ذلك يمسح على العمامة بماء جديد مثلا بل يكمل بالمسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة قال الشيخ رحمه الله وتخليل اللحية الكسة هل هذا قيد؟ لا ليس بقيد. سواء عسر عليه رفع العمامة. او سهل عليه رفع العمامة في كل الاحوال يجوز له ان يمسح العمام لكن لابد ايه؟ لابد ان يمسح يستنشق منها ثلاثة ويبالغ فيهما غير الصائم. قال النووي رحمه الله قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق. والله اعلم. وهذا هو الاصح المعتمد في هذه المسألة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ العلامة الامام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في الكلام عن آآ باب الوضوء. كنا في الدرس اللي فات شرعنا في سنن الوضوء وتكلمنا عن اول هذه السنن وهو السواك وهي سنة السواك. وعرفنا ان السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحباب السواك في مواضع منها عند الوضوء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فيستعيذ بالله ويسمي قبل ان يشرع في الوضوء. طيب هذا فيما اذا بدأ بالوضوء. هل هذا الامر اللي هو استحباب التسمية عام في كل الاحوال نعلم جميعا ان الوضوء عبادة. وهذا عند الشفاية والجمهور. ولهذا يستحب ان يبدأ وذكرنا ان المصنف رحمه الله بدأ بالسواك اشارة منه الى ان السواك هو اول السنن الفعلية كما ذهب اليه جماعة من الشافعية وذكرنا الخلاف الذي وقع بينهم في ذلك هل هو اول السنن الفعلية ولا ليس كذلك؟ وقلنا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله انه اول السنن الفعلية. فكأن الشيخ رحمه الله اشار الى تلك المسألة ببدئه بالسواك فاذا اراد ان يستاك فانه يستحب له ان يستاك عرضا وعرفنا ان هناك ادلة على استحباب الاستياك على هذه الهيئة منها دليل ضعيف. اذا استكتم فاستاكوا عرضا لكن مع ضعفه قلنا باستحباب السواك على هذه الهيئة. لماذا؟ لانه ثبت من ادلة اخرى منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوس فاه بالسواك. وقلنا معنى يشوس يعني يستاك عرضا وكذلك من ناحية النظر دل على استحباب الاستياك على هذه الهيئة بكل خشن فيستحب ان يستاك بكل الة خشية. فهذا يحصل به الاستياك وذكرنا ان هذا على مراتب وافضل هذه المراتب بيعود الاراك ثم بعد ذلك جريد النخل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما استاك منه هو جريد النخل ثم بعد ذلك الزيتون ثم بعد ذلك كل عود له رائحة ثم بعد ذلك واستثنى من ذلك الريحان ثم بعد ذلك ها اللي هو كله خشن مما آآ سوى ذلك ويشمل ذلك ما لو كان قد استاك باصبع خشنة وعرفنا ان الاصبع الخشنة لها احوال قد يجزئ الاشتياج بالاصبع الخشنة في بعض الاحوال وقد لا يجزئ. لما قالوا هنا لا اصبعه في الاصح اراد بذلك يعني اصبع اصبع نفسه فانها لا تسمى سواكا فانها لا تسمى سواكا. اما بالنسبة للاستياج بسواك الغير او باصبع الغير واصبع النفس المنفصلة هذا ذكرنا فيه تفصيلا ثم ذكر مواضع يتأكد فيها استحباب الاستياك. فقال ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره الا للصائم بعد الزوال ثم قال بعد ذلك والتسمية اوله والتسمية اوله وهذه هي السنة الثانية من سنن الوضوء. التسمية والاصل في استحباب التسمية ادلة عامة وادلة خاصة اما الادلة العامة على استحباب التسمية كل دليل جاء في استحباب التسمية قبل بدء الاعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع في رواية قال فهو ابطر الى اخر هذه الروايات وقلنا الامام ابن الصلاح رحمه الله حسن بعض هذه الاحاديث فهذه ادلة عامة على استحباب التسمية قبل الوضوء وعندنا ادلة اخرى خاصة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم اذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث مختلف فيه وضعفه جماعة من المحدثين. وعلى فرض صحته فان فيه دلالة على استحباب التسمية قبل الوضوء لكن قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه المراد بذلك لا وضوء كامل لا وضوء كامل ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفي اصل الوضوء ولم يرد كذلك نفي صحة الوضوء. وانما اراد بذلك نفي الكمال دل على مشروعية التسمية ايضا ما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله قال انس فرأيت الماء يخرج من بين اصابعه. عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث هو اصح حديث في الباب وان كان لا يخلو من ضعفه وان كان لا يخلو من ضعف لكن مع ضعفه لا ينفي ذلك ثبوت هذا الحكم قال لان الفم هو محل قراءة القرآن وهو محل الذكر وهو محل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال المضمضة افضل من هذه الجهة وذهب جماعة اخرون من اصحابنا الى ان الاستنشاق لاننا ذكرنا قبل ذلك قاعدة مهمة. وهي ها منة تذكر عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لا يستلزم عدم المدلول. لانه قد يثبت من ادلة اخرى. حديث انس رضي الله عنه وارضاه مع ضعفه وهو اصح احاديث الباب لكن مع ذلك نقول يسن التسمية قبل الوضوء طيب هل هناك ادلة اخرى نعضض بها القول بهذا الحكم؟ نعم عندنا ادلة اخرى من ناحية القياس من ناحية القياس. طب القياس على ايش؟ القياس على الجماع قياسنا قياس اولوي الجماع ليس بعبادة بل هو امر مباح ومع ذلك من السنة ان يبدأ هذا الامر المباح بالتسمية فمن باب اولى الوضوء. لانه عبادة فاذا التسمية في اول الوضوء مستحبة التسمية في اول الوضوء مستحبة وقالوا يسن ان يبدأ قبل التسمية بالاستعاذة فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى اولا ثم بعد ذلك يأتي بهذه التسمية وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون بالتسمية اولا. طب لو انه سيشرع في فعل محرم او سيشرع في فعل مكروه. هل يسن له التسمية؟ ولا لا يسن هذا مما جرى فيه الخلاف هذا مما جرى فيه الخلاف. فجماعة من اصحابنا قالوا يكره ان يسمي على المحرم والمكروه يكره ان يسمي على المحرم والمكروه. واذا اتى فعلا محرما او فعلا مكروها فلا يسن له ان يأتي بالتسمية. بل يكره له ذلك وذهب جماعة اخرون وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى الى انه يحرم في المحرم يحرم في المحرم. يعني يحرم عليه ان يسمي اذا اتى فعلا محرما زي مسلا الطعام المحرم المغصوب لو انه لو انه اتى بطعام مغصوب غصب طعاما واراد ان يأكله قال يحرم عليه ان يسمي قبل ذلك لو انه اراد ان يزني والعياذ بالله يحرم عليه ان يزني. طب لو كان فعلا مكروها لا محرما يبقى لا يحرم عليه التسمية في هذه الحالة القول الثالث وهو الذي اعتمده العلامة الزيادي رحمه الله وكذلك ابن قاسم قالوا بالتفصيل فقالوا لو كان محرما لا لذاته فيكره ولا يحرم. لو كان هذا الفعل محرما لا لذاته فيكره ولا يحرم. زي مسلا الطعام المغصوب الطعام المغصوب او الوضوء بماء مغصوب الحرمة هنا لذات الفعل ولا لامر عارض لامر عارض وهو انه غصب هذا الطعام او غصب هذا الماء فاذا نقول لا يحرم عليه حينئذ وانما يكره له وانما يكره له التسمية. لان الحرمة ليست لذات الفعل وان اما لامر خارج يبقى اذا يسن التسمية قبل الوضوء لانه عبادة. واما اذا كان هذا الفعل ليس بعبادة كان مثلا محرما او كان مكروها ففيه هذا التفصيل. طب لو كان هذا الفعل مباحا يسن ايضا ان يسمي اوله وذكرنا دليلا على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ها حثنا على ذلك في الجماع وهو امر مباح. وهو امر المباح طيب لو انه ترك التسمية في اول الوضوء لو انه ترك التسمية في اول الوضوء. قال الشيخ رحمه الله فان ترك ففي اسنائه فان ترك ففي اثنائه يعني لو انه ترك التسمية في اول الوضوء في في اول الوضوء فانه يستحب له فانه يستحب له ان يسمي في اثناء الوضوء طيب ما الدليل على زلك قالوا الدليل على ذلك هو القياس. القياس على ايه ممتاز. القياس على الطعام النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التسمية في اول الطعام لو ان انسانا لم يأت بالتسمية في اول الطعام يسن له ان يستدرك ويسمي في اثناء الطعام ويسمي في اثناء الطعام طيب بالنسبة للوضوء قالوا كذلك بالقياس لو انه لم يسم في اول الوضوء وتذكر في اثنائه او اراد ان يأتي به في اثنائه ايضا يسن له يسن له ذلك كل ما يستحب التسمية في اوله يستحب له ان يسمي في اثنائه فيما اذا لم يأتي به في اوله. ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك الجماع. الجماع يستحب ان يأتي بالتسمية ان يأتي بالتسمية في اوله. لكن لو انه تذكر في اثناء الجماع هل يسمي لا يكره له ذلك يكره له الكلام بمثل ذلك في اثناء الجماع طيب لو انه فرغ من الوضوء. شيخنا بيقول فان ترك ففي اثنائي طيب مفهوم الكلام ايش انه لو لم يكن في اسنائه اه فلا يستدركه اذا لم يكن في اثنائه فلا يستدركه. يعني اذا فرغ من الوضوء تماما اذا فرغ من الوضوء تماما ولم يكن قد سمى هل يسمي بعد فراغه من الوضوء؟ نقول لا لفوات محلي وموضعه طيب يأتي شخص او طالب نبيه ويقول نحن قلنا باستحباب التدارك في اثناء الوضوء بالقياس على الطعام طيب لو ان شخصا لم يسمي في اول الطعام وتذكر بعد ان انتهى من الطعام هل يسمي ولا لا يسمي؟ اه يسمي. فرغ الان من طعامه ومع كذلك يستحب له ان يتدارك بعد الفراغ من الطعام ويسمي. طب لماذا لم نقل ذلك في الوضوء؟ لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ وهذا فات محله وهذا محله. قالوا لان التسمية بعد الفراغ من الطعام فيها فائدة فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ فيها ارغام للشيطان لان الشيطان يتقيأ ما اكله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا فرغ الانسان من الوضوء ما الفائدة التي تعود فيما اذا استدرك الانسان واتى بهذه التسمية؟ لم يرد ما يدل على شيء في هذا في هذا الموضع فلهذا قالوا لو فاته التسمية فانه لا يتدارك بعد ان فرغ من الوضوء والمراد بالفراغ من الوضوء يعني الفراغ من افعال الوضوء وليس من افعاله التشهد الذي يؤتى به بعد الوضوء. اللي هو حياة الكلام عنه ان شاء الله في اخر الكلام عن سنن الوضوء ليس من افعاله تشهد فلو انه فرغ من افعال الوضوء. وتذكر وهو في التشهد. اشهد ان لا اله الا الله الى اخره لا يستدرك لان هذا ليس من الوضوء بل هو خارج عن الوضوء. طيب فاذا قال الشيخ رحمه الله فان ترك ففي اثنائه فان ترك في اثنائه طيب اذا اراد ان يتدارك التسمية في اثناء الوضوء. ماذا يقول؟ يقول بسم الله. وهذا يكفيه. يعني هو الان في اثناء الوضوء ولم يكن قد سمى في اوله فاراد ان يتدارك ماذا يقول؟ يقول بسم الله. هذا يكفيه. او يقول بسم الله اوله واخره. او يقول بسم الله او ولا هو اخره. ويستحب كذلك ان ينوي الوضوء في اول الوضوء يستحب كذلك ان ينوي الوضوء في اول الوضوء. لماذا قلنا باستحباب النية في اول الوضوء من اجل ان يثاب على كل الافعال التي سيأتي سيأتي بها من نحو غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وكذلك عند من يقول ان السواك يكون بعد غسل الكفين حتى يثاب على ذلك كله فانه يستحب له ان ينوي الوضوء في اول الوضوء فينوي ويسمي عند غسل الكفين فيجتمع عندنا الان سنن ثلاثة. غسل الكفين والنية والتسمية طب السواك هل يكون قبل ذلك ولا بعد ذلك؟ هذا مما جرى فيه الخلاف الشيخ الرامي رحمه الله قلنا ان هذا هو الاوجه. كلامه هنا في هذه المسألة اوجه. لان من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه كان يستاج بعد غسل طيب فدل ذلك على انه كان يستاق قبل قبل غسل الكفين فيستاك ويسمي قبل السواك ويسمي قبل السواك. ثم انه بعد ذلك يسمي للوضوء وينوي ويأتي بما ذكرناه من افعال قال الشيخ رحمه الله تعالى وغسل كفيه وغسل كفيه فيستحب ايضا بعد التسمية ان يغسل الكفين والاصل في استحباب غسل الكفين هو حديث عبدالله بن زيد حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بماء قال فدعا بماء فاكفأ منه على يديه فاكفأ منه على يديه. فغسلها ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجها ثم ادخل يده فاستخرجها. فمضمض واستنشق من كف واحدة قال فعل ذلك ثلاثا فهذا الحديث يدل على استحباب غسل الكفين لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال الشيخ وغسل كفيه وقلنا الاصل فيه هو فال النبي عليه الصلاة والسلام قال فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما لو انه تردد في طهارة اليدين فانه يكره له ان يغمس الكفين في هذا الاناء قبل ان يغسلهما قبل ان يغسلهما. طيب هذا فيما اذا تردد في الطهر او مربي التردد يعني الشك او ريحان او رجحان النجاسة فانه يقرأ له الغمس في هذا الماء طيب لو انه تيقن نجاسة الكفين لو انه تيقن نجاسة الكفين حينئذ يحرم عليه ان يغمس الكفين في هذا الماء لماذا؟ لان فيه تضمخ بالنجاسة فيه نشر النجاسة طيب لو انه تيقن طهر الكفين لو انه تيقن طهر الكفين ها واحد يدخل فين في في الماء ولا لا يدخل؟ يدخل ولا يسن له الغسل يدخل ولا يسن له الغسل ليه؟ لانه تيقن الطهارة. فتحصل عندنا الان صور ثلاثة السورة الاولى تيقن طهارة الكفين الصورة الثانية تيقن نجاسة الكفين الصورة الثالثة تردد في طهارة الكفين فلو انه تيقن النجاسة حرم عليه ادخال اليدين في الاناء او في الماء القليل هذا الا بعد الا بعد الغسل واما لو تيقن الطهارة فانه يباح له ان يدخل الكفين في هذا الماء القليل ولا يستحب له الغسل واما لو تردد فانه يكره ويستحب له الغسل فانه يكرر له ادخال الكفين في هذا الماء القليل ويستحب له الغسل. والاصل عندنا في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده طيب هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. ما المقصود بالاناء؟ المقصود بالاناء يعني في الماء قليل المقصود بالماء هنا يعني الماء القليل. فلا يغمس يده في هذا الماء القليل حتى يغسلها وفي رواية لمسلم قال حتى يغسلها ثلاثا. ولهذا قالوا هذا الحديث دليل على ان الكراهة لا تزول الا بعد ان يغسل يده ثلاثة في سورة الكراهة لا تزول الا بعد ان يغسل يده ثلاثا لانه قال حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين باتت يده. هذا تعليل لهذا الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما امرنا بالغسل لانه لا يدري اين باتت هذه اليد اللي باعتبار انهم كانوا يستعملون الحجارة في الاستنجاء واحنا عرفنا فيما مضى ان الحجارة تبقي اثر النجاسة. فربما اتى اثر النجاسة على اليد وهو لا يدري في اسناء النوم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين او بغسل الكفين قبل ادخالهما في الماء القليل فقال رحمه الله فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما. قال رحمه الله تعالى والمضمضة والاستنشاق يعني ويستحب كذلك في الوضوء ان يتمضمض ويستنشق والاصل في ذلك وهو حديث عبدالله بن زيد السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة. قال فعل ذلك ثلاثا وايضا يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وايضا يدل عليه ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة قال ما منكم رجل ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنسر الا خرت خطايا وجهه الا خرت خطايا وجهي. وفيه قال وخياشيمي فالانسان لما ياتي ويغسل ويتمضمض ويستنشق هذه الخطايا التي فعلها بلسانه او نحو ذلك فانها تتساقط مع هذا الماء الخارج من الوضوء فهذا فيه استحباب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة ادخال الماء الى الفم. المضمضة ادخال الماء الى الفم. والاستنشاق ادخال الماء الى الانف حتى وان لم يمج هذا الماء في المضمضة او يستنثر هذا الماء في الاستنشاق. يعني لو انه ادخل الماء الى فمه وابتلع الماء ها يكون متمضمضا ولا اصاب اصل السنة مجرد ادخال الماء الى الفم. مجرد ادخال الماء الى الانف وايضا يكون مستنشقا بذلك حتى وان لم يستنثر حتى وان لم يستنثر. فالمضمضة هو ادخال الماء او ايصال الماء الى الفم والاستنشاق ايصال الماء الى الى الانف. ويستحب ان يكون ذلك باليد اليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ويدعو عند المضمضة ببعض بعض الادعية وحياة الكلام او الخلاف فيها اللهم اعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الدنيا الاخرة هذا الدعاء استحب بعض العلماء الاتيان به عند المضمضة واما عند الاستنشاق فانه يستحب له ان يدعو ويقول اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض. اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض فاذا يستحب المضمضة وعرفنا ما هي المضمضة وما هو الاستنشاق. واختلف اصحابنا في ايهما افضل المضمضة افضل ولا الاستنشاق؟ فذهب جماعة من اصحابنا هو قول العز بن عبدالسلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الى ان المضمضة افضل لماذا قال المضمضة افضل من الاستنشاق افضل من المضمضة لماذا قالوا الاستنشاق افضل لانه لأ ها للخلاف في وجوبه للخلاف في وجوبه. فقال بوجوبه ابو ثور واحمد رحمة الله عليهم ولهذا قالوا بان الاستنشاق افضل للخلاف في وجوبه قال الشيخ رحمه الله والاظهر ان فصلهما افضل ثم الاصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق باخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله اعلم شرع رحمه الله تعالى هنا في الكلام عن كيفية المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق لهما كيفيتان الكافية الاولى وهي الوصل والكيفية الثانية وهي الفصل فعندنا كيفيتان الوصل والفصل اما بالنسبة للوصل فمعنى الوصل ايه الوصل هو ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة الوصل هو ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة واما بالنسبة للفصل فمعناه انه لا يجمع انه لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وكل من الوصل والفصل له كيفيات ثلاثة له كيفيات ثلاثة. نبدأ اولا بالكلام عن كيفيات الوصل الكافيات الثلاثة للوصل. الكافية الاولى للوصل وهو ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل غرفة يبقى غرفة يجمع في هذه الغرفة بين المضمضة والاستنشاق. يبقى كده واحدة بعدين غرفة اخرى يجمع ايضا فيها بين المضمضة والاستنشاق. ثم يأخذ غرفة ثالثة. يجمع ايضا فيها بين المضمضة والاستنشاق جزء من الماء في الفم وجزء من الماء في الانف فهذه هي الكافية الاولى من كيفيات الوصل وهذه افضل الكيفيات وهذه افضل الكيفيات الكيفية الثانية للوصل وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق يبقى كده اخد كم غرفة غرفة واحدة فقط. لكن الصورة الاولى اخد كم غرفة؟ اخذ ثلاث غرفات يبقى الصورة الثانية اخذ غرفة واحدة فقط وتمضمض واستنشق منها ثلاث مرات. يبقى هي غرفة واحدة وبعدين مرة تانية بعدين مرة تالتة لم يأخذ ماء جديد وانما هو مرة واحدة وضحت الكيفية الثالثة للوصل وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق منها ثلاثا على وجه التوالي وضحت يتمضمض منها ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق منها ثلاثا على وجه التوالي. وهنا اخد غرفة واحدة فقط تمضمض منها ثلاث مرات. ثم استنشق من نفس الغرفة ثلاث مرات فهي كيفيات ثلاثة للوصل افضلها الاولى افضلها الاولى. طيب نأتي بقى على الكيفيات الثلاثة للفصل. قلنا الفصل هو الا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وقفة واحدة ولها كيفيات ايضا ثلاثة. اول هذه الكيفيات في الفصل وهو ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين يتمضمض من الاولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثة يتمضمض من الاولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا. يبقى هو اخد غرفة اولى جعلها فقط للمضمضة. تمضمض منها ثلاث مرات ثم اخذ غرفة ثانية جعلها فقط للاستنشاق استنشق منها ثلاثة. يبقى هنا فصل بين ايش؟ بين المضمضة والاستنشاق. جعل غرفة للمضمضة فقط وجعل اعلى غرفة للاستنشاق فقط. الصورة الثانية للفصل ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بالاولى ويستنشق بالثانية ثم يتمضمض بالثالثة ثم يستنشق بالرابعة ثم يتمضمض بالخامسة ثم يستنشق بالسادسة طب هنا ايضا هنلاحز انه فصل بين المضمضة والاستنشاق. اخذ غرفة فجعلها للمضمضة. وبعدين اخذ غرفة ثانية جعلها الاستنشاق. ثم اخز غرفة ثالثة جعلها للمضمضة ثم غرفة رابعة الاستنشاق ثم غسلة خامسة للمضمضة ثم غرفة سادسة الايه؟ الاستنشاق فهذه كيفية اخرى للفصل الكافية الثالثة والاخيرة للفصل وهو ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات. يتمضمض بثلاث متواليات ويستنشق بثلاث متواليات يبقى يأخز غرفة يتمضمض منها ثم غرفة ثانية يتمضمض منها ثم غرفة ثالثة يتمضمض منها ثم انه يأتي بغرفة رابعة للاستنشاق اولئك قال وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل له. هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ اللي هو التشهد هذا مستحب بعد الفراغ من الوضوء. ده على استحبابه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر وخامسا الاستنشاق وسادسة للاستنشاق. ايه الفرق بينها وبين الكافية التي سبقتها؟ ها؟ اه للتي سبقتها كان يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بثانية ثم يعود ويتمضمض ثم يستنشق وهكذا. وضحت الان؟ فهذه كيفيات اضمضه الاستنشاق وقلنا افضلها هي الكارثية الاولى هو ان يأتي بثلاث غرفات يستنشق يتمضمض ويستنشق من كل غرفة من هذه الغرفات الثلاثة. شيخنا رحمه الله تعالى يقول والاظهر ان اهما افضل؟ ثم هذا كلام الرافعي رحمه الله تعالى. يلا يرى الرفع يرى ان الفصل افضل من الوصل. افضل من ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة هذا عند الرفع رحمه الله. قال والاظهر ان فصلهما افضل ثم الاصح طبعا هذا تفريق على ايش؟ تفريق على ان الفصل افضل. قال ثم الاصح يتمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق باخرى هذه كافية من كافيات الفصل اللي احنا ذكرناها. ياخد غرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم ياخذ غرفة اخرى الى انتشار هذه النجاسة بالمسح عليه الشرط التالت وهو ان يمسح جزءا من الرأس اولا الشرط الثالث وهو ان يمسح جزءا من الرأس اولا الشرط الرابع وهو ان يتصل مسحه انه يأتي بالصورة الاولى. هذه افضل الكافيات. طب لو ان شخصا جاء واتى بكافية اخرى اجزاه ذلك ولا لم يجزئه الكلام هنا على افضلية. الافضلية هو ان يأتي بالكيفية الاولى من كافيات الوصل. طيب لماذا النووي رحمه الله تعالى قال الازهر تفضيله جمع بثلاث غرف لانه هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيها في هذه الرواية قال فاستخرجها. فمضمض واستنشق من كف واحدة يعني ايه من كف واحدة؟ يعني من غرفة واحدة قال فعل ذلك ثلاثا. يبقى اخذ كم غرفة؟ ثلاثة. ثلاث غرفات. وكان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ولهذا النووي رحمه الله قال الازهر ان هذه افضل الكيفيات لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا سم يستنشق في قول النووي رحمه الله تعالى يتمضمض من كل ثم يستنشق قوله ثم يدل على ان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب مستحق هذا ترتيب مستحق وهذا هو المعتمد كما في المجموع. ومقابله وجه اخر ان هذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب احب طب ايه الفرق ما بين قولنا هذا ترتيب مستحق وهذا ترتيب مستحب لو قلنا هذا ترتيب مستحب يبقى سواء اتى بالمضمضة اولا او اتى بالاستنشاق اولا في كل الاحوال يكون قد اصاب السنة في كل الاحوال يكون قد اصاب السنة. اما اذا قلنا هذا ترتيب مستحق فمعناه انه لا يكون مصيبا للسنة الا اذا راعى هذا الترتيب. يأتي بالمضمضة اولا ثم يأتي بالاستنشاق ثم ياتي بالاستنشاق واضح؟ زي الترتيب في الوضوء ترتفله ترتيب واجب. لو انه غسل اليدين اولا ثم غسل الوجه هل يصح له غسل اليدين؟ نقول لا. صح له غسل الوجه. فلابد ان يعيد غسل اليدين مرة اخرى فلابد ان يعيد غسل اليدين مرة اخرى فالترتيب في الوضوء واجب. وهنا الترتيب مستحق ولهذا عبر عنه النووي رحمه الله تعالى بقوله ثم يستنشق قال الشيخ رحمه الله ويبالغ فيهما غير الصائم يعني ويستحب ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما دل على استحباب المبالغة في المضمضة في المضمضة والاستنشاق حديث لقيط ابن ثورة رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره طيب ما معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق المبالغة في المضمضة معناها ان يبلغ الماء الى اقصى الحنك المبالغة في المضمضة ان يبلغ بالماء لاقصى الى اقصى الحنك ووجهي الاسنان واللفات ووجهي الاسنان واللفات اما المبالغة في الاستنشاق فمعناه معناه ان يصعد الماء بالنفس الى الخيشوم ان يصعد الماء بالنفس الى الخيشوم. هذا معنى المبالغة في مش الاستنشاق. هذا معنى المبالغة في الاستنشاق احنا قلنا الاستنشاق عبارة عن ايه؟ ادخال الماء في الانف. ده معنى الاستنشاق. المقبضة معناه ادخال الماء في الفم لكن المبالغة امر زائد على ذلك فهمنا فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما. كما جاء في الحديث فلو كان صائما فانه يكره له ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق طب لماذا قلنا يكره ولا يحرم ها اه لانه لا يلزم منا المبالغة في المضمضة او الاستنشاق سق الماء الى الجوف بخلاف مثلا القبلة للصائم عندنا يحرم على الصائم ان يقبل امرأته مثلا لماذا؟ لان قالوا لان المني اسبق لان المني اسبق بخلاف الماء الماء هو ان انسانا مثلا بالغ في المضمضة او في الاستنشاق قد لا ينزل شيء الى الجوف فيما لو فعل ذلك وقالوا هنا بالكراهة وقالوا هنا بالتحريم. قالوا هنا بيئة وهذا فرق بين الصورتين طيب يبقى اذا يكره له ذلك. طب لو كان هذا الشخص صائما صوما واجبا لو كان هذا صومه صوما واجبا وبالغ في المضمضة والاستنشاق وسبق شيء الى جوفه. هل فسد صومه ولا لم يفسد اه فسد صومه بذلك لانه ناتج عن غير مأذون فيه لانه ناتج عن غير مأزون فيه. وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق لو انه احتاج الى المبالغة في المضمضة لازالة النجاسة وهو صايم هل نقول برضو بالكراهة ها ما الحكم حينئذ؟ نقول حينئذ يجب عليه ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. ولو سبق شيء الى جوفه لا شيء عليه لانه ناتج عن ايه؟ عن مأزون فيه لانه ناتج عن ما اظن فيه. عرفنا الفرق بين الصورتين هذه الفروق في غاية الاهمية تفرق بين الصورتين هذه من الاهمية بمكان. لازم تفهم الفرق بين هذه الصور فتارة يسبق شيء الى الجوف ومع ذلك ويفسد صومه وتارة يسبق شيء الى الجوف ولا يفسد صومه اه ان هذا ناتج عن مأزون وهذا ناتج عن غير مأذون فيه. واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وتسليث الغسل والمسح وتسليث الغسل والمسح. يعني يستحب له ان يثلث في الغسل ويستحب له كذلك ان يثلث في المسح دل على زلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. يبقى هنا ثلث في الغسل ثم مضمضة واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مسل زلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثة مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو هو ووضوئي هذا وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم. فهذا فيه استحباب تثليث الغسل واما استحباب تثليث المسح ففيه ايضا حديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا. غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا فهذا يدل على استحباب مسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات وحسن هذا الحديث ابن الصلاح والنووي في المجموع. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه. فاذا يستحب تسليث الغسل والمسح والمصنف رحمه الله تعالى لو اسقط ذلك في هذا الموضع لكان افضل واخسر وكذلك اعم. لماذا لان التثليث مستحب في افعال الوضوء كلها تثليث مستحب في افعال الوضوء كله فيشمل ذلك السواك ويشمل ذلك التسمية ويشمل ذلك ايضا الدعاء الذي يأتي به في آآ فيما بعد الوضوء او في اثناء الوضوء فالتثليث مستحب في جميع هذه الافعال وكذلك يستحب التسفيف بالمسح على العمامة فيما لو مسحة عليها. ويستحب التثليث في المسح على الجبيرة يمسح على الجبيرة ثلاثا ويستثنى من استحباب التثليث المسح على الخف المسح على الخف فلا يسن له ان يمسح عليها ثلاثا على المعتمد لان هذا يفسده طيب وهنا في تنبيه مهم وهو لو انه توضأ مرة توضأ مرة يتوضأ مرة مرة غسل وجهه مرة واحدة وغسل يديه مرة واحدة ومسح على رأسه مرة واحدة وغسل رجله مرة واحدة ثم انه اعاد الوضوء على هذا النحو مرة ثانية. ثم انه اتى به مرة ثالثة هل يكون بذلك مثلثا هل يكون بذلك اتيا المستحب نقول لا هذا مكروه تجديد الوضوء مع عدم الصلاة هذا مكروه بل ذهب بعض اصحابنا الى انه حرام لا يجوز له ان يجدد الوضوء وهو لم يصلي به وانما يستحب تجديد الوضوء فيما اذا اذا صلى بهذا الوضوء فلو صلى بوضوء فانه يستحب ان يجدد لكنه لم يصلي به فلا يجدد هذا هذا الوضوء هذه ليست من الصور التي فيها استحباب التثليث وفي بعض السور قد يطلب ترك التسليف استحبابا عندنا صورة او عندنا بعض السور فيها يطلب ترك التسليث استحبابا وهي فيما اذا خاف فوات الجماعة. فيما اذا خاف فوات الجماعة. فهنا نقول يطلب ترك التثليث ندبا. لو ترتب على ذلك فوات الجماعة. بشرط وهو الا يرجو غيرها. اذا لم يرجوا غير هذه الجماعة ولو انه ثلث في وضوءه فسيؤدي هذا الى فوات هذه الجماعة. فهنا يطلب منه ترك التثليث ندبا واستحبابا طيب لو انه رجا جماعة غيرها يبقى هنا يأتي بالتسليس ويدرك الجماعة مع الجماعة التي ستقام وقد يطلب ترك التثليث وجوبا وقد يطلب ترك التسليف وجوبا وهذا فيما اذا تضيق عليه الوقت بحيث انه لو سلس في الوضوء سيؤدي هذا الى خروج الوقت. يبقى هنا وجوبا لابد ان يترك التسليف في الوضوء الجزء بمسح العمامة ان يتصل مسح الجزء بمسح العمامة. وبعض العلماء لم يشترط هذا الشرط. يبقى اذا يمسح على جزء من الرأس ويكمل بالمسح على العمامة. لا يمسح بالجزء ثم بعد لابد ان يترك التثليث في الوضوء. وكذلك الحال عند قلة الماء بحيث انه لا يسع لجميع الوضوء لو انه سلس فهذا لا يكفيه لبقية الوضوء. يبقى هنا وجوبا لابد ان يترك التثليث ويقتصر على الواجب. ويقتصر على الواجب وكذلك فيما لو كان يحتاج الى هذا الماء لشربه يبقى هنا ايضا يتعين عليه ترك التثليث يتعين عليه ترك التسليس وكذلك فيما لو كان هذا الماء مغصوبا او كان الماء مسبلا فتوضأ به نقول ايضا يتعين عليه في هذه الحالة ترك التسليس ما حدش بقى يقول يستحب له ان يسلل دماء المغصوب بل يتعين عليه ترك التسليس. تقليلا الايش تقليلا للحرام تقليلا للحرام ويحرم استعمال ماء يكفي لواجب فيه مندوب يحرم استعمال ما يكفي لواجب في في مندوب. يعني اذا كان على جنابة وعنده ماء يكفي بالكاد لهذا الغسل واراد ان يصلي والوقت خلاص يعني ضيق اذا لم يغتسل الان فانه سيخرج الوقت هل يجوز ان يستعمل هذا الماء في مندوب؟ لا يجوز له ان يستعمل هذا الماء في مندوب بل لابد ان يستعمله في هذا الواجب. قال الشيخ رحمه الله تعال ويأخذ قال ويأخذ الشاك باليقين قال ويأخذ الشاك باليقين يعني يأخذ الشاك باليقين من الثلاث فيتم هذه الغسلات او هذه المساحات حتى يصل الى التثليث المستحب حتى يصل الى التثليث المستحب وقيل يأخذ بالاكثر. يعني لو انه شك بين اثنين وثلاثة لو قلنا يأخذ بالايش؟ بالاقل يأخذ بالاقل وفي وجه اخر قال يأخذ بالاكثر. لماذا قالوا يأخذ بالاكثر عند هؤلاء؟ قالوا حتى لا يقع في الزيادة على الثلاثة التي هي مكروهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد تعدى وظلم. يعني من زاد على الثلاث. فقالوا يأخذ بالاكثر حتى لا يقع في المكروهة وقيل هي يعني اه هذه الزيادة محرمة وقيل هي خلاف الاولى. فالحاصل يعني انه يأخذ باليقين وانما يأخذ باليقين لان الاصل هو عدم الزيادة يأخذ باليقين لان الاصل هو عدم ازيد. قال الشيخ رحمه الله ويأخذ الشاك باليقين. قال ومسح كل رأسه ثم اذنيه يعني ومما يستحب كذلك في الوضوء ان يمسح جميع الرأس مما يستحب في الوضوء ان يمسح جميع الرأس دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مسح في الوضوء مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه هذا فيه استحباب استيعاب الرأس بالمسح ايضا يدل على استحباب استيعاب الرأس بالمسح امر اخر ما هو ها ايه اللي يدل على استحباب استيعاب الرأس بالمسح. احسنت خروجا من خلاف من اوجب ذلك خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من اوجب استيعاب الرأس بالمسح ومذهب المالكية ومذهب كذلك الحنابلة. فخروجا من خلاف واحتياطا للعبادة قالوا يستحب له ان يستوعب جميع الرأس بالمسح. يبقى هنا كده داخل العبادة وهو ايه اتى بعبادة صحيحة بالاتفاق اتى بعبادة صحيحة بالاتفاق فهذا دليل اخر على هذا الاستحباب. طيب لو انه مسح جميع الرأس مع اننا قلنا قبل ذلك يكفي ان ايش؟ ان يأتي بالبعض لو انه استوعب جميع الرأس بالمسح فهنا نقول القدر الواجب يقع فرضا والقدر الباقي يقع تطوعا وندبا. يقع تطوعا وندبا. لماذا؟ لامكان التجزؤ في هذه السورة لامكان التجزؤ في هذه الصورة. طيب لما يقول هنا ومسح كل الرأس. هل هذا عام في حق الرجل والمرأة والخنسى؟ ولا هذا في حق الرجل فقط ومسح كل رأسه هذا عام هذا عام في حق الرجل والمرأة وكذلك الخنس فيستحب للجميع استيعاب الرأس الايه؟ بالمسح والسنة في كافية المسح هو ان يضع يديه على مقدم رأسه ان يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق مسبحته بالاخرى ويلصق مسبحته بالاخرى وابهاميه على صدغيه ويضع الامامين على السطغين. ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المبدأ ثم يردهما بعد ذلك الى المبدأ وهذا في حق من كان له شعر ينقلب لو كان له شعر ينقلب. لماذا؟ لانه بهذه الصورة سيصل الماء الى جميع الشعر سيصل الماء الى جميع الشعر اما لو كان شعره قصيرا جدا لا ينقلب او كان على العكس كان طويلا جدا كشعر المرأة فلا يستحب له الرد فلا يستحب له الرد قال الشيخ رحمه الله ثم اذنيه يعني يستحب كذلك ان يمسح اذنيه بعد مسح الرأس والاصل في مشروعية مسح الاذنين هو حديث عبدالله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه خلاف الماء الذي اخذ لرأسه يبقى هنا اخذ لي اذنيه ماء جديد وليس الماء اللي هو متبقي على اليدين بعد مسح الرأس. وانما اخذ ماء جديدا فهذا هو الاصل في استحباب مسح الاذنين طيب ما كيفية مسح الاذنين هيستخدم كم اصبع في مسح الاذنين ها اتنين بس السبابة والابهام. السبابة يضع في الصماخي الاذن في خرق الاذن وبعدين يخرج بهذه السبابة ويمشي بها في المعاطف المعاطف الموجودة فين هيفضل ماشي مع هذه المعاطف هيجد ان الاصبع يخرج لوحده في النهاية طيب الابهام الصباع التاني يمسح بهما ها الظاهر ولا الباطن؟ ظاهر الاذن. اللي هو مما يلي الرأس فقال الشيخ رحمه الله ومسح كل رأسه ثم اذنيه. طب يمسح الاذن كم مرة؟ احنا الرأس تقدم انه يمسح امسح الرأس ثلاث مرات وكذلك الاذن يستحب ان يكرر المسح. طب هيمسحها كم مرة ثلاث مرات استقلالا يمسح الاذن ثلاث مرات استقلالا بعد مسح الايه؟ الرأس ويمسح الاذن ثلاث مرات قبل ذلك مع الوجه ويمسح الاذن ثلاث مرات مع الوجه. قبل المسح الذي يكون بعد ايه؟ بعد الرأس يبقى اول مرة هيمسح الازن هيمسح الاذن ثلاثا مع غسل الوجه. يبقى كده اول تلات مرات ثم انه بعد ذلك سيغسل اليدين مع المرفقين ثم بعد ذلك سيمسح رأسه فيمسح اذنه ثلاثا مرة اخرى مع الرأس يبقى كده كم؟ ستة ثم يمسح اذنه ثلاثا استقلالا. ده بقى موضع مسح الاذن. ثم يمسح اذنه ثلاثا استقلالا ثم بعد ذلك يمسح اذنه ثلاثا استظهارا. يعني من باب الايه؟ من باب التأكيد استئذارا بايه؟ بباطن الكف هكذا مش على نفس الهيئة الاولى. يبقى هنا المحصلة عندنا سيمسح اذنه كم مرة؟ اتناشر مرة اتناشر مرة تلاتة في اربعة باتناشر تلاتة مع الوجه تلاتة مع مع الرأس تلاتة استقلالا وتلاتة استظهارا. فيمسحها اتناشر مرة قال ثم اذنيه طيب اذا قلنا يسن مسح الاذن بماء جديد فالمربي ذلك انه لا يمسح الاذن كما ذكرنا انه لا يمسح بالبلل الذي يكون من مسح الرأس. يعني في المرة الاولى لان الماء في هذه الحالة سيكون مستعملا اما في المرة الثانية والثالثة ها هل سيكون الماء مستعملا؟ لا لا يكون مستعملا. فلو انه مسح الاذن بالبلل الناتج من المسحة الثانية او الثالثة اجزاءه زلك ويكون مصيبا للسنة لكن الافضل كما قلنا يأتي بالكافية الاولى ان هو يأتي فيها اتناشر مسحة وضحت؟ قال الشيخ رحمه الله فان عصر رفع العمامة كمل بالمسح عليها. قوله فان عسر يعني ان صعب عليه ان آآ يرفع العمامة وهذه صورة المتوضي فيما لو كان لابسا للايش؟ فيما لو كان لابسا للعمامة. وصعب عليه ان يزيل هذه العمامة من اجل ان يمسح على الرأس قال خلاص ان عسر عليه رفع العمامة كمل بالمسح عليه. يعني يمسح بعض الرأس ويكمل بالمسح على هذه العمامة كما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وهذا حديث رواه الامام مسلم. لكن هنا في قول الشيخ رحمه الله فان عسر هل هذا قيد على جزء من الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يمسح على جزء من الرأس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل السنة في المسح على العمامة فيما لو توفر عندي شروط تحصل السنة في المسح على العمامة اذا توفرت عندي شروط. اول هذه الشروط الا يكون عاصيا بلبسها الا يكون عاصيا بلبسها زي مسلا المحرم فلو كان محرما واراد ان يمسح على العمامة هل يجوز له ذلك؟ لا يشرع لك المسح على هذه العمامة الشرط الثاني الا يكون عليها نجاسة ولو كانت معفوا عنها فلو كانت عليها نجاسة ايضا لا يشرع له المسح على هذه العمامة لانه يؤدي الى التضمخ بهذه النجاسة فيما لو مسح عليها وايضا يؤدي يعني يستحب كذلك في الوضوء ان يخلل اللحية اذا كانت كثيفة. فمعنى الكثة يعني الكثيفة وهذا التقليل مستحب في كل شعر يكتفى بغسل ظاهره الا اذا كان محرما لان هذا قد يؤدي الى ازالة الشعر. ولهذا لا يستحب التخليل في حق المحرم طيب تخليل اللحية الكثة. الاصل في ذلك هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وهذا الحديث رواه ابن ماجة وفي رواية في الترمذي قال وكانت كثة. يعني وكانت لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام وروى ابو داوود عن انس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته اخذ كفا من ماء وادخله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي طيب ايه معنى التقليل وصورته سورة التخليل هو ان يأخذ ماء بكفه الايمن ثم يضع هذا الماء تحت لحيته ويخلل باصابع كفه اليمنى اسفل هذه الايه؟ اسفل هذه اللحية. بغرفة مستقلة ويحصل هذا التقليل باي كيفية. يعني لو اتى بهذه الكافية ذكرناها هذا هو الافضل. لو انه اتى بكيفية اخرى اتى بما من اعلى هكزا ونزل به على لحيته اجزأه ذلك. لكن الافضل هو ان يأتي بالماء بغرفة مستقلة وبعدين يخلل باصابع اليد اليمنى تحت آآ الحنك على هذا النحو علشان يصل الماء الى هذا الجزء. باعتباره ان هو اللحية الكثيفة عند الغسل لا يغسل الا الظاهر فقط فيحتاج الى تخليل هذا الجزء من اسفله علشان يصل الماء الى ما لم يصل اليه عند الغسل وتقليل اللحية الكفة. قال واصابعه يعني ويستحب كذلك تقليل الاصابع دل على ذلك ما جاء فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل الاصابع يديك ورجليك اذا توضأت فخلي الاصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث رواه الترمذي طيب تخليل اللحية عرفناه. طيب تخليل اصابع اليدين واصابع الرجلين. ما صورته التخليل في اصابع اليدين افضل كيفياته هو التشبيك. ايه معنى التشبيك؟ التشبيك معناه ان يضع احدى اليدين على الاخرى ان يضع احدى اليدين على الاخرى. هذا هو التشبيك واما ادخال احدى الاصابع او اصابع في ايه؟ الاخرى هذا لا يسمى تشبيكا ولهذا لا يكره في حق منتظر الصلاة او انه جلس هكذا هذا لا يكره لان هذا لا يسمى تشبيكين. التشبيك المراد به هو ان يضع احدى او اصابع احدى اليدين على الاخرى اما تخليل اصابع الرجلين يحصل بخنصر اليد اليسرى مبتدأ من خنصر اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى من اسفل مبتدئا بخنصر اليمنى الى خنصر اليسرى من اسفل قال الشيخ رحمه الله وتقديم اليمنى يعني ويستحب في الوضوء ان يقدم اليمنى وذلك ايضا لفعل النبي صلى الله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناوله فتقديم اليمين هذا مستحب. اما بالنسبة للخدين كذلك بالنسبة للاذنين وكذلك بالنسبة للكفين فلا يستحب فيهما تقديم اليمنى. بل يغسلان دفعة واحدة. يبقى يستثنى من استحباب تقديم اليمنى هذه الاعضاء اولا الكفان الثاني الخدان السالس هو الاذنان. فهذه الاعضاء تطهر دفعة واحدة واما بالنسبة للوجه فانه يستحب ان يبدأ بالاعلى. ياخذ الماء وينزل بايش؟ من اعلى الوجه قال الشيخ رحمه الله واطالة غرته وتحجيله. يعني يستحب ان يطيل الغرة والتحجيل. وذلك لحديث ابي هريرة. رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم قم ان يطيل غرته فليفعل والمراد باطالة الغرة والتحجيل يعني غسل ما فوق الواجب من الوجه وهذا هو معنى اطالة الغر واما بالنسبة لاطالة التحجيل فهو غسل ما فوق الواجب من اليدين والرجلين. وغاية التحجيل غاية التحجيل هو استيعاب العضدين والساقين واما في الغرة في الوجه فغاية التحجيل هو ان يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس. صفحة العنق مع مقدمات الرأس هذه غاية التعجيل والغرة. قال الشيخ رحمه الله والموالاة واوجبها القديم. يعني يستحب في الوضوء الموالاة والموالاة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالموالاة يعني بحيث انه لا يجف الاول قبل الشروع في الثاني هكذا مطلقا ولا لابد من شروطه اه انا عمال اعتقل الهواء واعتدال المزاج واعتدال الزمان لماذا قلنا مع اعتدال هذه الامور الثلاثة لانها اذا لم تكن معتدلة لاختل بذلك اختلت بذلك الموالاة. فعند مثلا سخونة الهواء بمجرد ما يفرغ الانسان من غسل العضو سيجف بسرعة هل معنى ذلك انه لم يراعي الموالاة؟ طيب لو كان الهواء باردا فهنا سيطول الزمان حتى يجف هذا هذا العضو. وكذلك في مسألة الزمان المزاد فهذا امر يسير كما ذكر علماؤنا وحكى النووي رحمه الله في المجموع الاجماع على عدم بطلان الوضوء في التفريق اليسير بين اعضاء الوضوء لان الوضوء عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذلك الكثير هذا عند اصحابنا. على الجديد المعتمد كذلك الكثير انه فرق بين اعضاء الوضوء تفريقا كثيرا فهذا لا وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه فرق بين اعضاء الوضوء ولم ينكر عليه. ولم ينكر عليه فقال الشيخ رحمه الله والموالاة قال واوجبها القديم يعني اوجبها الشافعي اوجب الشافعي في القديم الموالاة. قال ترك الاستعانة والنفط يعني ويستحب كذلك في الوضوء ترك الاستعانة لان هذا هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاستعانة فيه نوع من الترفه وفيه نوع من التكبر ولهذا يستحب تركه وهذا لا يليق بالمتعبد قال والنفض يعني ويستحب كذلك ترك النفظ والنفض اللي هو بعد ما توضأ ينفض ايه؟ يديه من من اثار الوضوء لانه كالتبري. لانه كان كأنه يتبرأ من هذه العبادة. لكن صحح النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه مباح صحح في المجموع انه مباح قال وكذا التنشيف في الاصح يعني يستحب ان يترك التنشيف تنشيف اعضاء الوضوء في الاصح وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة ام المؤمنين انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده. وجعل يقول بالماء هكزا يعني كأنه اخذ يأخذ بالايش؟ بالماء دون آآ التنشيف في المسألة اوجه في وجه اخر انه مباح يعني مستوي الطرفين يباح له ذلك ويباح له الترك. وهذا هو الاصح في هذه المسألة انه مباح. اذا اراد ان ينشف فهذا هو آآ فله ذلك. لان النبي صلى الله عليه من لم فعله ثبت عنه انه فعل ذلك واذا اراد ان يترك فايضا له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه كما في حديث ميمونة رضي الله عنها. قال بعد ذلك ويقول بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب سيدنا عقبة اللي احنا قلنا ادفن في مصر هنا فاكرين ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واما قوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فهذا لما روى الحاكم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتب برق يعني في جلد رقيق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة فهذا فيه استحباب هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء وهذا الحديث اخذ منه بعض العلماء فائدة جليلة ما هي يؤخذ منه انه يموت على الاسلام انه من حافظ على هذا الذكر انه يموت على الاسلام اخزنها منين قال انه يطبع آآ طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة ودل على انه يموت على الاسلام. فاخذ من ذلك حسن الخاتمة. انما انه من حافظ على هذا الذكر بعد الوضوء هذا فيه يعني آآ سبيل او وسيلة لحسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم زلك قال الشيخ رحمه الله وحذفت دعائي الاعضاء اذ لا اصل له. يعني اذ لا اصل له يعتد به باعتبار ان النووي رحمه الله تعالى يرى ان هذه الاخبار الواردة في دعاء اعضاء الوضوء لا تخلو من كذاب او من متهم بالكذب وهذا مما جرى فيه الخلاف. لكن اولا قبل ان نذكر الخلاف في هذه المسألة لابد ان نحرر محل النزاع محل النزاع بين نووي رحمه الله تعالى وبين غيره في ايش محل النزاع في قول هذه الادعية مع اعتقاد سنيتها قول هذه الادعية مع اعتقاد سنيتها. هذا الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء هل يقول هذه الادعية مع اعتقاد سنيتها ولا يقولها مع عدم اعتقاد سنيتها فمن صحح بعض هذه الاخبار قال يستحب له الاتيان بهذه الادعية مع اعتقاد سنيته حتى ولو قلنا بضعفها فهذا في فضائل الاعمال والعمل على ذلك عند العلماء ان الحديث اذا ورد في فضائل الاعمال الحديث الضعيف اذا ورد في فضائل الاعمال فانه يعمل به وهذا عليه عامة العلماء. لكن طبعا بشروط اول هذه الشروط الا يشتد ضعفه الشرط الثاني ان ان يندرج تحت اصل عام. الشرط الثالث الا يعتقد سنية هذا الفعل فعلى ذلك بنقول من العلماء من قال باستحباب هذه الاذكار بشرط ها الا يعتقد سنيته. هذا عند من يقول بان هذه الاخبار لم يصح منها شيء. وان الضعف منها شديد. وان ضعف فيها شديد. كما يقول النووي رحمه الله. يعني النووي الان لو جاءه شخص وقال انا اقول هذه الادعية هل يحرم علي ذلك؟ يقول هذا امر حسن لكن بشرط ايش؟ لا تعتقد سنيتها. لماذا اشترت هذا الشرط الامام النووي؟ لانه يرى ان هذه الاخبار لا يسبت منها شيء واضح؟ طيب من قال هذه الاخبار ثابتة او ان ضعفها يسير ها يقول بالاستحباب مع اعتقاد سنيتها فهذا مما جرى فيه الخلاف. والخلاف على النحو الاتي فذهب الامام الغزالي رحمه الله والرفع واستوجب ذلك ايضا الرملي وشيخ الاسلام ان هذه الادعية مستحبة اللي احنا ذكرنا طرفا منها في اثناء الكلام قالوا هذه الادعية مستحبة. هذا قول الغزالي والرفعي وكذلك استوجاه الرملي وشيخ الاسلام زكريا وقالوا العمل ورد بما فيها فيستحب الاتيان بهذه الادعية. وكذلك يستحب عندهم الاتيان بهذه الادعية. عند الغسل وعند التيمم النووي رحمه الله تعالى قال هذه الادعية لا اصل لها. يعني في الصحة اما من حيث الذكر فانه يقولها فانه يقولها فلا خلاف بين ابن حجر والرمل وزكريا الانصاري على استحباب الاتيان بهذا الدعاء. قال الشيخ محمد سليمان الكردي رحمه الله في حاشيته على المنهج القويم قال ومن يقول لا يعمل به يقول يؤتى به لكونه مناسبا للحال لكن لا يعتقد سنيته فطلبوا الاتيان به لا خلاف فيه. انما الخلاف في هل يعتقد سنيته ام لا فهمنا الخلاف اه محل النزاع في ايش؟ طيب قال بعد ذلك باب مسح الخف. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين