﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية

2
00:00:21.850 --> 00:00:40.450
ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وقفنا في مصطلحات الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.000
عرفنا اذا قال الاظهر او المشهور فهذا يدل على ان هذا القول من قول الشافعي نفسه رحمه الله والاظهر اذا كان الخلاف قويا والمشهور اذا كان الخلاف ضعيفا اما الاصح والصحيح

4
00:01:00.600 --> 00:01:39.000
هذا يكون من اصحاب الوجوه يعني من ائمة الشافعية الذين يستنبطون احكام المسائل من نصوصه قواعده وكذلك اذا قال المذهب يعني عند اختلاف اصحاب الوجوه  تذكر طرق في المذهب الشافعي فاذا قال المذهب

5
00:01:39.550 --> 00:02:01.300
يعني من هذه الطرق واذا قال النص يعني نص الشافعي وقفنا هنا قال فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف وجهي ضعيف يعني لا يعتمد عليه في مقابل نص الامام

6
00:02:01.450 --> 00:02:35.250
او قول مخرج وقول مخرج ما معنى قول مخرج التخريج الاخوة في الفقه آآ له انواع النوع الاول تخريج فرع على فرع تخريج فرع على فرع يعني هناك مسألة ما وجدنا فيها نصا للشافعي رحمه الله تعالى

7
00:02:36.400 --> 00:02:57.400
فيأتي امام من ائمة الشافعية يقول هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية. يشبه الفرع الفلاني ويعطيه نفس الحكم. يقول هذا الفرع يقاس على هذا الفرع. طبعا التخريج باختصار الاخوة يعني هو من باب القياس

8
00:02:58.200 --> 00:03:20.950
والحاق النظير بنظيره وهذا جميل بطالب العلم يعني ينفعه جدا لانه ينمي عنده الملكة الفقهية والقياس ويمكن بعد ذلك يخرج النوازل المعاصرة على مسائل قديمة  يعني هذا مطلوب في الحقيقة

9
00:03:22.550 --> 00:03:46.450
يعني مثلا اذا قيل اه الاضحية هل يجوز نقلها من بلد المضحي الى بلد اخر او يجوز ان يضحي الانسان في بلد اخر غير بلده ما وجدنا نصا في هذه المسألة في

10
00:03:46.750 --> 00:04:13.450
اه كتاب الام او اه نص للشافعي  قال في الروضة وفي نقل الاضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة عرفنا؟ قال وفي نقل الاضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة لان عند الشافعية في نقل الزكاة قولان والمسألة فقهية معروفة

11
00:04:14.150 --> 00:04:33.000
فاذا قاسوا الاضحية على الزكاة طبعا الاصح عند الشافعية المنع المنع من نقل الزكاة  هكذا يكون الحكم في الاضحية وان كان قول كثير من العلماء انه يجوز نقل الزكاة خاصة اذا كان هناك بلاد فقيرة احوج وكذلك يكون

12
00:04:33.000 --> 00:04:54.800
لكم في الاضحية. يعني يجوز ان يضحي في بلد اخر لا سيما اذا كانت هناك حاجة المهم هذه صورة من صور التخريج الصورة الثانية نقل او نقول مثلا نعم نقل حكم

13
00:04:55.550 --> 00:05:27.550
نص عليه الامام الشافعي في مسألة الى مسألة اخرى وهذه المسألة الاخرى ايضا قد نص فيها الامام الشافعي على حكم مختلف يعني مثلا الشافعي في مسألة افتى بحكم في مسألة اخرى افتى بحكم اخر

14
00:05:28.150 --> 00:05:49.550
ويأتي المخرج يقول لا والصواب في المسألة هذه الحكم الاول لانه قال في المسألة التي هي مثلها كذا وكذا يخالف نص الشافعي بقول مخرج يعني مثلا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام

15
00:05:51.550 --> 00:06:15.450
ان امر غيره حتى يممه انسان مريض ما يستطيع ان ان يتيمم ما يستطيع ان يستعمل الماء وقال لغيره يممني قال او نوى هو جاز كما يجوز في الوضوء يعني يجوز له

16
00:06:15.950 --> 00:06:37.900
الانسان يساعدك في التيمم او في الوضوء قال ابن القاص رحمه الله لا يجوز. قلته تخريجا شوف خالف قول الامام قلت تخريجا. لماذا؟ قال لا يجوز. قال لك قال الامام الشافعي في الام انسفت الريح عليه ترابا ناعما

17
00:06:38.450 --> 00:07:05.600
فامر يديه على وجهه لم يجزه لانه لم يقصد الصعيد ما قصد الصعيد ابن القاص خرج هذه المسألة على مسألة الاعانة في التيمم قال الشافعي افتى اذا جاءت الريح كان الريح اعانته على التيمم. جاءت صفة الريح التراب عليه ومسح وجهه

18
00:07:05.600 --> 00:07:25.650
وكفيه قال هنا الامام الشافعي قال هذا ما يجزئ. لانه الله قال فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصد الصعيد انت الذي تقصد الصعيد تذهب الى الارض التي فيها التراب مثلا وتتيمم بها اما انك تأتي هكذا الريح

19
00:07:26.100 --> 00:07:44.500
اسفي عليك التراب وتتيمم به. قال هذا ما يجوز. لا يجزيه. قال طيب الذي يعينه هذا الة مثل الريح الة الصورة واحدة فخرج هذا القول على القول الاول في المسألة الاخرى وخالف قول الامام

20
00:07:46.450 --> 00:08:17.100
وفي الغالب في مثل هذه الصورة يرد على المخرج لماذا لان الامام الشافعي ما فرق بين الصورتين الا لسبب ولهذا قال ابو حامد رحمه الله قال القاضي ابو حامد  قال هذا محمول عليه اذا لم يقصد. لان هو نفسه قال لانه لم يقصد الصعيد يعني ما كان عنده نية. هذا

21
00:08:17.100 --> 00:08:35.950
مقصود ايش المقصود يعني آآ انه ما ذهب الى ارض فيها تراب لا العبرة هنا بالنية يقول محمول عليه اذا لم يقصد فاما اذا صمد للريح فسفت عليه التراب اجزأه وهذا خلاف المنصوص

22
00:08:38.500 --> 00:08:55.000
اه يعني اذا هو تقصد للريح وقال والله الريح تأتي بالتراب وانا ما احد يعيني وانوي بذلك التيمم جائز ليست العبرة بالوسيلة اهم شي النية موجودة تفرق بين الصورتين يعني هناك اذا احد

23
00:08:55.100 --> 00:09:15.350
آآ يممه اه مثلا اه نوى بذلك يعني التيمم او الوضوء جاز وفي تلك السورة آآ الصورة يعني سفت عليه الريح وهو تقصد لها. النية موجودة لذلك قال اما لو صمد للريح

24
00:09:15.600 --> 00:09:51.250
يعني قام امامها نوى بهذا التيمم فهذا جائز اجزاءهم هذه صورة اه ايضا سورة ثالثة الاخوة ان يستنبط حكم لفرع لم ينص عليه الامام من اصوله هنا قياس الفرع على الاصل. ليس قياس فرع على فرع

25
00:09:51.800 --> 00:10:11.750
الصورتان الاوليان قياس فرع على فرع لكن هنا قياس فرع على ايش الاصل لم ينص على حكمه الشافعي فتنظر الله الشافعي مثلا يحتج باثار الصحابة والمسألة فيها اثر صحابي فانا اقول بهذا وهذا

26
00:10:11.750 --> 00:10:51.800
يعني وجه للشافعي في هذه المسألة لاني قست هذه المسألة الفرعية على اصوله. مثلا   يعني هذي اهم الصور آآ في وايضا سورة رابعة يقولون بناء قول في الفرع الفقهي على قول في المذهب

27
00:10:52.000 --> 00:11:11.350
يعني هذي انزل شيء يعني هنا تقيس الفرع ليس على نص الشافعي وانما على ايش قول في المذهب ايضا هذه من صور التخريج هذا يسمى مجتهد الفتيا والاولى تسمى مجتهد المذهب

28
00:11:13.050 --> 00:11:32.350
الاولى تسمى مجتهد المذهب يعني من يتمكن فيها يسمى مجتهد المذهب من يعرف الشافعي يفتي بماذا يقيس الصور الجديدة الحادثة او المسائل التي ليس فيها نصوص على نصوص للشافعي هذا مشتاد في المذهب

29
00:11:33.600 --> 00:11:57.250
والصورة الرابعة مجتهد الفتيا. هكذا يسمى كتاب التخريج عند الفقهاء والاصوليين دراسة نظرية تطبيقية. الدكتور يعقوب الباحثين وهذا يعني باب لطيف من ابواب الفقه الاخوة يعني ينمي ملكة القياس واذا كان الحكم

30
00:11:57.350 --> 00:12:24.200
الشرع يعني معتمد معتمدا على ادلة والحكم صحيح فالقياس اذا كان آآ يعني اه منضبطا او يماثل الصورة المقيس عليها فيكون الحكم صحيحا ايضا طيب اذا هذا معنى يعني قول مخرج ان عرفنا التخريج كيف يكون

31
00:12:26.450 --> 00:12:46.650
هذا غير عن التخريج في الحديث. رواه البخاري ورواه مسلم وكذا قال وحيث اقول الجديد القديم خلافه. كما تعرفون الاخوة الشافعي في اخر حياته هاجر الى مصر وهناك غير بعض الاقوال

32
00:12:47.050 --> 00:13:04.350
طبعا الاخوة بعضهم يقول لان العرف اختلف عرف البلد اختلف لكن هذا في الحقيقة سبب ضعيف ليست المسألة فقط ترجع الى العرف بل اغلب الاقوال التي تراجع عنها انما تراجع بسبب الدليل

33
00:13:04.650 --> 00:13:33.450
يعني استجد له حديث او اه ما ثبت عنده حديث ثم ثبت عنده وهكذا   المعتمد هو فقهه الجديد بالجديد في النووي في كتاب المنهاج بخمسة وسبعين اه مرة قال الجديد كذا خمسة وسبعين مرة

34
00:13:33.650 --> 00:13:51.300
والقديم ثمان وعشرين مرة  طبعا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لا اجعل في حل من روى يعني القديم عني لا اجعل في حلم رواه عنه يعني القديم. لن نتراجع عنه

35
00:13:51.750 --> 00:14:22.550
ما دام نتراجع فيعتمد القول الجديد هناك رسالة ماجستير الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم عبد العزيز قاضي زادة الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم  المقدمة للشيخ الحداد حفظه الله تعالى لانه حقق الكتاب تحقيقا نافعا

36
00:14:23.200 --> 00:14:54.600
ذكر ان هناك ثماني عشرة مسألة رأى مجتهدوا المذهب تقديما القديم فيها على الجديد هذه ثماني عشر مسألة قدم فيها ائمة الشافعية القديم على الجديد. لماذا قالوا لان القديم اظهر دليلا

37
00:14:55.950 --> 00:15:21.400
وهذا عمل منهم بوصية الشافعي رحمه الله تعالى اذا رأيتم قولي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط اه الامام الشافعي لقب بناصر السنة واوصى اتباعه ان يقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يعلق

38
00:15:21.900 --> 00:15:35.350
القول في المسألة بصحة الحديث فيها. يقول ان صح الحديث الفلاني فهو قولي ويأتي امة الشافعية بعده من المحدثين يقولون وقد صح هذا الحديث فمذهب الشافعي كذا. وان لم يقل به

39
00:15:35.750 --> 00:15:50.950
وهذا من بركة اه اتباع السنة والتجرد لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى مجتهدوا المذهب ان هذه ثماني عشرة مسألة ذكرها الشيخ الحداد في مقدمته ثماني عشرة مسألة

40
00:15:51.300 --> 00:16:13.850
يقدم فيها القديم على الجديد وهذه ستأتي معنا في الشرح ان شاء الله طبعا اخوة وان كان هذا يذكر لكن يعني هذا والله اعلم فيه شيء من النظر اليسير او في شيء من التحفظ

41
00:16:14.250 --> 00:16:34.350
لان الامام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا هل لما افتى بالجديد بكذا هل لانه يجهل هذا الحديث او لم يصله؟ هذا يحتاج الى بحث فطبعا هذا اجتهاد منهم. عندما ينسبون هذا للشافعي

42
00:16:34.450 --> 00:16:51.600
لكن هذا يعني جرى عليه كثير من الشافعية وان كنت احيانا اذا راجعت الكتب القديمة قد ما تجد الاتفاق على هذا خاصة من المتقدمين منهم. ينقل المذهب الذي كان عليه الامام. ويقول لكن

43
00:16:51.700 --> 00:17:10.550
آآ يعني هذا هو قوله. كذا مثلا فهذه مسألة في الحقيقة تحتاج الى ما تؤخذ هكذا مسلم وذلك احيانا يختلفون في العدد  يعني لعله يظهر شيء لنا من هذا اذا دخلنا في الكتاب

44
00:17:14.800 --> 00:17:32.200
اول قال او القديم او في قول قديم فالجديد خلافه. نعم كما هو واضح يعني مثلا من المسائل التي ستأتي معنا في الصيام شفت المسائل الثمانية عشرة مسألة صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم

45
00:17:35.000 --> 00:17:51.300
اه يعني اذا مات الميت وعليه صيام من رمضان هل يصوم عنه وليه او لا؟ او او يكفر عنه؟ يطعم عن كل يوم مسكين في القديم الامام الشافعي كان يقول يصوم

46
00:17:51.700 --> 00:18:11.300
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم في الجديد قال لا يصام عنه وانما يكفر عنه وجاء الذي اعتمده النووي ورجحه قال لا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه. فاذا هذا مذهبه الجديد

47
00:18:11.650 --> 00:18:29.200
وما نقول من ذوي الجديد هذا هو المعتمد يقدم على الجديد طيب قد يكون الامام اتضح له التراجع عن هذا الحديث ليس لعدم القول به وانما لاثار الصحابة في المسألة. ما ادري الان انا ما بحثتها جيدا لكن على سبيل المثال

48
00:18:29.900 --> 00:18:49.300
يعني قد يقال ان هذا تراجع عنه ويعرف ان هذا الحديث موجودة اه لكن تراجع عنه لاسباب اخرى فمثل هذه المسائل يعني ينبغي يعني دراستها بالتفصيل في كتب الشافعية والله اعلم

49
00:18:50.650 --> 00:19:17.400
هذه رسالة ماجستير ممكن الانسان يستفيد منها انا ما ما يعني عنوانها وحيث اقول وقيل كذا وهذا به في تسع وثلاثين واربع مئة موضع وقيل كذا فهو وجه ضعيف. وجه يعني من ائمة الشافعية لكنه ضعيف

50
00:19:17.850 --> 00:19:43.800
والصحيح او الاصح خلافه يعني هذا يكون بين الاوجه وحيث اقول وفي قول كذا الراجح خلافه وهذا عبر آآ به في اثنتين و مئتين موضع وفي اثنين ومئتين موضع يقول في قول في قول كذا

51
00:19:44.350 --> 00:20:04.450
المصطلحات يعني والشيخ الحداد جزاه الله خيرا ذكر بعض المصطلحات الاخرى وذكر مقدمة لان هناك رسائل الفت في شرح مصطلحات النووي مثل الابتهاج في بيان الصلاح المنهاج. ابن سميط توفي سنة

52
00:20:04.650 --> 00:20:27.150
واحد واربعين ثلاث مئة للهجرة. واحد واحد واربعين ثلاث مئة والف للهجرة وسلم المتعلم المحتاج الى معرفة رموز المنهاج نعم للاهدل توفي سنة تسعين وثلاث مئة والف للهجرة لكن في الحقيقة يعني وانت تدرس كل مسألة

53
00:20:27.250 --> 00:20:52.550
يعني تراجع ما قيل فيها سيتبين لك ثم قالوا ومنها مسائل نفيسة اضمها اليه ينبغي الا يخلى الكتاب منها واقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم فاذا قال انه قلت نعلم ان هذه زيادة منه على الرافعي

54
00:20:53.600 --> 00:21:12.150
وما وجدت وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها. وكذا ما وجدته من الاذكار مخالفا لما في المحرر. وغيره من كتب الفقه فاعتمده فاني حققته من

55
00:21:12.150 --> 00:21:31.750
من حديث معتمدة لان الامام النووي امام في الحديث وشرح صحيح مسلم فعنده عناية عظيمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترى الضعف في هذه القضية عند الفقهاء يعني مثل الرافعي او غيره قد تجد عنده شيء من الضعف

56
00:21:31.850 --> 00:21:50.200
فلما ينقل بعض اذكار العبادات مثلا او الصلاة تكون هناك الفاظ غير واردة اصلا في الحديث. لكن تذكر على تنقل آآ من باب المعنى فيحرر هذه الالفاظ وينقلها من كتب الحديث كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا

57
00:21:50.250 --> 00:22:08.900
يعني خدمة عظيمة ثم قال وقد اقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة او اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة يعني غير في ترتيب الكتاب لكن يعني شيئا يسيرا وارجو ان تم هذا المختصر ان يكون في معنى الشرح للمحرر

58
00:22:08.950 --> 00:22:20.850
شوف كيف هذا من تواضع النووي رحمه الله تعالى يعني كأني انا مجرد شارح لهذا الكتاب العظيم. للرافعي قال فاني لا احذف منه شيئا من الاحكام اصلا ولا من الخلاف

59
00:22:20.900 --> 00:22:47.100
ولو كان واهيا مع ما اشرت اليه من النفائس هادي مهمة حافظ على المسائل ولذلك الاخوة اه المنهاج فيه مسائل كثيرة. يعني نسيت ان العدد كان مذكور في المقدمة يعني كم مسألة فقهية في هذا الكتاب؟ كلام النووي رحمه الله تعالى فيه يعني غزير يعني كل لفظ او كل جملة ممكن

60
00:22:47.100 --> 00:23:08.150
ان تأخذ منها حكم طيب  قال وقد شرعت بجمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. طبعا سماه الدر الوهاج شرح دقائق المنهاج وقد طبع مع المنهاج يعني في بعض التحقيقات

61
00:23:09.500 --> 00:23:23.950
في دار المنهاج  المقصود به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر. وفي الحاق قيد او حرف او شرط للمسألة ونحو ذلك. واكثر ذلك من من الضروريات التي لا بد منها

62
00:23:24.000 --> 00:23:55.100
وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي. واسأله النفع به لي ولسائر المسلمين. ورضوانه عني وعن احبائي من احبائي وجميع المؤمنين امين امين امين طيب هنا نسيت هذه الملاحظة الان الامام النووي رحمه الله تعالى او هذا ما ادري ذكرناه ممكن

63
00:23:55.450 --> 00:24:25.400
ذكرنا بعض القواعد عندما يرجح الامام النووي رحمه الله تعالى آآ ليس فيما يتعلق بقول الشافعي  هناك قواعد عامة  كما عرفنا ائمة المذهب يقدمون القول المعضد بالدليل الذي لا معارض له

64
00:24:27.750 --> 00:24:45.200
كما هي وصية الشافعي كما عرفنا. حتى لو كان قديما ولذلك قدموا القديم على الجديد في ثماني عشرة مسألة اتباعا هذه القاعدة ثم يقدمون القول الجديد ثم ينظرون في القرائن والتخريج

65
00:24:45.450 --> 00:25:07.700
اذا ما كان هناك نص للشافعي طيب لما يقول النووي مثلا الاصح كذا او الصحيح كذا من بين الاوجه كيف يصحح هذا الوجه ايضا هناك قواعد سار عليها  اولا حديقة طرائن

66
00:25:08.700 --> 00:25:26.500
الترجيح بين خلاف الاصحاب. يعني الان اخوة هذه يعني قرون طويلة تقريبا اربعة قرون من وفاة الشافعي الى النووي اربع مئة سنة كم الفت فيها من كتب الشافعية وفيها يعني خلاف بينهم احيانا في نقل مذهبه

67
00:25:26.550 --> 00:25:52.250
فكيف يرجح النووي رحمه الله تعالى بين الاصحاب فاولا تصحيح ما عليه الاكثر والاعلم والاورع تصحيح ما عليه الاكثر والاعلم والاورع لذلك يقول هذا عليه اكثر الاصحاب المجموع مثلا تنظر ايضا هنا للأعلم

68
00:25:53.300 --> 00:26:16.000
ثم اه اعتبار صفات الناقلين من الذي نقل هذا عن الشافعي يعني مثلا اذا كان من تلاميذه المباشرين نحن عرفنا انه يقدم من في النقل  من يقدم من تلاميذه المزني ولا البويطي ولا الربيع المرادي

69
00:26:16.600 --> 00:26:45.650
الربيع المرادي في النقل لانه ضبط كتب الشافعي ورواها كما هي. الكتب الجديدة. كتاب الام اما البويطي وافقههم والمزني اقوام حجة فيقدم الربيع المرادي على المزن على جلالة المزن من افقه من الربيع ويقدم حتى على البويطي

70
00:26:46.400 --> 00:27:10.450
وطبعا هؤلاء الثلاثة يقدمون على حرملة وعلى الربيع الجيسي وهكذا بين الاصحاب الله اعلم طيب الثالث ترجيح ما وافق رأي اكثر ائمة المذاهب الفقهية الاخرى اذا رأينا ان كل العلماء على قول ورأينا هناك خلاف بين الاصحاب

71
00:27:10.600 --> 00:27:26.850
في قول الشافعي هذي من القرائن كوننا نجعل الشافعي موافقا لباقي الائمة وسائر العلماء هذا افضل واحسن من ايش؟ من ان نجعله ينفرد بهذا القول ايضا هذا يعتبر في الترجيح بين الاصحاب

72
00:27:27.550 --> 00:27:54.400
يعني يختلفون في فهم كلامه كما كان موافقا لباقي المذاهب اولى الرابع ترجيح القول المذكور في بابه ومظنته على ما لم يكن كذلك يعني مثلا هذا ذكر الشافعي في الباب نفسه. في باب الزكاة والمسألة في الزكاة. ممكن يذكر مسألة في الزكاة في باب مثلا المعاملات البيوع مثلا

73
00:27:54.400 --> 00:28:17.500
لا ما ننظر الى الموضع الذي في البيوع وانما ننظر الى المسألة في بابها يقدم قوله هناك على ما كان في آآ خارج الباب والله اعلم طيب يكفي هذا في المقدمة

74
00:28:19.000 --> 00:28:40.850
وانا ما ادري يعني نحن نشرح هذا الكتاب نسير آآ بتوفيق الله تعالى على بركة الله. والا يعني ما عندنا شي هذي مذاكرة آآ فيما بيننا لكن يعني كنت اتمنى ما ادري يعني احتاج الى تعاون

75
00:28:43.050 --> 00:28:57.200
نحن ما نريد طبعا ان نعيد التحقيق النووي للمذهب هذا مستحيل يعني الواحد يقوم به لكن اذا قال مثلا اظهر اذا قال الاصح ننظر يعني لماذا رجح هذا وهذا يسير الإخوة

76
00:28:57.450 --> 00:29:13.150
لانك ممكن ان ترجع الى المجموع للنووي ويفصل اصلا من قال بهذا من الاصحاب ومن قال بهذا القول من اصحابه لماذا هذا اصح هذا تجده في المجموع غالبا اذا رجعنا في كل مسألة يذكرها النووي الى المجموع

77
00:29:13.350 --> 00:29:29.600
نأخذ هذه المسألة وننظر بالفعل من الذي قال بهذا؟ ومن الذي قال بهذا لان احيانا قد تظهر لك امور بالفعل يعني يعني من نحن حتى نخالف نوفي اعتماد مذهب الشافعية لكن احيانا

78
00:29:30.000 --> 00:29:46.050
ما تدري لعله يعني يكون هناك بعض القرائن ترجح مثلا ان لا مذهب الشافعية انا في هذه المسألة ما اوافق النووي. ان هذا مذهب الشافعية مثلا ممكن اذا كنت آآ في الترجيح تخالف

79
00:29:46.100 --> 00:30:01.250
اه مذاهب وترجح مذهب على مذهب فكيف في داخل المذهب نفسه فهذا لكن نحن الاخوة ما نريد ان يصرفنا هذا عن الفقه في الدين وان ان يصرفنا عن الادلة لكن يكون هذا مثلا من كتاب المجموع

80
00:30:01.550 --> 00:30:19.050
واذا استطعت ان ترجع للام مع المجموع. يعني تنظر اذا كان هناك نص للشافعي ننظر في كتابه الام هذا ايضا جميل يعني يعني يجعل طالب العلم فرصة انه يقرأ كلام الامام نفسه كلام الشافعي نفسه

81
00:30:20.900 --> 00:30:42.500
ثم ايضا آآ طبعا نحن كما تعودنا الاخوة يعني نأخذ ادلة آآ الشافعية من اراد ان يأخذ ادلة الشافعية المجموع والحاوي يعني هذان كتابان يركزان على الادلة موسوعات فقهية وكذلك

82
00:30:42.600 --> 00:31:09.750
يعني اتمنى ان يكون هناك اهتمام كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب ان الجويني يعني عندما جاء والف هذا الكتاب اشتغل الشافعية به اشتغالا آآ رهيبا وتركوا كل الكتب تصحيحاته او ترجيحاته لها قيمة في المذهب. لذلك اذا قيل الامام فهو الجويني

83
00:31:10.500 --> 00:31:31.150
وايضا هو من اذكياء العالم الجويدي احيانا عندما آآ يعلل قول او يتكلم في مسألة قد تستفيد. الاستفادة يعني كبيرة مع الاهتمام بترجيحات مثلا ائمة الشافعية من المحدثين خاصة ابن المنذر

84
00:31:31.200 --> 00:31:47.800
من المنذر هذا امام مجتهد اصلا يعني هو مثل الشافعي وغيره وان كان انزل درجة منهم لكن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ايضا لو نقرن الترجيحات ايضا مع ترجيحات النووي مع ترجيحات

85
00:31:47.900 --> 00:32:07.250
آآ يعني الجويني ثم ايضا بعد ذلك ننظر الى الاقوال الاخرى في المذاهب. ولو ان نعتمد على يعني صعب ان يراجع المسلم او طالب العلم يعني في كل مسألة فقهية كل كتاب في المذهب معتمد

86
00:32:07.400 --> 00:32:28.750
صعب لكن يعني هناك موسوعات فقهية مثل موسعة الكويتية ممكن يعتمد عليها ابتداء  اه ايضا ما نستغني عن ترجيحات المحققين من اهل العلم من ابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم

87
00:32:28.750 --> 00:32:49.050
مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني يعني ايظا هذه لو تقرن ثم المسائل المعاصرة في كل باب هذي مهمة والله اعلم انا ما اقول هذه خطة في الشرح لا انا ساقصر يعني لكن

88
00:32:50.400 --> 00:33:15.600
يعني انا اتمنى ان يخدم الكتاب خدمة متميزة كما تعرفون الان في الزمن الذي نعيشه يعني هناك نهضة فقهية ودراسات فقهية كبيرة في الجامعات  لو يكون هناك شرح للمنهاج على طريقة الفقه المقارن

89
00:33:15.950 --> 00:33:30.650
والترجيح هذا غير موجود ما ادري يعني هذا الذي اعلمه من بين الشروح كلها ما يوجد الى الان شرح يعني يقارن بين اقوال الشافعية وسائر المذاهب. ويقرن مع ذلك ترجيحات المحققين

90
00:33:30.900 --> 00:33:45.200
لذلك تلاحظ ما هي كتب الحنابلة في هذا الباب خدمت خدمة عظيمة في هذا الباب الشيخ ابن عثيمين لما شرح زاد المستقنع شرحه يذكر باقي المذاهب ويرجح وهكذا يعني هذا يعني

91
00:33:45.500 --> 00:34:04.700
يعني يعني يجعل الكتاب ايضا قيمة يعني عظيمة ان شاء الله والله اعلم طيب ثم الاخوة نبدأ للكتاب ولكن كما نحن سبحان الله هكذا دائما كل ما نبدأ كتاب فقهي نبدأ بكتاب الصيام ما ادري ايش

92
00:34:07.450 --> 00:34:25.250
اللطيفة في هذا الحمد لله انا سبحان الله كل ما بدأنا في كتاب الفقهي يكون قبل رمضان فنقول هذا يعني فيه خير وبركة ان شاء الله تصفية ما هي الطهارة تصفية كذلك قبل الصلاة

93
00:34:25.500 --> 00:34:51.500
يأتي الصيام ايضا   الله يعينا واياكم على خير. طيب طيب قال كتاب الصيام وصيام الاخوة عبادة عظيمة قد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

94
00:34:51.700 --> 00:35:05.950
هذا هو مقصود الصيام تحقيق تقوى الله جل وعلا  يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به

95
00:35:06.200 --> 00:35:24.700
تأمل كيف قال الا الصوم فانه لي لان الصوم لا يدخل فيه الرياء بالنظر الى ذاته لماذا؟ لان ترك الان نحن جالسين يمكن واحد صايم واحد مفطر ما ندري ان هذا صايم وهذا مفطر

96
00:35:26.100 --> 00:35:43.250
فهي عبادة خالصة لله جل وعلا ومن احب العبادات الى الله هذي السريرة الطيبة التي تكون بينك وبين الله. ما يشعر بك احد من الناس بخلاف لو واحد منا قام يصلي ركعتين كلنا نعرف ان هذا قام يصلي

97
00:35:43.400 --> 00:35:59.650
لو واحد تصدق كلنا نعرف ان هذا قام يصدق. لكن واحد صام بالنظر الى ذات العبادة ما احد يعرف قال الا الصوم فانه لي. متمحض لله لكن تصور دخول الرياء فيه من جهة ماذا؟ القول يقول يا فلان ترى انا اليوم صايم

98
00:35:59.850 --> 00:36:27.700
الا اذا قصد امر اخر كذلك يعني آآ الا الصوم فانه لي لان الصائم يترك حظوظ نفسه وشهواتها اترك طعامه وشرابه وشهوته لله فالصوم من اعظم العبادات التي مجرد العبد لربه جل وعلا

99
00:36:28.900 --> 00:36:52.650
يعني يترك المباحات يتجرد لله يترك الدنيا كأنه يقول انا خلاص ما اريد الدنيا. اريد الاخرة وكذلك تأمل الصوم من اعظم ما يعينك على التوبة. ترك المعاصي لانك تترك مباحات. طيب انت تترك مباحات كيف تفعل المحرمات

100
00:36:53.950 --> 00:37:09.900
هذا تناقض انسان يتقرب الى الله بترك المباح. ثم يقع في الحرام يصر على المحرمات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

101
00:37:10.550 --> 00:37:28.050
الصيام الذي يريده الله الذي يربينا على التقوى والتوبة كذلك الصوم يربي المسلم على محبة الله. ان تترك محبوبات لنفسك. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله يعني محبة

102
00:37:28.050 --> 00:37:49.200
انت تترك هذه المحبوبات لنفسك ماء بارد وطعام لذيذ لماذا؟ لانك تقدم محبة الله على ما تريد انت تحبه انت مراقبة لله كل واحد في رمضان مثلا او غير رمضان يستطيع

103
00:37:49.350 --> 00:38:12.000
ان يأكل ويشرب في غرفة ما يراه احد ويقول للناس انا صائم لكن ما يفعل هذا لماذا؟ لانه يعلم ان الله يراه يوقن ان الله يراه يربي في انفسنا مراقبة الله تعالى. والصوم صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يصيبك من الم الجوع والعطش وهو من الصبر على القدر

104
00:38:12.000 --> 00:38:29.100
انما يوفى الصابرون اجرا بغير حساب الا الصوم فانه لي وانا اجزي به والصوم يذيقك الم الجوع والعطش. تتذكر اخوانك المساكين تبذل الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان

105
00:38:29.400 --> 00:38:55.300
وكذا مقاصد جليلة وعظيمة في الصيام طيب قال كتاب الصيام يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال هذان الطريقان لوجوب صوم رمضان كما جاء في الاحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث

106
00:38:55.650 --> 00:39:18.700
عبد الله بن عمر اه المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ما معنى فاقدروا له في مسلم؟ قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين

107
00:39:19.050 --> 00:39:38.550
اذا قال لا تصوم حتى تروا الهلال فاذا يجب الصوم برؤية الهلال ولا تفطروا حتى ترون فان غم عليكم يعني كان هناك غيم قال فاقدروا له وجاء تفسير فاقدروا له يعني فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين

108
00:39:39.950 --> 00:39:58.200
اذا فاقدروا يعني قدروا عدد ايامه ثلاثين يوما وكما جاء في حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم

109
00:39:59.050 --> 00:40:31.100
يعني ستر عنكم لذلك الغباوة من هذا كان عقله ستر وحيل بينه وبينه فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين قال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان الحين احنا عرفنا اذا قال في قول قال فالراجح

110
00:40:31.300 --> 00:41:09.650
خلافه  فاذا الراجح في المذهب ثبوت رؤيته بعدل ثبوت رؤيته بعدل يعني يكفي ان يراه عدل  آآ بذلك تثبت رؤية الهلال ولو شخص واحد طبعا الاخوة فاذا اردنا ان نعرف ولو نطبق اه في البداية يمكن نطبق هذه الامور يعني

111
00:41:11.800 --> 00:41:38.550
هذا مثال على ترجيح ائمة المذهب قول الشافعي السابق على اللاحق ما نقول جديد على القديم على الجديد لكن هذا فيه ترجيح قول الشافعي السابق على اللاحق والذي قاله بعد كيف

112
00:41:38.750 --> 00:41:54.100
لو ترجع الى هذا او الى هذه المسألة في الام تأمل ذكر الشافعي هذا حديث ابن عمر ثم قالوا بهذا نقول فان لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت ان اقبله

113
00:41:54.100 --> 00:42:09.000
الاثر والاحتياط. هذا كلام الشافعي في الام. رأيت ان اقبله للاثر والاحتياط. ما هو الاثر؟ روى بسنده عن علي ان رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان. فصام

114
00:42:09.100 --> 00:42:29.100
واحسبه قال وامر الناس ان يصوموا وقال اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. يعني كانه ايضا يعني نصوم ثم تأمل الان هكذا في الكتاب قال الشافعي بعد

115
00:42:30.100 --> 00:42:52.350
لا يجوز على هلال رمضان الا شاهدان طب هل من يقول قال الشافعي بعده تقرأ كتاب الام نقل من ربيع المرادي الربيع ينقل لنا ان الشافعي قال بعد هذا القول الاول لا يجوز على هلال رمظان الا شاهدان. قال الشافعي وقال بعظ اصحابه

116
00:42:52.350 --> 00:43:13.250
لا اقبل عليه الا شاهدين وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه او استدل استدل عليه ببينة وقال بعضهم جماعة هذا نص الشافعي في الام اذا نظرت الى هذا النص المجرد تقول قول الشافعي ايش

117
00:43:13.700 --> 00:43:34.550
شاهد ولا شاهدين ها مشاهدين. ان هذا الذي قاله بعد لكن جاء ائمة المذهب قالوا ثبت الحديث بالاكتفاء بشاهد واحد فهذا مذهب الشافعي لان الشافعي قال اذا رأيتم قولي يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط

118
00:43:35.950 --> 00:43:57.600
فرجحوا هنا ايش ؟ وكل جديد لان هذا كله من الام. لكن رجحوا قوله ايش ؟ السابق على اللاحق  ولذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع اسمحوا لي بس ما نريد نطولها لكن كتطبيق

119
00:43:58.000 --> 00:44:17.300
قال الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان فيها ثلاث طرق شوف الان لما نقول طرق في المذهب يعني الاصحاب اصحاب الشافعي كيف نقلوا هذه المسألة الطريق الاول قال اصحها واشهرها وبه قطع المصنف لما يقول المصنف يعني

120
00:44:17.850 --> 00:44:45.250
الشيرازي في المهذب. ان المجموع شرح المهذب للشيرازي فيقول واشهرها وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان يعني هذا الطريق الاول فيه قولان اصحهما باتفاق الاصحاب يثبت بعدل. وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد. للاحاديث

121
00:44:45.250 --> 00:45:01.500
صحيحة في ذلك مع ان بين انها ان بعدين قال قال بعد كذا كذا شاهدين لكن قال اصلا يعني هذا نص في القديم ونص في غالب كتبه في الجديد حتى لو قال بعد كذا لكن للاحاديث الصحيحة في ذلك

122
00:45:03.200 --> 00:45:24.700
طيب والثاني يعني القول الثاني من الطريق الاول وهو نصه في البويطي لا يثبت الا بعدلين. شف هذا نقل البويطي لان البويطي اخذ الاخير شوف كيف والطريق الثاني القطع بثبوته بعدل للاحاديث

123
00:45:25.100 --> 00:45:50.150
يعني اصلا مذهب الشافي عدل وخلاص ما فيه شهيدين هذا طريق سار عليه بعض ائمة المذهب. والطريق الثالث الحكاوي الماوردي والسرقسي ان ثبتت الاحاديث ثبت بعدل. والا فقولان احد ما يشترط عدلان كسائر الشهور والثاني يثبت بعدل الاحتياط. وهذا الطريق محتمل ولكن الاحاديث قد ثبتت فالحاصل ان

124
00:45:50.150 --> 00:46:14.050
مذهب ثبوته بعدل ليش لا خلص للاحاديث ثابتة وهذه طريقة الاخوة سار عليها المتأخرين والنوي في نقل اقوال الشافي واعتماد مذهبه لكن يعني لو ترجع الى الوراء ابن المنذر في كتاب الاشراف

125
00:46:15.050 --> 00:46:29.450
الاوسط ما في كتاب الصيام طبعا الاوسط موسوعة لكن للاسف غير مكتمل. فيه ابواب متفرقة. لكن في كتاب الاشراف لابن المنذر يعني ينقل اقوال الائمة بدون ادلة او ادلة يسيرة

126
00:46:30.750 --> 00:46:51.600
لما ذكر قول شاهدين قالوا وهو قول الشافعي. غير انه قال احب الي لو صاموا بشهادة العدل يقول قوله الحقيقي هو شاهدين نكون صريحين يقول الشافعي قال قال الشافعي بعد كذا

127
00:46:53.250 --> 00:47:14.800
ومن باب الاحتياط احب الي لو صاموا بشهادة العدل. لان كما قال الاثر والاحتياط لكن كما ترى ائمة المذهب ابوا الا ان يرجحوا ان المذهب المعتمد هو قول بشاهد واحد. ليش؟ السنة

128
00:47:15.050 --> 00:47:40.650
سبحان الله هذا من البركة في مذهب الشافعية ان السنة تقدم وتجعل هي مذهب الامام يقول الامام سبحان الله. لكن جميل بك ان تعرف مثل هذا يعني  يعني خاصة يعني في بعض المسائل قد يعني تريد ان تبحث عن قول في مسألة يسعفك مثل هذا الخلاف

129
00:47:41.250 --> 00:47:58.750
المهم لذلك قال في تحفة المحتاج ابن حجر الهيثمي قال ورجوع الشافعي اليه انما هو قبل ان يثبت عنده الخبر. فلما ثبت قدم عملا بوصيته بذلك على انه علق القول به على ثبوته

130
00:47:59.300 --> 00:48:15.100
طبعا الاخوة هنا ما وجدنا نصا صريحا يقول مثلا ان ثبت حديث ابن عمر او ان ثبت حديث كذا في الاكتفاء بشهادة واحد اقول بما ما جاء يعني لو جاء لنقلوا لنا هذا كما ينقلون مثل هذا في مسائل اخرى

131
00:48:16.450 --> 00:48:30.300
لكن يعني هذا من حيث العموم. ان الشافعي من وصيته انه يعلق القول على ثبوت الحديث. ما دام الحديث ثابت في الاكتفاء بشهد واحد فهو مذهبه طبعا البيهقي لما ذكر

132
00:48:30.500 --> 00:48:53.100
اه في معرفة السنن والاثار وكذلك السنن الكبرى. هذه الكتب يعني ايضا من مظنة معرفة ادلة الشافعي كذلك بعد ان ذكر يعني ينقل قول الشافعي  يعني ومتابعة الاثار اولى اولى من ايش شاهدين

133
00:48:53.550 --> 00:49:13.950
ان الاثار دلت على هذا طبعا الاخوة هذا مذهب الشافعية والحنابلة الان نقول هكذا بعد ان عرفنا التفصيل ان الاكتفاء بشاهد واحد في هلال رمضان مذهب الشافعية والحنابلة طيب عند المالكية

134
00:49:14.050 --> 00:49:31.950
شاهدة وتقول الان وهو قول للشافعية الان عندك وفي قول عدلان. وتعرف الان تشوف هالدراسة جميلة عندما تعرف التفصيل اعرف انه في الحقيقة هذا قول الامام الاخير لكن الائمة اعتمدوا في مذهب الشافعية

135
00:49:32.100 --> 00:49:55.400
الاحاديث الثابتة في هذا الباب وعند الحنفية ان في الصحو يعني اذا ما كان هناك غيم لابد من جماعة تحصل بهم الاستفاضة اما اذا كان هناك غيم فيكتفى بواحد يعني وافقوا الشافعي والحنابلة في الاكتفاء بواحد اذا كان هناك غيب

136
00:49:56.750 --> 00:50:11.250
وهذا الاقرب والله اعلم. يعني مذهب الشافعية والحنابلة هنا انه يكتفى بشاهد واحد كما تعرفون مسألة يدل على هذا ما رواه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال

137
00:50:12.000 --> 00:50:31.450
فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه يقول فاخبرت فصام تدل على التعقيب يعني ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية ابن عمر وحده

138
00:50:31.950 --> 00:50:52.050
مما يدل على هذا مذهب ابن عمر وهذا اثر ثابت عند ابن ابي شيبة عن عبد الملك ابن ميسرة قال شهدت المدينة الان انتبهت للاثر. قال شهدت المدينة في عيد

139
00:50:52.250 --> 00:51:11.850
فلم يشهد على الهلال الا رجل واحد. فامره عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وقبلوا شهادته وان كان هلال شوال آآ يعني عامة العلماء والمذاهب الاربعة يقولون لابد من شاهدين

140
00:51:13.000 --> 00:51:33.250
اه طبعا ايضا يستدل بحديث ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم

141
00:51:33.400 --> 00:51:50.250
قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه الخمس ورجح النسائي ارساله. كما قال ابن حجر في البلوغ رجح النسائي رسالة اذا الاكثر رواه مرسلا عن عكرمة لكن هو يتقوى

142
00:51:50.300 --> 00:52:09.950
لانه شاهد من حديث ابن عمر هذا يعني الاقرب والله اعلم الاخوة هنا يعني كلام طويل كما تعرفون لماذا في دخول رمظان اكتفي بشاهد واحد؟ مع ان الشهادة الاصل فيها ايش

143
00:52:10.700 --> 00:52:33.350
يعني شاهدان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث انه قال اه يعني صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيته فان شهد شاهدا عدل فصوموا وافطروا يعني نص على الشاهدين لكن يخص من هذا الحديث دخول رمظان لحديث ابن عمر وحديث الاعرابي

144
00:52:34.450 --> 00:52:58.250
فلماذا فرقنا بين اه دخول رمضان وبين سائر الشهور هنا بعضهم ايش قال قال اصلا هذه ليست شهادة وانما هي رواية هذا خبر ورواية وليست شهادة هذا مر معنا في

145
00:52:58.800 --> 00:53:22.100
كفاية الاخيار في باب الشهادة لما نقل قول القرار في بقيت زمانا وذكر ثمان سنين تتطلب الفرق بالحقيقة بين الشهادة والرواية يقول احاصل الفرق ان المخبر عنه ان كان امرا عاما لا يختص بمعين فهذه رواية

146
00:53:22.350 --> 00:53:38.000
وان اختص بمعين فهذه شهادة بقول العدل للحاكم لهذا على هذا كذا هذي شهادة اما الرواية امر عام لا يختص بمعين كما يروي الرواة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادات في معاملاتهم

147
00:53:39.650 --> 00:54:05.550
هنا قالوا اذا هذا امر عام موظوع دخول رمظان وصيام رمظان امر عام يتعلق بالامة فهذه رواية ليست شهادة هذا توجيه لكن يشكل عليه في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم اولا ايش؟ فان شهد شاهدا عدل

148
00:54:06.250 --> 00:54:28.900
شاهد شهد سماها شهادة. فان شهد شهد عدل فصوموا وافطروا يعني اصلا سماها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فصوموا وافطروا يعني في في الصيام والفطر ثم  ايضا نقول طيب ما الفرق بين هلال رمظان وهلال شوال

149
00:54:30.000 --> 00:54:50.950
كلاهما امر يتعلق بعامة الناس ابن عابدين حنفية حاول ان يفرق قال لان صوم رمضان امر ديني محض كالاخبار والروايات اما هلال شوال فلا بد فيه من نصاب الشهادة لان العيد والهلال ليس خبرا دينيا محضا بل هو مشوب بنفع العباد

150
00:54:51.500 --> 00:55:09.450
فاشبه سائر الحقوق. لان فيه الزام الناس بالفطر. ويترتب عليه القضاء والكفارة هذا فيه نظر في الحقيقة كيف ما يكون هلال شوال امر ديني وهو وقت للعبادة لانتهاء العبادة كما قال الجويني

151
00:55:09.650 --> 00:55:32.150
الهلال شوال به يستبان خروج وقت العبادة فاذا نستبعد هذا التوجيه ان يقال هذا رواية وهذا الجويني في نهاية المطلب لما ذكر آآ اعتبار شاهد واحد قال وهذا القول معتظب بقياس جلي

152
00:55:32.600 --> 00:55:49.250
لو اضطرت هي المشكلة ما يضطرد فقط في دخول رمضان ما يضطرد في باقي الشهور قال وهو ان التعرظ لهلال رمظان يتعلق باوقات العبادات. وقول العدل الواحد اذا استند الى المشاهدة مقبول في العبادات اعتبارا باوقات الصلوات

153
00:55:50.800 --> 00:56:05.850
وهذا مع ظهوره يخرمه اشتراط العدد في رؤية هلال شوال والاصحاب في طرقهم متفقون على اشتراط العدد في لا لشوال الا شيئا ذكره صاحب التقريب فانه حكى عن ابي ثور مصيره الى انه

154
00:56:05.850 --> 00:56:20.450
خلال شوال يثبت بقول العدل الواحد طبعا هذا قال به ابو اسحاق من الائمة الشافعية وافق ابا ثور في هذا وجعل الهلال باب الرواية ومشى هذا حتى في هلال شوال

155
00:56:21.600 --> 00:56:38.200
لكن عندنا في ليلة شوال نص ما يعارضه حديث اخر فان شهد شاهد عدل فصوموا وافطروا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شهيدين يقول وهذا لو قلت به لم يكن بعيدا

156
00:56:38.450 --> 00:57:04.050
وما ذكروه وان كان غريبا فهو متجه جدا في القياس بما ذكرناه يعني يقصد ابو ثور لما ذكرناه من من الاخبار ان من ان الاخبار او الاخبار عن الهلال نعم تعرض لوقت العبادة. فهلال رمضان به يستبان دخوله يستبان دخول به يستبان دخول وقت العبادة وهلال شوال به

157
00:57:04.050 --> 00:57:21.350
خروج وقت العبادة فان اعتقد معتقد معتقد ذلك جرى المعنى سديدا وان جرينا على ظاهر المذهب فلا يجري توجيه قول الاكتفاء بالشاهد الواحد من طريق المعنى. يقول ما استطيع اوجه عن طريق المعنى

158
00:57:22.300 --> 00:57:46.250
لان عندنا هلال شوال مشكلة لابد من شاهدين يقول شوف كيف وانما مستنده الاثر والخبر. مع التمسك بطرف من الاحتياط للعبادة وهذا يوجب الفرق بين الهلالين بالفعل يعني ما نخدع انفسنا نقول هذي موب شهادة لا هي شهادة

159
00:57:46.450 --> 00:58:12.850
لكن لماذا هنا اكتفي بواحد للاثر والخبر كما في اثر علي وخبر ابن عمر  مع التمسك بطرف من الاحتياط للعبادة. هذا في احتياط للعبادة وهذا مطلوب  قال واليه اشار علي رضوان الله عليه. اذ قال لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان

160
00:58:13.750 --> 00:58:34.550
يعني اذا صمت هذا اليوم برؤية شاهد واحد ممكن ما يكون رمضان ممكن يكون شعبان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان في احتياط وبالفعل يعني هذا يقوي هذا القول لان اثر علي رضي الله عنه فيه احتياط. وانما قال ذلك لانه كان يبالغ في الاحتياط في الشهادة. حتى نقل عنه تحريف الشهور

161
00:58:35.600 --> 00:58:53.400
الى اخر كلامه وقريب من هذا كلام ابن القيم في الطرق الحكمية يعني ابن القيم اه قال وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة امر لفظي امر لفظي يقول ولا هي شهادة

162
00:58:53.600 --> 00:59:20.350
ثم ذكر ابن القيم وقائع في السنة يكتفى فيها بشاهد واحد يعني ذكر مسألة من قتل آآ من قتل آآ قتيلا فله سلبه وهو يعني حديث في الصحيح حديث في الصحيحين من حديث ابي قتادة عندما قتل قتيلا من الكفار ما رآه احد. طيب هو له الان سلب هذا الكافر من اسلحته ومتاعه

163
00:59:21.150 --> 00:59:42.800
من يشهد لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد يشهد لي؟ ثم يعني  قام واحد لانه كان هذا الكافر يريد ان يقتل يعني صحابي فقام ابو قتادة وقتل هذا الكافر فهذا فقط هو الذي رأى هذا الموقف شهد له شاهد واحد

164
00:59:42.800 --> 01:00:04.850
قال ابن القيم وفي هذا الحديث دلالة على ان البينة تطلق على الشاهد الواحد وهو الصواب في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة ماذا؟ ايضا شاهد واحد ها مسألة الرظاع في الحديث متفق عليه حديث عقبة بن الحارث

165
01:00:05.200 --> 01:00:28.000
لما تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب جاءت اما سوداء هكذا في الصحيحين. امة وهذا سينفعنا ايضا شف الشهادة من شروطها الذكورة والحرية. وهنا امة سوداء يعني امة يعني لا هي ذكر ولا حرة. اما يعني انثى

166
01:00:28.300 --> 01:00:49.650
طيب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل فهنا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة على خلاف المسألة لكن ولذلك يعني في بعض المذاهب تجوز شهادة امرأة واحدة

167
01:00:49.950 --> 01:01:23.700
يعني في الحيض الصدق  يعني بعض المسائل فاذا يستفاد من هذا الاخوة ان اه والله اعلم نقول هنا ان الشهادات تتفاوت تتفاوت ويمكن ان يكتفى بشاهد واحد في بعض القضايا

168
01:01:23.850 --> 01:01:46.750
كما في دخول رمضان بسبب الاحتياط كما في المسائل التي لا يطلع عليها الا النساء فنتنازل حتى عن وصف الذكورة والله اعلم الله لا اله الا الله الوقت ادركنا عنوان المسألة هذي

169
01:01:50.250 --> 01:02:15.550
طيب نريد ان نكمل ولا  الفتاوى فلنكمل هذه الشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأة تكملة للمسألة هذي الان هو اشترط شاهد واحد قال لك هذا الشاهد الواحد ماذا يشترط فيه

170
01:02:15.750 --> 01:02:47.900
الشرط الواحد صفة العدول قالت التحفة في الشهادة يعني الشهادة الاخوة كما قال الله تعالى آآ نعم يعني ايش الاي في هذا؟ دوا عدل منكم اه ها طيب المهم من رجالكم يعني

171
01:02:48.250 --> 01:03:12.950
آآ طيب الطلاق ايوة. واشهد واشهد ذوي عدل منكم الشهادة لا بد فيها من العدالة العدل الان يوضح لنا صفة الواحد هذا يقول شرط الواحد صفة العدول صفة العدول ايش هي صفة العدول؟

172
01:03:13.050 --> 01:03:27.350
ان يكون في باب الشهادة او ما ما فصلونا لان هذا معلوم باب الشهادة ان يكون مسلما كافر مات يشهد يقول انا شفت هلال رمضان ما يقبل. مسلم بالغا عاقلا

173
01:03:27.950 --> 01:03:45.200
وذكرا وحرا هذي صفة العدول في الشهادة لان صفة العدول في الرواية تختلف عن صفة العدول في الشهادة. ممكن عبد يروي الحديث من ائمة الحديث عطاء بن ابي رباح والفقه وهو من العبيد

174
01:03:45.200 --> 01:04:16.550
صفة العدول يعني في الشهادة اللي هذي الصفات مسلم بالغ عاقل وذكر وحر ولهذا قال صفة العدول في الاصح في الاصح لا عبد وامرأة يعني ما يقبل الشهادة شهادة في شهادة اه هلال رمضان ما يقبل عبد ولا تقبل امرأة. لو قالت امرأة انا رأيت الهلال قالوا ما يقبل. هذا عند الشافعية

175
01:04:16.550 --> 01:04:37.250
وقال هنا في الاصح اذا قال في الاصح يعني ماذا ها يعني في خلاف ظعيف لكن بين من هل هو من اقوال الشافعي او من اصحاب الوجوه صاحب الوجوه لان الاظهر والمشهور هذا قول الشافعي لكن في الاصح يعني بين الاوجه للاصحاب

176
01:04:39.850 --> 01:05:10.050
صحيح ايوة. اه نعم يقابل قول الخلاف قوي. يقابله الوجه الاخر يعني محتمل نعم لكن هذا اصح طيب  طبعا الاخوة في المسألة هذه بالنسبة لشهادة العبد والمرأة عموما اه الجمهور

177
01:05:11.150 --> 01:05:38.200
لا يقبلونها من الحنفي والمالكي والشافعية عندهم في باب الشهادة لا تجوز شهادة المرأة والعبد في طبعا قضايا ليس على سبيل لكن من حيث الجملة لكن عند الحنابلة تجوز في غير الحدود والقصاص

178
01:05:38.300 --> 01:05:59.250
طبعا شهادة المرأة مثلا يعني يجوز يعني في بعض القضايا حتى عند المذاهب الاخرى في الرضاع في كذا طيب فرجل وامرأتان مثلا ممن ترضون من الشهداء في القضايا المالية طيب

179
01:06:01.300 --> 01:06:17.750
لكن عند الحنابلة اوسع المذاهب في قبول الشهادات. تجوز في غير الحدود والقصاص لان باب الحدود والقصاص ايش ؟ تدرى بالشبهات قال ما دام المسألة فيها خلاف اذا هذا خلاف وشبهة

180
01:06:17.900 --> 01:06:35.200
طبعا ممن قال بالجواز يعني انس رضي الله عنه وعلي عند ابن ابي شيبة هذا يرجح مذهب الحنابلة في باب الشهادات في مقابل ابن عباس يعني مع الذين منعوا اشترطوا الحرية

181
01:06:36.700 --> 01:06:59.650
وجمع من التابعين مع هؤلاء ومع هؤلاء لكن الذي يرجح مذهب الحنابلة حديث عقبة بن الحارث مثلا لما قال فجاءت امة سوداء مثلا اه وعموم يعني الاحاديث والايات واستشهدوا شهدين من رجالكم والعبد من رجالنا

182
01:07:01.000 --> 01:07:19.300
والله اعلم وكذلك المرأة لكن الان نحن في هلال شوال الان. الشهادة في اسف في هلال رمضان ففي هلال رمضان اذا اردنا ان نقول مذاهب عند الشافعية في الاصح والمالكية

183
01:07:19.350 --> 01:07:43.250
لا تجوز شهادة العبد ولا المرأة خلافا الحنفية والحنابلة الحنفية هنا تأمل مع الحنابلة الحنفية في هلال رمضان وسعوا اعجاز شهادة العبد والمرأة والحنابلة ونقول ايش بالنسبة للشافعية الان  ان نقول قول للشافعي

184
01:07:43.900 --> 01:08:18.550
اقول وجه للشافعية لانه قال الاصح قل وجه للشافعية ان قالوا تجوز شهادة العبد والمرأة وهذا اه قال القاضي ابو الطيب وبهذا قال جميع اصحابنا غير ابي اسحاق الاسرائيلي. نحن عرفنا ابو اسحاق جعل الباب باب ايش

185
01:08:19.050 --> 01:08:50.650
رواية قلنا من باب ابو اسحاق هو وافق ابا ثور الباب عنده باب الرواية ما دام باب الرواية ايش ؟ يقبل شهادة ايش ؟ العبد والمرأة ابي اسحاق المروزي  يعني والله اعلم الاخوة كما حصل التوسع في قبول شاهد واحد

186
01:08:50.750 --> 01:09:09.950
فكذلك هنا والله اعلم يعني الاقرب والله اعلم. يعني قبول شهادة العبد والمرأة في مثل هذه القضايا التي فيها احتياط وفيها دخول الشهر وتجد يعني في المشاهدة بعض العبيد يعني اقدر على

187
01:09:10.150 --> 01:09:48.450
العلم والظبط من كثير من الاحرار مثلا وهكذا بعظ النساء  والله اعلم وان كان مسألة فيها وفيها الله اعلم   قال واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء

188
01:09:48.700 --> 01:10:16.350
مصحية نعم طيب قالوا اذا صمنا بعدل الان هذا يترتب على القول اعتبرنا شهادة العدل. اذا صمنا بشاهد واحد بعدل طيب اخذنا شهادته ودخل رمضان الى ان اكملنا ثلاثين وما رأينا الهلال

189
01:10:17.750 --> 01:10:41.400
ولم نرى الهلال بعد الثلاثين ولم نرى الهلال بعد الثلاثين هل نقول نصوم واحد وثلاثين واكيد هذا العدل اخطأ ام اننا خلاص نكمل العدة ثلاثين نفطر قال افطرنا في الاصح

190
01:10:44.800 --> 01:11:00.200
طبعا هنا قال في المجموع اصحهما عند المصنف وجماهير الاصحاب وهو نصه في الام مع ان قال الاصح ما ادري احيانا هو يقصد والله اعلم صحيح هذا ما يعارض. قال نصه في الام

191
01:11:00.450 --> 01:11:23.650
اه لان لماذا قال الاصح مع انه قال هو نصه في الام لان الائمة اختلفوا في نص الشافعي نفسه  لما اختلفوا في فهمه ولكن جماهير الاصحاب على الفطر فقال الاصح ما قال الاظهر

192
01:11:25.550 --> 01:11:44.300
الابهر يعني خلاص هو نصه ما فيه خلاف ينقل او النص او المشهور قال افطرنا في الاصح طبعا لماذا الاخوة هنا يعني طبعا هذا هو مذهب الشافعية في الاصح. ووجه عند الحنابلة

193
01:11:44.650 --> 01:12:05.050
نقل ابن قدامنا صرخمة نحن ما نحقق مذابحنا بالهنا احنا من الشافعي لكن في المغني ذكره ذكر وجهين وذكر انه وجه وقال ويحكى عن ابي حنيفة هذا قول يعني آآ يعني ظاهره آآ يعني هو ظاهر والله اعلم

194
01:12:07.400 --> 01:12:37.200
لان عندما صمنا بعدل هذه حجة شرعية ثم ثبت الافطار بعد يعني ثبت الافطار ايضا اكمال العدة وهذي طريقة لي الفطر اما رؤية الهلال او ايش؟ فاكملوا العدة ثلاثين. وهكذا في كل شهر. فاكملوا العدة ثلاثين. يعني اذا ما رأينا الهلال. طيب هنا ما نرى ما ما رأينا الهلال

195
01:12:38.300 --> 01:13:08.600
اه ما يلزم ان نرى الهلال حتى يعني نفطر اما ان نراه واما ان ايش نكمل العدة هذا ظاهر الحديث قال في التحفة لاكمال العدد كما لو صمنا بعدلين   وقال النووي في المجموع لان الذي ثبت بالشاهد انما هو الصوم وحده

196
01:13:09.900 --> 01:13:28.300
واما الفطر فثبت تبعا ثبت تبعنا الان اكمالا لعدة رمضان. كما ان شهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا ولو شهد اربع نسوة بالولادة ثبتت وثبت سب تبعا لها بلا خلاف

197
01:13:28.400 --> 01:13:49.500
هكذا هنا طبعا الوجه الاخر انهم لا يفطرون يقال ان الافطار مبني على واحد وتبين خطأه وكذا لكن يعني هذا يخالف آآ الحديث وهذا هو المأمور يعني غاية يعني وسع الانسان ان

198
01:13:49.550 --> 01:14:07.650
يعني يفعل هذا يفطر اكمالا للعدة وهو بنى صيامه على حجة شرعية قال افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية. لقد يقول قائل طيب نحن نفطر اذا كانت السماء مغيمة ممكن. لان ما رأينا الهلال للغيم

199
01:14:07.650 --> 01:14:24.650
قال وان كانت السماء مصحية. حتى لو كانت السماء مصحية وما رأينا الهلال وهنا ما نقول والله نتشكك في الصيام واخطأنا لأ نحن صمنا بحجة شرعية قبول شهادة العدل جاء هذا الفطر تبعا

200
01:14:25.850 --> 01:14:44.550
ثم ايضا اكملنا العدة  وان كانت السماء مصحية ليس فيها غيم لذلك بعض الشافعية جعل انه اذا كانت مغيمة هذا وجب الفطر بلا خلاف وان كان بعضهم نقل الخلاف في المذهب

201
01:14:45.000 --> 01:15:05.500
حتى في الغيب لكن انا اللي توسع في هذا بقيت مسألة المطالع وما ادراك ما المطالع مسألة شوي طويلة. خاصة عندنا مشكلة عند الشافعية وفيها في الحقيقة اخذ وعطا يعني

202
01:15:06.950 --> 01:15:25.500
هنا تحتاج الان تدقق النظر في المتقدمين كيف نقلوا قول الشافعي؟ وهل بالفعل مذهب الشافعية هو الاخذ بالمطالع او انه ما نقول هو مذهب الشافعي. لكن هل وقول الامام هذا يحتاج الى بحث وفي الحقيقة

203
01:15:25.750 --> 01:15:49.550
يعني ما نستطيع الان الوقت اظن ها طيب نكمل طيب خلينا اذا نمشي في المسألة على الاقل ولو تحقيق الاقوال. واذا رؤي ببلد رؤي الهلال ببلد  خلينا خليها خمسة خليها خمسة يلا

204
01:15:49.600 --> 01:16:13.650
نعم. واذا رؤي الاحتياط مطلوب الان في الباب هذا واذا رؤي ببلد رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح هذا عند الشافعية اذا ما تلزم الرؤية كل البلدان بلدان المسلمين يلزم القريب دون البيت. طيب الان

205
01:16:13.800 --> 01:16:35.250
ايش الضابط في البعد والقرب؟ قال والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع. يعني قولان قلت النووي شفها قلت ما يوجد في المحرر قلت هذا اصح والله اعلم. يعني انه يرجح اختلاف المطالع

206
01:16:35.600 --> 01:16:56.800
فمذهب الشافعية انه اذا رؤي الهلال ببلد ما يأخذ حكمه الا من شارك هذا البلد في المطالع. كيف اختلاف المطالع قال كالحجاز بلاد الحجاز مكة والمدينة كلها مطلع واحد. والعراق مطلع خراسان

207
01:16:56.900 --> 01:17:15.900
مطلع وهكذا. والتقارب ان لا يختلف كبغداد والكوفة في العراق وكالري وقزوين لان مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء فاذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للاخرين لتقصيرهم في التأمل او لعارض بخلاف مختلف المطلع

208
01:17:16.150 --> 01:17:46.650
هذا قالوا في المجموع اما مسافة القصر ما ادري وين نبدأ لكن طيب مسافة القصر هذي اعتمدها الجويدي  قال وذكر الاصحاب ان البعد الذي ذكرناه هو مسافة القصر ولو اعتبروا

209
01:17:46.700 --> 01:18:05.100
طبعا اخذ عليه انه ما ذكر اي قول اخر واعتمد هذا وما ذكر حتى المطالع او ردها قال ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى. ولكن لا قائل به

210
01:18:06.300 --> 01:18:23.350
ما في مسافة تحدد المطالع ترى. مطالع ما في مسافة فان درك هذا يتعلق بالارصاد. والنموذارات يمكن الابراج وكذا الخفية وقد تختلف المناظر من في المسافة القاصرة عن مسافة القصر

211
01:18:23.600 --> 01:18:37.950
الارتفاع والانخفاض والشرع لم يبنى على التزام امثال هذا ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد. تقول ما في اصلا ضابط في المسألة هاي الا مسافة القصر يقول ايش اسوي

212
01:18:38.350 --> 01:18:56.350
ما اقدر اضبط لك القرب والبعد في المذهب الا بمسافة القصر لانها ايش منضبطة. اما تقول لي مطالع طيب ايش المطالع؟ تخيل واحد انت تقول الان الحجاز والعراق. تخيل واحد على طرف الحجاز وعلى طرف العراق هنا. ما بينه وبينه الا ايش؟ مسافة

213
01:18:56.350 --> 01:19:18.000
يسيرة هل تقول هذا يصوم وهذا ما يصوم هذا يظعف القول بالمطالع ويرد ردا قويا لذلك هو ذكي اعتمد ايش مسافة القصر لانه منضبطة مع انه النووي لما ذكر قول جويني في في المجموع قال هذا ضعيف. لان امر الهلال لا تعلق الا بمسافة القصر. صحيح

214
01:19:18.300 --> 01:19:33.400
الهلال ما تعلق بمسافة القصر لكن هو يقول ايش اسوي كيف اضبط المسألة يلزم على قولكم امر اشنع ايضا. لكن مسافة القصر اصبح شيء يعني مضبوط نوعا ما لكن الاخوة

215
01:19:33.800 --> 01:19:55.000
آآ طبعا في الاصح يعني فيه اوجه للشافعية النووي ذكر اصحها لا يجب الصوم على اهل البلد الاخر وبهذا قطع المصنف والشيخ ابو حامد واخرون صححه العبدلي والرافعي والاكثر ومن ذلك اعتمد النووي باعتبار

216
01:19:55.000 --> 01:20:11.300
باعتبار الكثرة. قال والثاني يجب به هذا وجه عند الشافعية ان ان الرؤيا تلزم كل بلدان المسلمين. قال وبه قال الصيمري وصححه القاضي ابو الطيب. والدارمي وابو علي السنجي وغيرهم

217
01:20:13.650 --> 01:20:34.250
ثم الامام النووي نقل عن ابن المنذر انه ينقل عن الشافعي انه يلزم الجميع هذا الذي استوقفني كثيرا والخطاب من الشافعية لما ذكر في المسألة قال قول الشافعي اصلا انها تلزم الجميع

218
01:20:34.350 --> 01:20:53.600
كباقي المذاهب هنا ابن المنذر عندك طبقة عالية يعني اقرب من كل من ذكره من نووي ابن المنذر توفي سنة ثلاث مئة وثمنطعش. يعني درس على الربيع المرادي اللي ينقل مذهب الشافعي الجديد وعلى الزعفران اللي ينقل مذهب القديم

219
01:20:54.250 --> 01:21:16.150
ابن المنذر يعني في كتاب الاشراف يقول وعن الليث والشافعي واحمد يلزم الجميع قال ولا اعلم الا قول المدني والكوفي. يعني مالكا وابا حنيفة هذا اقدم نقل عن الشافعي في المسألة هذي ابن المنذر

220
01:21:17.000 --> 01:21:34.500
ما ادري هنا يعني كيف الان تتعامل مع الاقوى طبعا نحن من نحن عشان اه نتغير المذهب هو مذهب الشافعية هكذا الذي اعتمده النووي لكن الان انت عندك هذا الاطلاع ممكن بكل شجاعة ان تقول لكن قول الامام

221
01:21:34.850 --> 01:21:50.300
كما نقل ابن المنذر والله اعلم لانه يعني اعلى طبقة ممن جاء بعده وهو نقل مباشرة عن يعني هو اخذ مباشرة عن المراد والزعفراني والله اعلم. ثم ايضا اذا اردنا القرينة الاخرى وموافقة ايش

222
01:21:50.400 --> 01:22:11.850
باقي المذاهب كل المذاهب على هذا فلماذا نجعل الشافعي يعني يقول بقول اه يعني فيه غرابة وفيه ضعف والله اعلم بعدين نتكلم عن المطالع ودليل المسألة هذي والاقوال في الدرس القادم ان شاء الله

223
01:22:12.050 --> 01:22:15.350
نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا