﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:17.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى

2
00:00:17.350 --> 00:00:40.350
لا نزال في كتاب الصيام ونسأل الله تعالى يبلغنا شهر رمضان  والقيام وتلاوة القرآن  ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح صلي عند قول المؤلف ولا يفطر بالفصد والحجامة

3
00:00:42.000 --> 00:01:14.700
والفرق بين الفصد والحجامة ان الفصل هو شق العرق الذي يؤذي الجسم  العرق استخراج الدم الحجامة شرط الجسم  ومص الدم منه  اليوم الذي يحصل في مسألة التبرع بالدم او الدم

4
00:01:15.050 --> 00:01:51.000
هذا كله يدخل في ماذا    سحب الدم من  عرق الوريد  هذا كله يرجع الى الفصل   بالنسبة  قصد الاخوة لا يفطر به الصائم عند جمهور العلماء خلافا لقول عند الحنابلة وان كان هذا القبر رجحه ابن تيمية

5
00:01:51.850 --> 00:02:26.600
والشيخ ابن عثيمين قالوا يفطر المقصود دون الفاسد تفطر المقصود  مجرد يعمل لماذا يفطر وانما يفطر المقصود في الحجامة  الذي عليه جماهير العلماء كما عرفنا ان الفصل لا يفطر انما يكره

6
00:02:26.800 --> 00:02:56.150
كان يضعف  اذا كان يعلم النفس انه لا فليس عليه لذلك بالنسبة المسائل المعاصرة وتخريجها على قال العلماء بالنسبة لمسألة التبرع بالدم مسألة تبرع بالدم، ومسألة تحليل الدم التبرع بالدم طبعا سيكون الدم كثيرا

7
00:02:57.450 --> 00:03:27.200
طبعا المسألة ان تدخلان في مسألة كما عرفنا  الذين يقولون الفصل لا يفطر هذه المسائل فيها واسع ما يفطر الصائم شيء الجمهور كما سيأتي معنا ان الحجامة لا تفطر عند الجمهور خلافا للحنابلة

8
00:03:27.900 --> 00:04:02.650
عند الجمهور بالنسبة لهذه المسائل ليس فيها اشكال عند الحنابلة  طبعا الذين قالوا ان الفصل يفطر  بالنسبة لمسألة بالدم يقولون انها تفطر لانها مثل الفصد ويكون الدم كثيرا  اما بالنسبة لتحليل الدم

9
00:04:04.400 --> 00:04:29.500
بالنسبة لتحليل الدم هذا الاخوة يفرق عندهم بين وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يعني يفرق بين القليل والكثير  اذا كان الدم كثيرا احيانا يكون التحليل يعني

10
00:04:29.650 --> 00:04:54.000
كميات كثيرة هذا يدخل في الفصل يدخل في على قول الحنابلة لا تفطر اما اذا كان التحليل بالدم ايضا يكون بالاصبع مثلا شيء يسير يعني مثل الحجامة   سيكون قليل وما يكون حتى من

11
00:04:54.500 --> 00:05:30.300
اذا كان قليلا   لا يلحقونه بالحجامة ولا بالفصل بقليل لا اثر له اضعاف الصائم  التحليل اذا كان كثيرا واكمل كثيرا في الغالب يكون على كل حال عرفنا يفطر اما بالنسبة للحجامة

12
00:05:31.900 --> 00:06:11.950
يفطر لانه قاسوه الفصد على الحجامة المسألة هنا الحجامة لا تفطر عند الجمهور  اختلفت عباراتهم يعني يقول او لا تركها  قلوب مكروهة تضعفه تجوز المالكي يقولون محرمة ان كان يغلب على ظنه

13
00:06:12.450 --> 00:06:32.600
انه لن يواصل صومه. طبعا يعني هذا اذا كان بدون حاجة يعني اذا كان مريضا يعذر اذا اضطر الى الحجامة لمرض يستطيع ان يؤخر الى ما بعد المغرب الى تسحب منه الدم بكميات كثيرة مثلا يدخل في

14
00:06:32.900 --> 00:06:54.700
هذا عندهم  يغلب على ظن انه لن يواصل لا يجوز له الا اذا طبعا عرفنا كان مريضا هذا امر اخر يجوز له من ايام اخر ومريض اذا الجمهور يقولون لا تفطر

15
00:06:55.650 --> 00:07:21.050
الحنابلة يقولون تفطر الحجامة فطر عندهم المحاجب والمحجوب يفطر لكن ابن تيمية ذكر هذا انه اذا  اخذ وسيلة لا يمص بها الدم كما تعرفون كانوا في الماضي يمصون  اليوم وسائل تطورت

16
00:07:21.450 --> 00:07:53.600
المسدسات وغيرها الحاجب هنا واضح امره انه لا يفطر في المحجوب الحنابلة جاره من الشافعية بعض كبار المحدثين المنذر والحاكم من الامور اللطيفة هدى الذهبي في سير اعلام النبلا صدفة هكذا في البحث العشوائي

17
00:07:54.750 --> 00:08:20.300
تعلقت عندي ذكر ترجمة بن محمد العابد شيخ توفي سنة واربعين وثلاث مئة بن محمد من شيوخه بن خزيمة وبن سريج تلاميذه الحاكم في قلوب اغرب ما اتى به قال الحجامة

18
00:08:20.450 --> 00:08:40.100
الحاجب والمحجوم والتزم انه هو المذهب هذا مذهب الشافعي اصلا تفطر الحاج مثل الامام احمد قال والتزم انه هو المذهب لصحة الاحاديث فيها او لصحة الاحاديث فيه هذا الذهبي وهذا فيه نظر

19
00:08:41.150 --> 00:09:14.900
ان الامام ما ضعف الاحاديث بل ادعى نسخها  الاخوة هذا ينفعنا في تكلمنا في المقدمة انه  معنا ان الشافعية اتفقوا على بعض المسائل التي  افتى فيها الشافعي مثلا بقول  علق القول فيها بصحة الحديث

20
00:09:15.750 --> 00:09:42.350
رجحوا القديم مثلا على الجديد في بعض المسائل  عندما ترى الى السبب كثيرا ما يرجع هذا الى لو علق صحة الحديث على قول به  هذا ما يكون لاي احد ويفتح الباب ويقول خلاص والله الحديث صحيح في المسألة

21
00:09:42.750 --> 00:10:09.050
عموما قال صح الحديث فهو مذهبي فاذا هذا مذهب الشافعي نلاحظ حتى هذا يعني   في المذهب الشافعي لكن رد   مشى عليه علماء المذهب هو قول الشافعي وانما هذا منه الحديث صريح في المسألة وان الشافعي في بعض الاقوال

22
00:10:13.100 --> 00:10:53.550
لو صح لقلت به او كذا  معنا بعد ذلك  منسوخ وانه يرجح ان  يقال هنا  تذهبه هذا    هذه المسألة الاخوة كما تعرفون عندنا حديث افطر الحاجب والمحجوم الحديث صحيح شداد ابن اوس

23
00:10:55.150 --> 00:11:21.000
قال رسول الله صلى الله   وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاج والمحجوب الخمسة الا الترمذي وصححه احمد صحيح في سند اختلاف لا صححه الامام احمد  جمع من العلماء وان كان

24
00:11:21.750 --> 00:11:43.450
بعضهم لكن حديث يعني ثابت شداد بن اوس قاعد غير شداد ويقابله حديث من ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

25
00:11:43.900 --> 00:12:07.650
هكذا رواه البخاري وهو البخاري الجمع بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم طيب هناك بعض الاحاديث الاخوة تصرح ان حديث افطر الحاجب والمحجوب منسوخ

26
00:12:08.650 --> 00:12:31.500
حديث فيها صراحة لكن هذه الاحاديث الاشكال فيها انها لا تصح لا يثبت منها شيء عندنا مثلا حديث انس ذكره بالحجر  اول ما كرهت الحجاب للصائم جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي

27
00:12:32.250 --> 00:12:53.750
قال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم وكان انس وكان انس وهو صائم  ان هذا الحديث ما بين هذا ابن عبد   خالد ابن

28
00:12:53.950 --> 00:13:34.500
قال الامام احمد له احاديث مناكير   قال ابو داوود لا  ليس بالقوي هذا الحديث  لا يعرف كتب السنة الا في سنن مثل هذه    اذا ما وجدت  دواويد السنة   وينفردون بحديث

29
00:13:35.400 --> 00:13:56.050
لابد ان يوضع كما يقال تحت السبب في غاية الصحة     في هذا الحديث  هذا الحديث يعني هو اصلا يعني ما يوجد الا عند الدار قطني ثم ايضا هذه العلل موجودة فيه

30
00:13:57.500 --> 00:14:37.650
ايضا هناك حديث   طريق ابي المتوكل  لخص النبي صلى الله عليه وسلم القبلة للصائم وفي الحجاب للصلاة بعض الروايات لخص النبي صلى وسلم الحجامة للصائم. فلما يقول رخص يعني ايش

31
00:14:38.400 --> 00:15:08.700
ها   هنا يقول رخص يعني كان ممنوعا منه ثم رخصا استدلوا بهذا الحديث الشيخ الالباني يعني صحح هذا اللفظ قال هذا  صريح في المسألة ويعني يقطع النزاع في المسألة الاشكال ان هذا

32
00:15:09.850 --> 00:15:51.500
ايضا معلول الإخوة عن ابي المتوكل حميد خالد      اكثر روى عنه يرونه بلفظ يروونه موقوفا على ابي سعيد موقوفا على مثلا انه بشر سأل ابا سعيد عن الحجامة للصائم فقال لا بأس به. يعني القبلة للصائم فقال لا بأس به

33
00:15:53.500 --> 00:16:32.850
يقول انه ابا سعيد الخضري كان لا يرى بالقبلة   وهكذا يعني الوقوف على ابي سعيد   اما المعتمر بن سليمان  رواه بلفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم في الحجامة

34
00:16:35.900 --> 00:17:34.150
موقوف اصح لجمع     لا بأس  ايضا الاخر  خالد   خالد الحزاق الترويح عنه الثوري   الكبرى  ازرق  المتوكل عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم هكذا البخاري في العلل قال هذا خطأ

35
00:17:35.850 --> 00:18:04.800
من يرويها هذه الطرق  يقول رفعه فلان ثم قال واوقفه فلان فلان   كبرى اشبه بكتاب العلاج  هذا الطريق خطأ كما جزم به البخاري الاشكال النجاة طريق يمكن هنا نقول اسحاق بن يوسف الازرق هذا نص البخاري على انه

36
00:18:05.300 --> 00:18:36.950
جاء اخر يتابع    رخص الصائم في الحجامة والقبلة قول ابي رخص للصائم في قال ابو سعيد رخص في الحجامة والقبلة هنا الشيخ الالباني تمسك بهذا اللفظ ما يدل على هذا عند ابن خزيمة طبعا

37
00:18:38.800 --> 00:18:58.600
بن عبيد الرحمن الاشجعي عن ابي سعيد قال رخص كما يقول في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحجامة للصائم الصحابي ايضا يقول رخص هل هناك فرق ما في فرق

38
00:18:59.700 --> 00:19:13.350
ما يقال والله هذا موقوف هذا لفظ والاشكال هنا قد يقع واحد يقول والله هذا موقوف ما فيه نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وابو سعيد  اذا قال رخص يعني

39
00:19:14.100 --> 00:19:31.500
عند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما فرق لو قال النبي رخص او رخص خلفه هو هو يعني لذلك يعني الطريق خالد الحداد فيه مخالفة لحميد ان عندنا يبقى طريق ولذلك حتى الدارقطني لما

40
00:19:31.650 --> 00:19:56.400
رواه الاشجعي عن الثوري فنحى به نحو الرفع هو واسحاق الازرق. قال وغيرهما يرويه عن الثور موقوفا هذه روايات غير موجودة على الثورة   يدلك ان حتى الثوري مختلف عليه بعضهم يرويهم وقوفا

41
00:19:56.550 --> 00:20:17.850
حتى طريق خالد الحدة وان كان اللي يبين ايدينا روايات مرفوعة جزم ان هناك من رواه موقوفا صحيح اسف روايات ليست عن الثوري لكن عن خالد الحباء نفسه هذا ايضا عند النسائي في الكبرى

42
00:20:18.400 --> 00:21:02.650
قال لا بأس بالحجامة للصائم هذا لفظ لا بأس بالحجامة للصلاة     شعبة  لا بأس بالحجامة للصائم  من هذا انه صحيح في لفظ  رخص النبي صلى الله عليه وسلم  هذا لفظ معلوم

43
00:21:03.450 --> 00:21:43.150
وانما اللفظ الصحيح   الترخيص  عندما تدرس السند يعني ترسم شجرة  بين الروايات هذا هذا اللي بيرجح البخاري في العيلة   ان الحديث  وان كان هنا   وكذا الذين رفعوه ثقات وقد زادوا وزيادة الثقة

44
00:21:45.550 --> 00:22:24.100
صراحة اشكال مقبولة في بعض  والله اعلم ما الذي يرجحه البخاري وغيره  ايضا الصحيح انه موقوف ليس فيه لفظ الترخيص حتى اذا تنزلنا وقلنا رخص رخص  ايضا هذا لفظ  طرق كثيرة وكل ما يسوق طريق مرفوع يبين

45
00:22:24.150 --> 00:22:50.750
اوقفه اذا الله اعلم يعني يبقى عندنا الان لا يوجد حديث صريح في  عندنا في ابي داوود هذا ممكن يتمسك به     عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:22:51.450 --> 00:23:13.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه فقيل يا رسول الله انك تواصل الى اني اواصل الى هنا بقوله ولم يحرمهما

47
00:23:13.900 --> 00:23:42.400
على اصحاب لم يحرمهما يفهم منه فهم ايش نهي النبي صلى الله عليه وسلم  الحقيقة ما جاء الا في حديث ايش افطر الحاج المحجوب   هذا الحديث في قوة للجمهور انه

48
00:23:43.250 --> 00:24:31.000
قال ولم يحرمهما يقول لك المخالف  من الصحابة يرون انه لا فرجعنا الى ان هذا كأنه    طيب   رحمه الله تعالى خلاف الحديث لما ذكر ان حديث الحاجب المحجوب   سماع شداد بن اوس

49
00:24:32.000 --> 00:24:51.300
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصعد محرما  ذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث افطر الحاج والمحجوم في الفتح سنة ثمان

50
00:24:51.400 --> 00:25:18.000
قبل حجي  قال فان كانا ثابتين حديث ابن عباس ناس يقولون حديث  هذه القرينة الاخوة في النسخ الجبل الشافعي يعني يقول مثل هذا الكلام في   افضل الحاجب والمحجوب كما تعرفون الاخوة

51
00:25:18.100 --> 00:25:42.150
التمسك بمثل هذه ضعف من جهة ماذا اولا صحيح يذكرون ان من وسائل معرفة  تنظر الى الراوي في الحديث الاسلامي ومتى صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذي قرائن صحيح

52
00:25:42.550 --> 00:25:59.100
يروي بعضها البعض ممكن يكون سمعه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي  في عام الفتح ممكن يكون حديث ابن عباس اصلا احتجب النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:25:59.200 --> 00:26:22.950
ايضا سمعه من الصحابة هذا هذا قديما ليس في   فيسقط مثل هذا تقرير والله اعلم ثم قال الشافعي ايضا من فرائض وما حديث ابن عباس القياس فليس الفطر من شيء يخرج من جسد

54
00:26:23.050 --> 00:26:47.450
ان يخرجه الصائم من جوفه  رجل قد انزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويتوضأ الى اخره يعني مما دخل لا مما خرج هذا هو الاصل هذا من هذه الجهة ثم في الحقيقة ذكر

55
00:26:47.700 --> 00:27:01.550
في اعظم قرينة واقوى قرينة في مثل هذه المساجد هو التي فيها خلاف  والذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر احد بالحجاب

56
00:27:02.350 --> 00:27:21.000
رجع الى فقه الصحابة الحقيقة هذه الله اعلم والمسألة هذي يمكن اقوى ما فيها على ترجيح قول  الحجامة لا تفطر الصحابة رضي الله عنهم وان كان في المسألة خلاف لكن

57
00:27:21.600 --> 00:27:41.250
هنا ننظر الى الكثرة والله اعلم الحجر لما نقل كلام الشافعي قال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد هل هذا اختيار البخاري  لان هذا هو السر في ايراد البخاري من حديث

58
00:27:41.550 --> 00:28:01.150
عقب حديث افطر الحاج المحجوب البخاري اورد حديث طبعا بدون اسناد يعني ليس هو من اخراج البخاري لكن ذكره ثم اتبعه بحديث ابن عباس حتى يبين ان يعني منسوخ وذكر باب الحجامة والقيء للصائم

59
00:28:01.900 --> 00:28:17.750
والقيء كما ان القي لا يفطر كذلك الحجامة وذكر  ذكر ابن حجر ايضا فائدة نفيسة هنا قال حكى حكى الترمذي عن الزعفراني ان الشافعي القول بان الحجامة تفطر على صحة الحديث

60
00:28:18.750 --> 00:28:37.150
كما عرفنا عن   التزم من هذا المذهب الشافعي قال الترمذي كان الشافعي يقول ذلك ببغداد. واما بمصر فمال الى الرخصة والله اعلم لا بد ان نعرف يعني ايش كلام الشافعي في الجديد

61
00:28:37.250 --> 00:28:56.200
بالفعل يعني خلاف الحديث هذا كتاب اختلاف الحديث ما الفه بنصر  يعني الامام واضح في وان لا تفطر وان هذا الذي عليه اكثر الصحابة والتابعين واختار هذا القول فما ينسب اليه انه

62
00:28:56.650 --> 00:29:24.850
يعني علق القول الحجامة تفطر على صحة كان ببغداد   اه قال ابن حجر واول بعظهم حديث افطر الحاجب والمحجوم ان المراد انهما سيفطران ليفطر افطر يعني سيفطران لقوله تعالى اني اراني اعصر خمرا

63
00:29:25.800 --> 00:29:49.550
امر ما يعسر خلاص معصوم لكن يعني ما يؤول اليه   تعصر عنبا يؤول الى خمر يصبح خمرا ابن حجر ولا يخفى تكلف هذا التأويل قال ايش ويقربه ما قال البغوي ويقربه

64
00:29:50.850 --> 00:30:12.950
وقال في النهاية يعني لكن قال ويقربه يعني ليس بعيدا بالفعل قال البغوي السنة قال افطر اي تعرض للافطار اي تعرض للافطار اما الحجم فلانه لا يأمن وصول شيء من الدم الى جوفه عند المص

65
00:30:13.300 --> 00:30:44.500
واما المحجوم فلانه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم. فيؤول امره الى ان يفطر   بالحاجم يقوي هذا الحاجب   مثل هذه المسائل معقول المعنى   ينص على هذا انه اذا ما دخل

66
00:30:44.750 --> 00:31:33.900
لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر انه سيفطر يعرض نفسه للافطار كذلك المحجوم يكن  على ضوء هذا الاقتران اثار الصحابة في الباب   ورد عنهم الحجامة تفطر  ابي موسى الاشعري

67
00:31:34.700 --> 00:31:57.200
ثابت عن ابي قيل له الا تحتجم نهارا قال تأمرني اتأمرني ان قدمي وانا صائم  هذا صحيح عن ابي موسى روي عن علي وعائشة انه ما قال افطر الحاجم والمحجوب

68
00:31:58.200 --> 00:32:30.300
ان السند فيه ضعف  قول افطر الحاج المحجوب هنا قد يكون ايش ليس قولا يتبناه قد يكون ايش نقل  من قوله مثلا ما فيه تلك طيب اما قول الاخر وقل اكثر الصحابة

69
00:32:30.950 --> 00:32:50.750
عندنا اثر انس هذا علقه البخاري هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا الا من اجل نلاحظ هنا الانس هل كنتم يسأل عن الصحابة رضي الله عنهم هل كنتم يكرهون الحجامة؟ قال لا الا من اجل

70
00:32:50.800 --> 00:33:09.050
يقال لنا هذا قول انس فقط هذا قول انس وجمع من وعرفنا رواه ابن ابي شيبة ايضا قال ما كنا نحس يكره من ذلك الا جهده وعرفنا ايش ابي سعيد

71
00:33:09.350 --> 00:33:40.800
روي مرفوعا لكن  يثبت من قولنا بأسه  صريح الابي    ثبت عن ابن عمر  كان يحتجم وهو صائم ثم تركه قال مولاه فلا ادري قال فلا ادري لاي شيء تركه او للضعف

72
00:33:43.100 --> 00:34:06.200
بشيبة وضعه في باب من يقول ان الحجامة لا كان يحتجمه صائم فتركه لعله تضرعا او  معروف ابن عمر بكثرة احتياطاته كذلك جاعل ابن مسعود لا بأس بها هذا فيه ضعف

73
00:34:13.900 --> 00:34:35.650
دينار قال حجمت زيد بن ارقم وهو صائم دينار لا يعرف الاخوة مثل هذه الاثار  الجهالة في التابعين في بعض الاحاديث باثار الصحابة في معروف فيها ان اكثر الصحابة على ان الحجامة لا تفطر

74
00:34:36.850 --> 00:35:08.100
مثل هذا يعني ما يقال ولا يحسب مثل عن ام سلمة كانت تحتجم وهي صائمة ايضا مولاها لا يعرف من اقرب الناس اليها ذلك  وقاسم وطى وصله ابن عبد    اكثر قول اكثر الصحابة والفقهاء

75
00:35:09.650 --> 00:35:39.950
عندنا يعني اذا قلنا يعني قالوا من الصحابة ان الحجامة لا تفطر انا انس ينقل عن جمع من سعود     يدل على ما تقدم اما ان يكون الحديث منسوخا او انه

76
00:35:40.050 --> 00:36:18.250
هذه العلة التي عرفناها  كما عرفنا انه افطر الحاجب والمحجوم ان يعرض نفسه مثلا داوود اولا بواب باب الصائم ذكر حديث  الباب في الرخصة في ذلك ذكر حديث   لم يحرمهما

77
00:36:18.600 --> 00:37:04.950
المواصلة ابقاء على اثر انس كنا ندعو الحجاب للصائم الا كراهية الجهل من فقه ابي داوود انه  لا تقول من احمد  الله اعلم        الصحابة   يضاعف بعض الاثار التي ايش؟ في

78
00:37:08.150 --> 00:38:02.100
هكذا    الإخوة يعني صار ما عليه اكثر  في عصمة لطالب العلم وقول اكثر       يذكرون مسألة يقولون قول اكثر الصحابة والتابعين   من يتعامل مع الاثار  يلغى كثير منها اهل العلم انهم

79
00:38:02.550 --> 00:38:41.900
في هذه الاثار اذا قلنا انها لا تفطر اذا بالامر      ثم قال وهو الاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين احتياط  النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك

80
00:38:43.500 --> 00:39:04.550
يعني يقصد انه اذا جاء وقت الغروب لا تأكل الا بيقين   عندك يقين هل كل انسان يستطيع ان يصل الى اليقين خاصة مع الابنية وانه ما ترى الشمس بعينه كيف ستصل الى

81
00:39:04.900 --> 00:39:31.900
ويحل بالاجتهاد في الاصح    اذا كان هناك اجتهاد يغلب على الظن على ظنك ان الشمس  كيف اجتهاد من سمع اذان المغرب اذان المغرب صحيح والله قضيتي واحد متشكك  وسوس فلا يهدأ له بال

82
00:39:32.000 --> 00:39:51.100
يترك الوساوس يقول والله ممكن المؤذن اذن قبل غروب الشمس بدقيقة ولا ما شاف ولا تهاون ولا بالطريقة هذي ما تستطيع تتعبد لله هم يقولون مثل سماع الاذان مثل انه اخبر بغروب الشمس

83
00:39:51.200 --> 00:40:30.200
وثقة بغروب الشمس مثل ما مر معنا في مواقيت الصلوات مثلا    ووضعت عن اجتهاد شرعية   مثل هذه المواقيت      قد يقول قائل بالتجربة ممكن وفي احتياط اصلا  غربت هذي بعدين يكون الاذان بعد ايش

84
00:40:31.100 --> 00:41:02.050
اثنين وثلاثة رأيت حتى بعض الاخوة يعني   اذن بدقيقة يفطر     تفعل هذا افعله بينك وبين نفسك اما انك امام الناس هكذا عامة  صحيح لو كان الانسان يرى بعينه غروب الشمس

85
00:41:02.600 --> 00:41:40.250
ما سمع اذان يفطر  الشمس  الان لست على يقين مئة بالمئة وممكن هذه صحيح وضعت بالاجتهاد ممكن احيانا يجازف الانسان يعني اكثر صحيح    بالفعل بعض الاخوة كان يخبرني يقول والله

86
00:41:43.100 --> 00:42:13.450
في البحر هنا ثواني ويؤذن يكون صحيح هناك فرق   طول الليل والنهار  فيها شيء بالضبط فهي لا شك تدخل في الاجتهاد ويحل بالاجتهاد في الاصح لما قال في الاصح  هذا في مقابل

87
00:42:14.950 --> 00:42:49.400
يعني وجه اخر عند الشافعية     لا يجوز الا بيقين  لقدرته على اليقين بصبر يسير اصبر يسيرا فيتيقن حتى لو ما رأى الشمس هذا الاخوة فيه لماذا اولا احاديث واثار دلت على

88
00:42:49.450 --> 00:43:08.950
الاكتفاء بالاجتهاد تعرفون حديث فاطمة في البخاري بنت ابي بكر رضي الله عنها افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس الهشام فامروا بالقضاء

89
00:43:09.050 --> 00:43:29.350
لابد من من قضاء شاهد انه واضح افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس  يعتمدون على اليقين لما افطروا خلاص الغيب موجود الا بالاجتهاد

90
00:43:31.400 --> 00:44:03.950
هكذا حصل في  ثم قال في التحفة قياسا على ما قالوه في القبلة الوقت والاذان كل هذا بالاجتهاد في الوقت دخول الوقت في الاذان الذي عليه جماهير العلماء طبعا    اجتهد

91
00:44:04.200 --> 00:44:31.700
على ظن انه دخل المغرب يفطر قال ويجوز اذا ظن وقاء الليل يجوز اذا ظن لما قال ظن يعني باجتهاد يعني عند غلبة ظن او اخبار احد او كذا هنا النووي ايش زاد وسع المسألة اكثر هنا

92
00:44:31.800 --> 00:44:53.300
اصل بقاء الليل فقال قلت وكذا لو شك والله اعلم قلت وكذا لو شك والله اعلم هذا يعني باتفاق الشافعية كما نقله في ايضا هذا قال في المجموع ولا نعرف احدا من العلماء

93
00:44:53.350 --> 00:45:15.050
قال بتحريمه الا مالكا يعني في  واذا اجتهد على ظنه ان ما طلع نتسحر طبعا هذا واضح العلماء يخالف في هذا لكن الخلاف بين الجمهور والمالكية حصل في الشك واحد يأكل

94
00:45:15.900 --> 00:45:34.700
وشك  واحد قال اذن الفجر واحد قال له ما اذن والان شاك وخاصة نريد ادرك اكل لاني في يدي قبل ما اسمع اذان او او اتيقن او هل يجوز لي ابتداء اكل الان ولازم اتأكد؟

95
00:45:35.850 --> 00:46:02.000
يقول النووي وكذا لو شك هل يجوز من يأكل الاولى وشك. هذا عند العلماء خلافا للمالكية طبعا اخوة  استدلوا بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين   قالوا وقد يكون شاكا قبل التبين

96
00:46:03.550 --> 00:46:22.500
قد يكون شاكا قبل التبين لا يحرم عليه الاكل الا اذا تبين. الله قال حتى تبين صلى الله عليه وسلم قال وكلوا واشربوا حتى يؤذن  اذا يزول ينقطع الشكل قبل هذا والله عندي تردد وعندي كذا

97
00:46:23.000 --> 00:46:57.850
امر واسع ثم يدل على هذا الاخوة اثار الصحابة ايضا  طيبة الرزاق يعني هناك اثار  ابن عباس يقول كل ما شككت حتى لا تشك  دخل رجلان عن ابي بكر وهو يتسحر

98
00:46:58.050 --> 00:47:15.250
قال احدهم قد طلع الفجر قال الاخر لم يطلع فقال ابو بكر كل قد اختلفا  قد رأيت ابن عمر هذا دلو من زمزم فقال لرجلين وطلع الفجر قال احدهما لا وقال اخر نعم قال فشرب

99
00:47:19.850 --> 00:47:36.150
عن ابن عباس  قال لغلامين له وهو في دار ام هانئ في شهر رمضان وهو قال احدهما قد طلع الفجر وقال الاخر لم يطلع  اثار كثيرة في هذا المعنى عن الصحابة

100
00:47:36.800 --> 00:48:11.600
ولان الاصل بقاء الليل البقاء ما كان على ما كان  الليل هنا بخلاف غروب الشمس    النهار لا تأكل حتى على الاقل تجتهد كما عرفنا ويغلب على ظنك  اغني ولان الاصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه

101
00:48:11.700 --> 00:48:45.200
يعلم يقين زواله غروب الشمس فان    الامام مالك الاخوة لعل نظر موضوع عند المالكية   في العبادة وهذا جميل طبعا عند المالكية كما تعرفون مثلا لا شك في  ينصرف ويعيد وضوءه

102
00:48:45.350 --> 00:49:11.150
اذا كان داخل الصلاة يقولون لا ما يعيد هدى  طلع الفجر او اه هل طلع الفجر او لا  لا يأكل لا يجوز له ان يأكل حتى    نقول يعني الاصل هو الصوم في ذمته الان

103
00:49:12.850 --> 00:49:47.250
لا يفسد صومه او لا يسقط عنه هذا الا بزوال الشك  الاخوة بعضهم بعض   ينتقد مذهب المالكية في هذه النقطة خاصة   في الحقيقة  مقبول وفيه قوة من جهة ايش من جهة الاحتياط للعبادة

104
00:49:48.050 --> 00:50:12.050
الاحتياط للعبادة بعضهم قد يقول هذا مخالف للاثار  الجمهور عندنا اثار السلف ثابتة اسمعني لكن هو في النهاية  وجهات نظر فيها قوة مطلوب قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

105
00:50:13.100 --> 00:50:25.700
هذا كان يعني رأي الامام مالك يقول طيب هو الان ما دخل الصلاة الان هو في شك في الوضوء ليش ما يروح يتوضأ يعني ما يتعبه خلاف الصلاة حتى ما يفتح لي باب الوسواس مثلا

106
00:50:26.000 --> 00:50:51.250
هنا الان طيب الان هو الان ما  بداية الصيام ليش ما يتأكد بدل ان ايش يأكل وبعدين لان اكل بعد الفجر يفسد مثلا  فيه يعني نظر الى الاحتياط لكن يعني والله اعلم يعني

107
00:50:51.500 --> 00:51:25.100
جاء حتى في هذا الباب في ايش     طيب   ولو اكل باجتهاد اولا او اخرا وبان الغلط صومه كل ما تقدم الان صحيح اجتهد هذا كل ما تقدم يعني متى يجوز لك ان تفطر؟ قلنا بالاجتهاد

108
00:51:25.600 --> 00:51:45.500
ما يحتاج يقين بالاجتهاد  ما يكون بالشك واحد يعني هكذا يأكل بدون اصلا ما  غربت الشمس او لا لا طبعا متى الى متى يجوز لك ان تتسحر؟ تسحر حتى لو شككت يجوز لك ان تأكل

109
00:51:46.400 --> 00:52:06.300
طيب الان مسألة اخرى وهي تنبني على المسألة الاولى نتيجة لان نريد نعرف النتيجة لو واحد اكل باجتهاده اولا او اخرا اولا ايش ؟ يعني في اول الصيام اولا يعني اخر الليل ها؟

110
00:52:07.550 --> 00:52:35.300
واخرا يعني ها اخر النهار يعني ايوة قبل الليل لو اكل باجتهاد اولا او اخره يعني اجتهد  الساعة هلا والله الساعة واقع الاذان نص ساعة واكل وفجأة اذا به يسمع الاقامة ما سمع الاذان اقامة

111
00:52:35.700 --> 00:52:53.500
تعرفون بين الاذان والاقامة يعني عشرين دقيقة واكثر اكتشف ان الساعة عطلانة ومتأكد الان انه اكل بعد الفجر كان الغلب او مثلا صحيح لو كان الامر يسير ممكن ما عرفنا يعني

112
00:52:53.850 --> 00:53:13.000
مثلا صاحت الساعة الاذان قبل المغرب مثلا نقول بربع ساعة فاكل بعدين قيل لا في البيت قال هذه ساعة الاذان ليس اذان وكم باقي الاذان؟ لو كان باقي دقيقة دقيقتين ممكن يعذر

113
00:53:13.750 --> 00:53:37.000
كما عرفنا الاختلاف المواقيت ويكون في   لو كان تبين له الغلط انه بالفعل اكل قبل غروب الشمس يقول هنا بطل صومه ليس اثما لكن عليه ان يقضي عليه ان يقضي يقول بطل صومه يعني في المسألتين يبطل

114
00:53:37.050 --> 00:54:10.300
قومه طبعا هذا الاخوة عليه جماهير اهل العلم حتى قال ابن قدامة هذا قول اكثر اهل العلم الفقهاء وغيرهم قول يعني جماهير اهل العلم   بن جبير وعطاء   النووي ما قال يعني

115
00:54:10.450 --> 00:54:32.750
صح وكذا لان هذا الذي عليه خلف المجموع فيه وجه شاذ انه لا يفطر فيهما لانه معذور هذا الوجه هو قول المزني وابن خزيمة  ايضا ذكر انه قول اسحاق وداوود الظاهري

116
00:54:34.500 --> 00:55:10.050
وحكي الى عطاء لكن عطاء العكس  مجاهد هو ابن تيمية وابن عثيمين هذا معذور ماذا نقول يبطل صومه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا  لكن هنا الاخوة  قبل ان نأتي للاثار في المسألة

117
00:55:10.950 --> 00:55:39.050
يصعب الاحتجاج مثل هذه العمومات هنا لماذا؟ لان هنا  مؤاخذة نعم ماذا الاثم هذا ما في اشكال اسم مرفوع هل يلزم منه ان يرفع ايضا الاثر او التبعة لذلك النووي قال جاب اصحابنا

118
00:55:39.200 --> 00:55:57.700
ذكر بعض هذه الايات والاحاديث تجاوز عن امته الخطأ والنسيان قال هذا محمول على رفع الاثم فانه عام منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا الصلاة بالحدث ناسيا يخص هنا بما ذكرناه

119
00:55:59.250 --> 00:56:17.300
واحد والله صلى ناسيا قبل الوقت او اه ناسيا انه قد احدث بعدين بعد الصلاة تذكر يقول لا احد صلاتك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لابد ان يصلح وايضا

120
00:56:17.500 --> 00:56:38.600
في القواعد ان لا عبر بالظن البين خطأه. هذا الان ظن بين خطأه كان خطأ هذا الظن فلا عبرة به طبعا الاخوة المسألة هذي فيها حديث الذي مر معنا افطرنا

121
00:56:38.750 --> 00:57:00.800
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد ثم طلعت الشمس الى الهشام عروة روي عن فاطمة عن فامروا بالقضاء قال لابد من قضاء هشام   اقول بأنه لا يفطر

122
00:57:01.400 --> 00:57:19.850
يعني ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بالقضاء ولو امر لا نقل ذلك هذا مما تتوفر الهمم والدواء لنقله فلو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل اليها

123
00:57:23.150 --> 00:57:47.600
وهذه الان المسائل كما ترى مثلا اما الاربعة وكثير من الصحابة او من العلماء على قول  ويأتي من يتمسك بحديث من خلال السنة التركي  السنة التركية  والله اعلم يعني يحتاج

124
00:57:48.350 --> 00:58:09.600
فيها كثيرا احيانا قد يكونك مانع من مثلا يعني قد يكون الشيء لوضوحه ويحتاج الى نقل اصلا هو الذي يقول لا ما نقل لو كان امره النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:58:09.650 --> 00:58:26.900
لنقل مثلا  ويظن هكذا لكن قد يكون ايش الواقع عندهم ان هذا امر مفروغ منه  لذلك الامر المفروغ منه يحتاج الى نقل والذي يقوي هذا الاخوة اثر عمر رضي الله عنه

126
00:58:27.350 --> 00:58:48.600
عندنا في المسألة هذا اثر مهم في المسألة اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه  الاثر عند مالك في الموطأ وبين البيهقي الفاظه هذا احسن بيان تجده في سنن البيهقي الكبرى

127
00:58:49.850 --> 00:59:04.000
حتى هذا الاثر ينازع فيه ان اه عمر رضي الله عنه افطر في رمظان في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس جاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس

128
00:59:04.950 --> 00:59:27.550
قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا الخطب يسير وقد اجتهدنا قال الشافعي يعني قضاء يوم مكانه وعلى ذلك حملوا ايضا مالك في الموطأ فسره بهذا هذه رواية تقول هذه رواية زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم

129
00:59:27.650 --> 00:59:51.200
قال الخاطب يسير وقد اجتهدنا بالفعل لما اقول خطب يسير يشعرك انه ايش؟ في قضاء يوم ولا ليش يقول خطب يسير الله اعلم  ما كان يلزمهم شيء يقول اجتهدنا. ما يكلفنا الله شيئا. اما قال خطب يسير

130
00:59:51.900 --> 01:00:07.300
سيصوم شيئا طيب رواية علي بن حنظلة عن ابيه قال كنا عند عمر رضي الله عنه اوتي بجفنة في شهر رمظان فقال المؤذن الشمس طالعة وقال اغنى الله عنا شرك

131
01:00:07.400 --> 01:00:27.100
انا له نرسلك داعيا للشمس وانما ارسلناك داعيا الى الصلاة ثم قال يا هؤلاء من كان منكم افطر فقضاء يوم يسير. والا فليتم صومه تصريح فيه تصريح قال فقضاء يوم يسير

132
01:00:27.600 --> 01:00:53.200
والا فليتن صومه  في رواية ثانية. رواية ثالثة بشر بن قيس عن عمر ايضا قال لا نبالي والله نقضي يوما مكانه قال البيهقي في تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب

133
01:00:53.850 --> 01:01:15.050
لترك القضاء وهي فيما اخبرنا وذكر رواية سيد ابن وهب عمر رضي الله عنه قال عمر لما قيل له ان الشمس  قال والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم العكس تماما قال والله لا نقضيه

134
01:01:15.150 --> 01:01:37.600
وما تجانسنا لاثمه قال البيهقي وكان يعقوب بن سفيان الفارسي احد يعني رواة الاثر يحمل على يد زيد ابن وهب بهذه الرواية المخالد المخالفة للرواية المتقدمة ويعدها مما خولف فيه. وزيت ثقة الا ان الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل

135
01:01:38.600 --> 01:02:00.200
قال والخطايا بمنه وسعة رحمته نلاحظ عندك الان ثلاث طرق عمر رضي الله عنه فيها بعضها فيها تصريح بانه يقضي يوما وفي المقابل طريق واحد طريق زيد هذا زيد بن وهب وان كان ثقة لكن

136
01:02:00.500 --> 01:02:18.150
ولكن حديث زيد به خلل كثير كان هو وثقه بالمعين والذهبي   ثم يقال به خلل كثير في اوهام عنده اوهام يقولون هو الذي روى خرج الدجال تبعه من كان يحب

137
01:02:18.500 --> 01:02:54.050
شديد الضعف هو الذي يعني يرويه الله اعلم من مناكيره  ثم ايضا مثل هذا القول عمر جاء عن  يوما مكانه  اذا هذا امر قوي في المسألة اثر عمر رضي الله عنه

138
01:02:54.350 --> 01:03:15.300
كما عرفنا الاخوة هو هذا بعض من جمع اثار الصحابة ما صح من اثار الصحابة والله في المسألة هذي ما ذكر الا رواية زيد  ما تجانسنا لاثم ليش الباحث يرجح هذا

139
01:03:15.650 --> 01:03:41.750
انه ظن ان هذا صحيح بالقول الصحيح  نرجع للاصول الكتب نفسها التي روت هذه الاثار كيف روتها الله اعلم ايضا هنا الاخوة يقول ابن قدامة ولانه جهل ولانه جهل بوقت الصيام. فلم يعذر به كالجهل باول رمضان

140
01:03:42.950 --> 01:03:57.450
هذا بالفعل تعليل مقنع ولانه جهل بوقت الصيام لم يعذر به الجهلي باول رمضان. واحد قال لك والله انا ما ندري ان اليوم اول رمضان. وما بيت النية من اول ليلة عرفنا انه عند عامة العلماء انه ايش

141
01:03:58.050 --> 01:04:24.650
لا يصح الذي تلعب مثل واحد قال لك والله صلى اربع ركعات خطأ نسيانا قبل الاذان  لا تصح صلاته الإخوان ايام  المسألة من فرائض الصيام معرفة طرفي النهار في نفسه المسألة هذي

142
01:04:25.450 --> 01:04:53.350
يعتبر ايش ان يتميز اه معرفة الوقت فيه والخروج منه ضبط هذا ثم قال ابن قدامة ايضا ولانه يمكن التحرز منه اشبه اكل العامد فارق الناس فانه لا يمكن التحرز منه

143
01:04:53.800 --> 01:05:12.550
والخطأ يقاس هذا على الناس  لماذا يقول   هو لما يأكل ما يدري انه هو صائم اصلا هذا الان يأكل ويعرف انه ايش انه ايش خصم مفطر مثلا هو ما عنده نسيان اي نعم

144
01:05:13.050 --> 01:05:33.900
ما عنده نسيان لصيامه لا هو يأكل متعمدا لكن اخطأ في الوقت ويرفع عنه الاثم لكن تأمل هذه التبعة يقضي هذا اليوم ايضا عنده يعني تعديل بين هذا التعليل فقط من باب البيان

145
01:05:34.150 --> 01:05:53.950
ولكنه يفارق الناس من جهة ان الصوم مذكور للاكل هل خرج ذلك على قولين في الخطأ خطأ القبلة المخطئ اخرا لا يكاد نخطئ اخرا يعني ايش قبل  لا يكاد يصادف امارة ظاهرة في هجوم الليل

146
01:05:54.800 --> 01:06:16.900
ما استصحاب النهار في معارضة ما يعن له كيف هذا يخطئ؟ كان يحمله وانه مفرط يعني وشو العلامة اللي جعلته يأكل  لكن هو يقول هكذا يقول لا يكاد يصادف امارة ظاهرة في نجوم الليل

147
01:06:17.200 --> 01:06:39.550
ثم استصحاب النهار في معارضة ما يعن له مسألة الصحابة قوية هنا انت الان عندك النهار لابد تجتهد حتى تفطر نقول بدون تشديد دون يقين لكن وكان مع ذلك متمكن متمكنا من المكث الى درك اليقين فاقتضى اجتماع ما ذكرناه من ذكر الصوم وضعف الفطر ووقوعه على معارضة

148
01:06:39.650 --> 01:06:55.850
بالنهار والقدرة على درك اليقين الفرق بين المخطئ في اخر النهار والناس وثم اذا جرى ذلك في اول النهار فالمسألة محتملة وليس ما ذكره المزني بعيدا ولكنها تتميز عن الاخرى بالاستصحاب

149
01:06:57.100 --> 01:07:27.000
وقد نقول الاجتهاد اقوى في الاول من حيث لا يناقضه الاستصحاب  تبقى مسألة   اقوى من  المهم طيب قال ولو طلع الفجر شوف هاي كلها مسائل هو ذكر هذا اول ما بدأنا الدرس

150
01:07:27.350 --> 01:07:59.500
يذكر هذا في المفطرات لانه بالفعل هذي كلها مسائل ايش يلحق بالمفطرات  باعتبار الوقت كله قال ولو طلع الفجر  اي نعم  او بلا ظن ولم يبني آآ ولم يبني الحال صح ان وقع في اوله وبطل في اخره

151
01:08:01.100 --> 01:08:20.200
او تقدير هو قال لو اكل باجتهاد اولا او اخرا وبان الغلط بطل صومه. او او اكل نفس الشيء اكل او شرب المهم اكل يعني اولا او اخرا لكن هنا الان يقول لك بلا ظن

152
01:08:22.550 --> 01:08:51.400
مثل يعني الشك هذا يعني يعبرون  على الاكل انا جايعا ولا افكر في شي هجم على الاكل في السحور ولا في الفطور؟    هكذا اكل بلا ظن بلا اجتهاد بلا شيء

153
01:08:52.300 --> 01:09:18.200
طيب  طبعا الاخوة هو يعني قبل هذه الحالة اللي ذكرها وقال ولم يبن الحال هنا الاشكال اذا تبين الحال الامر واضح انه عرفنا اذا تبينا اكل قبل الغروب او بعد الفجر هذا يبطل صومه كما عرفنا

154
01:09:18.800 --> 01:09:36.050
طيب اذا تبين تيقن ولم يأكل في النهار هجم الاكل لكن ايش بالفعل لما شافوا الساعة بعدين وكذا قالوا الحمد لله في اكلت ما اكلت الا بعد غروب الشمس هذا صيام ايش

155
01:09:36.300 --> 01:09:53.250
صحيح هذا يعني ما في اشكال ان شاء الله لكن الاشكال اذا ايش؟ ولم يبني الحال لم يبني الحال ما تبين له كيف ما تبين له سبحان الله انا اذكر مرة واحد سألني

156
01:09:53.300 --> 01:10:22.750
قال لي يا شيخ انا يعني رجعت من العمرة في الليل بعد صلاة العشاء متعبا يقول وضعت رأسي  الغرفة مظلمة فتحت  يقول انتبهت قال في نفسي الان انا المشكلة عندي دوا سكري مهم

157
01:10:23.850 --> 01:10:52.800
يقول اذا اكدت  روح علي يقول ايش فعلت؟ يقول أكلت الدوا ونمت خلاص  بعدين قمت صايم انا صايم الحمد لله يقول ما اعرف ابدا  انا هجمت على الدواء هجومي يقول من حرصي على الصيام يقول هجمت على الدوا ونمت على طول قلت خلاص خلينا

158
01:10:54.450 --> 01:11:06.400
ولا ادري يقول اذان الفجر ما اذان الفجر يقول نايم انا راحت علي صلاة الفجر لو لو اذن الفجر طلع خلاص الحمد لله يقول قمت في النهار راحت عليه الصلاة يقول

159
01:11:08.000 --> 01:11:34.650
ايش حكم صيامي الان الان طيب خلينا نشوف  ولم يبني الحال طيب صح ان وقع في اوله   الحمد لله وبطل في اخره الوقع في اوله يعني اول الصيام يعني واخر الليل

160
01:11:34.950 --> 01:11:55.950
اول الصيام ان وقع الاكل يعني في اوله في اول الصيام وبطل في اخره لماذا؟ طبعا كما هو معروف لان الاصل هناك ايش الليل  اما في اخر النهار الاصل بقاء النهار

161
01:11:56.300 --> 01:12:16.200
يلزمه القضاء الاصل بقاء النهار هناك كما ترى يعني هنا انعدمت القرائن وعنا كما عرفنا الشك يجوز اه الاكل معه. والان في شك قلنا يجوز ان يأكل يجوز ان يأكل ما يلزمني تأكد

162
01:12:16.900 --> 01:12:37.250
بعدين ما تبين له  ما دام ان في اول آآ انها يعني في في قبل الفجر  الاصل لكن اذا كان في اخر النهار المشكلة لا هنا يعني حتى هذا لو ما تبين له لكن هذا ايش

163
01:12:38.050 --> 01:12:56.200
الاصل بقاء النهار فكيف هو يهجم على الاكل؟ ها   ما يصلح الشكل يا اخوان هذا افسد صيامه طيب عندنا الان ما عندنا صحيح الجزم لكن عندنا القرينة ان الاصل بقاء النهار

164
01:12:58.050 --> 01:13:37.900
الله اعلم    قبل يعني هو الاذان قرينة قوية يعني عندهم الاذان اذا اذن ممكن صحيح  هو يبقى كحكم شرعي يعني هي قاعدة بالنظر الى ايش اصحاب من الاصل فانت مشيت على هذي ترتاح. بالفعل هنا الان القضية المسألة ما فيها ولا قرينة

165
01:13:39.000 --> 01:14:18.800
انا اذكر والله لما سألني اتلخبطت قلت والله ما ادري     الامام النووي اول ما بدأ الاحتياط ان لا يأكل يعني   احكام شرعية    ان شاء الله هذي قاعدة تريح من ذكر النووي يعني

166
01:14:22.550 --> 01:14:43.050
مسألة يعني اذا اشتبهت عليه القبلة كما اجتهد اخطأ في القبلة او او صلى اذا ما اجتهد ترك الاجتهاد مثل الصورة اللي ترك الاجتهاد لكن اصاب في القبلة وفي الوقت

167
01:14:44.200 --> 01:15:07.350
يقولون صلاتي باطلة هنا قلنا صيامه صحيح اتفقنا بين المسألتين لماذا النووي لان هناك شرع في العبادة شاكا من غير مستند شرعي فلم يصح هناك ابتداء دخل ايش هو شاك اصلا وما يدري

168
01:15:08.000 --> 01:15:28.550
شوف تخيل واحد ما يدري اذن او ما اذن كيف ستنعقد نية الجازمة؟ مستحيل اذ يتجهوا ما اجتهد ولا وعنده شك هذا ابتداء دخل عبادة بشك  يعني لا تصح خلافنا قال وهنا لم يحصل الشك في ابتداء العبادة

169
01:15:29.800 --> 01:15:51.450
بل مضت على الصحة وشك في فراغها هل وجد مفسد له بعد الحقد فيها الا مفسد يعني هجم على الاكل ان الشمس واكل بعد الغروب  قلنا هنا صيام صحيح وماذا هو دخل العبادة

170
01:15:51.800 --> 01:16:19.900
بدون شك قال هذا نظيره ماذا نظيره من الصلاة ان يسلم منها ثم يشك. هل ترك ركنا منها ام لا هنا صلاته صحيحة بل ولو طلع الفجر وفي فمه طعام ايضا هذه تبع المسائل الماظية شف سبحان الله متقاربة

171
01:16:20.600 --> 01:17:05.550
طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه اخرجه مباشرة اول ما سمع الاذان وعلم بطلوع الفجر الطعام لفظ الطعام قال صح صومه   وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر كان مع امرأته

172
01:17:05.950 --> 01:17:29.050
فنزع في الحال اول ما سمع الاذان نزع يعني بيكون عقب  نزع في الحال التحفة عقب طلوعه عقب طلوعه  الانسان اذا سمع الاذان مستحيل يكون في نفس مقارنا لو كان مقارنا

173
01:17:29.300 --> 01:17:53.850
يعني او كما ذكروا سورة ان لنزع يعني وقت الانتهاء هو كالوقت هذا خارج محل من هنا فنزع في الحال طلوع الفجر لكن نزع في الحال قال فان مكث  ان مكث يعني ولو شيء يسير

174
01:17:54.600 --> 01:18:27.900
يدل على ايش؟ انها لو ما مكث مباشرة نزع صوم ايش    اولا عندنا هذي مسألة لو طلع الفجر في فمه طعام فلفظه صح قبل ان نأتي  الاكل    ما عمت بها البلوة في زماننا

175
01:18:30.350 --> 01:19:02.150
اسأل الناس عنها  وتعرفون هنا  المجموع قلب لو اكل طلع الفجر او يسمع الاذان كما عرفنا الان اذا بالفعل فيه  الوقت هذا هو الظاهر مثلا  اذا اذان الفجر وشرب مثلا ماء او اكل طعاما او اكل ما في فمه

176
01:19:03.350 --> 01:19:39.450
بطل صومه هذا لا خلاف فيه هكذا قال الاجماع فيها الهناوي    في المسألة الاخوة  مسألة طويلة لكن ممكن حديث ابي هريرة رضي الله عنه كما تعرفون المسألة هذه الاخوة تبناها

177
01:19:39.900 --> 01:19:58.650
بعض العلماء والفضلاء  بعض المعاصرين الف فيها رسالة  رخصة شرعية هو حديث ابي هريرة عند ابي داوود وغيره  قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده

178
01:19:59.350 --> 01:20:27.400
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه سمع احدكم والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه طبعا ايدوا هذا باحاديث اخرى واثار اخرى كثيرة عن السلف قال بعض الاثار الواردة

179
01:20:28.000 --> 01:20:50.000
ثم انطلقت الى المسجد بمنزل حذيفة دخلت  فامر بلقحة فحلبت ثم انطلقت للمسجد ثم مررت بمنزل ثم قالت فقلت اني اريد الصوم. قال وانا اريد الصوم ثم شربنا ثم اتينا المسجد فاقيمت

180
01:20:52.300 --> 01:21:06.800
قال حذيفة هكذا فعل بي رسول الله وصنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع بعد الصبح ان الشمس لم تطلع

181
01:21:10.600 --> 01:21:30.100
عن ابي قال كان يقول اجيفوا الباب لا يفجأنا  يعني اثار لان الصحابة رضي الله عنهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون بعد الفجر هذا ثابت تستطيع ان تضاعف كل

182
01:21:30.900 --> 01:21:53.750
هذا شيء موجود لكن اخوة اولا لابد ان نفرق بين امرين فرق كبير بين الاحاديث الواردة عن السلف في هذا الباب اكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر بعد انتشار الفجر وبين القول ايش

183
01:21:54.150 --> 01:22:13.000
جواز في الاكل والشرب اه اذا اذن المؤذن بين يدي المتسحر فقط رخصة هذا حكم وهذا حكم في الحقيقة ولابد ان نفرق اولا بين الامرين الاحاديث والاثار الواردة عن السلف

184
01:22:14.200 --> 01:22:34.300
واضح ان فيها الاكل حتى يعني الاعمش مثلا يقول لولا الشهرة لصليت الغداء ثم تسحر لولا الشهرة اذا صليت الغداء والفجر ثم تسحر بعد صلاة الفجر  كان اصلا عندهم ان وقت الصيام

185
01:22:34.350 --> 01:22:57.750
يبدأ انتشر الفجر نبدأ من الخيط ابيض اول ما يتبين له وقت يبدأ بعد الانتشار. هذا كان في زمن الله اعلم ثم نسخ خلاف ايش من يحصر هذا  وقت يسير بعد الاذان

186
01:22:58.000 --> 01:23:16.000
يجوز لك ان تأكل باب الرخصة ابي هريرة ثم يأتي الى الشواهد كلها هذه الاحاديث والاثار عن السلف  مشايخ الفضلاء لما يعني انتصر لقولتش قال كل هؤلاء قالوا بهذا هنا قالوا بشيء منسوخ

187
01:23:17.400 --> 01:23:35.700
هؤلاء ما يقولون بهذا الامن الذي يأخذ بحديث ابي هريرة هل يقول يجوز انسانا يأكل حتى الشروق او او بعد صلاة الفجر او قبيل الاقامة يقول والله وقت يسير وذلك مما يدلك على ضعف هذا ان

188
01:23:35.850 --> 01:23:56.850
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ايش الحاجة ايش  ما في تحديد  ان يأتي بالشرع مثلا وحتى يقضي حاجته منه اما ان تفهم الحديث على الفهم الاول الذي كان عليه السلف انه كان هذا ايش رخصة

189
01:23:57.700 --> 01:24:19.350
كان اصلا الاكل والشرب يجوز وذلك يتنزل هذا الحديث على هذا  فلا يضعه حتى يقضي حاجته من تقدير الكلام لان وقت الصيام يبدأ من بعد الانتشار  حتى لو اكل وشرب يعني ربع ساعة ما ما في اشكال

190
01:24:21.100 --> 01:24:37.450
حتى يقضي حاجته لو انه الان امامنا ما شا الله عيش ولحم واذن وظع اول لقمة بفمه واذن يقول حتى اقضي حاجة من هذا حتى ينتهي من الصحن قال اقل شيء عشر دقائق

191
01:24:38.450 --> 01:24:58.000
هل في واحد يقول بهذا؟ طبعا ما احد يقوم بهذا ابتداء لا بد نفرق اصلا من فقه الحديث. هذا الحديث انتم تستدلون بعلم   ضابط آآ الحاجة هذه لذلك ابن جرير لما ذكر هذا القول عن السلف ذكر من ضمن

192
01:24:58.300 --> 01:25:12.900
الاحاديث التي تندرج في هذا القول حديث ابي هريرة وتجده في التفسير والله هذا يعني بالفعل فائدة مهمة بن جرير فهم ان هذا الحديث اصلا يندرج في القول العام اللي كان عليه السلف

193
01:25:16.650 --> 01:25:32.850
ولذلك الاخوة لا تجد احدا من المتقدمين اولا من الفقهاء من حدد رخصة من رخص الصيام ايش ان ايش المتسحر يجوز له ايش من يأكل ويشرب اذا اذن المؤذن. ما احد يقول بهذا

194
01:25:33.950 --> 01:26:03.400
وين فهم العلماء؟ وين هذا الحديث  داوود لذلك ابن جرير وابن المنذر كذلك جعل هذا الحديث في  اللي لما نقلوا عن السلف انهم كانوا لبعض السلف كانوا يقولون ايش؟ ان الفجر وقت الصيام يبدأ بعد انتشار الفجر ذكروا هذا الحديث من ضمن الادلة

195
01:26:08.250 --> 01:26:28.400
ثم ايضا اخوة الحديث نفسه فيه اسناد كلام معلول  ابو حاتم لما سئل عنه في العلل قال هذان له طريقان. قال هذان الحديثان ليسا بصحيحين حديث عمار فعن ابي هريرة موقوف وعمار ثقة. والحديث الاخر ليس بصحيح

196
01:26:31.300 --> 01:27:00.700
طبعا  العلم يقول هذا مجرد كلام ابي حاتم يعني  بدون كذا ويلغي   طيب وهو الحديث من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة سئل بني بن معين وان كان هذا

197
01:27:01.550 --> 01:27:14.700
قال ابن معين ما زال الناس يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن ابي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة اخرى عن ابي سلمة عن ابي هريرة

198
01:27:16.050 --> 01:27:41.500
يخلط    الناسخ والمنسوخ ان هذا منسوخ قال في السحور بعد طلوع الفجر  اثر حذيفة وغيره ثم قال واما حديث حذيفة وقد قال بعضهم كان ذلك في اول الامر ثم نسخ

199
01:27:42.800 --> 01:28:01.350
ذكر حديث سهل حاتم في البخاري انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان الرجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولم ينزل

200
01:28:02.950 --> 01:28:28.900
ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما هذا كان موجود بالفعل فانزل الله بعد من الفجر علموا انه انما يعني الليل والنهار ابن حجر ذكر النسخ قال ويؤيده عبد الرزاق

201
01:28:29.000 --> 01:28:40.350
رجال ثقات ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وتسحر الصلاة يا رسول الله والله اصبحت قال يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا ان يرخص لنا حتى تطلع الشمس

202
01:28:40.950 --> 01:29:06.550
كأن هذا كائن ليس مجرد فهم من بعض الصحابة بل كانت كان ام سكوت عنه  جرى عليه الناس انه ياكلون حتى بعد انتشار الفجر  خطيب البغدادي في الفقيه متفقه يقول القول فيما يعرف به الناس والمنسوخ قد يعلم بالاجماع

203
01:29:06.650 --> 01:29:22.300
تجمع الامة على خلاف ما ورد من الخبر يستدل بذلك على انه منسوخ لان الامة لا تجتمع على الخطأ. ثم ذكر حديث حذيفة في نفس  حذيفة عرفناها الذي فيه ايش

204
01:29:23.450 --> 01:29:42.850
الحتة بعد الصبح ان الشمس لم تطلع هل هكذا يعني صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قال واجمع المسلمون على ان سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على اذا اخوة اهم شيء في المسألة هذه النفقة المسألة ان

205
01:29:42.900 --> 01:30:00.000
المسألة ما اتعلق برخصة عندك حديث لا المسألة اصلا كان السلف يأكلون ايش بعد انتشار الفجر كان هذا امر موجودا ثم نسخ  القرآن صريح في هذا قال حتى يتبين لكم الخيط

206
01:30:00.150 --> 01:30:20.500
ابيض من الخيط الاسود من الفجر من الفجر  مجرد الخيط الابيض خلاص من الفجر هذه تقطع  فلما انزل الله من الفجر قطع النزاع وارتفع هذا  اذا هذه مسألة الاخوة يعني

207
01:30:22.250 --> 01:30:39.000
افتى بها قديما وافتى اهل لا كلوا كلوا واتسحروا كلوا ما عليه لو اذن يظن هذه نعم رخصة لكن الاخوة هناك امور محكمة في الدين الامر جاءت الشريعة في امور محكمة مثل هذه الاية

208
01:30:39.350 --> 01:30:55.400
كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ثم تجد الفقهاء ما احد يذكر هذه الرخصة كلهم يذكرون ان مثل ما ذكر النووي هنا قال في فمه طعام فلفظه صح صومه. اذا ما لفظه صومه باطل

209
01:30:56.200 --> 01:31:27.650
بمجرد ان يسمع الاذان اذا تردد وقال ما عليه ابلع لقمة خلاص     اننا نقف هنا   يغفر لنا ويرحمنا