﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.650
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس الخامس

2
00:00:15.000 --> 00:00:32.900
اه شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام العلامة يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في باب جديد وهو باب الوضوء قال الشيخ رحمه الله تعالى

3
00:00:33.000 --> 00:00:53.950
ونفعنا بعلومه في الدارين. قال باب الوضوء. قال فرضه ستة احدها نية رفع حدث او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع

4
00:00:54.000 --> 00:01:14.450
على الصحيح فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح او ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الاصح ويجب قرنها باول الوجه. وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على اعضائه في الاصح

5
00:01:15.400 --> 00:01:45.650
قال الشيخ رحمه الله باب الوضوء والوضوء بالضم وبالفتح بضم الواو وبفتحها اما بالضم الوضوء فالمراد بذلك الافعال فالمراد بذلك الافعال افعال الوضوء من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين وما يتعلق بهذه الاعضاء من سنن

6
00:01:46.350 --> 00:02:10.800
واما الوضوء بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به فيطلق على الماء الذي يتوضأ به تقول مثلا توضأ زيد وضوءا حسنا فانت بذلك تصف فعل الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء

7
00:02:10.900 --> 00:02:35.850
من قبلي فقصد بذلك هذه الافعال وتقول هذا وضوء زيد يعني هذا الماء الذي يتوضأ به يعني هذا الماء الذي يتوضأ به فالوضوء بالفتح فتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به واما بالضم فتطلق على الافعال

8
00:02:36.850 --> 00:03:04.150
والوضوء في اللغة قوى النظافة والوضاءة النزافة والوضاءة. واما الوضوء في الشرع فهي افعال مخصوصة مفتتحة بنية افعال مخصوصة مفتتحة بنية. افعال مخصوصة اردنا بذلك الافعال التي امرنا الله سبحانه وتعالى

9
00:03:04.500 --> 00:03:24.500
بها في كتابه فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وايضا ما جاء في السنة من بيان ذلك على وجه التفصيل والوضوء في الشرع افعال مخصوصة بنية والوضوء له شروط وله اركان وله سنن

10
00:03:25.400 --> 00:03:46.300
اما بالنسبة لشروط الوضوء فله شروط ووجودية وله شروط عدمية فهي على قسمين فهي على قسمين الشيخ رحمه الله تعالى هنا اقتصر على ذكر الاركان فقط ولم يتعرض لشيء من

11
00:03:46.600 --> 00:04:10.950
الشروط كعادة كثير من اصحاب المختصرات لكن عند آآ اصحاب المطولات كثيرا ما يذكرون هذه الشروط التي تتعلق بالوضوء. فالوضوء له شروط على قسمين. عندنا شروط وجودية يعني لابد ان تتوفر. لابد ان توجد. وعندنا ايضا شروط

12
00:04:11.200 --> 00:04:32.650
عدمية بمعنى انها لابد ان تنتفي لصحة الوضوء اما بالنسبة للشروط الوجودية فهي الماء المطلق فهو الماء المطلق واحنا عرفنا فيما مضى ان الماء المطلق هو الماء العاري عن القيد اللازم

13
00:04:33.100 --> 00:04:53.900
هو الماء الباقي على اصل خلقته وهو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس فالشرط الوجود الاول لصحة الوضوء هو وجود هذا الماء المطلق لماذا قلنا هو شرط؟ لانه لازم لصحة الوضوء

14
00:04:54.000 --> 00:05:09.550
وهو خارج عن ماهية الوضوء يعني عندنا الوضوء شيء والماء هذا شيء اخر فهو خارج عن المهية. ولهذا قلنا هو شرط ولم نقل هو ركن بخلاف مسلا غسل الوجه غسل الوجه هذا ركن من اركان الوضوء

15
00:05:10.200 --> 00:05:32.900
لانه داخل ماهية شيء فبنقول اول هذه الشروط الماء المطلق ولا يشترط ان يتيقن طهارته بل يكفي فيه الظن بل يكفي فيه الظن لان لو الزمنا الناس بيقين الطهارة او بيقين طهورية هذا الماء لشق ذلك عليهم. فيكفي في ذلك الظن

16
00:05:33.250 --> 00:05:56.700
ولهذا لو تذكرون لما اتكلمنا عن مسائل الاجتهاد قلنا يجتهد وبعدين ما ادى اليه اجتهاده يتطهر به. فدل هذا على ايه على كفاية الظن لان لو اشترطنا اليقين هل يصح ان نتوضأ بما ادى اليه الاجتهاد؟ لان محصل الاجتهاد ظني ولا يقيني؟ ظني. ولذلك قلنا يكفي في ذلك الظن

17
00:05:56.700 --> 00:06:18.300
لا يشترط فيه اليقين الشرط الثاني وايضا من الشروط الوجودية وهو الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر ذلك لان الوضوء عبادة ذلك لان الوضوء عبادة وهل تصح العبادة من كافر؟ الجواب لا

18
00:06:18.350 --> 00:06:36.250
لا تصح العبادة من الكافر وبالتالي لا يصح وضوءه دل على زلك قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك فلابد ان يكون ها مسلما

19
00:06:36.750 --> 00:07:01.950
الشرط السالس وهو التمييز الشرط السالس وهو التمييز فلا يصح الوضوء من غير مميز لماذا؟ لان الصبي غير المميز لا نية له واحنا قلنا الوضوء هذا عبادة. وطالما قلنا انه عبادة فلابد لصحته من نية

20
00:07:02.150 --> 00:07:24.300
وغير المميز لا نية له فالشرط التالت لابد من التمييز. فخرج بذلك غير غير المميز الشرط الرابع من الشروط الودودية لصحة الوضوء وهو جريان الماء على العضو جريان الماء على العضو حتى ولو كان هذا الماء قليلا

21
00:07:25.600 --> 00:07:39.550
حتى ولو كان هذا الماء قليلا فلابد ان يجري على العضو ولهذا سيأتي معنا ان شاء الله انه لا يكفي المسح، لا يكفي مسح الوجه ولا مسح اليدين ولا مسح الرجلين مع الكعبين

22
00:07:39.700 --> 00:08:00.750
وحقيقة المسح هو ايه هو ايصال الماء الى هذا العضو من غير جريان. لكن احنا بنقول لابد من لابد من جريان لصحة الوضوء. وهي طبعا شرط اغلبي والا عندنا مسلا في مسح الرأس لا يشترط فيه جارين الماء. بل يكفي وصول الماء الى الرأس. وكذلك بالنسبة للمسح على الخفين

23
00:08:01.750 --> 00:08:28.750
الشرط الخامس وهو ان يعرف المتوضئ كيفية الوضوء ان يعرف المتوضئ كيفية الوضوء عشان نعرف اهمية طلب العلم فبطالب فبطلبك للعلم تصح عبادتك طيب ايه معنى ان يعلم المتوضئ كيفية الوضوء؟ يعني

24
00:08:28.950 --> 00:08:45.050
لا يعتقد فرضا من فروضه سنة لا يعتقد فرضا من فروضه سنة. لو انه مثلا اعتقد ان غسل الوجه من افعال الوضوء لكنه مسنون وليس بواجب. نقول هذا الوضوء لا يصح

25
00:08:45.850 --> 00:09:06.050
مع انه غسل وجهه لكن غسله باعتبار ايش باعتبار انه مسنون وليس بانه مفروض فهذا شرط لصحة الوضوء اما بالنسبة للنوع الثاني اما بالنسبة للنوع الثاني من انواع الشروط فهي الشروط العدمية

26
00:09:06.100 --> 00:09:26.650
وكما اشرنا فيما مضى معنى الشروط العدمية يعني يشترط ان تنتفي اول هذه الشروط العدمية عدم التعليق عدم التعليق يعني ايه عدم التعليق؟ يعني عدم تعليق المتوضي نيته على امر من الامور

27
00:09:27.000 --> 00:09:45.650
لا يجوز مسلا ان يقول نويت الوضوء ان شاء زيد لا يجوز ان يقول نويت الوضوء ان شاء زيد فهنا لا يصح هذا الوضوء لماذا لا يصح الوضوء اه اللي هنا علق نيته هذا ينافي جزم النية

28
00:09:45.900 --> 00:10:04.400
وهذا ينافي الجزم المطلوب في النية كذلك لو قال نويت الوضوء ان شاء الله. فلو انه قال نويت الوضوء ان شاء الله. هل يصح وضوءه ها فيها تفصيل بخلاف ما لو قال نويت الوضوء ان شاء زيد

29
00:10:04.500 --> 00:10:24.900
هذا لا يصح وضوءه قطعا يعني بلا خلاف اما لو قال نويت الوضوء ان شاء الله فهذا يستفسر ماذا تقصد لو قال قصدت بذلك التبرك صح وضوءه ولو قال قصدت بذلك يعني تعليق النية على مشيئة الله فهذا لا يصح وضوء

30
00:10:25.100 --> 00:10:47.000
هذا لا يصح وضوءه. فالشرط الاول هو عدم التعليق الشرط الساني وهو عدم المنافي الشرط الثاني لصحة الوضوء عدم المنافي بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا يجوز ان يتوضأ مع فعله لما ينافي هذا الوضوء

31
00:10:47.100 --> 00:11:07.800
مثال ذلك يتوضأ وهو يتبول هذا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لان البول ينافي ينافي الوضوء او انه يتوضأ ويخرج ريحا ايضا هذا لا يصح وضوءه واضح؟ فالشرط الساني هو عدم المنافي

32
00:11:08.800 --> 00:11:37.850
الشرط التالت من الشروط العدمية لصحة الوضوء وهو عدم المغير عدم المغير. يعني ايه عدم المغير؟ بمعنى انه يشترط الا يوجد على اعضاء الوضوء ما يغير تغيرا ها يضره تغيرا يضره. يشترط الا يكون على اعضاء الوضوء

33
00:11:38.200 --> 00:12:00.500
ما يغير الماء تغيرا يضره بخلاف ما لو كان هناك ما يغير هذا الماء لكن كان التغير يسيرا فهذا لا يضر فهذا لا يضر. فالشرط التالت هو عدم المغير. الشرط الرابع وهو الصارف

34
00:12:01.500 --> 00:12:26.950
الشرط الرابع وهو عدمه الصرف. والمقصود بعدم الصارف يعني دوام النية دوام النية حكما بمعنى ان هو يستصحب النية على جميع افعال الوضوء يستصحب النية على جميع افعال الوضوء الشرط الخامس من الشروط العدمية

35
00:12:27.750 --> 00:12:50.800
وهو عدم الحائل عدم الحائض بمعنى انه يشترط الا يوجد حائل يمنع من وصول الماء الى العضو فعلى ذلك لو وجدنا وسخا وهذا الوسخ يمنع من وصول الماء الى تحت الظهر

36
00:12:51.400 --> 00:13:13.950
هل يصح وضوءه؟ نقول وجب عليك ان تزيل هذه الاوساخ اذا لم يصل الماء الا بازالة الا بازالة هذا هذا الوسخ وكذلك بالنسبة لطلاء الاظافر الذي يوضع تضعه بعض النساء فهذا ايضا حائل يمنع من وصول الماء الى العضو. فلابد من ازالته لصحة الوضوء

37
00:13:14.050 --> 00:13:37.500
فيشترط عدم الحائل لصحة الوضوء. هذه الشروط يجب ان تتوفر في حق المتوضئ السليم هذه الشروط يجب ان تتوفر في حق المتوضئ السليم بمعنى ان اي شخص الاصل انه اذا اراد ان يتوضأ لابد ان تتوفر هذه الشروط

38
00:13:37.850 --> 00:14:01.500
سواء الشروط الوجودية او الشروط على عدميه. فخرج بذلك ها صاحب العزر فصاحب العذر او اصحاب الاعذار فيشترط له شروط اخرى. زائدة على هذه الشروط فعندنا شروط خاصة باصحاب الاعزار زي مسلا المرأة المستحاضة

39
00:14:02.100 --> 00:14:19.300
وزي من به سلس. من به سلس فهذا يشترط فيه شروط يعني مختلفة نوعا ما او نقول هي زائدة عن الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص السليم من هذه الشروط في حق

40
00:14:21.800 --> 00:14:44.550
من به عذر كسلس او استحاضة اول هذه الشروط لابد من دخول الوقت لابد لصحة طهارته من دخول الوقت لماذا؟ لان طهارة صاحب العذر طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت

41
00:14:45.250 --> 00:15:04.050
لان طهارة صاحب العذر طهارة طهارة ضرورة. ولا ضرورة قبل دخول الوقت وايضا لا يشترط ان يتيقن دخول الوقت بل يكفي في ذلك الظن لا يشترط ان يتيقن دخول الوقت لتصح طهارته

42
00:15:05.300 --> 00:15:33.850
لا يشترط ان يتيقن دخول الوقت لصحة طهارته بل يكفي في زلك الظن هذا الشوط الاول من الشروط الخاصة باصحاب الاعذار الشرط الثاني وهو تقديم الاستنجاء والتحفظ يعني علشان يصح الوضوء لابد ان يستنجي اولا. وبعد ما يستنجي ماذا يصنع

43
00:15:34.200 --> 00:15:52.700
يضع شيئا يتحفظ به. منديلا او خرقة او نحو ذلك من اجل ان يمنع من انتشار النجاسة بالثوب والبدن طيب احنا بنقول هذا الاستنجاء وهذا التحفظ يكون قبل الوضوء وجوبا

44
00:15:53.050 --> 00:16:16.150
بخلاف الشخص السليم يجوز في حق سليم ان يتوضأ اولا ويجوز ان يستنجي اولا. هذا جائز في حقي وهذا جائز في حقي. لكن بالنسبة لصاحب العذر لأ صاحب العزر واجب عليه ان يقدم الاستنجاء اولا ثم بعد ذلك يتوضأ. وطبعا بعد ما يستنجي يتحفظ على النحو الذي ذكرناه

45
00:16:16.200 --> 00:16:47.250
الشرط التالت وهو الموالاة الشرط التالت من الشروط الخاصة باصحاب الاعذار الموالاة. يعني الموالاة في الافعال كلها فينتزر دخول الوقت. ثم يستنجي ويتحفظ وهنا يدخل وقت وبعدين يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ثم بعد ذلك يصلي. لابد من الموالاة بين جميع هذه الافعال

46
00:16:47.750 --> 00:17:10.750
لابد من الموالاة بين جميع هذه الافعال قال الشيخ رحمه الله باب الوضوء عرفنا معنى الوضوء ما يشترط له من شروط وجودية وشروط عدمية وكذلك الشروط الخاصة باصحاب الاعذار التي يعني المقصود منها هو تقليل الحدث قدر الامكان

47
00:17:11.100 --> 00:17:31.800
طيب فرغنا من ذلك شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن الاركان والفروض قال وفروضه ستة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفروض على وجه الافراد. فقال فرضه ستة. لماذا قال فرضه ولم يقل فروضه

48
00:17:31.900 --> 00:17:59.950
لان المفرد المضاف يعم لان مفرد المضاف يعم. فقال فرضه ستة قال احدها النية احدها نية رفع حدث طيب لماذا اشترطنا النية لماذا اشترطنا النية لصحة الوضوء؟ ولانه عبادة وطالما قلنا انه عبادة فلابد لصحته من نية

49
00:18:00.050 --> 00:18:16.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقبل ذلك الاية قال الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الموردي رحمه الله الاخلاص هو النية

50
00:18:17.400 --> 00:18:45.650
قال الاخلاص هو النية النية ركن من الاركان الوضوء وهذه النية لابد منها في كل عبادة محضة لابد منها في كل عبادة محضة طريقها الافعال هذه النية لابد منها من كل عبادة محضة طريقها الافعال

51
00:18:46.400 --> 00:19:08.000
فلما نقول لابد منها في كل عبادة محضة خرج بذلك العادات العادات لا يشترط لها النية زي الاكل والجلوس والمشي لا يشترط لها النية لانها من جملة العادات ولما نقول العبادات المحضة خرج بذلك العبادات غير المحضن

52
00:19:08.250 --> 00:19:26.500
فايضا لا يشترط لها النية مثال ذلك العدة فلا يشترط لها ان هي المرأة لو مكثت بعد طلاقها من زوجها او بعد وفاة زوجها المدة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليها سواء انتوت بذلك انها في عدة او لم تنتهي

53
00:19:26.500 --> 00:19:58.300
ومرت هذه المدة يبقى انتهت عدتها بذلك لماذا؟ لانها ليست عبادة محضة ولهذا لا يشترط لها النية العبادات المحضة التي طريقها الافعال خرج بذلك العبادات التي طريقها الاقوال خرج بذلك العبادات التي طريقها الاقوال فهذه ايضا لا يشترط لها النية. مثال ذلك الاذان والاقامة

54
00:19:59.550 --> 00:20:20.900
فلا يشترط لصحته النية. فلو اذن المؤذن ولم آآ ينوي بذلك الاذان ووافق ذلك دخول الوقت يكفي ذلك ولا لا يكفي يكفي ذلك لانه حصل المقصود منه حصل المقصود منه

55
00:20:22.500 --> 00:20:53.550
والنية لها مسائل سبعة مشهورة حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن اما بالنسبة لحقيقة النية فمعنى الحقيقة يعني تعريفها وماهيتها فنية لغة هي القصد واما النية الشرع فعرفها الماوردي

56
00:20:53.600 --> 00:21:20.800
عرفها الماوردي رحمه الله بانها قصد الشيء مقترنا بفعله قصده الشيء مقترنا بفعله وهذا على الغالب. لماذا قلنا على الغالب  طيب لانها عندنا جملة من العبادات لا تقترن بها النية

57
00:21:21.250 --> 00:21:41.050
مثال ذلك الصوم. الصوم لا تقترن به النية بل تسبقه النية. وهذا عزم قام مقام النية ولا هو نية؟ على خلاف في ذلك. قالوا هو عزم مقام النية وقالوا هو نية لكن الضرورة اقتضت ان تكون قبل العبادة لانه من العسير جدا

58
00:21:41.500 --> 00:21:57.050
ان ينطوي الشخص مع دخول الفجر فعلى كل الاحوال بنقول النية في الشرع هي قصد شيء مقترنا بفعله وهذا على الغالب وهذا على الغالب من اجل ان يدخل بذلك الصوم

59
00:21:57.550 --> 00:22:18.050
حقيقة حكمه. ما حكم النية؟ حكم النية ايضا الوجوب غالبا ولما نقول حكم النية الوجوب غالبا يعني يشترط او يشترط النية لصحة العمل. مش معنى الوجوب يعني لابد ان ينطوي؟ لا. الوجوب يعني واجب لصحة العمل

60
00:22:18.750 --> 00:22:35.600
لانه ممكن يكون هذا الوضوء او ممكن تكون هذه العبادة مستحبة فلا يجب عليه النية لان العبادة اصلا غير واجبة. لكن علشان تنعقد له ويثاب عليها وتصح له كعبادة فلابد لها من ايه

61
00:22:35.700 --> 00:22:54.800
هو لابد لها من النية. فاذا بنقول حكمها الوجوب غالبا من اجل صحة العمل. ولماذا قلنا غالبا قلنا غالبا لان هناك عبادات لا يتجب لها النية مثال ذلك تغسيل الميت. هذا يستحب له يستحب للمغسل

62
00:22:54.800 --> 00:23:25.850
ان ينطوي تغتيل الميت من اجل ان يثاب على ذلك والا فمجرد الفعل يكفي والا فمجرد الفعل يكفي حقيقة حكم محل محل النية هو القلب ويسن لها التلفز باللسان ويسن لها التلفز باللسان. يقول مسلا نويت الوضوء نويت الصلاة ويذكر ما آآ سنذكره ان شاء الله بعد ذلك في مبحث

63
00:23:25.850 --> 00:23:46.550
النية في الصلاة ونحوها من العبادات. فمحلها القلب ويسن التلفظ التلفظ بها. طيب لو احنا قلنا محلها القلب معنى ذلك انه لو تلفظ بشيء وانتوى بقلبه شيئا اخر. العبرة بما تلفظ به ولا بما في قلبه؟ ممتاز. العبرة بما انتوه في قلبه. حتى ولو تلفظ بخلاف ما في القلب

64
00:23:46.550 --> 00:24:09.550
واما بالنسبة لزمان النية فزمنها هو اول الواجبات كالصلاة مثلا فتجب النية مع نطق الهمزة. الله اكبر ولابد ان يستصحب النية الى الفراغ من هذه التكبيرة على معتمد المذهب. وان كنا طبعا عرفنا قبل ذلك ان هذه

65
00:24:09.650 --> 00:24:27.150
اه او ان الفتوى في هذه المسألة على خلاف المعتمد من اجل يعني اه المشقة التي في في ذلك. وهذا سيأتي معنا ان شاء الله ويستثنى من ذلك الصوم فبالنسبة لزمان النية للصوم يكون قبل الصوم لا مع الصوم

66
00:24:28.000 --> 00:24:48.050
اما بالنسبة للكيفية فالكيفية تختلف باختلاف العبادة كيفية النية تختلف باختلاف العبادة. تختلف باختلاف الابواب. فالنية في الوضوء مغايرة للنية في الغسل مغايرة النية فيه الصلاة كذلك في الصوم وهي تختلف باختلاف العبادة

67
00:24:50.200 --> 00:25:15.250
واما بالنسبة للشرط فشرط النية ها اولا الاسلام ممتاز لابد من اسلام النووي الشرط الثاني هو التمييز لابد ان يكون مميزا الشرط التالت عدم المنافي عدمه منافي الشرط الرابع وهو اللي هو الجزم وعدم التعليق

68
00:25:16.050 --> 00:25:45.850
وكذلك يشترط العلم بالمنوى لابد ان يكون عالما به فهذا شرط النية. اما بالنسبة لمقصودها فمقصود النية امران الاول وهو تمييز العادات عن العبادات فلا يحصل ذلك الا بنية. كمن اغتسل تبردا او اغتسل للجمعة او اغتسل من الجنابة. الفرق بين هذا وذاك هو

69
00:25:45.850 --> 00:26:06.750
والنية او جلس في المسجد للاعتكاف واخر جلس للاستراحة ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ النية؟ فهي تميز بين العبادات والعبادات. الامر الثاني تمييز رتب العبادات تمييز بين رتب العبادات

70
00:26:06.900 --> 00:26:29.350
فهذه عبادة مسنونة وهذه عبادة مفروضة. طيب الذي فرق بين هذا وذاك النية الذي فرق بين هذا وذاك هو النية هذا بالنسبة لمقصود النية طيب فقال الشيخ رحمه الله قال احدها نية رفع حدث

71
00:26:31.150 --> 00:26:48.550
وقوله هنا رفع حدث نكر كلمة حدث ولم يقل الحدث كما قاله الرافعي رحمه الله في المحرر لماذا اتى بها على صفة التنكير اتى بها كذلك من اجل ان يشير الى مسألة مهمة

72
00:26:50.150 --> 00:27:16.400
وهذه المسألة هو انه من نوى رفع بعض الحدث فانه يرتفع بذلك الكل. مثال ذلك. شخص قام به عدة احداث. قام به حدث النوم وحدث البول وحدث الريح وحدث مس المرأة

73
00:27:17.450 --> 00:27:39.200
فتوضأ بنية رفع حدث البول هل يرتفع الحدث كله ولا لا يرتفع؟ يرتفع بذلك الحدث كله مع انه انتوى ايش؟ انتوى رفع حدث من الاحداث ومع ذلك نقول ارتفع عن بدنه الحدث كله

74
00:27:39.650 --> 00:28:02.300
ذلك لان الحدث لا يتبعض ذلك لان الحدث لا يتباعد. فقوله هنا نية رفع حدث ليدخل من نوى رفع بعض احداثه كذلك لو انه نوى رفع الحدث لصلاة واحدة يعني هو الان

75
00:28:04.100 --> 00:28:22.600
اراد ان يصلي الظهر. فتوضأ لرفع الحدث لصلاة الظهر هو انا ناوي رفع حدس لصلاة واحدة هل يصلي بهذا الوضوء جميع الصلوات ولا يصلي الظهر فقط هذا مما جرى فيه الخلافة

76
00:28:23.050 --> 00:28:39.050
هذا مما جرى فيه الخلاف فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول هذا يجزئه عن كل الصلوات لنفس العلة قال لان الحدث لا يتباعد. فطالما انه توضأ وارتفع حدثه فهذا يكفيه

77
00:28:39.750 --> 00:28:52.900
يبقى هل هل يعود اليه الحدث مرة اخرى ولا يكون مسلا ارتفع حدثه عن صلاة دون صلاة الحدث لا يتبعه. ولهذا قال يكفيه حتى لو نوى بذلك رفع الحدث من اجل صلاة الظهر فقط

78
00:28:53.650 --> 00:29:16.400
فهذا يكفيه وهنا تأتي مسألة لو انه انتوى لكنه غلط في نيته يعني مثلا شيخنا بيقول نية رفع حدث هذه النية من جملة النوايا هذه كيفية من كيفيات النية في الوضوء

79
00:29:17.000 --> 00:29:38.300
انتوى رفع الحدث. طب عرفنا ان الاحداث متعددة حدس النوم حدس الغائط الريح الى اخره فهو الان نوى ان يرفع عن نفسه حدث النوم في حين ان الحدث الذي قام به هو حدث البول مثلا

80
00:29:40.250 --> 00:30:03.100
واضح؟ هل يرتفع هذا الحدث بوضوءه ولا لا يرتفع هذه مسألة فبنقول لو انه غلط في النية فنوى رفع حدث النوم مثلا ولم ينم انما بالك ولم يكن نائما هل يرتفع حادثه ولا لا يرتفع

81
00:30:03.300 --> 00:30:28.500
ايضا هذا آآ لو كان وقع منه هذا الغلط عن سهو ونحوه فتجزئه هذه النية وصح وضوءه بذلك وصح وضوءه بذلك طيب نفترض ان شخصا فعل ذلك متعمدا بمعنى ايه

82
00:30:28.600 --> 00:30:48.600
بمعنى انه علم ان حدثه هو البول. فتوضأ بنية رفع حدث آآ رفع حدث النوم وهو فعل ذلك متعمدا مش غالطا هل يصح وضوءه في هذه الحالة لو كان متعمدا؟ نقول هذا المتعمد متلاعب

83
00:30:49.150 --> 00:31:06.050
هذا المتعمد متلاعب ولهذا لا يصح وضوء ولهذا لا يصح وضوءه لهذا سنفرق اذا ما بين الغائط الذي فعل ذلك سهوا او نسيانا وبين الشخص المتعمد المتلاعب فهذا لا يصح وضوءه

84
00:31:07.500 --> 00:31:31.500
وعندنا القاعدة وهي ان اما اشترط له التعرض ما اشترط التعرض له جملة وتفصيلا فاذا غلط فيه ضر وكذلك ما اشترط له التعرض جملة لا تفصيلا الغلط فيه يضر بخلاف ما لا يشترط له التعرض جملة ولا تفصيلا

85
00:31:31.950 --> 00:31:47.950
فهذا الغلط فيه لا يضر طيب هنا في هذه المسألة الشرع اشترط التعرض لهذه المسألة جملة وتفصيلا ولا جملة فقط ولا لا جملة ولا تفصيلا جملة فقط. الشرع هنا امرنا برفع الحدث

86
00:31:48.100 --> 00:32:09.900
صح؟ فاشترط الشرع نية رفع الحدث فالواجب علينا التعرض لهذه النية جملة. طب لو حصل الغلط المفترض نقول انه يضر ولا لا يضر على القاعدة ان هذا يضر. طيب لماذا لو قلنا لا يضر في هذه السورة

87
00:32:10.050 --> 00:32:38.500
هذه مستثناة هذه صورة هذه الصورة مستثناة من هذه القاعدة هذه الصورة مستثناة على احد الوجهين عند الشافعية من هذه القاعدة فرغم ان الشرع هنا امرنا  التعرض للنية جملة وان الشخص لو انه وقع في الغلط فانه يضره ذلك ولا تصح نيته لكن مع ذلك بنقول لو انه غلط

88
00:32:38.750 --> 00:33:03.200
في تعيين الحدث فان هذا يصح وهذا مستثنى واضح لا لا جملة وتفصيلا او جملة فقط. اما لا جملة ولا تفصيلا فانه لا يضر قال احدها نية رفع حدث قال او استباحة مفتقر الى طهر

89
00:33:03.400 --> 00:33:25.850
وهذه كافية اخرى من كيفيات النية ان ينوي استباحة ما يفتقر الى طهارة زي مسلا الوضوء. الوضوء الصلاة تفتقر الى طهارة. وزي الطواف الصلاة تفتقر الى طهارة. والطواف يفتقر الى طهارة مس المصحف

90
00:33:26.400 --> 00:33:46.400
يفتقر الى طهارة فلو انه انتوى بذلك استباحة ما يفتقر الى الطهارة ما يحتاج الى الطهارة فهذا ايضا يكفيه قال او اداء فرض الوضوء. وهذه كافية ثالثة للنية ان يتوضأ وينوي بذلك اداء فرض الوضوء

91
00:33:47.850 --> 00:34:04.950
وكذلك له ان ينوي الوضوء فقط من غير ان ينوي ايه؟ انه فرض فلو انه نوى الوضوء فقط ايضا صح ذلك فعندنا الان كافيات اربعة. زكر الشيخ منها ثلاثة وزدنا على ذلك

92
00:34:05.400 --> 00:34:35.200
اداء الوضوء اداء الوضوء قال رحمه الله تعالى ومن دام حدثه كمستحاض دائم الحدث زي مسلا صاحب السلس هذا حدثه دائم. ما حكمه؟ قال حكمه كالمرأة المستحاضة طيب ما حكم المرأة المستحاضة؟ قال كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. يعني يكفي

93
00:34:35.700 --> 00:35:03.600
من به عذر دائم او حدث دائم. وكذلك المرأة المستحاضة يكفيها نية رفع الايه الحدث نايمين ليه نية الاستباحة لان الحدث لا يرتفع الحدث مستمر كيف يرتفع الحدث لا يرتفع الحدث. فمن به سلس بول او به عذر او حدس دائم. والمرأة المستحاضة هذه تتوضأ

94
00:35:04.300 --> 00:35:27.200
ونحو ذلك بنية ايه استباحة الصلاة او من يفتقر الى الطهارة لا تنتهي بذلك رفع الحدث لان الحدس لن يرتفع ليه يرتفع يا شيخ اسامة؟ لانه دائم هذا عنده سلس بول او سلس ريح هذه امرأة مستحاضة ينزل منها الدم باستمرار

95
00:35:27.650 --> 00:35:44.100
فهذا الحدث حدث دائم. فكيف ينطوي رفع الحدث؟ فلا ينطوي الا ايش لا ينطوي الا استباحة ما يفتقر الى الطهارة او استباحة الصلاة علشان الامر يعني يكون على التيسير. فقال ومن دام حدثه

96
00:35:44.250 --> 00:36:03.400
كمستحاضة كفاه نية الاستباحة. قال دون الرفع يعني لا ينوي رفع الحدس لان الحدس لا يرتفع. قال على الصحيح فيهما فيهما عائد على ايش عائد على على الحالتين على دائم الحدث وعلى المستحاضة

97
00:36:03.950 --> 00:36:25.000
قال ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح وهذه مسألة تشريك النية. ما تكتبش ليه اكتب فهذه مسألة تشريك النية. لو انه انتوى

98
00:36:25.800 --> 00:36:51.950
باداء العبادة العبادة وشيئا اخر من العادات هل تصح هذه العبادة ولا لا؟ هو الان يتوضأ. هو الان يتوضأ الوضوء عبادة. واراد ايضا بهذا الوضوء التبرد هل يصح وضوءه؟ قال الشيخ من نوى تبردا مع نية معتبرة يعني ايه مع نية معتبرة

99
00:36:53.250 --> 00:37:10.250
معنية من النيات السابقة الاربعة اللي احنا زكرناهم الوضوء اداء فرض الوضوء رفع الحدث استباحة من يرتقي الى الطهارة لو انه نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. لماذا قلنا بجواز مع تشريك النية

100
00:37:10.300 --> 00:37:27.800
قلنا بذلك لانه لان هذا ها لانه حادس في كل الاحوال لانه حادث في كل الاحوال يعني اعني بذلك هذا الامر العادي اللي هو غير العبادة هذه حادثة في كل الاحوال سواء انتواها او لم ينتويها

101
00:37:28.450 --> 00:37:48.050
فلو ان شخصا مثلا توضأ بماء بارد في يوم حار تبرده حاصل ولا مش حاصل؟ نوى ذلك او لم ينويه في كل الاحوال هذا التمرد حاصل ولهذا صح وضوءه ولهذا صح الوضوء

102
00:37:49.300 --> 00:38:05.450
ولما نقول ان هذا فيما لو انتوى عبادة بغير عبادة خرج بذلك ما لو انطوى عبادة مع عبادة اخرى هذا فيها تفصيل. تفصيله يعني آآ يطول ونرجعه ان شاء الله في موطن اخر

103
00:38:05.550 --> 00:38:19.650
وايضا هذه المسألة ليست على اطلاقها مش معنى ان هو ينطوي عبادة مع غير عبادة انه يصح مطلقا لانه مسلا لو انه سجد لله وللصنم ها ما حكم هذا الفعل

104
00:38:20.700 --> 00:38:37.550
ها هذا تشريك وهذا حرام لا يجوز. مع انه من توى عباده ايه؟ وغيرها. واضح؟ فبنقول في هذه الصورة هو انتوى عبادة امرا عاديا صح ذلك لان هذا حاصل في كل الاحوال. هذا التبرد حاصل في كل الاحوال

105
00:38:38.150 --> 00:38:58.500
قال واما ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الاصح ما يندب له صورة المسألة نوى المتوضئ ما يندب له الوضوء زي قراءة القرآن هي تقال القرآن ولا القرآن الشافعي يقول القرآن

106
00:38:58.900 --> 00:39:23.650
القرآن يعني مهم نوى المتوضئ ما يندب له الطهارة زي مسلا قراءة القرآن خلاص؟ قراءة القرآن يستحب لها الطهارة ولا يجب يستحب لكن بخلاف مس الايه مس المصحف فرق بين مسألتين انت مش متوضي دلوقتي وعايز تقرأ قرآن وانت قاعد

107
00:39:23.950 --> 00:39:37.600
ما فيش مشكلة من الاداب من المستحب اللي انت تكون على طهارة. صح لكن حمسك المصحف بقى واقرأ لا لابد ان تتوضأ. لابد ان تتوضأ فنوى المتوضئ ما يندب له الوضوء زي قراءة القرآن

108
00:39:38.500 --> 00:39:54.900
فتوضأ من اجل ان يقرأ القرآن. هل يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء هل يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء؟ المعتمد في هذه المسألة انه لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء

109
00:39:55.050 --> 00:40:14.850
لماذا لان ما يندب ما يندب له الوضوء لان ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث تاني بنقول لان ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث

110
00:40:15.700 --> 00:40:32.800
هل يتضمن قصده قصد رفع الحدث لا لا يتضمن قصده قصد رفع الحدس لانه جائز اصلا من غير ما يتوضأ لان هذا الفعل هو قراءة القرآن قراءة القرآن جائز من غير ان يتوضأ. فهذه النية غير متضمنة لرفع الحدث

111
00:40:34.350 --> 00:40:48.600
لكن لو انه اراد ان ينوي رفع الحدس جاز له ان يقرأ القرآن ويصلي ولا شيء فيه. لكن بنقول لو انه انتوى او من اجل ان يقرأ القرآن وهو امر مندوب

112
00:40:49.900 --> 00:41:05.700
فهذه النية غير متضمنة لرفع الحدث هذه النية غير متضمنة لرفع الحدث. فلهذا لا يصح ان يصلي بهذا بهذا الوضوء بخلاف طبعا النوايا السابقة الاربعة اللي احنا زكرناها هذه متضمنة

113
00:41:06.000 --> 00:41:27.350
لرفع الحدث ولهذا يقرأ ويصلي ويطوف ويمس المصحف قال ويجب قرنها باول الوجه. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في زمن النية في زمن النية زمن النية او وقت النية

114
00:41:28.300 --> 00:41:55.600
هو اول واجب وما اول واجبات الوضوء غسل الوجه فيجب ان تقترن النية بغسل الوجه باعتباره اول فرائض الوضوء طيب ما قبل غسل الوجه هذا مستحب وليس بواجب. زي مسلا السواك غسل الكفين

115
00:41:55.900 --> 00:42:15.400
المضمضة الاستنشاق كل هذه امور مستحبة. لا يجب ان تقترن النية بهذه الافعال لا يجب ان تقترن النية بهذه الافعال. لكن لو انتوى مع هذه الافعال اصيب على ذلك ولا لا؟ اصيب على ذلك ويكون اتي

116
00:42:15.400 --> 00:42:35.800
للكمال لكن هل يجب لصحة الوضوء؟ لأ لأ لا يجب انما يجب عليه ذلك اذا اراد الثواب فقال ويجب قرنها باول الوجه طيب نفترض ان صاحبنا هذا انتوى من اول افعال الوضوء

117
00:42:36.300 --> 00:42:58.500
فلما امسك السواك واراد ان يستاك ويغسل اليدين وعند المضمضة والاستنشاق انتوى افعال الايه افعال الوضوء وسنن الوضوء ثم انه عزبت عنه النية عند غسل الوجه هل يصح وضوءه لا يصح وضوء. لان قلنا لابد ان تقرر النية بايه

118
00:42:59.200 --> 00:43:16.300
بغسل الوجه. فلو استصحب النية من اول السنن الى ان غسل الوجه فهذا وضوءه صحيح. اما لو عزبت عنه النية عند غسل الوجه فهذا وضوءه لا يصح قال الشيخ وقيل يكفي بسنة قبله

119
00:43:17.550 --> 00:43:32.350
وقيل يكفي بسنة قبله. قيل هذا وجه اخر عند الشافعية لكنه ضعيف غير معتمد وحاصل الخلاف في هذه المسألة فيما اذا استحضر النية مع السنة ثم عزبت عنه عند غسل الوجه

120
00:43:32.400 --> 00:43:47.750
يكفيه ذلك ولا لا يكفيه؟ هذا الذي فيه الخلاف. لكن الصحيح انه ها لا يكفي لانه لابد ان تقترن باول الفروض والواجبات الذي هو غسل الوجه قال وله تفريقها على اعضائه في الاصح

121
00:43:48.700 --> 00:44:15.850
يعني الاصح انه يجوز تفريق النية على افعال الوضوء. فاذا غسل الوجه انتوى رفع حدث الوجه اذا غسل اليدين انتوى رفع حدث اليدين ازا مسح الرأس انتوى مسح حدث الرأس. اذا غسل الرجلين مع الكعبين انتوى بذلك رفع حدث الرجلين مع الكعبين. فهنا ماذا فعل

122
00:44:15.850 --> 00:44:34.200
فرق النية على افعال الوضوء فهذا يصح لماذا لا لماذا قلنا يصح؟ قلنا يصح لان افعال الوضوء يجوز ان تكون متفرقة لعدم اشتراط الموالاة فجاز ان تكون كذلك النية متفرقة

123
00:44:34.450 --> 00:44:50.400
لانها تابعة لهذه الافعال لانها تابعة لهذه الافعال. افعال الوضوء نفسها ممكن تتفرق ولا لا؟ يعني احمد جودة دلوقتي قاعد معنا عائز يتوضأ دخل غسل وشه قال الدسا هيفوتني راح جاي طالع تاني وقاعد في المسجد

124
00:44:51.000 --> 00:45:04.250
وبعد ما روح البيت عايز يكمل الوضوء ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لان الموالاة ليست شرطا لصحة الوضوء فهنا لما غسل وشه انتبه رافع حدث الايه الوجه ولما روح البيت

125
00:45:04.450 --> 00:45:20.900
انت هو رفع بقية الاحداث اللي هو اليد الى اخره فصح بذلك تفريق النية لان افعال الوضوء اصلا يصح تفريقها. هذه هي المسألة. قال وله تفريقها على اعضائه في الاصح. طيب

126
00:45:20.950 --> 00:45:39.350
سؤال هل هذا في حق كل احد اه يستثنى من ذلك اصحاب الايه؟ اصحاب الاعذار يستثنى من ذلك اصحاب يعني اتفقنا ان يشترط الموالاة في حقهم بصحة الوضوء. فلا صاحب العذر من به سلس لازم

127
00:45:39.750 --> 00:45:58.900
ها يتابع بين افعال واعمال الوضوء. ما ينفعش يفرق بينها ليس كالسليم في ذلك ثم قال الثاني غسل الوجه هنتكلم ان شاء الله عن هذا عن هذا الفرض وهذا الركن في الدرس القادم

128
00:45:58.950 --> 00:46:18.700
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم

129
00:46:18.700 --> 00:46:24.862
الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين