﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بامية. احسن الله اليكم. باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة. وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم فانها لهم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. نعم. باب الانية انما ذكره الفقهاء لانهم لما ذكروا الماء انه شرط للطهارة يحتاج ان يذكروا انية الماء او ما يحمل به الماء. لان الماء سيال لا يمكن ان يبقى

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.500
بلا انية فاذا لا بد من ذكر انية الماء مع ذكر احكام الماء. يقول المؤلف جميع الاواني مباحة  احسنت ان الاصل في الاعيان انها مباحة ودليل هذه القاعدة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا احسنت. يقول الا انية الذهب والفضة

4
00:01:02.500 --> 00:01:24.200
وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. انية الذهب والفضة محرمة لا يجوز الشرب والاكل فيها ولا تجوز باقي الاستعمالات عدا الشرب والاكل مثل التطهر. عند جماهير الامة بل حكي اجماعا

5
00:01:24.800 --> 00:01:44.800
والدليل الدليل ختم به المؤلف الفصل فقال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة. هذا دليل نص في المسألة. وحديث سلمى من شرب في انية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولاحظ

6
00:01:44.800 --> 00:02:06.600
شدة النصوص في الاواني من الذهب والفضة. الشارع انا اريد ان اقول الشارع احيانا يركز على مسائل قد يرى بعض الناس انها ايسيرة وهذه من المسائل فبعض الناس يرى ان مسائل الاواني وبماذا اشرب هل اشرب بنحاس او فظة او ذهب؟ انا امر بسيط. لكن لاحظ حديث ام

7
00:02:06.600 --> 00:02:32.900
كانما يجرجر في بطنه نارا من اشد انواع نصوص الوعيد فاذا يجب نحن انا اقول يجب ان اه نجعل مفاهيمنا تبع للمفاهيم الشرعية. وليس للاعراف التي بيننا الحاصل الشرب في انية الذهب والفضة محرم وكذلك باقي الاستخدامات ومنها ومن الاستخدامات التي تهمنا في هذا الباب ايش

8
00:02:33.150 --> 00:02:53.450
التطهر بها احسنت التطهر بها فهذا محرم يقول وما فيه شيء منهما يعني المطلي والمظبب يأخذ حكم الانية الكاملة. لماذا؟ لان القاعدة الشرعية تقول ان ما حرم تحريما مطلقا فانها

9
00:02:53.450 --> 00:03:16.600
حرم ابعاظه والذهب والفضة حرم تحريما مطلقا. فابعاض هذا الشيء ايضا محرم. اذا طلينا الاناء او ظببناه فانه يكون كذلك محرم يقول الا اليسير من الفضة للحاجة. يجوز اليسير من الفضة للحاجة. اليسير من الفضة للحاجة

10
00:03:16.600 --> 00:03:34.950
لحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذا دليل على ان اليسير يجوز  ومقصود المؤلف بقوله للحاجة المقصود بالحاجة هنا هو ان يحتاج اليها لغير الزينة

11
00:03:35.350 --> 00:04:05.400
وليس المقصود بالحاجة الا يجد سواها فانه يجوز تظبيب الاناء بالفظة وان وجد معدن اخر اذا الظابط فيما يجوز ما هو الظابط فيما يجوز احسنت ثلاث اشياء ان تكون يسيرة وتكون من فضة لا من ذهب وان تكون للحاجة وقلن معا للحاجة الا تكون للزينة

12
00:04:05.600 --> 00:04:26.750
في القول الثاني في ضابط هذه المسألة ان ضابط جواز استخدام انية الذهب والفضة هو الاستعمال او عدمه فان كانت فان كان الجزء الذي من فضة في الاناء يستعمل فهو محرم ولو كان قليلا. وان كان لا يستعمل فهو جائز

13
00:04:26.750 --> 00:04:49.150
وان كان كثيرا ستقول مثال ماذا الذي يستعمل؟ مثل العروة. العروة ليست تستخدم. لا يجوز ان نضع عروة ولو كانت صغيرة. لماذا لماذا؟ لانها تستعمل. فما يستعمل يحرم وما لا يستعمل يجوز ولو كان كثيرا بشرط ان يكون اقل من

14
00:04:49.150 --> 00:05:03.009
الذي هو فيه ان يكون اقل من الاناء الذي هو فيه. هذا الضابط الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو ارجح. بل يقول وتدل عليه نصوص احمد فهو الراجح دليلا ومذهبا