﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين

2
00:00:15.550 --> 00:00:33.150
للشيخ العلامة الامام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في الكلام عن آآ باب الوضوء. كنا في الدرس اللي فات شرعنا في سنن الوضوء وتكلمنا عن اول هذه السنن

3
00:00:34.250 --> 00:00:55.250
وهو السواك وهي سنة السواك. وعرفنا ان السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحباب السواك في مواضع منها عند الوضوء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

4
00:00:56.100 --> 00:01:22.100
وذكرنا ان المصنف رحمه الله بدأ بالسواك اشارة منه الى ان السواك هو اول السنن الفعلية كما ذهب اليه جماعة من الشافعية وذكرنا الخلاف الذي وقع بينهم في ذلك هل هو اول السنن الفعلية ولا ليس كذلك؟ وقلنا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله انه اول السنن الفعلية. فكأن الشيخ رحمه الله

5
00:01:22.100 --> 00:01:44.050
اشار الى تلك المسألة ببدئه بالسواك فاذا اراد ان يستاك فانه يستحب له ان يستاك عرضا وعرفنا ان هناك ادلة على استحباب الاستياك على هذه الهيئة منها دليل ضعيف. اذا استكتم فاستاكوا عرضا

6
00:01:44.600 --> 00:02:00.700
لكن مع ضعفه قلنا باستحباب السواك على هذه الهيئة. لماذا؟ لانه ثبت من ادلة اخرى منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوس فاه بالسواك. وقلنا معنى يشوس يعني يستاك عرضا

7
00:02:01.050 --> 00:02:24.400
وكذلك من ناحية النظر دل على استحباب الاستياك على هذه الهيئة بكل خشن فيستحب ان يستاك بكل الة خشية. فهذا يحصل به الاستياك وذكرنا ان هذا على مراتب وافضل هذه المراتب بيعود الاراك

8
00:02:24.950 --> 00:02:44.700
ثم بعد ذلك جريد النخل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما استاك منه هو جريد النخل ثم بعد ذلك الزيتون ثم بعد ذلك كل عود له رائحة ثم بعد ذلك واستثنى من ذلك الريحان ثم بعد ذلك ها

9
00:02:44.800 --> 00:03:11.700
اللي هو كله خشن مما آآ سوى ذلك ويشمل ذلك ما لو كان قد استاك باصبع خشنة وعرفنا ان الاصبع الخشنة لها احوال قد يجزئ الاشتياج بالاصبع الخشنة في بعض الاحوال وقد لا يجزئ. لما قالوا هنا لا اصبعه في الاصح اراد بذلك يعني اصبع

10
00:03:12.500 --> 00:03:39.350
اصبع نفسه فانها لا تسمى سواكا فانها لا تسمى سواكا. اما بالنسبة للاستياج بسواك الغير او باصبع الغير واصبع النفس المنفصلة هذا ذكرنا فيه تفصيلا ثم ذكر مواضع يتأكد فيها استحباب الاستياك. فقال ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره الا للصائم بعد الزوال

11
00:03:39.350 --> 00:04:04.000
ثم قال بعد ذلك والتسمية اوله والتسمية اوله وهذه هي السنة الثانية من سنن الوضوء. التسمية  والاصل في استحباب التسمية ادلة عامة وادلة خاصة اما الادلة العامة على استحباب التسمية

12
00:04:05.000 --> 00:04:24.550
كل دليل جاء في استحباب التسمية قبل بدء الاعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع في رواية قال فهو ابطر الى اخر هذه الروايات وقلنا

13
00:04:24.600 --> 00:04:51.750
الامام ابن الصلاح رحمه الله حسن بعض هذه الاحاديث فهذه ادلة عامة على استحباب التسمية قبل الوضوء وعندنا ادلة اخرى خاصة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم

14
00:04:51.750 --> 00:05:14.200
اذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث مختلف فيه وضعفه جماعة من المحدثين. وعلى فرض صحته فان فيه دلالة على استحباب التسمية قبل الوضوء

15
00:05:14.950 --> 00:05:29.850
لكن قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه المراد بذلك لا وضوء كامل لا وضوء كامل ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفي

16
00:05:29.950 --> 00:05:54.800
اصل الوضوء ولم يرد كذلك نفي صحة الوضوء. وانما اراد بذلك نفي الكمال دل على مشروعية التسمية ايضا ما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله

17
00:05:55.650 --> 00:06:17.050
قال انس فرأيت الماء يخرج من بين اصابعه. عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث هو اصح حديث في الباب وان كان لا يخلو من ضعفه وان كان لا يخلو من ضعف لكن مع ضعفه لا ينفي ذلك ثبوت هذا الحكم

18
00:06:17.350 --> 00:06:36.500
لاننا ذكرنا قبل ذلك قاعدة مهمة. وهي ها منة تذكر عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لا يستلزم عدم المدلول. لانه قد يثبت من ادلة اخرى. حديث انس رضي الله عنه وارضاه مع ضعفه وهو اصح احاديث

19
00:06:36.500 --> 00:06:58.050
الباب لكن مع ذلك نقول يسن التسمية قبل الوضوء طيب هل هناك ادلة اخرى نعضض بها القول بهذا الحكم؟ نعم عندنا ادلة اخرى من ناحية القياس من ناحية القياس. طب القياس على ايش؟ القياس على الجماع

20
00:06:58.250 --> 00:07:20.900
قياسنا قياس اولوي الجماع ليس بعبادة بل هو امر مباح ومع ذلك من السنة ان يبدأ هذا الامر المباح بالتسمية فمن باب اولى الوضوء. لانه عبادة فاذا التسمية في اول الوضوء مستحبة

21
00:07:21.100 --> 00:07:41.700
التسمية في اول الوضوء مستحبة وقالوا يسن ان يبدأ قبل التسمية بالاستعاذة فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى اولا ثم بعد ذلك يأتي بهذه التسمية وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون

22
00:07:41.800 --> 00:08:01.800
فيستعيذ بالله ويسمي قبل ان يشرع في الوضوء. طيب هذا فيما اذا بدأ بالوضوء. هل هذا الامر اللي هو استحباب التسمية عام في كل الاحوال نعلم جميعا ان الوضوء عبادة. وهذا عند الشفاية والجمهور. ولهذا يستحب ان يبدأ

23
00:08:01.800 --> 00:08:25.150
بالتسمية اولا. طب لو انه سيشرع في فعل محرم او سيشرع في فعل مكروه. هل يسن له التسمية؟ ولا لا يسن هذا مما جرى فيه الخلاف هذا مما جرى فيه الخلاف. فجماعة من اصحابنا قالوا يكره ان يسمي على المحرم والمكروه

24
00:08:25.800 --> 00:08:46.850
يكره ان يسمي على المحرم والمكروه. واذا اتى فعلا محرما او فعلا مكروها فلا يسن له ان يأتي بالتسمية. بل يكره له ذلك وذهب جماعة اخرون وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى الى انه يحرم

25
00:08:47.550 --> 00:09:11.550
في المحرم يحرم في المحرم. يعني يحرم عليه ان يسمي اذا اتى فعلا محرما زي مسلا الطعام المحرم المغصوب لو انه لو انه اتى بطعام مغصوب غصب طعاما واراد ان يأكله قال يحرم عليه ان يسمي قبل ذلك

26
00:09:12.550 --> 00:09:31.000
لو انه اراد ان يزني والعياذ بالله يحرم عليه ان يزني. طب لو كان فعلا مكروها لا محرما يبقى لا يحرم عليه التسمية في هذه الحالة القول الثالث وهو الذي اعتمده العلامة الزيادي رحمه الله وكذلك ابن قاسم

27
00:09:31.700 --> 00:09:52.800
قالوا بالتفصيل فقالوا لو كان محرما لا لذاته فيكره ولا يحرم. لو كان هذا الفعل محرما لا لذاته فيكره ولا يحرم. زي مسلا الطعام المغصوب الطعام المغصوب او الوضوء بماء مغصوب

28
00:09:53.000 --> 00:10:12.000
الحرمة هنا لذات الفعل ولا لامر عارض لامر عارض وهو انه غصب هذا الطعام او غصب هذا الماء فاذا نقول لا يحرم عليه حينئذ وانما يكره له وانما يكره له التسمية. لان الحرمة ليست لذات الفعل وان

29
00:10:12.000 --> 00:10:27.500
اما لامر خارج يبقى اذا يسن التسمية قبل الوضوء لانه عبادة. واما اذا كان هذا الفعل ليس بعبادة كان مثلا محرما او كان مكروها ففيه هذا التفصيل. طب لو كان هذا الفعل مباحا

30
00:10:27.650 --> 00:10:47.500
يسن ايضا ان يسمي اوله وذكرنا دليلا على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ها حثنا على ذلك في الجماع وهو امر مباح. وهو امر المباح طيب لو انه ترك التسمية في اول الوضوء

31
00:10:48.150 --> 00:11:06.400
لو انه ترك التسمية في اول الوضوء. قال الشيخ رحمه الله فان ترك ففي اسنائه فان ترك ففي اثنائه يعني لو انه ترك التسمية في اول الوضوء في في اول الوضوء فانه يستحب له

32
00:11:06.500 --> 00:11:20.950
فانه يستحب له ان يسمي في اثناء الوضوء طيب ما الدليل على زلك قالوا الدليل على ذلك هو القياس. القياس على ايه ممتاز. القياس على الطعام النبي صلى الله عليه وسلم حثنا

33
00:11:21.350 --> 00:11:41.250
على التسمية في اول الطعام لو ان انسانا لم يأت بالتسمية في اول الطعام يسن له ان يستدرك ويسمي في اثناء الطعام ويسمي في اثناء الطعام طيب بالنسبة للوضوء قالوا كذلك بالقياس

34
00:11:41.450 --> 00:12:05.000
لو انه لم يسم في اول الوضوء وتذكر في اثنائه او اراد ان يأتي به في اثنائه ايضا يسن له يسن له ذلك   كل ما يستحب التسمية في اوله يستحب له ان يسمي في اثنائه فيما اذا لم يأتي به في اوله. ويستثنى من ذلك

35
00:12:05.000 --> 00:12:23.050
ويستثنى من ذلك الجماع. الجماع يستحب ان يأتي بالتسمية ان يأتي بالتسمية في اوله. لكن لو انه تذكر في اثناء الجماع هل يسمي لا يكره له ذلك يكره له الكلام بمثل ذلك في اثناء الجماع

36
00:12:23.700 --> 00:12:44.250
طيب لو انه فرغ من الوضوء. شيخنا بيقول فان ترك ففي اثنائي طيب مفهوم الكلام ايش انه لو لم يكن في اسنائه اه فلا يستدركه اذا لم يكن في اثنائه فلا يستدركه. يعني اذا فرغ من الوضوء تماما

37
00:12:44.800 --> 00:13:09.650
اذا فرغ من الوضوء تماما ولم يكن قد سمى هل يسمي بعد فراغه من الوضوء؟ نقول لا لفوات محلي وموضعه طيب يأتي شخص او طالب نبيه ويقول نحن قلنا باستحباب التدارك في اثناء الوضوء بالقياس على الطعام

38
00:13:10.000 --> 00:13:31.100
طيب لو ان شخصا لم يسمي في اول الطعام وتذكر بعد ان انتهى من الطعام هل يسمي ولا لا يسمي؟ اه يسمي. فرغ الان من طعامه ومع كذلك يستحب له ان يتدارك بعد الفراغ من الطعام ويسمي. طب لماذا لم نقل ذلك في الوضوء؟ لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ وهذا فات محله وهذا

39
00:13:31.100 --> 00:13:59.100
محله. قالوا لان التسمية بعد الفراغ من الطعام فيها فائدة فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ فيها ارغام للشيطان لان الشيطان يتقيأ ما اكله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا فرغ الانسان من الوضوء ما الفائدة التي تعود فيما اذا استدرك الانسان واتى بهذه التسمية؟ لم يرد

40
00:13:59.200 --> 00:14:14.100
ما يدل على شيء في هذا في هذا الموضع فلهذا قالوا لو فاته التسمية فانه لا يتدارك بعد ان فرغ من الوضوء والمراد بالفراغ من الوضوء يعني الفراغ من افعال الوضوء

41
00:14:14.150 --> 00:14:33.250
وليس من افعاله التشهد الذي يؤتى به بعد الوضوء. اللي هو حياة الكلام عنه ان شاء الله في اخر الكلام عن سنن الوضوء ليس من افعاله تشهد فلو انه فرغ من افعال الوضوء. وتذكر وهو في التشهد. اشهد ان لا اله الا الله الى اخره

42
00:14:33.700 --> 00:14:55.550
لا يستدرك لان هذا ليس من الوضوء بل هو خارج عن الوضوء. طيب فاذا قال الشيخ رحمه الله فان ترك ففي اثنائه فان ترك في اثنائه طيب اذا اراد ان يتدارك التسمية في اثناء الوضوء. ماذا يقول؟ يقول بسم الله. وهذا يكفيه. يعني هو الان في اثناء الوضوء

43
00:14:55.550 --> 00:15:11.350
ولم يكن قد سمى في اوله فاراد ان يتدارك ماذا يقول؟ يقول بسم الله. هذا يكفيه. او يقول بسم الله اوله واخره. او يقول بسم الله او ولا هو اخره. ويستحب كذلك

44
00:15:12.200 --> 00:15:31.400
ان ينوي الوضوء في اول الوضوء يستحب كذلك ان ينوي الوضوء في اول الوضوء. لماذا قلنا باستحباب النية في اول الوضوء من اجل ان يثاب على كل الافعال التي سيأتي سيأتي بها من نحو غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وكذلك

45
00:15:31.400 --> 00:15:48.850
عند من يقول ان السواك يكون بعد غسل الكفين حتى يثاب على ذلك كله فانه يستحب له ان ينوي الوضوء في اول الوضوء فينوي ويسمي عند غسل الكفين فيجتمع عندنا الان

46
00:15:48.950 --> 00:16:10.650
سنن ثلاثة. غسل الكفين والنية والتسمية طب السواك هل يكون قبل ذلك ولا بعد ذلك؟ هذا مما جرى فيه الخلاف الشيخ الرامي رحمه الله قلنا ان هذا هو الاوجه. كلامه هنا في هذه المسألة اوجه. لان من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه كان يستاج بعد غسل

47
00:16:10.650 --> 00:16:29.150
طيب فدل ذلك على انه كان يستاق قبل قبل غسل الكفين فيستاك ويسمي قبل السواك ويسمي قبل السواك. ثم انه بعد ذلك يسمي للوضوء وينوي ويأتي بما ذكرناه من افعال

48
00:16:29.400 --> 00:16:54.450
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغسل كفيه وغسل كفيه فيستحب ايضا بعد التسمية ان يغسل الكفين والاصل في استحباب غسل الكفين هو حديث عبدالله بن زيد حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:16:54.650 --> 00:17:21.350
قال فدعا بماء قال فدعا بماء فاكفأ منه على يديه فاكفأ منه على يديه. فغسلها ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجها ثم ادخل يده فاستخرجها. فمضمض واستنشق من كف واحدة قال فعل ذلك ثلاثا

50
00:17:22.000 --> 00:17:39.150
فهذا الحديث يدل على استحباب غسل الكفين لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال الشيخ وغسل كفيه وقلنا الاصل فيه هو فال النبي عليه الصلاة والسلام قال فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء

51
00:17:39.150 --> 00:17:55.750
قبل غسلهما لو انه تردد في طهارة اليدين فانه يكره له ان يغمس الكفين في هذا الاناء قبل ان يغسلهما قبل ان يغسلهما. طيب هذا فيما اذا تردد في الطهر

52
00:17:55.850 --> 00:18:22.200
او مربي التردد يعني الشك او ريحان او رجحان النجاسة فانه يقرأ له الغمس في هذا الماء طيب لو انه تيقن نجاسة الكفين لو انه تيقن نجاسة الكفين حينئذ يحرم عليه ان يغمس الكفين في هذا الماء

53
00:18:23.500 --> 00:18:45.150
لماذا؟ لان فيه تضمخ بالنجاسة فيه نشر النجاسة طيب لو انه تيقن طهر الكفين لو انه تيقن طهر الكفين ها واحد يدخل فين في في الماء ولا لا يدخل؟ يدخل ولا يسن له الغسل

54
00:18:45.800 --> 00:19:06.600
يدخل ولا يسن له الغسل ليه؟ لانه تيقن الطهارة. فتحصل عندنا الان صور ثلاثة السورة الاولى تيقن طهارة الكفين الصورة الثانية تيقن نجاسة الكفين الصورة الثالثة تردد في طهارة الكفين

55
00:19:06.850 --> 00:19:28.700
فلو انه تيقن النجاسة حرم عليه ادخال اليدين في الاناء او في الماء القليل هذا الا بعد الا بعد الغسل واما لو تيقن الطهارة فانه يباح له ان يدخل الكفين في هذا الماء القليل ولا يستحب له الغسل

56
00:19:28.900 --> 00:19:44.050
واما لو تردد فانه يكره ويستحب له الغسل فانه يكرر له ادخال الكفين في هذا الماء القليل ويستحب له الغسل. والاصل عندنا في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

57
00:19:44.050 --> 00:20:01.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده

58
00:20:02.500 --> 00:20:21.000
طيب هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. ما المقصود بالاناء؟ المقصود بالاناء يعني في الماء قليل المقصود بالماء هنا يعني الماء القليل. فلا يغمس يده في هذا الماء القليل حتى يغسلها

59
00:20:21.650 --> 00:20:45.700
وفي رواية لمسلم قال حتى يغسلها ثلاثا. ولهذا قالوا هذا الحديث دليل على ان الكراهة لا تزول الا بعد ان يغسل يده ثلاثة في سورة الكراهة لا تزول الا بعد ان يغسل يده ثلاثا لانه قال حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده

60
00:20:45.700 --> 00:20:59.200
فانه لا يدري اين باتت يده. هذا تعليل لهذا الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما امرنا بالغسل لانه لا يدري اين باتت هذه اليد اللي باعتبار انهم كانوا يستعملون الحجارة

61
00:20:59.300 --> 00:21:18.900
في الاستنجاء واحنا عرفنا فيما مضى ان الحجارة تبقي اثر النجاسة. فربما اتى اثر النجاسة على اليد وهو لا يدري في اسناء النوم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين او بغسل الكفين قبل ادخالهما في الماء القليل

62
00:21:20.100 --> 00:21:43.200
فقال رحمه الله فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما. قال رحمه الله تعالى والمضمضة والاستنشاق يعني ويستحب كذلك في الوضوء ان يتمضمض ويستنشق والاصل في ذلك

63
00:21:43.800 --> 00:22:06.400
وهو حديث عبدالله بن زيد السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة. قال فعل ذلك ثلاثا وايضا يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

64
00:22:07.600 --> 00:22:35.500
وايضا يدل عليه ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة قال ما منكم رجل ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنسر الا خرت خطايا وجهه الا خرت خطايا وجهي. وفيه قال وخياشيمي

65
00:22:36.200 --> 00:23:04.350
فالانسان لما ياتي ويغسل ويتمضمض ويستنشق هذه الخطايا التي فعلها بلسانه او نحو ذلك فانها تتساقط مع هذا الماء الخارج من الوضوء فهذا فيه استحباب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة ادخال الماء الى الفم. المضمضة ادخال الماء الى الفم. والاستنشاق

66
00:23:04.950 --> 00:23:23.550
ادخال الماء الى الانف حتى وان لم يمج هذا الماء في المضمضة او يستنثر هذا الماء في الاستنشاق. يعني لو انه ادخل الماء الى فمه وابتلع الماء ها يكون متمضمضا ولا اصاب اصل السنة

67
00:23:23.600 --> 00:23:40.750
مجرد ادخال الماء الى الفم. مجرد ادخال الماء الى الانف وايضا يكون مستنشقا بذلك حتى وان لم يستنثر حتى وان لم يستنثر. فالمضمضة هو ادخال الماء او ايصال الماء الى الفم والاستنشاق ايصال الماء الى

68
00:23:41.650 --> 00:23:56.800
الى الانف. ويستحب ان يكون ذلك باليد اليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ويدعو عند المضمضة ببعض

69
00:23:56.800 --> 00:24:13.050
بعض الادعية وحياة الكلام او الخلاف فيها اللهم اعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الدنيا الاخرة هذا الدعاء استحب بعض العلماء الاتيان به عند المضمضة

70
00:24:13.150 --> 00:24:35.700
واما عند الاستنشاق فانه يستحب له ان يدعو ويقول اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض. اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض فاذا يستحب المضمضة وعرفنا ما هي المضمضة وما هو الاستنشاق. واختلف اصحابنا في ايهما افضل

71
00:24:36.200 --> 00:24:56.250
المضمضة افضل ولا الاستنشاق؟ فذهب جماعة من اصحابنا هو قول العز بن عبدالسلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الى ان المضمضة افضل لماذا قال المضمضة افضل من الاستنشاق

72
00:24:56.550 --> 00:25:17.050
قال لان الفم هو محل قراءة القرآن وهو محل الذكر وهو محل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال المضمضة افضل من هذه الجهة وذهب جماعة اخرون من اصحابنا الى ان الاستنشاق

73
00:25:17.100 --> 00:25:48.950
افضل من المضمضة لماذا قالوا الاستنشاق افضل لانه لأ ها للخلاف في وجوبه للخلاف في وجوبه. فقال بوجوبه ابو ثور واحمد رحمة الله عليهم ولهذا قالوا بان الاستنشاق افضل للخلاف في وجوبه

74
00:25:50.300 --> 00:26:13.800
قال الشيخ رحمه الله والاظهر ان فصلهما افضل ثم الاصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق باخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم

75
00:26:13.800 --> 00:26:41.800
يستنشق والله اعلم شرع رحمه الله تعالى هنا في الكلام عن كيفية المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق لهما كيفيتان الكافية الاولى وهي الوصل والكيفية الثانية وهي الفصل فعندنا كيفيتان الوصل والفصل

76
00:26:43.600 --> 00:27:08.450
اما بالنسبة للوصل فمعنى الوصل ايه الوصل هو ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة الوصل هو ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة واما بالنسبة للفصل فمعناه انه لا يجمع

77
00:27:08.950 --> 00:27:36.150
انه لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وكل من الوصل والفصل له كيفيات ثلاثة له كيفيات ثلاثة. نبدأ اولا بالكلام عن كيفيات الوصل الكافيات الثلاثة للوصل. الكافية الاولى للوصل وهو ان يتمضمض

78
00:27:37.000 --> 00:28:10.200
ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل غرفة يبقى غرفة يجمع في هذه الغرفة بين المضمضة والاستنشاق. يبقى كده واحدة بعدين غرفة اخرى يجمع ايضا فيها بين المضمضة والاستنشاق. ثم يأخذ غرفة ثالثة. يجمع ايضا فيها بين المضمضة والاستنشاق

79
00:28:10.200 --> 00:28:31.800
جزء من الماء في الفم وجزء من الماء في الانف فهذه هي الكافية الاولى من كيفيات الوصل وهذه افضل الكيفيات وهذه افضل الكيفيات الكيفية الثانية للوصل وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة

80
00:28:33.300 --> 00:28:55.100
ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق يبقى كده اخد كم غرفة غرفة واحدة فقط. لكن الصورة الاولى اخد كم غرفة؟ اخذ ثلاث غرفات

81
00:28:55.650 --> 00:29:10.800
يبقى الصورة الثانية اخذ غرفة واحدة فقط وتمضمض واستنشق منها ثلاث مرات. يبقى هي غرفة واحدة وبعدين مرة تانية بعدين مرة تالتة لم يأخذ ماء جديد وانما هو مرة واحدة

82
00:29:10.950 --> 00:29:41.750
وضحت الكيفية الثالثة للوصل وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق منها ثلاثا على وجه التوالي وضحت يتمضمض منها ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق منها ثلاثا على وجه التوالي. وهنا اخد غرفة واحدة فقط

83
00:29:41.900 --> 00:30:03.900
تمضمض منها ثلاث مرات. ثم استنشق من نفس الغرفة ثلاث مرات فهي كيفيات ثلاثة للوصل افضلها الاولى افضلها الاولى. طيب نأتي بقى على الكيفيات الثلاثة للفصل. قلنا الفصل هو الا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة

84
00:30:03.900 --> 00:30:35.550
وقفة واحدة ولها كيفيات ايضا ثلاثة. اول هذه الكيفيات في الفصل وهو ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين يتمضمض من الاولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثة يتمضمض من الاولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا. يبقى هو اخد غرفة اولى جعلها فقط للمضمضة. تمضمض منها

85
00:30:35.550 --> 00:30:56.350
ثلاث مرات ثم اخذ غرفة ثانية جعلها فقط للاستنشاق استنشق منها ثلاثة. يبقى هنا فصل بين ايش؟ بين المضمضة والاستنشاق. جعل غرفة للمضمضة فقط وجعل اعلى غرفة للاستنشاق فقط. الصورة الثانية للفصل ان يتمضمض

86
00:30:56.450 --> 00:31:31.400
ويستنشق بست غرفات ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بالاولى ويستنشق بالثانية ثم يتمضمض بالثالثة ثم يستنشق بالرابعة ثم يتمضمض بالخامسة ثم يستنشق بالسادسة طب هنا ايضا هنلاحز انه فصل بين المضمضة والاستنشاق. اخذ غرفة فجعلها للمضمضة. وبعدين اخذ غرفة

87
00:31:31.400 --> 00:31:55.650
ثانية جعلها الاستنشاق. ثم اخز غرفة ثالثة جعلها للمضمضة ثم غرفة رابعة الاستنشاق ثم غسلة خامسة للمضمضة ثم غرفة سادسة الايه؟ الاستنشاق فهذه كيفية اخرى للفصل  الكافية الثالثة والاخيرة للفصل وهو ان يتمضمض

88
00:31:56.250 --> 00:32:22.850
ويستنشق بست غرفات ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات. يتمضمض بثلاث متواليات ويستنشق بثلاث متواليات يبقى يأخز غرفة يتمضمض منها ثم غرفة ثانية يتمضمض منها ثم غرفة ثالثة يتمضمض منها ثم انه يأتي بغرفة رابعة للاستنشاق

89
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
وخامسا الاستنشاق وسادسة للاستنشاق. ايه الفرق بينها وبين الكافية التي سبقتها؟ ها؟ اه للتي سبقتها كان يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بثانية ثم يعود ويتمضمض ثم يستنشق وهكذا. وضحت الان؟ فهذه كيفيات

90
00:32:42.850 --> 00:33:01.650
اضمضه الاستنشاق وقلنا افضلها هي الكارثية الاولى هو ان يأتي بثلاث غرفات يستنشق يتمضمض ويستنشق من كل غرفة من هذه الغرفات الثلاثة. شيخنا رحمه الله تعالى يقول والاظهر ان اهما افضل؟ ثم

91
00:33:02.000 --> 00:33:18.050
هذا كلام الرافعي رحمه الله تعالى. يلا يرى الرفع يرى ان الفصل افضل من الوصل. افضل من ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة هذا عند الرفع رحمه الله. قال والاظهر ان فصلهما افضل

92
00:33:18.350 --> 00:33:40.900
ثم الاصح طبعا هذا تفريق على ايش؟ تفريق على ان الفصل افضل. قال ثم الاصح يتمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق باخرى هذه كافية من كافيات الفصل اللي احنا ذكرناها. ياخد غرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم ياخذ غرفة اخرى

93
00:33:40.900 --> 00:33:59.600
يستنشق منها ثلاثة ويبالغ فيهما غير الصائم. قال النووي رحمه الله قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق. والله اعلم. وهذا هو الاصح المعتمد في هذه المسألة

94
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
انه يأتي بالصورة الاولى. هذه افضل الكافيات. طب لو ان شخصا جاء واتى بكافية اخرى اجزاه ذلك ولا لم يجزئه الكلام هنا على افضلية. الافضلية هو ان يأتي بالكيفية الاولى من كافيات الوصل. طيب لماذا النووي رحمه الله تعالى قال الازهر تفضيله

95
00:34:20.300 --> 00:34:37.050
جمع بثلاث غرف لانه هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيها في هذه الرواية قال فاستخرجها. فمضمض واستنشق من كف واحدة

96
00:34:37.100 --> 00:34:58.200
يعني ايه من كف واحدة؟ يعني من غرفة واحدة قال فعل ذلك ثلاثا. يبقى اخذ كم غرفة؟ ثلاثة. ثلاث غرفات. وكان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ولهذا النووي رحمه الله قال الازهر ان هذه افضل الكيفيات لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:34:59.050 --> 00:35:27.650
قال شيخنا سم يستنشق في قول النووي رحمه الله تعالى يتمضمض من كل ثم يستنشق قوله ثم يدل على ان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب مستحق هذا ترتيب مستحق وهذا هو المعتمد كما في المجموع. ومقابله وجه اخر ان هذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب

98
00:35:27.650 --> 00:35:46.150
احب طب ايه الفرق ما بين قولنا هذا ترتيب مستحق وهذا ترتيب مستحب لو قلنا هذا ترتيب مستحب يبقى سواء اتى بالمضمضة اولا او اتى بالاستنشاق اولا في كل الاحوال يكون قد اصاب السنة

99
00:35:46.650 --> 00:36:03.800
في كل الاحوال يكون قد اصاب السنة. اما اذا قلنا هذا ترتيب مستحق فمعناه انه لا يكون مصيبا للسنة الا اذا راعى هذا الترتيب. يأتي بالمضمضة اولا ثم يأتي بالاستنشاق

100
00:36:04.300 --> 00:36:23.700
ثم ياتي بالاستنشاق واضح؟ زي الترتيب في الوضوء ترتفله ترتيب واجب. لو انه غسل اليدين اولا ثم غسل الوجه هل يصح له غسل اليدين؟ نقول لا. صح له غسل الوجه. فلابد ان يعيد غسل اليدين

101
00:36:23.750 --> 00:36:41.200
مرة اخرى فلابد ان يعيد غسل اليدين مرة اخرى فالترتيب في الوضوء واجب. وهنا الترتيب مستحق ولهذا عبر عنه النووي رحمه الله تعالى بقوله ثم يستنشق قال الشيخ رحمه الله ويبالغ فيهما غير الصائم

102
00:36:41.800 --> 00:36:58.550
يعني ويستحب ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما دل على استحباب المبالغة في المضمضة في المضمضة والاستنشاق حديث لقيط ابن ثورة رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

103
00:36:58.550 --> 00:37:19.300
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا الحديث اخرجه

104
00:37:19.300 --> 00:37:49.600
ابو داوود وغيره طيب ما معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق المبالغة في المضمضة معناها ان يبلغ الماء الى اقصى الحنك المبالغة في المضمضة ان يبلغ بالماء لاقصى الى اقصى الحنك

105
00:37:50.400 --> 00:38:19.000
ووجهي الاسنان واللفات ووجهي الاسنان واللفات اما المبالغة في الاستنشاق فمعناه معناه ان يصعد الماء بالنفس الى الخيشوم ان يصعد الماء بالنفس الى الخيشوم. هذا معنى المبالغة في مش الاستنشاق. هذا معنى المبالغة في الاستنشاق

106
00:38:19.800 --> 00:38:38.000
احنا قلنا الاستنشاق عبارة عن ايه؟ ادخال الماء في الانف. ده معنى الاستنشاق. المقبضة معناه ادخال الماء في الفم لكن المبالغة امر زائد على ذلك فهمنا فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما. كما جاء في الحديث

107
00:38:39.350 --> 00:38:59.450
فلو كان صائما فانه يكره له ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق طب لماذا قلنا يكره ولا يحرم ها اه لانه لا يلزم منا المبالغة في المضمضة او الاستنشاق سق الماء الى الجوف

108
00:39:00.150 --> 00:39:28.100
بخلاف مثلا القبلة للصائم  عندنا يحرم على الصائم ان يقبل امرأته مثلا لماذا؟ لان قالوا لان المني اسبق لان المني اسبق بخلاف الماء الماء هو ان انسانا مثلا بالغ في المضمضة او في الاستنشاق قد لا ينزل شيء الى الجوف فيما لو فعل ذلك

109
00:39:28.300 --> 00:39:46.750
وقالوا هنا بالكراهة وقالوا هنا بالتحريم. قالوا هنا بيئة وهذا فرق بين الصورتين طيب يبقى اذا يكره له ذلك. طب لو كان هذا الشخص صائما صوما واجبا لو كان هذا صومه

110
00:39:47.000 --> 00:40:07.600
صوما واجبا وبالغ في المضمضة والاستنشاق وسبق شيء الى جوفه. هل فسد صومه ولا لم يفسد اه فسد صومه بذلك لانه ناتج عن غير مأذون فيه لانه ناتج عن غير مأزون فيه. وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق

111
00:40:08.850 --> 00:40:26.550
لو انه احتاج الى المبالغة في المضمضة لازالة النجاسة وهو صايم هل نقول برضو بالكراهة ها ما الحكم حينئذ؟ نقول حينئذ يجب عليه ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. ولو سبق شيء الى جوفه

112
00:40:26.900 --> 00:40:45.450
لا شيء عليه لانه ناتج عن ايه؟ عن مأزون فيه لانه ناتج عن ما اظن فيه. عرفنا الفرق بين الصورتين هذه الفروق في غاية الاهمية تفرق بين الصورتين هذه من الاهمية بمكان. لازم تفهم الفرق بين هذه الصور

113
00:40:46.100 --> 00:41:02.050
فتارة يسبق شيء الى الجوف ومع ذلك ويفسد صومه وتارة يسبق شيء الى الجوف ولا يفسد صومه اه ان هذا ناتج عن مأزون وهذا ناتج عن غير مأذون فيه. واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى

114
00:41:03.350 --> 00:41:28.900
وتسليث الغسل والمسح وتسليث الغسل والمسح. يعني يستحب له ان يثلث في الغسل ويستحب له كذلك ان يثلث في المسح دل على زلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:41:30.000 --> 00:41:50.250
وفيه انه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. يبقى هنا ثلث في الغسل ثم مضمضة واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات

116
00:41:50.400 --> 00:42:05.500
ثم غسل يده اليسرى مسل زلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثة مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو

117
00:42:05.500 --> 00:42:29.750
هو ووضوئي هذا وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم. فهذا فيه استحباب تثليث الغسل واما استحباب تثليث المسح ففيه ايضا حديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا. غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا

118
00:42:29.750 --> 00:42:47.950
فهذا يدل على استحباب مسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات وحسن هذا الحديث ابن الصلاح والنووي في المجموع. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه. فاذا يستحب تسليث الغسل والمسح

119
00:42:48.250 --> 00:43:11.600
والمصنف رحمه الله تعالى لو اسقط ذلك في هذا الموضع لكان افضل واخسر وكذلك اعم. لماذا لان التثليث مستحب في افعال الوضوء كلها تثليث مستحب في افعال الوضوء كله فيشمل ذلك

120
00:43:12.200 --> 00:43:40.000
السواك ويشمل ذلك التسمية ويشمل ذلك ايضا الدعاء الذي يأتي به في آآ فيما بعد الوضوء او في اثناء الوضوء فالتثليث مستحب في جميع هذه الافعال وكذلك يستحب التسفيف بالمسح على العمامة فيما لو مسحة عليها. ويستحب التثليث في المسح على الجبيرة

121
00:43:40.800 --> 00:44:00.050
يمسح على الجبيرة ثلاثا ويستثنى من استحباب التثليث المسح على الخف المسح على الخف فلا يسن له ان يمسح عليها ثلاثا على المعتمد لان هذا يفسده طيب وهنا في تنبيه مهم

122
00:44:01.450 --> 00:44:21.100
وهو لو انه توضأ مرة توضأ مرة يتوضأ مرة مرة غسل وجهه مرة واحدة وغسل يديه مرة واحدة ومسح على رأسه مرة واحدة وغسل رجله مرة واحدة ثم انه اعاد الوضوء

123
00:44:21.700 --> 00:44:41.400
على هذا النحو مرة ثانية. ثم انه اتى به مرة ثالثة هل يكون بذلك مثلثا هل يكون بذلك اتيا المستحب نقول لا هذا مكروه تجديد الوضوء مع عدم الصلاة هذا مكروه

124
00:44:41.700 --> 00:45:00.500
بل ذهب بعض اصحابنا الى انه حرام لا يجوز له ان يجدد الوضوء وهو لم يصلي به وانما يستحب تجديد الوضوء فيما اذا اذا صلى بهذا الوضوء فلو صلى بوضوء فانه يستحب ان يجدد لكنه لم يصلي به فلا يجدد هذا هذا الوضوء

125
00:45:00.700 --> 00:45:20.500
هذه ليست من الصور التي فيها استحباب التثليث وفي بعض السور قد يطلب ترك التسليف استحبابا عندنا صورة او عندنا بعض السور فيها يطلب ترك التسليث استحبابا وهي فيما اذا خاف

126
00:45:20.600 --> 00:45:41.400
فوات الجماعة. فيما اذا خاف فوات الجماعة. فهنا نقول يطلب ترك التثليث ندبا. لو ترتب على ذلك فوات الجماعة. بشرط وهو الا يرجو غيرها. اذا لم يرجوا غير هذه الجماعة

127
00:45:41.800 --> 00:46:01.850
ولو انه ثلث في وضوءه فسيؤدي هذا الى فوات هذه الجماعة. فهنا يطلب منه ترك التثليث ندبا واستحبابا طيب لو انه رجا جماعة غيرها يبقى هنا يأتي بالتسليس ويدرك الجماعة مع الجماعة التي ستقام

128
00:46:03.700 --> 00:46:28.750
وقد يطلب ترك التثليث وجوبا وقد يطلب ترك التسليف وجوبا وهذا فيما اذا تضيق عليه الوقت بحيث انه لو سلس في الوضوء سيؤدي هذا الى خروج الوقت. يبقى هنا وجوبا لابد ان يترك التسليف في الوضوء

129
00:46:28.750 --> 00:46:50.500
لابد ان يترك التثليث في الوضوء. وكذلك الحال عند قلة الماء بحيث انه لا يسع لجميع الوضوء لو انه سلس فهذا لا يكفيه لبقية الوضوء. يبقى هنا وجوبا لابد ان يترك التثليث ويقتصر على الواجب. ويقتصر على الواجب

130
00:46:51.250 --> 00:47:12.250
وكذلك فيما لو كان يحتاج الى هذا الماء لشربه يبقى هنا ايضا يتعين عليه ترك التثليث يتعين عليه ترك التسليس وكذلك فيما لو كان هذا الماء مغصوبا او كان الماء مسبلا فتوضأ به

131
00:47:12.650 --> 00:47:28.100
نقول ايضا يتعين عليه في هذه الحالة ترك التسليس ما حدش بقى يقول يستحب له ان يسلل دماء المغصوب بل يتعين عليه ترك التسليس. تقليلا الايش تقليلا للحرام تقليلا للحرام

132
00:47:29.700 --> 00:47:58.050
ويحرم استعمال ماء يكفي لواجب فيه مندوب يحرم استعمال ما يكفي لواجب في في مندوب. يعني اذا كان على جنابة وعنده ماء يكفي بالكاد لهذا الغسل واراد ان يصلي والوقت خلاص يعني ضيق اذا لم يغتسل الان فانه سيخرج الوقت

133
00:47:58.250 --> 00:48:10.900
هل يجوز ان يستعمل هذا الماء في مندوب؟ لا يجوز له ان يستعمل هذا الماء في مندوب بل لابد ان يستعمله في هذا الواجب. قال الشيخ رحمه الله تعال ويأخذ

134
00:48:11.150 --> 00:48:33.550
قال ويأخذ الشاك باليقين قال ويأخذ الشاك باليقين يعني يأخذ الشاك باليقين من الثلاث فيتم هذه الغسلات او هذه المساحات حتى يصل الى التثليث المستحب حتى يصل الى التثليث المستحب

135
00:48:34.950 --> 00:48:54.150
وقيل يأخذ بالاكثر. يعني لو انه شك بين اثنين وثلاثة لو قلنا يأخذ بالايش؟ بالاقل يأخذ بالاقل وفي وجه اخر قال يأخذ بالاكثر. لماذا قالوا يأخذ بالاكثر عند هؤلاء؟ قالوا حتى لا يقع في الزيادة

136
00:48:54.350 --> 00:49:06.250
على الثلاثة التي هي مكروهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد تعدى وظلم. يعني من زاد على الثلاث. فقالوا يأخذ بالاكثر حتى لا يقع في المكروهة

137
00:49:08.750 --> 00:49:32.800
وقيل هي يعني اه هذه الزيادة محرمة وقيل هي خلاف الاولى. فالحاصل يعني انه يأخذ باليقين وانما يأخذ باليقين لان الاصل هو عدم الزيادة يأخذ باليقين لان الاصل هو عدم ازيد. قال الشيخ رحمه الله ويأخذ الشاك باليقين. قال ومسح كل رأسه ثم اذنيه

138
00:49:32.800 --> 00:49:54.450
يعني ومما يستحب كذلك في الوضوء ان يمسح جميع الرأس مما يستحب في الوضوء ان يمسح جميع الرأس دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مسح في الوضوء مسح على

139
00:49:54.450 --> 00:50:14.750
رأسه صلى الله عليه وسلم  كما في حديث عبدالله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه هذا فيه استحباب استيعاب الرأس بالمسح

140
00:50:15.400 --> 00:50:44.150
ايضا يدل على استحباب استيعاب الرأس بالمسح امر اخر ما هو ها ايه اللي يدل على استحباب استيعاب الرأس بالمسح. احسنت خروجا من خلاف من اوجب ذلك خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من اوجب استيعاب الرأس بالمسح ومذهب المالكية ومذهب كذلك الحنابلة. فخروجا من

141
00:50:44.150 --> 00:51:08.950
خلاف واحتياطا للعبادة قالوا يستحب له ان يستوعب جميع الرأس بالمسح. يبقى هنا كده داخل العبادة وهو ايه اتى بعبادة صحيحة بالاتفاق اتى بعبادة صحيحة بالاتفاق فهذا دليل اخر على هذا الاستحباب. طيب لو انه مسح جميع الرأس

142
00:51:09.300 --> 00:51:32.850
مع اننا قلنا قبل ذلك يكفي ان ايش؟ ان يأتي بالبعض لو انه استوعب جميع الرأس بالمسح فهنا نقول القدر الواجب يقع فرضا والقدر الباقي يقع تطوعا وندبا. يقع تطوعا وندبا. لماذا؟ لامكان التجزؤ

143
00:51:33.150 --> 00:51:51.200
في هذه السورة لامكان التجزؤ في هذه الصورة. طيب لما يقول هنا ومسح كل الرأس. هل هذا عام في حق الرجل والمرأة والخنسى؟ ولا هذا في حق الرجل فقط ومسح كل رأسه

144
00:51:51.500 --> 00:52:14.800
هذا عام هذا عام في حق الرجل والمرأة وكذلك الخنس فيستحب للجميع استيعاب الرأس الايه؟ بالمسح والسنة في كافية المسح هو ان يضع يديه على مقدم رأسه ان يضع يديه على مقدم رأسه

145
00:52:15.250 --> 00:52:44.600
ويلصق مسبحته بالاخرى ويلصق مسبحته بالاخرى وابهاميه على صدغيه ويضع الامامين على السطغين. ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المبدأ ثم يردهما بعد ذلك الى المبدأ

146
00:52:45.550 --> 00:53:12.950
وهذا في حق من كان له شعر ينقلب لو كان له شعر ينقلب. لماذا؟ لانه بهذه الصورة سيصل الماء الى جميع الشعر سيصل الماء الى جميع الشعر اما لو كان شعره قصيرا جدا لا ينقلب او كان على العكس كان طويلا جدا كشعر المرأة فلا يستحب له الرد

147
00:53:13.400 --> 00:53:36.300
فلا يستحب له الرد قال الشيخ رحمه الله ثم اذنيه يعني يستحب كذلك ان يمسح اذنيه بعد مسح الرأس والاصل في مشروعية مسح الاذنين هو حديث عبدالله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه خلاف

148
00:53:36.300 --> 00:53:55.300
الماء الذي اخذ لرأسه يبقى هنا اخذ لي اذنيه ماء جديد وليس الماء اللي هو متبقي على اليدين بعد مسح الرأس. وانما اخذ ماء جديدا فهذا هو الاصل في استحباب مسح الاذنين

149
00:53:55.350 --> 00:54:19.350
طيب ما كيفية مسح الاذنين هيستخدم كم اصبع في مسح الاذنين ها اتنين بس السبابة والابهام. السبابة يضع في الصماخي الاذن في خرق الاذن وبعدين يخرج بهذه السبابة ويمشي بها في المعاطف

150
00:54:19.750 --> 00:54:36.150
المعاطف الموجودة فين هيفضل ماشي مع هذه المعاطف هيجد ان الاصبع يخرج لوحده في النهاية طيب الابهام الصباع التاني يمسح بهما ها الظاهر ولا الباطن؟ ظاهر الاذن. اللي هو مما يلي الرأس

151
00:54:36.500 --> 00:54:55.250
فقال الشيخ رحمه الله ومسح كل رأسه ثم اذنيه. طب يمسح الاذن كم مرة؟ احنا الرأس تقدم انه يمسح امسح الرأس ثلاث مرات وكذلك الاذن يستحب ان يكرر المسح. طب هيمسحها كم مرة

152
00:54:55.650 --> 00:55:15.900
ثلاث مرات استقلالا يمسح الاذن ثلاث مرات استقلالا بعد مسح الايه؟ الرأس ويمسح الاذن ثلاث مرات قبل ذلك مع الوجه ويمسح الاذن ثلاث مرات مع الوجه. قبل المسح الذي يكون بعد ايه؟ بعد الرأس

153
00:55:16.150 --> 00:55:33.800
يبقى اول مرة هيمسح الازن هيمسح الاذن ثلاثا مع غسل الوجه. يبقى كده اول تلات مرات ثم انه بعد ذلك سيغسل اليدين مع المرفقين ثم بعد ذلك سيمسح رأسه فيمسح اذنه ثلاثا

154
00:55:33.900 --> 00:55:56.450
مرة اخرى مع الرأس يبقى كده كم؟ ستة ثم يمسح اذنه ثلاثا استقلالا. ده بقى موضع مسح الاذن. ثم يمسح اذنه ثلاثا استقلالا ثم بعد ذلك يمسح اذنه ثلاثا استظهارا. يعني من باب الايه؟ من باب التأكيد

155
00:55:56.800 --> 00:56:17.800
استئذارا بايه؟ بباطن الكف هكذا مش على نفس الهيئة الاولى. يبقى هنا المحصلة عندنا سيمسح اذنه كم مرة؟ اتناشر مرة اتناشر مرة تلاتة في اربعة باتناشر تلاتة مع الوجه تلاتة مع مع الرأس تلاتة استقلالا وتلاتة استظهارا. فيمسحها اتناشر مرة

156
00:56:18.100 --> 00:56:37.700
قال ثم اذنيه طيب اذا قلنا يسن مسح الاذن بماء جديد  فالمربي ذلك انه لا يمسح الاذن كما ذكرنا انه لا يمسح بالبلل الذي يكون من مسح الرأس. يعني في المرة الاولى

157
00:56:38.150 --> 00:56:54.150
لان الماء في هذه الحالة سيكون مستعملا اما في المرة الثانية والثالثة ها هل سيكون الماء مستعملا؟ لا لا يكون مستعملا. فلو انه مسح الاذن بالبلل الناتج من المسحة الثانية او الثالثة

158
00:56:54.250 --> 00:57:13.900
اجزاءه زلك ويكون مصيبا للسنة لكن الافضل كما قلنا يأتي بالكافية الاولى ان هو يأتي فيها اتناشر مسحة وضحت؟ قال الشيخ رحمه الله فان عصر رفع العمامة كمل بالمسح عليها. قوله فان عسر يعني ان صعب عليه

159
00:57:14.050 --> 00:57:35.200
ان آآ يرفع العمامة وهذه صورة المتوضي فيما لو كان لابسا للايش؟ فيما لو كان لابسا للعمامة. وصعب عليه ان يزيل هذه العمامة من اجل ان يمسح على الرأس قال خلاص ان عسر عليه رفع العمامة كمل بالمسح عليه. يعني يمسح بعض الرأس ويكمل بالمسح على هذه العمامة كما فعل النبي

160
00:57:35.200 --> 00:57:51.400
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وهذا حديث رواه الامام مسلم. لكن هنا في قول الشيخ رحمه الله فان عسر هل هذا قيد

161
00:57:52.550 --> 00:58:07.050
هل هذا قيد؟ لا ليس بقيد. سواء عسر عليه رفع العمامة. او سهل عليه رفع العمامة في كل الاحوال يجوز له ان يمسح العمام لكن لابد ايه؟ لابد ان يمسح

162
00:58:07.200 --> 00:58:22.300
على جزء من الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يمسح على جزء من الرأس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل السنة في المسح على العمامة فيما لو توفر عندي شروط

163
00:58:22.950 --> 00:58:51.750
تحصل السنة في المسح على العمامة اذا توفرت عندي شروط. اول هذه الشروط الا يكون عاصيا بلبسها الا يكون عاصيا بلبسها زي مسلا المحرم فلو كان محرما واراد ان يمسح على العمامة هل يجوز له ذلك؟ لا يشرع لك المسح على هذه العمامة

164
00:58:52.500 --> 00:59:10.900
الشرط الثاني الا يكون عليها نجاسة ولو كانت معفوا عنها فلو كانت عليها نجاسة ايضا لا يشرع له المسح على هذه العمامة لانه يؤدي الى التضمخ بهذه النجاسة فيما لو مسح عليها وايضا يؤدي

165
00:59:10.900 --> 00:59:34.850
الى انتشار هذه النجاسة بالمسح عليه الشرط التالت وهو ان يمسح جزءا من الرأس اولا الشرط الثالث وهو ان يمسح جزءا من الرأس اولا الشرط الرابع وهو ان يتصل مسحه

166
00:59:35.000 --> 00:59:52.500
الجزء بمسح العمامة ان يتصل مسح الجزء بمسح العمامة. وبعض العلماء لم يشترط هذا الشرط. يبقى اذا يمسح على جزء من الرأس ويكمل بالمسح على العمامة. لا يمسح بالجزء ثم بعد

167
00:59:52.500 --> 01:00:07.400
ذلك يمسح على العمامة بماء جديد مثلا بل يكمل بالمسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة قال الشيخ رحمه الله وتخليل اللحية الكسة

168
01:00:07.450 --> 01:00:32.500
يعني يستحب كذلك في الوضوء ان يخلل اللحية اذا كانت كثيفة. فمعنى الكثة يعني الكثيفة وهذا التقليل مستحب في كل شعر يكتفى بغسل ظاهره الا اذا كان محرما لان هذا قد يؤدي الى ازالة الشعر. ولهذا لا يستحب التخليل في حق المحرم

169
01:00:32.550 --> 01:00:51.800
طيب تخليل اللحية الكثة. الاصل في ذلك هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وهذا الحديث رواه ابن ماجة

170
01:00:52.250 --> 01:01:11.700
وفي رواية في الترمذي قال وكانت كثة. يعني وكانت لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام وروى ابو داوود عن انس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء

171
01:01:11.900 --> 01:01:34.250
فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته اخذ كفا من ماء وادخله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي طيب ايه معنى التقليل وصورته سورة التخليل هو ان يأخذ ماء

172
01:01:34.650 --> 01:01:56.200
بكفه الايمن ثم يضع هذا الماء تحت لحيته ويخلل باصابع كفه اليمنى اسفل هذه الايه؟ اسفل هذه اللحية. بغرفة مستقلة ويحصل هذا التقليل باي كيفية. يعني لو اتى بهذه الكافية ذكرناها

173
01:01:56.350 --> 01:02:12.700
هذا هو الافضل. لو انه اتى بكيفية اخرى اتى بما من اعلى هكزا ونزل به على لحيته اجزأه ذلك. لكن الافضل هو ان يأتي بالماء بغرفة مستقلة وبعدين يخلل باصابع اليد اليمنى تحت

174
01:02:13.200 --> 01:02:26.300
آآ الحنك على هذا النحو علشان يصل الماء الى هذا الجزء. باعتباره ان هو اللحية الكثيفة عند الغسل لا يغسل الا الظاهر فقط فيحتاج الى تخليل هذا الجزء من اسفله

175
01:02:26.900 --> 01:02:51.350
علشان يصل الماء الى ما لم يصل اليه عند الغسل وتقليل اللحية الكفة. قال واصابعه يعني ويستحب كذلك تقليل الاصابع دل على ذلك ما جاء فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل الاصابع يديك

176
01:02:51.350 --> 01:03:20.050
ورجليك اذا توضأت فخلي الاصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث رواه الترمذي طيب تخليل اللحية عرفناه. طيب تخليل اصابع اليدين واصابع الرجلين. ما صورته التخليل في اصابع اليدين افضل كيفياته هو التشبيك. ايه معنى التشبيك؟ التشبيك معناه ان يضع احدى اليدين على الاخرى

177
01:03:20.050 --> 01:03:44.950
ان يضع احدى اليدين على الاخرى. هذا هو التشبيك واما ادخال احدى الاصابع او اصابع في ايه؟ الاخرى هذا لا يسمى تشبيكا ولهذا لا يكره في حق منتظر الصلاة او انه جلس هكذا هذا لا يكره لان هذا لا يسمى تشبيكين. التشبيك المراد به هو ان يضع احدى

178
01:03:45.150 --> 01:04:08.500
او اصابع احدى اليدين على الاخرى اما تخليل اصابع الرجلين يحصل بخنصر اليد اليسرى مبتدأ من خنصر اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى من اسفل مبتدئا بخنصر اليمنى الى خنصر اليسرى من اسفل

179
01:04:09.400 --> 01:04:29.400
قال الشيخ رحمه الله وتقديم اليمنى يعني ويستحب في الوضوء ان يقدم اليمنى وذلك ايضا لفعل النبي صلى الله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله

180
01:04:29.400 --> 01:04:53.600
في طهوره وترجله وتناوله فتقديم اليمين هذا مستحب. اما بالنسبة للخدين كذلك بالنسبة للاذنين وكذلك بالنسبة للكفين فلا يستحب فيهما تقديم اليمنى. بل يغسلان دفعة واحدة. يبقى يستثنى من استحباب تقديم اليمنى

181
01:04:53.650 --> 01:05:24.050
هذه الاعضاء اولا الكفان الثاني الخدان السالس هو الاذنان. فهذه الاعضاء تطهر دفعة واحدة واما بالنسبة للوجه فانه يستحب ان يبدأ بالاعلى. ياخذ الماء وينزل بايش؟ من اعلى الوجه قال الشيخ رحمه الله واطالة غرته وتحجيله. يعني يستحب ان يطيل الغرة والتحجيل. وذلك لحديث ابي هريرة. رضي

182
01:05:24.050 --> 01:05:44.700
الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم قم ان يطيل غرته فليفعل والمراد باطالة الغرة والتحجيل يعني غسل ما فوق الواجب من الوجه

183
01:05:45.200 --> 01:06:06.500
وهذا هو معنى اطالة الغر واما بالنسبة لاطالة التحجيل فهو غسل ما فوق الواجب من اليدين والرجلين. وغاية التحجيل غاية التحجيل هو استيعاب العضدين والساقين واما في الغرة في الوجه

184
01:06:06.650 --> 01:06:28.100
فغاية التحجيل هو ان يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس. صفحة العنق مع مقدمات الرأس هذه غاية التعجيل والغرة. قال الشيخ رحمه الله والموالاة واوجبها القديم. يعني يستحب في الوضوء الموالاة

185
01:06:28.600 --> 01:06:46.150
والموالاة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالموالاة يعني بحيث انه لا يجف الاول قبل الشروع في الثاني هكذا مطلقا ولا لابد من شروطه اه انا عمال اعتقل

186
01:06:46.300 --> 01:07:10.750
الهواء واعتدال المزاج واعتدال الزمان لماذا قلنا مع اعتدال هذه الامور الثلاثة لانها اذا لم تكن معتدلة لاختل بذلك اختلت بذلك الموالاة. فعند مثلا سخونة الهواء بمجرد ما يفرغ الانسان من غسل العضو سيجف بسرعة

187
01:07:11.250 --> 01:07:28.900
هل معنى ذلك انه لم يراعي الموالاة؟ طيب لو كان الهواء باردا فهنا سيطول الزمان حتى يجف هذا هذا العضو. وكذلك في مسألة الزمان المزاد فهذا امر يسير كما ذكر علماؤنا

188
01:07:29.350 --> 01:07:55.550
وحكى النووي رحمه الله في المجموع الاجماع على عدم بطلان الوضوء في التفريق اليسير بين اعضاء الوضوء لان الوضوء عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذلك الكثير هذا عند اصحابنا. على الجديد المعتمد كذلك الكثير انه فرق بين اعضاء الوضوء تفريقا كثيرا فهذا لا

189
01:07:55.550 --> 01:08:14.950
وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه فرق بين اعضاء الوضوء ولم ينكر عليه. ولم ينكر عليه فقال الشيخ رحمه الله والموالاة قال واوجبها القديم يعني اوجبها الشافعي اوجب الشافعي في القديم الموالاة. قال

190
01:08:14.950 --> 01:08:32.550
ترك الاستعانة والنفط يعني ويستحب كذلك في الوضوء ترك الاستعانة لان هذا هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاستعانة فيه نوع من الترفه وفيه نوع من التكبر

191
01:08:33.050 --> 01:08:55.800
ولهذا يستحب تركه وهذا لا يليق بالمتعبد قال والنفض يعني ويستحب كذلك ترك النفظ والنفض اللي هو بعد ما توضأ ينفض ايه؟ يديه من من اثار الوضوء لانه كالتبري. لانه كان كأنه يتبرأ من هذه العبادة. لكن صحح

192
01:08:55.900 --> 01:09:26.300
النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه مباح صحح في المجموع انه مباح  قال وكذا التنشيف في الاصح يعني يستحب ان يترك التنشيف تنشيف اعضاء الوضوء في الاصح وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة ام المؤمنين انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده. وجعل يقول بالماء

193
01:09:26.300 --> 01:09:53.200
هكزا يعني كأنه اخذ يأخذ بالايش؟ بالماء دون آآ التنشيف في المسألة اوجه في وجه اخر انه مباح يعني مستوي الطرفين يباح له ذلك ويباح له الترك. وهذا هو الاصح في هذه المسألة انه مباح. اذا اراد ان ينشف فهذا هو آآ فله ذلك. لان النبي صلى الله عليه

194
01:09:53.200 --> 01:10:06.550
من لم فعله ثبت عنه انه فعل ذلك واذا اراد ان يترك فايضا له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه كما في حديث ميمونة رضي الله عنها. قال بعد ذلك ويقول بعد

195
01:10:06.550 --> 01:10:26.000
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

196
01:10:26.000 --> 01:10:42.750
اولئك قال وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل له. هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ اللي هو التشهد هذا مستحب بعد الفراغ من الوضوء. ده على استحبابه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر

197
01:10:43.400 --> 01:11:06.850
سيدنا عقبة اللي احنا قلنا ادفن في مصر هنا فاكرين ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

198
01:11:06.850 --> 01:11:29.950
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واما قوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فهذا لما روى الحاكم من حديث ابي سعيد

199
01:11:29.950 --> 01:11:45.900
الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتب برق يعني في جلد رقيق

200
01:11:46.350 --> 01:12:08.500
ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة فهذا فيه استحباب هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء وهذا الحديث اخذ منه بعض العلماء فائدة جليلة

201
01:12:08.950 --> 01:12:26.950
ما هي يؤخذ منه انه يموت على الاسلام انه من حافظ على هذا الذكر انه يموت على الاسلام اخزنها منين قال انه يطبع آآ طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة

202
01:12:27.250 --> 01:12:42.450
ودل على انه يموت على الاسلام. فاخذ من ذلك حسن الخاتمة. انما انه من حافظ على هذا الذكر بعد الوضوء هذا فيه يعني آآ سبيل او وسيلة لحسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم زلك

203
01:12:42.700 --> 01:13:00.950
قال الشيخ رحمه الله وحذفت دعائي الاعضاء اذ لا اصل له. يعني اذ لا اصل له يعتد به  باعتبار ان النووي رحمه الله تعالى يرى ان هذه الاخبار الواردة في دعاء اعضاء الوضوء لا تخلو من كذاب او من متهم بالكذب

204
01:13:00.950 --> 01:13:13.350
وهذا مما جرى فيه الخلاف. لكن اولا قبل ان نذكر الخلاف في هذه المسألة لابد ان نحرر محل النزاع محل النزاع بين نووي رحمه الله تعالى وبين غيره في ايش

205
01:13:14.250 --> 01:13:32.400
محل النزاع في قول هذه الادعية مع اعتقاد سنيتها قول هذه الادعية مع اعتقاد سنيتها. هذا الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء هل يقول هذه الادعية مع اعتقاد سنيتها ولا

206
01:13:32.550 --> 01:13:54.250
يقولها مع عدم اعتقاد سنيتها فمن صحح بعض هذه الاخبار قال يستحب له الاتيان بهذه الادعية مع اعتقاد سنيته حتى ولو قلنا بضعفها فهذا في فضائل الاعمال والعمل على ذلك عند العلماء ان الحديث اذا ورد في فضائل الاعمال الحديث الضعيف

207
01:13:54.700 --> 01:14:14.200
اذا ورد في فضائل الاعمال فانه يعمل به وهذا عليه عامة العلماء. لكن طبعا بشروط اول هذه الشروط الا يشتد ضعفه الشرط الثاني ان ان يندرج تحت اصل عام. الشرط الثالث الا يعتقد سنية هذا الفعل

208
01:14:15.750 --> 01:14:31.700
فعلى ذلك بنقول من العلماء من قال باستحباب هذه الاذكار بشرط ها الا يعتقد سنيته. هذا عند من يقول بان هذه الاخبار لم يصح منها شيء. وان الضعف منها شديد. وان

209
01:14:31.700 --> 01:14:52.100
ضعف فيها شديد. كما يقول النووي رحمه الله. يعني النووي الان لو جاءه شخص وقال انا اقول هذه الادعية هل يحرم علي ذلك؟ يقول هذا امر حسن لكن بشرط ايش؟ لا تعتقد سنيتها. لماذا اشترت هذا الشرط الامام النووي؟ لانه يرى ان هذه الاخبار لا يسبت منها شيء

210
01:14:52.950 --> 01:15:10.100
واضح؟ طيب من قال هذه الاخبار ثابتة او ان ضعفها يسير ها يقول بالاستحباب مع اعتقاد سنيتها فهذا مما جرى فيه الخلاف. والخلاف على النحو الاتي فذهب الامام الغزالي رحمه الله

211
01:15:10.850 --> 01:15:34.350
والرفع واستوجب ذلك ايضا الرملي وشيخ الاسلام ان هذه الادعية مستحبة اللي احنا ذكرنا طرفا منها في اثناء الكلام قالوا هذه الادعية مستحبة. هذا قول الغزالي والرفعي وكذلك استوجاه الرملي وشيخ الاسلام زكريا

212
01:15:35.500 --> 01:15:52.900
وقالوا العمل ورد بما فيها فيستحب الاتيان بهذه الادعية. وكذلك يستحب عندهم الاتيان بهذه الادعية. عند الغسل وعند التيمم النووي رحمه الله تعالى قال هذه الادعية لا اصل لها. يعني في الصحة

213
01:15:53.050 --> 01:16:19.600
اما من حيث الذكر فانه يقولها فانه يقولها فلا خلاف بين ابن حجر والرمل وزكريا الانصاري على استحباب الاتيان بهذا الدعاء. قال الشيخ محمد سليمان الكردي رحمه الله في حاشيته على المنهج القويم قال ومن يقول لا يعمل به

214
01:16:19.650 --> 01:16:40.200
يقول يؤتى به لكونه مناسبا للحال لكن لا يعتقد سنيته فطلبوا الاتيان به لا خلاف فيه. انما الخلاف في هل يعتقد سنيته ام لا فهمنا الخلاف اه محل النزاع في ايش؟ طيب

215
01:16:40.550 --> 01:16:59.900
قال بعد ذلك باب مسح الخف. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

216
01:16:59.900 --> 01:17:13.867
الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين