ان ينطوي الشخص مع دخول الفجر فعلى كل الاحوال بنقول النية في الشرع هي قصد شيء مقترنا بفعله وهذا على الغالب وهذا على الغالب من اجل ان يدخل بذلك الصوم فلا يشترط لصحته النية. فلو اذن المؤذن ولم آآ ينوي بذلك الاذان ووافق ذلك دخول الوقت يكفي ذلك ولا لا يكفي يكفي ذلك لانه حصل المقصود منه حصل المقصود منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس الخامس اه شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام العلامة يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في باب جديد وهو باب الوضوء قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال باب الوضوء. قال فرضه ستة احدها نية رفع حدث او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح او ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الاصح ويجب قرنها باول الوجه. وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على اعضائه في الاصح قال الشيخ رحمه الله باب الوضوء والوضوء بالضم وبالفتح بضم الواو وبفتحها اما بالضم الوضوء فالمراد بذلك الافعال فالمراد بذلك الافعال افعال الوضوء من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين وما يتعلق بهذه الاعضاء من سنن واما الوضوء بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به فيطلق على الماء الذي يتوضأ به تقول مثلا توضأ زيد وضوءا حسنا فانت بذلك تصف فعل الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي فقصد بذلك هذه الافعال وتقول هذا وضوء زيد يعني هذا الماء الذي يتوضأ به يعني هذا الماء الذي يتوضأ به فالوضوء بالفتح فتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به واما بالضم فتطلق على الافعال والوضوء في اللغة قوى النظافة والوضاءة النزافة والوضاءة. واما الوضوء في الشرع فهي افعال مخصوصة مفتتحة بنية افعال مخصوصة مفتتحة بنية. افعال مخصوصة اردنا بذلك الافعال التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وايضا ما جاء في السنة من بيان ذلك على وجه التفصيل والوضوء في الشرع افعال مخصوصة بنية والوضوء له شروط وله اركان وله سنن اما بالنسبة لشروط الوضوء فله شروط ووجودية وله شروط عدمية فهي على قسمين فهي على قسمين الشيخ رحمه الله تعالى هنا اقتصر على ذكر الاركان فقط ولم يتعرض لشيء من الشروط كعادة كثير من اصحاب المختصرات لكن عند آآ اصحاب المطولات كثيرا ما يذكرون هذه الشروط التي تتعلق بالوضوء. فالوضوء له شروط على قسمين. عندنا شروط وجودية يعني لابد ان تتوفر. لابد ان توجد. وعندنا ايضا شروط عدمية بمعنى انها لابد ان تنتفي لصحة الوضوء اما بالنسبة للشروط الوجودية فهي الماء المطلق فهو الماء المطلق واحنا عرفنا فيما مضى ان الماء المطلق هو الماء العاري عن القيد اللازم هو الماء الباقي على اصل خلقته وهو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس فالشرط الوجود الاول لصحة الوضوء هو وجود هذا الماء المطلق لماذا قلنا هو شرط؟ لانه لازم لصحة الوضوء وهو خارج عن ماهية الوضوء يعني عندنا الوضوء شيء والماء هذا شيء اخر فهو خارج عن المهية. ولهذا قلنا هو شرط ولم نقل هو ركن بخلاف مسلا غسل الوجه غسل الوجه هذا ركن من اركان الوضوء لانه داخل ماهية شيء فبنقول اول هذه الشروط الماء المطلق ولا يشترط ان يتيقن طهارته بل يكفي فيه الظن بل يكفي فيه الظن لان لو الزمنا الناس بيقين الطهارة او بيقين طهورية هذا الماء لشق ذلك عليهم. فيكفي في ذلك الظن ولهذا لو تذكرون لما اتكلمنا عن مسائل الاجتهاد قلنا يجتهد وبعدين ما ادى اليه اجتهاده يتطهر به. فدل هذا على ايه على كفاية الظن لان لو اشترطنا اليقين هل يصح ان نتوضأ بما ادى اليه الاجتهاد؟ لان محصل الاجتهاد ظني ولا يقيني؟ ظني. ولذلك قلنا يكفي في ذلك الظن لا يشترط فيه اليقين الشرط الثاني وايضا من الشروط الوجودية وهو الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر ذلك لان الوضوء عبادة ذلك لان الوضوء عبادة وهل تصح العبادة من كافر؟ الجواب لا لا تصح العبادة من الكافر وبالتالي لا يصح وضوءه دل على زلك قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك فلابد ان يكون ها مسلما الشرط السالس وهو التمييز الشرط السالس وهو التمييز فلا يصح الوضوء من غير مميز لماذا؟ لان الصبي غير المميز لا نية له واحنا قلنا الوضوء هذا عبادة. وطالما قلنا انه عبادة فلابد لصحته من نية وغير المميز لا نية له فالشرط التالت لابد من التمييز. فخرج بذلك غير غير المميز الشرط الرابع من الشروط الودودية لصحة الوضوء وهو جريان الماء على العضو جريان الماء على العضو حتى ولو كان هذا الماء قليلا حتى ولو كان هذا الماء قليلا فلابد ان يجري على العضو ولهذا سيأتي معنا ان شاء الله انه لا يكفي المسح، لا يكفي مسح الوجه ولا مسح اليدين ولا مسح الرجلين مع الكعبين من به عذر كسلس او استحاضة اول هذه الشروط لابد من دخول الوقت لابد لصحة طهارته من دخول الوقت لماذا؟ لان طهارة صاحب العذر طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت وحقيقة المسح هو ايه هو ايصال الماء الى هذا العضو من غير جريان. لكن احنا بنقول لابد من لابد من جريان لصحة الوضوء. وهي طبعا شرط اغلبي والا عندنا مسلا في مسح الرأس لا يشترط فيه جارين الماء. بل يكفي وصول الماء الى الرأس. وكذلك بالنسبة للمسح على الخفين الشرط الخامس وهو ان يعرف المتوضئ كيفية الوضوء ان يعرف المتوضئ كيفية الوضوء عشان نعرف اهمية طلب العلم فبطالب فبطلبك للعلم تصح عبادتك طيب ايه معنى ان يعلم المتوضئ كيفية الوضوء؟ يعني لا يعتقد فرضا من فروضه سنة لا يعتقد فرضا من فروضه سنة. لو انه مثلا اعتقد ان غسل الوجه من افعال الوضوء لكنه مسنون وليس بواجب. نقول هذا الوضوء لا يصح مع انه غسل وجهه لكن غسله باعتبار ايش باعتبار انه مسنون وليس بانه مفروض فهذا شرط لصحة الوضوء اما بالنسبة للنوع الثاني اما بالنسبة للنوع الثاني من انواع الشروط فهي الشروط العدمية وكما اشرنا فيما مضى معنى الشروط العدمية يعني يشترط ان تنتفي اول هذه الشروط العدمية عدم التعليق عدم التعليق يعني ايه عدم التعليق؟ يعني عدم تعليق المتوضي نيته على امر من الامور لا يجوز مسلا ان يقول نويت الوضوء ان شاء زيد لا يجوز ان يقول نويت الوضوء ان شاء زيد فهنا لا يصح هذا الوضوء لماذا لا يصح الوضوء اه اللي هنا علق نيته هذا ينافي جزم النية وهذا ينافي الجزم المطلوب في النية كذلك لو قال نويت الوضوء ان شاء الله. فلو انه قال نويت الوضوء ان شاء الله. هل يصح وضوءه ها فيها تفصيل بخلاف ما لو قال نويت الوضوء ان شاء زيد هذا لا يصح وضوءه قطعا يعني بلا خلاف اما لو قال نويت الوضوء ان شاء الله فهذا يستفسر ماذا تقصد لو قال قصدت بذلك التبرك صح وضوءه ولو قال قصدت بذلك يعني تعليق النية على مشيئة الله فهذا لا يصح وضوء هذا لا يصح وضوءه. فالشرط الاول هو عدم التعليق الشرط الساني وهو عدم المنافي الشرط الثاني لصحة الوضوء عدم المنافي بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا يجوز ان يتوضأ مع فعله لما ينافي هذا الوضوء مثال ذلك يتوضأ وهو يتبول هذا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لان البول ينافي ينافي الوضوء او انه يتوضأ ويخرج ريحا ايضا هذا لا يصح وضوءه واضح؟ فالشرط الساني هو عدم المنافي الشرط التالت من الشروط العدمية لصحة الوضوء وهو عدم المغير عدم المغير. يعني ايه عدم المغير؟ بمعنى انه يشترط الا يوجد على اعضاء الوضوء ما يغير تغيرا ها يضره تغيرا يضره. يشترط الا يكون على اعضاء الوضوء ما يغير الماء تغيرا يضره بخلاف ما لو كان هناك ما يغير هذا الماء لكن كان التغير يسيرا فهذا لا يضر فهذا لا يضر. فالشرط التالت هو عدم المغير. الشرط الرابع وهو الصارف الشرط الرابع وهو عدمه الصرف. والمقصود بعدم الصارف يعني دوام النية دوام النية حكما بمعنى ان هو يستصحب النية على جميع افعال الوضوء يستصحب النية على جميع افعال الوضوء الشرط الخامس من الشروط العدمية وهو عدم الحائل عدم الحائض بمعنى انه يشترط الا يوجد حائل يمنع من وصول الماء الى العضو فعلى ذلك لو وجدنا وسخا وهذا الوسخ يمنع من وصول الماء الى تحت الظهر الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يصح وضوءه؟ نقول وجب عليك ان تزيل هذه الاوساخ اذا لم يصل الماء الا بازالة الا بازالة هذا هذا الوسخ وكذلك بالنسبة لطلاء الاظافر الذي يوضع تضعه بعض النساء فهذا ايضا حائل يمنع من وصول الماء الى العضو. فلابد من ازالته لصحة الوضوء فيشترط عدم الحائل لصحة الوضوء. هذه الشروط يجب ان تتوفر في حق المتوضئ السليم هذه الشروط يجب ان تتوفر في حق المتوضئ السليم بمعنى ان اي شخص الاصل انه اذا اراد ان يتوضأ لابد ان تتوفر هذه الشروط سواء الشروط الوجودية او الشروط على عدميه. فخرج بذلك ها صاحب العزر فصاحب العذر او اصحاب الاعذار فيشترط له شروط اخرى. زائدة على هذه الشروط فعندنا شروط خاصة باصحاب الاعزار زي مسلا المرأة المستحاضة وزي من به سلس. من به سلس فهذا يشترط فيه شروط يعني مختلفة نوعا ما او نقول هي زائدة عن الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص السليم من هذه الشروط في حق لان طهارة صاحب العذر طهارة طهارة ضرورة. ولا ضرورة قبل دخول الوقت وايضا لا يشترط ان يتيقن دخول الوقت بل يكفي في ذلك الظن لا يشترط ان يتيقن دخول الوقت لتصح طهارته لا يشترط ان يتيقن دخول الوقت لصحة طهارته بل يكفي في زلك الظن هذا الشوط الاول من الشروط الخاصة باصحاب الاعذار الشرط الثاني وهو تقديم الاستنجاء والتحفظ يعني علشان يصح الوضوء لابد ان يستنجي اولا. وبعد ما يستنجي ماذا يصنع يضع شيئا يتحفظ به. منديلا او خرقة او نحو ذلك من اجل ان يمنع من انتشار النجاسة بالثوب والبدن طيب احنا بنقول هذا الاستنجاء وهذا التحفظ يكون قبل الوضوء وجوبا بخلاف الشخص السليم يجوز في حق سليم ان يتوضأ اولا ويجوز ان يستنجي اولا. هذا جائز في حقي وهذا جائز في حقي. لكن بالنسبة لصاحب العذر لأ صاحب العزر واجب عليه ان يقدم الاستنجاء اولا ثم بعد ذلك يتوضأ. وطبعا بعد ما يستنجي يتحفظ على النحو الذي ذكرناه الشرط التالت وهو الموالاة الشرط التالت من الشروط الخاصة باصحاب الاعذار الموالاة. يعني الموالاة في الافعال كلها فينتزر دخول الوقت. ثم يستنجي ويتحفظ وهنا يدخل وقت وبعدين يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ثم بعد ذلك يصلي. لابد من الموالاة بين جميع هذه الافعال لابد من الموالاة بين جميع هذه الافعال قال الشيخ رحمه الله باب الوضوء عرفنا معنى الوضوء ما يشترط له من شروط وجودية وشروط عدمية وكذلك الشروط الخاصة باصحاب الاعذار التي يعني المقصود منها هو تقليل الحدث قدر الامكان طيب فرغنا من ذلك شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن الاركان والفروض قال وفروضه ستة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفروض على وجه الافراد. فقال فرضه ستة. لماذا قال فرضه ولم يقل فروضه لان المفرد المضاف يعم لان مفرد المضاف يعم. فقال فرضه ستة قال احدها النية احدها نية رفع حدث طيب لماذا اشترطنا النية لماذا اشترطنا النية لصحة الوضوء؟ ولانه عبادة وطالما قلنا انه عبادة فلابد لصحته من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقبل ذلك الاية قال الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الموردي رحمه الله الاخلاص هو النية قال الاخلاص هو النية النية ركن من الاركان الوضوء وهذه النية لابد منها في كل عبادة محضة لابد منها في كل عبادة محضة طريقها الافعال هذه النية لابد منها من كل عبادة محضة طريقها الافعال فلما نقول لابد منها في كل عبادة محضة خرج بذلك العادات العادات لا يشترط لها النية زي الاكل والجلوس والمشي لا يشترط لها النية لانها من جملة العادات ولما نقول العبادات المحضة خرج بذلك العبادات غير المحضن فايضا لا يشترط لها النية مثال ذلك العدة فلا يشترط لها ان هي المرأة لو مكثت بعد طلاقها من زوجها او بعد وفاة زوجها المدة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليها سواء انتوت بذلك انها في عدة او لم تنتهي ومرت هذه المدة يبقى انتهت عدتها بذلك لماذا؟ لانها ليست عبادة محضة ولهذا لا يشترط لها النية العبادات المحضة التي طريقها الافعال خرج بذلك العبادات التي طريقها الاقوال خرج بذلك العبادات التي طريقها الاقوال فهذه ايضا لا يشترط لها النية. مثال ذلك الاذان والاقامة والنية لها مسائل سبعة مشهورة حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن اما بالنسبة لحقيقة النية فمعنى الحقيقة يعني تعريفها وماهيتها فنية لغة هي القصد واما النية الشرع فعرفها الماوردي عرفها الماوردي رحمه الله بانها قصد الشيء مقترنا بفعله قصده الشيء مقترنا بفعله وهذا على الغالب. لماذا قلنا على الغالب طيب لانها عندنا جملة من العبادات لا تقترن بها النية مثال ذلك الصوم. الصوم لا تقترن به النية بل تسبقه النية. وهذا عزم قام مقام النية ولا هو نية؟ على خلاف في ذلك. قالوا هو عزم مقام النية وقالوا هو نية لكن الضرورة اقتضت ان تكون قبل العبادة لانه من العسير جدا حقيقة حكمه. ما حكم النية؟ حكم النية ايضا الوجوب غالبا ولما نقول حكم النية الوجوب غالبا يعني يشترط او يشترط النية لصحة العمل. مش معنى الوجوب يعني لابد ان ينطوي؟ لا. الوجوب يعني واجب لصحة العمل لانه ممكن يكون هذا الوضوء او ممكن تكون هذه العبادة مستحبة فلا يجب عليه النية لان العبادة اصلا غير واجبة. لكن علشان تنعقد له ويثاب عليها وتصح له كعبادة فلابد لها من ايه هو لابد لها من النية. فاذا بنقول حكمها الوجوب غالبا من اجل صحة العمل. ولماذا قلنا غالبا قلنا غالبا لان هناك عبادات لا يتجب لها النية مثال ذلك تغسيل الميت. هذا يستحب له يستحب للمغسل ان ينطوي تغتيل الميت من اجل ان يثاب على ذلك والا فمجرد الفعل يكفي والا فمجرد الفعل يكفي حقيقة حكم محل محل النية هو القلب ويسن لها التلفز باللسان ويسن لها التلفز باللسان. يقول مسلا نويت الوضوء نويت الصلاة ويذكر ما آآ سنذكره ان شاء الله بعد ذلك في مبحث النية في الصلاة ونحوها من العبادات. فمحلها القلب ويسن التلفظ التلفظ بها. طيب لو احنا قلنا محلها القلب معنى ذلك انه لو تلفظ بشيء وانتوى بقلبه شيئا اخر. العبرة بما تلفظ به ولا بما في قلبه؟ ممتاز. العبرة بما انتوه في قلبه. حتى ولو تلفظ بخلاف ما في القلب واما بالنسبة لزمان النية فزمنها هو اول الواجبات كالصلاة مثلا فتجب النية مع نطق الهمزة. الله اكبر ولابد ان يستصحب النية الى الفراغ من هذه التكبيرة على معتمد المذهب. وان كنا طبعا عرفنا قبل ذلك ان هذه اه او ان الفتوى في هذه المسألة على خلاف المعتمد من اجل يعني اه المشقة التي في في ذلك. وهذا سيأتي معنا ان شاء الله ويستثنى من ذلك الصوم فبالنسبة لزمان النية للصوم يكون قبل الصوم لا مع الصوم اما بالنسبة للكيفية فالكيفية تختلف باختلاف العبادة كيفية النية تختلف باختلاف العبادة. تختلف باختلاف الابواب. فالنية في الوضوء مغايرة للنية في الغسل مغايرة النية فيه الصلاة كذلك في الصوم وهي تختلف باختلاف العبادة واما بالنسبة للشرط فشرط النية ها اولا الاسلام ممتاز لابد من اسلام النووي الشرط الثاني هو التمييز لابد ان يكون مميزا الشرط التالت عدم المنافي عدمه منافي الشرط الرابع وهو اللي هو الجزم وعدم التعليق وكذلك يشترط العلم بالمنوى لابد ان يكون عالما به فهذا شرط النية. اما بالنسبة لمقصودها فمقصود النية امران الاول وهو تمييز العادات عن العبادات فلا يحصل ذلك الا بنية. كمن اغتسل تبردا او اغتسل للجمعة او اغتسل من الجنابة. الفرق بين هذا وذاك هو والنية او جلس في المسجد للاعتكاف واخر جلس للاستراحة ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ النية؟ فهي تميز بين العبادات والعبادات. الامر الثاني تمييز رتب العبادات تمييز بين رتب العبادات فهذه عبادة مسنونة وهذه عبادة مفروضة. طيب الذي فرق بين هذا وذاك النية الذي فرق بين هذا وذاك هو النية هذا بالنسبة لمقصود النية طيب فقال الشيخ رحمه الله قال احدها نية رفع حدث وقوله هنا رفع حدث نكر كلمة حدث ولم يقل الحدث كما قاله الرافعي رحمه الله في المحرر لماذا اتى بها على صفة التنكير اتى بها كذلك من اجل ان يشير الى مسألة مهمة وهذه المسألة هو انه من نوى رفع بعض الحدث فانه يرتفع بذلك الكل. مثال ذلك. شخص قام به عدة احداث. قام به حدث النوم وحدث البول وحدث الريح وحدث مس المرأة فتوضأ بنية رفع حدث البول هل يرتفع الحدث كله ولا لا يرتفع؟ يرتفع بذلك الحدث كله مع انه انتوى ايش؟ انتوى رفع حدث من الاحداث ومع ذلك نقول ارتفع عن بدنه الحدث كله ذلك لان الحدث لا يتبعض ذلك لان الحدث لا يتباعد. فقوله هنا نية رفع حدث ليدخل من نوى رفع بعض احداثه كذلك لو انه نوى رفع الحدث لصلاة واحدة يعني هو الان اراد ان يصلي الظهر. فتوضأ لرفع الحدث لصلاة الظهر هو انا ناوي رفع حدس لصلاة واحدة هل يصلي بهذا الوضوء جميع الصلوات ولا يصلي الظهر فقط هذا مما جرى فيه الخلافة هذا مما جرى فيه الخلاف فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول هذا يجزئه عن كل الصلوات لنفس العلة قال لان الحدث لا يتباعد. فطالما انه توضأ وارتفع حدثه فهذا يكفيه يبقى هل هل يعود اليه الحدث مرة اخرى ولا يكون مسلا ارتفع حدثه عن صلاة دون صلاة الحدث لا يتبعه. ولهذا قال يكفيه حتى لو نوى بذلك رفع الحدث من اجل صلاة الظهر فقط فهذا يكفيه وهنا تأتي مسألة لو انه انتوى لكنه غلط في نيته يعني مثلا شيخنا بيقول نية رفع حدث هذه النية من جملة النوايا هذه كيفية من كيفيات النية في الوضوء انتوى رفع الحدث. طب عرفنا ان الاحداث متعددة حدس النوم حدس الغائط الريح الى اخره فهو الان نوى ان يرفع عن نفسه حدث النوم في حين ان الحدث الذي قام به هو حدث البول مثلا واضح؟ هل يرتفع هذا الحدث بوضوءه ولا لا يرتفع هذه مسألة فبنقول لو انه غلط في النية فنوى رفع حدث النوم مثلا ولم ينم انما بالك ولم يكن نائما هل يرتفع حادثه ولا لا يرتفع ايضا هذا آآ لو كان وقع منه هذا الغلط عن سهو ونحوه فتجزئه هذه النية وصح وضوءه بذلك وصح وضوءه بذلك طيب نفترض ان شخصا فعل ذلك متعمدا بمعنى ايه بمعنى انه علم ان حدثه هو البول. فتوضأ بنية رفع حدث آآ رفع حدث النوم وهو فعل ذلك متعمدا مش غالطا هل يصح وضوءه في هذه الحالة لو كان متعمدا؟ نقول هذا المتعمد متلاعب هذا المتعمد متلاعب ولهذا لا يصح وضوء ولهذا لا يصح وضوءه لهذا سنفرق اذا ما بين الغائط الذي فعل ذلك سهوا او نسيانا وبين الشخص المتعمد المتلاعب فهذا لا يصح وضوءه وعندنا القاعدة وهي ان اما اشترط له التعرض ما اشترط التعرض له جملة وتفصيلا فاذا غلط فيه ضر وكذلك ما اشترط له التعرض جملة لا تفصيلا الغلط فيه يضر بخلاف ما لا يشترط له التعرض جملة ولا تفصيلا فهذا الغلط فيه لا يضر طيب هنا في هذه المسألة الشرع اشترط التعرض لهذه المسألة جملة وتفصيلا ولا جملة فقط ولا لا جملة ولا تفصيلا جملة فقط. الشرع هنا امرنا برفع الحدث صح؟ فاشترط الشرع نية رفع الحدث فالواجب علينا التعرض لهذه النية جملة. طب لو حصل الغلط المفترض نقول انه يضر ولا لا يضر على القاعدة ان هذا يضر. طيب لماذا لو قلنا لا يضر في هذه السورة قال واما ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الاصح ما يندب له صورة المسألة نوى المتوضئ ما يندب له الوضوء زي قراءة القرآن هي تقال القرآن ولا القرآن الشافعي يقول القرآن هذه مستثناة هذه صورة هذه الصورة مستثناة من هذه القاعدة هذه الصورة مستثناة على احد الوجهين عند الشافعية من هذه القاعدة فرغم ان الشرع هنا امرنا التعرض للنية جملة وان الشخص لو انه وقع في الغلط فانه يضره ذلك ولا تصح نيته لكن مع ذلك بنقول لو انه غلط في تعيين الحدث فان هذا يصح وهذا مستثنى واضح لا لا جملة وتفصيلا او جملة فقط. اما لا جملة ولا تفصيلا فانه لا يضر قال احدها نية رفع حدث قال او استباحة مفتقر الى طهر وهذه كافية اخرى من كيفيات النية ان ينوي استباحة ما يفتقر الى طهارة زي مسلا الوضوء. الوضوء الصلاة تفتقر الى طهارة. وزي الطواف الصلاة تفتقر الى طهارة. والطواف يفتقر الى طهارة مس المصحف يفتقر الى طهارة فلو انه انتوى بذلك استباحة ما يفتقر الى الطهارة ما يحتاج الى الطهارة فهذا ايضا يكفيه قال او اداء فرض الوضوء. وهذه كافية ثالثة للنية ان يتوضأ وينوي بذلك اداء فرض الوضوء وكذلك له ان ينوي الوضوء فقط من غير ان ينوي ايه؟ انه فرض فلو انه نوى الوضوء فقط ايضا صح ذلك فعندنا الان كافيات اربعة. زكر الشيخ منها ثلاثة وزدنا على ذلك اداء الوضوء اداء الوضوء قال رحمه الله تعالى ومن دام حدثه كمستحاض دائم الحدث زي مسلا صاحب السلس هذا حدثه دائم. ما حكمه؟ قال حكمه كالمرأة المستحاضة طيب ما حكم المرأة المستحاضة؟ قال كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. يعني يكفي من به عذر دائم او حدث دائم. وكذلك المرأة المستحاضة يكفيها نية رفع الايه الحدث نايمين ليه نية الاستباحة لان الحدث لا يرتفع الحدث مستمر كيف يرتفع الحدث لا يرتفع الحدث. فمن به سلس بول او به عذر او حدس دائم. والمرأة المستحاضة هذه تتوضأ ونحو ذلك بنية ايه استباحة الصلاة او من يفتقر الى الطهارة لا تنتهي بذلك رفع الحدث لان الحدس لن يرتفع ليه يرتفع يا شيخ اسامة؟ لانه دائم هذا عنده سلس بول او سلس ريح هذه امرأة مستحاضة ينزل منها الدم باستمرار فهذا الحدث حدث دائم. فكيف ينطوي رفع الحدث؟ فلا ينطوي الا ايش لا ينطوي الا استباحة ما يفتقر الى الطهارة او استباحة الصلاة علشان الامر يعني يكون على التيسير. فقال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة. قال دون الرفع يعني لا ينوي رفع الحدس لان الحدس لا يرتفع. قال على الصحيح فيهما فيهما عائد على ايش عائد على على الحالتين على دائم الحدث وعلى المستحاضة قال ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح وهذه مسألة تشريك النية. ما تكتبش ليه اكتب فهذه مسألة تشريك النية. لو انه انتوى باداء العبادة العبادة وشيئا اخر من العادات هل تصح هذه العبادة ولا لا؟ هو الان يتوضأ. هو الان يتوضأ الوضوء عبادة. واراد ايضا بهذا الوضوء التبرد هل يصح وضوءه؟ قال الشيخ من نوى تبردا مع نية معتبرة يعني ايه مع نية معتبرة معنية من النيات السابقة الاربعة اللي احنا زكرناهم الوضوء اداء فرض الوضوء رفع الحدث استباحة من يرتقي الى الطهارة لو انه نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. لماذا قلنا بجواز مع تشريك النية قلنا بذلك لانه لان هذا ها لانه حادس في كل الاحوال لانه حادث في كل الاحوال يعني اعني بذلك هذا الامر العادي اللي هو غير العبادة هذه حادثة في كل الاحوال سواء انتواها او لم ينتويها فلو ان شخصا مثلا توضأ بماء بارد في يوم حار تبرده حاصل ولا مش حاصل؟ نوى ذلك او لم ينويه في كل الاحوال هذا التمرد حاصل ولهذا صح وضوءه ولهذا صح الوضوء ولما نقول ان هذا فيما لو انتوى عبادة بغير عبادة خرج بذلك ما لو انطوى عبادة مع عبادة اخرى هذا فيها تفصيل. تفصيله يعني آآ يطول ونرجعه ان شاء الله في موطن اخر وايضا هذه المسألة ليست على اطلاقها مش معنى ان هو ينطوي عبادة مع غير عبادة انه يصح مطلقا لانه مسلا لو انه سجد لله وللصنم ها ما حكم هذا الفعل ها هذا تشريك وهذا حرام لا يجوز. مع انه من توى عباده ايه؟ وغيرها. واضح؟ فبنقول في هذه الصورة هو انتوى عبادة امرا عاديا صح ذلك لان هذا حاصل في كل الاحوال. هذا التبرد حاصل في كل الاحوال القرآن يعني مهم نوى المتوضئ ما يندب له الطهارة زي مسلا قراءة القرآن خلاص؟ قراءة القرآن يستحب لها الطهارة ولا يجب يستحب لكن بخلاف مس الايه مس المصحف فرق بين مسألتين انت مش متوضي دلوقتي وعايز تقرأ قرآن وانت قاعد ما فيش مشكلة من الاداب من المستحب اللي انت تكون على طهارة. صح لكن حمسك المصحف بقى واقرأ لا لابد ان تتوضأ. لابد ان تتوضأ فنوى المتوضئ ما يندب له الوضوء زي قراءة القرآن فتوضأ من اجل ان يقرأ القرآن. هل يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء هل يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء؟ المعتمد في هذه المسألة انه لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء لماذا لان ما يندب ما يندب له الوضوء لان ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث تاني بنقول لان ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث هل يتضمن قصده قصد رفع الحدث لا لا يتضمن قصده قصد رفع الحدس لانه جائز اصلا من غير ما يتوضأ لان هذا الفعل هو قراءة القرآن قراءة القرآن جائز من غير ان يتوضأ. فهذه النية غير متضمنة لرفع الحدث لكن لو انه اراد ان ينوي رفع الحدس جاز له ان يقرأ القرآن ويصلي ولا شيء فيه. لكن بنقول لو انه انتوى او من اجل ان يقرأ القرآن وهو امر مندوب فهذه النية غير متضمنة لرفع الحدث هذه النية غير متضمنة لرفع الحدث. فلهذا لا يصح ان يصلي بهذا بهذا الوضوء بخلاف طبعا النوايا السابقة الاربعة اللي احنا زكرناها هذه متضمنة لرفع الحدث ولهذا يقرأ ويصلي ويطوف ويمس المصحف قال ويجب قرنها باول الوجه. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في زمن النية في زمن النية زمن النية او وقت النية هو اول واجب وما اول واجبات الوضوء غسل الوجه فيجب ان تقترن النية بغسل الوجه باعتباره اول فرائض الوضوء طيب ما قبل غسل الوجه هذا مستحب وليس بواجب. زي مسلا السواك غسل الكفين المضمضة الاستنشاق كل هذه امور مستحبة. لا يجب ان تقترن النية بهذه الافعال لا يجب ان تقترن النية بهذه الافعال. لكن لو انتوى مع هذه الافعال اصيب على ذلك ولا لا؟ اصيب على ذلك ويكون اتي للكمال لكن هل يجب لصحة الوضوء؟ لأ لأ لا يجب انما يجب عليه ذلك اذا اراد الثواب فقال ويجب قرنها باول الوجه طيب نفترض ان صاحبنا هذا انتوى من اول افعال الوضوء فلما امسك السواك واراد ان يستاك ويغسل اليدين وعند المضمضة والاستنشاق انتوى افعال الايه افعال الوضوء وسنن الوضوء ثم انه عزبت عنه النية عند غسل الوجه هل يصح وضوءه لا يصح وضوء. لان قلنا لابد ان تقرر النية بايه بغسل الوجه. فلو استصحب النية من اول السنن الى ان غسل الوجه فهذا وضوءه صحيح. اما لو عزبت عنه النية عند غسل الوجه فهذا وضوءه لا يصح قال الشيخ وقيل يكفي بسنة قبله وقيل يكفي بسنة قبله. قيل هذا وجه اخر عند الشافعية لكنه ضعيف غير معتمد وحاصل الخلاف في هذه المسألة فيما اذا استحضر النية مع السنة ثم عزبت عنه عند غسل الوجه يكفيه ذلك ولا لا يكفيه؟ هذا الذي فيه الخلاف. لكن الصحيح انه ها لا يكفي لانه لابد ان تقترن باول الفروض والواجبات الذي هو غسل الوجه قال وله تفريقها على اعضائه في الاصح يعني الاصح انه يجوز تفريق النية على افعال الوضوء. فاذا غسل الوجه انتوى رفع حدث الوجه اذا غسل اليدين انتوى رفع حدث اليدين ازا مسح الرأس انتوى مسح حدث الرأس. اذا غسل الرجلين مع الكعبين انتوى بذلك رفع حدث الرجلين مع الكعبين. فهنا ماذا فعل فرق النية على افعال الوضوء فهذا يصح لماذا لا لماذا قلنا يصح؟ قلنا يصح لان افعال الوضوء يجوز ان تكون متفرقة لعدم اشتراط الموالاة فجاز ان تكون كذلك النية متفرقة لانها تابعة لهذه الافعال لانها تابعة لهذه الافعال. افعال الوضوء نفسها ممكن تتفرق ولا لا؟ يعني احمد جودة دلوقتي قاعد معنا عائز يتوضأ دخل غسل وشه قال الدسا هيفوتني راح جاي طالع تاني وقاعد في المسجد وبعد ما روح البيت عايز يكمل الوضوء ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لان الموالاة ليست شرطا لصحة الوضوء فهنا لما غسل وشه انتبه رافع حدث الايه الوجه ولما روح البيت انت هو رفع بقية الاحداث اللي هو اليد الى اخره فصح بذلك تفريق النية لان افعال الوضوء اصلا يصح تفريقها. هذه هي المسألة. قال وله تفريقها على اعضائه في الاصح. طيب سؤال هل هذا في حق كل احد اه يستثنى من ذلك اصحاب الايه؟ اصحاب الاعذار يستثنى من ذلك اصحاب يعني اتفقنا ان يشترط الموالاة في حقهم بصحة الوضوء. فلا صاحب العذر من به سلس لازم ها يتابع بين افعال واعمال الوضوء. ما ينفعش يفرق بينها ليس كالسليم في ذلك ثم قال الثاني غسل الوجه هنتكلم ان شاء الله عن هذا عن هذا الفرض وهذا الركن في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم