﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:19.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله  ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في الطالبين النووي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.600 --> 00:00:38.500
الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وقفنا في مسألة  قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا رؤي ببلد

3
00:00:39.250 --> 00:01:10.850
لزم حكمه البلد القريب دون البعيد الاصح ثم قال نحدد الان والبعد فيقول والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا اصح والله اعلم  يقول اذا رؤي يعني الهلال ببلد

4
00:01:11.800 --> 00:01:44.400
هل يجب الصوم على كل المسلمين بلاد العالم او انه يفرق بين بلد وبلد كما عند الشافعية هنا قال لزم حكمه البلد القريب البعيد الاصح   قال البعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع

5
00:01:45.300 --> 00:02:09.900
المطالع يقصدون بها ان لكل آآ مجموعة من البلدان مطلع كما النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال كالحجاز والعراق خرسان والتقارب ان لا يختلف لا يختلف المطلع كبغداد والكوفة. يعني كلاهما في العراق

6
00:02:10.600 --> 00:02:31.550
والريوق زوين قال لي انا مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء فاذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للاخرين لتقصيرهم في التأمل يعني اذا كانوا في نفس المطلع بعضهم رأى وبعضهم ما رأى هذا لتقصيرهم في التأمل او لعارض

7
00:02:31.750 --> 00:02:59.200
بخلاف مختلفي المطالع  عرفنا الاخوة ان هذه المسألة بالنسبة  هذه المسألة عند المذاهب اولا عند جماهير العلماء لا يعتبرون اختلاف المطالع بل عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة انه اذا رؤي الهلال بالبلد

8
00:02:59.850 --> 00:03:23.950
يلزم الصوم جميع المسلمين في كل البلدان هذا عند جماهير العلماء طيب انه اذا قال في الاصح ماذا يريد يعني من ماذا  يعني هناك اوجه في المذهب الشافعي ذكر هذا في المجموع

9
00:03:25.150 --> 00:03:48.300
قال اصحهما الذي صححه هنا انه لا يجب الصوم على اهل البلد الاخر ما ذكرونا وانما هذا يختلف باختلاف المطالع من قطع بهذا المصنف يعني شيء رازي والشيخ ابو حامد

10
00:03:49.300 --> 00:04:04.900
طبعا هو لما يقول الشيخ ابو حامد يعني اسرائيلي ابو حامد الغزالي الغزالي يقولون عنه في الفقه الغزالي ما يقولون ابو حامد اذا قال الشيخ ابو حامد يعني شراييني واذا قال القاضي ابو حامد

11
00:04:05.500 --> 00:04:26.350
هذا المروء المروذي ايضا هناك ابو حامد عند الشافعية  وهذا الاسترالي وصححه الرافعي والاكثرون. وهذا الذي يصححه النووي. يعني هو كما عرفنا يمشي على الرافعي والذي صححه اكثر الشافعية هو هذا

12
00:04:26.950 --> 00:04:45.500
قال والثاني انه يجب يعني مثل قول الجمهور وبه قال الصيمري وصححه القاضي ابو الطيب هذا القاضي ابو الطيب معروف الاخوة ابو الطيب الطبري. توفي سنة اربعمية وخمسين والدارمي وغيرهم

13
00:04:46.700 --> 00:05:16.100
قلنا الاخوة في الحقيقة هذا الوجه المقابل للاصح ابن المنذر وهو على مذهب الشافعية لكنه مجتهد كما عرفنا اظن بدأنا المسألة وقطعناها علينا الوقت ابن المنذر في كتابه الاشراف نقل

14
00:05:16.800 --> 00:05:37.450
قالوا عن الليث والشافعي واحمد يلزم الجميع قال ولا اعلمه الا قول المدني والكوفي يعني مالكا وابا حنيفة هذا في الاشراف ونقله الخطابي معالم السنن ايضا لما ذكر المذاهب في هذه المسألة

15
00:05:37.750 --> 00:05:52.500
ذكر ان مذهب الشافعية هو هذا الذي نقله ابن المنذر عندنا الان في الحقيقة هذه المسألة مشكلة على المذهب الشافعي يعني اصلا اخوة لا يوجد نص للامام الشافعي في كل كتبه

16
00:05:53.450 --> 00:06:18.200
القول باختلاف المطالع  اقدم من نقل قول الشافعي هنا ابن المنذر في سنة ثلاث مئة وثمنطعش كما عرفنا ابن المنذر من شيوخه الربيع المرادي الذي هو تلميذ الشافعي وكما عرفنا الربيع المرادي وان لم يكن افقه تلاميذ الشافعي لكنه

17
00:06:18.450 --> 00:06:37.300
اتقنهم في نقل المذهب ابن المنذر اخذ من الربيع المرادي الذي نقل الفقه الجديد اخذ عن الزعفران الذي نقل الفقه القديم ومشى بعض الشافعية على هذا ان مذهب الشافعية كقول الجمهور

18
00:06:37.700 --> 00:07:01.800
هذا تجده عند المتقدمين مثل ابن المنذر الخطابي من المحدثين وهكذا ابو الطيب الطبري والدارمي صححوا هذا الوجه عن الشافعي بخلاف اه الطريقة الاخرى الحقيقة القلب يميل الى هذا ان من القواعد الاخوة كما ذكر نوي نفسه ان

19
00:07:02.100 --> 00:07:28.550
من قواعد او قرائن الترجيح اوجه المذهب انه اذا كان الوجه موافقا لسائر اقوال اهل العلم فيقدم عندك هنا نقل آآ ابن المنذر هو اقدم من يعني نقل عن الشافعي ثم هذه المسألة الاخوة مسألة من يعني المسائل الكبرى في هذا الباب

20
00:07:29.400 --> 00:07:46.550
فلو كان للشافعي يعني قول في هذا لاشتهر ولا ما حصل مثل هذا الخلاف يعني قول والله اعلم اه والله اعلم يعني القلب يميل الى ان يعني الشافعي ما يقول باختلاف المطالع وان كان بعضهم

21
00:07:46.700 --> 00:08:00.750
يعني شدد في هذا رأيت بعض المعاصرين الف رسالة في توحيد المطالع توحيد الرؤية اقصد يعني  قال الشافعي نسبوا زورا الى الامام الشافعي انه يقول باختلاف المطالع هو بريء من هذا

22
00:08:01.150 --> 00:08:17.500
ان هذا ليس قول الشافعي لكنه هو المعتمد اذا قيل مذهب الشافعية على الاصطلاح الذي رجحه الشفق النووي الرافعي على ترجيحه. هذا يقدم طبعا عند الشافعية لكن اذا اردت تحقيق القول عن الامام نفسه

23
00:08:17.950 --> 00:08:36.650
ما تستطيع ان تجزم ان هذا قول الامام ابدا بل والله اعلم الظاهر ان قول الشافعي هو  في قول باقي العلماء انه اذا رؤي الهلال ببلد تلزم الرؤية جميع المسلمين في كل البلدان. وبهذا يكون

24
00:08:36.900 --> 00:08:59.900
تكون مذاهب الاربعة متفقة في هذه المسألة والله اعلم طيب ثم ايضا عرفنا بالنسبة اه الخلاف عند الشافعية هل المعتبر في القرب والبعد مسافة القصر او اختلاف المطالع النووي رحمه الله تعالى لما ذكر

25
00:09:00.300 --> 00:09:24.650
مسافة القصر هنا قال وقيل باختلاف المطالع قلت هذا اصح. يعني رجح هذا القول انه قال قيل قيل يعني تدل على شيء من ايش الضعف يعني لكن رجحه لماذا هو في المجموع لما ذكر مسافة القصر؟ قال هذا ضعيف لان امر الهلال

26
00:09:24.750 --> 00:09:44.350
لا يتعلق او لا اه نعم لا تعلق له بمسافة القصر. فالصحيح اعتبار المطالع ايش دخل الهلال مسافة القصر. القصر هذا جاء في الصلاة اما في الهلال يطلع على بلد دون بلد ما يعتبر في هذا مسافة القصر

27
00:09:44.700 --> 00:10:11.750
لكن الجويني في نهاية المطلب آآ في الحقيقة يعني ضعف قول النووي طبعا هو قبل النووي لكن اقصد ضعف القول بالمطالع لماذا يقول عن الشافعية ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى

28
00:10:12.050 --> 00:10:31.350
يعني لو ان اصحابنا الشافعية هددوا مسافة بالفعل تتفاوت فيها المطالع وبالفعل يعني يثبت علميا ان القمر اذا طلع في هذه البلد لا يمكن ان يطلع في البلد الاخرى التي تبعد عنها بمسافة كذا لكان متجها

29
00:10:32.650 --> 00:10:51.850
ولكن لا قائل به ما احد حدد المسافة بين المطالع قال فاين درك هذا يتعلق بالارصاد الخفية وقد تختلف المناظر في المسافة القاصرة عن مسافة القصر قال والشرع لم يبنى على التزام امثال هذا

30
00:10:52.550 --> 00:11:10.600
صحيح شوف هذا اعتراف من الجويني نفسه بان هذا القول باختلاف المطالع ضعيف ولهذا قال ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد. نقول ايش نسوي نريد نضبط المسألة الان هم يثبتون في المذهب ان

31
00:11:10.950 --> 00:11:26.150
يعني الرؤية ما تلزم الجميع. طيب يريد ضابط ما عندي ضابط الا شيء ينضبط بمسافة القصر لان هذا هذان قولان عنده في المذهب ما في قول اخر ورأى ان المطالع

32
00:11:26.400 --> 00:11:47.350
ما يمكن يعني كما سيأتي معنا عن ابن تيمية ان تخيل لو كان واحد في طرف مثلا خراسان يعني بلاد ايران واخر في العراق اني يعتبرون خرسان مطلع والعراق لها مطلع. طيب واحد على مثلا الغرب من خرسان والاخر

33
00:11:47.350 --> 00:12:12.900
على الشرط من العراق ما بينهما الا مسافة قصيرة هل يقال هذا يصوم وهذا لا يصوم؟ هذا ما يقوله يعني عاقل فهذا يظعف القول بالمطالع وينسفه من اصله طيب اذا ماذا بقي في التحديد؟ قال ما بقي لنا الا مسافة القصر على الاقل مسافة اعتبرت شرعا. في الصلاة نعتبرها هنا. على مضض طبعا يعني اذا ما ما له علاقة بالقبر

34
00:12:12.900 --> 00:12:33.300
فهذا القول مهما قلبت يكون ضعيفا القصر ما له علاقة بالقمر والمطالع ما تنضبط ولذلك الاولى ان يقال الشافعي بريء من هذا. والله اعلم والله اعلم طيب مخلينا من هذا المهم

35
00:12:33.900 --> 00:12:50.000
الشافعي يتعلق وطبعا الجمهور والاخوة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يقولون ليس رؤية الجميع شرطا. يعني هل معنى صوموا لرؤيتنا لا بد كل مسلم يراه او كل بلاد تراه لا

36
00:12:50.850 --> 00:13:13.800
هو الخطاب لعامة الامة فاذا رؤي رآه جماعة ثبت الحكم للجميع هذا ظاهر الحديث والله اعلم طيب اه الشافعية عندهم ايش؟ حديث معروف في هذه المسألة حديث ايش ها  كما عند مسلم

37
00:13:14.300 --> 00:13:33.000
يقول عن قريبة ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام. قال فقدمت الشام فقظيت حاجتها واستهل علي رمظان الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

38
00:13:33.050 --> 00:13:50.800
ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة وقال انت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. رضي الله عنه وقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت

39
00:13:50.900 --> 00:14:08.650
يعني تأخروا اهل المدينة تأخروا قال فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

40
00:14:09.250 --> 00:14:30.750
فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي اخذوا هذا الحديث قالوا شوفوا الان آآ اهل الشام لهم رؤية واهل المدينة لهم رؤية

41
00:14:32.700 --> 00:14:57.750
هذا ثابت في هذا الحديث لكن هذا الاخوة ضعيف في الحقيقة لماذا الان هل في الحديث ان ابن عباس ترك رؤية معاوية لاختلاف المطالع هل هذا يوجد في الحديث؟ ما يوجد ابدا. بل الظاهر من الحديث لما قال ابن عباس لا

42
00:14:57.800 --> 00:15:12.100
هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصد بماذا؟ اي حديث رؤيته لانه قال فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه هو ما عنده نص زائد في هذه المسألة

43
00:15:12.250 --> 00:15:33.850
ما عنده دليل ابدا يعني زيادة على هذا الحديث  اذا هو اخذ بهذا لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه ولهذا يعني البيهقي اورد رواية عن قريب عن ابن عباس في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:34.000 --> 00:15:47.750
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم لرؤية الهلال لرؤيته فان غم علينا ان نكمل ثلاثين هذا حديث حتى يعني جاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا

45
00:15:48.600 --> 00:16:12.650
طبعا يعني هذا غاية ما في الحديث طبعا طبعا يفهم الاخوة من من هذا ان هنا يعني في ذلك الزمن تخيل ذلك الزمن لا توجد وسائل اتصال  بناء على هذا

46
00:16:13.400 --> 00:16:31.500
ممكن كل اهل بلد يصومون لرؤيتهم امتثالا للحديث يكون لكل اهل بلد رؤية هذا ليس معناه بسبب اختلاف المطالع. من هنا تسلل القول بايش اثبات اختلاف المطالع. وهذا لا يلزم في الحقيقة

47
00:16:31.900 --> 00:16:46.450
وانما ما كان هناك توحيد للرؤيا لان اصلا هذا غير متصور في زمانهم. ما يوجد هناك وسائل اتصال سريعة. لدى رؤي مثلا في بلاد الشام يرسلون في يوم وليلة غدا

48
00:16:46.450 --> 00:17:09.350
ما في رسول سيصل بعد اسبوعين ما في فايدة خلاص الاندلس ولا فهذا غير متصور في زمانهم ولذلك  كبير بين ان نقول لكل اهل بلد رؤيتهم وبين ان نقول والله لكل اهل مطلع رؤيته

49
00:17:09.600 --> 00:17:34.950
غير ثابت ابدا لكن الاول ممكن بسبب عدم وجود وسائل الاتصال السريع بين بلاد المسلمين لذلك يعني حديث ابن عباس غاية ما يدل ان فيه رفع الحرج عن الامة  مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ممكن يكون القمر وراء الغيوم

50
00:17:35.200 --> 00:17:48.950
لكن فاتقوا الله ما استطعتم وهذه المسائل بنيت على العلامات الظاهرة مثل مواقيت الصلاة هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هنا

51
00:17:49.950 --> 00:18:06.050
يقول يعني في عدم اعتبار المطالع وان حديث ابن عباس يعني يدل على رفع الحرج يقول الحجة فيه انا نعلم بيقين انه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض امصار المسلمين بعد بعض

52
00:18:06.350 --> 00:18:22.650
فان هذا من الامور المعتادة التي لا تبديل لها. ولا بد ان يبلغهم الخبر في اثناء الشهر فلو كان يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الاسلام. كتوفرها على البحث عن رؤية

53
00:18:22.650 --> 00:18:36.450
في بلده ولكان القضاء يكثر في اكثر الرمضانات. ومثل هذا لو كان لنقل. ولما لم ينقل دل على انه لا اصل له. وحديث ابن وحديث ابن عباس يدل على هذا

54
00:18:37.300 --> 00:18:51.350
يعني هذا غاية ما يدل عليه حديث ابن عباس رفع الحرج عن الامة والله اعلم ثم في نفس الحديث والله اعلم كما ذكر بعضهم ما يبطل القول بالمطالع لان الاخوة المدينة قريبة من الشام. يعني

55
00:18:52.050 --> 00:19:16.150
المدينة قريبة جدا من الشام باعتبار يعني ليس البعد يعني آآ يعني في المسافة وانما باعتبار خطوط الطول المطالع ينظر لها في خطوط الطول اه يعني المدينة والشام يعني ليس بينها ذلك الاختلاف البعيد

56
00:19:17.250 --> 00:19:33.150
ثم اه ايضا مما يدل على ابطال اعتبار يعني مطالع القمر ما ذكروا ابن تيمية في الفتاوى جلد خمسة وعشرين صفحة مئة واربع وما بعدها نقرأ كلامه مفيد في هذا

57
00:19:33.550 --> 00:19:56.500
يقول لما يعني ذكر من حدد آآ يعني ذلك بالاقاليم او بالمطالع يقول وهذا خطأ من وجهين احدهما ان الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فانه متى رؤي في المشرق وجب ان يرى في المغرب

58
00:19:57.250 --> 00:20:16.400
خذها قاعدة في الهلال البلاد الشرقية يعني مثلا اندونيسيا والعراق الهند وهذه البلاد مثلا اذا روي في المشرق لابد ان يرى في المغرب ولا ينعكس قد ما يرون في المشرق لكن يرى في المغرب

59
00:20:17.550 --> 00:20:47.400
قال لانه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق صحيح نعم فاذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها يكون احق بالرؤية وليس كذلك اذا رؤي بالمغرب

60
00:20:50.400 --> 00:21:14.500
لانه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها. يعني لم يتمكنوا من رؤيته في المشرق لان الهلال يعني وقت كما يقولون ولادته او طلوعه

61
00:21:14.650 --> 00:21:36.150
يعني كان عند اه غروب الشمس كان قريبا منها ما يرى بالعين مثلا هذا من اسباب عدم رؤية الهلال مع انه بعد ذلك يعني اذا آآ يعني ازداد بعده بعد ذلك

62
00:21:36.400 --> 00:21:57.800
يعني يرتفع الهلال شيئا فشيئا عندما تغرب الشمس بعد ذلك في بلاد المغرب ايش؟ يكون ايش قد انفصل عنها ويكون تكون رؤيته اوضح في بلاد المغرب بخلاف بلاد المشرق هذا باختصار ما يريده ابن تيمية رحمه الله تعالى

63
00:21:59.950 --> 00:22:22.850
ثم قال ثم انه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن اهل المشرق فهذا امر محسوس  الوجه الثاني ما ذكرناه قال انه اذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر او الاقاليم فكان رجل في اخر المسافة

64
00:22:22.950 --> 00:22:39.750
والاقليم فعليه ان يصوم ويفطر وينسك واخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا. لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين كما عرفنا يعني اذا كان اثنين قريبين من بعض لكن هذا في اقليم هذا في اقليم

65
00:22:40.000 --> 00:22:54.750
لا يمكن ان يقال هذا يصوم وهذا لا يصوم. لان اهل هؤلاء رأوا الهلال وهؤلاء ما رأوا الهلال هذا واضح يعني ينسف القول بالمطالع ثم يعني كما عرفنا الاخوة الشارع

66
00:22:55.150 --> 00:23:13.350
يعني علق الاحكام باسباب ظاهرة يعرفها العالم والجاهل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية ان امة امية يعني الامية هنا مدح انه يتحصل لنا المقصود في اسهل الوسائل

67
00:23:13.400 --> 00:23:38.550
يحتاج هنا التدقيق والحساب هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين او الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين  المقصود انه اما بالرؤية او اذا غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هناك اه

68
00:23:42.150 --> 00:24:17.150
عجيب يعني لهذا القاضي اه الخبر الشافعي مو بالتفسير هذا هذا ابو اه ايش اسمه  ابو الطيب الطبري يقول  علل يعني عدم اختلاف المطالع قال لان الارض مسطحة مبسوطة فاذا رؤي في بلد عرفنا ان المانع في بلد اخر عارض يمنع الرؤيا

69
00:24:20.600 --> 00:24:38.250
هذا لطيف. طبعا جا اللي بعد المتأخرين وقالوا هذا يخالف او لاهل الهيئة واهل اي مطبقون على خلاف هذا لكن سبحان الله المهم اذا عرفنا الاخوة ان الاقرب والله اعلم قول جماهير اهل العلم

70
00:24:38.450 --> 00:24:57.450
انه يعني اذا رؤي في بلد الاصل ان تلزم الرؤية جميع بلاد المسلمين طبعا اخوة هذي مسألة الان نظرية لان الواقع اليوم بلاد المسلمين اصبحت دول كل اهل بلد يصومون لرؤيتهم كما حصل في حديث ابن عباس

71
00:24:57.500 --> 00:25:16.200
رفع الحرج عن الامة وفيه جمع كلمة المسلمين  يعني الواجب ان يلزم الناس يعني رؤية امامهم يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون

72
00:25:16.450 --> 00:25:39.450
والاضحى يوم تضحون عند ابي داوود فهذا يعني فيه ان الصوم الاصل ان يكون مع جماعة المسلمين هناك امور عارضة لكن هذا هو يعني الحكم الغالب يعني عند الاختلاف ابو داوود بوب على هذا الحديث قال اذا اخطأ القوم الهلال

73
00:25:39.900 --> 00:25:53.800
اذا اخطأ القوم الهلال  يعني ما يؤاخذون بهذا الخطأ ولكل اهل بلد رؤيته كما في حديث ابن عباس والله اعلم طيب ثم قال النووي رحمه الله تعالى الان يرتب احكام على

74
00:25:53.900 --> 00:26:08.050
هذه المسألة طبعا هذي تنفعنا حتى لو نحن ما نقول باختلاف المطالع لكن الواقع الان في العالم كاننا نقول باختلاف المطالب لماذا؟ لان كل اهل البلد الان يصومون تبع رؤيتهم

75
00:26:09.450 --> 00:26:27.400
المسائل التي تترتب على اختلاف المطالع تنفعنا الان في الواقع قال واذا لم نوجب يعني لم نوجب الصوم على البلد الاخر يعني الاختلاف مطلعها طبعا نقول في زماننا بسبب ايش

76
00:26:27.500 --> 00:26:48.750
انهم اخذوا برؤية حاكمهم  اذا لم نوجب على البلد الاخر فسار اليه من بلد الرؤيا واحد سافر من بلده الى البلد الاخر الذي يعني يختلف فيه الصوم فسار اليه من بلد الرؤيا

77
00:26:50.150 --> 00:27:11.850
يعني وهؤلاء لم نوجب عليهم الصوم نحن رأينا الهلال قبله هنا مثلا صمت رمضان من يوم السبت وسافرت الى بلد صاموا من يوم الاحد تأخروا قال فالاصح انه يوافقهم في الصوم اخرا

78
00:27:12.100 --> 00:27:27.700
يعني اذا ذهب اليهم في العشر الاواخر من رمضان وبقي الى يوم العيد ما يقول انا اؤيد ايش تبع بلدي لأ خلاص وافقهم في الصوم اخرة يعني يصوم معهم الى ان يفطروا

79
00:27:29.450 --> 00:27:52.150
قال في التحفة تحفة المحتاج شرح المنهاج ابن حجر الهيثمي قال وان اتم ثلاثين بالانتقال اليهم صار مثلهم. هذي يكثر عنها السؤال. يعني يقول لك الان واحد وثلاثين يوم وهم صائمون بالنسبة لي انا هذا اليوم واحد وثلاثين

80
00:27:52.700 --> 00:28:13.000
هل اصوم او لا  يعني ظاهر التصحيح النووي انه يصوم وما فصل هنا قال انه موافق في الصوم اخره والذي مشى عليه الشراح قالوا حتى وان اتم الثلاثين طبعا هذا القول اخوة

81
00:28:13.750 --> 00:28:36.700
يعني  اه لحديث الصوم يوم تصومون قالوا يعني عموم هذا الحديث وايضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لانك لا تزال في رمضان اذا قدمت الى بلد ولم يرى الهلال فيه فكيف تفطر؟

82
00:28:37.000 --> 00:28:55.500
واذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم يعني هكذا رأى الشيخ رحمه الله تعالى كما اذا سافرت الطائرة واحيانا تزيد عليك الساعات وتستمر صائما كذلك هنا زادت عليك الايام

83
00:28:56.000 --> 00:29:29.550
ستستمر صائما  طبعا هذا الاخوة قال النوي الاصح والا يعني هناك يعني  طبعا تفريق على على القول الاخر اذا قلنا كما قال النووي ان قلنا تعم الرؤية كل البلاد اه الاصل ان ايش يكون بالنسبة له هذا لا

84
00:29:29.950 --> 00:29:55.800
آآ يعني تلزمه البلاد الذي كان فيها فيقول آآ لزمه الفطر ان لم يثبت عندهم كما رأوا كما لو رأى هلال شوال وحده ويفطر سرا ندخل في مسائل اخرى لكن المقصود الاخوة

85
00:29:55.950 --> 00:30:18.250
انه هنا يقول  كما لو رأى هلال شوال وحده طبعا اخوة  من رأى هلال يقولون المسائل هذي وين كانت الان يعني قد تكون نادرة. من رأى هلال رمضان وحده هو نفسه شاف الهلال

86
00:30:18.350 --> 00:30:41.550
راح وشهد ما قبلوا شهادته مثلا وقالوا عند الائمة الاربعة الاخوة المشهور انه يصوم سرا يصوم وحده يلزمه الصيام نلاحظ هذا يعني استثني من حديث الصوم يوم يصوم الناس عند المذاهب الاربعة قالوا لان الان هو يرى

87
00:30:41.750 --> 00:31:02.100
شيئا يقينيا الان هذا بالنسبة له يقين وان كان هناك رواية عندما احمد انه يصوم مع الجماعة لكن الذي عليه يعني جمهور العلماء وهو المشهور عند الحنابلة انه يصوم وحده

88
00:31:02.800 --> 00:31:24.900
طيب اذا رأى هلال شوال وحده طبعا هي الشهادة شهادة شوال خليها مسألة اخرى لكن عند الجمهور انه هنا خالفوا قالوا لا يفطر حتى يفطر الناس وعللوا هذا بسد الذريعة وخوف التهمة

89
00:31:26.500 --> 00:31:50.250
عنا عند خلافا للشافعي. الشافعي التزموا هذا وقالوا يعني يفطر سرا  لانه تيقن انه من شوال لكن ننتبه الاخوة عند الجمهور انه اذا افطر ليس عليه قضاء عند الجمهور لا يفطر

90
00:31:50.350 --> 00:32:03.850
لكن اذا افطر ليس عليه قظاء هو يعلم ان هذا اليوم يوم عيد وقالوا يصوم موافقة للناس حتى لا يتهم لكن اذا افطر ما يقضي وكأن هذا يعني راجع الى

91
00:32:04.150 --> 00:32:23.650
يعني القول بان له ان يفطر ما دام انه يفطر سرا يعني لن يؤدي هذا الى فتنة ما عليه شيء لو لو افطر حتى هم ما يلزمونه بشيء ولذلك الله اعلم الاخوة هنا

92
00:32:23.950 --> 00:32:45.950
يعني النووي لو رأى هلال كما لو رأى هلال شوال وحده في الوجه الاخر ويفطر سرا يعني لماذا ما يقال بهذا هنا كذلك؟ ولهذا يعني الاذرع الشافعي او الاذرع من ائمة الشافعية المتأخرين توفي سنة

93
00:32:46.250 --> 00:33:06.350
سبعمائة وثلاثة وثمانين رجح هذا القول انه قال تكليفه صوم احد صوم احد وثلاثين الى توقيف لا معنى له يقول كيف تلزمون هذا الانسان بان يصوم واحد ثلاثين وجوبا والشهر ما يكون ابدا واحد وثلاثين

94
00:33:06.400 --> 00:33:27.850
قال هذا لا معنى له طبعا هم يردون عليه بانه لا هو له حكمهم الان. هذا مستثنى له حكمهم فيها وفيها  ايضا المجد ابن تيمية ابن تيمية قال يفطر خفية في هذه المسألة

95
00:33:28.850 --> 00:33:49.000
قال في المبدع لو سافر من بلد الرؤيا ليلة الجمعة الى بلد الرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال قام معهم قال وعلى المذهب يفطر خفية قاله المجد

96
00:33:50.800 --> 00:34:12.200
هنا الحنابلة يقولون يفطر خفية يعني ما يصوم واحد وثلاثين وهذا رجحه المجد من الحنابلة ورجحه الاذرع من الشافعية حتى انا سمعت بعض المعاصرين وافتى بانه يصوم. فلما قيل طيب اذا ما صام هل يقضي

97
00:34:12.700 --> 00:34:27.650
وقف قال لا ما يقضي نلاحظ ان هذا اليوم واحد وثلاثين ما يمكن ان يقال هذا وجوبا اذا صام من باب ايش يعني موافقة الجماعة جماعة المسلمين وعدم اثارة فتنة

98
00:34:28.250 --> 00:34:44.750
وله ان يفطر سرا وفي النهاية ما ما بيأيد اياهم يعني ما بيأيد وحدة اقصد اذا صام موافقة للجماعة لا بأس اذا افطر فله ذلك ان يفطر ما عليه شيء

99
00:34:45.200 --> 00:34:58.550
لان هذا اليوم مشكل صراحة. هذا ليس بيوم عيد ما نقدر نقول هذا يوم عيد في نفس الوقت صعب ان تقول هذا يوم من رمضان الله اعلم خرجوها عاد ما ادري ايش

100
00:35:00.350 --> 00:35:13.000
الله اعلم يعني يعني اذا قيل انه يفطر مثل ما حكى الجمهور انه حتى لو يعني افطر من رأى هلال شوال وحده ما عليه قضاء فكذلك هنا هذا قياس على هذا

101
00:35:13.050 --> 00:35:27.750
من الان الذي يراه هلال شوال وحده ما بيعيد مع الناس في نفس الوقت يعني هم قالوا لا يصوم شرءا للفتنة مع الجماعة ولكن اذا اذا ما صام ما عليه قضاء

102
00:35:28.800 --> 00:35:56.300
هنا الله اعلم هذا يوم واحد وثلاثين يوم زائد. فلو افطر ما عليه شيء لكن اذا موافقة الجماعة فله ذلك والله اعلم  هذا الاذرع يعني غيرت فتاواه عند المتأخرين حتى

103
00:35:56.550 --> 00:36:20.050
ابن حجر رحمه الله تعالى يعني قال اعتمدت فتاواه اشتهرت يعني في البلاد الحلبية لانها نزيل حلب  قال زرته قال اكرمني وانساني الاهل والاوطان ادخلني بيته واكرمني وانساني الاهل والاوطان. هكذا

104
00:36:20.150 --> 00:36:35.200
اهل العلم يعني بينهم هذا الرحم هذه الرحم العلم رحم بين اهله طيب مسألة ثانية ترتب على هذا ايضا. قال ومن سافر من البلد الاخر الذي لم يرى فيه الهلال الى بلد الرؤية

105
00:36:35.850 --> 00:37:04.800
بالعكس قال عيد معهم وقضى يوما ونعم قيد معهم لابد ان يفطر وقضى يوما نعم قالوا لان الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما طبعا قضى يوما هذا الاخوة في حالة ما اذا كان ايش عدد الايام

106
00:37:05.100 --> 00:37:27.450
ثمان وعشرين يوم هذا لا يجزئ اجماعا. الشهر ما يكون ايش ثمان وعشرين يوم طيب كذلك الشهر ما يكون ابدا واحد وثلاثين يوم الله اعلم لذلك يعني ذكر في التحفة انه لو صام تسعا تسعا وعشرين آآ نعم تسعا وعشرين يوما وتسعة وعشرين يوما

107
00:37:27.750 --> 00:37:46.200
هذا لا قظى عليه  طبعا اه استدلوا على هذا يعني ما عند ابن ابي شيبة قال الوليد بن عتبة صمنا على عهد علي رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوما فامرنا علي ان نقضي يوما

108
00:37:47.250 --> 00:38:15.400
رواه ابن ابي شيب والبيهقي واستدل يعني الامام احمد بهذا ايضا بهذا الاثر حج به احمد  لكن الشيخ ابن عثيمين ايضا نبه على تنبيه قال ان افطر في ثمانية وعشرين يوما

109
00:38:15.850 --> 00:38:33.800
وكان الشهر تاما في البلدين لابد ايضا ينتبه لهذا. اذا كان الشهر ثلاثين يوم في البلدين قال يصوم يومين يصوم يومين ان خلاص الشهر في هذه السنة عند هؤلاء وهؤلاء ايش

110
00:38:34.050 --> 00:38:53.850
ثلاثين قال يصوم يومين قال وان كان ناقصا فيهما او في احدهما قضى يومه هذا كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى انه اذا مجموع فتاوى الشيخ ايضا هذي ملاحظة يعني

111
00:38:53.900 --> 00:39:18.150
بالفعل وهذا وقع مرة في سنة من السنوات يعني اذكر  قديم هذا انا ما اذكر هذا لكن هذا ذكر  لكن ذكروا انه مرة من المرات اخطأوا بالفعل ورأوا الهلال يوم العيد

112
00:39:18.450 --> 00:39:37.100
يعني ما صاموه الا ثمانية وعشرين يوم خلاص افتوا بان هذا يوم عيد لكن يعني يقضون يومه طيب ايضا رتب مسألة ثالثة قال ومن اصبح معيدا والله مع ان يعني

113
00:39:38.050 --> 00:39:55.950
هنا في المنهاج يعني قريبة يعني من الواقع هذا جمال الكتاب تقرأ في كتب وكذا يجيب لك فروع بعيدة قالوا من اصبح معيدا انت صليت العيد هنا وسافرت الى بلد

114
00:39:56.300 --> 00:40:14.700
اذا بهم في رمضان صائمون قال فسارت سفينته الى بلدة بعيدة اهلها صيام مثل ما يحصل يوم الان بعض الوفدي ممكن يعيد هنا يصلي العيد ويسافر الى بلده واذا بهم ايش

115
00:40:15.200 --> 00:40:32.850
يعني صائمون قال في الاصح انه يمسك بقية اليوم هذا عند الشافعية النوي يرجح هذا انه يرجع صايم بعد ما فرح فرحة العيد وصلى العيد واكل وشرب. يقول لا يمسك بقية اليوم

116
00:40:33.950 --> 00:40:51.950
طبعا يعللون هذا يقول لي ما تقرر انه صار مثلهم صار مثلهم الصوم يوم يصوم الناس طبعا هذا الوجه الاخوة مقابل ماذا يقابله وجه عند الشافعية هو في الحقيقة للجويني والغزالي

117
00:40:52.900 --> 00:41:12.200
الجويني والجويني استبعد هذا قال في نهاية المطلب قال وهذا فيه نظر عندي فانه ليس فيه اثر واليوم الواحد يبعد ان يتبعظ حكمه وقد عاين الهلال في ليلته في البقعة الاولى

118
00:41:12.700 --> 00:41:35.650
تبعه الغزالي  هذا الوجه لما تسمع وجه اخر عند الشافعية انه يفطر هذا مقصود به ايش؟ الجويني والغزالي اه طبعا ردوا عليه قالوا لم لا يجوز ان يمسك بعض اليوم

119
00:41:36.400 --> 00:41:52.750
آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر يوم عاشوراء من كان اكل ايش بقية يومه قالوا يعني ممكن يتصور الصيام وانه يكون مفطرا في اول يوم ويمسك في اخر اليوم

120
00:41:53.900 --> 00:42:07.500
لكن الله اعلم الاخوة فرق كبير بين الصورتين يعني فرق كبير بين من كان لا يعلم اصلا دخول رمضان او مثل ما ذكر في حديث عاشوراء ما كانوا يعلمون انه انه امر به

121
00:42:07.850 --> 00:42:28.250
اكلوا ثم بعد ذلك ايش جاءهم الامر الصيام وبين انسان اصلا ايش وافطر بحجة شرعية رأى الهلال وكل شيء دخل يوم العيد بالنسبة له ثم سافر هذا امر طارئ سافر الى بلد هم الان في في رمضان

122
00:42:28.900 --> 00:42:43.250
الله اعلم فرق بين الامرين وكما عرفنا يعني ما نستطيع ان نجعل حديث الصوم ونصوم الناس يعني نصا قاطعا في هذه الصور. لماذا المقصود العلة من هذا الحديث ماذا الجماعة

123
00:42:43.850 --> 00:43:00.600
لموافقة الجماعة فقط لذلك اه الائمة الاربعة ما اعتبروا هذا الحديث في من رأى هلال رمضان وحده قال يصوم انت لو كان وحده وكذلك هنا والله اعلم يعني هو صحيح ما يثير فتنة يذهب هناك ويفطر علانية امام الناس لا

124
00:43:01.350 --> 00:43:32.450
لكن يعني الله اعلم يعني يبعد ان يقال انه يجب عليه الامساك والله اعلم   طيب قبل ان ندخل الفصل الذي بعده في اركان الصوم اه هناك الاخوة  مساء المعاصرة تتعلق برؤية الهلال

125
00:43:33.050 --> 00:43:55.000
وطبعا هذي مسألة قديمة وهي الان يعني ينادي بها كثير من  مسألة الحساب الفلكي الحساب الفلكي هل يعتبر في دخول الشهر طبعا اخوة نقل الاجماع على انه لا يعتمد على الحساب الفلكي في دخول شهر رمظان

126
00:43:55.250 --> 00:44:16.050
من العلماء الجصاص والباجي الرشد وابن تيمية  قال ابن تيمية نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان العمل في رؤية هلال الصوم او الحج او العدة والاله وغير ذلك من الاحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب انه

127
00:44:16.650 --> 00:44:40.650
يرى او لا يرى لا يجوز وقد اجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه قال في موضع اخر ولا يعرف فيه خلاف قديم اصلا. ولا خلاف حديث الا ان بعض المتأخرين المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم انه اذا غم الهلال جاز للحاسب ان يعمل في حق

128
00:44:40.650 --> 00:45:05.600
بالحساب الى اخره قال هذا شاب مسبوق بالاجماع على خلافه وهكذا يعني طبعا النووي نقل هذا عن مطرف ابن عبد الله ومن التابعين عبد الله بن شخير رضي الله عنه

129
00:45:06.000 --> 00:45:31.350
ابن سريج من الشافعي وابن قتيبة ابن ابن قتيبة  طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يقولون ما امر بمراجعة يعني آآ علماء الفلك او  زمانهم ما في علماء فلك في منجمين

130
00:45:32.700 --> 00:45:49.050
قالوا اه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين طبعا هذا الاخوة يعني واضح ان شاء الله لكن هنا بعض الباحثين اخوة تثير شبهة وفي الحقيقة فيها قوة

131
00:45:49.500 --> 00:46:12.400
يقول لك ايش يقول هل الرؤيا عبادة لذاتها او انها وسيلة  رؤيا هذه عبادة لذاتها او وسيلة هذه وسيلة خلينا نقول وسيلة يقول هذه الوسيلة الممكنة في زمانهم الميسورة في ذلك الوقت

132
00:46:13.350 --> 00:46:29.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان امية يقول يعني يبين هذا انه لماذا نعتمد على الرؤيا واذا غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين لان ما في وسيلة اخرى

133
00:46:31.100 --> 00:46:54.000
طيب الان هذا هو العرف الذي كان في زمانهم طيب وخاصة لا تنسى ان في زمانهم ما يوجد علم يحقق هذا الامر الا عند المنجمين يعني قائم على التخمين وهذا نص عليه ابن حجر وغيره يعني

134
00:46:54.500 --> 00:47:13.200
ان ان بعض يعني المتقدمين رفضوا هذا لماذا؟ لان ما يمكن ان يفتح المجال للمنجمين ان يتكلموا في هذا الباب نعتمد على المنجمين في الرؤية وهذا الحكم يعني  من باب التيسير على الامة. طيب يقول ما المانع

135
00:47:13.300 --> 00:47:39.550
اذا اكتشفت وسائل حديثة علمية اضبط منازل القمر ويعلم بها متى يولد القمر  ما المانع من هذا هذا بسبب تقدم وسائل العلم ما يعارض ما يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض الاجماع لان الاجماع كان على عرف معين. الان اختلف العرف اختلف الحكم كما مر معنا في القواعد الفقهية

136
00:47:40.150 --> 00:48:00.200
ان الاحكام ربما تتبدل باختلاف الاحوال هي صحيح الكلام فيه يعني شيء من القوة والله اعلم لكن الاشكال يرجع ما ادري انا لست مختصا لكن المشكلة يعني هل هذا العلم بالفعل وصل الى هذه الدرجة في ضبط منازل القمر

137
00:48:01.300 --> 00:48:23.350
يعني تحديد يعني ظهور القمر بكل دقة هذا الاخوة يعني الله اعلم قد لا يسلم به. لماذا اولا موضوع القمر مشكل صراحة في صحيح مسلم تعرفون هذا الحديث عن ابي البختري قال خرجنا للعمرة

138
00:48:23.650 --> 00:48:41.050
فلما نزلنا ببطن نخلة ترأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما وقلنا انا رأينا الهلال وقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم وابن ليلتين

139
00:48:42.750 --> 00:48:59.450
وقال ابن عباس اي ليلة رأيتموه؟ فقلنا ليلة كذا وكذا يعني هذي اول ليلة اصلا وقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله مده للرؤية

140
00:48:59.950 --> 00:49:27.700
فهو لليلة او قال فهو لليلة رأيتموه ان الله مدهم في رواية يعني امده لرؤيته ان الله امده لرؤيته يعني اطال الله مدته في السماء حتى تروه قال فهو لليلة رأيتموه

141
00:49:28.700 --> 00:49:47.550
يعني هو ابن ليلى حتى لو كان منتفخا كما يذكر يعني من علامات الساعة ايش اتفاق الاهلة لذلك بوب النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال باب بيان انه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. وان الله تعالى امده للرؤيا

142
00:49:47.900 --> 00:50:07.350
وبوب علي بن خزيمة قال ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال ان الهلال اذا كان كبيرا مضيئا لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة الان اشكال ان يعني خرجت المسألة بهذا عن الحسابات

143
00:50:07.450 --> 00:50:27.400
اذا اخذنا بظاهر هذا الحديث الله اعلم الامر قد يختلف وانا اذكر هذا جيدا في سنة من السنوات قال الفلكيون مستحيل ان تذكرون هذي مرة قالوا مستحيل ان يرى الهلال لان الهلال من لن يولد الا ما ادري يعني

144
00:50:27.800 --> 00:50:45.850
في توقيت معين يعني اظن قبل غروب الشمس فما يمكن ان يرى. او او يعني ما ادري. المهم قالوا سيولد وسيغيب قبل الغروب ما يمكن ان يرى بالعين المجردة  وسبحان الله في نفس الليلة هذي بعد غروب الشمس الناس رأوا الهلال

145
00:50:46.300 --> 00:51:19.200
تكررت نعم الرؤية في اكثر من مكان لذلك الاخوة هذا يعني امر والله اعلم ما ينضبط به    من قبل الاعلانات    عليه ويعني صحيح هو ليس اجماعا قديما شوف اللي نقل يا جماعة

146
00:51:19.300 --> 00:51:37.100
احمد كذا لكن مثل ما ذكرت ايضا يعني وان كان فيه من خالف طبعا بن سريج وكذا يعني لو اعتبرنا مخالف بنقول هذا ليس اجماعا لكن يعني عامة الامة بهذا ثم ايضا نرجع الى

147
00:51:37.300 --> 00:51:50.650
يعني حكمة من هذا الشرع ما يريد الناس اللي ما عندهم حسابات اللي يعيشون في افريقيا يعيشون في اماكن ما فيها الحساب ايش يفعلون يعني؟ هل يكلفون بهذه الوسيلة العلمية وكذا ما

148
00:51:52.050 --> 00:52:09.000
الشاهد ان هذا والله اعلم يعني كما عرفنا انا اقصد من حيث طرح الشبهة قد تكون قوية حتى يعني نعرف لكن لا شك القول الذي يعني  الاقوى والمعتمد انه لا اعتبار الحساب الفلكي

149
00:52:10.250 --> 00:52:30.350
لكن يجوز استخدام المراصد الفلكية هذه وهذه يجوز لان هذا مثل الرؤيا ما يخالف وهذا ذكره اسمه ابن باز واسم ابن عثيمين ان هذه من الرؤية بالعين وكذلك ايضا هل يجوز الاعتماد على الاقمار الصناعية في رؤية الهلال؟ يعني يشوفون من فوق

150
00:52:31.100 --> 00:52:48.250
من غير الارض. طبعا الشيخ ابن عثيمين هنا ذكر انه لا يجوز هذا لان الاقمار الصناعية تكون مرتفعة عن الارض التي هي محل تراءي الهلال الله اعلم. بالفعل ممكن قبل الرؤية يعني ما ما يعتبر هذا والله اعلم

151
00:52:49.100 --> 00:53:07.800
نشاهد نبقى على حديث ان امة امية هذا اذا رأيتموه صوموا اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا يعني كأنه يعني هم يوم ما يقولون هذه الرؤية ليست عبادة نقول طيب ما عليه ليست عبادة لكن ممكن نقول هي وسيلة مقصودة

152
00:53:09.150 --> 00:53:29.800
وسيلة لكنها ايش مقصودة للشارع لان من مقاصد الشارع فهذه المسألة ايش رفع الحرج عن الامة هذا قصده الشارع والله اعلم ولا تعتمد يعني وسائل مختلف فيها ووسائل يعني ما عرفنا مثل الحساب الفلكي والله اعلم

153
00:53:31.500 --> 00:54:01.800
طيب ثم قال فصل في اركان الصوم  قال النية شرط للصوم يشترط لفرضه التبييت شرط للصوم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات      بيتي هذا لكن ابتداء

154
00:54:02.200 --> 00:54:17.100
يتفقون كلهم على ان النية شرط في الصوم. انت ماذا تريد ان تفعل لما تمسك عن الطعام والشراب يعني المقصود هنا نية الصوم نية الصوم هذي الكل متفق عليه حتى الحنفية الا طبعا زفر عنده

155
00:54:17.400 --> 00:54:31.850
ما في يعني نية في عبادات تصح بدون نية هذا عند زفر قول شاذ يعني لكن هي شرط للصوم انما الاعمال بالنيات. لان النية تميز بين العبادة والعادة كما تعرفون

156
00:54:32.350 --> 00:54:54.500
يشترط لفرضه التبييت بفرضه يعني اذا كنت ستصوم رمضان او قضى رمضان او نذر او كفارة كفارة واجبة لابد ان تنوي من الليل تبييت يعني من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر

157
00:54:55.950 --> 00:55:12.000
ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا تبيت النية من الغروب من بعد يعني ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر طبعا الاخوة هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية

158
00:55:13.250 --> 00:55:31.350
تبيت النية في الفرض عند الحنفية لا يشترط في رمضان لا يشترط في رمضان واحد اصبح ما نوى وقالوا له ترى اليوم رمضان الحمد لله اموره طيبة يعني يصوم من النهار

159
00:55:31.400 --> 00:55:57.850
رمضان هذا جائز عند الحنفية الى الزوال عندهم يعني يكون ايش؟ قد صام معظم اليوم نصف اليوم هذي عند الحنفية ويشترطون نية التبييت في قضاء رمضان الكفارات والندور  يقول لك في رمضان ما يشترط تبييت

160
00:55:58.050 --> 00:56:22.500
لكن في قضاء رمضان والنذور والكفارات يشترط التبييت عندهم ايش الاشكال عندهم قال لك يا اخي رمظان معين اصلا ومعين  ما يتصور صيام في هذا الوقت الا رمضان. فبيت ما بيت كل واحد لانه اي واحد يصوم في هذا هل في واحد الان دخل رمظان

161
00:56:22.500 --> 00:56:47.550
يقول انا اصوم نافلة ولا اصوم قضاء يقولون ما يتصور وخلاص يقول تعيين الشرع اغنى عن تعيين العبد شوف كيف يلعبون يعني لعب صح يعني لكن استغفر الله من يقول يلعبون يعني هذا تفكير يعني لكن قال لك باقي الواجبات يا اخي غير معينة انت ممكن تقضي في اي يوم فلابد

162
00:56:47.550 --> 00:57:00.400
هم يعني يفهمون ان النية لابد ان تكون تشمل اليوم كله فيقول لك اذا تريد تقظي رمظان لا بد يكون من الفجر من الفجر الى الغروب. هذا يقول نحن متفقين معكم في هذا

163
00:57:02.300 --> 00:57:28.850
هكذا قالوا الله طبعا اخوة يعني قول جمهور هو الراجح والله اعلم ما جاء من نصوص في هذا الباب طبعا هناك حديث مرفوع حفصة ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبت من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له

164
00:57:29.550 --> 00:57:45.100
من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له الحنفية هذا محمول على القضاء لا على رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المعهود من لم يبيت الصيام اول ما تبادر للذهن انه ايش صيام رمضان

165
00:57:46.000 --> 00:57:57.850
طبعا الحديث هذا الاخوة من حيث السند آآ ابن حجر في البلوغ قال رواه الخمسة وماله النسائي والترمذي الى ترجيح وقفه الاكثر رواه موقوفا على حفصة وبن عمر رضي الله عنهما

166
00:57:58.200 --> 00:58:13.600
والوقف رجعه الامام احمد والبخاري وابو حاتم والنسائي وابو داوود والترمذي والبيهقي مشوا على ترجيح الوقف هذا هو الاقرب من الحديث من الصناعة الحديثية من الناحية الاسنادية موقوف لكن هذا ما يقال بالرأي

167
00:58:13.750 --> 00:58:23.800
يعني ما يمكن ان يعني يتفق ابن عمر وحفصة على هذا الحكم الشرعي في الصيام الا هو يعني في الغالب اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشيخ الالباني لما رجح

168
00:58:24.150 --> 00:58:41.700
يعني رفع الحديث قال يعني حتى قال على من قال موقوف قال هو مرفوع حكمه لكن هو من الناحية الحديثية موقوف لكن له حكم الرفع والله اعلم وايضا يعني يعني من باب التعليل ان

169
00:58:41.900 --> 00:59:16.100
الواجب صيام النهار كله فلابد من نية قبل الفجر هكذا علل الجمهور الواجب صيام النهار كله فلابد من نية قبل الفجر طيب هو ستأتي مسألة مشابهة مع الحنفية ايضا يعني تعيين

170
00:59:17.250 --> 00:59:38.500
مثلها نتكلم عليها بالتفصيل ايضا  ثم قال والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل صحيح انه لا يشترط يعني ايقاع النية في النصف الاخر من الليل الحديث اطلق من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

171
00:59:40.900 --> 01:00:04.500
طبعا هو قال الصحيح اذا قال الصحيح يقابله ايش وجه يعني ضعيف خلافنا اذا قال ايش الاصح؟ بالاصح يقابله وجه محتمل لكن الصحيح يقابله وجه ضعيف هذا الوجه لابي الطيب ابن سلمة ليس ابي الطيب الطبري لا. هذا ابي الطيب بن سلمة

172
01:00:05.550 --> 01:00:30.700
يشترط ان تكون النية من آآ يعني بعد النصف الاخر من الليل وسبحان الله شوف كيف يعني قياسه عجيب النية في الصوم على اذان الصبح والدفع من مزدلفة قال كما ان الدفع يكون بعد نص الليل يقول كذلك الصيام يكون

173
01:00:31.050 --> 01:00:53.900
النية تكون في بعد نصف الليل النووي رحمه الله تعالى قال هذا قياس عجيب واي علة تجمعهما هذا في المجموع يقول اي علة تجمعهما ولو جمعتهما علة فالفرق ظاهر. لان اختصاص الاذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه

174
01:00:54.800 --> 01:01:11.650
بخلاف النية فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم فيؤدي الى تفويت الصوم. وهذا حرج شديد لا اصل له والله اعلم  فاذا يعني هذا وجه ضعيف لابي الطيب ابن سلمة

175
01:01:13.900 --> 01:01:32.950
وهذا من اصحاب الوجوه عند الشافعية يقولون هكذا الشافعية عاد اخذوا عليه يقول يقولون من غرائبه انه قال بتكفير تارك الصلاة وان اعتقد وجوبها عن هذا القول يعني قول عامة الصحابة

176
01:01:33.400 --> 01:01:54.450
ويعني عند الحنابلة في رواية  جمال السلف عليه لكن يعني هو قال به  يعني هنا في الفقه طيب رحمهم الله نقصد هذه الاوجه الاخوة سبحان الله تعرف الفقهاء كيف يفكرون كيف

177
01:01:54.500 --> 01:02:14.300
ما لك يا فقهية سبحان الله لكن هذا بقياس بعيد قالوا والصحيح انه وانه طبعا نقول وانه يعني والصحيح ايضا انه لا يضر الاكل والجماع بعدها اذا واحد نوى من المغرب ان تصوم رمضان

178
01:02:14.850 --> 01:02:30.400
آآ آآ ان تصوم اليوم المقبل مثلا واكلت وشربت وكذا. طبعا هذا لا يظر طبعا ايضا لما قال الصحيح يعني هناك وجه يقابله وجه ضعيف لابي اسحاق المروزي ابو اسحاق المروزي

179
01:02:30.500 --> 01:02:47.300
تشديد هذا يقول اذا نويت ما يجوز لك ان تأكل ولا ان تشرب الى الفجر يصوم ساعات زيادة بهذا يعني قالوا ايش ؟ في الدراية قال لان ما اتى به

180
01:02:49.100 --> 01:03:03.550
هو يعني يظن ان هذا ايش يناقض النية؟ يعني قال هذا مفطر هذا يخالف الصوم اذا نويت الصوم ثم قمت بعمل يناقض الصوم هذا يخالف النية ينقض نيته كأنك ما تريد الصوم وهذا غير صحيح

181
01:03:04.050 --> 01:03:22.050
قال في الدراية لان ما اتى به غير مناقض للنية فانه نوى صوم  ولو وجب الانكفاف عن المفطرات بعد النية لصار جزء من الليل ملتحقا بالصوم طبعا من اللطائف هنا

182
01:03:22.550 --> 01:03:41.550
ذكر الجويني قال وقيل رجع ابو اسحاق عن هذا عام حجه واشهد على نفسه العلماء كيف يعني احيانا بالفعل قد الواحد يقول قولا ثم يتراجع عنه يقول اشهد الناس على نفسه انه رجع عن هذا القول

183
01:03:44.150 --> 01:04:10.500
الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر  قالوا وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه انه لا يجب التجديد. يعني يعني كأن سائل يقول طيب هل النوم يلتحق بهذه المفطرات

184
01:04:11.800 --> 01:04:26.450
وايضا ما ما له علاقة واحد ينوي ونام طيب اذا تنبه هل لابد يجدد النية؟ لا طبعا والصحيح انه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه طبعا هذا يقابل ايضا وجه يعني

185
01:04:27.000 --> 01:04:43.750
واذ ذكر هكذا عن بعض العراقيين من الشافعية طبعا ايش السبب في هذا؟ يعني وما ماذا قام في نفوسهم قال في الدراية قال وكأن هذا القائل يبغي تقريبا النية من اول العبادة جهده

186
01:04:44.100 --> 01:05:09.150
او جهده ولكنه يعذر النائم كما تعرفون الاخوة الاصل النية تكون ايش؟ مثل نية الصلاة مقارنة ايش تكبيرة الاحرام اه وقبلها مثلا بيسير وكأن هذا الان يريد ان ايش يقرب النية في الصيام الى يعني وقت الصيام الحقيقي الذي هو من الفجر

187
01:05:10.100 --> 01:05:34.900
لكن كل عبادة لها طبيعتها في مشقة اذا قلنا بهذا حتى قال الجويني وهذا بعيد لا اصل له هذي اوجه ضعيفة يعني حتى قال هنا انما المحظور انفصال النية عن اول العبادة فان قيل نفس الليل فاصل قلنا الظرورة صوغت احتمال هذا الفصل

188
01:05:35.400 --> 01:06:20.750
فان تكليفه النية باول الصوم عسر فاحتمل المشقة تجلب التيسير فالصيام الامر اسهل الله اعلم  نمشي في الفقه ولا   والاشكال ان رمضان اصبح قريب والواحد يخاف انه اذا غاب في بعض الايام

189
01:06:21.650 --> 01:06:48.400
مشي بطيء ما ادري انا طبيعة الشرح سامحوني على الطريقة هذي لكن  طب خلينا نمشي اليوم في  ان شاء الله   قال ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول

190
01:06:48.450 --> 01:07:11.000
والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار يقول ويصح النفل بنية قبل الزوال الان عرفنا الاخوة بالنسبة للفرد يجب التبييت. لكن بالنسبة للنفل هل يشترط تبييت النية في صيام النفل

191
01:07:11.550 --> 01:07:35.600
عند الجمهور لا يشترط من الحنفية والشافعي والحنابلة تلاحظون الحنفية على قولهم نشوا على قولهم لكن هنا المالكية خالفوا المالكية يقولون يشترط تبيت النية في النفل يعني هم ايضا مشوا على قولهم في الفريضة ايضا في

192
01:07:35.700 --> 01:07:59.350
مشوا على قولهم وافقهم مزني من الشافعية. المزني مع المالكية هنا كان نوي قال وهذا شاب ضعيف عن الاصحاب المزني طبعا هم المالكي يستدلوا باطلاق حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له. قالوا هذا يشمل

193
01:07:59.500 --> 01:08:15.050
الفرض والنفل لكن الجمهور كما تعلمون خصصوا هذا بحديث ماذا حديث عائشة رضي الله عنها مسلم اه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء

194
01:08:15.250 --> 01:08:34.500
فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فاني صائم وفي لفظة اني اذا صائم قالوا اذا تأتي للاستقبال فكأنه انشأ النية من النهار سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء

195
01:08:35.000 --> 01:08:49.150
يدل على انه ما جزم الصيام قالت اذا فاني آآ وتأمل سبحان الله يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء ما فيه لا تمر ولا ولا شيء نقول ما عندنا شيء

196
01:08:50.050 --> 01:09:04.350
لا اله الا الله قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهديت لنا هدية فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية

197
01:09:04.900 --> 01:09:29.550
لو جاءنا زور يعني الواحد او الجماعة الزوار وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيس التمر مع يعني السمن والاقط سمي حيسا هذي فصحى نقول بحيس الشي الويهو

198
01:09:29.650 --> 01:09:59.200
يعني كما هو في اللغة يعني هي قريبة الان عندنا من الايش البثيث قلت حيس قال هاتي فجئت به فاكله. ثم قال قد كنت اصبحت صائما  نعم فاذا هذا حديث يعني يستثني صيام النافل

199
01:10:00.100 --> 01:10:31.600
وكذلك قالوا  ان في الاخف من الفرض لذلك يعني يجوز في يعني صلاة النافلة ترك استقبال القبلة والصلاة على الراحلة يعني حتى يعني تكثر النوافل وهكذا في الصيام هنا ثم ايضا الاخوة العمدة في هذا ايضا اثار الصحابة رضي الله عنهم

200
01:10:32.000 --> 01:10:52.250
يقول هذا ثبت يعني عن حذيفة وابي الدرداء وابن مسعود ومعاذ وابن عباس حذيفة وابي الدرداء وابن مسعود ومعاذ وابن عباس ورد عنهم هذا طيب ستأتي هذه الاثار معنا في قوله وكذا بعده في قول

201
01:10:52.900 --> 01:11:13.400
هنا عشقة للنووي انه  يصح النفل بنية قبل الزوال طيب اذا واحد نعم لما قام بعد صلاة الظهر صلى الظهر وبعد الظهر قال انا تعال الى الان انا ما اكلت شيئا ليش ما اصوم

202
01:11:14.400 --> 01:11:33.300
هل ينفع هذا عند الشافعية قالوا لا هذا في قول ينفع لكن اه قال والصحيح اشتراط وحصول شرط الصوم من اول النهار  وكذا بعده في قول  وكذا بعده في قوله

203
01:11:35.150 --> 01:12:00.800
هذا اسف والصحيح هذه مسألة اخرى وكذا بعده يعني بعد الزوال في قول طيب اذا قال النووي في قول يعني من اقوال الشافعي لكنه ضعيف والمشهور خلافه هنا المسألة فيما بعد الزوال او قبل الزوال هذي من اقوال الشافعي نفسه

204
01:12:01.250 --> 01:12:24.350
الفرق الان بين الاوجه والاقوال هناك كانت بعض المسائل اوجه المطالع وكذا كلها اوجه بين الشافعية لكن هنا لما يقول في قول يعني في قول ضعيف والمشهور في المذهب خلاف هذا القول انه يشترط ان يكون تكون نية قبل الزوال

205
01:12:26.300 --> 01:12:48.650
طبعا اخوة  هذا القول الظعيف يوافقه مذهب الحنابلة. عند الحنابلة يجوز يعني في النهار كله  خلافا للحنفية والشافعية في المشهور يكون قبل الزوال نية النفل صيام النفل يكون هذا قبل الزوال

206
01:12:50.450 --> 01:13:06.900
طيب اه خلينا نشوف قول الشافعي لماذا رجح النووي او جعل هذا قول ضعيف قال في المجموع اصحهما باتفاق الاصحاب ونصه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم لا يصح يعني بعد الزوال

207
01:13:08.200 --> 01:13:21.600
قالوا نص في كتابين من الجديد على صحته هذا مصدر القول الضعيف ان الشافعي نص في كتابين من الجديد على صحته نص عليه في حرملة هذا مفقود طبعا سنن لحرملة

208
01:13:21.650 --> 01:13:44.600
وفي كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهو من جملة كتب الام  نص الشافعي في كتاب الام فاما التطوع فلا بأس ان ينوي الصوم قبل الزوال ما لم يأكل ولم يشرب

209
01:13:44.950 --> 01:14:08.950
منصة ايش على ايش؟ قوله قبل الزوال طيب لكن الاشكال الاخوة طبعا هو  ذكر هذه المسألة ثم وذكرها مع الفرض ان لانه قال فاما التطوع ذكر قبله تبيت النية في الفرض قال فاما التطوع كذا ثم ناقش الحنفية

210
01:14:09.000 --> 01:14:29.950
بالنسبة لي يعني مسألة الفرض لكن في الموضع الاخر في كتاب اختلاف علي وابن مسعود ان رجعت للموضع هو الكتاب هذا جميل الشافعي يسرد اثار عن الصحابي يحتج بها ويقول المخالف يعني خالف هذه الاثار. فايش يقول هنا

211
01:14:30.100 --> 01:14:44.750
روى بسنده قال اخبرنا بالمهدي الى اخره عن المستورد ابن الاحنف قال جاء رجل فصلى معه الظهر فقال اني ظللت اليوم لا صائم ولا مفطر كنت اتقاضى غريما بي، فماذا ترى؟

212
01:14:44.850 --> 01:15:00.450
قال ان شئت صمت وان شئت افطرت. هذا علم مستورد ابن الاحمد ثم ذكر ايضا بسنده عن حذيفة ان حذيفة بدا له بعد ما زالت الشمس فصام وهذا سند صحيح عند ابن ابي شيبة

213
01:15:01.350 --> 01:15:18.050
قال الشافعي وهم لا يرون هذا ويزعمون انه لا يكون صائما حتى ينوي الصوم قبل الزوال ثم ذكر بسنده عن ابن مسعود قال احدكم بالخيار ما لم يأكل او يشرب

214
01:15:18.750 --> 01:15:32.300
يعني مطلقا ما ذكر قبل الزوال ولا بعد الزوال بالاطلاق. قال واما نحن فنقول المتطوع بالصوم متى شاء نوى الصيام فاما من عليه صوم واجب فعليه ننويه قبل الفجر والله اعلم

215
01:15:32.750 --> 01:16:03.350
هذا مقطع هذه المسألة في كتاب اختلاف علي بن مسعود  اشكال ان يعني اما يعني من الشافعية خلاص رجحوا ان الشافعي يقول قبل الزوال مع انه حاولت اشوف ابن المنذر كذا ينقذنا ما ما حصلت يعني

216
01:16:04.950 --> 01:16:28.700
الشاهد ان هنا والله اعلم يعني احنا نمشي طبعا ما نستطيع ان نتقدم امام هؤلاء الائمة لكن جميل ان تكون يعني تعرف حقيقة قول الشافعي الله اعلم ما يبعد ان يكون قول الشافعي عنده هو ايش؟ انه لا فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال لماذا

217
01:16:28.850 --> 01:16:46.150
الاخوة صحيح هم من القرائن التي ذكروها انه تؤخذ المسألة من موطنها هناك في الصيام اما هنا يعني في مسائل متنوعة لكن هنا في الحقيقة يعني يحتج باثر الصحابة ويرد على المخالف في هذه الجزئية

218
01:16:46.400 --> 01:17:03.250
بخلاف المسألة الاولى لما ترجع للام النص الذي نص يعني الموضع اللي نص عليه هو كان من النقاش مع الحنفية في مسألة تبييت النية في الفريضة التطوع ذكر وهكذا تبعا فقط

219
01:17:04.200 --> 01:17:16.850
والله اعلم يعني ايضا هذه المسألة فيها اشكال يعني والله اعلم يعني انا اللي في قلبي ان قول الشافعي واحمد انه يجوز وكلاهما استدل باثار الصحابة رضي الله عنهم والله اعلم

220
01:17:17.500 --> 01:17:30.800
لذلك حتى البيهقي مثلا لما ذكر قول الشافعي ان قبل الزوال يعني ذكر حديث عائشة ثم قال ثم ذكر يعني ذكر رواية حرملة وما جاء في كتاب علي ابن مسعود

221
01:17:31.000 --> 01:17:48.000
وذكر الاثار ولم يتعقب ما قال شيء وسكت يعني والله اعلم شاهد ان هذه اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ممكن تراجع مصنف ابن ابي شيبة من كان يدعو بغدائي فلا يجد فيفرض الصوم

222
01:17:48.650 --> 01:18:03.600
في بعضها يعني بعد الزوال يعني في اثر عن معاذ ايضا انه كان يأتي اهله بعد الزوال فيقول هل عندكم غداء يقولون لا فيقول اني صائم بقية يومي. هذا ايضا عند ابي شيبة سند فيه انقطاع لكن ورد

223
01:18:03.850 --> 01:18:21.850
بسند اخر عن معاذ فيه ضعف يسير لكن ما في بعد الزوال يعني لعل هذا يقوي هذا لكن اه ايضا هناك اثر عن ابن عباس صحيح انه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد اصبحت

224
01:18:22.000 --> 01:18:37.750
وما اريد الصوم وما اكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولاصومن يومي هذا هذا صحيح الطحاوي في معاني الاثار صحيح عن ابن عباس بعد الزوال. اذا عندنا بعد الزوال ابن عباس وحذيفة

225
01:18:37.950 --> 01:18:58.950
وابن مسعود مطلق وعند ايضا مستورد ابن الاحنف ابو معاذ كله بعد الزوال وباقي الاثار عن الصحابة فيها اطلاق وايضا هذا يعني ذكر ابن قدامة عن ابن المسيب ان رجلا سأله اني لم اكل الى الظهر او الى العصر افأصوم بقية يومي؟ قال نعم

226
01:19:01.000 --> 01:19:17.050
فاذا هذا يعني اثار الصحابة هنا يعني حجة في هذا طبعا هم الذين يعني يرجحون انه لابد ان يكون قبل الزوال يقول هذا معظم اليوم يقولون هكذا يعني كيف يمضي معظم اليوم وما نويت نية

227
01:19:17.350 --> 01:19:41.150
نية الصيام لكن اذا جاءت اثار الصحابة ما في مكان للتعليلات ثم ايضا يعني ما ما ما يمنع كما عرفنا يعني التخفيف في النفل قال كما ان جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك جميع النهار وقت لنية النفل

228
01:19:41.950 --> 01:20:08.950
والله اعلم  هنا الاخوة مسألة يعني ذكرها بعضهم من حيث النظر الى الاجر يقولون من نوى من النهار هل يحسب له اجر اليوم كله او يكون الاجر من وقت النية الى الى الغروب

229
01:20:10.000 --> 01:20:27.050
هذا وجهان عند الشافعية والنووي قد اصحهما انه من طلوع الفجر يعني يقولون فضل الله واسع هنا تنسحب النية على اول اليوم كما انه صح له اليوم كل انه يقال ان هذا صام هذا اليوم

230
01:20:27.800 --> 01:21:02.650
يقولون فكذلك الاجر يلحق بهذا والوجه الثاني ابو اسحاق المروذي  المروزي اسف المروزي نعم المروزي طبعا ردوا عليه قال اتفقوا على تظعيفه وقالوا الصوم لا يتبعظ قالوا لانه لم يقرأ قوله لانه لم يقصد العبادة قبل

231
01:21:02.850 --> 01:21:21.400
النية قالوا هذا لا اثر له فقد يدرك بعض العبادة ويثاب كالمسبوق يدرك الامام راكعا فيحصل له ثواب جميع الركعة اتفاق الاصحاب هذا باتفاق الاصحاب عندكم عند الشافعية لكن المسألة

232
01:21:21.750 --> 01:21:39.700
خلاف طبعا اخوة قول ابي اسحاق المروزي هو المنصوص عن احمد الامام احمد نص على انه قال من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه. واذا اجمع من الليل كان له يوما

233
01:21:40.500 --> 01:22:01.250
اذا هذا نص احمد ولذلك هنا يعني هذا الوجه الضعيف عند الشافعية هو نص احمد وهذا خير من ايش يعني قول احمد اذا نظرنا للقائلين يعني ان يطمئن هنا ليس قول الشافعي نفسه وانما هو وجه اصحاب الشافعية رجحوه

234
01:22:01.700 --> 01:22:20.550
داروا عليه لكن عندك هنا نص للامام احمد وهو ارفع يعني اعلى سندا اعلى يعني في المرتبة في الفقه والله اعلم. يقول احمد يعني هو القياس في الحقيقة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

235
01:22:20.850 --> 01:22:37.550
لكل امرئ ما نوى وصحيح الصيام ما يتبعظ لكن الاجر هم درجات عند الله ما يمنع لذلك يعني ابن قدامة في المغني قال اما ادراك الركعة والجماعة فانما معناه انه لا يحتاج الى قضاء ركعة وينوي انه مأموم وليس هذا

236
01:22:37.550 --> 01:23:00.150
اما ان يكون ما صلى الامام قبله من الركعات محسوبا له بحيث يجزئه عن فعله فكلا ولان مدرك الركوع مدرك لجميع اركان الركعة ان القيامة وجد من يقصد ان  لو ادرك الركعة

237
01:23:00.650 --> 01:23:28.550
نعم تحسب له  نعم تجزئ له نعم وان لم يدرك اولها لكن الله اعلم يعني يعني ما يستوي من ادرك التكبير والقيام في الفضل بمن ايش؟ ادرك الركوع فقط. طبعا فرق بينهما في الفضل. فكذلك في صومنا

238
01:23:29.300 --> 01:23:50.200
لذلك حتى الجويني لما ذكر القول اقول ابي اسحاق قال قال القياسيون انه صائم من وقت يتفوه يقر ان هذا ايش يعني هو القياس والله اعلم وهذا رجعه يعني رجعه ابن تيمية

239
01:23:50.400 --> 01:24:12.300
ان هذا من النية. الاجر يكون من النية. فنقول لمن اراد ان يصوم الافضل ان ينوي يعني قبل حتى يكون الاجر يعني تاما له والله اعلم  طيب يجدد وضوءه او شيء

240
01:24:13.300 --> 01:24:31.300
طيب نكتفي بهذا بقي فرع في في هذه الفقرة ان شاء الله نكمله في القادم ان شاء اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا  تقبل منا نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا

241
01:24:31.550 --> 01:24:35.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه