رائحة ننتبه لهذه المسألة ان البعض برضو مهم ان يتكلم في هذه المسألة يقول ان الدم اذا كان حيضا لابد ان يكون ممتنا. لا لا يشرع ان يكون ممتنا هذا من اوصاف الحيض وليس هو الصفة الايه؟ المميزة للدم دم الحيض عن غيره من الدماء. كل هذه اوصاف الحيض قد يكون اسودا قد يكون احمرا لان البعض برضو يقول الدم الاحمر هادي استحاض هكذا الاطلاق والدم الاسود هذا حي. لا مش شرط. احنا امتى نحكم على الاسد بانه حيض من احمر الصحابة؟ على حسب المدة. اذا جاء؟ في الزمن. الدم على هاتين الصفتين تاني فنقول الاسود اللي هو القوي حيض والضعيف استحاض. وضحت الان؟ يبقى هنا الدم اذا اجتمعت فيه صفات ثلاثة اقوى من الدم الذي اجتمعت فيه صفتان والذي اجتمعت فيه صفاتان اقوى من الدم الذي تبعت فيه صفة واحدة. طيب نفترض الآن ان اه الدم الذي اتى لهذه المرأة اتى على حالتين وكل حالة من هاتين الحالتين قد اجتمع اجتمعت فيه صفتان في الدم. يعني جاءها الدم اسود ثخيل. ثم جاءها اسود له رائحة يبقى هنا اجتمع عندي صفتان وهنا اجتمع عندي برضو ايه؟ صفتان صفتان اه فين الحيض وفين الاستحارة ولا نقول ولا نقول ممتاز نقول الحيض هو الاسبق الحيض هو الاسواق وما جاء بعد ذلك الصحابة. هذا لو ايه؟ لو تكافئ في الصفات. هذا هذا فيما اذا تكافئ في طيب شروط التمييز زكرنا ان التمييز له اربع شروط. شروط اربعة اول هذه القوية على الاقل الا ينقص القوي عن اقل اللي هو يوم وليلة. وليلة. الشرط الثاني والا يتجاوز ايه؟ اكسر الحيض. الشرط الثالث الا يزيد. الا ينقص. الا ينقص الضعيف. الضعيف عن اقل الطهد. نعم. هل لا ينقص الضعيف على الاقل؟ الطهر. الشرط الرابع والاخير ان يكون متوليا. ما معنى ان يكون متواليا؟ ما فيش طهر بينهم. لا تخلله قويا. يعني لا يتخلله قويا علشان نجعل الضعيف استحاضة يشترط الا يتخلله قوي. فلو اجتمعت هذه الشروط الاربعة فهذه المرأة مميزة طيب اختل عندي شرط من هذه الشروط الاربعة. يبقى هذه المرأة ليست مميزة. يبقى هنا ننظر بقى. هذه امرأة جاءها الدم لاول مرة وهذه المرأة لم ترى قويا وضعيفا. وانما رأت دما على صفة واحدة. فهي ليست مميزات وهنا هذه مبتدأة ليست مميزة. لان شرط التمييز قلنا ان ترى قوية وضعيفة. فبنقول جاءها الدم لاول مرة. لكن رأت الدم على صحبة واحدة يبقى هذه امرأة مبتدئة غير مميزة لانها لم ترى قويا وضعيفة وضعيفا. طيب جاءها الدم لاول مرة الدم على صفتين لكن اختل عندها شرط من شروط التمييز. فليست ميزة يبقى برضو هذه امرأة مبتدأة لكن ليست مميزة كأن رأت الدم القوي اه دون اليوم والليلة دون اليوم والليلة يبقى هنا المراة مبتدئة لكن غير مميزة. فنقول هذه امرأة ها مبتدئة غير مميزة. يبقى احنا اتكلمنا الان عن هذه المرأة اللي هي المرأة المبتدئة المميزة الشيخ رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك عن اه انتقل الكلام عن الايه؟ عن المبتدأ عن المبتدأ الغير المميزة فقال رحمه الله تعالى فان عبره يعني لو عبر الدم اكثره. يبقى هنا المستحاضة. يبقى هنا سنردها الى احدى صور الاستحاضة اللي احنا اتكلمنا عنها اما تكون مبتدئة او معتادة او كذا او كذا. قال فان كانت مبتدئة مميزة فان كانت مبتدأة مميزة بان ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاض. والقوي حيض. ثم ذكر بعد ذلك شروط ها شروط التمييز شروط التمييز فقال ان لم ينقص عن اقله ولا عبر اكثره. ان لم ينقص عن اقله الكلام هنا عن ايه عن القوي ولا الضعيف؟ ان لم ينقص القوي عن اقله. ولا القوي واضح؟ قال ولا نقص الضعيف عن اقل طهر وهذا شرط اخر للتمييز. ثم قال بعد ذلك او مبتدأة لا مميزة. وهذه هي الحالة الثانية للمستحاضة. نعم حالة سانية للمرأة المستحاض وهي ان تكون هذه المرأة غير مميزة امرأة مبتدئة لكن غير مميزة طيب زكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان المرأة المبتدئة غير المميزة لها صورتان الصورة الاولى وهي ان ترى الدم على صفة واحدة. ان ترى الدم لكن على صفة واحدة. كأن ترى دم اسودا فقط. دم الذي ينزل علي هذا لاول مرة. جاءها اسود فقط وتجاوز اكثرهم لان الكلام هنا عن ايش؟ استبغوا الاستحاضة يبقى لازم تتجاوز اكثرهم. فجاءها على صفة واحدة. فهذه مبتدأة غير مميزة. هذه اي صورة. الصورة الثانية للمبتدئة غير المميزة وهي ان تراه باكثر من صفة. لكن فقدت ترطا من شروط التمييز. لكن فقد الشرط من شروطي التمييز. فقال الشيخ رحمه الله او مبتدأ او مبتدأ لا مميزة بان رأته بصفة او فقدت شرطة تمييز. يبقى هنا صورتان للمرأة الايش مبتدئة غير المميزة. ما حكمها؟ قال رحمه الله تعالى فالازهر ان حيضها يوم وليلة. وطهى تسع وعشرون هذا هو حكم المرأة المبتدئة غير المميزة انها ان يكون ان يكون حيضها من اول شهر يوم وليلة فقط. وما سوى ذلك من الايام هو استحاضة بالنسبة اليها يبقى هنا ننتبه الان امرأة اول مرة يأتيها الدم. واستمر مع الدم حتى تجاوز ايش؟ اكسره. فممكن امرأة مسلا جاءها الدم ستاشر يوم سبعتاشر عشرين ممكن يستمر الشهر مع بكامله ينزل عليها الدم. وهذه اول مرة يأتيها الايش هات دم وهي غير مميزة فنقول حيضها يوم وليلة وما سواه فهو استحاضة. لماذا؟ ممتاز لان هذا هو القدر المتيقن منه فيها الحيض وما سواه مشكوك فيه. لان هذا هو القدر المتيقن منه وما سواه مشكوك فيه. فلا يحكم بانه حيض الا بيقين مثله طيب الان امرأة مبتدئة رأت الدم وهي غير مميزة فنقول تنقطع عن الصلاة. اذا زاد الدم على خمسة عشر يوما. دي هنة اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما. لان هنا هتبقى نتكلم عن المرأة المستحاضة. لكن لو رأت الدم لاقل من ذلك احنا اتفقنا ان في هذه الحالة كله حي. انتبه الان عشان كده دايما بنبه على ان هذه المرأة يتجاوز معها الدم اكثر الحيض. لكن لو رأت الدم لاول مرة ولم يتجاوز اكثرهم خلاص يبقى هذا الدم كله حيض. لا اشكال في ذلك. لكن بنقول الآن تجاوز معها الدم. فبنقول هنا في هذه الحالة اذا رأت الدم وهي مبتدئة انقطعت عن الصلاة فاذا زاد الدم على خمسة عشر يوما وهي غير مميزة ففي هذه الحالة تغتسل. ليه؟ لانها في هذه الحالة هذا الذي جاءها الان هذه الصحابة لانه تجاوز اكثر اتفقنا يبقى هنا تغتسل اذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما تغتسل وتصلي اذا كان الدم على صفة واحدة او جاءها على اكثر من صفة لكن فقدت شرطا من شروط التمييز طيب مثال زلك اذا رأت المبتدأة خمسة عشر احمر. اذا رأت المبتدأة ستة عشر احمر ثم استمر كذلك على نفسي الصفة. او انه تغير لكن تغير الى اضعف. ما الدم الاضعف من الاحمر. الاشقر الاشقر. ها الاشقر؟ اشقر. والاصفر؟ والاخضر. يبقى هنا رأت الدم احمر حتى خمستاشر يوم واستمر الدم على ذلك اما احمر كما هو او تغير الى اضعف الى او الى ايش؟ الى اقدر او الى اشقر. فنقول في هذه الحالة كلها استحاضة فتغتسل هذه المرأة وتصلي. وحيضها يوم وليلة فقط لان هذا هو القدر المتيقن فيه. طيب نفترض ان الدم تغير الى اقوى. هي رأت اول دم ايش؟ احمر. فوجدت ان هذا الدم قد تغير الى اسود. فهنا لو تغير الى اسود فيكون حيضها هو الاسود ومعاده هو اصطحابه. قبله. اللي هو الذي قبله هذا وحيها الان هو الايش؟ الاسود الذي جاءها هذا. وما كان قبل ذلك استحار طيب هي تركت الصلاة يوما وليل. او تركت الصلاة مدة. ما هي مش عارفة اللي هي الصحابة ولا مش استحابة. فنقول يبقى هنا يتبين لها ان كل ما تركته ها؟ التقديم لابد من تقضيه من صلاتك وصيام كذلك. طيب احنا اتفقنا ان الحائض لا ها؟ الحائض لا تقضي الصلاة. اه. نقول نعم هي مش حائض الآن. هي مستحاضة. فتقضي الصلاة التي تركتها وتقضي كذلك الصوم الذي تركته. الذي تركته. طب لو كان مثلا لها زوج واتاها؟ نقول لا شيء عليه لانه انما وضعها في ايه؟ انما وطأها في طهر في طهر والذي يحرم ان يأتيها في خير. واضح؟ طيب واحد يقول ما هو ممكن يكون قد اتاها وهو يظن انها حائض ومع ذلك ومع ذلك وطأها. اه نقول هنا في العبادات العبرة بما في ظن المكلف وبما في نفس الامر. هو لو حتى وان كان في ظنه انها حائض. لكن في نفس الامر انها ليست ايه؟ هي ليست بحائط فلا شيء عليه. لان العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفسي بخلاف المعاملات. العبرة في المعاملات بما في المكلف ولا بما في نفس الامر؟ بما في نفس الامر فقط بما في نفس الامر فقط. واضح الان؟ فلو انه مثلا جاء وباع مالا ظنا منه انه لغيره ثم تبين له انه انه مالك لهذا المال. ما حكم ما حكم هذا البيع؟ ماجد. ما حكم هذا البيع؟ هذا بيع صحيح لانه في نفس الامر قد باع ماله. وان كان في ظنه انه باع مالا لغيره. فالبيع صحيح لان العبرة في المعاملات بما في نفس الامر وضحت الان؟ طيب فهنا بنقول هذه المرأة اذا تغير الى اسود عندها الدم اذا تغير الى اسود فتصبر لعله ينقطع قبل مجاوزة الخمسة عشر يوم. لم ينقطع يبقى هنا الاسود هذا حيض وما سواه هو اقعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالازهر ان حيضها يوم وليلة. وطهرها تسع وعشرون. ومحل ذلك اذا عرفت وقت ابتداء الدم هذا شرط لجعل هذه المرأة تحيض يوما وليلة وما سوى ذلك استحاضة. ان تعرف وقت ابتداء الايش؟ الدم وبعد قال او معتادة بان سبق لها حيض وطهر. فترد اليهما قدرا ووقتا. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن النوع الثاني من انواع النساء وهي المرأة المعتادة. والمرأة المعتادة هي من سبق لها حيض وطهر المعتادة هي من سبق لها حيض وطهر. وهذه المرأة تعلم قدر حيضها وقدر فبنقول المرأة المعتادة التي سبق لها حيض وطهر ايضا لها حالتان. اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة. فلو كانت مميزة فهل تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز؟ تعمل بالتمييز وتقدم التمييز على العادة. هذه المرأة تعمل بالتمييز. بمعنى انها جاءها دم قوي ودم ضعيف استمر معها الدم حتى تجاوز اكثره لان الكلام ده بردو زي ما بننبه عن المستحاب تجاوز معها الدم اكثر الحيض ورأت قويا وضعيفا فهل ترجع الى عادتها؟ ولا نقول تعمل بالتمييز؟ هل طبعا هذا مما اختلف فيه العلماء لكن المذهب عند الشافعية انها تعمل بالتمييز. لماذا تخدم التمييز على العادة؟ الامور يا سيدي. ولا العلامة في الدم لان التمييز علامة في الدم. نعم. لان التمييز علامة في الدم بخلاف العادة هي علامة فين؟ ها في الشخص نفسه واضح؟ فنقدم ما كان علامة في الدم على على ما سواه فهنا نقول تقدم التمييز على العادة. وشرط الحكم بالتمييز لهذه المرأة المعتادة الا يتخلل اقل الطهر بين عادتها والتمييز. ده شرط العمل بالتمييز وتقديم التمييز على ايش على العادة الا يتخلل اقل الطهر بين العادة والتمييز. طيب لو تخلل بين العادة والتمييز اقل الطور في هذه الحالة تعمل بعادتها طيب بالمثال يتضح المقال لو كانت عادتها خمسة في اول الشهر قالت هذه المرأة خمسة في اول الشهر فرأت عشرين احمر ثم خمسة اسود رأت عشرين احمر ثم خمسة اسود فهنا نحكم لها بالعادة ولا نحكم لها بالتمييز. رائد قويا وضعيفا ولا لا؟ رأت قويا وضعيفا. فهل نحكم لها بالعادة ولا بالتمييز؟ نقول نحكم لها بالعادة. بالعادة. وهي خمسة خمسة ايام لقراءتها في اول الشهر. هذا هو حيضها. ثم خمستاشر يوم الظهر طيب الخمسة الاسود الذي جاء بعد ذلك نقول هذا ايش؟ هذا حوض جديد. هذا حيض جديد. طيب هل يمكن ان في شهر واحد حيضان؟ نعم. اه يمكن. لان اقل الحمد يوم وليلة واقل الطهر بين الحوضتين يبقى يكفينا ستاشر يوم. لحيض وطهر اللي هو بيسميه العلماء بالايه؟ بالدورة. الدور في هذا الباب معناه اللي هو الزمن الذي يتسع حيضا وطهرا. ده اسمه ايه؟ يسمى دواء. فيقول دورها مسلا عشرين يوما. عشرون يوما. يعني مدتها بالنسبة بالنسبة للحيض والطهر لهذه المرأة عشرين يوم. فهمنا؟ طيب. ده بالنسبة للمرأة المعتادة اذا كانت مميزة طيب لو كانت هذه المرأة معتادة غير مميزة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى او معتادة بان سبق لها حيض وطهر فترد اليهما قدرا ووقتا وتثبت بمرة في الاصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الاصح. هنا بدأ بالكلام عن المرأة المعتادة غير المميزة. فبنقول المرأة المعتادة غير المميزة هي من سبق لها حيض وطهر هي المرأة التي سبق لها حيض وطهر لكن رأى الدم على صفة واحدة او راءة الدم على اكثر من صفة وفقدت شرطا من شروط التمييز يبقى هذه معتادة لانها سبق لها حيض وطهر وهي غير مميزة لانها ترى الدم على صفة واحدة او ترى الدم على اكثر من صفة لكن فقدت شرطا من شروطه التمييز فهي غير مميزة. زي ما اتكلمنا بالظبط للمرأة الايش؟ المبتدأ. المبتدأ. وضحت الان؟ طيب ما حكم المرأة قتادة اذا لم تكن مميزة. نقول في هذه الحالة سترد الى عادتها في الحوض والطهر سترد الى عادتها في الحيض والطهر. والاصل في ذلك هو حديث ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة كانت فراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتت لها ام سلمة. يعني راحت ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن حال هذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتدع الصلاة قدر ذلك يبقى هنا قال تنظر عدد الايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتدع الصلاة قدر ذلك. يبقى هنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه؟ الى عادتها التي كانت عليها يبقى هنا بنقول هذه المرأة المعتادة غير المميزة ترد الى عادتها في الطهر وكذلك في ثم قال الشيخ رحمه الله وتثبت بالمارة وتثبت بالمرة في الاصح. يعني تثبت العادة المترتب عليها ما زكر بمرة واحدة في الاصح مثال ذلك كانت عادتها المستمرة خمسة من كل شهر. هذه عادة هذه المرأة. ثم صارت ستة في شهر ثم جاءها الدم وزاد على خمسة عشر يوما. صارت مستحابة يبقى في هذه الحالة سنردها الى الخمسة ولا الى الستة تاني بنقول هي عددها قد ايه؟ خمسة. خمسة من كل شهر. وبعدين في شهر من الشهور تغيرت تغير حيضها فحاضت ستة ايام. ستة. الشهر السالس كانت مستحابة. تجاوز مع الدم خمسة عشر يوما. خمسة ستة. يبقى هنا هل تعمل بالخمسة ولا تعمل بالستة؟ خمسة. هتبلغ مش خمسة العدد مرة؟ ممتاز. العادة تسجد بمرة في الاصح فنردها الى ايش؟ الى المرة السابقة اللي هي الكام؟ الستة. ستة. الستة. التي سبقت هذه الاصطحاب. اخر مرة كان قد ايه؟ ستة ايام. ستة ايام. يبقى عددكم ستة ايام في هذه الاستحاضة التي انت فيها. واضح؟ ان يجاوز الدم اكثر ما لازم هتبقى امتى هتكون مستحاضة لا تكون مستحاضة الا اذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما. طب ما تجاوزش الخمسة عشر يوما؟ وكله حي. وكله حي. قال ويحكم للمعتاد المميزة بالتمييز لا العادة في الاصح. وهذا الصنف الاول اللي تكلمنا عنه. اذا كانت مميزة هل تعمل بالتمييز ولا تعمل بالاعادة؟ قلنا تأمل اذا لم تكن مميزة فلتعمل في هذه الحالة بالعادة قال او متحيرة بان نسيت عادتها قدرا ووقتا. قال او متحيرة بان نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب الاحتياطي. نتكلم ان شاء الله عن المرأة المتحيرة. في درس الغد ان شاء الله سبحانه ونتكلم اكثر عن مسألة الايش؟ عن مسألة الثبوت العادة بمرة او باكثر. لان هذه المسألة فيها تفصيل يطول هنتكلم عنها ان شاء الله مع احوال المرأة المتحيرة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين