﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس السادس

2
00:00:15.700 --> 00:00:41.400
من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين وكنا وصلنا لكلام المصنف عن باب الوضوء كنا فرغنا من الركن الاول من اركانه وهو النية وقول الشيخ رحمه الله احدها نية رفع حدث او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء الى

3
00:00:41.400 --> 00:01:03.600
اخر ما قال ثم قال بعد ذلك الثاني غسل وجهه. وهو ما بين منابت رأسه غالبا. ومنتهى لحييه وما بين اذنيه فمنه موضع الغمم. وكذا التحذيف في الاصح. لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان

4
00:01:03.600 --> 00:01:31.350
الناصية قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الرأس والله اعلم. الركن الثاني من اركان الوضوء وهو غسل الوجه وسمي الوجه بذلك لانه  تقع به المواجهة. والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

5
00:01:31.350 --> 00:01:56.850
وجوهكم والامر هنا للوجوب وقوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم يعم جميع الوجه. فيجب على المتوضئ ان يغسل جميع وجهه فيجب على المتوضئ ان يغسل جميع وجهه. ودل على فرضية الوضوء ايضا السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر

6
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
المسيء في صلاته بان يتوضأ كما امره الله تبارك وتعالى. وهذا وقت بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقتصر على بيان يجب وعلى بيان الفرض من اركان الوضوء ومن واجبات وفروض الوضوء. فقال فتوضأ كما امرك الله فاغسل وجهك

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
فامره صلى الله عليه وسلم بغسل الوجه والامر للوجوب. كذلك ما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضأ واظب على غسل الوجه. كان يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ويواظب على ذلك ولم يتركه بحال. كل هذا يدل على

8
00:02:36.850 --> 00:03:02.450
فرضية الوضوء. فقال الثاني غسل وجهي والمربي للغسل هنا وفيما سيأتي من الاعضاء التي امر الشرع بغسلها هو الانغسال الغسل لابد فيه من فعل. فيأتي المكلف بالماء ويجري هذا الماء على العضو. ده معنى الغسل

9
00:03:02.850 --> 00:03:22.200
واما الانغسال لو الماء مسلا انت ساقط على العضو تساقط على الوجه وانتوى بذلك رفع الحدث. هل يكفيه ولا لا يكفيه؟ يكفيه ذلك. فهذا هو المراد بالانغسال فلو ان الماء جرى على العضو وانتوى بذلك رفع الحدث

10
00:03:22.350 --> 00:03:39.400
فهذا يكفيه ولا يشترط ان يتناول هذا الماء بيده فالمراد بذلك الانغسال. اذا عرفنا ان غسل الوجه فرض من فروض الوضوء. طيب ما حد الوجه؟ الذي يجب علينا ان نغسله

11
00:03:39.400 --> 00:04:02.900
في الوضوء قال وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه. وهذا حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد يعني من هذا المكان الذي عادة ما ينبت فيه الشعر. وينتهي الى منتهى اللحيين. الى منتهى اللحيين. فهذا هو حد

12
00:04:02.900 --> 00:04:23.850
طولا هذا هو حد الوجه طولا. لكن الشيخ رحمه الله قال هنا غالبا لماذا اضاف هذا القيد؟ لماذا لم يقله وما بين منابت رأسه ومنتهى لحيه وفقط لماذا ذكر غالبا؟ ذكر هذا القيد من اجل الادخال والاخراج

13
00:04:24.300 --> 00:04:47.900
فاراد بذلك ان يدخل الشعر النابت على الغمم يعني لو ان شخصا نبت له شعر على الجبل في حق هذا الشخص الوجه يكون من منبت الشعر من عند الجبهة ولا من منبت الشعر المعتاد

14
00:04:48.200 --> 00:05:02.950
ايضا من منبت الشعر المعتاد فيدخل في ذلك موضع الغمم. فهذا وان نبت عليه شعر فهو في حد الايه؟ الوجه. بمعنى انه يجب عليه ان يغسله  وايضا اراد بذلك اخراج الاصلع

15
00:05:03.250 --> 00:05:20.850
الاصلع اللي هو انحصر شعره عن الموضع المعتاد. فنبت شعره من ايه؟ من الخلف. طب هذا المكان هل يعد من الوجه اللي هو من الرأس هو ايضا من الرأس. واضح؟ فهنا اراد بقوله او بذكري لهذا القيد

16
00:05:21.850 --> 00:05:46.900
ادخال موضع الغمم من جملة الوجه. واخراج موضع الايه؟ موضع الصلاة. فليس هو من جملة الوجه  حتى وان انحصر عنه الشعر فقال الشيخ رحمه الله وهو ما وهو ما بين منابت رأسه يعني منابت شعر رأسه غالبا. ومنتهى لحييه وهذا

17
00:05:46.900 --> 00:06:06.900
حده طولا. قال وما بين اذنيه. وهذا حد الوجه عرضا. من الاذن الى الاذن. هذا هو حد الوجه عرضا. لماذا؟ لان كل ذلك يحصل به المواجهة. لان كل ذلك يحصل به المواجهة

18
00:06:06.900 --> 00:06:30.850
قال فمنه موضع الغمم ومنه موضع الغمام. وقلنا للغمم معناه ايه؟ اللي هو الشعر النابت على جبهة. فهذا ايضا من جملة الوجه لماذا قلنا الغمم من الوجه؟ لانه تحصل به المواجهة. لانه تحصل به المواجهة. والعرب تذم

19
00:06:30.850 --> 00:07:00.600
بالغمم وتمدح بالنزع. فيقولون هذا علامة على البلادة والبخل والعكس بالعكس يمدحون بالنزع لان هو علامة على على الذكاء وعلامة على آآ السخاء والجود الى اخره. قال فمنه موضع الغنم قال وكذا التحذيف في الاصح. وهذا هو الذي رجحه الامام الرافعي رحمه الله. لان سنجد بعد ذلك ان الامام النووي

20
00:07:00.600 --> 00:07:23.750
خالف في ذلك وذكر ان الجمهور على ان موضع التحذيف من الرأس. طيب. قال وكذا التحذيف في الاصح  المقصود به هنا يعني ما يحاذي بياض الوجه لا ان نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية

21
00:07:24.650 --> 00:07:39.800
قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الرأس. وهذا هو المعتمد عند الشافعية ان هذا الموضع هذا من الرأس وليس من الوجه. فلا يجب غسله قال قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيث من الرأس

22
00:07:40.400 --> 00:08:13.350
وهذا يدل على ان الرفعي رحمه الله تعالى لا يلتزم ترجيح الجمهور في كل الاحوال. قال رحمه الله ويجب غسل كل هدب وحاجب وعظار وشارب وخد عنفقه شعرا وبشرا. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة. واللحية ان خفت كهدب والا

23
00:08:13.350 --> 00:08:33.350
ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. طيب اذا قلنا ان الواجب في الوضوء هو غسل جميع الوجه. فهذا غسل الوجه بشرة وشعرة. فيجب عليه ان يغسل جميع بشرة الوجه. وعرفنا ما هو حد الوجه

24
00:08:33.350 --> 00:08:59.100
ويجب كذلك عليه ان يغسل جميع الشعور الموجودة على الوجه سواء كانت كثيفة او كانت خفيفة ويستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضان ففيه التفصيل الذي سيأتي بيانه ان شاء الله. طيب الان احنا بنقول يجب عليه ان يغسل جميع الوجه بما في ذلك البشرة

25
00:08:59.100 --> 00:09:19.100
الشعر. طب شعور الوجه كم؟ كم؟ شعور الوجه عشرون. شعور الوجه عشرون. كل هذه الشعور يجب غسلها في الوضوء. ظاهرا وباطنا الا اللحية والعارضان اذا كانا كثيفين. اول هذه الشعور

26
00:09:19.950 --> 00:09:41.300
هو شعر الحاجبان. يبقى الاول والثاني الحاجبان. والحاجب هو الشعر النابت فوق العين الشعر النابت فوق العين. هذا يجب غسله في الوضوء. حتى ولو كان كثيفا. لاننا اتفقنا الان للشعور شعور الوجه يجب غسلها

27
00:09:41.300 --> 00:10:06.500
حتى ولو كانت كفيفة ويستثنى من ذلك اللحية والعارضة السالس والرابع وهو العذاران. وشعر العذار هو الشعر النابت في محاذاة الاذن. الشعر النابت في محاذاة الاذن بين الصدغ والعارض اللي هو هذا الايه؟ لهذا الشعر اللي هو بنسميه القطاط يعني. ده يسمى شعر العظام

28
00:10:06.500 --> 00:10:37.450
هذا يجب غسله في الوضوء لانه من الوجه. حتى لو كان كثيفا فانه يجب غسله ظاهرا وباطنا. الخامس الثامن الاهداب الاربعة الاهداب الاربعة. والاهداب هي الشعور النابتة على الجفون هي شعور النابتة على الجفون. فهذه ايضا يجب غسلها ظاهرا وباطنا. حتى ولو كانت كثيفة

29
00:10:38.950 --> 00:11:03.750
التاسع والعاشر من هذه الشعور العارضان والعارض هو الشعر المنخفض من الاذن الى الذكر الشعر المنخفض من الاذن الى الذكر. فهذا ايضا يجب غسله في الوضوء. لكن لو كان كثيفا يجب

30
00:11:03.750 --> 00:11:28.900
اصله ظاهرا فقط ولو كان خفيفا وجب غسله ظاهرا وباطنا. الحداشر واتناشر وهو شعر الخدين. المقصود بذلك الشعر النابت على الخد الشعر النابت على الخد. وكذلك من هذه الشعور الشارب. فهذا ايضا يجب غسله ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كثيفا

31
00:11:28.900 --> 00:11:57.450
والشارب هو الشعر النابت على على الشفه العليا وكذلك من هذه الشعور ده اربعتاشر وخمستاشر. من هذه الشعور السبالان. والسبال هو طرف الشارب السبال هو طرف الشارب. وهذا ايضا يجب غسله ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كثيفا. هذا يسمى بالايه؟ هذا يسمى

32
00:11:57.450 --> 00:12:15.350
والشعر النابت هذا فوق الشفة العليا هذا يسمى بالشارب. ومن هذه الشرور كذلك العنفقة والعلفقة هو الشعر النابت اسفل الشفة السفلى. فهذا ايضا يجب غسله في الوضوء كثيفا كان هذا الشعر او خفيفا

33
00:12:15.350 --> 00:12:37.150
ومن هذه الشعور كذلك النفكتان وهي الشعور النابتة حولا عن فقط. ومن هذه الشعور كذلك شعر اللحية. وشعر اللحية هو النابت على الزقر هو النابت على الذقن. فهذا ايضا يجب غسله في الوضوء. لكن لو كان كثيفا

34
00:12:37.150 --> 00:13:06.300
يجب غسل الظاهر منه فقط لو كان كثيفا يجب غسل الظاهر منه فقط طيب لو كان خفيفا يبقى لابد من غسل الظاهر والباطن ومن هذه الشعور كذلك الغمم. وعرفنا ان الغمم هو النابت على الجبهة. يبقى عندي الان شعور الوجه عشرون

35
00:13:07.200 --> 00:13:27.150
كل هذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا. كثيفة كانت او خفيفة. ويستثنى من ذلك شعر العارض وشعر اللحية  هذا لو كان كفيفا وجب غسل وجب غسل ظاهره فقط ولو كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه

36
00:13:27.500 --> 00:13:47.500
فقال الشيخ ويجب غسل كل هدب. وعرفنا ان الاهداب هي الشعور النابتة على الجفون. فهذه من جملة الوجه تحصل بها المواجهة فوجب غسلها. قال وحاجب وعذار والشعر النابت المحاذي للاذن. بين الصدغ والعارض. قال

37
00:13:47.500 --> 00:14:07.500
وخد وعنفق شعرا وبشرا يعني ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كفيفا. طب لماذا قلنا؟ حتى ولو كان كثيفا ليه ما فرقناش بين الكثيف والخفيف كما فرقنا ما بين الكثيف والخفيف في اللحية والعرض؟ اه لان الكهف

38
00:14:07.500 --> 00:14:31.600
فيها لان الكثافة في هذه الشعور نادرة. فالحق بالغالب. فالحق بالغالب قال وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة قال واللحية ان خفت كهدب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يجب غسل ظاهرها وباطنها

39
00:14:32.050 --> 00:14:53.900
اللحية ان كانت خفيفة يجب وصل ظاهرها وباطنها قال والا يعني ان كانت كثيفة فليغسل ظاهرها. لماذا اقتصرنا على غسل الظاهر فقط؟ لو كانت كثيفة لعسر ايصال الماء الى باطن اللحية

40
00:14:54.750 --> 00:15:13.300
يبقى اذا كانت اللحية كفيفة او كان شعر العارض هذا كثيفا يبقى الواجب ان احنا نغسل الظاهر فقط لا يجب علينا ايصال الماء الى الايه؟ الى الباطن. لا يجب علينا ايصال الماء الى الباطن. وذلك لعسر ايصال الماء اليه. وايضا

41
00:15:13.300 --> 00:15:37.000
روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بهما وجهه والغرفة من الماء لا تكفي لايصال الماء الى باطن اللحية. فدل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم اقتصر على غسل الظاهر منها. ولحية

42
00:15:37.000 --> 00:15:57.000
النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت كاذبة. قال واللحية ان خفت كهدب والا فليغسل ظاهرها. قال وفي قول لا يجب غسله خارج عن الوجه. يعني لو ما خرج عن حد الوجه لا يجب غسله. من لحية وغيرها. كثيفا

43
00:15:57.000 --> 00:16:19.650
كان او خفيفا وذلك لخروجه عن محل الوجه. فعلى هذا القول اللحية لو طالت لا يجب غسل ما طال عن حد الوجه لكن المعتمد هو الاول انه يجب غسل جميع ذلك لانه تحصل به المواجهة. فيدخل ذلك في الوجه

44
00:16:20.900 --> 00:16:45.350
طيب قبل ان ننتقل للفرد الذي يليه نجمل الكلام حول الشعور فبنقول شعور الوجه لها حالتان. شعور الوجه لها حالتان. وهي التفصيل تفصيل مهم. الحالة الاولى ان تكون غير خارجة عن حد الوجه. وهذه ايضا لها حالتان

45
00:16:45.550 --> 00:17:14.800
الحالة الاولى ان تكون هذه الشعور نادرة. يعني نادرة الكثافة. تكون هذه الشعور نادرة الكثافة زي مسلا الاهداب فالشعر اذا لم يكن خارجا عن حد الوجه. هذا اولا. و كان نادر الكثافة هذا الامر الثاني فهذا يجب غسله ظاهرا وباطنا

46
00:17:15.250 --> 00:17:35.900
فهذا يجب غسله ظاهرا وباطنا. سواء كانت خفيفة كما هو الاصل او كانت كثيفة لان الكثافة كما قلنا نادرة فيلحق بالغالب طيب الصورة التانية فيما اذا كانت هذه الشعور غير نادرة الكثافة. يبقى هي شعور غير

47
00:17:35.900 --> 00:18:01.150
الخارجة عن حد الوجه وهي غير نادرة الكثافة. زي مسلا اللحية فهذه الشعور يفرق فيها ما بين الكثيف والخفيف يفرق فيها ما بين الخفيف والكثيف فالكثيف يجب غسل ظاهره فقط

48
00:18:01.550 --> 00:18:26.850
والخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. طيب ما هو حد الظاهر وما هو حد الباطن حد الزاهر هو ما يلي الوجه الحد الظاهر هو ما يلي الوجه. ما تحصل به المواجهة. وحد الباطن هو ما سواه. هو ما سواه

49
00:18:26.850 --> 00:18:42.050
واي شعر لا يلي الوجه فهذا هو من الباطن فيشمل ذلك هذا الشعر او هذا الجزء هذا من الباطن. هذا من باطن الجزء الذي يلي الصدر هذا يعد من الباطن

50
00:18:43.300 --> 00:18:58.600
وكذلك الشعر الذي بين طبقات الشعر شعر اللحية ما بين طبقات الشعر هذا ايضا من الباطن لانه لا يلي الوجه. فبنقول الشعر هذا اللي هو الشعر الغير الخارج عن حد الوجه. وكثافته غير نادرة

51
00:18:58.600 --> 00:19:18.900
هذا يفرق فيه ما بين الكثيف وبين الخفيف. فالخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. طيب كيف  ما بين الكثيف والخفيف. احنا عرفنا ضابط الظاهر والباطن. طيب ما هو ضابط الكثيف والخفيف

52
00:19:19.000 --> 00:19:47.250
ضابط الشعر الكثيف  هو الذي لا يرى بشرته من مجلس التخاطب. الذي لا يرى بشرتها من مجلس التخاطب. هذا هو الشعر الكثيف ومجلس التخاطب ما يساوي مترا ونصفا تقريبا. العادة للشخص اذا جلس مع اخر المسافة بينهم

53
00:19:47.250 --> 00:20:14.750
هما تكون على هذا النحو. فالشعر الذي لا يرى البشرة من خلاله فهذا شعر كثيف والشعر الذي يرى البشرة من خلاله فهذا شعر هذا شعر خفيف طيب يبقى عرفنا الان الحالة الاولى فيما اذا كان هذا الشعر غير خارج عن حد الوجه فاما ان تكون كثافته نادرة واما ان تكون كثافة

54
00:20:14.750 --> 00:20:47.200
غير نادرة. اما لو خرج عن الوجه وهذه هي الحالة الثانية فان كانت كثيفة فيجب غسل الظاهر منها فقط فيجب غسل الظاهر منها فقط واما ان كانت خفيفة فيجب وصل الظاهر والباطن. يبقى ما خرج عن حد الوجه وكان كثيفا وجب غسل الظاهر منها فقط

55
00:20:47.200 --> 00:21:13.700
على المعتمد عند الشافعي. وفي قول اخر حكاه هنا في الكتاب انه لا يجب غسل خارج عن الوجه واما اذا كان خفيفا فقلنا يجب غسله ظاهرا وباطنا قال رحمه الله تعالى الثالث غسل يديه مع مرفقيه. فان قطع بعضه وجب ما بقي

56
00:21:13.700 --> 00:21:33.400
او من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور. او فوقه ندب باقي عضده وهذا هو الركن الثالث من اركان الوضوء. ما الدليل على وجوب غسل اليدين مع المرفقين؟ دل على ذلك الاية. قال الله تبارك

57
00:21:33.400 --> 00:21:58.250
وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ودل على ان المرافق داخلة في وجوب الغسل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابي هريرة قال فغسل يده يومنا حد حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضود. فدل ذلك على دخول المرفق في حد

58
00:21:58.250 --> 00:22:20.150
يد فيجب غسل المرفق كذلك في الوضوء. قال غسل يديه مع مرفقيه. وهذا يشمل ايضا البشرة كما قلنا في الوجه تماما. احنا قلنا في الوجه ايه؟ يجب غسل البشرة والشعر. صح؟ كذلك هنا بالنسبة لليد. يجب غسل البشرة

59
00:22:20.150 --> 00:22:43.650
والشعر. حتى ولو كان هذا الشعر كثيفا. حتى لو كان الشعر الموجود على اليد كثيفا فانه يجب ايضا غسل في الوضوء. لماذا؟ لان الكثافة هنا كثافة نادرة فالحقت بالغالب قال فان قطع بعضه وجب ما بقي. يعني لو قطعت بعض اليد

60
00:22:44.250 --> 00:23:04.350
هيسقط الفرض ولا يجب وصل ما تبقى؟ من اليد؟ يجب غسل ما تبقى من اليد. ذلك لان الميسور لا يسقط بالمعصور قال او من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور. يعني لو حصل القطع من المرفق. فالواجب في هذه الحالة ان يغسل

61
00:23:04.350 --> 00:23:25.900
رأس عظم المرفق والمرفق هو العظم البارز بين الساعد والعضد. وكل مرفق فيه ثلاث عظام كل مرفق فيه ثلاث عظام. فلو قطعت اليد الى المرفق وتبقى رأس المرفق وجب غسل هذا الرأس. وجب غسل هذا الرأس

62
00:23:25.900 --> 00:23:42.450
وهذا هو المشهور. لماذا؟ لانه من المرفق. واحنا عرفنا ان المرفق يدخل في وجوب الغسل. قال او فوقه ندب باقي عضده يعني لو حصل القطع من فوق المرفق من عند العضلات كده. من عند العضد

63
00:23:43.400 --> 00:24:01.250
يبقى هنا محل الفرض موجود ليس موجودا. لكن مع ذلك قالوا يستحب ان يغسل باقي العضود. باقي هذا المكان لكن هذا على سبيل استحباب. طيب لماذا قالوا باستحباب ذلك؟ قالوا باستحباب ذلك لئلا يخلو العضو عن طهارة

64
00:24:01.450 --> 00:24:20.000
لئلا يخلو العضو عن طهارة وايضا من باب المحافظة على التحجيل الذي جاء استحبابه في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته يوم القيامة يأتون

65
00:24:20.000 --> 00:24:44.850
يوم القيامة غرا محجرين من اثر الوضوء. طيب اذا قال قائل المتبوع يسقط تابع الشخص المجنون لا تجب عليه الصلاة اصلا وبالتالي لو انه افاق من جنونه هل يجب قضاء ما فاته حال الجنون؟ الجواب لا. طيب السنن المتعلقة بهذه الصلوات هل يقضيها

66
00:24:44.850 --> 00:25:06.000
آآ المدبوع يسقط التابع. طيب هنا ما طبقنا هذه القاعدة. وجدنا ان اليد قد قطعت تماما. محل فرض ومع ذلك قلنا باستحباب غسل جزء من العضد  بدليل اخر هذا هذا اولا احسنت

67
00:25:06.250 --> 00:25:25.800
لان عندي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في استحباب التحجيب. هذا اولا. الامر الثاني سقوط الرواتب عن المجنون تبعا لسقوط الفرائض هذا من باب الرخص هذا من باب الايه؟ الرخص. لماذا اسقط الله سبحانه وتعالى الفرائض عن المجنون

68
00:25:26.000 --> 00:25:53.100
رخصة تخفيفا على هذا المجنون. لكن هنا ليس من باب الرخص. سقوط الفرض هنا ليس من باب الرخص. انما قضى الواجب لتعذر غسله. لانه ليس بموجود. فافترقت الصورتان قال رحمه الله تعالى الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه. او شعر في حده

69
00:25:53.450 --> 00:26:12.900
والاصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. وهذا هو الركن الرابع من اركان الوضوء. مسح بعض الرأس والاصل في ذلك هو الاية قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للتبعيض

70
00:26:13.000 --> 00:26:35.250
والباء هنا للتبعيض دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح جزء من الرأس واكمل على العمامة. ولو كان الواجب مسح جميع الرأس

71
00:26:35.250 --> 00:26:56.250
لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على جميع رأسه. فقال الرابع مسمى مسح لبشرات رأسه. ومعنى قوله مسمى يعني ان المراد بذلك هو الانمساح. يعني حصول المسح ولا يشترط في ذلك فعل المكلف. فلو انه

72
00:26:56.400 --> 00:27:22.050
اوصل بللا وانتوى بذلك المسح حتى ولو من غير يد فهذا يكفي. كأن وضع مثلا منديلا مبلولا. على الرأس وانتهوا بذلك مسح الايه؟ وانتهوا بذلك مسح الرأس. فهذا يكفيه. فهذا يكفي. ولا يشترط ان يمرر اليد على الرأس

73
00:27:22.050 --> 00:27:45.950
فقال مسمى مسح لبشرة رأسه او شعر في حده. يعني اما ان يمسح الرأس واما ان يمسح الشعر لكن لابد ان يكون هذا الشعر في حد لحد الرأس. لابد ان يكون هذا الشعر في حد الرأس. فعلى ذلك لو انه اقتصر على مسح الشعر النازل على الكتف

74
00:27:45.950 --> 00:28:05.950
ده لا يجزئه. فهذا لا يجزئه. سواء كان هذا الشعر النازل كان نازلا بالفعل او كان نازلا بالقوة. ودي مسألة مهمة يعني لو ان شخص مسلا له شعر طويل فعقص شعره يعني ايه؟ لف شعره كده زي كحكة. هو الان نازل عن حد الرأس

75
00:28:05.950 --> 00:28:27.800
لأ لكن لو هو سابه هينزل ولا لأ ؟ فهذا من شأنه انه ان ترك سينزل عن حد الرأس. فلا يجزئه ولا يكفيه المسح على هذا الجزء لان هذا نازل عن حد الرأس بالقوة وان لم وان لم يكن نازلا بالفعل. واضحت؟ فقال او شعر في حده يعني في حد الرأس

76
00:28:27.950 --> 00:28:44.550
قال والاصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. والاصح جواز الغسل. يعني لو انه غمر الرأس بالماء حط راسه تحت الحنفية هل هذا يكفيه؟ نعم يكفيه لان الغسل مسح وزيادة

77
00:28:45.250 --> 00:29:02.750
قال ووضع اليد بلا مد. وكذلك لو انه وضع اليد هكذا. من غير ما يمد اليد. ومن غير ما يمرر اليد على الرأس فهذا ايضا يكفي. لان هو الانمساح يعني وصول البلل الى الرأس. قال رحمه الله

78
00:29:03.300 --> 00:29:28.350
الخامس غسل رجليه مع كعبيه وهذا دليله واصله الاية قول الله تبارك وتعالى وارجلكم الى الكعبين. ودل على دخول الكعبين في الغسل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في

79
00:29:28.350 --> 00:29:57.100
الساق. فده اللي هذا على دخول الكعبين والكعبان العظمان البارزان بين القدم والساق العزمان البارزان بين القدم والساق. وفي كل رجل كعبان وفي كل رجل كعبان. ويدعو كذلك ان يغسل جزءا من الساق. من اجل ان يتحقق من غسل الرجلين مع الكعبين. وهذا من باب ما لا

80
00:29:57.100 --> 00:30:14.550
يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك الحال بالنسبة لغسل اليدين يجب ان يصل جزءا من العضد ليتحقق ليتحقق من غسل اليدين ويجب كذلك في غسل الوجه ان يغسل جزءا من الرأس. ليتحقق من غسل يتحقق من غسل الوجه

81
00:30:14.600 --> 00:30:33.350
قال السادس ترتيبه هكذا فالترتيب ايضا من فروض الوضوء وهو الفرض الاخير من فروضه. دل على ذلك دل على فرضية الترتيب في الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا

82
00:30:33.550 --> 00:30:51.100
وخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخرج البيان لواجب طيب ما هو الواجب؟ الواجب هو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:30:51.100 --> 00:31:16.700
فعله ان الترتيب هذا واجب وايضا يقول الشافعي رحمه الله ان الله ذكر الممسوح بين المغسولين. وذلك لنكتة الترتيب الله تبارك وتعالى ذكر ممسوحا الذي هو الذي هو الرأس بين المغسولين فهذا لا يكون الا لفائدة الترتيب

84
00:31:16.700 --> 00:31:48.450
ثم قال بعد ذلك ولو اغتسل محدث فالاصح انه ان امكن تقدير ترتيب بان غطس بان غطس ومكث صح والا فلا. قلت الاصح الصحة بلا مكث والله تعالى اعلم وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كاستثناء من وجوب الترتيب. احنا قلنا الان لابد ان يرتب بين اعضاء الوضوء. يبقى لازم يغسل وجهه اولا. ثم

85
00:31:48.450 --> 00:32:06.150
يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل الرجلين مع الكعبين. لابد ان يتوضأ على هذا النحو. فلو انه غير وبين فروض الوضوء لم يصح وضوءه يستثنى من ذلك مسألة

86
00:32:06.450 --> 00:32:30.150
يستثنى من ذلك مسألة وهي اذا انغمس في الماء ولو للحظة. اذا انغمس في الماء ولو للحظة. ونوى الوضوء وهو منغمس  ونوى الوضوء وهو منغمس. فهنا يسقط وجوب الترتيب. وهذا هو المعتمد عند الامام النووي رحمه الله تعالى. قال لان الترتيب

87
00:32:30.150 --> 00:32:45.550
يحصل في لحظات لطيفة لا تدرك بالحس وبهذا قال الرافعي ايضا. ودي مسألة لابد ان نحررها. رافع رحمه الله تعالى قال بما قاله النووي. طب ايه الفرق ما بين قول النووي رحمه الله وقوله

88
00:32:45.550 --> 00:33:04.450
رفعي ان الرافعي رحمه الله اشترط شرطا زائدا. وهو انه لابد من المكث. احسنت فاشترط المكث في الماء خلافا للامام النووي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك وسننه السواك عرضا بكل خشن

89
00:33:04.450 --> 00:33:23.150
طيب نتكلم ان شاء الله عن السواك بشيء من التفصيل في الدرس القادم نتوقف ها هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن

90
00:33:23.150 --> 00:33:34.272
اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين