﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم

2
00:00:22.300 --> 00:00:51.200
والتيمم مشروع بالقرآن العظيم وبما تواتر من السنة النبوية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومعنى تيمموا اي اقصدوا. فالتيمم هو القصد

3
00:00:52.500 --> 00:01:18.850
والصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الارض نعم وخاصة التراب قال المصنف رحمه الله وهو النوع الثاني من الطهارة الطهارة تقدم لنا اما ان تكون بالماء واما ان تكون بالتراب عند فقد الماء

4
00:01:19.350 --> 00:01:51.100
او عند وجود مانع يمنع من استعمال الماء نعم واما ما يتعلق بتطهير المحل من القبل او الدبر عند البول او الغائط فان التيمم مشروع حتى مع وجود الماء فالواجب هو ازالة النجاسة وتطهير المحل

5
00:01:51.350 --> 00:02:14.700
سواء كان ذلك بالماء وهو الاولى او كان ذلك بالتراب نعم وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عبد الله ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة

6
00:02:15.050 --> 00:02:49.800
ماذا؟ ثلاثة احجام. نعم. امره ان يأتي له بثلاثة احجار حتى اه يستجمر بها عليه الصلاة والسلام وايضا يكون التراب مطهرا لبعض الاشياء حتى مع وجود الماء فمثلا طهارة اه النعال تكون بماذا

7
00:02:50.600 --> 00:03:19.900
تكون ايضا بالتراب. من وجد في نعليه قدرا فليدلكهما بالتراب كما في حديث ابي سعيد الخدري الذي خرجه ابو داوود. او كما قال عليه الصلاة والسلام فيشرع الانسان اذا تنجست نعاله ان يدلكها بالتراب. فان التراب

8
00:03:20.150 --> 00:03:42.700
طهور في هذه الحالة وكذا ايضا المرأة مشروع لها ان تطيل ذيل ثوبها كما جاء في حديث ام سلمة الذي خرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح وجاء من حديث ابن عمر

9
00:03:43.950 --> 00:04:08.200
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ازرة المسلم الى انصاف ساقيه قالت ام سلمة والنساء يا رسول الله؟ قال تؤخيه شبرا شبرا على نصف الساق قالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن

10
00:04:09.000 --> 00:04:26.400
انكشاف قدم المرأة يجوز يا شيخ اسلام ولا لا يجوز لا يجوز لا يجوز للمرأة ان تكشف قدمها. ولذا لا يجوز لها ان تصلي وهي مكشوفة القدمين. حتى لو لم يكن عندها احد

11
00:04:26.500 --> 00:04:52.150
حتى ولو كان عندها فقط محارمها من الرجال فيجب عليها وجوبا ان تستر قدميها في حال الصلاة واما في حال غير الصلاة فان ذلك واجب عليها بحضور الرجال الاجانب ولذا قالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن اي اقدام النساء

12
00:04:52.300 --> 00:05:13.900
فاطوه عليه الصلاة والسلام على ذلك قال توقيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فاذا ارخته ذراعا من منتصف الشهر ذراع راح يكون الثوب ماذا؟ نعم قد يسحب على الارض ذيل الذيل الثوب قد يسحب

13
00:05:13.900 --> 00:05:33.900
على الارض جاء في حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر في الموطأ وعند ابي داوود ايضا انه سئل عن ذلك فقال يطهره ما بعده سئل عن ذلك بالنسبة للمرأة

14
00:05:34.300 --> 00:05:59.550
قال يطهره ماذا ما بعده يعني ما بعده من الارض الطيبة من التراب يطهر هذا الذيل لو مرت على ماذا على نجاسة وهذا خاص بالمرأة وزلك اتقاء للمشقة. بما ان ثوبها غالبا يعني سوف يكون طويلا ان لم يكن طويلا فان عليها ان

15
00:05:59.550 --> 00:06:20.900
ان تستر قدميها بالجوارب فاذا لم يكن كذلك فانه يجب عليها ان تستوى قدميها بثيابها فرخص لها في هذه الحالة بذلك وخفف عنها فيطهره ما بعده. يطهره ما بعده. كما

16
00:06:21.000 --> 00:06:50.450
تقدم في الحديث واما في الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر فانه لا يجوز استعمال التيمم الا باحد امرين اما كما تقدم الماء ماذا؟ غير موجود فلم تجدوا ماء فهنا حتى لو كان الانسان على جنابة فانه يتيمم

17
00:06:50.550 --> 00:07:13.900
ويكون هذا مطهرا لحدثه فهذه هي الحالة الاولى او السبب الاول السبب الثاني الذي من خلاله تشرع او يشرع التيمم هو عندما يكون الماء موجودا ولكن بالانسان ماذا؟ مانع. نعم مرض

18
00:07:13.900 --> 00:07:36.950
يمنعه من استعمال الماء فهنا ايضا يتيمم في مثل هذه الحالة وينبغي علينا ان ننتبه بعض الناس اذا كان خارجا في الضوء وفي وقت البرد وكان على جنابة مثلا او

19
00:07:37.350 --> 00:08:01.700
يعني على حدث اصغر فيبادر الى التيمم لا اذا كان عندك ما يدفئ الماء تعدفي الماء وغالبا الناس عندهم نعم واذا كان ايضا ممكن ان تغتسل في مكان مكنون مغلق

20
00:08:02.050 --> 00:08:18.650
اما اذا خشيت مع ذلك خشيت انك حتى عندك ما يدفئ الماء لكن ما عندك مكان مغلق وهناك ريح وتخشى انك لو اغتسلت وانت مكشوف راح ماذا يعني قد يتسبب

21
00:08:18.700 --> 00:08:38.500
هذا الاغتسال لك بهلاك او مشقة فهنا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بس احببت ان ننبه ان بعض الناس يبادروا يبعدوا الى ان يتيمم لا اذا كنت ما تستطيع يعني هناك موانع موانع واضحة تمنعك من ذلك

22
00:08:38.900 --> 00:09:02.800
نعم موانع واضحة مثلا عند الماء عدو مخوف. ولا تستطيع ان تصل اليه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قال المصنف رحمه الله وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء. اذا تعذر استعمال الماء

23
00:09:02.800 --> 00:09:26.900
اعضاء الطهارة لاعضاء الطهارة او بعضها تقدم لنا الحديث عن ذلك في الانسان بيده جرح او في قدمه ايضا جرح مثلا اذا امكن ان طبعا اذا كان عليه لفافة يمسح على اللفافة

24
00:09:27.050 --> 00:09:45.500
لكن اذا كان ليس هناك لفافة ولا بأس من المسح فيمسح نعم فالمسح هنا بدل عن الغسل اذا لم يستطع على الغسل. اذا لم يستطع لا على الغسل ولا على المسح فهنا ماذا يفعل

25
00:09:45.600 --> 00:10:14.050
يتيمم يتيمم لهذا العضو واما باقي اعضائه التي ليس بها مانع فانه يغسلها. فهنا يجمع ما بين طهارة الماء وطهارة التراب  نعم قال او بعضها نعم قال اذا تعذر استعمال المال لاعضاء الطهارة او بعضها

26
00:10:14.550 --> 00:10:42.300
لعدمه لعدم الماء او خوف ضوو باستعماله فيقوم التراب مقام الماء وزلك بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث وتقدم لنا ان الانسان قبل ان يعمل لابد ان يكون في قلبه ماذا؟ القصد. النية موجودة في القلب. كل عاقل

27
00:10:42.500 --> 00:11:03.700
انت زهبت الى الميظأة  قصدك ماذا قصدك نعم الوضوء انت ضربت على التراب ايضا لا شك قصدك انك تتيمم ولذا تقدم لنا ان الموفق موفق الدين ابن قدامة قال لو ان الله كلفنا ان لا ننوي لشق علينا. فالنية تسبق

28
00:11:03.850 --> 00:11:23.150
قال ثم يقول بسم الله وتقدم لنا الكلام على التسمية عند الطهارة وانها ليست بواجبة. بعض العلماء يقول شرط وبعض العلماء يقول هي واجب وبعض العلماء يقول سنة. وبعض العلماء يقول ايضا لم يثبت

29
00:11:23.200 --> 00:11:41.000
حتى في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله. واما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ما حكمه ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح وقد ضعفه الامام احمد

30
00:11:41.300 --> 00:12:04.250
قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم يضرب يرحمك الله. يضرب بيديه على الصعيد ان كان فيهما تراب غبار ينفخ في كما ثبت في حديث عن بعض في البخاري

31
00:12:04.500 --> 00:12:38.050
نعم ثم بعد ذلك يمسح على وجهه ويمسح اليسار باليمين واليمين باليسار وهنا يكون ماذا قد تيمم خلاص اصبح على طهارة يشرع له ان يصلي نعم قال فان ضرب مرتين فلا بأس. لا الضرب مرتين هذا لم يثبت وانما ثابت مرة واحدة. الثابت الثابت عفوا مرة واحدة

32
00:12:39.000 --> 00:12:56.450
وهذا جاء في حديث عمار ابن ياسر وهو صح الاحاديث في التيمم وحديث ابي الجهيم وهو ايضا في البخاري. هذان الحديثان هما اصح الاحاديث في التيمم واما حديث ابن عمر فهذا يعني من فعله

33
00:12:57.000 --> 00:13:18.150
قال قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من حرج في الدين ولكن يريد ليطهركم بهذا الفعل

34
00:13:18.250 --> 00:13:39.400
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولا شك ان في شرعية استعمال التيمم هذه نعمة من الله عز وجل لانها تخفيف منه سبحانه وتعالى وايضا شرع هذا الحكم حتى نكون على طهارة. ايضا هذه نعمة اخرى ممن

35
00:13:39.900 --> 00:14:02.050
من الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تشكرون فنشكر الله عز وجل على ذلك قالوا عن جابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي

36
00:14:03.200 --> 00:14:26.150
خص عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس دون غيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قد خص عن امته باشياء منها مشروعية الزواج باكثر من ماذا باكثر من اكبر

37
00:14:27.250 --> 00:14:46.700
ولد العلماء غالبا يذكرون خصائصه صلى الله عليه وسلم عند ابواب النكاح لشهرة هذا الامر وانه عليه الصلاة والسلام مشروع له ان يتزوج باكثر من اربع دون باقي الامة  نعم

38
00:14:46.750 --> 00:15:10.850
كما انه خص باشياء عن باقي الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرون نعم هذا الامر الاول العدو على مسافة شهر اذا سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان يغزوه يريد ان

39
00:15:12.000 --> 00:15:30.250
يلقى الرعب في قلب من في قلب هذا العدو في قلب هذا العدو هل هذا ايضا ينسحب على امته من بعده او هو خاص في به في حال حياته هذا

40
00:15:30.250 --> 00:15:48.200
قال له خلاف بين اهل العلم ولعله ونرجو من الله عز وجل ان يكون ايضا للامة من بعده صلى الله عليه وسلم لانه قال هنا يعني خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نعم

41
00:15:49.200 --> 00:16:21.350
قال وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا الامر الثاني وهو محل الشاهد وجاء في رواية وتربتها لنا طهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي عنده ماذا عندهما يتيمم به التراب عنده ما ما يرفع به الحدث وهو استعمال التراب. اذا لم يكن عنده ماء

42
00:16:21.600 --> 00:16:42.250
والارض جعلت ايضا ماذا؟ مسجد نعم مسجدا والارض جعلت مسجدا  هذا نعم هذا خاص بهذه الامة بينما الامم السابقة لا يصلون الا في ماء الا في اين في كنائسهم وبيعهم

43
00:16:42.800 --> 00:17:03.600
الامم السابقة لا يصلون الا في كنائسهم وبيعهم بخلاف هذه الامة في اي مكان طاهر قال واحلت لي الغنائم. نعم. كان من كان قبلنا يجمعون الغنائم فتأتي نار وتحرق ماذا

44
00:17:04.000 --> 00:17:33.300
هذه الغنائم كما هو بالنسبة بني اسرائيل قال ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة هذه الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى والا فان الانبياء يشفعون. عليهم الصلاة والسلام وايضا الصالحون يشفعون والافراط اي الصغار يشفعون لابائهم وامهاتهم

45
00:17:33.500 --> 00:17:59.050
واما الشفاعة الكبرى فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام وهي عندما يؤخر الله عز وجل محاسبة الخلق يفزعون الناس الى ادم يقول انت ابو البشر فيعتذر عليه السلام بذنبه ثم يذهبون الى نوح الى ان تصل الكرة الى نبينا

46
00:17:59.100 --> 00:18:17.250
عليه الصلاة والسلام وعلى جميع انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فيأتي ويسجد تحت العرش العرش ويحمد الله عز وجل بالمحامد يفتحها الله عز وجل عليه ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع

47
00:18:17.450 --> 00:18:46.950
تشفع قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة  موسى عليه السلام بعث الى من الى بني اسرائيل خاصة ولذا اليهود لا يدخلون في دينهم احد بعث اليهم خاصة وعيسى بعث الى الناس عامة والا الى بني اسرائيل خاصة الى بني اسرائيل خاصة

48
00:18:47.050 --> 00:19:06.950
فهؤلاء اللي اللي يكفرون الناس يسمونهم منصرين يكفرون الناس هم خالفوا تعاليم عيسى ولا ما خالفوه قالوا فهو في كل شيء من كل شيء وعلى رأس ذلك اعوذ بالله الكفر والشوك التثليث. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة

49
00:19:07.200 --> 00:19:29.250
فالذي يدعوهم ويسمح لهم باقامة الكفر والظلال هو ماذا هو مثله هو ومن يتولاهم منكم فانهم منهم واحد يقول ربنا يسوع كيف يدعى كيف يسمح له ان يقيم الكفر والضلال ويقول ربنا يسوع

50
00:19:29.900 --> 00:19:54.650
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح نعوذ بالله من ذلك نعم. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه قال ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت. نعم

51
00:19:55.000 --> 00:20:10.100
اللي عليه حدث لابد عليه ان يتوضأ حتى يصلي واذا كما تقدم لا يستطيع استعمال الماء يتيمم ولا ان يطوف بالبيت وهذا على قول جمهور اهل العلم. واجاز بعض العلماء

52
00:20:10.200 --> 00:20:32.800
ان يطوف بالبيت لان من قال بهذا القول لم يشترط لم يشترط ماذا؟ الطهارة. والطهارة هي الاقرب الله اعلم الطهارة هي لقب وهو قول جمهور اهل العلم ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لا تطوف بالبيت حتى تطهري وفي رواية لمسلم لعل

53
00:20:32.900 --> 00:20:55.200
الاستاذ اسلام ينتبه لها وفي رواية للمسلم حتى ايه تطهري نعم يعني تغتسلي نعم قال ولا يمس المصحف نعم لا في حديث عمرو بن شعيب بل في حديث عمرو في كتاب عمرو ابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر

54
00:20:55.200 --> 00:21:16.100
اوعوا ويزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ شيئا من القرآن اذا كان عليه حدث اصغر يجوز ان يقرأ القرآن من ماذا؟ من حفظه. ولا يمس المصحف نعم او بعض العلماء اجاز مس المصحف بماذا؟ بحائل نعم

55
00:21:17.350 --> 00:21:33.850
واما من كان محدثا حدثا اكبر فلا يجوز له ايضا ان يقرأ القرآن. لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال اما الجنب فلا ولا اية رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن

56
00:21:35.000 --> 00:21:52.300
قال ولا يلبس في المسجد لان الله عز وجل نهى من كان على جنابة ان يبقى في المسجد وهو على جنابة قال بلا وضوء الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري

57
00:21:52.400 --> 00:22:12.750
سبيل نعم بلا وضوء هذا جاء عن الصحابة انهم كانوا يتوظأون اذا كانوا على جنابة ويدخلون المسجد. هذا جاء عن الصحابة. رواه وغيره قال وتزيد الحائض والنفساء الحائض والنفساء فيهما حدث اكبر. تزيدان على

58
00:22:13.100 --> 00:22:34.200
ما تقدم بماذا؟ انها لا تصوم من كان محدثا حدثا اكبر يجوز له ان يصوم ولا ما يجوز؟ يا شيخ نادر ها  اي يجوز له ان يصوم ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو على جنابة فيغتسل

59
00:22:35.250 --> 00:22:58.000
ويصوم عليه الصلاة والسلام لكن الحائظ والنفساء لا يجوز لهما ان يصومان ولا يشرع لهما ذلك حتى ينقطع الدم ويغتسلا نعم ولا يحل وطؤها. نعم حتى نعم حتى ينقطع الدم وتغتسل

60
00:22:58.250 --> 00:23:17.750
قال ولا طلاقها حتى تطهر. طلاق الحائض لا يجوز ولذا عبدالله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام لعمر مره اي مر ابنك عبد الله فليراجعها

61
00:23:19.500 --> 00:23:39.500
ثم تحيظ ثم تطهو فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال المصنف رحمه الله باب الحيض قال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه

62
00:23:39.500 --> 00:24:03.050
ولا قدره ولا تكوره. نعم يعني اذا جاء الدم حتى ولو كانت يعني عمرها تسع سنوات خلاص آآ تعتبر انها قد بلغت نعم او جالها دم الحيض وعمرها خمسين. نعم. فايضا تعتبر حائض

63
00:24:03.550 --> 00:24:23.500
قال ولا قدره قدره اي فيما يتعلق  يعني الايام والمدة لأن باينة اهل العلم خلاف في اقل الحيض وفي اكثر الحيض. فرجح بعض اهل العلم ان ليس لاقل الحيض قدر

64
00:24:23.950 --> 00:24:42.350
لا لاقله ولا لاكثره. وقد ثبت عن ابن عباس عند الدارمي قال انها قال ان الطرق ممكن ان يكون ساعة يعني اذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء خلاص طهوت حتى لو جاء الدم بعد ذلك

65
00:24:44.550 --> 00:25:03.950
نعم قال الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا يعني اذا استمر الدم معها فهذه تعتبر مستحاضة هذه تعتبر مستحاضة فهذه ان كان عندها تمييز تعمل بتمييزها

66
00:25:04.150 --> 00:25:19.950
يعني بعض اهل العلم قال تعمل على عادتها السابقة نعم ان كان عندها تمييز فتعمل بتمييزها وان كان ليس عندها تمييز ولا عادة سابقة تجلس سبعة ايام ثم بعد ذلك تغتسل

67
00:25:20.550 --> 00:25:41.850
قال اوصار لا ينقطع عنها الدم الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة تمييزها اهل العلم مختلفين بعضهم يقدم التمييز على العادة وبعضهم يقدم العادة على التمييز

68
00:25:41.950 --> 00:25:58.900
والقول بتقديم التنقيس يعني لعل والله اعلم هو الاقوى. لانه دم الحيض دم اسود ماذا؟ يعرف نعم قال فان لم يكن لها تمييز فاذا عادت النساء الغالبة ستة ايام او سبعة

69
00:25:59.250 --> 00:26:08.055
يعني لم يكن لها لا عادة ولا تمييز ترجع الى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم ونقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق