﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.650
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:13.850 --> 00:00:32.000
واشهد ان محمدا عبدك ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصلون مذاكرتنا في متن منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى ونكمل ما تبقى معنا من كتاب الصيام وصلنا عند قول المؤلف

3
00:00:32.500 --> 00:00:56.400
آآ رحمه الله تعالى على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة اخرى  قال والكفارة على الزوج عنه. هنا ذكر ثلاثة اقوال عند الشافعية والقول الذي قدمه هو

4
00:00:56.650 --> 00:01:27.450
نص الامام الشافعي في الام وهو ايضا مذهبه في القديم الكفارة على الزوج عنه يعني تجب كفارة واحدة عن الزوج خاصة عنه عن نفسه فقط  ولا شيء على المرأة ثم قال وفي قول

5
00:01:29.050 --> 00:01:47.600
اذا قال في قول كما قال في المقدمة الراجح خلاف يعني الاول هو الراجح عند الشافعية وفي قول عنه وعنها وهذا القول يا اخوان نقله المزني بالنص عن الشافعي هل هو نقل المزني

6
00:01:49.450 --> 00:02:15.550
قال عنه وعنها المقصود هنا كفارة واحدة لكن يكون تكون كفارة واحدة عنه وعنها يعني يتحملها الزوج لكن ينوي بها ماذا؟ ان يعني تحرير رقبة عنه وعنها رقبة واحدة كفارة واحدة عنه وعنها

7
00:02:17.950 --> 00:02:43.350
قالوا لانها شاركته في السبب  في قول هذا القول الثالث عليها كفارة اخرى  يعني قالوا قياسا على الرجل طبعا هذا قول ليس بمنصوص يعني او ليس مذكور بالنص وانما يعني

8
00:02:44.050 --> 00:03:06.000
ما ادري الان قال في التحفة قياسا على الرجل هكذا يعني تخريجه لكن هذا القول الثالث الاخوة هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة المذهب وترجيح ابن المنذر من الشافعية

9
00:03:06.350 --> 00:03:30.850
ان المرأة عليها كفارة مستقلة والزوج عليه كفارة   اذا عندنا هذه يعني القول الاول والثاني ما ادري يعني انا خطر في ذهني يعني قد ما يكون بينهما تعارف يعني قد ينص الامام الشافعي يقول الكفارة على الزوج عنه

10
00:03:31.450 --> 00:03:51.700
وتجب كفارة واحدة  وهناك نص اخر يقول عنه وعنها كأن هذا فيه زيادة تفصيل هذا يحتاج الى تأمل الله اعلم ما ادري نحتاج الى تأمل يعني قد ما يكون بينهما تعارض ما ادري الله اعلم

11
00:03:53.700 --> 00:04:15.900
الان خطر في ذهنه يحتاج الى مراجعة نصفي الام. ماذا قال لان هذا نقله كله المجموع فان النووي نقل هذا في المجموع طيب المهم اذا عندنا هذه المسألة يعني اذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان

12
00:04:16.150 --> 00:04:33.100
فهل عليها كفارة عند جماهير العلماء ان عليها كفارة مستقلة والزوج عليه كفارة اما عند الشافعية كفارة واحدة على الزوج والمرأة عليها كفارة طبعا الحديث الوارد في هذا تعرفون حديث المتفق عليه حديث ابي هريرة

13
00:04:33.650 --> 00:04:45.950
اه رضي الله عنه ان قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت شوف الصحابة رضي الله عنهم اذا عصوا الله تعالى عرفوا ان هذه المعصية فيها الهلاك

14
00:04:47.050 --> 00:05:02.550
قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتالي بعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا

15
00:05:02.750 --> 00:05:25.750
قال اجلس فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به يعني على سبيل الكفارة قال اعلى افقر منا. وفي رواية قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. فضحك النبي

16
00:05:25.750 --> 00:05:43.150
صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال اطعمه عيالك فعند الشافعي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما امر المرأة مع علمه بوجود ذلك منها هذا واضح المرأة فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم

17
00:05:43.250 --> 00:06:08.950
وما قال له يعني كفر كفارتين عنك وعن امرأتك  اما الجمهور قالوا المرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فيلزمها هذا. تلزمها الكفارة  وكون المرأة مسكوت عنها في الحديث لا يعني هذا نفي الحكم عنها. لان النساء شقائق الرجال

18
00:06:09.450 --> 00:06:33.450
اه ثبوت الحكم في اه بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين   ما دام انه صدر منها هذا الامر وهو انتهاك حرمة الشهر بالجماع الاصل انه يجب عليه الكفارة

19
00:06:33.650 --> 00:06:49.550
وقد يكون عدم ذكر الكفارة هنا لانها اه لانه معلوم ما دام انه وجب على الزوج فاذا يعني كل من فعل هذا يجب عليه في المرأة يعني عليها كفارة اخرى

20
00:06:50.800 --> 00:07:07.600
وايضا قالوا يحتمل ان تكون مكرهة او مفطرة بعذر يعني تكون هذي واقعة عين لا عموم لها لتحتمل احتمالات اخرى يعني عدم ذكر المرأة يحتمل ايضا انه قد تكون مكرهة او مفطرة اصلا

21
00:07:07.800 --> 00:07:33.550
فلم تذكر فهي واقعة عين لا عموم لها طبعا اخوة هذا رجحها وشهم العثيمين ويعني الاقرب والله اعلم يعني ما عليه جماهير العلما من ان الكفارة لازمني المرأة كما تلزم الرجل والله اعلم

22
00:07:36.550 --> 00:08:02.950
قال وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه الانسان رأى الهلال ولكن ردت شهادته فالان هذا الانسان ما دام قد ردت شهادتي راح وجامع اهله في هذا اليوم فقال تلزمه الكفارة يعني مع القضاء عليه الكفارة

23
00:08:04.900 --> 00:08:23.750
طبعا هذه المسألة الاخوة اولا بالنسبة لمن رأى الهلال وحده هل يلزمه ان يصوم هذا عند جماهير العلماء يلزمه ان يصوم اذا ردت شهادته عند الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة

24
00:08:23.900 --> 00:08:46.000
انه اذا ردت شهادته رأى الهلال بنفسه آآ يلزمه ان يصوم لانه تيقن ان هذا اليوم من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم

25
00:08:47.700 --> 00:09:04.200
وهذا قول جماهير العلماء والله اعلم. روي عن الامام احمد انه قال لا يصوم الا في جماعة لا يصوم الا في جماعة هذه رواية الامام احمد وصحيح يعني الحديث الوارد الصوم يوم يصوم الناس

26
00:09:04.400 --> 00:09:29.450
ان يقوي هذا لكن بالنظر الى العلة قد يكون هذا الامر للاخوة العلة فيه عدم تفريق الكلمة فاذا صام وحده سرا بدون يعني ان يسبب فتنة يعني تنتفي العلة المقصود هنا والله اعلم

27
00:09:29.650 --> 00:09:52.000
يعني في مثل هذه المسائل الطارئة انه يعني هو مكلف بهذا. هو تيقن الان برؤية الهلال عليه ان يصوم والله اعلم لكن الاشكال الان هذا الانسان جامع في هذا اليوم

28
00:09:53.300 --> 00:10:20.500
طبعا هو تلزمه قالوا تلزمه الكفارة لانه يلزمه الصوم  عند الحنفية والمالكية قالوا لا تلزمه الكفارة يعني يقضي لكن ما يلزمه ما تلزمه الكفارة قال المالكية بسبب عدم وجوب الصوم على غيره

29
00:10:21.300 --> 00:10:40.200
يعني اعتبروا كأن هذه شبهة عندهم قولان المالكي في لزوم الكفارة عليه لكن هذا قول اه عندهم بعدم لزوم الكفارة عليه. وعند الحنفية قالوا لقيام الشبهة لان ما رآه يحتمل ان يكون خيالا

30
00:10:40.250 --> 00:11:03.400
لا هلالا اه  مثل هذه المسائل الاخوة والله اعلم ينظر فيها لحال الشخص ان الاخوة ووجوب الكفارة انما يلزم من انتهك حرمة الشهر فاذا قال لنا يعني ظننت ان الصوم غير واجب علي

31
00:11:03.450 --> 00:11:22.650
ردت شهادتي وانا افطرت يعني متأولا هذا لا يلزم بالكفارة والله اعلم. لانه ما انتهك حرمة الشهر اما اذا كان يعلم انه يعني استفتي مثلا وقيل له يجب عليك ان تصوم ثم تهاون وجامع اهله

32
00:11:23.350 --> 00:11:43.750
هذا نعم يتوجه ونقول الشافعية والله اعلم يعني لان الاخرون عللوا يعني قيام الشبهة الشافعي علله انه يلزمه الصوم والله اعلم يعني ينظر الى حالة بحسب هذه التعليلات بالفعل هو صاحب شبهة وتأول

33
00:11:44.350 --> 00:12:05.000
ما يكون عليه كفارة اما اذا ما كان عنده شبهة وتأول متعمد سيكون عليه الكفارة والله اعلم  ثم قالوا من جامع في يومين لزمه كفارة من جامع في يومين من رمضان. طبعا الاخوة هذا اولا

34
00:12:05.250 --> 00:12:27.150
يعني آآ محل الخلاف ان لم يكفر اما انسان جامع ثم كفر ثم في اليوم الثاني جامع فهذا عليه كفارة ثانية بلا خلاف. هذا بغير خلاف. كما نقله ابن قدامة في المغني

35
00:12:28.250 --> 00:12:49.300
فاذا اذا كفر عن اليوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني هذا عليه كفارة ثانية بغير خلاف كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني. لكن ان جامع في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني جامع وهو لم يكفر

36
00:12:49.700 --> 00:13:17.050
فهنا عند الشافعية الزي ما هو كفارتان وهذا عند الشافعية والمالكية وجه عند الحنابلة يعني رجعه القاضي وروي عن عطاء مكحول رجح ابن المنذر ان عليه كفارتان. وهذا الاخوة اقرب

37
00:13:17.050 --> 00:13:47.050
لماذا؟ لان قال في التحفة لان كل يوم عبادة مستقلة. ان في عبادة مستقلة. قالوا كحجتين او حجاج جامع في كل يعني في كل واحدة منهم منها فاذا نعم عليه كفارة ان كل يوم عبادة مستقلة. طبعا هذا خلافا للحنفية. ووجه عند الحنابلة

38
00:13:47.050 --> 00:14:27.050
واختيار الخرق. الظاهر اه القول الخراقي. انه تلزمك واحدة. قالوا لانها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل قبل استيفاءها. فيجب ان تتداخل كالحد. لو زنا مرات يوجد مائة جلدة ما يكرر عليه الجلد. ما دام انه ما جلد عن المرة الاولى. فقالوا هذا مثله. يعني جناية

39
00:14:27.050 --> 00:14:57.050
قبل التكفير عنها وقبل استيفائها. لك الله اعلم هنا الامر والله اعلم يختلف يعني آآ هنا يعني النظر الى ان كل يوم عبادة مستقلة هذا والله اعلم يعني اقوى والله اعلم. طيب. وما ذكر اذا كان في يوم واحد

40
00:14:57.050 --> 00:15:17.050
اذا جامع مرتين في يوم واحد. وطبعا اذا لم يكفر يعني جمع مرة وما ما اعتقد مثلا وجمع مرة ثانية يعني قبل ان يكفر فهذا عليه كفارة واحدة ايضا بغير خلاف كما نقل ابن قدامة

41
00:15:17.050 --> 00:15:47.050
اذا جامع في يوم واحد اكثر مرتين ولم يكفر فعليه كفارة واحدة بغير خلاف. واذا كفر فعليه كفارة واحدة ايضا عند جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية. خلافا للحنابلة قالوا عليه كفارتان اذا اذا لم يكفر وجامع مرتين في يوم واحد

42
00:15:47.050 --> 00:16:07.050
عند الجمهور عليه كفارة واحدة. قالوا لان الجماع الثاني لم يصادف الصوم. يعني خلاص هو افسد صومه. فلما جامع مرة ثانية هذا ما افسد صوما يكون هذا الجماع الثاني كاللغو لا عبرة به

43
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
اه لكن الحنابلة قالوا عليه كفارتان قالوا لانه انتهك حرمة رمضان اكثر من مرة لان هذا الوضع الثاني ايضا فيه انتهاك حرمة الشهر. وصحيح يجب عليه ان يمسك طبعا. يعني الذي يفطر عمدا او يجامع

44
00:16:27.050 --> 00:16:47.050
نهار رمضان يجب عليه ان يمسك فقالوا هذا ايضا انتهك حرمة الشهر فعليه كفارة اخرى. والله وان كان ايجاب الكفارة عليه في صعوبة لان العلة بالكفارة انه افسد الصوم في نهار رمضان. يعني هذا وهذا

45
00:16:47.050 --> 00:17:17.050
الله اعلم. فاذا اذا يعني الملخص انه يعني اذا جامع في يوم يعني عليه كفارة واذا جامع في يعني في يعني جامع في اليوم اكثر من مرة عليه كفارة واذا جامع في اليومين في كل يوم مر عليه بعدد الايام هكذا يعني باختصار كفر او لم يكفر في النهاية

46
00:17:17.050 --> 00:17:47.050
معتبر الايام. والله اعلم. طيب. قال وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفن لعبة قال في لانه كان من اهل الوجوب هذا الجماع. صحيح يعني هو انتهى جامع خلاص الان تلزمه الكفارة. فاذا سافر بعد ذلك واظحا والان صحيح يفطر لكن

47
00:17:47.050 --> 00:18:07.050
اولا هو انتهك حرمة الشهر وافطر بالجماع. مرحبا. قال وكذا المرض على المذهب. نعم كذلك يعني هو جامع ما كان مريضا. انتهك حرمة الشهر. ثم بعد ذلك مرض. هذا ما يعني يرفع عنه الكفارة

48
00:18:07.050 --> 00:18:37.050
طبعا قال على المذهب يعني يقابله مرجوح لا يعمل به. وهذا ظاهر. قال ويجب معها قضاء يوم الافساد على الصحيح. يعني المجامع يكفر اما عتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين طبعا بعد ما وجد عتق الرقبة يصوم شهرين ثم اذا ما استطاع يطعم ستين مسكينا لكن ما ينسى ايش

49
00:18:37.050 --> 00:19:07.050
ان يقضي اليوم الذي افسده. وهذا الاخوة عند المذاهب الاربعة. يعني القضاء يجب مع الكفارة عند المذاهب الاربعة خلافا لابن حزم. ابن حزم الظاهرية عندهم فقط الكفارة دون قضاء. طبعا جاءت رواية في حديث المجامع اهله عند ابي داوود وغيره وصم يوما مكانه

50
00:19:07.050 --> 00:19:37.050
وصم يوما مكانه. لكن هذه الرواية فيها ضعف. اللي شاذة. لذلك حتى ضعف ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن القضاء ثابت لماذا؟ قال ابن ابن عبد البر لان الكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه. والقضاء بدل من اليوم الذي افسده. الكفارة

51
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
تقابل ايش ؟ كفارة يعني عن الذنب. عقوبة عن الذنب. الجماع الذي ارتكبه كفارته يعني المعروفة في الحديث. اما القضاء يكون بدل من اليوم الذي افسده. فالكفارة كانها زيادة على

52
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
الاصل فالان هو في ذمته يعني هذا اليوم الذي افسده. اما الكفارة فهي كفارة عن هذا الذنب. الذي اقترب فهو الله اعلم. وهذا مذهب يعني الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم. طبعا قال على الصحيح لان هناك يعني

53
00:20:17.050 --> 00:20:37.050
اه اقوال اخرى عند الشافعية. يعني بعظهم قال لا هذا اليوم يندرج في الكفارة وبعضهم قال اذا كفر بالصوم يندرج اما اذا لم يكفر بالصوم يصوم. انه سيصوم شهرين قالوا خلاص هذا اليوم يندرج فيهما

54
00:20:37.050 --> 00:21:07.050
الصحيح عند الشافعية هو مذهب الائمة الاربعة انه يجب ان يقضي. قال وهي الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم اه قال فلو عجز عن الجميع

55
00:21:07.050 --> 00:21:37.900
استقرت في ذمته في الاظهر آآ   اذا عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الاظهر فاذا قدر على خصلة فعلها يعني الكفارة تستقر في ذمته في الاظهر من مقال في الاظهر يعني

56
00:21:38.300 --> 00:22:02.950
يعني هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى  وهو يعني كما قال في المجموع يعني هو قال اصحهما ان كانوا نقال الاظهر لا تثبت في الذمة طبعا كما ترون الاخوة هنا الكفارة طبعا تكون على الترتيب

57
00:22:03.400 --> 00:22:23.400
وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا للمالكية الذين قالوا على التخيير. لكن الحديث ظاهر في انه على الترتيل هم استدلوا برواية مجملة. اعتق رقبة او صم شهرين او اطعم ستة ستين مسكينا. هذه رواية مجملة

58
00:22:23.400 --> 00:22:50.100
والكفارة كما عند الشافعية تستقر في ذمته وهذا يعني مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة الا تستقر في ذمته ولا تسقط بالاعسار يعني حتى لو ما كان يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين

59
00:22:50.450 --> 00:23:18.800
وعليه اطعام ستين مسكين انه ما يستطيع يستقر في ذمته اطعام ستين مسكين كالدين متى ما تيسر عليه ان يطعم  وهذا الاخوة يعني مظاهر من الحديث نفسه آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:18.950 --> 00:23:38.750
لما يعني  الرجل قال آآ لا استطيع ان لما قال له اطعم ستين مسكينا قال لا استطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس ثم لما جاء التمر قال خذ هذا فتصدق به

61
00:23:38.800 --> 00:24:03.900
اذا الكفارة ايش باقي في ذمتي ما اسقطها عنه طيب يأتي هنا الاشكال المعروف في الحديث ان آآ  كيف قال له اطعمه اهلك او اطعمه عيالك وقال نحن فقراء وكذا قال اطعمه عيالك. معروف ان الكفارة

62
00:24:04.050 --> 00:24:23.800
ما يجوز الواحد يعني يخرجها على عياله فكيف يوجه هذا الحديث؟ طبعا الشافعي في الام وهذا مر معنا في كفئة الاخيار يعني ذكر ثلاثة اجوبة في هذا الحديث آآ قال

63
00:24:25.800 --> 00:24:44.100
انه ليس في الحديث ما يدل على التمليك يعني الجواب الاول انه لم يملك ما قال هذا يعني لك وانما لما اخبروا بحالة قال تصدق به عليه قال اطعمه اهلك

64
00:24:45.100 --> 00:25:00.600
يعني هذا ما يكون من باب التكفير وانما يكون هذا صدق من النبي صلى الله عليه وسلم على اهله تبقى الكفارة في ذمته فاذا هنا الجواب الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به عليه

65
00:25:01.350 --> 00:25:28.000
الجواب الثاني انه ملكه  ثم اذن له في اطعام اهله وبقيت الكفارة ايش ؟ في ذمته لان الكفارة لا تكون الا بعد الكفاية واحد عليه كفارة او كذا وعليه نفقة واجبة

66
00:25:28.350 --> 00:25:46.050
لاهله يبدأ بالنفقة الواجبة ثم يؤدي الكفارة التي عليه فاذا الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ملكه اياه لكن اذن له في ان يطعم اهله يبدأ بإطعام اهله لأن الكفارة تكون بعد الكفاية

67
00:25:46.700 --> 00:26:25.900
طيب الجواب الثالث  ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه بهذا الطعام ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه بهذا الطعام يعني آآ آآ كانه ايش ملكه هذا الطعام لكن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:26:27.100 --> 00:27:00.800
تكفل آآ انفاق على الفقراء فذهب واعطاه اهله وقالوا يجوز للمتطوع في صرفها ان يصرفها الى اهل المكفر من هذا الباب يعني يعني كأنه ايش   صحيح هي ملكه لكن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:27:01.750 --> 00:27:25.650
كفر يعني عن هذا الرجل واطعمها اهله لانهم يعني مستحقون يعني ما كان هذا من منه هو وانما من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على الثالث كأنها يعني ايش يعني

70
00:27:26.050 --> 00:27:44.900
خلاص حصل التكفير عنه الخلاف الاول والثاني بقي في ذمته على كل حال ان الاجوبة الثلاثة هذي محتملة  يعني بالفعل يعني هذه تدل على ان الكفارة لا تسقط بالعسار ايا كان الحال لكن

71
00:27:44.950 --> 00:28:08.700
يدل هذا على ان الكفارة لا تسقط بالاعسار. والله اعلم وهذا مذهب يعني جماهير اهل العلم   طيب  ثم قال والاصح ان له العدول عن الصوم الى الاطعام في شدة الغلبة

72
00:28:08.900 --> 00:28:39.550
وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله تقدم. طيب. قال والاصح هذا عند الشافعية الاصح يعني من الاوجه كان يقابله وجه اخر انه وانه ليس له ذلك قال الاصح وهذا مذهب الحنابلة. يعني هذه المسألة الاخوة يعني يذكرها الشافعية والحنابلة ان له العدول عن الصوم الى الاطعام من يعني الاعذار

73
00:28:40.100 --> 00:29:04.250
شدة الغلب يعني آآ يعني شدة الشهوة وانه لا يستطيع ان يصبر فهذا الذي دفعه للجماع في نهار رمضان ثم اذا اوجبنا عليه صيام شهرين متتابعين سيقع ايضا في هذا

74
00:29:05.500 --> 00:29:28.000
اذا كان يعلم النفس انه يعني لا يستطيع  طبعا هذا استفت نفسك وان افتاك الناس. يعني هذا بينه وبين الله تعالى اذا كان يعلم انه يعني ما ما يستطيع ان ما تندفع شهوته

75
00:29:28.500 --> 00:29:58.400
يعني  يعني بامر اخر يعني يترك الصوم يعني ينتقل الى الاطعام والوجه الاخر قالوا هذا قادر على الصوم فما يجوز له العدول وهذا ليس بعذر الله اعلم يعني  الذي يدل على هذا الاخوة

76
00:29:59.100 --> 00:30:17.800
حديث اخر وحديث سلمة بن صخر البياظي عند ابي داود عليه حديث صحيح قال كنت كنت امرأ اصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمظان خفت ان اصيب من امرأتي شيئا

77
00:30:18.750 --> 00:30:45.650
اه يتابع بي قال قال فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. يعني خلاص اه قال انت علي كظهر امي حتى ايش ان يحرمها على نفسه فهو الان مظاهر صائب طيب فبينما هي تخدمني ذات ليلة

78
00:30:46.600 --> 00:31:00.350
اذ تكشف لي منها شيء فلم البث ان نزوت عليها فلما اصبحت خرجت الى قومي فاخبرتهم الخبر وقلت امشي امشوا آآ امشوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:31:01.050 --> 00:31:18.700
قالوا لا والله فظيحة كيف نذهب معك فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال انت بذاك يا سلمة قلت انا بذاك يا رسول الله مرتين. وانا صابر لامر الله عز وجل. فاحكم فيما

80
00:31:19.050 --> 00:31:35.300
اراك الله قال حري الرقبة قلت والذي بعثك بالحق ما املك رقبة غيرها. قال وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال شوه الاصبت الذي اصبت الا من الصيام ما اصبر

81
00:31:36.150 --> 00:32:01.950
يعني فتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم حذره. قال فاطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا  قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وما لنا طعام فانطلق الى صاحبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك

82
00:32:02.000 --> 00:32:16.900
فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل انت وعيالك بقية قال فرجعت الى قوم فقلت وجدت عندكم الضيق. وسوء الرأي وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي

83
00:32:16.950 --> 00:32:50.250
قد امرني او امر لي بصدقتكم سبحان الله! فالشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عذره في هذا نعم والله اعلم     ايه اه قال بينما هي تخدمني ذات ليلة

84
00:32:51.450 --> 00:33:18.750
نزوت عليها ايش كيف يعني؟ تقوم. ايه. اما في كفارة  يجوز  ايه نعم هنا القياس لعل الله اه اي نعم هو لا يستطيع لا يصفر لا نهار ولا الليل خلاص. ايه

85
00:33:21.250 --> 00:33:52.050
في الصيام يصوم شهرين متتابعين اي نعم. في الليل كأنه صحيح ايه صحيح ما في تمام من قبلي   صحيح هنا يعني فصوم شهرين متتابعين قال هل اصبت الذي اصبت الا من الصيام

86
00:33:54.150 --> 00:34:36.050
يعني يصوم شهر المتابعين وما يكون في هذا مس لامرأتك ممكن صحيح       انا اذكر الان هذا الحديث آآ انا نقلته عندي بس هل هم استدلوا به كانه يعني عندي فقط نقلة من سنن ابي داوود مصورنه لكن اللي في بالي كانه يستدلون به يعني

87
00:34:37.500 --> 00:34:59.350
وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام يعني هذه الجملة اه  مم اه  ممكن هو لان حتى في بداية الحديث لما دخل شهر رمظان خفت ان اصيب من امرأتي شيئا

88
00:34:59.700 --> 00:35:34.400
يعني  وحالة مختلف كنت اصيب من النساء ما لا يصيب غيري  الله اعلم هو صحيح يعني    حتى يستريح رمضان فرضا من اصيب منها في ليلة الى ان يدركني النهار ولا اقدر ان انزل. وهذا هنا يدخل

89
00:35:34.400 --> 00:36:06.800
في رواية صح خفت ان اصيب يتابع بي حتى اصبح. اه هو يخاف لانه في النهار فالظاهر يعني هو الاستدلال بظاهر الحال يعني اذا شفنا هذي الروايات والاصابة الا من الصيام واول الحديث. ان يعني هو بلاغ هذه الحالة يعني

90
00:36:06.800 --> 00:36:36.800
والله اعلم. وان كان صحيح كفارة الظهار يعني فيها صيام شهرين متتابعين لا ليل ولا نهار. فصرفه عندما يعني اسقط عنه الصيام في النهاية يعني حتى لو قلنا وين قلنا ان في كفارة رمضان يعني ممكن يعني يجامع في الليل لكن هو

91
00:36:36.800 --> 00:37:06.800
خلاص يعني هكذا حاله يصعب عليه ان يصبر. فيعني يصلح ان شاء الله انه يستدل به هنا. والله اعلم مثل ما ذكر المثل اول الحديث بعد والله اعلم. طيب ثم ذكر المسألة التي مرت معنا وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله. وهذا صحيح يعني للكفارة هذا الاصل في الكفارة

92
00:37:06.800 --> 00:37:36.800
لان هي مستقلة عن النفقة. النفقة على العيال هذي واجبة وثم الكفارة ايضا هذا امر زائد. فاذا قلنا يطعم عياله فكأنه استفاد من الكفارة يعني. ما لذلك يعني يعني الشافعي رحمه الله تعالى ذكر هذه التأويلات في الحديث. تأويلات يعني

93
00:37:36.800 --> 00:38:16.800
مقبولة والله اعلم. طيب ثم ذكر باب صوم التطوع. قال يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وايام البيض وستة من شوال وتتابعها افضل. طيب الاخوة بالنسبة لصيام التطوع يعني هذا من اه مسارعة العبد الى ربه جل وعلا

94
00:38:16.800 --> 00:38:36.800
من محبتي لله اه ينافس فيه النوافل كما قال الله تعالى الحديث القدسي ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه وايضا آآ كما جاء في الحديث في حديث آآ آآ ان اول ما يحاسب به العبد

95
00:38:36.800 --> 00:38:56.800
يوم القيامة من عمل صلاته ثم قال فان انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. وفيكمل به ما انتقص من الفريضة. قال ثم

96
00:38:56.800 --> 00:39:16.800
ونسائر عمله على ذلك. ثم يكون سائر عملي على ذلك. هذا حديث الترمذي. يعني ايضا في الصيام في ثم يكون سائر عمله على ذلك ينظر ان الصيام اذا وقع في شمل النقص يعني في رمضان

97
00:39:16.800 --> 00:39:36.800
فيجبر بي صيام التطوع. والاحاديث الواردة فيه الحث على صيام التطوع يعني كثيرا ابو امامة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مرني بعمل قال يدخلني الجنة

98
00:39:36.800 --> 00:39:56.800
في رواية اي العمل افضل؟ فقال عليك بالصوم فانه لا مثل له. فكان المار لابو امامة ولا امرأة ولا خادمه الا صيامه. فكان اذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف. والا كان هكذا يسرد

99
00:39:56.800 --> 00:40:16.800
الصيام رضي الله عنه هذا عند احمد عن الزيارة. قال الاثنين والخميس وهذا باتفاق الفقهاء من المستحبات هذا باتفاق الفقهاء كما ثبت عند مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

100
00:40:16.800 --> 00:40:36.800
تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. في رواية عند مسلم تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين. قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين

101
00:40:36.800 --> 00:40:56.800
ان اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا مسلم حديث ابي قتادة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل

102
00:40:56.800 --> 00:41:16.800
وهذا هو الشكر الشرعي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته ان تصوم اليوم الذي ولد فيه في كل اسبوع. يعني يوم الاثنين هذا الشكر الشرعي. اما ان يأتي ليوم

103
00:41:16.800 --> 00:41:36.800
المولد يعني الثاني عشر من ربيع الاول على المشهور والا في خلاف. فيأتي ويصوم هذا اليوم ويعظم هذا اليوم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وعند النسائي واحمد عن عائشة رضي الله عنها

104
00:41:36.800 --> 00:42:06.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. يتحرى صيام الاثنين والخميس غيرها من الاحاديث في صيام الاثنين والخميس كثيرة. طيب ثم ايضا قال وعرفة وعاشوراء. طبعا عرفة تدخل في العشر من ذي الحجة. وما ذكره

105
00:42:06.800 --> 00:42:36.800
صيام تسع من ذي الحجة كاملة. ذكر عرفة. مع انه عند المالكي والشافعية يستحب صيام العشر من ذي الحجة طبعا ما عدا يوم العيد. يحرم صيامه صيام يوم عرفة طبعا كما هو معلوم اه في مسلم

106
00:42:36.800 --> 00:42:56.800
حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر السنة السنة الماضية والباقية. اختلف العلماء في استحباب صيام يوم عرفة

107
00:42:56.800 --> 00:43:16.800
حاج والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة انه لا يستحب صيامه للحج ولو كان قويا يعني ولو قوي على الدعاء وقال انا ما يضرني الصيام بالعكس انا انشط في الدعاء ولو كنت صائما. فيقولون لا المستحب ان يفطر

108
00:43:16.800 --> 00:43:36.800
كما ثبت في الصحيحين من حديث ام الفضل اه انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر في عرفة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آآ عند الترمذي

109
00:43:36.800 --> 00:43:52.650
عن ابن عمر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه احد منهم. قال الترمذي حسن قال الشافعي والخير في كل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:43:53.100 --> 00:44:12.000
ثم في الغالب يعني الصيام يضعف الحاج خاصة مع مشاق الحج  وهذا اولى يعني كما جاء يعني اذا تأول بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز والا

111
00:44:12.200 --> 00:44:29.100
لا يمكن ان يصوم اذا كان قويا. نقول ايضا هذا سار عليه ابو بكر وعمر وعثمان. والله اعلم  طبعا يخالف في هذا الحنفية. فيستحبون صومه للحاج اذا لم يظعفه عن الدعاء

112
00:44:29.300 --> 00:44:50.300
وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الموطأ كانت تصوم يوم عرفة في الحج لو تتأول هذا لان هذا يعني لمن ضعف  ونقل عن ابن الزبير والله اعلم

113
00:44:50.500 --> 00:45:13.350
ورجحه بعض الشافعية يعني اذا كان آآ الصوم لا يضعفه فالصوم اولى. هذا رجعه بعض الشافعي ومذهب الشافعي في  ورجحه المتولي والروياني والخطابي من الشافعية وهو مذهب الحنفية قول عائشة رضي الله عنها

114
00:45:13.550 --> 00:45:26.500
طيب بالنسبة لصيام التسع من ذي الحجة طبعا هي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر من ذي الحجة

115
00:45:26.900 --> 00:45:43.150
كما في البخاري من حديث ابن عباس اه طبعا من الاعمال الصالحة الصوم وهذا واضح لكن ورد حديث يعني عند ابي داوود حديث وليدة بن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:45:44.100 --> 00:46:08.250
اه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة  ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر     وخميسين او كذا يعني المهم هذا الحديث الاخوة

117
00:46:08.650 --> 00:46:40.100
يعني فيه اضطراب في الحقيقة يعني سنده في اضطراب جاء يعني طرق متنوعة مختلفة   ولذلك يعني اه محققوا المسند قالوا ضعيف لاضطرابه وبالفعل ذكروا يعني اسانيد متنوعة مختلفة ضعفه الزيلعي في نصب الراية

118
00:46:41.850 --> 00:47:09.700
والله اعلم    ولذلك في حديث عائشة طبعا  بالنسبة لصيام هذه الايام يكفي فيها الحديث العام. ويستأنس بهذا الحديث وان كان في سنده اضطراب الإخوة بالنسبة للحاج المالكي استثنوا يوم التروية ايضا

119
00:47:10.250 --> 00:47:28.450
قالوا يكره صيامه للحاج يعني مع يوم عرفة ان من يعني ايام الحج يخرج فيها الحجاج الى منى لكن الشافعية نصوا على استحبابه انه يدخل في قال في التحفة يسن صوم ثامن الحجة

120
00:47:29.050 --> 00:47:48.750
لكن هذا يقال احتياطا له لا نعم لكن الشافعي نصوا على ان يوم التروية يستحب بالنسبة للحاج استثنوا فقط يوم عرفة اما المالكية زاد يوم التروية. والله اعلم يعني استثناء يوم التروية. يعني

121
00:47:49.300 --> 00:48:06.550
غير ظاهر اولا ليس هناك اي دليل ثم يوم التروية ليس فيه تعب ومشقة على الحجاج يعني. ولذلك الحاج اذا صامه كان يصوم العشر من ذي الحجة وصام يوم التروية فهذا افضل

122
00:48:09.650 --> 00:48:28.900
طيب طبعا هناك حديث الاخوة تعرفون في مسلم حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط لكن هذا يتأولها العلماء يقولون يعني يعني لا يلزم

123
00:48:29.750 --> 00:48:52.050
ان يكون ترك الصيام هي تحدث بما رأت فلا يلزم ان يكون لم يصم هذه الايام لان قالوا هو يكون عندها في يوم من تسعة ايام اصلا عنده تسع زوجات ليكون عندها في يوم من تسع ايام. يمكن ما رأته

124
00:48:52.600 --> 00:49:10.100
نعم ولعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في بعض الاوقات واحيانا يترك بحسب يعني العوارض من سفر من مرض من غزو والله اعلم طيب ثم قالوا عاشوراء وتاسوعاء

125
00:49:10.800 --> 00:49:25.450
وايضا هذا باتفاق الفقهاء. يعني هذي ايام فاضلة باتفاق الفقهاء يوم عرفة ويوم عاشوراء وتاسوعاء كما ثبت عند مسلم حديث ابي قتادة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية

126
00:49:26.800 --> 00:49:44.050
وكما عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر الى المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه من شاء تركه

127
00:49:44.200 --> 00:50:00.050
وعند مسلم ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون

128
00:50:00.150 --> 00:50:17.150
فنحن نصومه تعظيما له وفي رواية فصامه موسى شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فامر بصيامه وايضا عند مسلم من حديث ابن عباس قال آآ

129
00:50:17.600 --> 00:50:33.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع يعني اليوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:50:33.750 --> 00:51:01.100
بالنسبة لصيام يوم تاسوعاء هذا يكون من باب المخالفة واما صيام اليوم الحادي عشر طبعا هذا الاخوة ورد فيه حديث عند احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء

131
00:51:01.200 --> 00:51:27.700
وخالف فيه اليهود وصوموا قبله يوما او بعده يوما لكن في محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ وكذلك ضعفه البزار وقال لا نعلم روي عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصام قبله يوما وبعده يوما الا في حديث داوود بن علي عن ابيه عن ابن عباس

132
00:51:28.550 --> 00:51:50.450
يرويه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن داوود ابن علي وداوود ابن علي ايضا يخطئ فالحديث يعني غرابة يعني رفعه خطأ. لكن ثبت عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة

133
00:51:52.200 --> 00:52:11.250
انه كان يصوم ابو غير ابن ابي شيبة عند الطبري في التهذيب هذي بالاثار للطبري انه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما. وعند ابن ابي شيبة كذلك انه كان يصوم يوم عاشوراء

134
00:52:12.250 --> 00:52:29.800
ويوالي بين اليومين فزعا او فزعا ان يفوته يعني من باب الاحتياط وعند عبد الرزاق والبيهقي هذا صحيح صوموا التاسع والعاشر هذا عن ابن عباس كله صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود

135
00:52:30.300 --> 00:52:44.750
تلاحظ القول الذي ثبت عن ابن عباس قال صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. يعني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم اما من فعله كان يصوم يوما قبله وبعده يوما هذا من فعله من باب الاحتياط

136
00:52:45.850 --> 00:53:02.700
يعني ما يستدل بالاثر ابن عباس انه كان يصوم يوما قبل يوما بعده ان في رواية اخرى عند ابن ابي شيبة قال ويوالي بين اليومين فزعا ان يفوته  الله اعلم

137
00:53:04.950 --> 00:53:30.500
ولكن لو صام الانسان اليوم الحادي عشر من باب الاكثار من الصيام في المحرم يسرد الصيام في المحرم فلا بأس طبعا لكن ما يعني يعني ما يقال مثلا الدرجة الفضلى في صيام عاشوراء تصوم ثلاثة ايام. كما يقول بعضهم يعني هذا ليس عليه دليل واضح

138
00:53:34.250 --> 00:54:03.150
طبعا عند الشافعية ان المستحب ان يذكرون هذا ان يصوم ثلاثة ايام اولا لكن هذا ليس عليه دليل واضح والله اعلم بالنسبة افراد يوم عاشوراء  عند الشافعية والحنفية يكره افراد يوم عاشوراء ويستحب صيام يوم التاسع او الحادي عشر

139
00:54:03.350 --> 00:54:18.700
فصحيح نقول يعني اذا لم يصم اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر باب المخالفة. يعني تحصل مخالفة ايضا بضمه الى غيره يصوم اليوم الحادي عشر من هذا الباب اه فهذا

140
00:54:18.800 --> 00:54:38.050
يعني عند الحنفية والشافعي عند المالكية والحنابلة قالوا لا يكره افراد عاشوراء يعني يصوم عاشوراء وحدة بدون كراهة لكن اه الحديث يدل على انه يكره وانه من باب مخالفة اليهود يصام التاسع مع العاشر

141
00:54:39.800 --> 00:55:09.000
والله اعلم  قال وايام البيض  نعم وايام البيض طبعا هذي فائدة قبل كان مسألة توي ذكر في مجموع انه وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها يعني الايام البيض هذا هو

142
00:55:09.050 --> 00:55:31.400
مشهور على الالسنة وقال هذا خطأ عند اهل العربية معدود في لحن العوام لان الايام كلها بيض وانما صوابه ايام البيض اي ايام الليالي البيض هذه فائدة لغة يعني ايام البيض اما الايام البيض يقول هذا خطأ لغوي

143
00:55:32.350 --> 00:55:55.750
المهم ايضا صيام اه طبعا الاخوة صيام ثلاثة ايام من كل شهر هذا باتفاق الفقهاء مستحب ثم استحب الفقهاء ان تكون هذه الايام الثلاثة هي ايام البيض وهذا عند الجماهير خلافا المالكية في المذهب عندهم

144
00:55:56.250 --> 00:56:18.600
انه يعني اذا اعتقد ان الثواب لا يحصل الا بصومها خاصة او ظن الجاهل وجوبها فتكره يكره تخصيصها هذا يعني تعرفون عند المالكية في سد الذرائع عندهم توسع او يعني احتياط كبير

145
00:56:18.700 --> 00:56:34.400
من هذا الباب يعني كرهوها والا الاصل انها مستحبة كما جاءت الاحاديث بهذا طبعا صيام الايام ورد ورد في بعض الاحاديث منها حديث آآ ابي ذر مثلا عند الترمذي والنسائي

146
00:56:35.000 --> 00:56:57.000
قال كان قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وغيرها من الاحاديث  قال في التحفة خصت هذه لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة. والشكر على ذلك

147
00:56:57.800 --> 00:57:20.750
والله اعلم المناسبات يعني   يعني صحيح يعني يعني مازال ما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة يعني امرنا قال اوصاني خليلي بثلاث وقال وصيام ثلاثة ايام من كل شهر يعني اطلق

148
00:57:21.750 --> 00:57:45.600
يعني هي الفظيلة ان هي صيام الدهر يعني لان اليوم بعشرة انه ورد في حديث اه في بعض الاحاديث كنا كهيئة الدهر وان كان يعني فيها الحديث في في جهالة سنده لكن

149
00:57:45.800 --> 00:58:06.050
يعني صحيح يعني لان العشرة اليوم بعشرة ايام الحسنة بعشر امثالها مثل ست شوال يعني ماذا يحصل اذا صمت ثلاثة ايام حتى غير البيض؟ يعني يحصل هذا الاجر. لكن ثلاثة ايام البيض تكون هذه يعني

150
00:58:06.050 --> 00:58:36.050
يعني تكون يعني اقرب الى اتباع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر يعني. اي نعم بسم الله طيب اه هو اشكالات القياس هذا عند الشافعية لما قالوا لايام البيض فيها

151
00:58:36.050 --> 00:58:56.050
يعني خصت هذه لتعميم لياليها بنور بالنور المناسب للعبادة. قال هو يسن صوم ايام السود. قال ايام السود في اخر الشعر لما يستتر القبر يعني قالوا خوفا ورهبة من ظلمة الذنوب. هذا فيه توسع يعني زيادة

152
00:58:56.050 --> 00:59:16.050
يعني اذا كان بهذا بهذه الطريقة لكن يعني يستدل بعضهم على هذا بحديث صيام شهر شعبان الحديث في في البخاري ومسلم حديث عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اصمت

153
00:59:16.050 --> 00:59:46.050
او اما صمت سرر هذا الشهر؟ يعني شعبان. اه يعني نهاية شعبان وفي رواية اصمت من شهر شعبان قال لا قال فاذا افطرت فصم يومين. فيعني جمهور الشراح هذا الحديث وجمهور العلماء المراد اه يعني اصمت من سرر نعم من سرر شعبان

154
00:59:46.050 --> 01:00:16.050
قالوا السرر هنا اخر الشهر سميت بذلك استسرار القمر فيها. لاستسرار القمر امري فيها. نعم. قالوا وهي ليلة ثمان وعشرين عشرين وتسعين وعشرين وثلاثين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يومين. يعني اخر يومين

155
01:00:16.050 --> 01:00:36.050
لكن يعني هل هذا مستحب في كل شهر؟ وان يصام اخر يومين من كل شهر هذا فيه يعني توسع والله اعلم لأن هذا ما جاء الا في اخر شعبان ولذلك ابن حجر ذكر في الفتح قال الخطابي يحتمل ان يكون الرجل اوجبه على

156
01:00:36.050 --> 01:00:56.050
نفسي فلذلك امروا بالوفاء. وان يقضي ذلك في شوال. وذكر ابن حجر قال يحتمل ان يكون الرجل كان له عادة بصيام اخر الشهر يعني اخر شعبان او ان يصوم شعبان فلما سمع ناهيه صلى الله عليه وسلم ان يتقدم احد رمظان بصوم يوم او يومين ولم يبلغه الاستثمار

157
01:00:56.050 --> 01:01:26.050
ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك فامره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من لان احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه كما تقدم. نعم الله اعلم يعني يعني قد يعني يصعب ان

158
01:01:26.050 --> 01:01:56.050
ان يصوم ايش؟ يعني اخر يومين من كل شهر ايام كما قالوا يعني هذا فيه يعني توسع في القياس والحديث ورد في اخر شعبان طيب بصي وستة من شوال وتتابعها افضل. كما في آآ

159
01:01:56.050 --> 01:02:16.050
مسلم حديث ابي ايوب النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر طبعا الإخوان الجمهور على استحباب صيام الست من شوال مشهور بأدب المالكية

160
01:02:16.050 --> 01:02:46.050
انها مكروهة على الحطاب كره ما لك رحمه الله ذلك مخافة ان يلحق برمضان وان ليس منهم مخافة ان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة. يعني ان يظن انها ايش واجبة وانها تتبع رمظان طبعا هذا من يعني سد الذريع آآ

161
01:02:46.050 --> 01:03:06.050
لذلك المالكية نصوا على حصول الفضيلة ولو في غير شوال. حتى ما تلحق برمضان لكن يعني الصحيح انها ما دام انها ثبتت في الحديث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

162
01:03:06.050 --> 01:03:36.050
غريب جاء في حديث عند الدارمي بسند صحيح عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر بعشرة مشهور وستة ايام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة. يعني العلة واضحة في هذا

163
01:03:36.050 --> 01:04:06.050
ونص الشافعية والحنابلة انها الفضيلة ما يحصل الا اذا صام اه يعني في شوال الست هذي خاصة بشوال لو صامها بعد شوال في ذي القعدة كما قال مالكية قالوا لا تحصل الفضيلة. وقال وتتابعها افضل. هذا عند الشافعية وبعض الحنابلة

164
01:04:06.050 --> 01:04:26.050
انه بعد العيد مباشرة يبدأ بالصيام. قالوا هذا من باب المبادرة الى العبادة والمسارعة اليها التأخير يحصل فيه الافات. مشهور مذهب الحنابلة انهم يعني لم يفرقوا بين التتابع والتفريق في الافضلية

165
01:04:26.050 --> 01:04:46.050
وطبعا صحيح يعني هو من حيث المبادرة هذا افضل. يعني صحيح تتابع الست افظل هذا من من المسارعة ليس لفضيلة خاصة بالتتابع. لكن الاخوة هذا ينظر ايضا فيه لمصالح اخرى. يعني كما تعرفون

166
01:04:46.050 --> 01:05:06.050
اليوم العيد وثالث يوم العيد قد وان كانت ليست من ايام العيد لكن يكون فيها يعني ها فسحة اجتماع بالاهل بالارحام وزيارات فهنا يستحب للمسلم ان يفطر يعني في مثل هذه الاحوال ما تتكرر يعني كثيرا. ووقت الصيام

167
01:05:06.050 --> 01:05:36.050
الحمد لله موسعت. طبعا بالنسبة لهذا السؤال المشهور بالنسبة لمن كان عليه قضاء او المرأة التي عليها قضاء من رمضان هل ممكن ان تصوم ست من شوال قبل القضاء او لا؟ طبعا اخوة بالنسبة ابتداء هذه مسألة صيام التطوع قبل القضاء عموما في شوال وفي غير شوال

168
01:05:36.050 --> 01:06:06.050
هذه مسألة عند الفقهاء هل يجوز صيام يوم آآ ايام التطوع قبل القضاء؟ فعند الجمهور جائز من الحنفية والمالكي والشافعية. ورواية عند الحنابلة مال اليها بن قدامة. وعند الحنابلة ايضا في رواية اخرى انه يحرم ولا يجوز. وهذه رواية حنبل عن احمد

169
01:06:06.050 --> 01:06:32.950
طبعا هناك بعض الاحاديث آآ يعني غير صحيحة مثل حديث آآ من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فان ربنا يتقبل منه حتى يصومه هذا حديث مضطرب. كما في علل ابي حاتم

170
01:06:34.100 --> 01:06:51.200
لكن ثبت عن ابي هريرة انه سئل عن صوم العشر من ذي الحجة  ومن عليه قضاء يعني من رمضان فقال لا. فقال لم؟ قال ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت

171
01:06:52.150 --> 01:07:14.300
ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت وهذا صحيح عن ابي هريرة عند عبد الرزاق   لكن يعني يشكل على هذا ايضا يعني فعل عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

172
01:07:14.300 --> 01:07:39.850
فكانت عائشة تؤخر القضاء الى شعبان ويبعد والله اعلم انها لا تصوم الايام المستحبة في السنة كلها يعني تترك كل الايام المستحبة. ما دام ان القضاء وقته موسع يعني الاصل الجواز في هذا

173
01:07:41.700 --> 01:07:58.550
يعني وكما هو معلوم يعني بالنظر الى هذه المسألة التطوع قبل القضاء ما دامت العبادة يعني وقتها موسع. ما دام العبادة وقتها موسع الى شعبان فما المانع من حصول التطوع قبل القضاء

174
01:07:58.800 --> 01:08:18.700
من حيث الجواز يجوز كالصلاة قالوا مثل الصلاة. الجمهور قالوا هذا مثل الصلاة. انسان صلى قبل الظهر اربع ركعات تطوع بما شاء ثم صلى الظهر جائز  وهو في وقت عند ما دام العبادة ممكن ان تؤخر

175
01:08:19.400 --> 01:08:32.150
وان كان ايضا في المسألة هذي نفسها المالكية والشافعية قالوا لا شك ان الافضل ان يبدأ بالقضاء هذا هو الافضل لكن بحيث الجواز يجوز والله اعلم وهذا والله اعلم يعني اولى

176
01:08:32.350 --> 01:08:43.150
واثر ابي هريرة يمكن ان يحمل ايضا على الافضل. ثم قال له لا وقال ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت هذا من حيث الافضلية ما احد يخالف في هذا

177
01:08:43.700 --> 01:09:13.300
يكون هذا فيه جمع بين اثر عائشة وابي هريرة والله اعلم ثم بالنسبة آآ النظر الى ست شوال خاصة   عند الشافعية الشافعية صرحوا بانه يستحب صومها لكل احد سواء يعني صام رمظان ام لم يكمل صيام رمظان؟ يعني نص الشافعية على انه يجوز ان يصوم ست شوال قبل

178
01:09:13.600 --> 01:09:27.900
يعني ان يقضي رمظان وطبعا الحنابلة على مذهبهم قالوا لا يستحب صيامها الا لمن صام رمضان لان اصلا في اصل المسألة عندهم في رواية حنبل عن احمد انه لا يجوز اصلا ان يصوم

179
01:09:27.950 --> 01:09:51.250
التطوع قبل القضاء طبعا الاخوة الذي يقوي مذهب الجمهور او مذهب الشافعية هنا ان ان يجوز ان تصام الست قبل رمظان عندنا اثر عائشة رظي الله عنها ثم الحديث يعني هذا لا يخالف الحديث. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال هم يقولون ثم اتبعه

180
01:09:51.600 --> 01:10:13.450
وطبعا هذا الحديث والله اعلم خرج مخرج الغالب انه بالفعل الغالب في الناس انهم يصومون رمضان يكملونه فالنبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر هذا جريا على الغالب. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا

181
01:10:13.900 --> 01:10:35.950
حال غالب الناس  فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه هذا الترتيب والتعقيب والاتباع هل هو مقصود في حصول الاجر اذا قلت هذا خرج مخرج الغالب ما يكون تقييد الاجر بهذه بهذا الترتيب

182
01:10:36.500 --> 01:10:58.100
فما يكون قوله ثم اتبعه مقصودا في ترتب الاجر. وانما يكون هذا القيد خرج مخرج الغالب وليس مقصودا في حصول الاجر لان الاجر والله اعلم الاخوة يعني ارتبط اولا يعني العلة اللي مرت معنا في الحديث ان

183
01:10:58.150 --> 01:11:20.600
يعني شهر رمضان بعشرة اشهر ست ايام بشهرين اليوم بعشرة هذا يحصل لمن صام ست شوال ثم صام رمضان الاجر مربوط بهذا والله اعلم. ثم يعني آآ الامر المقصود انه خصها من شوال نعم. انه من شوال

184
01:11:20.950 --> 01:11:38.250
اما قول ثم اتبعه هذا والله اعلم بالفعل يعني خرج مخرج الغالب لان هذا هو الغالب في اه حال الناس. وكما تعرفون في الاصول ان القيد اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. بما يقال ان طيب الذي ما يتبعه

185
01:11:38.350 --> 01:11:50.550
الذي ما يصوم القضاء اولا هذا ما له اجر لا ان هذا خرج مخرج الغالب فما يكون له مفهوم مخالفة والله اعلم. والذي يدل على هذا اثر عائشة رضي الله عنها

186
01:11:54.350 --> 01:12:30.000
طيب طبعا هنا الاخوة   بقي من الايام المستحبة ما ذكرها يعني  ما ذكرها النووي هنا في الاشهر الحرم الاشهر الحرم اه وهي يعني شهر ذي القعدة شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم

187
01:12:30.200 --> 01:13:27.750
ورجب هذه الاشهر الحرم اه     نسيت انقل المذاهب فيها لكن يعني يستحبها الشافعية وغيرهم آآ من آآ في بعض المذاهب ما تستحب صيامه كأن نشوف اه    الموسوعة الكويتية ولا في

188
01:13:36.300 --> 01:14:56.700
طيب    وصلت اه حنفية تمام عند الحنفية من كل منها صحيح  طيب اذا اه نعم       طيب نرجع له اذا عندنا نكتب هذا كنا نقلناه في كفاية الاخيار اذكر جيدا  طيب

189
01:14:57.200 --> 01:15:15.000
اذا هذا ايضا مستحب عند جمهور العلماء الاشهر الحرم ان المسلم يكثر من الصيام فيها اه ويدل على هذا الاخوة حديث عند ابي داوود حديث مجيبة الباهلية عن ابيها او عمها

190
01:15:15.550 --> 01:15:33.750
وهذا الحديث بعضهم يضعفه يقول مجيب مجهولة. لكن اخوة كما تعرفون هذه تابعية وتروي عن ابيها او عمها وهو صحابي فمثل هذا يغتفر فيه. يعني جهال التابعين هنا مغتفر. لذلك يعني

191
01:15:33.800 --> 01:15:52.700
علي ابو داوود واستدل به يعني الجمهور ان انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله اما تعرفني؟ قال ومن انت؟ قال انا الباهلي الذي جئتك عام الاول

192
01:15:52.950 --> 01:16:07.900
قال فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة قال ما اكلت طعاما طعاما منذ فارقتك الا بلين. يعني كان يصوم كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك

193
01:16:08.150 --> 01:16:25.550
ثم قال صم شهر الصبر يعني رمضان ويوما من كل شهر. قال زدني فان بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة ايام قال زدني قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك

194
01:16:26.700 --> 01:16:50.550
وقال باصابعه الثلاثة فظمها ثم ارسلها  يعني الحديث يعني ظاهر في استحباب الاكثار من الصيام في الاشهر الحرم صم من الحرم واترك طبعا اترك من باب يعني التيسير عليه ولذلك الاشهر الحرم

195
01:16:50.650 --> 01:17:07.450
الله تعالى عظم من شأنها قال منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل الله قال جعل الله فيهن او جعل الله فيهن

196
01:17:07.650 --> 01:17:35.800
العمل الصالح والاجر اعظم قال جعل الله الذنب فيهن اعظم وجعل العمل الصالح والاجر اعظم  من ذلك يعني الصيام عموما يدخل في العمل الصالح طبعا بالنسبة اه صيام هذه الاشهر الحرم

197
01:17:37.500 --> 01:17:59.250
آآ افضلها صوم محرم وهذا يعني كما ثبت في الحديث ما ذكره النووي ايضا هنا آآ في مسلم عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

198
01:18:00.000 --> 01:18:26.800
وسبحان الله كأن المسلم يفتتح عامه عبادة وبصيام  حتى اختلفوا يعني قالوا ايهما افضل شعبان ولا محرم ويعني قالوا هذا ثبت من قوله وهذا ثبت من فعله. وبالرجب يعني قال اه صيام شعبان مثل صيام ست من شوال يعني تبع لرمضان مثل السنن الرواتب

199
01:18:27.850 --> 01:18:46.100
فيقول هذا يعني من هذا النوع والصيام الذي يلتحق بالفريضة هذا افضل من غيره مطلقا. يعني افضل من التطوع المطلق. مثل السنن الرواتب في افضل من قيام الليل عند جمهور العلماء

200
01:18:47.000 --> 01:19:08.100
فكذلك قالوا شعبان افضل من محرم من هذا. لان مثل السنة القبلية قبل رمضان ثم ست شوال بعد رمضان اما التطوع المطلق فافضله صيام شهر المحرم شهر الله المحرم اه مثل قيام الليل يعني هو افضل التطوعات المطلقة

201
01:19:10.050 --> 01:19:39.550
لذلك بعض الشافعية لما فضل رجب على محرم قال الروياني هذا غلط لحديث ابي هريرة وذكر الحديث   طيب وبالنسبة لصيام رجب كما تعرفون شهر رجب الاخوة ما ورد في صيامه او في فظله حديث صحيح

202
01:19:40.350 --> 01:19:58.700
والف بن دحية وابن حجر يعني يعني كتبا في هذا وردت اه يعني اثار عن الصحابة يعني ثبت عن عمر انه كان يضرب ايدي المترجبين ليضعوا ايديهم في الطعام ويقول لا تشبهوه برمضان

203
01:20:00.850 --> 01:20:23.350
لكن هذا لا يعني انه ينهى عن الصيام فيه وانما يعني قال لا تشبهوا برمضان يعني بصيامه كله  ولذلك  ورد عن الذكر هذا ابن رجب في لطائف المعارف ان ابن عمر والحسن وجمع من السلف كانوا يصومون الاشهر الحرم

204
01:20:23.750 --> 01:20:56.800
وكان ابن عباس ابن عمر يصومان رجب يريان صيام رجب ونقل ابن رجب ايضا ابن عباس كره صيام رجب كله  قال احمد يفطر منه يوما او يومين  ايضا ذكر بعضهم ان الكراهة تزول ان صام رجب كله مع غيره. لانه ما افرده بالصيام

205
01:20:56.800 --> 01:21:16.800
يعني اذا صام رجب كامل صام مثلا ذو القعدة كامل محرم كامل. يقول هنا يعني واضح انه يريد الاكثار او او ان يصوم الاشهر الحرم؟ حديث عائشة رضي الله عنها ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط الا رمضان

206
01:21:16.800 --> 01:21:36.800
يعني ايضا هذا يعني يعني ينتبه له انه هل الترك هنا سنة او انه قصد انه انه لا حتى لا يشق المسلم على نفسه. اما من استطاع ومن قدر ان يصوم فليصم. ايضا هذا

207
01:21:36.800 --> 01:21:56.800
في يعني بحث والله اعلم. النووي ذكر في المجموع قال انما امره بالترك يعني في الاشهر الحرم في حديث اه الباهلية مجيب الباهلية عن ابيها ويقال انما امره بالترك لان لانه كان يشق

208
01:21:56.800 --> 01:22:16.800
وعليه اكثار الصوم كما ذكروا في اول الحديث. واما من لا يشق عليه الصوم فصوم جميعها فضيلة الله اعلم. لذلك ايضا حديث عائشة لم يستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط. يعني قد يقال في نفس هذه العلة لانه ثبت ايضا كما سيأتي معنا

209
01:22:16.800 --> 01:22:36.800
يعني عن جمع من السلف انهم سردوا الصيام في صيام الدهر. من وجد قوة يعني ما يقال له لا تصوم الشهر كاملا والله اعلم. يشكل عليه حديث شعبان ايضا كان يصوم شعبان الا قليلا

210
01:22:36.800 --> 01:23:06.800
الله اعلم يعني اه صحيح طبعا هذا يعني هم يذكرون العلة فيه انه ها لا لا انهم يعني شقة يعني علم ان في مشقة على على الانسان او على المخاطبة

211
01:23:06.800 --> 01:23:26.800
اما من وجد قوة والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع يعني فاذا صام شهرا كاملا يعني يفهم من هذا انه يعني انه يلتزم الناس بهذا في شق على امته يعني وخاصة يعني آآ تيسير

212
01:23:26.800 --> 01:23:46.800
هذا مطلب شرعي عظيم. لذلك يعني تأتي الاحاديث به. لكن اذا كان الانسان بينه وبين نفسه يعني ما يقال انه فعل شيئا مكروها ما دام انه يعني اه صار من الايام التي ايش؟ يعني فيها استحباب وفيها

213
01:23:46.800 --> 01:24:16.800
على صيامه والله اعلم. لذلك الشافعي هنا ما يعني الشافعي مثلا نص على انه في في رجب انه لو صامه كل هذا فضيلة. الله اعلم يعني هنيئا يعني الكراهة يعني وتشبيهه من اشهر

214
01:24:16.800 --> 01:24:36.800
وكذا انه اذا بالفعل اذا مثلا خصه بالصيام كله مثلا وما صام اي شهر اخر الا رجب هنا نعم يقال نعم هذا فيه شيء مدد يعني تمييز رجب بين اشهر الحروب اما لو صامه كله غيره من الشهور مثلا كان يسرد الصيام او غيره

215
01:24:36.800 --> 01:25:06.800
لا يمنع من هذا. والله اعلم. او انه يفطر بعض الايام حتى يخرج من هذا كله اذا بقي معنا صيام ايضا اكثر شعبان ما ذكره النوم صيام اكثر شعبان كما يعني في حديث عائشة رضي الله عنها آآ

216
01:25:06.800 --> 01:25:26.800
قالت ما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. تحديث متفق عليه ما رأيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر منه صياما في شعبان. وقالت عند ابي داوود كان احب الشهور الى رسول الله

217
01:25:26.800 --> 01:25:46.800
صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وفي حديث اسامة عند النسائي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معركة تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين

218
01:25:46.800 --> 01:26:16.800
يحب ان يرفع عملي وانا صائم. هذا يعني حديث عظيم حقيقة. رفع اعمال السنة كلها في شعبان. هذي فرصة اه قالت كان يصومه كله الا قليلا. فيعني هذه السنة الله اعلم. كذلك يعني من المستحب صيام داوود

219
01:26:16.800 --> 01:26:36.800
صيام يوم افطار يوم هذا ما ذكر ايضا كما في الصحيحين من حديث عبد الله العمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني اخبر انه كان انه قال لاقومن الليل ولاصومن النهار

220
01:26:36.800 --> 01:26:56.800
عشت وطبعا هذا من شباب الصحابة يعني عبد الله بن عمرو هذي همته الشباب شباب الصحابة رضي الله عنهم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه حتى وصل الى انه يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود

221
01:26:56.800 --> 01:27:26.800
كان يصوم يوما ويفطر يوما. طبعا في الروايات قال هو اعدل الصيام. وقال لا افضل من ذلك. طلب المزيد وقال لا صام من صام الابد. هذي كلها روايات جاءت يعني في هذا

222
01:27:26.800 --> 01:27:46.800
حديث متفق عليه وفي روايات البخاري ومسلم متنوعة. طبعا الذي يصوم يوما ويفطر يوما ذكر في التحفة ان اذا وافق يوم الفطر يوم الاثنين والخميس مثلا فهل يفطر او يصوم

223
01:27:46.800 --> 01:28:06.800
قال يعني الذي يظهر انه يفطر يكون فطره افضل. ليتم له صيام يوم وافطار يوم. لكن قال لكن بحث بعضهم ان صومه له افضل. وهذا والله اعلم يعني افضل اذا استطاع ان يجمع هذا افضل

224
01:28:06.800 --> 01:28:26.800
او يكتفي يعني صيام الايام الفاضلة النبوية. لانك اذا جمعت الصيام النبوي يعني اذا الان نحن مر معنا كل هذا الصيام اذا جمعت يعني عندك صيام شعبان غالب شعبان وغالب محرم والاشهر الحرم الاثنين والخميس والايام البيض

225
01:28:26.800 --> 01:28:46.800
هذي تكون اكثر من نصف السنة. يعني الصيام النبوي هذا نبه عليه بن رجب. افضل من صيام داوود. اذا نظرت الى الايام انه سام داوود لماذا كان افضل لان شطر الدهر نصف السنة وتعطي يعني آآ حظا لبدنك

226
01:28:46.800 --> 01:29:10.700
في يوم وتصوم يوما لكن قال الصيام النبوي اذا جمعت يكون لمن جمع هذا يكون افضل. والله اعلم آآ    قول هنا مثلا لا افضل من ذلك ولم يحمل على انه من اكتفى بهذا

227
01:29:11.200 --> 01:29:48.950
عن باقي الانواع نعم يكون قد اتى بالافضل طيب  بهذا نكون ذكرنا لصيام المستحب  اه  ثم قال ويكره افراد الجمعة وافراد السبت وصوم الدهر مغير العيد والتشريق ها قال وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرره

228
01:29:48.950 --> 01:30:10.700
او فوت حق ومستحب لغيره طبعا يكره فراد الجمعة  هذا الاخوة يعني عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفي والمالكية ما عندهم كراهة في افراد الجمعة. لكن الحديث ثبت في هذا حديث متفق عليه عن ابي هريرة

229
01:30:10.700 --> 01:30:29.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم  يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي ايضا الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريرة لا تخص يوم الجمعة

230
01:30:30.450 --> 01:30:46.850
اوقل تخصو ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام. الا ان يكون في صوم يصومه احدكم والنهي عن افراد يوم الجمعة الاخوة عند الجمهور للتنزيه

231
01:30:48.450 --> 01:31:06.900
لو تطوع واحد وصام يوم الجمعة هكذا تطوعا. يعني يكون قد اتى شيئا مكروها عند الظاهري انه حرام افراد الجمعة لكن يعني عند الجمهور له للتنزيه اه والعلة في هذا ان يوم الجمعة يوم عيد

232
01:31:07.100 --> 01:31:24.100
اه ثبت عند ابن ابي شيبة المرة ناس من اصحاب عبد الله يعني ابن مسعود على ابي ذر يوم الجمعة وهم صيام وقال اقسمت عليكم لتفطرن لتفطرن فانه يوم عيد

233
01:31:24.950 --> 01:31:51.250
وهذا صحيح. صح وش غلبان في الارواء   فاذا يوم الجمعة يوم عيد يوم عيد يعني يظهر فيه المسلم الفرح فلا يخصه بالصيام لكن اذا صام يوما قبله او بعده او كما في الحديث الاخر الا ان يكون في صوم يصومه احدكم

234
01:31:51.300 --> 01:32:06.400
يعني هو يصوم ست شوال قال انا والله عندي اجازة يوم الجمعة صم يوم الجمعة. مفردا وما بصوم يوم السبت ولا الخميس مثلا لهذا يخرج من الكراهة لانه ما نوى الجمعة وانما نوى ايش؟ ست من شوال

235
01:32:08.350 --> 01:32:35.900
فهذا يعني لا يكون فيه كراهة  طيب هذا بالنسبة للجمعة عندنا يوم السبت افراد السبت طبعا افراد السبت ايضا يعني مكروه عند الجمهور من حنفية والشافعية والحنابلة  عند المالكية لا يكره

236
01:32:36.300 --> 01:32:57.200
لا يكره افراد السبت ما ثبت الحديث عندهم ورد فيه حديث الصماء بنت بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها

237
01:32:58.500 --> 01:33:13.750
رواه الخمسة قال ابن حجر في البلوغ ورجال ثقات الا انه مضطرب قد انكره مالك وقال ابو داود منسوخ والحديث هذا الاشكال في سند الاخوان انه ايضا يعني بالفعل فيه اضطراب يعني فيه

238
01:33:14.200 --> 01:33:34.550
اسانيد كثيرة وان كان الشيخ الالباني صح الحديث محققو المسند يعني ذكروا ان يعني من الاسانيد مضطربة وكثيرة تدل على عدم ظبط الراوي له لذلك يعني ضاعف الحديث جمع من العلماء ضعفه الزهري

239
01:33:35.000 --> 01:33:56.350
من التابعين والاوزاعي يحيى القطان قال احمد كان يحيى ابن سعيد يتقيه ان يحدثني به مضاعفة واحمد والنسائي وبن تيمية وابن القيم لتضعيف الحديث والله اعلم يعني اقرب للاضطراب الذي فيه

240
01:33:56.500 --> 01:34:18.850
يعني هؤلاء الائمة يعني ضعفوه يبقى يعني مسألة افراد السبت اذا ضعفنا الحديث آآ تأتي الكراهة من جهة ماذا؟ يعني تخصيص هذا اليوم بالصيام ملازمة هذا مثلا. الانسان يخص يوم السبت بالصيام هذا لا شك

241
01:34:19.000 --> 01:34:34.700
في كراهة لان يعني هذا اليوم من ايام اليهود. فاذا افرده بالصيام هذا يعني ما يخلو من كراهة يدل على هذا يعني في اثر عن ابن عباس صحيح عند ابن ابي شيبة

242
01:34:35.050 --> 01:34:50.550
قال عطاء كان ابن عباس ينهى عن افراد اليوم كلما مر بالانسان ينهى عن افراد اليوم كلما مر بالانسان وعن صيام الايام المعلومة وكان ينهى عن صيام الاشهر لا يخطئ

243
01:34:50.600 --> 01:35:10.800
او لا يخطئن اه يعني المقصود من هذا ان تخصيص صيام يوم بدون سبب يعني هذا يشعر بماذا؟ بوجود اعتقاد في فضيلة هذا اليوم وهذا قد يؤدي الى البدعة فاذا كان هذا اليوم اصلا من الايام التي يعظمها

244
01:35:11.200 --> 01:35:30.950
اهل الكتاب مثلا فتكون الكراهة اظهر لا شك والله اعلم. ولذلك حتى عند الشافعية في التحفة ذكر ان يكره افراد الاحد اه يعني قال لان النصارى تعظمه ولذلك آآ يعني ثبت في حديث ام سلمة

245
01:35:31.100 --> 01:35:45.300
ان نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد يعني يجمع بينهم وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم

246
01:35:46.900 --> 01:36:00.750
يجمع بين اليومين يصوم السبت مع الاحد اذا صام السبت مفردا يكون قد عظم يوم اليهود وافرده. اذا صوم يوم الاحد مفردا يكون قد ايش؟ عظم يوم النصارى وافرده. لكن اذا

247
01:36:01.350 --> 01:36:23.150
اضاف السبت الى الاحد والاحد الى السبت يكون قد خرج من الافراد مخالفة يعني اه اهل الكتاب ايام تعظم ويظهر فيها الفرح اما هو يكون صائما يكون قد خالفهم والحديث يعني اخرجه النسائي وان شاء الله يعني حديث يعني

248
01:36:23.550 --> 01:36:51.400
اقرب الى الثبوت يعني الشيخ الالباني حسنه في البداية ثم ضعفه والتضعيف آآ هو من طريق عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن قريب عن ام سلمة

249
01:36:51.900 --> 01:37:17.600
فهذا يعني عبد الله ابن محمد ثبت توثيقه لكن الاشكال كان في والده عن ابيه وابوه يعني قال الذهبي ما علمت به بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما ذكر ابن حبان في الثقات يعني ضعفه الشيخ انه مجهول

250
01:37:19.050 --> 01:37:42.900
لكن روى عنه جمع ومن سعد ذكروا في الطبقة يعني الثالثة ومرة في الرابعة من اهل المدينة. يعني هو من  بداية حتة في التقريب قال صدوق وروايته عن جده مرسلا. فاذا يعني مثل هذا ما يظاعف حديثه والله اعلم

251
01:37:44.600 --> 01:38:12.200
طيب اذا عرفنا افراد السبت مكروه من هذه الناحية حتى لو ما ثبت الحديث  يعني تبقى الكراهية والله اعلم طبعا الإخوة لما ذكرت هذه المسألة مسألة الذين يقولون يعني او يعني كما تعرفون من قال بوجوب او او بتحريم صيام يوم السبت مطلقا

252
01:38:12.200 --> 01:38:33.050
مثل يوم العيد هذا اولا قول الاخوة يعني ما يعلم له سلف وانما قال الطحاوي ذكر قال ان قوما كرهوا صيامه تطوعا فقط هكذا هذا ما يؤخذ منه التحريم المطلق هكذا صعب

253
01:38:34.800 --> 01:38:58.250
ثم يعني العلماء فهموا من هذا الحديث الافراد لا تصوم يوم السبت يعني عن افراده وتخصيصه على هذا ابو داوود بن خزيمة بن حبان نص على هذا البيهقي والترمذي قال الترمذي ومعنى الكراهية في هذا ان يخص الرجل يوم السبت بصيام. لان اليهود يعظمون يوم السبت

254
01:38:58.550 --> 01:39:14.800
لذلك يعني الاشكال الذي وقع فيه من قال بتحريم صيام يوم السبت مطلقا هو الاستثناء في الحديث. قال الا فيما افترض عليكم يقول هذا التشديد لماذا؟ لاجل ايش مخالفة اليهود. هذا يوم يعظمه اليهود

255
01:39:15.050 --> 01:39:39.550
فمن باب يعني تشديد الامر جاء مثل هذا يعني كأنه يقول يعني لا تخص يوم السبت بالصيام فتشابه اليهود ويعني آآ الا في الفرض اذا كان فرضا فمن هذا الباب يعني باب مخالفة اليهود

256
01:39:40.000 --> 01:39:56.950
يعني لا تفرده لا تخصه بالصيام. اما لو وقع في صيام اه مثلا ست من شوال او عرفة او من يصوم يوما يفطر يوما فهذا لا بأس به ما يكون دخل في الكراهة ان العلة معقولة وواضحة. والله اعلم

257
01:39:58.550 --> 01:40:19.600
طيب كذلك قالوا وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ظررا او فوت حق يعني كما في حديث عبدالله بن عمرو لما طلب اكثر من هذا يعني منعه النبي صلى الله عليه وسلم

258
01:40:19.650 --> 01:40:41.400
وذكر العلماء لانه كما جاء في الحديث نفسه آآ النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه قال ان لعينك حظى ولنفسك حظا ولاهلك حظا فصم وافطر يعني مراعاة لباقي الحقوق

259
01:40:41.500 --> 01:41:09.750
ولذلك ذكر النوي هذا في المتن قال لمن خاف به ظررا او فوت حق المستحب لغيره يعني اذا كان المسلم قويا وما خاف ظررا على نفسه ولا فوت حق فهل يستحب له ان يصوم الدهر؟ طبعا مع استثناء الايام التي استثناها غير العيد والتشريق

260
01:41:09.800 --> 01:41:30.450
يعني ايام العيدين هذي خمسة ايام. العيدان والتشريق ثلاثة ايام هذه الايام الخمسة لو افطره صام السنة كلها مثلا نقول هذا نظرية العملية من يطيق هذا في زماننا لكن لو فعل هذا واحد هل هذا مستحب او لا؟ طبعا عند الشافعي يستحب

261
01:41:31.050 --> 01:42:11.450
قالوا يستحب لغيره وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء انه يستحب صيام الدهر اذا افطر الايام المحرمة  اه طبعا طبعا اه وقال بتحريم سمن دهر بن حزم وكرهه اسحاق بعض

262
01:42:11.700 --> 01:42:39.250
العلماء كابن تيمية وكذا قالوا مكروه ابن قدامة رجح الكراهة لكن المذاهب الاربعة عندهم استحباب يعني صيام الدهر لمن قوي عليه ببعض الاحاديث اه طبعا اولا الذي يعني وهذا نص عليه الشافعي قال يكره اذا شق عليه

263
01:42:39.400 --> 01:43:01.950
اما ان لم يشق عليه قال لا يكره قال صاحب الشامل بالشافعي وبهذا قال عامة العلماء يعني بانه يستحب من يطيق  لان الاخوة المسألة هذي وردت فيها اثار كثيرة عن السلف والصحابة في صيام يعني الدهر

264
01:43:02.250 --> 01:43:22.250
حتى نوي ذكر فرع باب مستقل في تسمية بعض الاعلام من السلف والخلف من صام الدهر. غير ايام النهي الخمسة العيدين والتشريق قال منهم عمر وابنه وابو طلحة وابو امامة وامرأته وعائشة. وذكر البيهقي ذلك عنهم باسانيده

265
01:43:22.250 --> 01:43:42.250
وسعيد المسيب سعيد بن عهيم بن عبد الرحمن بن عوف سرده اربعين سنة والاسود بن يزيد صاحب ابن سعود منهم البويطي. قال وشيخنا ابو ابراهيم اسحاق بن احمد المقدسي الفقيه الامام الزاهد

266
01:43:42.250 --> 01:44:02.250
وظن انه يعني كان منهم يعني ما بيذكر نفسه لكن كان يفعل هذا وعند عبد الرزاق صام قال هشام بن عروة صام ابي اربعين سنة وثلاثين سنة ما افطر الا يوم فطر او يوم نحر

267
01:44:02.250 --> 01:44:22.250
ولقد قبض وانه لصائم. هذا عروة ابن الزبير. قال انس رضي الله عنه كان ابو طلحة اقل ما يصوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا من اجل الغزو. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مفطرا الا يوم اضحى او يوم فطر. وآآ

268
01:44:22.250 --> 01:44:42.250
عند ابن خزيمة من طريق زرعة بن ثوب هذا سكت عنه بن ابي حاتم يعني تابعي فيه جهالة قال سألت عبدالله بن عمر عن صيام الدار فقال كنا نعد اولئك فينا من السابقين

269
01:44:42.250 --> 01:45:02.250
وهكذا يعني اثار عن السلف في هذا قال عند البيهقي ان عمر رضي الله عنه كان يسرد الصيام قبل ان يموت. قال نافع سرده عبدالله بن عمر في اخر زمانه. وكذلك عائشة رضي الله عنها

270
01:45:02.250 --> 01:45:22.250
موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر في السفر والحظر. يبقى حديث وارد في هذه طبعا حديث عبدالله بن عمر لما قال لا افضل من ذلك ولا صام من صام الابد يوجه الجمهور على ماذا؟ كما قلنا على انه يحمل على من شق

271
01:45:22.250 --> 01:45:42.250
عليه صيام الدهر. كما في حديث عبد الله بن عمر نفسه قال ان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا اما مثلا واحد قال لك انا مثلا امرأة قال زوجي مات وانا امرأة مطيقة للصيام وخلاص زاهدة في الدنيا وما اريد شيء من هالدنيا ما بقي من

272
01:45:42.250 --> 01:46:02.250
عمري الا ايام ممكن تقول سنوات معدودة. فلماذا تمنع من الصيام مثلا وهي مضيقة مثلا ما يعني قول الجمهور والله اعلم اقرب لاثار السلف والصحابة رضي الله عنهم. طبعا آآ هناك حديث يعني عند احمد

273
01:46:02.250 --> 01:46:32.250
حديث ابي موسى مرفوعا من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. ضيقت عليه جهنم وقبض كفه. طبعا هذا الحديث اخوة ضعفه العقيلي. اه يعني في سندته ظحاك ابن يسار بصري عن ابي تميمة عن ابي موسى

274
01:46:32.250 --> 01:46:52.250
وايضا تأوله الجمهور قالوا ضيقت عليه جهنم هكذا. قال النووي الصحيح مذهب البيهقي ومعنى ضيقت عليه اي عنه فلم يدخلها ضيقت عليه يعني فلم يدخلها. اي لا يكون له فيها موضع. هكذا

275
01:46:52.250 --> 01:47:12.250
بخلاف الذين فسروه بايش؟ يعني بالعكس تماما ضيقت عليه يعني شدت على نفسه فضيقت عليه جهنم يعني هذا بعيد لماذا؟ لان الاخوة ما يمكن ان يتتابع السلف على هذا والصحابة في امر يعني محرم ظاهر التحريم. والله اعلم

276
01:47:12.250 --> 01:47:42.250
كما عرفنا الاسانيد صحيحة يعني. ثم ايضا يعني هذا الحديث روي موقوفا رواه الثوري عن ابي تميمة عن ابي موسى موقوفا وهذا هو الاصح ورجع البيهقي لوقف ايضا فهو موقوف ايضا على ابي موسى ويفسر بما عرفنا والله اعلم

277
01:47:42.250 --> 01:48:22.250
طيب اه بالنسبة الصوم بعد النصف من شعبان اذن هذا ما ذكره طبعا عند الشافعية ذكر بعض المتأخرين انه يحرم انه يحرم هكذا هذا ذكر الرملي. وعند الحنابل انه مكروب. بعد النصف من شعبان وعند الجمهور انه

278
01:48:22.250 --> 01:48:52.250
وجاهز او باقي المذاهب نقول حنفي المالكية قالوا جائز بدليل اصمت من سرر الشهر. طبعا الحديث الوارد ايضا في هذا الباب حديث ابي هريرة عند الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث الاخوة ظعفه الامام احمد

279
01:48:52.250 --> 01:49:12.250
المذهبي ان يقول بالكراهة لكن طيب ظعفه احمد وابن معين وابن مهدي وابو داوود ابو حاتم وان كان يعني اثبته الترمذي يعني بعض العلماء من الحديث لكن تلاحظ يعني علماء الحديث الكبار النقاد

280
01:49:12.250 --> 01:49:32.250
ظعفوا هذا الحديث ان يرويه العلاء بن عبد الرحمن اه عن ابيه عن ابي هريرة. والعلاء بن عبد الرحمن صدوق رب اما وهم فقالوا يعني تفرد عن ابي بهذا الحديث. وآآ هذا

281
01:49:32.250 --> 01:49:52.250
يا عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي هذا من كبار علماء المدينة وممن يروي عن ابي هريرة من تلاميذه الامام مالك وسفيان اه الثوري وشعبة ويعني كبار المحدثين فاين هم عن هذا الحديث؟ فهكذا قالوا يعني

282
01:49:52.250 --> 01:50:12.250
بالفعل هذا تفرد يعني يعني يدخل الشك يعني في نفس الناقد فينتقد مثل هذا الحديث بالتفرد والضعف قد يكون هذا من يعني كلام يعني من اجتهاد بعض التابعين او كذا او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم

283
01:50:12.250 --> 01:50:32.250
فيصعب بهذا التفرد والله اعلم. فضعفه كما ترى يعني كبار علماء الحديث. ولذلك يعني حديث عائشة واظح النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله الا قليلا. مع الذين جمعوا قالوا هذا يعني لمن كان له عادة يكمل اما من لم تكن

284
01:50:32.250 --> 01:50:52.250
لو هذا لا يكمل لكن اذا عرفنا ان الحديث يعني فيه ضعف فالاصل الله اعلم انه يستحب صيام الاكثار من شعبان حتى لو طرأت او طرأ هذا على المسلم بعد النصف. قال انا اريد ان اكثر من الصيام الان. لا يضيق عليه في هذا

285
01:50:52.250 --> 01:51:26.050
باقي ربع ساعة. طيب. اول اي المنهي عنها اظن مرت معنا. في العيدين والايام التشريق طيب باقي كم باقي معنا مسألة خلنا قالوا من تلبس بصوم تطوع او صلاته فله قطعهما ولا قضاء

286
01:51:26.050 --> 01:51:49.250
والتطوع يجوز قطعه ولا يجب قضاؤه عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية ونعم واستدلوا بحديث اه عائشة رضي الله عنها اه كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال هل عندكم شيء

287
01:51:50.350 --> 01:52:10.800
اه قالت لا قال فاني اذا صائم ثم قالت اتانا في يوم وكان صائما فقالت اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني قطع صوم التطوع

288
01:52:11.800 --> 01:52:29.350
طبعا هناك زيادة في الحديث بين مسلم ان هذا من كلام مجاهد. قال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان شاء امضاها وان شاء امسكها تطوع فهذا من كلام مجاهد ليس مرفوعا

289
01:52:29.650 --> 01:52:54.950
طبعا في زيادة عند احمد لكنها شاذة ساصوم يوما مكانه هذي زيادة شاذة. وبين هذا البيهقي انها شاذة طبعا ورد حديث اه حديث ام هانئ اه الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. هذا حديث عند احمد لكن

290
01:52:55.550 --> 01:53:12.550
فيه جعد عن ام هانئ قال لا قال البخاري لا يعرف الا بحديث فيه نظر وذكر هذا الحديث ضعفه البخاري لكن ايضا عند ابي داوود آآ من حديث ام هانئ

291
01:53:13.050 --> 01:53:26.050
وفيه ضعف لكن اه جاء له طرق ذكر له البيهقي طرق صححه الشيخ الالباني لطرقه لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هانئ عن يمينه

292
01:53:26.250 --> 01:53:46.300
فجاءت الوليدة بناء فيه شراب فناولته فشرب منه. ثم ناوله ام هانئ فشربت منه. فقالت يا رسول الله لقد افطرت وكنت صائما  فقال لها اكنت تقظين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك ان كان تطوعا

293
01:53:47.650 --> 01:54:09.400
الا يضرك ان كان تطوعا وهذا صاحب الشيخ الالباني اه بطرقه وكذلك البيهقي وان كان ابن التركماني قال مضطرب سندا ومتنا. ما ادري الله اعلم يحتاج مراجعة ولكن ثبت هذا الاخوة عن اه السلف من الصحابة رضي الله عنهم

294
01:54:10.000 --> 01:54:30.700
هذا ثبت عن ابن مسعود قال اذا اصبحت وانت ناويني الصوم فانت بخير النظرين ان شئت صمت وان شئت افطرت آآ وذكره ابن قدامة عن ابن عمر وابن عباس قال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا او قضاء رمضان

295
01:54:33.800 --> 01:54:53.900
طبعا خلافا لابن عباس. ابن عباس ثبت عن ابن ابي شيبة قال يقضي يوما مكانه اذا افطر عند ابن ابي شيبة عن انس ابن سيرين انه عطش يوم عرفة فافطر. فسأل عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فامروه ان يقضي يوما مكانه

296
01:54:54.350 --> 01:55:08.150
طبعا هذا لخباب الاستحباب يعني جمعا بين الاحاديث والاثار نقول ايش ؟ لا شك ان القضاء مستحب انك تقضي اليوم الذي افطرته هذا من باب الاستحباب اما انه يكون واجبا

297
01:55:08.300 --> 01:55:27.200
هذا يحتاج الى يعني دليل واضح الله اعلم اه طبعا ايظا هم يستدلون بحديث مرسل اه يقول الزهري بلغني ان عائشة وحفصة اصبحت صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه

298
01:55:27.350 --> 01:55:48.150
فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم المهم فذكرت ذكرت ذلك له فقال اقضي مكانه يوما اخر هذا طبعا حديث مرسل ما يصح والقضاء ايضا يحمل على الاستحباب يعني ولذلك ابن عباس

299
01:55:48.350 --> 01:56:12.450
يعني عند عند عبد الرزاق قال  قال  مثل كلام مجاهد قال مثل ذلك كمثلي اه من ذهب بمال يتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به. او تصدق ببعضه وامسك بعضه

300
01:56:13.450 --> 01:56:29.900
يعني حتى ابن عباس الذي قال يقضي يوما مكانه ورد عنه هذا انه على سبيل الاستحباء اذا نقول القضاء مستحب ليس بواجب ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه ان كان على الفور

301
01:56:30.400 --> 01:56:46.000
وهو صوم من تعدى بالفطر ان الاخوة الذي يفطر متعمدا هذا يجب عليه ان يقضي مباشرة ما يقول الى شعبان او كذا لانه تعدى وكذا ان لم يكن على الفور في الاصح يعني الذي افطر بعذر

302
01:56:46.500 --> 01:57:04.600
يعني اه فاذا قضى يوما من رمظان لا يجوز له ان يقطع هذا اليوم قال وكذا ان لم يكن على الفور في الاصح بان لم يكن تعدى بالفطر  طبعا هذا الاخوة

303
01:57:04.750 --> 01:57:22.100
يعني ابن قدامة قال ليس في هذا خلاف بحمد الله ان من دخل في واجب من قضاء او نذر او صيام كفارة فلا يجوز له ان يقطع هذا اليوم ويقول سأصوم يوما اخر

304
01:57:22.800 --> 01:57:40.500
يقول قضاء موسع لا. لانك الان قال في التحفة لانه قد تلبس بالفرد كمن شرع في اداء فرض اول وقته وتلبس بالفرظ فلا يجوز ان يقطع يعني الصيام حتى لو كان عنده سعة في وقت القضاء

305
01:57:41.350 --> 01:57:59.091
كمن شرع في اداء فرض اول وقته. او في فرض اول وقته  ونقل ابن قدامة كما ذكرت يعني ليس في هذا خلاف والله اعلم  بهذا نكون قد انتهينا من باب كتاب الصيام وان شاء الله يعني نأخذ