اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين وكنا وصلنا لكلام المصنف عن باب الوضوء كنا فرغنا من الركن الاول من اركانه وهو النية وقول الشيخ رحمه الله احدها نية رفع حدث او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء الى اخر ما قال ثم قال بعد ذلك الثاني غسل وجهه. وهو ما بين منابت رأسه غالبا. ومنتهى لحييه وما بين اذنيه فمنه موضع الغمم. وكذا التحذيف في الاصح. لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الرأس والله اعلم. الركن الثاني من اركان الوضوء وهو غسل الوجه وسمي الوجه بذلك لانه تقع به المواجهة. والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر هنا للوجوب وقوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم يعم جميع الوجه. فيجب على المتوضئ ان يغسل جميع وجهه فيجب على المتوضئ ان يغسل جميع وجهه. ودل على فرضية الوضوء ايضا السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بان يتوضأ كما امره الله تبارك وتعالى. وهذا وقت بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقتصر على بيان يجب وعلى بيان الفرض من اركان الوضوء ومن واجبات وفروض الوضوء. فقال فتوضأ كما امرك الله فاغسل وجهك فامره صلى الله عليه وسلم بغسل الوجه والامر للوجوب. كذلك ما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضأ واظب على غسل الوجه. كان يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ويواظب على ذلك ولم يتركه بحال. كل هذا يدل على فرضية الوضوء. فقال الثاني غسل وجهي والمربي للغسل هنا وفيما سيأتي من الاعضاء التي امر الشرع بغسلها هو الانغسال الغسل لابد فيه من فعل. فيأتي المكلف بالماء ويجري هذا الماء على العضو. ده معنى الغسل واما الانغسال لو الماء مسلا انت ساقط على العضو تساقط على الوجه وانتوى بذلك رفع الحدث. هل يكفيه ولا لا يكفيه؟ يكفيه ذلك. فهذا هو المراد بالانغسال فلو ان الماء جرى على العضو وانتوى بذلك رفع الحدث فهذا يكفيه ولا يشترط ان يتناول هذا الماء بيده فالمراد بذلك الانغسال. اذا عرفنا ان غسل الوجه فرض من فروض الوضوء. طيب ما حد الوجه؟ الذي يجب علينا ان نغسله في الوضوء قال وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه. وهذا حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد يعني من هذا المكان الذي عادة ما ينبت فيه الشعر. وينتهي الى منتهى اللحيين. الى منتهى اللحيين. فهذا هو حد طولا هذا هو حد الوجه طولا. لكن الشيخ رحمه الله قال هنا غالبا لماذا اضاف هذا القيد؟ لماذا لم يقله وما بين منابت رأسه ومنتهى لحيه وفقط لماذا ذكر غالبا؟ ذكر هذا القيد من اجل الادخال والاخراج فاراد بذلك ان يدخل الشعر النابت على الغمم يعني لو ان شخصا نبت له شعر على الجبل في حق هذا الشخص الوجه يكون من منبت الشعر من عند الجبهة ولا من منبت الشعر المعتاد ايضا من منبت الشعر المعتاد فيدخل في ذلك موضع الغمم. فهذا وان نبت عليه شعر فهو في حد الايه؟ الوجه. بمعنى انه يجب عليه ان يغسله وايضا اراد بذلك اخراج الاصلع الاصلع اللي هو انحصر شعره عن الموضع المعتاد. فنبت شعره من ايه؟ من الخلف. طب هذا المكان هل يعد من الوجه اللي هو من الرأس هو ايضا من الرأس. واضح؟ فهنا اراد بقوله او بذكري لهذا القيد ادخال موضع الغمم من جملة الوجه. واخراج موضع الايه؟ موضع الصلاة. فليس هو من جملة الوجه حتى وان انحصر عنه الشعر فقال الشيخ رحمه الله وهو ما وهو ما بين منابت رأسه يعني منابت شعر رأسه غالبا. ومنتهى لحييه وهذا حده طولا. قال وما بين اذنيه. وهذا حد الوجه عرضا. من الاذن الى الاذن. هذا هو حد الوجه عرضا. لماذا؟ لان كل ذلك يحصل به المواجهة. لان كل ذلك يحصل به المواجهة قال فمنه موضع الغمم ومنه موضع الغمام. وقلنا للغمم معناه ايه؟ اللي هو الشعر النابت على جبهة. فهذا ايضا من جملة الوجه لماذا قلنا الغمم من الوجه؟ لانه تحصل به المواجهة. لانه تحصل به المواجهة. والعرب تذم بالغمم وتمدح بالنزع. فيقولون هذا علامة على البلادة والبخل والعكس بالعكس يمدحون بالنزع لان هو علامة على على الذكاء وعلامة على آآ السخاء والجود الى اخره. قال فمنه موضع الغنم قال وكذا التحذيف في الاصح. وهذا هو الذي رجحه الامام الرافعي رحمه الله. لان سنجد بعد ذلك ان الامام النووي خالف في ذلك وذكر ان الجمهور على ان موضع التحذيف من الرأس. طيب. قال وكذا التحذيف في الاصح المقصود به هنا يعني ما يحاذي بياض الوجه لا ان نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الرأس. وهذا هو المعتمد عند الشافعية ان هذا الموضع هذا من الرأس وليس من الوجه. فلا يجب غسله قال قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيث من الرأس وهذا يدل على ان الرفعي رحمه الله تعالى لا يلتزم ترجيح الجمهور في كل الاحوال. قال رحمه الله ويجب غسل كل هدب وحاجب وعظار وشارب وخد عنفقه شعرا وبشرا. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة. واللحية ان خفت كهدب والا ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. طيب اذا قلنا ان الواجب في الوضوء هو غسل جميع الوجه. فهذا غسل الوجه بشرة وشعرة. فيجب عليه ان يغسل جميع بشرة الوجه. وعرفنا ما هو حد الوجه ويجب كذلك عليه ان يغسل جميع الشعور الموجودة على الوجه سواء كانت كثيفة او كانت خفيفة ويستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضان ففيه التفصيل الذي سيأتي بيانه ان شاء الله. طيب الان احنا بنقول يجب عليه ان يغسل جميع الوجه بما في ذلك البشرة الشعر. طب شعور الوجه كم؟ كم؟ شعور الوجه عشرون. شعور الوجه عشرون. كل هذه الشعور يجب غسلها في الوضوء. ظاهرا وباطنا الا اللحية والعارضان اذا كانا كثيفين. اول هذه الشعور هو شعر الحاجبان. يبقى الاول والثاني الحاجبان. والحاجب هو الشعر النابت فوق العين الشعر النابت فوق العين. هذا يجب غسله في الوضوء. حتى ولو كان كثيفا. لاننا اتفقنا الان للشعور شعور الوجه يجب غسلها حتى ولو كانت كفيفة ويستثنى من ذلك اللحية والعارضة السالس والرابع وهو العذاران. وشعر العذار هو الشعر النابت في محاذاة الاذن. الشعر النابت في محاذاة الاذن بين الصدغ والعارض اللي هو هذا الايه؟ لهذا الشعر اللي هو بنسميه القطاط يعني. ده يسمى شعر العظام هذا يجب غسله في الوضوء لانه من الوجه. حتى لو كان كثيفا فانه يجب غسله ظاهرا وباطنا. الخامس الثامن الاهداب الاربعة الاهداب الاربعة. والاهداب هي الشعور النابتة على الجفون هي شعور النابتة على الجفون. فهذه ايضا يجب غسلها ظاهرا وباطنا. حتى ولو كانت كثيفة التاسع والعاشر من هذه الشعور العارضان والعارض هو الشعر المنخفض من الاذن الى الذكر الشعر المنخفض من الاذن الى الذكر. فهذا ايضا يجب غسله في الوضوء. لكن لو كان كثيفا يجب اصله ظاهرا فقط ولو كان خفيفا وجب غسله ظاهرا وباطنا. الحداشر واتناشر وهو شعر الخدين. المقصود بذلك الشعر النابت على الخد الشعر النابت على الخد. وكذلك من هذه الشعور الشارب. فهذا ايضا يجب غسله ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كثيفا والشارب هو الشعر النابت على على الشفه العليا وكذلك من هذه الشعور ده اربعتاشر وخمستاشر. من هذه الشعور السبالان. والسبال هو طرف الشارب السبال هو طرف الشارب. وهذا ايضا يجب غسله ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كثيفا. هذا يسمى بالايه؟ هذا يسمى والشعر النابت هذا فوق الشفة العليا هذا يسمى بالشارب. ومن هذه الشرور كذلك العنفقة والعلفقة هو الشعر النابت اسفل الشفة السفلى. فهذا ايضا يجب غسله في الوضوء كثيفا كان هذا الشعر او خفيفا ومن هذه الشعور كذلك النفكتان وهي الشعور النابتة حولا عن فقط. ومن هذه الشعور كذلك شعر اللحية. وشعر اللحية هو النابت على الزقر هو النابت على الذقن. فهذا ايضا يجب غسله في الوضوء. لكن لو كان كثيفا يجب غسل الظاهر منه فقط لو كان كثيفا يجب غسل الظاهر منه فقط طيب لو كان خفيفا يبقى لابد من غسل الظاهر والباطن ومن هذه الشعور كذلك الغمم. وعرفنا ان الغمم هو النابت على الجبهة. يبقى عندي الان شعور الوجه عشرون كل هذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا. كثيفة كانت او خفيفة. ويستثنى من ذلك شعر العارض وشعر اللحية هذا لو كان كفيفا وجب غسل وجب غسل ظاهره فقط ولو كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه فقال الشيخ ويجب غسل كل هدب. وعرفنا ان الاهداب هي الشعور النابتة على الجفون. فهذه من جملة الوجه تحصل بها المواجهة فوجب غسلها. قال وحاجب وعذار والشعر النابت المحاذي للاذن. بين الصدغ والعارض. قال وخد وعنفق شعرا وبشرا يعني ظاهرا وباطنا حتى ولو كان كفيفا. طب لماذا قلنا؟ حتى ولو كان كثيفا ليه ما فرقناش بين الكثيف والخفيف كما فرقنا ما بين الكثيف والخفيف في اللحية والعرض؟ اه لان الكهف فيها لان الكثافة في هذه الشعور نادرة. فالحق بالغالب. فالحق بالغالب قال وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة قال واللحية ان خفت كهدب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يجب غسل ظاهرها وباطنها اللحية ان كانت خفيفة يجب وصل ظاهرها وباطنها قال والا يعني ان كانت كثيفة فليغسل ظاهرها. لماذا اقتصرنا على غسل الظاهر فقط؟ لو كانت كثيفة لعسر ايصال الماء الى باطن اللحية يبقى اذا كانت اللحية كفيفة او كان شعر العارض هذا كثيفا يبقى الواجب ان احنا نغسل الظاهر فقط لا يجب علينا ايصال الماء الى الايه؟ الى الباطن. لا يجب علينا ايصال الماء الى الباطن. وذلك لعسر ايصال الماء اليه. وايضا روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بهما وجهه والغرفة من الماء لا تكفي لايصال الماء الى باطن اللحية. فدل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم اقتصر على غسل الظاهر منها. ولحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت كاذبة. قال واللحية ان خفت كهدب والا فليغسل ظاهرها. قال وفي قول لا يجب غسله خارج عن الوجه. يعني لو ما خرج عن حد الوجه لا يجب غسله. من لحية وغيرها. كثيفا كان او خفيفا وذلك لخروجه عن محل الوجه. فعلى هذا القول اللحية لو طالت لا يجب غسل ما طال عن حد الوجه لكن المعتمد هو الاول انه يجب غسل جميع ذلك لانه تحصل به المواجهة. فيدخل ذلك في الوجه طيب قبل ان ننتقل للفرد الذي يليه نجمل الكلام حول الشعور فبنقول شعور الوجه لها حالتان. شعور الوجه لها حالتان. وهي التفصيل تفصيل مهم. الحالة الاولى ان تكون غير خارجة عن حد الوجه. وهذه ايضا لها حالتان الحالة الاولى ان تكون هذه الشعور نادرة. يعني نادرة الكثافة. تكون هذه الشعور نادرة الكثافة زي مسلا الاهداب فالشعر اذا لم يكن خارجا عن حد الوجه. هذا اولا. و كان نادر الكثافة هذا الامر الثاني فهذا يجب غسله ظاهرا وباطنا فهذا يجب غسله ظاهرا وباطنا. سواء كانت خفيفة كما هو الاصل او كانت كثيفة لان الكثافة كما قلنا نادرة فيلحق بالغالب طيب الصورة التانية فيما اذا كانت هذه الشعور غير نادرة الكثافة. يبقى هي شعور غير الخارجة عن حد الوجه وهي غير نادرة الكثافة. زي مسلا اللحية فهذه الشعور يفرق فيها ما بين الكثيف والخفيف يفرق فيها ما بين الخفيف والكثيف فالكثيف يجب غسل ظاهره فقط والخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. طيب ما هو حد الظاهر وما هو حد الباطن حد الزاهر هو ما يلي الوجه الحد الظاهر هو ما يلي الوجه. ما تحصل به المواجهة. وحد الباطن هو ما سواه. هو ما سواه واي شعر لا يلي الوجه فهذا هو من الباطن فيشمل ذلك هذا الشعر او هذا الجزء هذا من الباطن. هذا من باطن الجزء الذي يلي الصدر هذا يعد من الباطن وكذلك الشعر الذي بين طبقات الشعر شعر اللحية ما بين طبقات الشعر هذا ايضا من الباطن لانه لا يلي الوجه. فبنقول الشعر هذا اللي هو الشعر الغير الخارج عن حد الوجه. وكثافته غير نادرة هذا يفرق فيه ما بين الكثيف وبين الخفيف. فالخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. طيب كيف ما بين الكثيف والخفيف. احنا عرفنا ضابط الظاهر والباطن. طيب ما هو ضابط الكثيف والخفيف ضابط الشعر الكثيف هو الذي لا يرى بشرته من مجلس التخاطب. الذي لا يرى بشرتها من مجلس التخاطب. هذا هو الشعر الكثيف ومجلس التخاطب ما يساوي مترا ونصفا تقريبا. العادة للشخص اذا جلس مع اخر المسافة بينهم هما تكون على هذا النحو. فالشعر الذي لا يرى البشرة من خلاله فهذا شعر كثيف والشعر الذي يرى البشرة من خلاله فهذا شعر هذا شعر خفيف طيب يبقى عرفنا الان الحالة الاولى فيما اذا كان هذا الشعر غير خارج عن حد الوجه فاما ان تكون كثافته نادرة واما ان تكون كثافة غير نادرة. اما لو خرج عن الوجه وهذه هي الحالة الثانية فان كانت كثيفة فيجب غسل الظاهر منها فقط فيجب غسل الظاهر منها فقط واما ان كانت خفيفة فيجب وصل الظاهر والباطن. يبقى ما خرج عن حد الوجه وكان كثيفا وجب غسل الظاهر منها فقط على المعتمد عند الشافعي. وفي قول اخر حكاه هنا في الكتاب انه لا يجب غسل خارج عن الوجه واما اذا كان خفيفا فقلنا يجب غسله ظاهرا وباطنا قال رحمه الله تعالى الثالث غسل يديه مع مرفقيه. فان قطع بعضه وجب ما بقي او من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور. او فوقه ندب باقي عضده وهذا هو الركن الثالث من اركان الوضوء. ما الدليل على وجوب غسل اليدين مع المرفقين؟ دل على ذلك الاية. قال الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ودل على ان المرافق داخلة في وجوب الغسل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابي هريرة قال فغسل يده يومنا حد حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضود. فدل ذلك على دخول المرفق في حد يد فيجب غسل المرفق كذلك في الوضوء. قال غسل يديه مع مرفقيه. وهذا يشمل ايضا البشرة كما قلنا في الوجه تماما. احنا قلنا في الوجه ايه؟ يجب غسل البشرة والشعر. صح؟ كذلك هنا بالنسبة لليد. يجب غسل البشرة والشعر. حتى ولو كان هذا الشعر كثيفا. حتى لو كان الشعر الموجود على اليد كثيفا فانه يجب ايضا غسل في الوضوء. لماذا؟ لان الكثافة هنا كثافة نادرة فالحقت بالغالب قال فان قطع بعضه وجب ما بقي. يعني لو قطعت بعض اليد هيسقط الفرض ولا يجب وصل ما تبقى؟ من اليد؟ يجب غسل ما تبقى من اليد. ذلك لان الميسور لا يسقط بالمعصور قال او من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور. يعني لو حصل القطع من المرفق. فالواجب في هذه الحالة ان يغسل رأس عظم المرفق والمرفق هو العظم البارز بين الساعد والعضد. وكل مرفق فيه ثلاث عظام كل مرفق فيه ثلاث عظام. فلو قطعت اليد الى المرفق وتبقى رأس المرفق وجب غسل هذا الرأس. وجب غسل هذا الرأس وهذا هو المشهور. لماذا؟ لانه من المرفق. واحنا عرفنا ان المرفق يدخل في وجوب الغسل. قال او فوقه ندب باقي عضده يعني لو حصل القطع من فوق المرفق من عند العضلات كده. من عند العضد يبقى هنا محل الفرض موجود ليس موجودا. لكن مع ذلك قالوا يستحب ان يغسل باقي العضود. باقي هذا المكان لكن هذا على سبيل استحباب. طيب لماذا قالوا باستحباب ذلك؟ قالوا باستحباب ذلك لئلا يخلو العضو عن طهارة لئلا يخلو العضو عن طهارة وايضا من باب المحافظة على التحجيل الذي جاء استحبابه في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته يوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا محجرين من اثر الوضوء. طيب اذا قال قائل المتبوع يسقط تابع الشخص المجنون لا تجب عليه الصلاة اصلا وبالتالي لو انه افاق من جنونه هل يجب قضاء ما فاته حال الجنون؟ الجواب لا. طيب السنن المتعلقة بهذه الصلوات هل يقضيها آآ المدبوع يسقط التابع. طيب هنا ما طبقنا هذه القاعدة. وجدنا ان اليد قد قطعت تماما. محل فرض ومع ذلك قلنا باستحباب غسل جزء من العضد بدليل اخر هذا هذا اولا احسنت لان عندي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في استحباب التحجيب. هذا اولا. الامر الثاني سقوط الرواتب عن المجنون تبعا لسقوط الفرائض هذا من باب الرخص هذا من باب الايه؟ الرخص. لماذا اسقط الله سبحانه وتعالى الفرائض عن المجنون رخصة تخفيفا على هذا المجنون. لكن هنا ليس من باب الرخص. سقوط الفرض هنا ليس من باب الرخص. انما قضى الواجب لتعذر غسله. لانه ليس بموجود. فافترقت الصورتان قال رحمه الله تعالى الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه. او شعر في حده والاصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. وهذا هو الركن الرابع من اركان الوضوء. مسح بعض الرأس والاصل في ذلك هو الاية قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للتبعيض والباء هنا للتبعيض دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح جزء من الرأس واكمل على العمامة. ولو كان الواجب مسح جميع الرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على جميع رأسه. فقال الرابع مسمى مسح لبشرات رأسه. ومعنى قوله مسمى يعني ان المراد بذلك هو الانمساح. يعني حصول المسح ولا يشترط في ذلك فعل المكلف. فلو انه اوصل بللا وانتوى بذلك المسح حتى ولو من غير يد فهذا يكفي. كأن وضع مثلا منديلا مبلولا. على الرأس وانتهوا بذلك مسح الايه؟ وانتهوا بذلك مسح الرأس. فهذا يكفيه. فهذا يكفي. ولا يشترط ان يمرر اليد على الرأس فقال مسمى مسح لبشرة رأسه او شعر في حده. يعني اما ان يمسح الرأس واما ان يمسح الشعر لكن لابد ان يكون هذا الشعر في حد لحد الرأس. لابد ان يكون هذا الشعر في حد الرأس. فعلى ذلك لو انه اقتصر على مسح الشعر النازل على الكتف ده لا يجزئه. فهذا لا يجزئه. سواء كان هذا الشعر النازل كان نازلا بالفعل او كان نازلا بالقوة. ودي مسألة مهمة يعني لو ان شخص مسلا له شعر طويل فعقص شعره يعني ايه؟ لف شعره كده زي كحكة. هو الان نازل عن حد الرأس لأ لكن لو هو سابه هينزل ولا لأ ؟ فهذا من شأنه انه ان ترك سينزل عن حد الرأس. فلا يجزئه ولا يكفيه المسح على هذا الجزء لان هذا نازل عن حد الرأس بالقوة وان لم وان لم يكن نازلا بالفعل. واضحت؟ فقال او شعر في حده يعني في حد الرأس قال والاصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. والاصح جواز الغسل. يعني لو انه غمر الرأس بالماء حط راسه تحت الحنفية هل هذا يكفيه؟ نعم يكفيه لان الغسل مسح وزيادة قال ووضع اليد بلا مد. وكذلك لو انه وضع اليد هكذا. من غير ما يمد اليد. ومن غير ما يمرر اليد على الرأس فهذا ايضا يكفي. لان هو الانمساح يعني وصول البلل الى الرأس. قال رحمه الله الخامس غسل رجليه مع كعبيه وهذا دليله واصله الاية قول الله تبارك وتعالى وارجلكم الى الكعبين. ودل على دخول الكعبين في الغسل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق. فده اللي هذا على دخول الكعبين والكعبان العظمان البارزان بين القدم والساق العزمان البارزان بين القدم والساق. وفي كل رجل كعبان وفي كل رجل كعبان. ويدعو كذلك ان يغسل جزءا من الساق. من اجل ان يتحقق من غسل الرجلين مع الكعبين. وهذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك الحال بالنسبة لغسل اليدين يجب ان يصل جزءا من العضد ليتحقق ليتحقق من غسل اليدين ويجب كذلك في غسل الوجه ان يغسل جزءا من الرأس. ليتحقق من غسل يتحقق من غسل الوجه قال السادس ترتيبه هكذا فالترتيب ايضا من فروض الوضوء وهو الفرض الاخير من فروضه. دل على ذلك دل على فرضية الترتيب في الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخرج البيان لواجب طيب ما هو الواجب؟ الواجب هو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان الترتيب هذا واجب وايضا يقول الشافعي رحمه الله ان الله ذكر الممسوح بين المغسولين. وذلك لنكتة الترتيب الله تبارك وتعالى ذكر ممسوحا الذي هو الذي هو الرأس بين المغسولين فهذا لا يكون الا لفائدة الترتيب ثم قال بعد ذلك ولو اغتسل محدث فالاصح انه ان امكن تقدير ترتيب بان غطس بان غطس ومكث صح والا فلا. قلت الاصح الصحة بلا مكث والله تعالى اعلم وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كاستثناء من وجوب الترتيب. احنا قلنا الان لابد ان يرتب بين اعضاء الوضوء. يبقى لازم يغسل وجهه اولا. ثم يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل الرجلين مع الكعبين. لابد ان يتوضأ على هذا النحو. فلو انه غير وبين فروض الوضوء لم يصح وضوءه يستثنى من ذلك مسألة يستثنى من ذلك مسألة وهي اذا انغمس في الماء ولو للحظة. اذا انغمس في الماء ولو للحظة. ونوى الوضوء وهو منغمس ونوى الوضوء وهو منغمس. فهنا يسقط وجوب الترتيب. وهذا هو المعتمد عند الامام النووي رحمه الله تعالى. قال لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة لا تدرك بالحس وبهذا قال الرافعي ايضا. ودي مسألة لابد ان نحررها. رافع رحمه الله تعالى قال بما قاله النووي. طب ايه الفرق ما بين قول النووي رحمه الله وقوله رفعي ان الرافعي رحمه الله اشترط شرطا زائدا. وهو انه لابد من المكث. احسنت فاشترط المكث في الماء خلافا للامام النووي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك وسننه السواك عرضا بكل خشن طيب نتكلم ان شاء الله عن السواك بشيء من التفصيل في الدرس القادم نتوقف ها هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين