الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع لشرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لباب مسح الخف يرون في الدروس الماضية من الكلام عن آآ باب الوضوء فرغ منه المصنف رحمه الله فشرع في باب جديد وهو باب مسح الخف. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه باب مسح الخف قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجزئ منسوب لا يمنع ماء في الاصح ولا جرموقان في الازهر ويجوز مشقوق قدم شد في الاصح قال رحمه الله تعالى باب مسح الخف الخف هو لباس في الرجل يصدر جميع القدم مع الكعبين متخذ من جلد او غيره الخوف هو لباس في الرجل يستر جميع القدم مع الكعبين متخذ من جلد او غيره فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى في المسح على هذا الخف على هذا الذي يصدر جميع القدم مع الكعبين وشيخنا يقول باب مسح الخف عبر هنا بالمفرد قال مسح الخف ولو انه عبر بالخفين كان اولى لماذا كان اولى لانه لا يجوز ان يمسح على رجل واحدة ويغسل الاخرى لكن قد يجاب عن ذلك بان النووي رحمه الله تعالى قال باب مسح الخف واراد بالخف هنا يعني الجنس يعني الجنس ولم يرد بذلك التوحيد لكن يشكل على ذلك بان الجنس كما يتحقق في ضمن الكل يتحقق كذلك في ضمن الواحدة فهذا لا يندفع به الاشكال فهذا لا يندفع به الاشكال فالاولى ان يجاب بان النووي رحمه الله تعالى اراد بالالف واللام هنا في قوله الخف اراد بذلك الالف واللام للعهد الالف واللام العهدية والعهد هنا هو العهد الشرعي والعهد هنا هو العهد الشرعي والمعهود شرعا هو الاثنان معا هو الاثنان معا لكن طبعا اه يمكن ان نقول استدراكا على ذلك فيما اذا لم يكن له الا آآ رجل واحدة هنا يلبس خفا واحدة ويمسح عليها ويجزئه زلك طالما انه ليس له الا رجل واحدة. طيب اذا آآ تبقى جزء من الفرض في الرجل الاخرى يبقى في هذه الحالة لابد في هذه الحالة ان يستر ما تبقى من هذا من محل الفرض لابد ان يستر ما تبقى من محل الفرو فقال الشيخ رحمه الله باب مسح الخف. والمسح رخصة ولو للمقيم والمسح على الخفين من خصائص هذه الامة فلم يشرع ذلك سبحانه وتعالى في امة من الامم السابقة. وانما هو من خصائص هذه الامة شرع المسح على الخفين سنة تسع من الهجرة في شهر رجب وقيل شرع ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة وقيل شرع في ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة والمساحات الواقعة في الطهر ست المساحات الواقعة في الطهر ستة الاول وهو مسح الفرج في الاستنجاء بالحجر ونحوه مسح الحجر في الاستنجاء بالحجر ونحوه هذا سبق وتكلمنا عنه هذا اولا الثاني وهو مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب هذا ايضا مسح مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب السالس المسح بالماء على ساتر الجرح على ساتر الجرح من جبيرة او لصوق فهذا ايضا من جملة ما يمسح الرابع من يأتي به ها منصوحات مسح الخفين ومسح الرأس في الوضوء ومسح الاذنين يبقى عندي الرابع مسح الرأس وهذا يكون بالماء في الوضوء الخامس مسح الاذنين وهذا ايضا يكون بالماء في الوضوء السادس وهو مسح الخفين وهذا ايضا يكون بالماء في الوضوء فعندنا المساحات الواقعة في الطهر ست المساحات الواقعة في الطهر ستون منها مسح الخفين والاصل في مشروعية المسح على الخفين ما رواه الشيخان من حديث جرير ابن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالة ثم توضأ ومسح على خفيه زاد الترمذي في روايته قال قال ابراهيم ابراهيم النخعي قال وكان يعجبهم يعني اصحاب عبد عبدالله من عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال وكان يعجبهم يعني اصحاب عبدالله حديث جرير لماذا كان يعجبه بهذا الحديث بالذات لان جرير رضي الله تعالى عنه قد تأخر اسلامه. وكان قد اسلم بعد نزول اية المائدة والتي فيها الامر بغسل القدمين فحتى لا يأتي شخص ويدعي ان المسح على الخفين كان في اول الامر ثم نسخ بايات الوضوء فحديث جرير ابن عبدالله رضي الله عنه وارضاه يرد على هذه الدعوة انه كان متأخر الاسلام وما اسلم الا بعد نزول اية الوضوء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه فعلى ذلك دعوى النسخ لا محل له بهذا الحديث ورواه ابن المنذر عن الحسن البصري انه قال قال حدثني سبعون من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف قال حدثني سبعون من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. وايضا مما يدل على مشروعية المسح على الخف ان حاجة الى آآ دفع الحر والبرد تدعو الى لبس الخف ولو ان الشرع امرنا بنزع الخف في كل وضوء لكان هذا مما يشق فكان هذا مما يشق ولهذا جاء شرع ورخص بالمسح على الخفين ولم آآ يخالف في مشروعية المسح على الخفين الا الشيعة والخوارج. فانهم يقولون بعدم مشروعية المسح على الخفين ايضا مما يستدل به على مشروعية المسح على الخفين من جهة ضعف الدلالة وهي الاية قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين فان قراءة او رواية الجر هذه محمولة على المسح على الخف هادي محمود على المسح على الخف والمسح على الخفين يرفع الحدث عن الرجلين كما ان مسح الرأس في الوضوء يرفع الحدث عن الرأس المسح على الخفين هذا يرفع حدث القدمين ويدل على ذلك انه يجوز ان يجمع بين الفرائض بهذا المسح ولا يلزم المتوضئ ان يمسح على الخف مع كل فريضة. بخلاف مسلا التيمم. التيمم لابد ان يتيمم لكل فريضة كما سيأتي معنا ان شاء الله لكن المسح على الخفين لما كان رافعا للحدث جاز ان يجمع به بين الفرائض. كما انه يمسح على رأسه في الوضوء فيرتفع حدث الرأس ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض وشيخنا بيقول باب مسح الخف قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة. قال يجوز وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن حكم المسح على الخفين والاصل في المسح على الخفين انه جائز. انه مباح. هو رخصة فهو رخصة جاء الشرع بها من باب التخفيف جاء شرع بها من باب التخفيف. فالاصل انه جائز ومباح ومحل ذلك ما لم ينطوي الاتباع محل كونه مباحا ما لم ينطوي الاتباع. فلو انه مسح على الخفين وانتهى بذلك الاتباع لارتقى بذلك عن ايه اه عن الاباحة الى السنية فصار الان سنة يستحب آآ صار سنة مستحبة فالاصل انه مباح محل ذلك ما لم ينطوي الاتباع ودليل الجواز والاباحة ما تقدم من الادلة. وقد يعتري المسح على الخفين احكام اخرى فقد يكون المسح على الخفين واجبا لو قلنا الاصل فيه انه انه مباح وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا اذا توقف على ادراك وقت صلاة فرض او نحوها يعني لا يمكن ان يدرك وقت الفريضة الا بان يمسح على خفيه. لو انه نزع الخفين مثلا او غسل القدمين فلا يكون مدركا لوقت الفريضة. بنا نقول المسح على الخفين واجب هنا نقول المسح على الخفين ويجب لانه يتوقف عليه ادراك وقت صلاة الفريضة وكذلك يكون واجبا فيما اذا كان لابسا للخفين. ننتبه لهذه الصورة اذا كان لابسا للخفين وعنده ماء قليل هذا الماء القليل يكفي الوضوء الا غسل الرجلين هذا الماء القليل يكفي الوضوء الا غسل الرجلين فهنا نقول يجب عليه مداومة لبس الخفين من اجل ان يمسح عليهما ويكفي الماء الذي معه للوضوء ويكفي الماء الذي معه للوضوء. فاذا قد يكون المسح على الخفين واجبا ومن ذلك في هاتين الصورتين وقد يعتريه احكام اخرى قد يكون المسح على الخفين مندوبا قد يكون المسح على الخفين مندوبا وذلك فيما اذا كان سيفوته بغسل رجلين صلاة الجماعة اذا كان سيفوته بغسل الرجلين صلاة الجماعة فهنا نقول يستحب لك ان تمسح على الخفين من اجل ان تدرك صلاة الجماعة وقد يكون المسح على الخفين مكروها وقد يكون المسح على الخفين مكروها متى يكون مكروها؟ يكون مكروها اذا اذا كرر المسح يكون مكروها اذا كرر المسح على الخفين. او غسله لماذا قلنا بالكراهة؟ لان هذا يعيب الخف لان هذا يعيب الكفر وقد يكون محرما وقد يكون المسح على الخفين محرما وتارة يكون محرما مع الصحة وتارة يكون محرما مع عدم الصحة طيب متى يحرم المسح على الخفين مع صحة المسح ممتاز اذا كان مغصوبا اذا مسح على خف مغصوب. غصب خفا فلبسه ومسح عليه وصلى. نقول المسح هنا مجزئ لكن هو اثم لهذا الغصب لانفكاك الجهاد وقد يكون محرما مع عدم الصحة. يعني ان المسح على هذا الخف لا يجزئه. وبالتالي لم يرتفع حدث القدم والواجب عليه حينئذ ان يغسل الرجلين. طيب متى نقول بعدم الصحة مع الاثم والتحريم اذا اذا كان محرما اذا كان لابسا للخف وهو محرم. ونعلم جميعا ان المحرم لا يجوز له ان يلبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلو انه لبس الخفين ومسح عليهما حالة كونه محرما نقول اثم بذلك ولم يجزئه المسح على هذا الخف فقال الشيخ رحمه الله تعالى يجوز وهذا هو الاصل فيه انه جائز انه مباح لكن يعتريه احكام اخرى كما بينا قال يجوز في الوضوء قال يجوز في في الوضوء يعني ان المسح على الخفين رخصة في الوضوء فقط المسح على الخفين رخصة في الوضوء فقط. حتى ولو كان في وضوء سلس حتى لو كان في وضوء سلس وهو بدل عن غسل الرجلين فالمتوضئ مخير بين امرين اما ان ينزع الخفين ويغسل القدمين واما ان يمسح على الخفين. فهو بدل عن غسل الرجلين وايهما افضل؟ المسح على الخفين ولا غسل الرجلين؟ ايهما افضل؟ هل قلنا هو مخير الان؟ كلاهما يرفع الحدث كلاهما يرفع الحدث عن الرجلين فهو مخير بين غسل الرجلين وبين المسح على الخفين. لكن ايهما افضل؟ هل يمسح على الخفين ولا يغسل الرجلين هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. والاصح المعتمد عند الشافعية ان غسل الرجلين افضل من المسح على الخفين طب لماذا قلنا بان غسل الرجلين افضل اولا لانه الاصلي اولا لانه الاصل الاصل هو غسل رجليه. واما بالنسبة للمسح على الخفين فهي رخصة بدل عن غسل الرجلين هذا اولا. الامر الثاني الذي يدل على ان غسل الرجلين افضل هو ان اكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم هو انه كان يغسل رجليه هذا اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الرجلين. ولهذا قالوا هو الافضل لكن يستثنى من ذلك احوال او صور فيها المسح على الخفين يكون افضل من غسل الرجلين على خلاف الاصل الذي اصلناه طيب ما هذه السور؟ قالوا فيما اذا شك في جواز المسح فيما اذا شك في جواز المسح يعني اذا شك في دليله الحسن رحمه الله تعالى بيقول حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين او كان يمسح على الخف فهذا دليله متواتر هذا دليله ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض فالاحاديث التي وردت في المسح على الخفين هذه احاديث متواترة. فلو كان يشك في ذلك نقول الافضل لك ان تمسح على الخفين الحالة الثانية او السرة الثانية التي فيها المسح على الخفين يكون افضل فيما اذا فيما اذا وجد في نفسه كراهية المسح فيما اذا وجد في نفسه كراهية المسح فنقول المسح حينئذ يكون افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ففي هاتين الحالتين نقول المسح على الخف يكون افضل من افضل من غسل الرجلين قال الشيخ رحمه الله يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها بعد ما بين الشيخ رحمه الله ان المسح على الخفين جائز شرع في الكلام عن المدة المسح على الخفين له مدة وله وقت وقته الشرع والاصل فيه هو حديث ابي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رضي الله عنه قال ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما يبقى هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارخص ووقت هذه الاوقات لمن كان مسافرا ولمن كان مقيما ان يمسح على الخفين لكن يشترط لجواز الثلاثة بحق المسافر جملة من الشروط علشان يترخص المسافر ويمسح على الخفين طيلة هذه المدة ثلاثة ايام بلياليها يشترط جملة من الشروط. اول هذه ايه الشروط؟ لابد اولا ان يكون هذا السفر طويلا لابد اولا ان يكون هذا السفر طويلا. ايه معنى السفر الطويل؟ السفر الطويل هو ما كان مرحلتين فاكثر ما كان مرحلتين فاكثر. يعني حوالي آآ فوق التمانين كيلو تقريبا ما كان مرحلتان فاكثر. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني وهو ان يكون هذا السفر مباحا فخرج بذلك ما لو كان هذا السفر للمعصية فلو كان سفر معصية فنقول لا يجوز له ان يترخص طيلة هذه المدة الشرط الثالث وهو ان يكون له قصد معلوم ان يكون له قصد معلوم. فخرج بذلك ما لو كان هائما يعني ليس له وجهة فهذا ايضا لا يترخص بهذه المدة طيب لو انه اختل آآ عنده شرط من هذه الشروط شرط السفر الطويل او المباح او القصد المعلوم. هل معنى كده ان هو لا يترخص بالمسح اصلا ولا لا يترخص بمسح المسافر اه لا يترخص بمسح المسافر لا يترخص بمسح المسافر وهنا ننبه الى مسألة مهمة وهو ان السفر له رخص منها رخص تختص بالسفر القصير منها رخص تختص بالسفر الطويل ومنها رخص للسفر الطويل والقصير فالرخص التي تختص بالسفر الطويل اربعة اربع تختص بالسفر الطويل وهي المسح ثلاثا هذه الرخصة الاولى احنا قلنا عرفنا انه لابد ان يكون سفره طويلا الساني الجمع الثاني الجمع يعني الجمع بين الصلاتين فهذا يشترط ان يكون سفره طويلا الثالث وهو القصر قصر الرباعية يشترط ايضا ان يكون سفره طويلا. الرخصة الرابعة والاخيرة التي تختص بالسفر الطويل وهو الفطر وهو الفطر وعندنا رخص تجوز في السفر الطويل والقصير وهي ايضا رخص اربعة اكل الميتة فقتل الميتة للمضطر هذا اذا كان مسافرا قتل الميتة من كان مسافرا سفرا طويلا او كان مسافرا سفرا قصيرا هذه رخصة. لا يشترط ان يكون سفره طويلا وكذلك التنفل على الراحلة التنفل على الراحلة سواء كان سفره طويلا او كان قصيرا وكذلك اسقاط الصلاة بالتيمم لو كان مسافرا سفرا قصيرا وتيمم في سفري هذا هل يسقط الصلاة ولا لابد من اعادة؟ تسقط الصلاة فلا يطالب باعادته وكذلك ترك الجمعة كذلك ترك الجمعة. ايضا هذه للسفر الطويل والقصير طيب عرفنا الان ان المسافر يترخص بالمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. واما اذا كان مقيما فانه يترخص بيوم ليلى. طيب متى يبتدأ المدة متى يبتدأ حساب المدة؟ قال الشيخ رحمه الله من الحدث بعد لبس من الحدث بعد لبس يعني ابتداء المدة تكون من الحدث بعد اللبس بعد ان لبس الخفين بعد ان لبس الخفين. فلو احدث بعد هذا اللبس نقول تبتدئ المدة من حين هذا الحدث فلو كنت مقيما يبقى تمسح يوم وليلة ولو كنت مسافرا ثلاثة ايام بلياليها. واختلفوا هل المقصود بذلك ابتداء الحدث ولا انتهاء الحدث؟ لان هذه المسألة مهمة لان لو احنا قلنا مثلا الحدث منه النوم فلو قلنا ان المدة آآ يبتدأ المدة ببداية الحدث. يبقى من اول ما بدأ النوم سيبدأ حساب المدة. ممكن ينام قد ايه؟ ممكن ينام تمن ساعات ممكن ينام عشر ساعات فهيبدأ حساب المدة من اول ما بدأ النوم. لو احنا قلنا ان المدة تبدأ من بداية الحدث. طب لو قلنا انها تبدأ من نهاية الحدث يبقى اذا قام من هذا النوم يبدأ بالحساب يبدأ بحساب المدة فاختلفوا هل المدة تبدأ من بداية الحدث؟ ولا من انتهاء الحدث اعتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان المدة تبدأ من نهاية الحدث ان الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول المدة تبدأ من نهاية الحدث بعد اللبس وعند الامام الرملي رحمه الله تعالى قال بالتفصيل فقال لو كان هذا الحدث باختياره فلو كان هذا الحدث باختياره فالمدة تبدأ من بداية الحدث تكون المدة من بداية الحدث يعني ايه الحدث باختياره؟ زي مسلا النوم النوم هذا حدث ويكون باختيار من الانسان فلو كان الحدث هذا باختياره يبدأ المدة من بداية الحدث. اما اذا كان بغير اختياره فيبتدأ المدة من نهاية الحدث كالبول والغائز كالبولي والغائط فشيوخنا بيقول من الحدث بعد لبس لماذا قال بعد لبسه قال بعد لبس لان وقت المسح يدخل بالحدث لان وقت المزح يدخل بالحدث فاعتبرت المدة من بداية اللبس الذي يكون الذي يكون قبل قبل الحدث قال فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر سورة المسألة مسح في الاسكندرية وهي مدينته ومحل اقامته ثم انه سافر طيب الان هو على سفر هل يمسح مسح مقيم يوم وليلة ولا مسح مسافر لانه الان صار على سفر ها يمسح مسح مقيم لانه ابتدأ المدة ها لما كان مقيما طيب العكس كان مسافرا فمسح على الخفين. احنا قلنا اذا كان مسافرا يمسح ثلاثة ايام بلياليها بعد قليل نوى الاقامة ها هل يمسح تلات ايام بلا الهة يكمل المدة ولا انقطعت المدة ويمسح مسح مقيم انقطعت المدة ويمسح مسح مقيم. طب لماذا قلنا في السورتين يمسح مسح مقيم؟ قالوا تغليبا للحضر. لانه هو الاصل تغليبا لجانب الحضر لانه هو الاصل. فقال الشيخ رحمه الله فان مسح حضرا ثم سافر او عكس قال لم يستوفي مدة سفر يعني فيغلب جانب الحضر لانه هو الاصل وهذه المسألة وهذه المسألة زكرناها اجمالا لكن عن التفصيل نقول اذا كان مقيما ثم انه سافر بعد ذلك فانه يمسح مدة مقيم هذا لا اشكال فيه اما لو كان مسافرا هذه المسألة فيها تفصيل اما اذا كان مسافرا ثم انه اقام هل يكمل المدة ولا لا يكمل المدة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فقالوا لو انه كان مسافرا يعني مسح مسح مسافر ثم انه اقام وهو لابس للخفين فعندنا الان حالتان للحالة الاولى ان يمضي يوم وليلة من بداية المدة ننتبه الان هو الان مسافر هو الان مسافر فمسح مسافرا ثم انه انتوى الاقامة او اقام فعندنا حالتان الحالة الاولى مضى يوم وليلة من بداية المدة فنقول لو مضى يوم وليلة من بداية المدة تكون المدة قد انتهت بذلك. فيخلع الخفين ويغسل الرجلين دي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا لم يمضي يوم وليلة اذا لم يمضي يوم وليلة من بداية المدة فيستمر بالمسح عليهما الى مضي يوم وليلة فيستمر بالمسح عليهما الى مضي يوم وليلة قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. قيل وحلالا وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط جواز المسح فيشترط لجواز المسح على الخفين شروط. اول هذه الشروط ان يلبس الخفين على طهارة كاملة ان يلبس الخفين على طهارة كاملة. يعني يكون قد لبس الخفين بعد ان غسل الرجلين فيتوضأ وضوءا كاملا الى ان يغسل الرجلين بعد ان يتم الطهارة الكاملة ويلبس الخفين. فهنا نقول يجوز لك ان تمسح عليهما بعد ذلك. طيب لو انه آآ لبس بعده غسل احدى الرجلين احد الخفين واراد ان يمسح هل يجوز له ذلك؟ يعني غسل رجلا فلبس خفا هل يجوز ان يمسح على هذا الخوف لا لا يجوز له ذلك لابد ان يغسل الرجلين جميعا ويلبس الخفين ثم يمسح عليهما. ثم يمسح عليهما الاصل في ذلك هو حديث المغيرة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين. فهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لجواز المسح على الخف ان يكون قويين ان يكون قويين يعني ايه ان يكونا قويين؟ يعني بحيث لا يتخرقا بمشي المقيم في امور معيشته ومشي المسافر في حاجاته المقيم اذا مشى في الخفين لا يتخرقان وكذلك المسافر المسافر اذا سافر في هذين الخفين ايضا لا يتخرقان وفرقنا بين المقيم وما بين المسافر لان المسافر حاجاته اكثر من المقيم المقيم يعني اموره محدودة امور المعيشة. لكن بالنسبة للمسافر المسافر يحتاج الى الحط ووضع المتاع على الراحلة وانزال هذه وانزال هذا المتاع من على الراحلة ونحو ذلك فلابد ان يكونا قويين سواء للمسافر او لهذا المقيم الشرط السالس لجواز المسح ان يكون مانعين لنفوز الماء من غير الخرز ان يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير الخرز. يعني يشترط الا يصل الماء الى الرجل. اذا صب عليه الماء. اذا صب عليه الماء الا من طريق الخرز. ايه الخرز استازة هالة اللي هو منافز الخياطة التي تكون من الاعلى زي الاحزية اعزكم الله اللي احنا بنلبسها هذه من الاعلى يكون في مكان الايه الرباط هذا ما يكون مفتوحا. كذلك كانت الخفاف قديما وهذا يسمى بموضع الايه؟ موضع الخرز او موضع اللي هو الربط يعني فيشترط الا ينفذ الماء الى الخف من جميع الجوانب ويستسلم من ذلك موضع الخرس الشرط الرابع وهو ان يكونا طاهرين الشرط الرابع لجواز المسح ان يكون طاهرين فلا يكفي ان يمسح على خف النجس او متنجس طيب لو كان عليه نجاسة معفو عنها هل يجوز له ان يمسح لو كان عليه نجاسة معفو عنها ها يمسح ولا لا ها يا محمد طيب كريم لا يمسح ها يعني لا يمسح احمد يمسح ها شادي فصل لا هي معفو عنها لا يمزح طيب صفا يعني امسح بس ما يتعرضش للموضع النجاسة ها يمسح ها يا احمد لا يمسح. هو الصواب ان المسألة على النحو اللي احنا زكرنا ان هو يمسح في غير موضع النجاسة يجوز ان يمسح في غير موضع النجاسة لانه لو مسح على موضع النجاسة سيؤدي الى انتشارها فلذلك بنقول الخف اذا كان نجسا لا يجوز له ان يمسح على هذا الخوف. الخوف اذا كان متنجسا لا يجوز له ان يمسح على هذا الخف. الخف اذا كان عليه نجاسة معفو عنها يمسح على الخف لكن في غير محل الايه؟ النجاسة. لكن في غير محل النجاسة. فالشرط الرابع ان اكونا طاهرين. الشرط الخامس لجواز المسح ان يكون ساترين لمحل الفرض من الجوانب والسفلي ان يكونا ساترين لمحل الفرض من الجوانب والسفلي طيب هل يضر كشفهما من اعلى لا يضر ذلك لان الخف من شأنه ان يكون مكشوفا من اعلى وايه اللي هيدخل رجله ازاي مش هيدخل رجله كده صح؟ فمن شأن ان يكون مكشوفا من اعلى فيشترط ان يكونا ساتران لمحل الفرض يعني من الجوانب والسفلى الشرط السادس لجواز المسح الشرط الاخير الا يحصل لللابسهما حدث اكبر الا يحدث للابسهما حدث اكبر لماذا؟ لان المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين فيه الوضوء لا في الغسل وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى وقال الشيخ رحمه الله وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر قال ساترا محل فرضه ساترة لمحال الفرض من الجوانب ومن اسفل لئلا يصل الماء منه اليه قال طاهرا فلا يكفي ان يكون نجسا لان الصلاة لا تصح في الخوف النجس والمقصود الاسمى في الترخص بمسح الخف هو ايه هو التخفيف من اجل الصلاة من اجل الصلاة في هذا الخف قال يمكن تباع يمكن تباع المشي يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته وهذا ايضا شرط لان اللبس انما شيع لحاجة الاستدامة لان اللبس انما شرع لحاجة الاستدامة. فعلى ذلك لو كان رقيقا يتخرق بالمشي فيه يبقى هنا لا يجزئ المسح على هذا الخف وكذلك لو كان ثقيلا لا يمكن ان يتابع المشي فيه ايضا يبقى ايضا لا يمسح على هذا الخف قال الشيخ رحمه الله قيل وحلالا يعني قيل يشترط ان يكون حلالا يعني الخف فعلى ذلك لا يصح المسح على المغصوب والاصح كما قدمنا انه يصح ويجزئ المسح على الخف المغصوب لكن مع الاثم. لكن مع الاثم والتحريم قال الشيخ رحمه الله ولا يجزئ منسوب لا يمنع ماء في الاصح ولا يجزئ منسوج. المنسوج اللي هو من القماش يعني. هذا لا يجزئ لانه لا يمنع من نفوذ الماء الى الرجل والغالب من الخفاف انها تمنع من نفوز الماء ولهذا النصوص تنصرف جميعها الى هذه الانواع من الخفاف والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع. فنحن ننزر الى الخوف الذي كان يمسح عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتقيد بما ورد فيه من اوصاف فمن جملة هذه الاوصاف انه لا كأنه ما كان يسمح بنفوذ الماء الى الرجل. ولهذا نقول يشترط الا يسمح بنفوز المائلة محل الفرد الى الرجل والا لما اجزأ المسح عليه قال رحمه الله تعالى ولا جرموقان ولا جرموقان في الازهر والجرموق هو ان يلبس خفين احدهما فوق الاخر الجرموق هو ان يلبس خفين احدهما فوق الاخر هل يصح المسح على الجرموق؟ هذا له احوال هذا له احوال الحالة الاولى ان يكونا ضعيفين يعني الخف الذي في الاعلى ضعيف. والخف الذي في الاسفل ايضا ضعيف. زي كده شخص يلبس ها آآ شرابين في الاسفل وفي الاعلى ففي الاسفل ضعيف وفي الاعلى ضعيف. احنا عرفنا ضعيف يعني ايه؟ يعني يتخرق بالمشي فيه يتخرق بالمشي فيه كأن كان منسوجا مسلا ويسمح بنفوز الماء الى محل الفرض. فلو كانا ضعيفين لم يصح المسح على كل منهما لم يصح المسح على كل منهما. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الاعلى قويا دون الاسفل ان يكون الاعلى قويا دون الاسفل هنا يصح المسح على الخف الاعلى لانه هو المعتبر طيب الخوف في الاسفل ضعيف نقول هذا كالبطانة فلا يضر هذا كالبطانة فلا يضر. فالعبرة عندي بالايش بالاعلى فلابد ان تتوفر شروط المسح في هذا الاعلى الصورة الثالثة ان يكونا قويين ان يكونا قويين او يكون الاسفل قويا دون الاعلى ان يكون قويين يلبس مثلا خف من جلد وفوق هذا الخف من الجلد حذاء قوي هذا يمكن تتابع المشي فيه وكذلك هذا الحذاء يمكن تتابع المشي فيه. او يكون الاسفل قوية يعني يكون الذي يلبسه في الداخل هذا او في الاسفل هذا قويا من جلد سميك يمكن ان يتابع المشي فيه. اما الذي في الاعلى فليس كذلك فلو كان قويين او كان الاسفل قويا دون الاعلى فنقول ان مسح الاسفل صح انمسح الاسفل صح؟ وكذلك اذا مسح الاعلى فواصل البلل الى الاسفل ايضا هذا يصح تاني بنقول اذا مسح الاسفل صح له ذلك هذه صورة او يمسح الاعلى ويصل البلل الى الاسفل ويقصد الاسفل فقط او يقصد الاسفل والاعلى وهنا يجزئه المسح. طيب نفترض انه مسح على الاعلى وقلنا الاعلى قوي او ضعيف مسح على الاعلى وواصل البلل الى الاسفل لكن قصد المسح على الاعلى فقط هل يجزئه؟ لا يجزئه. طيب اطلق لم يقصد شيئا؟ ايضا لا يجزبه طيب مسح على الاعلى فوصل البلل الى اسفل وقصد مسح الاسفل يجزئه قصد مسح الاسفل والاعلى ايضا يجزئه. ايضا يجزئه. فقال الشيخ رحمه الله ولا جرم قان في الازهر قال ويجوز مشقوق قدم شد في الاصح يعني لو كان الخف هذا مشقوقا لكنه شد شرطة يعني ايه يعني ستر هذا المحل المشقوق فهذا يجوز المسح عليه في الاصح لحصول الستر وكذلك لانه يتيسر المشي فيه ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن كيفية المسح فقال رحمه الله تعالى ويسن مسح اعلاه واسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض الا اسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب المسح له كيفيتان المسح على الخوف له كيفيتان. كيفية مجزئة وكيفية هي الاكمل هي السنة اما اقل المسح الكافية المجزئة ان يمسح ما يطلق عليه اسم المسح مسح ما يطلق عليه اسمه المسح من اعلى الخف ولو كان مسحا يسيرا تاني بنقول ان يمسح ما يطلق عليه اسم المسح من اعلى الخف ولو كان مسحا يسيرا فعلى ذلك لو انه مسح من الاسفل فقط لم يجزئه طيب مسح من الاعلى لكن بقدر يسير يجزئه فالمجزئ هو ما يطلق عليه اسمه المسح ولذلك هي في المسألة السابقة اللي ذكرناها منذ قليل قلنا لو كان على الخوف في نجاسة معفو عنها فمسح واحترز عن موضع هذه النجاسة. يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه هنا مش هيستوعب المسح مش هيستوعب الخف بالمسح سيمسح البعد هذا يجزبه. طالما انه من اعلى هذا يجزبه فهذا هو اقل المجزئ في المسح ان يمسح من اعلى بما يطلق عليه اسم المسح. اما بالنسبة للكيفية الثانية وهذه هي السنة والاكمل وهو ان يمسح الخف من اعلاه ان يمسح الخوف من اعلاك بامرار اصابع يمناه مفرقة يمرر اصابع اليمنى هاء من فوق مفرقة فيبدأ من اصابع الرجل الى اول الساق خطوطا فيبدأ من اول اصابع الرجل الى اول الساق خطوطا وكذلك يمسح الخف من اسفله طيب هيمسح الخف بانهي يد ها بيسراه فيبدأ من الكعبين يبدأ من العقب ويبدأ من العقب الى الاصابع من اسفل فيبدأ من العقب امرار اصابع يسرى مفرقة من العقب الى الاصابع مفرقة خطوطا ويشمل الجوانب يبقى هنا سيمسح على الاعلى والاسفل في ان واحد سيمسح على الاعلى والاسفل في ان واحد. متصورة الكافية ولا لا؟ طيب فهذه هي الاكمل. والاصل في ذلك هو فعل عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانه كان يمسح على اعلى الخف واسفله فانه كان يمسح على اعلى الخوف واسفله واما حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على اسفله اولى من اعلاه فانه اراد بذلك المجزئ فانه اراد بذلك المجزئ لزلك بنقول لابد ان يمسح على اعلاه ولا يجزئه الاقتصار على ما سوى ذلك. فقال الشيخ رحمه الله ويسن مسح اعلاه واسفله خطوطا لما جاء عن عبدالله بن عمر انه كان يمسح اعلى الخوف واسفله قال ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض ذلك لان المسح ورد مطلقا فيكفي ما يسمى مسحا قال الا اسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. يعني لو انه اقتصر على اسفل الرجل او اقتصر على العقب هل يجزئه زلك؟ لا يجزئه ذلك لان الاقتصار على هذه المواضع لم يرد لم يرد قال قلت حرفه كاسفله والله اعلم. قلت هذا الكلام لمن؟ نووي رحمه الله تعالى. قلنا انه يستدرك على الرافعي رحمه الله مسل هذه العبارات؟ يقول قلت استدراكا على عبارة الرافعي. قال قلت حرفه كاسفله يعني انه لا يكفي الاقتصار على الحروف على حرف القدم لماذا؟ لانه يشترك مع الاسفل في عدم الرؤية غالبا لانه يشترك مع الاسفل في عدم الرؤية غالبا فلا يكفي الاقتصار على الاسفل قال الشيخ رحمه الله ولا مسح لشاك في بقاء المدة لو انه شك هل المدة؟ ما زالت باقية ولا انتهت؟ هل يمسح ولا لا يمسح؟ قال لا مسح لشاك في بقاء المدة ذلك لان من شروط المسح المدة فلو شك في بقائها نقول الاصل ها الغسل الاصل هو الغسل قال فان اجنب وجب تجديد لبس. لو اصابته جنابة وهو لابس للخف هل يمسح لو قلنا هذه رخصة في الوضوء دون الغسل فلا بد ان ينزع الخفين ويغسل ويغتسل ويغسل القدمين. دل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاث ثلاثة ايام ولا يليهن. قال الا من جنابة يعني لا ننزع الا اذا اصابتنا جنابة هذا ورد في غسل الجنابة ويقاس على ذلك سائر الاغسال فلو اراد ان يغتسل فلابد ان ينزع الخف ولا يجزئه المسح في الغسل بحال من الاحوال عرفنا الاصل في ذلك هو هذا الحديث وبقية الاغسال بالقياس قال ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه يعني هو الان على طهارة لكن هذا الشخص نزع الخفين يلبس الخفين مرة اخرى ولا يغسل القدمين ها صارت القدمين الان مكشوفتين ها يبقى هنا لابد ان يغسل القدمين هنا لابد ان يغسل القدمين وهذه فيها اقوال ثلاثة في المذهب. والشيخ رحمه الله تعالى يعني اه ترك بعض اه الكلام عن بطولات المسح فنقول مبطلات المسح ثلاثة مبطلات المسح ثلاثة. الاول خلع الخف فلو انه خلع الخف او بعضه ولو يسيرا بطل المسح بذلك فلو انه خلع الخف او بعضه ولو يسيرا بطل المسح بذلك. فلو قلنا بطل المسح ما معنى ذلك لابد ان يغسل الرجلين نعم غسل الرجلين لان الموالاة ليست شرطا الموالاة ليست شرطا هو قد رفع الحدث عن كل الاعضاء الا الرجل. مسح على الخفين. طب الخف انتزع الخفين يبقى هنا ما زال الحدث موجودا على الرجلين فلابد ان يغسل الرجلين فقط. فهذا هو المبطل الاول للمسح المبطل الساني انتهاء المدة فاذا انتهت المدة وهو متطهر بطهر المسح وهو متطهر بطهر المسح فلا يجب عليه الا غسل رجليه اذا اراد الصلاة فلا يجب عليه الا وصل رجليه اذا اراد الصلاة الثالث وهو الحدث الاكبر ذلك لان المسح على الخفين رخصة في الوضوء دون الغسل فاما في الغسل فالواجب هو غسل الرجلين. طب هيغسل رجليه ازاي؟ وهو لابس الخف فلابد ان ينزع الخفين اذا كانا قد اراد الاغتسال سواء من جنابة او من غير الجنابة. عرفنا الاصل في الجنابة هو حديث صفوان ابن عسال وبقية الاوصال بالقياس على هذه الاوصال قال رحمه الله وفي قول يعني للشافعي رحمه الله قال يتوضأ يعني يستأنف الوضوء من جديد لا يكفيه غسل الرجلين يعني لو بطل المسح لابد ان يستأنف الوضوء من جديد. هذا على قول لكن المعتمد في ذلك هو انه اغسل القدمين انه يغسل القدمين ثم قال بعد ذلك باب الغسل نتكلم عنه ان شاء الله الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين