﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع لشرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.450
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لباب مسح الخف يرون في الدروس الماضية من الكلام عن آآ باب الوضوء فرغ منه المصنف رحمه الله فشرع في باب جديد وهو باب مسح الخف. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه

3
00:00:43.750 --> 00:01:08.550
باب مسح الخف قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر

4
00:01:08.800 --> 00:01:33.300
ساترا محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجزئ منسوب لا يمنع ماء في الاصح ولا جرموقان في الازهر ويجوز مشقوق قدم شد في الاصح

5
00:01:33.600 --> 00:02:08.600
قال رحمه الله تعالى باب مسح الخف الخف هو لباس في الرجل يصدر جميع القدم مع الكعبين متخذ من جلد او غيره الخوف هو لباس في الرجل يستر جميع القدم مع الكعبين متخذ من جلد

6
00:02:08.700 --> 00:02:30.950
او غيره فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى في المسح على هذا الخف على هذا الذي يصدر جميع القدم مع الكعبين وشيخنا يقول باب مسح الخف عبر هنا بالمفرد قال مسح الخف

7
00:02:31.400 --> 00:02:55.750
ولو انه عبر بالخفين كان اولى لماذا كان اولى لانه لا يجوز ان يمسح على رجل واحدة ويغسل الاخرى لكن قد يجاب عن ذلك بان النووي رحمه الله تعالى قال باب مسح الخف

8
00:02:56.250 --> 00:03:21.700
واراد بالخف هنا يعني الجنس يعني الجنس ولم يرد بذلك التوحيد لكن يشكل على ذلك بان الجنس كما يتحقق في ضمن الكل يتحقق كذلك في ضمن الواحدة فهذا لا يندفع به الاشكال

9
00:03:22.550 --> 00:03:45.300
فهذا لا يندفع به الاشكال فالاولى ان يجاب بان النووي رحمه الله تعالى اراد بالالف واللام هنا في قوله الخف اراد بذلك الالف واللام للعهد الالف واللام العهدية والعهد هنا هو العهد الشرعي

10
00:03:45.850 --> 00:04:08.850
والعهد هنا هو العهد الشرعي والمعهود شرعا هو الاثنان معا هو الاثنان معا لكن طبعا اه يمكن ان نقول استدراكا على ذلك فيما اذا لم يكن له الا آآ رجل واحدة

11
00:04:09.500 --> 00:04:35.350
هنا يلبس خفا واحدة ويمسح عليها ويجزئه زلك طالما انه ليس له الا رجل واحدة. طيب اذا آآ تبقى جزء من الفرض في الرجل الاخرى يبقى في هذه الحالة لابد في هذه الحالة ان يستر

12
00:04:36.300 --> 00:04:57.650
ما تبقى من هذا من محل الفرض لابد ان يستر ما تبقى من محل الفرو فقال الشيخ رحمه الله باب مسح الخف. والمسح رخصة ولو للمقيم والمسح على الخفين من خصائص هذه الامة

13
00:04:59.200 --> 00:05:20.500
فلم يشرع ذلك سبحانه وتعالى في امة من الامم السابقة. وانما هو من خصائص هذه الامة شرع المسح على الخفين سنة تسع من الهجرة في شهر رجب وقيل شرع ليلة الاسراء

14
00:05:21.000 --> 00:05:54.850
قبل الهجرة بسنة وقيل شرع في ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة والمساحات الواقعة في الطهر ست المساحات الواقعة في الطهر ستة الاول وهو مسح الفرج في الاستنجاء بالحجر ونحوه مسح الحجر في الاستنجاء بالحجر ونحوه هذا سبق وتكلمنا عنه

15
00:05:55.800 --> 00:06:24.800
هذا اولا الثاني وهو مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب هذا ايضا مسح مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب السالس المسح بالماء على ساتر الجرح على ساتر الجرح من جبيرة او لصوق

16
00:06:25.400 --> 00:06:52.200
فهذا ايضا من جملة ما يمسح الرابع من يأتي به ها منصوحات مسح الخفين ومسح الرأس في الوضوء ومسح الاذنين يبقى عندي الرابع مسح الرأس وهذا يكون بالماء في الوضوء

17
00:06:52.650 --> 00:07:12.500
الخامس مسح الاذنين وهذا ايضا يكون بالماء في الوضوء السادس وهو مسح الخفين وهذا ايضا يكون بالماء في الوضوء فعندنا المساحات الواقعة في الطهر ست المساحات الواقعة في الطهر ستون

18
00:07:12.550 --> 00:07:34.050
منها مسح الخفين والاصل في مشروعية المسح على الخفين ما رواه الشيخان من حديث جرير ابن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال

19
00:07:34.300 --> 00:07:56.700
ثم توضأ ومسح على خفيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالة ثم توضأ ومسح على خفيه زاد الترمذي في روايته قال قال ابراهيم ابراهيم النخعي قال وكان يعجبهم يعني اصحاب عبد

20
00:07:56.700 --> 00:08:19.800
عبدالله من عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال وكان يعجبهم يعني اصحاب عبدالله حديث جرير لماذا كان يعجبه بهذا الحديث بالذات لان جرير رضي الله تعالى عنه قد تأخر اسلامه. وكان قد اسلم بعد نزول اية المائدة

21
00:08:20.850 --> 00:08:37.750
والتي فيها الامر بغسل القدمين فحتى لا يأتي شخص ويدعي ان المسح على الخفين كان في اول الامر ثم نسخ بايات الوضوء فحديث جرير ابن عبدالله رضي الله عنه وارضاه يرد على هذه الدعوة

22
00:08:37.850 --> 00:08:56.000
انه كان متأخر الاسلام وما اسلم الا بعد نزول اية الوضوء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه فعلى ذلك دعوى النسخ لا محل له بهذا الحديث

23
00:08:56.700 --> 00:09:24.300
ورواه ابن المنذر عن الحسن البصري انه قال قال حدثني سبعون من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف قال حدثني سبعون من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. وايضا مما يدل على مشروعية المسح على الخف ان

24
00:09:24.300 --> 00:09:48.450
حاجة الى آآ دفع الحر والبرد تدعو الى لبس الخف ولو ان الشرع امرنا بنزع الخف في كل وضوء لكان هذا مما يشق فكان هذا مما يشق ولهذا جاء شرع ورخص بالمسح على الخفين

25
00:09:48.900 --> 00:10:05.600
ولم آآ يخالف في مشروعية المسح على الخفين الا الشيعة والخوارج. فانهم يقولون بعدم مشروعية المسح على الخفين ايضا مما يستدل به على مشروعية المسح على الخفين من جهة ضعف الدلالة

26
00:10:06.150 --> 00:10:27.800
وهي الاية قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين فان قراءة او رواية الجر هذه محمولة على المسح على الخف هادي محمود على المسح على الخف والمسح على الخفين يرفع الحدث

27
00:10:27.950 --> 00:10:48.400
عن الرجلين كما ان مسح الرأس في الوضوء يرفع الحدث عن الرأس المسح على الخفين هذا يرفع حدث القدمين ويدل على ذلك انه يجوز ان يجمع بين الفرائض بهذا المسح

28
00:10:49.150 --> 00:11:02.800
ولا يلزم المتوضئ ان يمسح على الخف مع كل فريضة. بخلاف مسلا التيمم. التيمم لابد ان يتيمم لكل فريضة كما سيأتي معنا ان شاء الله لكن المسح على الخفين لما كان رافعا للحدث

29
00:11:03.000 --> 00:11:25.400
جاز ان يجمع به بين الفرائض. كما انه يمسح على رأسه في الوضوء فيرتفع حدث الرأس ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض وشيخنا بيقول باب مسح الخف قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة. قال يجوز

30
00:11:25.650 --> 00:11:42.750
وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن حكم المسح على الخفين والاصل في المسح على الخفين انه جائز. انه مباح. هو رخصة فهو رخصة جاء الشرع بها من باب التخفيف

31
00:11:43.100 --> 00:12:02.750
جاء شرع بها من باب التخفيف. فالاصل انه جائز ومباح ومحل ذلك ما لم ينطوي الاتباع محل كونه مباحا ما لم ينطوي الاتباع. فلو انه مسح على الخفين وانتهى بذلك الاتباع

32
00:12:02.900 --> 00:12:28.400
لارتقى بذلك عن ايه اه عن الاباحة الى السنية فصار الان سنة يستحب آآ صار سنة مستحبة فالاصل انه مباح محل ذلك ما لم ينطوي الاتباع ودليل الجواز والاباحة ما تقدم من الادلة. وقد يعتري المسح على الخفين احكام اخرى

33
00:12:28.950 --> 00:12:50.150
فقد يكون المسح على الخفين واجبا لو قلنا الاصل فيه انه انه مباح وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا اذا توقف على ادراك وقت صلاة فرض او نحوها

34
00:12:50.350 --> 00:13:09.600
يعني لا يمكن ان يدرك وقت الفريضة الا بان يمسح على خفيه. لو انه نزع الخفين مثلا او غسل القدمين فلا يكون مدركا لوقت الفريضة. بنا نقول المسح على الخفين واجب

35
00:13:10.050 --> 00:13:28.700
هنا نقول المسح على الخفين ويجب لانه يتوقف عليه ادراك وقت صلاة الفريضة وكذلك يكون واجبا فيما اذا كان لابسا للخفين. ننتبه لهذه الصورة اذا كان لابسا للخفين وعنده ماء قليل

36
00:13:28.900 --> 00:13:53.300
هذا الماء القليل يكفي الوضوء الا غسل الرجلين هذا الماء القليل يكفي الوضوء الا غسل الرجلين فهنا نقول يجب عليه مداومة لبس الخفين من اجل ان يمسح عليهما ويكفي الماء الذي معه للوضوء

37
00:13:54.050 --> 00:14:13.300
ويكفي الماء الذي معه للوضوء. فاذا قد يكون المسح على الخفين واجبا ومن ذلك في هاتين الصورتين وقد يعتريه احكام اخرى قد يكون المسح على الخفين مندوبا قد يكون المسح على الخفين مندوبا

38
00:14:13.450 --> 00:14:31.950
وذلك فيما اذا كان سيفوته بغسل رجلين صلاة الجماعة اذا كان سيفوته بغسل الرجلين صلاة الجماعة فهنا نقول يستحب لك ان تمسح على الخفين من اجل ان تدرك صلاة الجماعة

39
00:14:32.600 --> 00:14:54.200
وقد يكون المسح على الخفين مكروها وقد يكون المسح على الخفين مكروها متى يكون مكروها؟ يكون مكروها اذا اذا كرر المسح يكون مكروها اذا كرر المسح على الخفين. او غسله

40
00:14:55.450 --> 00:15:17.400
لماذا قلنا بالكراهة؟ لان هذا يعيب الخف لان هذا يعيب الكفر وقد يكون محرما وقد يكون المسح على الخفين محرما وتارة يكون محرما مع الصحة وتارة يكون محرما مع عدم الصحة

41
00:15:17.450 --> 00:15:40.950
طيب متى يحرم المسح على الخفين مع صحة المسح ممتاز اذا كان مغصوبا اذا مسح على خف مغصوب. غصب خفا فلبسه ومسح عليه وصلى. نقول المسح هنا مجزئ لكن هو اثم لهذا الغصب لانفكاك الجهاد

42
00:15:41.450 --> 00:16:00.250
وقد يكون محرما مع عدم الصحة. يعني ان المسح على هذا الخف لا يجزئه. وبالتالي لم يرتفع حدث القدم والواجب عليه حينئذ ان يغسل الرجلين. طيب متى نقول بعدم الصحة

43
00:16:00.400 --> 00:16:26.150
مع الاثم والتحريم اذا اذا كان محرما اذا كان لابسا للخف وهو محرم. ونعلم جميعا ان المحرم لا يجوز له ان يلبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلو انه لبس الخفين ومسح عليهما حالة كونه محرما نقول

44
00:16:26.300 --> 00:16:45.250
اثم بذلك ولم يجزئه المسح على هذا الخف فقال الشيخ رحمه الله تعالى يجوز وهذا هو الاصل فيه انه جائز انه مباح لكن يعتريه احكام اخرى كما بينا قال يجوز في الوضوء

45
00:16:45.450 --> 00:17:03.000
قال يجوز في في الوضوء يعني ان المسح على الخفين رخصة في الوضوء فقط المسح على الخفين رخصة في الوضوء فقط. حتى ولو كان في وضوء سلس حتى لو كان في وضوء سلس

46
00:17:03.250 --> 00:17:25.000
وهو بدل عن غسل الرجلين فالمتوضئ مخير بين امرين اما ان ينزع الخفين ويغسل القدمين واما ان يمسح على الخفين. فهو بدل عن غسل الرجلين وايهما افضل؟ المسح على الخفين

47
00:17:25.100 --> 00:17:43.300
ولا غسل الرجلين؟ ايهما افضل؟ هل قلنا هو مخير الان؟ كلاهما يرفع الحدث كلاهما يرفع الحدث عن الرجلين فهو مخير بين غسل الرجلين وبين المسح على الخفين. لكن ايهما افضل؟ هل يمسح على الخفين ولا يغسل الرجلين

48
00:17:43.800 --> 00:18:05.250
هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. والاصح المعتمد عند الشافعية ان غسل الرجلين افضل من المسح على الخفين طب لماذا قلنا بان غسل الرجلين افضل  اولا لانه الاصلي اولا لانه الاصل

49
00:18:05.450 --> 00:18:22.850
الاصل هو غسل رجليه. واما بالنسبة للمسح على الخفين فهي رخصة بدل عن غسل الرجلين هذا اولا. الامر الثاني الذي يدل على ان غسل الرجلين افضل هو ان اكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم هو انه كان يغسل

50
00:18:23.350 --> 00:18:39.400
رجليه هذا اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الرجلين. ولهذا قالوا هو الافضل لكن يستثنى من ذلك احوال او صور فيها المسح على الخفين يكون افضل من

51
00:18:39.800 --> 00:19:04.350
غسل الرجلين على خلاف الاصل الذي اصلناه طيب ما هذه السور؟ قالوا فيما اذا شك في جواز المسح فيما اذا شك في جواز المسح يعني اذا شك في دليله الحسن رحمه الله تعالى بيقول حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:19:04.400 --> 00:19:26.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين او كان يمسح على الخف فهذا دليله متواتر هذا دليله ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض

53
00:19:26.600 --> 00:19:43.450
فالاحاديث التي وردت في المسح على الخفين هذه احاديث متواترة. فلو كان يشك في ذلك نقول الافضل لك ان تمسح على الخفين الحالة الثانية او السرة الثانية التي فيها المسح على الخفين يكون افضل فيما اذا

54
00:19:45.550 --> 00:20:07.200
فيما اذا وجد في نفسه كراهية المسح فيما اذا وجد في نفسه كراهية المسح فنقول المسح حينئذ يكون افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

55
00:20:08.000 --> 00:20:30.800
ففي هاتين الحالتين نقول المسح على الخف يكون افضل من افضل من غسل الرجلين قال الشيخ رحمه الله يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها بعد ما بين الشيخ رحمه الله ان المسح على الخفين جائز شرع في الكلام عن المدة

56
00:20:31.750 --> 00:20:58.850
المسح على الخفين له مدة وله وقت وقته الشرع والاصل فيه هو حديث ابي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رضي الله عنه قال ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن

57
00:20:59.400 --> 00:21:18.250
وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما يبقى هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارخص ووقت هذه الاوقات لمن كان مسافرا ولمن كان مقيما ان يمسح على الخفين

58
00:21:18.250 --> 00:21:42.200
لكن يشترط لجواز الثلاثة بحق المسافر جملة من الشروط علشان يترخص المسافر ويمسح على الخفين طيلة هذه المدة ثلاثة ايام بلياليها يشترط جملة من الشروط. اول هذه ايه الشروط؟ لابد اولا ان يكون هذا السفر طويلا

59
00:21:43.200 --> 00:22:01.800
لابد اولا ان يكون هذا السفر طويلا. ايه معنى السفر الطويل؟ السفر الطويل هو ما كان مرحلتين فاكثر ما كان مرحلتين فاكثر. يعني حوالي آآ فوق التمانين كيلو تقريبا ما كان مرحلتان فاكثر. هذا هو الشرط الاول

60
00:22:02.250 --> 00:22:24.850
الشرط الثاني وهو ان يكون هذا السفر مباحا فخرج بذلك ما لو كان هذا السفر للمعصية فلو كان سفر معصية فنقول لا يجوز له ان يترخص طيلة هذه المدة الشرط الثالث وهو ان يكون له قصد معلوم

61
00:22:26.050 --> 00:22:43.450
ان يكون له قصد معلوم. فخرج بذلك ما لو كان هائما يعني ليس له وجهة فهذا ايضا لا يترخص بهذه المدة طيب لو انه اختل آآ عنده شرط من هذه الشروط

62
00:22:43.700 --> 00:23:00.550
شرط السفر الطويل او المباح او القصد المعلوم. هل معنى كده ان هو لا يترخص بالمسح اصلا ولا لا يترخص بمسح المسافر اه لا يترخص بمسح المسافر لا يترخص بمسح المسافر

63
00:23:01.900 --> 00:23:28.600
وهنا ننبه الى مسألة مهمة وهو ان السفر له رخص منها رخص تختص بالسفر القصير منها رخص تختص بالسفر الطويل ومنها رخص للسفر الطويل والقصير فالرخص التي تختص بالسفر الطويل اربعة

64
00:23:29.600 --> 00:23:55.550
اربع تختص بالسفر الطويل وهي المسح ثلاثا هذه الرخصة الاولى احنا قلنا عرفنا انه لابد ان يكون سفره طويلا الساني الجمع الثاني الجمع يعني الجمع بين الصلاتين فهذا يشترط ان يكون سفره طويلا

65
00:23:55.600 --> 00:24:19.750
الثالث وهو القصر قصر الرباعية يشترط ايضا ان يكون سفره طويلا. الرخصة الرابعة والاخيرة التي تختص بالسفر الطويل وهو الفطر وهو الفطر وعندنا رخص تجوز في السفر الطويل والقصير وهي ايضا رخص اربعة

66
00:24:20.800 --> 00:24:42.750
اكل الميتة فقتل الميتة للمضطر هذا اذا كان مسافرا قتل الميتة من كان مسافرا سفرا طويلا او كان مسافرا سفرا قصيرا هذه رخصة. لا يشترط ان يكون سفره طويلا وكذلك التنفل على الراحلة

67
00:24:43.500 --> 00:25:06.900
التنفل على الراحلة سواء كان سفره طويلا او كان قصيرا وكذلك اسقاط الصلاة بالتيمم لو كان مسافرا سفرا قصيرا وتيمم في سفري هذا هل يسقط الصلاة ولا لابد من اعادة؟ تسقط الصلاة فلا يطالب باعادته

68
00:25:07.100 --> 00:25:28.100
وكذلك ترك الجمعة كذلك ترك الجمعة. ايضا هذه للسفر الطويل والقصير طيب عرفنا الان ان المسافر يترخص بالمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. واما اذا كان مقيما فانه يترخص بيوم

69
00:25:28.100 --> 00:25:50.750
ليلى. طيب متى يبتدأ المدة متى يبتدأ حساب المدة؟ قال الشيخ رحمه الله من الحدث بعد لبس من الحدث بعد لبس يعني ابتداء المدة تكون من الحدث بعد اللبس بعد ان لبس الخفين

70
00:25:50.850 --> 00:26:09.600
بعد ان لبس الخفين. فلو احدث بعد هذا اللبس نقول تبتدئ المدة من حين هذا الحدث فلو كنت مقيما يبقى تمسح يوم وليلة ولو كنت مسافرا ثلاثة ايام بلياليها. واختلفوا

71
00:26:10.400 --> 00:26:31.900
هل المقصود بذلك ابتداء الحدث ولا انتهاء الحدث؟ لان هذه المسألة مهمة لان لو احنا قلنا مثلا الحدث منه النوم فلو قلنا ان المدة آآ يبتدأ المدة ببداية الحدث. يبقى من اول ما بدأ النوم

72
00:26:31.950 --> 00:26:48.300
سيبدأ حساب المدة. ممكن ينام قد ايه؟ ممكن ينام تمن ساعات ممكن ينام عشر ساعات فهيبدأ حساب المدة من اول ما بدأ النوم. لو احنا قلنا ان المدة تبدأ من بداية الحدث. طب لو قلنا انها تبدأ من نهاية الحدث

73
00:26:48.300 --> 00:27:05.350
يبقى اذا قام من هذا النوم يبدأ بالحساب يبدأ بحساب المدة فاختلفوا هل المدة تبدأ من بداية الحدث؟ ولا من انتهاء الحدث اعتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان المدة

74
00:27:05.600 --> 00:27:27.800
تبدأ من نهاية الحدث ان الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول المدة تبدأ من نهاية الحدث بعد اللبس وعند الامام الرملي رحمه الله تعالى قال بالتفصيل فقال لو كان هذا الحدث

75
00:27:28.100 --> 00:27:51.100
باختياره فلو كان هذا الحدث باختياره فالمدة تبدأ من بداية الحدث تكون المدة من بداية الحدث يعني ايه الحدث باختياره؟ زي مسلا النوم النوم هذا حدث ويكون باختيار من الانسان

76
00:27:51.950 --> 00:28:15.350
فلو كان الحدث هذا باختياره يبدأ المدة من بداية الحدث. اما اذا كان بغير اختياره فيبتدأ المدة من نهاية الحدث كالبول والغائز كالبولي والغائط فشيوخنا بيقول من الحدث بعد لبس

77
00:28:15.550 --> 00:28:41.300
لماذا قال بعد لبسه قال بعد لبس لان وقت المسح يدخل بالحدث لان وقت المزح يدخل بالحدث فاعتبرت المدة من بداية اللبس الذي يكون الذي يكون قبل قبل الحدث قال فان مسح حضرا ثم سافر

78
00:28:41.750 --> 00:29:10.750
او عكس لم يستوفي مدة سفر فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر سورة المسألة مسح في الاسكندرية وهي مدينته ومحل اقامته ثم انه سافر طيب الان هو على سفر

79
00:29:11.100 --> 00:29:38.000
هل يمسح مسح مقيم يوم وليلة ولا مسح مسافر لانه الان صار على سفر ها يمسح مسح مقيم لانه ابتدأ المدة ها لما كان مقيما طيب العكس كان مسافرا فمسح على الخفين. احنا قلنا اذا كان مسافرا يمسح ثلاثة ايام بلياليها

80
00:29:38.400 --> 00:29:59.750
بعد قليل نوى الاقامة ها هل يمسح تلات ايام بلا الهة يكمل المدة ولا انقطعت المدة ويمسح مسح مقيم انقطعت المدة ويمسح مسح مقيم. طب لماذا قلنا في السورتين يمسح مسح مقيم؟ قالوا تغليبا للحضر. لانه هو الاصل

81
00:30:00.750 --> 00:30:18.750
تغليبا لجانب الحضر لانه هو الاصل. فقال الشيخ رحمه الله فان مسح حضرا ثم سافر او عكس قال لم يستوفي مدة سفر يعني فيغلب جانب الحضر لانه هو الاصل وهذه المسألة

82
00:30:19.100 --> 00:30:37.950
وهذه المسألة زكرناها اجمالا لكن عن التفصيل نقول اذا كان مقيما ثم انه سافر بعد ذلك فانه يمسح مدة مقيم هذا لا اشكال فيه اما لو كان مسافرا هذه المسألة فيها تفصيل

83
00:30:38.650 --> 00:30:58.300
اما اذا كان مسافرا ثم انه اقام هل يكمل المدة ولا لا يكمل المدة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فقالوا لو انه كان مسافرا يعني مسح مسح مسافر ثم انه اقام وهو لابس للخفين

84
00:30:58.850 --> 00:31:27.350
فعندنا الان حالتان للحالة الاولى ان يمضي يوم وليلة من بداية المدة ننتبه الان هو الان مسافر هو الان مسافر فمسح مسافرا ثم انه انتوى الاقامة او اقام فعندنا حالتان الحالة الاولى مضى يوم وليلة من بداية المدة

85
00:31:29.050 --> 00:31:50.700
فنقول لو مضى يوم وليلة من بداية المدة تكون المدة قد انتهت بذلك. فيخلع الخفين ويغسل الرجلين دي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا لم يمضي يوم وليلة اذا لم يمضي يوم وليلة من بداية المدة

86
00:31:51.500 --> 00:32:21.150
فيستمر بالمسح عليهما الى مضي يوم وليلة فيستمر بالمسح عليهما الى مضي يوم وليلة قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. قيل

87
00:32:21.150 --> 00:32:48.650
وحلالا وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط جواز المسح فيشترط لجواز المسح على الخفين شروط. اول هذه الشروط ان يلبس الخفين على طهارة كاملة ان يلبس الخفين على طهارة كاملة. يعني يكون قد لبس الخفين بعد ان غسل الرجلين

88
00:32:49.000 --> 00:33:10.550
فيتوضأ وضوءا كاملا الى ان يغسل الرجلين بعد ان يتم الطهارة الكاملة ويلبس الخفين. فهنا نقول يجوز لك ان تمسح عليهما بعد ذلك. طيب لو انه آآ لبس بعده غسل احدى الرجلين احد الخفين

89
00:33:11.050 --> 00:33:30.400
واراد ان يمسح هل يجوز له ذلك؟ يعني غسل رجلا فلبس خفا هل يجوز ان يمسح على هذا الخوف لا لا يجوز له ذلك لابد ان يغسل الرجلين جميعا ويلبس الخفين ثم يمسح عليهما. ثم يمسح عليهما

90
00:33:30.400 --> 00:33:49.050
الاصل في ذلك هو حديث المغيرة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين. فهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لجواز المسح على الخف ان يكون قويين ان يكون قويين

91
00:33:49.450 --> 00:34:17.800
يعني ايه ان يكونا قويين؟ يعني بحيث لا يتخرقا بمشي المقيم في امور معيشته ومشي المسافر في حاجاته المقيم اذا مشى في الخفين لا يتخرقان وكذلك المسافر المسافر اذا سافر في هذين الخفين ايضا لا يتخرقان

92
00:34:19.050 --> 00:34:42.800
وفرقنا بين المقيم وما بين المسافر لان المسافر حاجاته اكثر من المقيم المقيم يعني اموره محدودة امور المعيشة. لكن بالنسبة للمسافر المسافر يحتاج الى الحط ووضع المتاع على الراحلة وانزال هذه وانزال هذا المتاع من على الراحلة ونحو ذلك

93
00:34:42.850 --> 00:35:09.300
فلابد ان يكونا قويين سواء للمسافر او لهذا المقيم الشرط السالس لجواز المسح ان يكون مانعين لنفوز الماء من غير الخرز ان يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير الخرز. يعني يشترط

94
00:35:09.450 --> 00:35:26.950
الا يصل الماء الى الرجل. اذا صب عليه الماء. اذا صب عليه الماء الا من طريق الخرز. ايه الخرز استازة هالة اللي هو منافز الخياطة التي تكون من الاعلى زي الاحزية اعزكم الله اللي احنا بنلبسها هذه

95
00:35:27.650 --> 00:35:41.700
من الاعلى يكون في مكان الايه الرباط هذا ما يكون مفتوحا. كذلك كانت الخفاف قديما وهذا يسمى بموضع الايه؟ موضع الخرز او موضع اللي هو الربط يعني فيشترط الا ينفذ الماء

96
00:35:41.750 --> 00:36:03.600
الى الخف من جميع الجوانب ويستسلم من ذلك موضع الخرس الشرط الرابع وهو ان يكونا طاهرين  الشرط الرابع لجواز المسح ان يكون طاهرين فلا يكفي ان يمسح على خف النجس او متنجس

97
00:36:04.750 --> 00:36:26.600
طيب لو كان عليه نجاسة معفو عنها هل يجوز له ان يمسح لو كان عليه نجاسة معفو عنها ها يمسح ولا لا ها يا محمد طيب كريم لا يمسح ها

98
00:36:28.550 --> 00:36:58.650
يعني لا يمسح احمد يمسح ها شادي فصل لا هي معفو عنها لا يمزح طيب صفا يعني امسح بس ما يتعرضش للموضع النجاسة ها يمسح ها يا احمد  لا يمسح. هو الصواب ان المسألة

99
00:36:59.050 --> 00:37:20.300
على النحو اللي احنا زكرنا ان هو يمسح في غير موضع النجاسة يجوز ان يمسح في غير موضع النجاسة لانه لو مسح على موضع النجاسة سيؤدي الى انتشارها فلذلك بنقول الخف اذا كان نجسا لا يجوز له ان يمسح على هذا الخوف. الخوف اذا كان متنجسا لا يجوز له ان يمسح على هذا الخف. الخف

100
00:37:20.300 --> 00:37:38.200
اذا كان عليه نجاسة معفو عنها يمسح على الخف لكن في غير محل الايه؟ النجاسة. لكن في غير محل النجاسة. فالشرط الرابع ان اكونا طاهرين. الشرط الخامس لجواز المسح ان يكون ساترين لمحل الفرض

101
00:37:38.300 --> 00:37:58.300
من الجوانب والسفلي ان يكونا ساترين لمحل الفرض من الجوانب والسفلي طيب هل يضر كشفهما من اعلى لا يضر ذلك لان الخف من شأنه ان يكون مكشوفا من اعلى وايه اللي هيدخل رجله ازاي

102
00:37:59.000 --> 00:38:14.700
مش هيدخل رجله كده صح؟ فمن شأن ان يكون مكشوفا من اعلى فيشترط ان يكونا ساتران لمحل الفرض يعني من الجوانب والسفلى الشرط السادس لجواز المسح الشرط الاخير الا يحصل

103
00:38:15.350 --> 00:38:40.550
لللابسهما حدث اكبر الا يحدث للابسهما حدث اكبر لماذا؟ لان المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين فيه الوضوء لا في الغسل وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى وقال الشيخ رحمه الله وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر

104
00:38:42.450 --> 00:39:01.700
قال ساترا محل فرضه ساترة لمحال الفرض من الجوانب ومن اسفل لئلا يصل الماء منه اليه قال طاهرا فلا يكفي ان يكون نجسا لان الصلاة لا تصح في الخوف النجس والمقصود الاسمى

105
00:39:01.850 --> 00:39:19.650
في الترخص بمسح الخف هو ايه هو التخفيف من اجل الصلاة من اجل الصلاة في هذا الخف قال يمكن تباع يمكن تباع المشي يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته

106
00:39:20.500 --> 00:39:40.100
وهذا ايضا شرط لان اللبس انما شيع لحاجة الاستدامة لان اللبس انما شرع لحاجة الاستدامة. فعلى ذلك لو كان رقيقا يتخرق بالمشي فيه يبقى هنا لا يجزئ المسح على هذا الخف

107
00:39:40.750 --> 00:39:59.850
وكذلك لو كان ثقيلا لا يمكن ان يتابع المشي فيه ايضا يبقى ايضا لا يمسح على هذا الخف قال الشيخ رحمه الله قيل وحلالا يعني قيل يشترط ان يكون حلالا يعني الخف

108
00:40:00.450 --> 00:40:21.250
فعلى ذلك لا يصح المسح على المغصوب والاصح كما قدمنا انه يصح ويجزئ المسح على الخف المغصوب لكن مع الاثم. لكن مع الاثم والتحريم قال الشيخ رحمه الله ولا يجزئ منسوب لا يمنع ماء في الاصح

109
00:40:22.400 --> 00:40:44.600
ولا يجزئ منسوج. المنسوج اللي هو من القماش يعني. هذا لا يجزئ لانه لا يمنع من نفوذ الماء الى الرجل والغالب من الخفاف انها تمنع من نفوز الماء ولهذا النصوص تنصرف جميعها الى هذه الانواع من الخفاف

110
00:40:45.200 --> 00:41:09.500
والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع. فنحن ننزر الى الخوف الذي كان يمسح عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتقيد بما ورد فيه من اوصاف فمن جملة هذه الاوصاف انه لا كأنه ما كان يسمح بنفوذ الماء الى الرجل. ولهذا نقول يشترط الا

111
00:41:09.600 --> 00:41:30.850
يسمح بنفوز المائلة محل الفرد الى الرجل والا لما اجزأ المسح عليه قال رحمه الله تعالى ولا جرموقان ولا جرموقان في الازهر والجرموق هو ان يلبس خفين احدهما فوق الاخر

112
00:41:31.450 --> 00:41:59.900
الجرموق هو ان يلبس خفين احدهما فوق الاخر هل يصح المسح على الجرموق؟ هذا له احوال هذا له احوال الحالة الاولى ان يكونا ضعيفين يعني الخف الذي في الاعلى ضعيف. والخف الذي في الاسفل ايضا ضعيف. زي كده شخص يلبس ها آآ شرابين

113
00:41:59.900 --> 00:42:19.900
في الاسفل وفي الاعلى ففي الاسفل ضعيف وفي الاعلى ضعيف. احنا عرفنا ضعيف يعني ايه؟ يعني يتخرق بالمشي فيه يتخرق بالمشي فيه كأن كان منسوجا مسلا ويسمح بنفوز الماء الى محل الفرض. فلو كانا ضعيفين لم يصح المسح

114
00:42:19.900 --> 00:42:42.650
على كل منهما لم يصح المسح على كل منهما. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الاعلى قويا دون الاسفل ان يكون الاعلى قويا دون الاسفل هنا يصح المسح على الخف الاعلى لانه هو المعتبر

115
00:42:42.900 --> 00:43:04.900
طيب الخوف في الاسفل ضعيف نقول هذا كالبطانة فلا يضر هذا كالبطانة فلا يضر. فالعبرة عندي بالايش بالاعلى فلابد ان تتوفر شروط المسح في هذا الاعلى الصورة الثالثة ان يكونا قويين

116
00:43:05.700 --> 00:43:30.700
ان يكونا قويين او يكون الاسفل قويا دون الاعلى ان يكون قويين يلبس مثلا خف من جلد وفوق هذا الخف من الجلد حذاء قوي هذا يمكن تتابع المشي فيه وكذلك هذا الحذاء يمكن تتابع المشي فيه. او يكون الاسفل

117
00:43:30.800 --> 00:43:51.300
قوية يعني يكون الذي يلبسه في الداخل هذا او في الاسفل هذا قويا من جلد سميك يمكن ان يتابع المشي فيه. اما الذي في الاعلى فليس كذلك فلو كان قويين او كان الاسفل قويا دون الاعلى فنقول ان مسح الاسفل صح

118
00:43:51.900 --> 00:44:14.500
انمسح الاسفل صح؟ وكذلك اذا مسح الاعلى فواصل البلل الى الاسفل ايضا هذا يصح تاني بنقول اذا مسح الاسفل صح له ذلك هذه صورة او يمسح الاعلى ويصل البلل الى الاسفل

119
00:44:15.800 --> 00:44:43.400
ويقصد الاسفل فقط او يقصد الاسفل والاعلى وهنا يجزئه المسح. طيب نفترض انه مسح على الاعلى وقلنا الاعلى قوي او ضعيف مسح على الاعلى وواصل البلل الى الاسفل لكن قصد المسح على الاعلى فقط

120
00:44:43.750 --> 00:45:04.350
هل يجزئه؟ لا يجزئه. طيب اطلق لم يقصد شيئا؟ ايضا لا يجزبه طيب مسح على الاعلى فوصل البلل الى اسفل وقصد مسح الاسفل يجزئه قصد مسح الاسفل والاعلى ايضا يجزئه. ايضا يجزئه. فقال الشيخ رحمه الله ولا جرم قان في الازهر

121
00:45:07.100 --> 00:45:31.200
قال ويجوز مشقوق قدم شد في الاصح يعني لو كان الخف هذا مشقوقا لكنه شد شرطة يعني ايه يعني ستر هذا المحل المشقوق فهذا يجوز المسح عليه في الاصح لحصول الستر وكذلك لانه يتيسر المشي فيه

122
00:45:32.700 --> 00:45:52.800
ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن كيفية المسح فقال رحمه الله تعالى ويسن مسح اعلاه واسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض الا اسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب

123
00:45:54.350 --> 00:46:24.400
المسح له كيفيتان المسح على الخوف له كيفيتان. كيفية مجزئة وكيفية هي الاكمل هي السنة اما اقل المسح الكافية المجزئة ان يمسح ما يطلق عليه اسم المسح مسح ما يطلق عليه اسمه المسح من اعلى الخف ولو كان مسحا يسيرا

124
00:46:26.050 --> 00:46:48.800
تاني بنقول ان يمسح ما يطلق عليه اسم المسح من اعلى الخف ولو كان مسحا يسيرا فعلى ذلك لو انه مسح من الاسفل فقط لم يجزئه طيب مسح من الاعلى لكن بقدر يسير

125
00:46:49.100 --> 00:47:08.450
يجزئه فالمجزئ هو ما يطلق عليه اسمه المسح ولذلك هي في المسألة السابقة اللي ذكرناها منذ قليل قلنا لو كان على الخوف في نجاسة معفو عنها فمسح واحترز عن موضع هذه النجاسة. يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه هنا مش هيستوعب المسح

126
00:47:08.700 --> 00:47:23.450
مش هيستوعب الخف بالمسح سيمسح البعد هذا يجزبه. طالما انه من اعلى هذا يجزبه فهذا هو اقل المجزئ في المسح ان يمسح من اعلى بما يطلق عليه اسم المسح. اما بالنسبة

127
00:47:23.800 --> 00:47:53.200
للكيفية الثانية وهذه هي السنة والاكمل وهو ان يمسح الخف من اعلاه ان يمسح الخوف من اعلاك بامرار اصابع يمناه مفرقة يمرر اصابع اليمنى هاء من فوق مفرقة فيبدأ من اصابع الرجل الى اول الساق خطوطا

128
00:47:53.850 --> 00:48:15.800
فيبدأ من اول اصابع الرجل الى اول الساق خطوطا وكذلك يمسح الخف من اسفله طيب هيمسح الخف بانهي يد ها بيسراه فيبدأ من الكعبين يبدأ من العقب ويبدأ من العقب

129
00:48:15.900 --> 00:48:41.700
الى الاصابع من اسفل فيبدأ من العقب امرار اصابع يسرى مفرقة من العقب الى الاصابع مفرقة خطوطا ويشمل الجوانب يبقى هنا سيمسح على الاعلى والاسفل في ان واحد سيمسح على الاعلى والاسفل في ان واحد. متصورة الكافية ولا لا؟ طيب

130
00:48:42.150 --> 00:48:55.800
فهذه هي الاكمل. والاصل في ذلك هو فعل عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانه كان يمسح على اعلى الخف واسفله فانه كان يمسح على اعلى الخوف واسفله

131
00:48:56.150 --> 00:49:16.400
واما حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على اسفله اولى من اعلاه فانه اراد بذلك المجزئ فانه اراد بذلك المجزئ لزلك بنقول لابد ان يمسح على اعلاه

132
00:49:16.550 --> 00:49:33.750
ولا يجزئه الاقتصار على ما سوى ذلك. فقال الشيخ رحمه الله ويسن مسح اعلاه واسفله خطوطا لما جاء عن عبدالله بن عمر انه كان يمسح اعلى الخوف واسفله قال ويكفي

133
00:49:34.400 --> 00:49:52.750
مسمى مسح يحاذي الفرض ذلك لان المسح ورد مطلقا فيكفي ما يسمى مسحا قال الا اسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. يعني لو انه اقتصر على اسفل الرجل او اقتصر على العقب هل يجزئه زلك؟ لا

134
00:49:52.750 --> 00:50:09.350
يجزئه ذلك لان الاقتصار على هذه المواضع لم يرد لم يرد قال قلت حرفه كاسفله والله اعلم. قلت هذا الكلام لمن؟ نووي رحمه الله تعالى. قلنا انه يستدرك على الرافعي رحمه الله

135
00:50:09.350 --> 00:50:27.700
مسل هذه العبارات؟ يقول قلت استدراكا على عبارة الرافعي. قال قلت حرفه كاسفله يعني انه لا يكفي الاقتصار على الحروف على حرف القدم لماذا؟ لانه يشترك مع الاسفل في عدم الرؤية غالبا

136
00:50:28.100 --> 00:50:45.200
لانه يشترك مع الاسفل في عدم الرؤية غالبا فلا يكفي الاقتصار على الاسفل قال الشيخ رحمه الله ولا مسح لشاك في بقاء المدة لو انه شك هل المدة؟ ما زالت باقية

137
00:50:45.500 --> 00:51:02.900
ولا انتهت؟ هل يمسح ولا لا يمسح؟ قال لا مسح لشاك في بقاء المدة ذلك لان من شروط المسح المدة فلو شك في بقائها نقول الاصل ها الغسل الاصل هو الغسل

138
00:51:03.650 --> 00:51:28.250
قال فان اجنب وجب تجديد لبس. لو اصابته جنابة وهو لابس للخف هل يمسح لو قلنا هذه رخصة في الوضوء دون الغسل فلا بد ان ينزع الخفين ويغسل ويغتسل ويغسل القدمين. دل على ذلك

139
00:51:28.250 --> 00:51:44.050
حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاث ثلاثة ايام ولا يليهن. قال الا من جنابة يعني لا ننزع الا اذا اصابتنا

140
00:51:44.350 --> 00:52:03.850
جنابة هذا ورد في غسل الجنابة ويقاس على ذلك سائر الاغسال فلو اراد ان يغتسل فلابد ان ينزع الخف ولا يجزئه المسح في الغسل بحال من الاحوال عرفنا الاصل في ذلك هو هذا الحديث وبقية الاغسال بالقياس

141
00:52:04.000 --> 00:52:27.250
قال ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه يعني هو الان على طهارة لكن هذا الشخص نزع الخفين يلبس الخفين مرة اخرى ولا يغسل القدمين ها صارت القدمين الان مكشوفتين

142
00:52:29.150 --> 00:52:49.700
ها يبقى هنا لابد ان يغسل القدمين هنا لابد ان يغسل القدمين وهذه فيها اقوال ثلاثة في المذهب. والشيخ رحمه الله تعالى يعني اه ترك بعض اه الكلام عن بطولات المسح فنقول مبطلات المسح

143
00:52:50.050 --> 00:53:14.200
ثلاثة مبطلات المسح ثلاثة. الاول خلع الخف فلو انه خلع الخف او بعضه ولو يسيرا بطل المسح بذلك فلو انه خلع الخف او بعضه ولو يسيرا بطل المسح بذلك. فلو قلنا بطل المسح ما معنى ذلك

144
00:53:15.000 --> 00:53:33.450
لابد ان يغسل الرجلين نعم غسل الرجلين لان الموالاة ليست شرطا الموالاة ليست شرطا هو قد رفع الحدث عن كل الاعضاء الا الرجل. مسح على الخفين. طب الخف انتزع الخفين

145
00:53:33.800 --> 00:53:52.650
يبقى هنا ما زال الحدث موجودا على الرجلين فلابد ان يغسل الرجلين فقط. فهذا هو المبطل الاول للمسح المبطل الساني انتهاء المدة فاذا انتهت المدة وهو متطهر بطهر المسح وهو متطهر بطهر المسح

146
00:53:52.850 --> 00:54:11.750
فلا يجب عليه الا غسل رجليه اذا اراد الصلاة فلا يجب عليه الا وصل رجليه اذا اراد الصلاة الثالث وهو الحدث الاكبر ذلك لان المسح على الخفين رخصة في الوضوء

147
00:54:12.250 --> 00:54:32.800
دون الغسل فاما في الغسل فالواجب هو غسل الرجلين. طب هيغسل رجليه ازاي؟ وهو لابس الخف فلابد ان ينزع الخفين اذا كانا قد اراد الاغتسال سواء من جنابة او من غير الجنابة. عرفنا الاصل في الجنابة هو حديث صفوان

148
00:54:32.800 --> 00:55:02.650
ابن عسال وبقية الاوصال بالقياس على هذه الاوصال  قال رحمه الله وفي قول يعني للشافعي رحمه الله قال يتوضأ يعني يستأنف الوضوء من جديد لا يكفيه غسل الرجلين يعني لو بطل المسح لابد ان يستأنف الوضوء من جديد. هذا على قول لكن المعتمد في ذلك هو انه

149
00:55:02.650 --> 00:55:23.150
اغسل القدمين انه يغسل القدمين ثم قال بعد ذلك باب الغسل نتكلم عنه ان شاء الله الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

150
00:55:23.350 --> 00:55:39.006
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين