﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره. محموق قلنا ان قول الفقهاء صفة الشيء يعني كيفيته التفصيلية التي فيها السنن والواجبات. وقوله باب ما يوجب الغسل الغسل

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.900
هو عبارة عن استعمال الماء على كامل الجسد بصفة مخصوصة. نعم او التقاء او بالتقاء الحتانين وخروج دم الحيض والنفاس. وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

3
00:00:36.900 --> 00:00:51.900
طيب ويجب الغسل موجبات الغسل امر مهم يحتاج اليه كل مسلم حتى يعرف متى يجب عليه ان يغتسل. كذلك كيفية الاغتسال على كل مسلم ان يتعلمها لنفس السبب. يقول يجب الغسل آآ

4
00:00:51.900 --> 00:01:11.900
الاول الجنابة وهي تحصل بامرين او باحد امرين. انزال المني بوطء او غيره. انزال المني يوجب الغسل. لقول النبي وسلم الماء من الماء لكن انزال المني يجب ان يقيد انه دفقا بلذة. وكان يحسن بالمؤلف ان يشير الى هذا لانه من

5
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
من شروط وجوب الاغتسال بخروج المني ان يكون خروجه دفقا بلذة. دليل انه يجب اه هذا الشرط في خروج المني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل. او اذا حذفت الماء فاغتسل. والحذف لا يكون

6
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
بخروج المني دفقا بلذة. فلو خرج من ذكر الانسان المني من دون لذة ولا ولم يخرج دفقا بسبب مرض او بسبب برودة او لاي سبب فانه يجب الوضوء ولا يجب الايش؟ الغسل. او التقاء الختانين. التقاء الختانين

7
00:01:51.900 --> 00:02:11.900
يوجد الغسل ولو بلا انزال. بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل في زوادة في صحيح مسلم ولو لم ينزل وقد اجمع الصحابة على وجوب الغسل بمجرد اه التقاء الختانين ولو بلا

8
00:02:11.900 --> 00:02:31.900
انزال ولو بلا انزال ومعنى التقاء الختانين ان يولد الانسان ذكره في فرج المرأة حتى يتجاوز مكان الختان الذي هو رأس الذكر ويصل مكان الختان منه الى مكان الختان ايش؟ منها. حينئذ فقد وجب الغسل

9
00:02:31.900 --> 00:02:56.700
فالحديث يريد ان يبين اي درجة من درجات الايلاج توجب الاغتسال ما هي الدرجة؟ هي درجة ان يصل الختان منه للختان منها. واضح ولا لا؟ طيب  نعم يا احسنت بناء على هذا مجرد الملامسة لا توجب غسل

10
00:02:57.700 --> 00:03:17.700
مجرد الملامسة لا توجد غسل. لكن اذا جاهدها والتقى الختان منه بالختان منها وجب الغسل. وسؤال دليل على انك فاهم الكلام ثم قال وخروج دم الحيض والنفاس. خروج خروج دم الحيض والنفاس يوجب الاغتسال. لقوله تعالى فاذا تطهرن حتى يطهرن

11
00:03:17.700 --> 00:03:40.600
حتى يطهرني يعني حتى يتوقف الدوام. فاذا تطهرن يعني يعني اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحابة فاذا ذهب عنك قدرها تغتسلي ثم بعد ذلك هو محل اجماع. هو محل اجماع. نعم. وقال تعالى

12
00:03:40.850 --> 00:04:00.850
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الاية. احسنت. الثالث موت غير الشهيد لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية اغسلنها لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم امرهم بغسلها. واذ سنها لفظ امر. كذلك قوله للحاج الذي وقسته النفقة

13
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
بماء وسدر. وقوله اسلام الكافر. ذهب الحنابلة وذهب معهم الى هذا القول ابن القيم. وذهب معهم الى هذا القول الشيخ عبد الرحمن هنا كما ترون السعدي رحمه الله الى وجوب اغتسال الكافر اذا اسلم. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:20.850 --> 00:04:30.850
امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل. القول الثاني انه لا يجب لان الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير ولم ينقل عنه انه امر

15
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
هؤلاء جميعا ان يغتسلوا. والحقيقة ان الامر في هذا الامر سهل يعني نقول لمن اسلم اغتسل. نقول لمن اسلم اغتسل. وان كان دليل الجمهور الذين يرون ان الاغتسال سنة قوي فيه قوة. فيه قوة لكن بعض المسائل لا تحتاج الى الامر فيها

16
00:04:50.850 --> 00:05:02.650
يسير ثم ذكر المؤلف كما هي عادته الادلة فقال وان كنتم جنبا فالطهار فهذا دليل على وجوب الاغتسال للجنب. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث

17
00:05:02.650 --> 00:05:27.350
امركم الله وهذا دليل على الحيض اه ثم قال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من تغسيل الميت. الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب لان زوجة ابي بكر الصديق اسماء رضي الله عنه لما غسلت ابا بكر الصديق سألت اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:27.350 --> 00:05:51.150
يجب عليها ان تغتسل فاماروها او ارشدوها الى انه لا يجب عليها ان تغتسل وانما يستحب. فهذا الحديث فيه دلالة على امرين انه مستحب وانه ليس بواجب يعني انه مشروع اقصد بقول انه مستحب يعني انه مشروع وفيه دلالة على انه ليس بواجب. نعم. قال

19
00:05:51.600 --> 00:06:11.600
وامر من اسلم ان يغتسل وامر من اسلم ان يغتسل في حديث قيس ابن عاصم السابق وعرفتم الخلاف في هذه المسألة ثم بدأ المؤلف بامر مهم وهو صفة الاغتسال انتبهوا معنا ايوا واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ

20
00:06:11.600 --> 00:06:31.600
وضوءا كاملا ثم ثم الماء على ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم

21
00:06:31.600 --> 00:06:56.950
نعم صفة الغسل المؤلف رحمه الله ذكر خمس مراحل لصفة الغسل كامل. والصواب انها ثمان مراحل كما سيأتينا. وقلنا في الوضوء انه توجد احاديث مهمة مثل حديث عبد الله بن زيد ومثل حديث عثمان. هنا ايضا عمدة احكام الاغتسال تقوم على حديثين. حديث

22
00:06:56.950 --> 00:07:17.250
عائشة وحديث ميمونة. كل الاحكام مأخوذة من هذين الحديثين. وحديث عائشة اتم من حديث ميمون نعم رضي الله عنهما وارضاهما نبدأ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه اولا

23
00:07:17.650 --> 00:07:43.000
المؤلف اه قفز مرحلة. المرحلة الاولى كما في الحديث الصحيح انه يغسل يديه ثلاثا. هذا واحد يغسل يديه ثلاثا طيب وغسل اليدين ثلاثا موجود في حديث عائشة وفي حديث ميمونة

24
00:07:44.250 --> 00:08:03.700
اثنين فكان يغسل فرجه اولا. نحن يعني سنرتب بحسب الترتيب اللي اراه حتى لا واحد غسل اليدين ثلاثا وهو في حديثين. اثنين غسل الفرج وهو ايضا في الحديثين. هذا هو المرحلة الثانية

25
00:08:06.100 --> 00:08:30.100
المرحلة الثالثة لم يذكرها المؤلف فاجعلها بين الاسطر. المرحلة الثالثة غسل اليد اليسرى او مسحها بالجدار  وهو مذكور في حديث ميمونة فقط يعني اولا يغسل يديه ثلاثا ثانيا يغسل فرجه

26
00:08:30.250 --> 00:08:56.000
ثالثا يغسل يده اليسرى فقط يغسل يده اليسرى او يمسح بالجدار طيب ثالثا رابعا رابعا يتوضأ وضوءا كاملا لحظة سيأتينا تلاتين هل سيؤخر القدم او لا؟ في كلام المؤلف. يتوضأ وضوءا كاملا

27
00:08:56.050 --> 00:09:11.400
المرحلة الرابعة قلنا يغسل آآ يتوضأ وضوءا كاملا. سؤال هل يثلث او لا يثلث؟ فيه خلاف. الراجح انه بدون تثبيت الراجح انه بدون تثليث لانه ليس في الاحاديث الصحيحة ذكر التثليث

28
00:09:14.500 --> 00:09:39.250
الرابع ثم الخامس ولم يذكره المؤلف تجعله بين الاسطر. الخامس ان يخلل شعره بالماء. وهذا مذكور في حديث عائشة فقط ان يخلل شعره بالماء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة من ماء وخلل شعره بها

29
00:09:40.200 --> 00:10:10.300
وهذا شيء غير غسل الرأس ثلاثا  السادس ثم قال ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك فصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية خاصة بايش؟ بالرأس خلله بالماء ثم حثى عليه ثلاث حثيات يرويه له عناية بغسل الرأس صلى الله عليه وسلم

30
00:10:11.300 --> 00:10:39.650
ثم قال ثم يفيض الماء على سائر جسده بعد قصد الرأس ثلاثا يغسل باقي الجسد. وهل يثلث او لا يثلث؟ فيه خلاف الراجح انه لا يثلث مرة بلا تثليث سؤال لو قال شخص لماذا تقول يتوظأ بلا تثليث ويغسل الجسد بلا تثليث؟ ما وجه ترجيح هذا القول

31
00:10:39.650 --> 00:10:59.650
جواب ان عائشة قالت لما ارادت ان تصف غسل الرأس قالت غسل رأسه كم؟ ثلاثا ولو كان غسل الجسد ثلاثا ولو كان توظأ ثلاثا لايش؟ لذكرته. طيب قد تقول هي قالت ويتوظأ وظوءا كاملا. هي لم تقل وظوءا كاملا. هذه عبارة

32
00:10:59.650 --> 00:11:21.750
الشيخ اما هي رضي الله عنه فقالت توضأ وضوءه للصلاة صارت المراحل ثم قال يغسل رجله بمحل اخر آآ هذا مذكور في حديث ميمونة انه غسل رجله في مكان اخر. واما حديث عائشة فلم تذكر هذا واختلف العلماء هل يؤخر غسل القدمين او

33
00:11:21.750 --> 00:11:41.750
او لا يؤخر والراجح مذهب الامام مالك انه يؤخر ان احتاج الامر كان يكون يكون المكان غير نظيف فيحتاج ان يغسل رجله اخر مراحل الاغتسال وان كان نظيفا فانه لا يؤخر. على هذا التقرير في الغالب في دورات المياه المعاصرة انها

34
00:11:41.750 --> 00:12:03.550
كون ايش تكون ايش؟ نظيفة فعلى مذهب مالك ايضا في وقتنا هنا هل يؤخر او لا يؤخر؟ لا يؤخر وانما يغسل كما في عائشة. اذا صارت المراحل كم؟ ثمان. صارت المراحل ثمان. اذا اراد الانسان ان يتوضأ وضوءا كاملا كما صنع النبي صلى

35
00:12:03.550 --> 00:12:25.750
الله عليه وسلم فانه ينتقل من مرحلة الى مرحلة الى ان يكمل الثمان مراحل قال والفرط من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. والفرظ من هذا يريد ان يبين ان ما تقدم واجب انه ما تقدم سنة تفصيلية. واما الفرض

36
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
فهو يقول تعميم البدن. تعميم البدن. ولهذا قال غسل جميع البدن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عليه جنابة ولا وعنده ماء قليل قال خذه فافرغه على نفسك. وهذا الرجل الذي في بعض

37
00:12:45.750 --> 00:13:04.300
انه اعرابي اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذه فافرغه على نفسك سيأخذه ويفرغه على نفسه ولن يتقيد بالمراحل المذكورة في حديث عائشة في حديث ميمونة فدل هذا على ان تلك صفة مستحبة واما الواجب فهو تعميم البدن فقط نعم