﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.750
قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء. احسنت. وهو النوع الثاني من الطهارة. اما النوع الاول

2
00:00:21.350 --> 00:00:39.800
فهو الماء واما النوع الاول فهو الماء. يقول وهو بدل عن الماء. المؤلف اطلق وقال ان التيمم بدل عن الماء لكن لم يبين المؤلف هل يقصد انه بدل رافع او بدل مبيح

3
00:00:40.050 --> 00:00:58.400
فان قلت قوله بدلا ليدل على انه رافع وليس مبيح؟ فالجواب ان الحنابلة حتى الحنابلة في مختصراتهم يقولون انه بدل ويرون مع كأنه مبيح وليس برافع. مبيح وليس برافع. ما معنى قوله مبيح ورافع

4
00:00:58.600 --> 00:01:22.350
معنى هذه العبارة ان بعض اهل العلم يرى ان التيمم رافع للحدث ارتفع الحدث تماما كما لو توضأ بالماء وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون انه مبيح. يعني طهارة ظعيفة فهو يبيح لك الصلاة ولا يرفع الحدث

5
00:01:22.450 --> 00:01:41.400
ولا يرفع الحدث ولهذا يرتبون على هالمسألة مسائل كثيرة انما هي مبنية على كونه طهارة ظعيفة مبيحة فقط فيقوونه باشياء اخرى فيقول لك اذا لا تتيمم الا اذا دخل الوقت واذا خرج الوقت فانه

6
00:01:41.550 --> 00:02:01.550
تبطل طهارة التيمم واذا تيممت بقصد النافلة لا تصلي الفريظة يعتبرون طهارة ظعيفة لماذا؟ لانها لا ترفع الحدث وانما تبيح الصلاة فقط. هذا خلاف مهم وواسع تتجاذبه الادلة. الراجح انه

7
00:02:02.000 --> 00:02:27.600
رافع وليس موجود بها انه رافع وليس مبيحا والدليل ما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاطلق على الارض انها تطهر طهارة مطلقة لم تقيد باي شيء في هذا النص

8
00:02:28.000 --> 00:02:45.700
نعم قال رحمه الله بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم يقول بسم الله عفوا يقول اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة وبعضها لعدمه او خوف ضررا او خوف ضرر باستعماله. يجوز

9
00:02:45.850 --> 00:03:10.600
تجوز اه يجوز للانسان ان يتيمم على حسب كلام المؤلف في حالتين. اذا لم يجد الماء وهذا معنى قوله لعدمه او خاف باستعماله الظرر خاف باستعماله الظرر. فاذا لم يجد الماء او وجد الماء لكنه خاف ان يستعمله ان يتضرر في الصورتين يجوز له ان

10
00:03:10.600 --> 00:03:33.700
اما هل خرجت صور عن هاتين الصورتين ها احسنت هذا في الجزء اذا تيمن اذا اراد ان يتيمم لبعض الاجزاء. لكن هل هل توجد صورة؟ الانسان يتيمم في غير هاتين الصورتين

11
00:03:33.950 --> 00:04:14.150
ها ايش طيب اه كيف لماذا لم يستطع هو هو الكلام لماذا؟ نحن نسأل عن لماذا؟ ها وهذا ظرر خوف الظرر ها اه قلة الماء مثل عدمه لأ هي تدخل في العدم لكن نريد جنس اخر. ها ها

12
00:04:14.950 --> 00:04:41.550
لماذا طيب ها الايش الماء المقصود آآ لانه ممنوع منه شرعا فيتيمم ويتركه هذه مسألة فيها خلاف لكن لنكن في المسائل التي نختم بالاخر قيل ماذا؟ هو الكلام لماذا لماذا

13
00:04:43.800 --> 00:05:08.850
لبعده مثلا طيب هم هذا هو هذا لعدمه. طيب انا اريد ان اقول هناك عبارة تغنينا عن هذا البحث وهو ان نقول يجوز ان يتيمم عند تعذر استعمال الماء المؤلف يقول ذكر سورتين الخوف من الظرر وعدم الماء. هناك صور اخرى مثل ان يكون الماء يباع بسعر مرتفع

14
00:05:08.850 --> 00:05:31.150
لا يملك ثمنه اليس كذلك؟ او يكون الماء بعيد في البئر لا يوجد ما يخرجه به. او الى اخره. فاذا نذكر قاعدة عامة وهي انه اذا تعذر استعمال الماء يقول المؤلفة يقوم تراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث

15
00:05:32.700 --> 00:05:54.600
يقول المؤلف ينوي بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. يعني على المتيمم ان ينوي ما يريد ان يرفعه من الاحداث. فاذا كان حدث اصغر ينوي حدث اصغر واذا كان عليه حدث اكبر ينوي حدث اكبر. واذا كان عليه حدث اصغر واكبر ينوي الحدث الاصغر والاكبر. لانه يقول ينوي رفع

16
00:05:54.600 --> 00:06:18.350
ما عليه من الاحداث ولم يقل الحدث اذا الماء المرحلة الاولى من كيفية التيمم نية رفع الحدث. نية رفع الحدث. الظاهر عبارة المؤلف انه يعني يوافق المذهب لانه يقول ان ينوي رفع ما عليه من الاحداث

17
00:06:18.950 --> 00:06:36.900
والراجح كما قلنا ان التيمم رافع لا يحتاج الى نية خاصة لكل حدث. طيب ثم قال؟ قال ثم يقول بسم الله ثم يظرب التراب ثم يقول بسم الله الدليل واحد لحظة

18
00:06:37.400 --> 00:06:56.900
ها ارفع صوتك قياسا على الوضوء احسنت هذا هو الدليل يعني لا يوجد نص في التيمم لكن قالوا ان الطهارة التيمم هي بدل عن الوضوء والبدل يأخذ المبدل منه طيب ما حكم قول بسم الله في التيمم على الراجح

19
00:06:58.150 --> 00:07:32.250
ها  طيب سنة تقول سنة والقول الثاني لحظة قال اسمع منه ها طيب القول الثاني ها لماذا غير مستحب تحتاج الى دليل لماذا مستحب لا دليل على استحباب لماذا واجب

20
00:07:34.050 --> 00:07:53.600
في رسالة لكن اريد ان تجيب طيب اذا دليل استحباب الحديث عند من يصححه الحديث عند من ايش يصححه والحديث صريح في الوجوب لا لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن

21
00:07:53.700 --> 00:08:14.650
لمن لم يذكر اسم الله وهذا نص صريح في الوجوب. الوجوب اقوى درجات الوجوب نفي الصحة لكن الاشكال ان الحديث ايش فيه لا يصح قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. اذا صفة الوضوء ان يضرب التراب ضربة واحدة

22
00:08:14.650 --> 00:08:33.950
يعني ولا يظربه ظربتين يعني ولا يظربه ظربتين لماذا؟ لان حديث عمار وغيره من الاحاديث الصحيحة على ان السنة ان يظرب ظربة واحدة وخذها قاعدة كل حديث فيه اكثر من ضربة فهو ضعيف

23
00:08:34.700 --> 00:08:51.500
سواء كان حديث او رواية فهو ضعيف لم يصح في الباب شيء يدل على ان يضرب الانسان اكثر من ضربة. فالصعوب انه يظرب ظربة واحدة. قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه

24
00:08:53.350 --> 00:09:17.150
هذا سيأتينا الان الان المسح يكون صفة المسح ان يضرب ضربة ويمسح وجهه وكفيه. لم يذكر المؤلف اي صفة لكيفية المسح هل يفرج الاصابع؟ هل اضم الاصابع؟ هل امسح الوجه بالباطن واليدين ظهور الكفين؟ لم يذكر ايش

25
00:09:17.150 --> 00:09:32.200
اي صفة انما ذكر شي واحد ان تمسح الوجه وتمسح ايش اليدين بطبيعة الحال اذا اردت ان تمسح اليدين تحتاج ان تمسح ظهور بعضهما بباطن بعض اليس كذلك؟ حتى يكون تكون

26
00:09:32.200 --> 00:09:57.400
اليد ممسوحة اذا مسحت الوجه واليدين فقد تيممت وما ذكره المؤلف من الاعراظ عن الصفات التي ذكرها بعظ الفقهاء ومنهم الحنابلة هو الصواب. لان الاحاديث الصحيحة دلت على ضرب والمسح بدون ذكر صفات من دون ذكر صفات وانما يضرب ويمسح فقط واضح ولا لا؟ وانا اريد ان اشير

27
00:09:57.400 --> 00:10:13.300
هذا الى ان بعض الفقهاء ذكروا كيفيات للمسح ذكروا كيفيات للمسح لا دليل على هذه الكيفيات وانما يضرب الانسان ويمسح. الاية دلت على ان مسح الوجه ولا اليد اول كالوجه

28
00:10:13.500 --> 00:10:36.200
كذلك الاحاديث فيها البداية بمسح الوجه. لكن في بعض روايات الحديث الصحيح انه بدأ باليدين قبل الوجه. ومن هنا اختلف وهل الترتيب واجب يبطل التيمم بعدمه او لا فيه خلاف. مع وجود هذه الروايات يعني الاقرب ان الترتيب ليس بواجب يبطل التيمم

29
00:10:36.200 --> 00:10:56.100
بتركه لكن الاحتياط فيه واجب فنقول يجب او ينبغي يتأكد على الانسان ان يبدأ بوجهه ثم بيديه لكن لو بدأ بيديه فانا لا نبطل التيمم نعم قال فان ظرب مرتين فلا بأس انه اذا ظرب مرتين ففيه بأس

30
00:10:56.750 --> 00:11:17.300
لماذا لان التيمم عبادة خاصة تحتاج الى دليل يدل على زيادة على الظربة الواحدة وليس في النصوص ما يدل عليها ولهذا نقول الراجح ان الانسان لا يظرب الا ظربة واحدة كما جاء في الاحاديث الصحيحة. نعم

31
00:11:17.500 --> 00:11:37.500
قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن واظح الاية واظح انها دليل على مشروعية التيمم الى اخره لكن افادت

32
00:11:37.500 --> 00:11:57.300
اية فتيمموا صعيدا طيبا. افادت الاية ان المسح يكون على كل ما هو على وجه الارض من جنسها يجوز التيمم على كل ما هو على وجه الارض من جنسها. سواء كان تراب او رمل او حصى او خرسانة من الارض نفسها. كل ما هو بشرط

33
00:11:57.300 --> 00:12:19.250
ان يكون ايش من جنسها من جنس الارض من جنس الارض يعني لم يصنع اه ما الى ذلك وانما هو من جنس الارض وتلاحظ ان الاية انتصرت الخلافات الفقهية الطويلة في مسألة ما هو ما هي الاشياء التي يجوز ان نضرب على ان نتيمم عليها بعبارة مختصرة تتيمم صعيدا طيبا

34
00:12:19.250 --> 00:12:39.950
سؤال الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فنص على سبب ولا على اسباب سبب واحد وهو عدم وجود الماء حتى التضرر لم يذكره اليس كذلك؟ فلو قال القائل كيف تقولون انه الاحسن ان نقول عدم استطاعة

35
00:12:39.950 --> 00:12:57.400
او عدم التمكن من الماء انه ظابط عام والاية لم تستخدم هذا الظابط. واظح الاشكال او ليس هذا. الجواب على هذا ان طريقة القرآن التمثيل بالغالب طريقة القرآن التمثيل في الغالب

36
00:12:57.500 --> 00:13:19.450
وهذا يدلنا على ان الانسان ينبغي له العناية بما عليه الغالب اذا لم يخالف الشرع اذا لم يخالف الشرع  وعن جابر. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر

37
00:13:19.450 --> 00:13:38.800
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم تحل ولم تحل لاحد قبلي الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. اذا ذكر الشيخ

38
00:13:39.250 --> 00:14:02.300
دليل من القرآن والسنة على مشروعية في التيمم وجرى على طريقته رحمه الله ورفع درجته بختم الباب حديث المسائل المذكورة فيه فباب التيمم ختمه بهذه النصوص التي تدل على مشروعية التيمم. تلاحظ ان المؤلف اعرض عن مجموعة كبيرة من

39
00:14:02.300 --> 00:14:20.600
الفروع المذكورة في المختصرات الفقهية الحنبلية طلبا للاختصار وقد احسن واجاد بطريقته فانه وجد لنا بهذه الطريقة متنا مناسبا يمر عليه الفقيه ليتصور مسائل الفقه انا اريد ان اشير الى القضية ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم

40
00:14:21.600 --> 00:14:43.850
المرور على الفقه في وقت وجيز هو بحد ذاته يبني الملكة الفقهية والتصور الكامل بغض النظر عن انك تعرف التفاصيل يعني لا يشترط انه كله اسألك في كل الابواب وتجيب لكن مرورك في وقت قصير على ابواب الفقه يوجد عندك آآ ملكة

41
00:14:43.850 --> 00:15:05.200
لفهم الفقه ولهذا الان تجد شيخ الاسلام اذا تحدث عن مسألة يقول ونظير ذلك كذا ونظير ذلك كذا ونظير اليس كذلك ويذكر الفروع المشابهة من كل الابواب لانه مستحضر ولهذا من من اظرار ختمة في مدة طويلة انك تفقد هذه الميزة

42
00:15:05.600 --> 00:15:27.250
تفقد هذه الميزة اذا ختمت متن في ثلاث سنوات اربع خمس سنوات عشر سنوات تذهب هذه الميزة عنك وهي المرور على الفقه في وقت آآ قصيرة ومن عليه حدث اصغر لم يحل الاعراض مؤلفا يبين الاشياء التي لا يجوز للانسان ان يأتيها الا مع الطهارة الصغرى

43
00:15:27.400 --> 00:15:44.200
ولا يجوز ان يأتيها مع الطهارة الكبرى. يقول من علي حادث ناصغر لم يحل له ان يصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا نص صريح باشتراط الطهارة للصلاة ولا ان يطوف بالبيت لعموم

44
00:15:44.200 --> 00:15:56.800
حديث ابن عباس الطوف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. والقول الثاني ان الطواف بالبيت لا يشترط له طهارة. وآآ الدليل على هذا عدم وجود دليل عليه وآآ

45
00:15:57.300 --> 00:16:11.400
آآ النبي طاف طوافات متعددة ولم يذكر حرفا واحدا يدل على اشتراط طهارة آآ وهذا القول هو الراجح لكن احب ان اشير الى ان جماهير امة محمد على هذا الشرط

46
00:16:12.500 --> 00:16:27.700
يعني الائمة عامة الائمة على اشتراط الطهارة للطواف ولذلك يعني لا يحسن ابدا ان يطوف الانسان بغير طهارة. وان كان الانسان يقول الراجح من حيث الدليل عدم الاشتراط. لكن لا يخفى عليكم من

47
00:16:27.700 --> 00:16:46.100
فمسائل العلم ليست على درجة واحدة الخلاف في بعض المسائل قوي وفي بعض المسائل ضعيف مثلا المؤلف المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي كان لا افتي في طلاق الحيض والثلاث مع انها مسألة لا ليست شديدة عليه. لماذا؟ لقوة الخلاف فيها

48
00:16:46.550 --> 00:17:04.100
ومن ظن ان مسائل العلم على درجة واحدة وانه كل مسألة نقول الراجح ونمظي فقد اخطأ. مسائل العلم فيها شي الخلاف فيه قوي يحتاج ان يحتاط الانسان وفيه مسائل واظحة وادلتها ظاهرة. ثم قال ولا يمس اه المصحف

49
00:17:04.650 --> 00:17:17.200
ذهب جماهير امة محمد بل حكي اجماعا الى انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا وهو طاهر. واستدلوا بحديث عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر. وهو نص في هذه المسألة

50
00:17:17.600 --> 00:17:34.400
والقول الثاني انه لا يشترط لمس المصحف ان يتطهر الانسان لعدم وجود دليل واضح وما زال الناس اه يحتاجون الى مس المصحف آآ ولم يوجد نص في مسألة مسه بطهارة. والراجح بلا شك

51
00:17:34.550 --> 00:17:50.550
ان شاء الله على الاقل عندي آآ انه يشترط تشترط الطهارة لمس المصحف تشترط الطهارة لمس المصحف لان هذا الحديث صحيح لا يمس القرآن الا طاحت ثم هذا الحكم يتوافق مع النصوص العامة الدالة على

52
00:17:50.550 --> 00:18:11.150
القرآن وتعظيمه ثم قوله تعالى لا يمس المطهرون هذه الاية جاءت في آآ الكتاب السماوي ولكن شيخ الاسلام يقول واستداله جيد انه اذا كان الملائكة لا يمسون الكتب السماوية الا بطهارة فبني ادم من باب ايش

53
00:18:11.150 --> 00:18:28.200
اولى وهذا قياس صحيح فهذه النصوص وهذه القرائن تدل على انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا طاهر ويزيد عليه؟ قال يزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث ولا يلبث في المسجد بلا وضوء

54
00:18:28.300 --> 00:18:40.950
وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها نعم ويزيد من عليه حدث اكبر ان لا يقرأ شيئا من القرآن من عليه حديث اصغر يجوز له ان

55
00:18:41.150 --> 00:19:00.050
يقرأ القرآن لكن من عليه حدث اكبر لا يجوز له ان يقرأ القرآن. الى ان يرفع الحدث الاكبر. واستدل على هذا بالحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. وهذا كما تعلمون حديث لا يصح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:01.100 --> 00:19:20.050
ولهذا القول الثاني انه يجوز قراءة القرآن للجنب يجوز للجنب ان يقرأ القرآن. واستدل هؤلاء بدليلين. الاول ان هذا صح عن ابن عباس ضحى عن ابن عباس الثاني انه لا يوجد دليل يدل على المنع

57
00:19:20.200 --> 00:19:37.600
لا يوجد دليل صحيح يدل على المال بل ظواهر الادلة كقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يدل على الجواز والراجح والله اعلم في هذه المسألة التي الخلاف فيها قوي جواز قراءة القرآن للجنب

58
00:19:38.250 --> 00:19:54.650
جواز قراءة القرآن للجنون ثم قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء اه لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل فلا يجوز للانسان ان يجلس في المسجد الا بوظوء واشتراط وجواز اللبس مع الوظوء مروي عن اصحاب

59
00:19:54.650 --> 00:20:14.350
النبي صلى الله عليه وسلم شبه اجماع بينهم ان الجنب اذا توضأ يجوز ان يمكث في المسجد ثم قال وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم الحائض والنفساء لا يجوز لها ان تصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

60
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
فهذا دليل انها لا تصوم ولا يحل وطؤها لعموم قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. آآ ولا طلاقها لا يجوز للانسان ان يطلق المرأة وهي حائض وهذا طلاق المرأة في الحيض محل اجماع تحريمه ودليله ان النبي صلى الله عليه

61
00:20:34.550 --> 00:20:54.550
وسلم لما نقل له امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان ابنه عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه وهذه من مم آآ اساليب التحريم عند الاصوليين التغيظ على الفعل. فهي تدل على المنع تدل على المنع اما التحريم او الكراهة

62
00:20:54.550 --> 00:21:24.550
اه الصوم والوطء والطلاق لا يجوز بالنسبة للحائض والنفساء. هذا والله اعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اسمه يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهي

63
00:21:24.550 --> 00:22:03.250
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ومن يشاء بغير حساب