الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السابع من شرح كتاب الطهارة من منهج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن احكام الوضوء وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن سننه. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال وسننه السواك عرضا بكل خشن لا اصبعه في الاصح ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره الا للصائم بعد الزوال بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن سنن الوضوء وافتتح الكلام عن سنن الوضوء بالسواك. فقال وسننه اسوك وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير بذلك الى ان السواك هو اول السنن الفعلية التي تتعلق بالوضوء وجرى في هذه المسألة خلاف بين الاصحاب اول سنن الفعلية هل هو غسل الكفين ولا السواك كلام الشيخ رحمه الله تعالى يشير الى ان اول السنن الفعلية هو السواك. ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى وبهذا قال الامام الرملي رحمه الله قال ان اول السنن الفعلية السواك. فيبتدأ اولا بالسواك ويسمي وينطوي. ثم بعد ذلك يغسل الكفين ويأتي بسنن الوضوء ومن اصحابنا من قال السواك ليس اول السنان الفعلية وانما اول السنن الفعلية هو غسل الكفين فيغسل كفيه وبعد غسل الكفين يستك. ثم يتمضمض ويستنشق وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله هذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فكلام الشيخ هنا يشير الى القول الاول الى ان السواك هو اول السنن الفعلية وبقول الشيخ ابن حجر رحمه الله قال القفال والموردي والغزالي رحمة الله على الجميع او الغزالي. وبقول ابن حجر رحمه الله قال ابن الصلاح وابن النقيب وغيرهم كان كلام الرمل رحمه الله تعالى في هذه المسألة اقوى من كلام ابن حجر لماذا؟ لان كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه استاك بين غسل الكفين والمضمضة كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه استاك بين غسل الكفين والمضمضة طيب فاذا هذه المسألة فيها خلاف على على القولين. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو الذي يقول باستحباب السواك بعد غسل الكفين يرى ان السواك يأتي به المتوضئ مرتين. المرة الاولى عند التسمية فاذا سمى في اول الوضوء يستاك واذا غسل الكفين بعد غسل الكفين يستاك مرة اخرى فهو عنده يأتي بالسواك مرتين قبل ان يغسل الكفين؟ نعم عند تسمية ومرة اخرى اذا آآ غسل كفيه وانتهى من من ذلك فانه يستاك مرة اخرى فقال الشيخ رحمه الله وسننه السواك دل على استحباب السواك ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وزاد البخاري في رواية له تعليقا قال عند كل وضوء عند كل وضوء فمجمل هذه الاحاديث تدل على ايش؟ يدل على ان السواك مستحب عند كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا حتى ولو كانت صلاة جنازة فانه يستحب له ان يستاك قبل ذلك وايضا لو صلى صلاة نفل بعدد من الركعات وسلم من ركعتين مثلا فانه يستحب له ان ان يستاك عند الشروع في كل ركعتين من هذه الركعات زي مسلا صلاة التراويح تراويح عشرون ركعة يصلي ركعتين ركعتين فاذا صلى الركعتين الاوليين من صلاة التراويح وسلم وقام الى بقية الركعات فانه يستحب له ان يستاك كذلك في كل صلاة حتى لو كانت صلاة جنازة فاذا اراد ان يصلي الجنازة ايضا يستحب له ان يستاك. وايضا قال في رواية اخرى عند كل وضوء. فيستحب له ان يستاك عند كل وضوء سواء كان هذا الوضوء لرفع الحدث او كان هذا الوضوء مسنونا. زي مسلا الوضوء للتجديد او الوضوء عند النوم او معاودة الجماع او نحو ذلك فانه يستحب له ان يستاك عند كل وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات قال وسننه السواك قال بعد وسننه السواك عرضا هذا بالنسبة لكيفية السواك. اذا اراد ان يستاك هل يستاك طولا ولا يستاك عرضا قال هنا عرضا واستدلوا على ذلك بجملة من الاحاديث وان كانت لا تخلو عن ضعف منها الحديث الذي اخرجه البياقي في الكبرى السنن الكبرى قال اذا استكتم فاستاكوا عرضا اذا استكتم فاستاكوا عرضا وهذا الحديث ايضا اخرجه ابو داوود في مراسله مراسيل ابو داوود هذا مصنف مصنف مستقل ليس من جملة السنن فاخرج هذا الحديث ايضا ابو داوود في مراسله وضعفه النووي رحمه الله تعالى في المجموع مع تقريره استحباب الاستياج عرضا نقلا عن الاصحاب هل معنى ضعف هذا الدليل ضعف المدلول؟ نقول لا. حتى وان ضعف هذا الدليل من جهة من جهة السند مثلا لكونه مرسلا لكن مش معنى كده ان المدلول لم يثبت لانه قد يثبت من جهة اخرى فانه ثابت من جهة النظر فقالوا الاستياك طولا هذا يدمي اللثة. يعني يؤدي الى خروج الدم من اللثة وايضا من جهة اخرى هذا الاستياك اذا كان طولا فهذا يؤثر على عمور الاسنان يؤثر على عمور الاسنان وعمور الاسنان المقصود بذلك اللحم الذي يكون بين الاسنان فلذلك قالوا اذا اراد ان يستاك فيستحب له ان يستاك عرضا لا طولا وحتى عند الاطباء اطباء الاسنان يقول لك الكافية الصحيحة لمن اراد ان يستخدم مثلا الفرشة فانه يستاك طولا لكن ليس على الجهة المعهودة عند الناس. يصطاد طولا باتجاه الاسنان. يعني مسلا لو هيغسل الاسنان العليا بيغسل الاسنان الى اسفل مش اعلى واسفل حتى لا يؤثر على ايه؟ على اللحم الذي بين الاسنان ولا يؤثر على اللثة وكذلك اذا استخدم الفرشاة في الاسنان السفلى فيستخدم الفرشاة الى اعلى لا الى اعلى واسفل. فهتجد ايضا ان كلامه توافق نوعا ما مع كلام الفقهاء. فانهم لما قالوا باستحباب الاستيك عرضا لهذه العلة حتى لا يؤدي الى ادماء اللسة ولا يؤدي الى آآ ايذاء يعني عمور الاسنان طيب لو ان انسانا استاك طولا هل يكون بذلك مصيبا لاصل السنة نقول نعم يكون مصيبا لاصل السنة فيثاب على ذلك. فيما اذا انتوى فيما اذا انتوى لكن فاته الاكمل فاته الاكمل مع قولنا انه يكره له ان يستاك طولا. طيب الان هتأتي عندنا مسألة كيف نقول باستحباب السواك عرضا وكراهية السواك طولا ومع ذلك قلنا يثاب فيما اذا استاك طولا. مع اننا قررنا قبل ذلك ان الكراهة والثواب لا يجتمعان قلنا هنا في مثل هذه المسائل نقول طالما ان اصل الفعل مشروع فهذا يثاب عليه الانسان اما بالنسبة لمخالفة الكيفية فهذا امر عارض فهذا امر عارض فانه ان كان مكروها لانه خالف الكافية وخالف الهيئة الاكمل لكن مع ذلك يثاب لانه اتى باصل الفعل لانه اتى باصل الفعل فاذا لما نقول ان الكراهة والثواب لا يجتمعان نقول نعم هذا على اطلاقه لكن هناك بعض الاحوال قد يكون قد اتى مكروها مع ذلك يثاب لانه اتى باصل الفعل المسنون لانه اتى باصل الفعل المزنوب والسواك مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى عرضا وهذا له مواضع كثيرة وهات الكلام عنها ان شاء الله بعد قليل لكن استحباب السواك هل هو امر تعبدي؟ ولا هو امر معلل استحباب السواك هذا هل هو امر تعبدي؟ ولا امر معلل؟ طيب ايه الثمرة؟ من وراء هذا الخلاف؟ ثمرة لو ان انسانا مثلا غسل اسنانه او انه من وقت يسير ثم جاء موضع استحباب هل يكرر السواك مرة اخرى لو احنا قلنا ان العلة في استحباب السواك هو التنظف يبقى اذا لا يستاك مرة اخرى. ليه؟ لان لسه منضف هذه الاسنان من خلال استعمال السواك. ولو قلنا هو فيه معنى التعبد لو قلنا فيه معنى التعبد يبقى هنا سيتكرر استحباب السواك بتكرر هذه المواضع او بوجود هذه المواضع. فلو ان مسلا شخصا توضأ عرفنا الان ان من سنن الوضوء السواك. فاستاك بعد ما انتهى من الوضوء بعد ما انتهى من الوضوء اراد ان يصلي يستحب ان يستاك عند كل صلاة. يبقى هنا هيكرر الاستياءات مرة اخرى بعد ما فرغ من الصلاة اراد ان يقرأ شيئا من القرآن. يستحب ان يستاك مرة ثالثة يبقى هنا هيتكرر الاستياك مع تكرر ووجود هذه المواضع نأتي الان الى اصل المسألة الاستياك هذا هل هو استحباب وهل هو امر تعبدي ولا هو امر معلل؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف والذي تواتر الذي تواتر عليه قول الاصحاب انه للتعبد ان استحباب السواك هذا فيه معنى التعبد ولهذا يكرر السواك حتى ولو كان قد نظف اسنانه قبل ذلك لزلك احنا اشرنا قبل قليل الى ان الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول باستحباب السواك في موضعين عند الوضوء. اولا عند التسمية. لان هذا موضع ذكر فاذا غسل الكفين وانتهى من غسل الكفين يستحب له ان يستاك مرة اخرى. المواضع متقاربة ولا لا؟ المواضع متقاربة. ومع ذلك يستحب تكرار هذا السواك لما فيه من معنى التعبد والاصل في السواك انه مسنون كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اسناني وايضا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية عند كل وضوء ولكنه لم يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به امر ايجاب. فلم يكن واجبا. فالاصل فيه انه مستحب. وقد يعتريه احكام اخرى فقد يكون السواك واجبا طيب متى يكون واجبا؟ يكون واجبا فيما اذا توقفت عليه ازالة النجاسة فيما اذا توقفت عليه ازالة النجاسة. اذا لم نستطع ازالة النجاسة اذا لم نستطع ازالة النجاسة الا باستعمال الة السواك وجبت في هذه الحالة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك فيما اذا توقف عليه ازالة ريح كريه لصلاة الجمعة وايضا هنا يتعين عليه استعمال الة السواك ايضا لنفس العلة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا يكون واجبا فيما اذا نذره. فهو يجب بالنذر لان النذر التزام قربة لم تتعين. وهذه قربة؟ نعم. غير متعينة؟ نعم. يبقى اذا لو انه نذرها صارت متعينة عليه وقد يكون السواك مكروها وهذا فيما اذا كان صائما واستاك بعد الزوال فيكره الاستياك للصائم بعد الزوال وهذا سيأتي معنا ان شاء الله. وان كان الامام النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة وقد يكون السواك خلاف الاولى متى يكون خلاف الاولى؟ يكون خلاف الاولى يكون خلاف الاولى فيما لو استاك بسواك الغير فيما لا استاك بسواك الغير باذنه ورضاه. هذا خلاف الاولى يستثنى من ذلك فيما اذا كان هذا الاستياك للتبرك فانه يكون مندوبا على القول بجواز التبرك بالغير وقد يكون الاستياك حراما فيما اذا استاك بسواك غيره بدون اذنه ولم يعلم رضاه بغير اذنه ولم يعلم رضاه. فهذه احكام خمسة للسواك. الندب وهذا هو الاصل فيه والوجوب والكراهة وخلاف الاولى وقد يكون محرما. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا حكمه الاصلي وهو الاستحباب والندب. فقال وسننه السواك قال ارضا قال رحمه الله بكل خشن ومعنى ذلك ان السواك يجوز بكل الة اذا كانت خشنة وان كان افضلها هو عود الاراك فلو انه استاك بخرقة خشنة اصاب بذلك اصل السنة نعم اصاب بذلك اصل السنة لو انه استاك بالفرشاة فرشاة المعهودة هل يكون بذلك مصيبا لاصل السنة؟ اراد ان يكون ذلك مصيبا لاصل السنة. فيحصل الاستياك بكل خشن لكن مع التفاضل يعني ايه معنى التفاضل؟ يعني بعض هذه الالات التي تستعمل في الاستياك بعضها افضل من بعض فهي على مراتب خمسة افضل هذه المراتب ان يكون بعود الاراك افضل هذه المراتب ان يكون بعود الاراك والثاني المرتبة الثانية جريد النخل ان يكون بجريد النخل. ذلك لما رواه البخاري من ان اخر سواك استاك به النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كان من عسب النخل وهو الجريد الذي لم ينبت عليه خوص فكان اخر سواك اشتكى به النبي صلى الله عليه وسلم من جرير النخل لكن الاراك افضل منهم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يتخير هذا النوع من السواك ويأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم الثالث وهو عود الزيتون عود الزيتون. والمرتبة الاولى الاراك عود الاراك ثم جريد النخل ثم عود الزيتون. وذكروا في ذلك حديثا رواه الدرقطني في سننه نعم السواك زيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحفر. وهو سواك وسواك الانبياء من قبلي. لكن هذا الحديث ايضا لا يصح هذا الحديث لا يصح لكن من جهة النظر قالوا يعني هو يتوفر المقصود وكذلك وان كان الحديث فيه ضعف لكن يعمل به في فضائل الاعمال. فهو افضل من غيره ثم بعد ذلك كل عود له رائحة كل عود له رائحة ويستثنى من ذلك عود الريحان فلا يستاق به طب ليه ما هو له رائحة؟ لماذا استثنوا عود الريحان؟ استثنوا ذلك لما قيل انه يورث الجذام لما قيل انه يورث الجذام فهذه مراتب كما قلنا لو انه استعمل اي عود اصاب بذلك اصل السنة لكن مع ذلك لابد من مراعاة هذا هذا التفاضل فافضلها اعود الاراك ثم بعد ذلك اي يعود على النحو الذي ذكرناه فقال الشيخ رحمه الله بكل خاشن بكل خاشن. طيب هل يدخل في ذلك العود الخشن اذا كان نجسا هل يدخل في ذلك العود الخشن اذا كان نجسا؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف فمن الشافعية من يقول لا يشترط ان يكون العود طاهرا ومنهم من اشترط ذلك ومنهم من اشترط ذلك فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا يشترط ان يكون السواك طاهرا لا يشترط ان يكون السواك طاهرا وعند الرمل رحمه الله يقول يشترط فيه الطهارة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك انه مطهرة للفم وليس وهذا العود ليس مطهرة وانما هو منجسا فلذلك اشترط ان يكون طاهرا طيب من قال بكونه نجسا او بصحة كونه نجسا بماذا استدلوا على ذلك؟ قالوا لان به يحصل المقصود. ما هو المقصود ازالة التغير ازالة القلق الذي يكون موجودا على الاسنان ولو كان له رائحة طيبة فانه ايضا يطيب هذا الفم من جهة اخرى. طيب كيف يزيل ويطهر وهو نجس. قالوا لأ المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة. يعني من الناحية اللغوية فعلى كل الاحوال اهذا مما جرى فيه الخلاف؟ طيب لما تكلمنا عن الاستنجاء قلنا لابد ان يكون الحجر طاهرا اما لو كان الحجر نجسا فلا يصح الاستنجاء به هو انا لما اتكلمنا عن السواك قلنا لا يشترط ان يكون طاهرا. على قول الشيخ ابن حجر رحمه الله لماذا فرقنا بين الاستنجاء وبين السواك قالوا لان الاستنجاء هذا موضع رخصة الاستنجاء رخصة. واما التسوق فهذا عزيمة. طيب ما الذي يؤثر في هذا الفرق؟ لان طبعا مش كل فرق مش كل فرق يؤثر في الحكم لابد ان يكون هذا الفرق مؤثرا. الفرق بين الامرين ان هذا رخصة. والرخصة لا تناط بالمعاصي. والاصل في التضمخ بالنجاسة انه حرام والاصل في التدفق بالنجاسة انه حرام فلما كان هذا رخصة اللي هو الاستنجاء لم يجز معه استعمال الة نجسة واما بالنسبة للسواك السواك هذه عزيمة ليست برخصة فاذا لا نقول فيها بانها لا تنظم بالمعاصي لانها ليست برخصة بل هي عزيمة فاجازوا بذلك استعمال وهذا عند الشيخ ابن حجر كما قلنا استعمال الة السواك حتى ولو كانت نجسة. لكن يتعين عليه ان يغسل الفم بعد ذلك مش معنى ان احنا بنقول يجوز ان هو يستاك بسواك النجس ان هو لا يغسل الفم. لابد ان يغسل الفم بعد ذلك علشان النجاسة التي تترتب من ملاقاة لهذا لهذه العين النجسة واحنا عرفنا قبل ذلك ان النجاسة انما تنتقل بالايه؟ بالرطوبة النجاسة تنتقل بالرطوبة فقوله هنا بكل خشن يشمل ذلك فيما لو كان هذا السواك نجسا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وعند الشيخ الرملي يقول لابد ان يكون طاهرا طيب هل تجزئ المضمضة عن الاستياك؟ احنا قلنا المقصود من الاستياك هو ازالة التغير والقلح الموجود على الاسنان الى اخره لو احنا نزرنا في المضمضة سنجد ان المضمضة يحصل بها شيء من ذلك يحصل بها شيء من ذلك طيب هل تقوم المضمضة مقام الاستيك الجواب لا. لا تقوم المضمضة مقام الاستيك. لماذا؟ لان المضمضة لا تسمى استياكا في الشرع المضمضة عبارة عن تحريك الماء داخل الفم الاستيك شيء اخر استعمال الة السواك في الفم وما حواليه وهذا لا يسمى لا يسمى وضوءا والوضوء لا يسمى استياكا طيب فقال الشيخ رحمه الله بكل خشن لا اصبعه في الاصح يعني لا يجزئ الاستياك بالاصبع لا يجزئ الاستياك بالاصبع. وهذا ايضا مما يحتاج الى تفصيل والاصل في ذلك في عدم الاجزاء. قالوا لان الاصبع لا يسمى سواكا لان الاصبع لا يسمى سواكا. لما احنا اتكلمنا عن المضمضة قلنا المضمضة لا تجزء عن الاستياك. صح كذلك من لماذا؟ لان المضمضة لا تسمى استياكا. كذلك هنا بالنسبة للاصبع. لانه لا يسمى استياكا فقالوا لا يجزئ الاصبع عن السواك وهذا مما يحتاج الى تفصيل فالاستياج بالاصبع له احوال الحالة الاولى فيما اذا كانت الاصبع للغير وكانت خشنة فلو انه استعمل اصبع غيره المتصلة المتصلة الخشنة فهذا يجزئ في الاستياك بالاتفاق فهذا يجزئ في الاستياك بالاتفاق يعني واحد كده عايز يصلي وبعدين مش لاقي سواك في جيبه فاخذ الصوبع اللي جنبه واستاك به علشان يحقق بذلك اصل السنة فهل هذا يجزئ؟ نعم يجزئ بشرط ان تكون خشنة فهذه هي الحالة الاولى وفيها الاجزاء بالاتفاق. الحالة الثانية فيما اذا كان كان هذا الاصبع منفصلة سواء كانت هذه هذا الاصبع المنفصل اصبع نفسه او اصبع الغير واحدة صبعه قطع وبعدين حطه في جيبه لحد ما يروح يدفنه ممكن يحصل ذلك واراد ان يصلي ايه حكم هذا المبان من الشخص نفسه ها ايه رأيكم؟ الاصبع المبان من الشخص وضعه في جيبه واراد ان يصلي على هذا النحو. كانت خشنة فاراد ان يستاك بها قبل ان يصلي. استاك فوضعها في جيبه وصلى ما حكم صلاتي اولا ها اصبع المنفصل هذه طاهرة سواء من النفس او من الغير الصواب انه طاهر ماتت الادمي طاهرة وما ابينا من حي فهو كميته. فاذا كان ميتة الادمي طاهرة فكذلك ما ابين عنه حال الحياة هو على الطهارة. فلو صلى وفي جيبه اصبع مقطوع او مبتور فصلاته صحيحة. لكن لو استكب هذا الاصبع وكان اصبعا خشنا. سواء كان للنفس او للغير هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ احنا عرفنا بقى حكم الايه؟ المتصلة بالغير. صح؟ طب المنفصلة سواء للنفس او للغير. هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف هذا مما جرى فيه الخلافة. فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول ويجزئ ايضا الاستياك بالاصبع المنفصلة سواء للنفس او للغير سواء للنفس او للغيب بشرط ها الخشونة بشرط الخشونة ولو كان هذا الاصبع للغير فيشترط فيشترط الاذن والعلم بالرضا وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله وخالف في ذلك الرملي رحمه الله تعالى فانه لا يجزئ عنده الاصبع المنفصلة ولو كانت خشنة ولو كانت خشنة لكن طبعا مع وجوب الدفن بعد ما ينتهي من الصلاة فلابد ان يدفن هذا الجزء لانه من ادمي محترم قال رحمه الله تعالى لا اصبعه في الاصح قال ويسن للصلاة وهذا الموضع يستحب فيه ايضا ويتأكد فيه استحباب السواك. احنا عرفنا الان انه يستحب السواك للوضوء. ويستحب كذلك للصلاة. وذلك للحديث. قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقلنا يشمل ذلك الصلاة المفروضة والمسنونة. ولو تعدى الركعات فانه ايضا يكرر السواك مع كل صلاة طيب لو انه شرع في الصلاة ونسي نسي ان يستاك هل يستاك في اثناء الصلاة ولا لا يستاك هل يستكفي اثناء الصلاة ولا لا ها اختلف المجلس واختلف العلماء ايضا في ذلك اختلف العلماء فيما اذا نسي فيما اذا نسي ان يستاك قبل الصلاة قبل ان يشرع فيها. ثم انه تذكر في اثناءها. هل تاكل ولا لأ فالذي اتفق عليه الشيخان هو جواز الاستياك في اثناء الصلاة. فيما اذا نسي فيما اذا نسي ان يستاك في في اوله او في اول الصلاة فلو تذكر في اثناء الصلاة فانه يستاك يستدرك ما فاته ويستاك. وهذا باتفاق الشيخين الشيخ ابن حجر والشيخ رامي رحمه الله طيب بشرط وهو ان يكون بفعل قليل ان يكون بفعل قليل طيب واحد يقول ازاي يستاك في اثناء الصلاة وهو منهي عن الفعل من حيث الاصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان في الصلاة لشغلا ومع زلك نحن هنا شغلناه بالاستياك طيب ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا على ذلك بالقياس دل على ذلك بالقياس. القياس على ايه؟ بالقياس على دفع المار بين يدي المصلي دفع المار بين يدي المصلي. دفع المار بين يدي المصلي هذا فيه فعل. فعل قليل. ومع ذلك امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ امر به النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على كمال الخشوع بالنسبة لهذا المصلي علشان لا يقطع احد عليه صلاته فكذلك هنا بالنسبة استدراج السواك في اثناء او الاستهاك في اثناء الصلاة قالوا هذا ايضا يجزئ وآآ لكن لابد ان يكون بفعل قليل والشيخ الخطيب رحمه الله لا يقول باستحباب ذلك. قال لو فاته في اول الصلاة يبقى اذا لا يستدركه في اثناء الصلاة هذا اعتمده الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى واستدل على ذلك بفوات المحل. قال فات محل استحباب السواك فلا يستحب له ان يستاج في اثناء الصلاة ورد ذلك بان محله قد فات بالنسبة للافضلية وليس بالنسبة للجواز مثال ذلك التسمية عند الطعام الافضل ان هو يسمي قبل الطعام واحنا عرفنا ان هذه سنة وكفاية. فيسمي قبل الطعام. لو انه لم يسمي في اول طعامه. فتذكر في اثناء الطعام. هل يستحب له تسمية ولا لا يستحب؟ يستحب. وهذا جائز ولا مش جائز؟ لكن الافضل ان يستكفي اول الطعام ولا في اثنائه اه في اول الطعام عند اول الطعام هذا هو الافضل لو فات هذا المحل يبقى استحباب التسمية موجود لكن فاته الايه؟ فاته الافضل. نفس الكلام هنا بالنسبة للسواك فوات المحل هذا بالنسبة للافضلية قول هنا رحمه الله يسن للصلاة يشمل كذلك ما في معنى الصلاة يشمل ذلك ما في معنى الصلاة. فيسن كذلك الاستياك لسجود التلاوة. ومحل ذلك اذا سجد للتلاوة خارج الصلاة اذا سجد للتلاوة خارج الصلاة. اما اذا كان في اثناء الصلاة وسجد للتلاوة هل هل يستاك؟ لا يستاك لانه اشتكى في اول صلاته فهذا يشمل الصلاة بجميعها فمحل ذلك فيما لو كان خارج الصلاة وكذلك في معنى الصلاة الطواف بالبيت وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. يعني في معنى الصلاة. فاذا اراد ان يطوف بالبيت فانه يستحب له كذلك ان يستاجر لماذا لا نقول بتداخل الاستياك. ليه ما نقولش مسلا خلاص يبقى هنا هذا موضع يستحب فيه السواك وهذا موضع يستحب فيه السواك. وهذا موضع يستحب فيه السواك. فيكفيه ان يستاك مرة واحدة ليه قلنا يكرر السواك مع كل ركعتين؟ زي مسلا في التراويح اه هنا في هنا فارقت مسألة الاغتسال في ايش؟ يعني مسلا في الغسل الغسل لو تعدت فانه يتداخل. زي مسلا شخص على جنابة واراد ان يغتسل غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل العيد هل يجزئه غصن واحد عن كل هذه الاغسال؟ نعم يجزئه غصن واحد عن كل هذه الاغسال وهي تتداخل طيب لماذا لم نقل هذا في السواك قلنا للفرق فالاغسال تتداخل للمشقة لاننا لو لم نقل بالتداخل فسيشق على المكلف ان يأتي بكل هذه الاغسال. يبقى يغتسل غسل اول الجنابة. غسل ثاني للجمعة. ولو كان الجمعة هذا في يوم عيد سيغتسل مرة اخرى لمن؟ لايش؟ لصلاة العيد بل المشقة قلنا ما التداخل. لكن هل هذا متوفر في تكرر السواك لو انه كرر السواك مع كل عبادة هل في ذلك مشقة؟ لا ما فيش مشقة فاختلفت الصورتان فاختلفت الصورتان قال رحمه الله ويسن للصلاة قال وتغير الفم ودليل ذلك هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك فدل هذا على استحباب السواك اذا تغير فمه بنوم ونحوه ومن ذلك ايضا فيما لو تغير الفم بسكوت طويل او باصفرار اسنان او نحو ذلك فانه يتأكد في حقه في هذه الحالة اسوأ. طيب هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوش فاه اخذ منه ايضا العلماء استحباب السواك عرضا وهذا آآ يعني لم ننبه عليه في اسناء الكلام عن هذه السنة. لان معنى يشوص يعني ايه؟ يعني يستاك عرضا يعني يستاك عرضا. فاخذوا من ذلك استحباب السواك عرضا من هذا الحديث. لذلك قلنا مش معنى ضعف الدليل ضعف المدلول او عدم المدلول لانه وقد يسبت بدليل اخر. لم يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استكتم فاستاكوا عرضا مش معنى كده ان استحباب الاستاك عرضا غير ثابت لانه قد ثبت بادلة اخرى قد تكون هذه الادلة ادلة نقلية من الكتاب او السنة. وقد تكون هذه الادلة ادلة نظرية من ناحية مسلا القياس او الاستقراء الى اخره فعندنا من هذه المواضع تغير الفم. كذلك يستحب ويتأكد استعمال السواك في مواضع اخرى منها عند قراءة القرآن فانه ايضا يتأكد في حق القارئ ان يستاك اولا وهذا من باب التكريم وهذا من باب التكريم لايه؟ القرآن. وجاء ايضا في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان المصلي اذا قام فاستاك اذا قام من الليل يعني فاستاك فان الملك يضع فاه على فيه. حتى ما تخرج منه اية الا وقع في في هذا الملك فهذا فيه تكريم للقرآن كما بينا وكذلك عند تغير الفم كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بنوم او بترك طعام او بالسكوت الطويل او باكل شيء يتغير به رائحة الفم فكل هذا دليله حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك هذا هو الاصل وما ذكرناه في باقي الاحوال هذا القياس هذا بالقياس لما فيه من تغير الفم قال رحمه الله ولا يكره الا للصائم بعد الزوال ولا يكره الا للصائم بعد الزوال. يبقى الاصل انه مستحب وله احكام اخرى من هذه الاحكام الكراهة. ومن ذلك اذا كان صائما. فانه يكره له ان يستاك بعد الزوال وبعد الزوال يعني ايه يعني بعد زوال الشمس الى جهة الغروب. اللي هو وقت صلاة الظهر فانه يكره له استعمال السواك في هذه الحالة. استدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث واجهوا الدلائل من هذا الحديث ان الاستياك يذهب اثر هذه العبادة. الخلوف ده عبارة عن ايه؟ اثر الصيام. وهو اطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. فلو انه استاك فهذا السياج سيذهب باثر العبادة فيذهب باثر العبادة طيب لماذا قالوا بالزوال؟ وحددوه ووقتوه بالزوال. لماذا لم يقولوا يكره للصائم مطلقا اه لان التغير الذي يكون قبل الزوال غالبا ما يكون ناشئا عن ايه اه عن عن الطعام الموجود في المعدة من السحور ونحوه بخلاف التغير الذي يكون بعد الزوال فانه يكون من اثر الصوم فيكره له ان يزيله من اجل ذلك. وعند الاصل في ذلك طبعا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غسل الشهيد نهى عن تغسيل الشهيد لماذا لان فيه ازالة لاثر العبادة كذلك هنا بالنسبة الصائم فيما اذا كان بعد الزوال يكره له استعمال اسواك. طيب لو كان هذا الصائم استعمل السواك لامر اخر لكونه قام من النوم او لازالة النجاسة او نحو ذلك. هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره ذلك. لا يكره له ذلك قال الشيخ رحمه الله والتسمية اوله نتكلم ان شاء الله عن استحباب التسمية. وما بعدها في الدرس القادم وآآ نكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين