تقدم كان ينزل مع الصحابة وهو مسافر ولا يقيم جمعة واما ان يكون هذا المنافق نادر بين المسلمين فهذا الاقرب والله اعلم تجب علينا الجمعة لان داخل بعد قوله تعالى يا ايها الذين الى ذكر الله قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الاقدام والاشتداد. وانما عن العمل والفعل. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال الامام مالك ما زالوا السعي يوم الجمعة. واراد الامام الظاهر الله ان يبين معنى السعي في هذه الاية الكريمة وهي الله عز وجل يا ايها الذين امنوا بالصلاة جمعة يدعو الى ذكر الله. والسعي في اللغة هو الاقطاع في المجد. والابتداد في المسجد لكن هذا لا شك انه ليس بمقصود هنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام وانتم تدعون عليه الصلاة والسلام عن السعي الى الصلاة. والطمأنينة وعدم الاستعداد فاذا الاسراء في المشي هذا ليس بمقصود هنا. وانما المقصود والله اعلم هو الى الجمعة وعدم التعقب عن الجمعة هذا هو المقصود وكما ذكرنا من مالك في صومه عز وجل لمن اراد الاخرة وتعاداها سعي هذه الاية نعم فاقول هذه الاية ايضا وجعلها وهو مؤمن هذا وايضا السعي الذي جاء في هذه الاية. وهو المقصود المبادرة والاهتمام هذا هو المقصود المطلوب من السعي المعنوي وليس السعي الحفظ. نعم ذكر ابن شهاب الزهري ان عمر رضي الله عنه كان يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانظروا الى ذكر الله سواء جاءت عن عبدالله ابن مسعود ايضا جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذه القراءة طبعا ليست وسبعية لانها ليست في المصحف طبعا معنى عمر معناها فاسعوا وكما تقدم ان السعي ليس المقصود هو الاستعجال في المشي ويحكى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لو انه قال لو كنت اقنعها فاسعوا لاسوأت حتى لو انقطع او نحو ذلك. نعم حتى يسقط غذائي نعم او نحو ذلك. لكن آآ وبعضهم ينتشر البعض الاخر. بعض يفسر البعض الاخر. نعم. اذا المقصود بالسعي هنا السعي المعنوي الاهتمام والقصف هذا هو المقصود والمبادرة الى الجمعة وعدم التأخر. ايضا هذه الاية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعى الى ذكر الله. ليس المقصود هنا ان من سعى فعليه ان يسعى مرة ثانية الى الجمعة. من كان ساعيا الجمعة بعد ان يسأل وانما هذا السعي على قسمين ان كان الانسان يعود الجمعة قبل النداء فيكون قداسة في هذا الواجب وان كان لم يأتي وسمع النداء فهنا يجب عليه هنا يجب عليه ان يأتي الى الجمعة نعم وهذا كما تقدم لنا فيما سبق في قوله عز وجل اذا قمت من الصلاة فاصلوا وجوهكم اختلف اهل العلم في تفسير هذه الاية بعضهم قال اذا قمتم من النوم فعليكم ان تتوضأوا ونحو ذلك. والصواب كما اتقدم انه يجب على الانسان كما هو معلوم ان يتوضأ الصحابة الصلاة. لكن اذا اتى الانسان بهذا الواجب هذا الصوت خلاص هنا لا يطالب مرة ثانية بان يأتي بهذا الواجب. فذلك ايضا بالنسبة للجمعة. فاذا فاتى الانسان الى الجمعة قبل النداء يقول اتى بالواجب. وعمل بهذه الاية واذا كان الى الان لم يأتي فمع النداء فعليه ان يأتي اه نعم هو قول الامام مالك ليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الاقدام ولا للكتاب وانما عن العمل والفعل. نعم هذا كل ما تقدم في تفسير الاية انما المقصود المبادرة وعدم التأخر لكن لا تتساهل على الاقدام داخل الا اذا كان يقصد الاسراع. كما قال ولا الاشتداد فلازم الاشتداد والشديد فهذا جاء النهي عنه كما تقدم. جاء النهي عنه كما تقدم. اذا المقصود هو المبادرة والاهتمام هذا هو المقصود. نعم. قال باب ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في في السفر. قال ما اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافرون فخطب وجمع بهم فان فان وجمع بهم فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وان جمع الامام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له. ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع من غيرهم. وليتم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر اي نعم. اهل العلم اختلفوا في الشهور التي باقامة الجمعة. وهذه الشروط التي اختلفوا فيها بعض هذه الشروط او التي دفعوها عفوا بعض هذه الشروط دل عليها الدليل وفي بعضها لم يزل عليها الدليل. فاولا الاقامة هادي دل عليها الدليل. ان لابد الانسان يكون مقيم حتى تقام الجمعة والدليل هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عن انه قام الجمعة في الشهر لم يحفظ عنه لو قام الجمعة في السفر بل كان لا يصلي الجمعة ولذلك عندما وافق يوم عرفة يوم جمعة في حج عليه الصلاة والسلام نعم. لم يكن من جمعة وانما صلاها ظهرا. نعم. ايضا من الشروط التي وقع فيها خلاف مطول هو وبعض اهل العلم اشترط او بعين وبعضهم يشترط اقل من ذلك بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال اثنين نعم الصواب ان الجماعة لابد منها في الجمعة. الجماعة لابد منها في الجمعة ووجه الامام ابن تيمية انه لابد من ثلاثة فطيب امام ومؤذن ومستمع وبعض اهل العلم قال يكتب باثنين. قال بعضه لم يكتب باثنين. ولعل الشوكان والله اعلم اذا لم اكن واهما بعد شوكاني يقول بانه يكتب وباثنين. المهم الجماعة لا بد منها. فما قاله الامام ابن تيمية ان ثلاثة فهذا دل عليه الدليل لان الجمعة ما سنة جمعة الا من اجل الجمع. نعم. فاذا لم يكن هناك جمع وهنا لا تكون هناك جمعة نعم واشترت بعض اهل العلم ان تكون آآ الجمعة تكون في تكون في اهل البدو ولا تكون في اهل الوطن. لا بد تكون البيوت مبنية. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. وهو عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في نقيع الخدمات والمقصود بالنفيع ما هو مسلم المقصود بالنفيع ما يعني قاعة الماء وهناك مثال الفها اه الفها هناك الفها احمد ابن في مسألة عدم اه ان يكون هناك بناء وكذا ووسالة قيمة ووسالة طيبة شاءت احد واساط بنصوص وان كان هو توسع في هذه القضية. لكن المقصود انه لا يستوعب اه ان الى بنيان فاذا كان اناس مستقيمين في هذا المكان وان كان من اه بيوتهم من الشعر ووضعوا ما شابه ذلك لا شك انهم يقيمون الجمعة. الجمعة واجبة ومشروع اقامتها في هذه الحالة. نعم بعض اهل العلم تكون لابد من نصن جامع الى جمعة ولا عزلة في مسلم جامع فهذا جاء عن بعض السلف وفيه نظر هذا يحتاج الى دليل هذا القول يحتاج الى دليل نعم فالامام مالك بناء على بعض هذه الشروط وهو يرى ان للقرية التي لا تجد فيها الجمعة يبدو والله ما لم يقصد العدد. يبدو يقصد العدد والله اعلم. والصواب كما تقدم ان العدد لا شك لابد منه لكن لا يشترط ان يكونوا اثنا عشر وما شابه ذلك. وكتبت في الصحيح بقوله عز وجل واذا انه لم يبقى الا اثناعش فماذا نعم فكما تقدم ان العدد وهذا غير مفترض. لكن لابد من الجماعة. نعم. فالامام مالك يقول اذا كان اه هذه القرية فيها الجمعة واقام لهم الجمعة الامام فيبغى لهم من يجمعون معه. واذا كان لا تجد فيها الجمعة وهنا آآ لا يصلي بهم الجمعة وعليه ان يصلي بهم آآ عليه ان يصلي بهم صلاة الظهر ويدفع له القصر وعليه اي على اهل القرية المقيمين الاسلام. قال والمتم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر. نعم المسافر طبعا على قسمين ممن يكون ماشي والسائض فهذا لا يجب علينا الجمعة نعم او نازل في مكان الخلا في مكان خلا عفوا ليس فيه لم ينزل بين المسلمين قبل تأمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. العقرب ان الجماعة والجمعة تجب عليه في مثل هذه الحالة نعم. نعم اتفضل. قال باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. فعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن عن محمد ابن ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة انه قال خرجت الى القبور فلقيت بعض الاحباب فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم فيه اهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الجن والانس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقلت في كل جمعة وقرأ كعب التوراة كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة فلقيت نصرة ابن ابي بصرة الغفاري فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو ادركتك قبل ان تخرج الي ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد هذا والى مسجد ايليا او بيت مقدس يشك قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت هذا كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبدالله بن سلام كذب الكعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام عبدالله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله ابن سلام قد علمت اية ساعة هي قال ابو هريرة فقلت له فقلت له كعب ثم قال عبد الله ابن سلام قد علمت اي اية ساعة هي قال ابو هريرة فقلت له اخبرني بها ولا ولا اخبرني بها ولا ولا تظن علي فقال عبدالله بن ابن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة قال ابو هريرة فقلت وكيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك. نعم احسنت. وهذا الامام مالك عبدالله بن زكور القوة في مولاهم وهو ثقة من الطبقة الخامسة لهم جماعة ما هو علينا بما سبق في نحو ثلاثين ومئة انا لا اود الدعوة المدني ابو داوود وهو ايضا ثقة حافظ عن ابي هريرة رضي الله عنه تقدم لنا ان هذه من اصح السلاسل عن ابي هريرة وقد جاء فيها عشرات الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة الا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا اذا اعطاه اياه واشار وانشر الله صلى الله عليه وسلم بيده يقلله نعم هذا الاسناد صحيح جدا ثم تقدمه الحديث في الصحيحين نعم وهذا الحديث فيه ان الجمعة ان يوم الجمعة يوم فاضل لما فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم والله شيئا الا اعطاه اياه. وطبق اليوم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة الى اخره. نعم. وفي هذا الحديث ان هذه الساعة مصيبة لانه الرسول عليه الصلاة والسلام مشاوى بيده يقلدها. وقد اختلف اهل العلم اختلافا مطولا في عدد عفوا هذه الساعة متى؟ وحتى بلغت الاقوال فاين قولا كما قال ابن حجر؟ واقوى هذه الاقوال قولان القول الاول هو من حين يخرج الامام بالخطبة منح نفر الامام الامام على المنبر الى ان تنتهي الصلاة. والقول الثاني هو اخر ساعة من يوم الجمعة. وبعض الاخوة كلها ضعيفة باقي الاقوال كلها ضعيفة والله اعلم. اما بالنسبة للقول الاول فجاء دليل آآ عفوا دليله اه ابي موسى لا يشعر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الساعة ان ما يخرج الامام نعم او كما قال ودليل آآ القول الثاني هو ما جاء انها اخر ساعة من يوم الجمعة ومن ذلك يعني ما جاء ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. نعم. اما بالنسبة في الحديث الذي رواه الامام مسلم فهذا قد تعلم يوجه ان من كلام ابي بردة مقطوع على نعم وهو من فوق الوسطى من التابعين. وهذا لفظ هذا لفظ لفظ انه معلوم. هذا لفظ. لكن جاء ما يشهد من من البلد تشهد له ايضا ان هذا الحديث قد جاء في حديث اخر من حديث كثير بن عبد الله بن او من مدن يعني فيه عن جده. ضعيفة جدا ومما يشهد له هو حديث ابي هريرة الذي معنا قال وهو قائم يصلي. وهذا بالذات ينطبق على اه على على هذا القول يعني صلاة الجمعة قام يصلي. لو قلنا انه ينتظر من كان ينتظر الصف هو فيه صلاة كما قال عبدالله بن سلام رضي الله عنه فهذا نعم صحيح لو كان ينتظر الصف فهو في صلاة ثم جاءت بذلك الاحاديث ولكن طالب عليهم ثم هو قائم يصلي. اذا هذه الصلاة صلاة حقيقية يصلي ليس في انتظار صلاة. فيكون في حكم المصلي. وانما وقالوا وقالوا فهذا يؤيد القول الاول هذا يؤيد القول الاول لان اذا قلنا اخر ساعة من يوم الجمعة ما في صلاة. فما هو معلوم القول الاول انا عندي والله اعلم اقرب حديث ابي هريرة وهذا قال وهو قائم يصلي ثم لان يعني اولى آآ اولى او افضل الساعة في يوم الجمعة واولاها بالفضل عندما يستمع المسلمون ويسمعون وكما هو معلوم من الملائكة ايضا تطوي الصحف اذا جاء الخطيب لاجتماع الذكر ان يشتم اهل الايمان من ومن الملائكة ومن الجن ويكون هناك خطبة فيها حمد لله وثناء عليه ثم صلاة وسلام على رسوله هذه الساعة هي اولى الساعات اجابة الدعاء والعلم عند الله. لكن حتى القول الثاني اعظم ساعة ايضا ينبغي للمسلم ندعوا ايضا في هذه الساعة التي هي اخر ساعة. فاذا لم تكن هذه الساعة هي عندما يخرج الامام يقول في الساعة الذي فيكون قد آآ عمل بكلا القولين ولا شك الدعاء مستحب ومطلوب في كل وقت وحين. نعم ثم قال الامام مالك عن بن عبدالله بن الهادي وهو الليثي بقت في انتظام التابعية. عن محمد ابن ابراهيم ابن التيمي القرشي وهو ثقة جميل. وفي نحو عشرين ومئة مئة وواحد وعشرين ابدله الجماعة هذا فيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقوة الزهري وهو امام جليل من القبضة الثالثة. وخرج له فوفي له اربعة وتسعين ومئة او عفوا توفي له اربعة وتسعين. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجت للصوم كيفك بلحظة وفضل صوما وفي الجبل يسلم عليهم اللي سلم الله عز وجل موسى وهو عليه. فلقيت كعبة لحظة وكان هو بالناته الحميوي. وسمي بالاحضان لانه كان حافظ من احباب اليهود ثم اسلم. وهو مخضرم من كبار التابعين وبعض الاحوال ليس له رواية وانما يروي عن الكتاب يروي عن صحف اهل الكتاب لانه كان عالما اه اه اهل الكتاب مو باسل علينا قال حدث عن بني شعيب ولا حرج وبعض العصريين تكلم في كعب الاعصاب وقال بكلام او اتى بكلام سيء واتهم كعب الاحصاء وان كان يدش في الاسلام وان له دخل في المؤامرة التي حصلت في قتل عمر رضي الله عنه الى اخره فهذا كله كلام شاقد كلام من منكر ومن العلماء نعم وهكذا من بعدها الكتاب بل هو ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه كما في الصحيح قال وان كنا لنبلوا لنبلوا عليه الكذب انما اصدق من يحدد وان كنا لنملو لنبلو عليه الكذب او كما قال معاوية رضي الله عنه. ومعنى نبأ عليه الكذب اي فيما يحب يعني بعضهم صريح. وليسوا المقصود بالكذب انه يتعمد الكذب. لا ولذلك كان عمر يستمع له ابو هريرة كما هنا وغير ذلك وقول ايضا آآ عبد الله بن سلام ان كذب كعب نعم ما المقصود بذلك فان اخطر هذا المقصود انه اخطأ فالصحابة يستعملون كذب بمعنى اخطأ خاصة طبعا اهل الحجاز سواء اهل الحجاز هذي. نعم آآ آآ جلست معه فحدثني حدثني عن التوغاه وحدثته عن رسول الله فكان مما حدثته ان قلت قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس ومن هذا الحديث صحيح طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق عدو فيه رؤضة من الجنة هذا كله مما فضلت به الجمعة التي خلق اهله فيهم من الجنة وفيه كيز عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مضحية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. طبقا من الا الجن والانس وفيه ساعة لا يطالبها عبد مسلم وهو يصلي شيئا وهو يصلي اعطاه اياه. كما تقدم في حديث ابي هريرة فهذا كعب تارك في كل سنة يوم وقلت بل في كل جمعة. فقال كعب توافق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد ان هذا يوافق ما في التواب. قال ابو هريرة طبعا كانت له قصة في كيفية اسلامه ولا ابوه آآ منعه من قواس بعض الكتب انه ما يفتحها وعندما مات ابوه فتح الكتب ووجد فيها صفة الرسول عليه الصلاة والسلام فاسلم. وفي هذا ايضا ان اليهود في منهم من هو عوض الاصل. كعب الاحباوي وحمية من قحطان ويهود اليمن هؤلاء ثلاثة من العرب ليسوا كما يقول اليهود الان يهود الان يقول لا ليسوا من العرب آآ لا شك ان هذا الكلام باطل ليس بصحيح. بل هم من الذات متعددة. ليسوا من جنس واحد بل هم من اجناس متعددة. وفيهم من هو من العرب جهود اليمن نعم واليهودية في اليمن من عهد تبع الحمير من قديم. ثم هو معلوم. نعم. قال ابو هريرة فلقيت قمنا ببصل يساوي فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطوروا فقلوا اتركك قبل ان تخرج اليهم ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المضي الا الى ثلاثة مساجد. الى المسجد الحرام والى المسجد هذا والى المسجد ايليا او بيت المقدس. يشق قال ابو هريرة الى اخره. نعم. اه لا يجوز تذبح الى بقعة من البقاع الا هذه المساجد الثلاثة. واما ما فلا يجوز شد الاوريهان الى بقعة غيرها. فما دل على هذا هذا الحديث وابو هريرة لم يكن عالما بهذا النهي. ولذلك عندما حدث البصرة اخذ يحدث بحديث بصرة. ما ثبت في الصحيحين حديث المساجد وحديث ابو ابو بكر ولم يأتي في الصحيحين وانما جاء في الموفق وفي غيره وهو يكمش هوية الحديث وبذلك وان هذا الحديث مع انه اخذه عن بصرنا ببصرة. وسببه انه كما تقدم ذهب لطوف يرجو الفضل اه بين نشرة فبصرة ان هذا لا يجوز. وفي هذا وقت على من يجوز شد الويحان الى المساجد الثلاثة ليتهم الامام ابن تيمية رحمه الله انه هو الذي تزوج بالنهي عن شد الى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام لا شك انه باطل بل دل على هذا النصوص من الكتاب والسنة. بل دل على هذا النصوص نعم نصوص من السنة. نعم قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن معلوم كان حظم ايضا علماء اليهود ثم اسلم. فحدثته بمجلس مع كعب الاحباب وما حدثته به في يوم الجمعة وكنت قال كل ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله ابن سلام سلف كعب فقلت ثم طوى كعب التواب فقال بل هي في كل جمعة فقال صدقة. نعم. يعني كما عبد الله بن اسلام كذب كعبة يخطأ. ثم عندما اخبر ابو هريرة ان رجع قال صدق ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة في طلب هريرة فقلت له اخزوني بها ولا ضمن علي فقال اظن في هذا القول علي فقال عبد الله ابن سلام في اخر ساعة في يوم الجمعة قال ابو هريرة فقلت وكيف هناك شاب يوم الجمعة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصادفه عبد مسلم وهو يصلي. وثلث الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلامة لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فهو في صلاة حتى يصلي قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك. نعم الجليل عبد الله بن سلام لا شك ان له وسيعته باللفظ الذي ذكره ابو هريرة لكن لفظ احد في الصحيحين قال وهو قائم يصلي لا ليس فيه دليل بين لعبدالله بن سلام. ان قوله وهو قائم يصلي نظيفا حقيقة يصلي. فالقول هو الاقرب لكن لا شك القول الثاني ايضا له له وجاهته وقوته. فينبغي الانسان نعم كما تقدم اذا امكن في كلا الوقتين انه تدعو فلا شك ان هذا اولى وافضل. نعم امثلة. احسن الله اليك يا شيخ. نعم. بالنسبة ترجيحكم ان القول الصواب هو ان يكون المقصود باخر ساعة عند اه ارتقاء الامام على المنبر. نعم. الى ان ينزل كما في صحيح مسلم اي نعم. كذا يا شيخنا حتى ينزل الامام. اي نعم حتى يصلي حتى يصلي. اي وحتى يصلي. اذا قضية البداية من حين التقاء المنبر الى ان ينزل. في هذه الفترة يمنع الانسان يصلي كذلك والاستماع للخطبة هنا اولى. فكيف يفسر القيام قائما يصلي؟ مع ان الفترة كذلك فترة قيام الخطيب يمنع فيها الصلاة الى اللي داخل ومتعجل في الاذى. والله يعني صلاة الجمعة فيها على صلاة الجمعة اللي يصلي فيها الامام هو مبين والملائكة كلهم يصلون. انت ما يمكن يا شيخ نفسر قائم يصلي يدعو كما قال الله عز وجل وهو قائم يصلي في المحراب اي قائم يدعو الله عز وجل هو هذا محتسب هذا محتسب وحديث كما تقدم يعني له فوائد في الحقيقة وهذا له شواهد يعني بالنص كما تقدم شيخ عبد الله نعم ما ذكرتم عن آآ عمر رضي الله عنه في اه في القراءة ما روي عن ابن مسعود انه كان يقرأ فسعوا الى ذكر الله اي نعم فلما سمعها من عمر فاخذ بها وقال تلك المقولة نعم قال لو اخذت بها لسعيت وسقط ردائي من عاتقي نعم طبعا عاتقي اي نعم والاوراق عن الاثنين يا شيخ؟ لا هذا جعل عمر لكن قراءة ابن مسعود ايضا. هم. نعم. ذكره ابن كثير عن ابن مسعود وقول البعض يا شيخ في آآ آآ تجميع النبي صلى الله عليه وسلم في النقيع. اي نعم. قال بعضهم ان هذا قريب من المدينة فهو في حكم المدينة في حكم ظواهرها يعني كالعوالي. فهو كانه في مصر. ظاهر يعني. وما صنع في المدينة وانما في هذا النقيع المكان نقيع الخدمات. هم. يعني هؤلاء الناس كانوا مقيمين بعض قرى المدينة يعني كانوا مقيمين. المهم يعني لا يستورد كما تقدم يعني بنيانيان وما شابه ذلك فالمهم الاقامة الكاذب. شيخ اهل الوبر ليس لهم اقامة يعني يتبعون الكلأ ويتنقلون لكن ما يخفى يا شيخ محمد الا باب مقيم فهل تجده مستقر مقيم آآ المقصود بذلك هو المقيم هذا هو المقصود. وهذا احد الاخوان يا شيخ يسأل يقول من صادف وصوله الى الطور او كان من اهل الطور. فهل يقصد العبادة به يعني في هذا المكان؟ كيف السؤال من فادك؟ يعني من صادف وصوله الى الطور. او كان من اهلها او من اهل الطور؟ لا لا يقصد العبادة لا يقصد العبادة في هذا المكان لان الشهوة من يعظم هذا لان عفوا الشعب ما دعانا الى ايقاع العبادة في هذا المكان وان كان له مكان فالاصل معظم في سلام الله عز وجل بموسى فيه لكن الشهادة لا يقبل لا دعانا الى الصلاة فيه واذا تخصيصه بمجيد عبادة وطاعة ولذلك لا يخفى ان عندما امر وجد الناس يتتبعون المكان صلى فيه غسلا انكر عليه قال بهذا ليس من كان قبلكم باتباع الناس وانبيائه فليس كون المكان يعني فاضل نحو قصة عبادة الا اذا المسجد الحرام الى اخره. نعم يا شيخ. اي نعم. احد الاخوان يسأل عن حديث اوس بن اوس من غسل اتصل قال فسر ابن خزيمة غسل واغتسل بالجماع اي اوجب عليه الغسل واغتسل هو فيسأل عن بعض اهل العلم ولكن ليس جزاءهم المقصود والله انا بالتأكيد تسمع بالحديث غسل واغتسل وبكر واتقوا ربك وابتكر المقصود بالتأكيد انه بكى وايضا مشى ولم يركب. المقصود هنا اه انه يتأكد في حق حتى ينطبق عليه الفضل جاء في هذا الحديث. ثم الحديث عام للمتزوج وغير المتزوج. الاقرب ان غسل المقصود تأكيد الغسل. هذا المقصود احد الاخوان يسأل عن كيفية الصحيحة للدعاء ان ترفع الايدي يعني ساعة الاجابة او الاصبع مثلا يعني مثلا اذا انتهى الخطيب مثلا من الخطبة الاولى ايش هو فعلا بين الخطبتين الانسان يعني يرفع يديه لكن في اثناء الخطبة وجاء الامام لا يشرع طبعا فهو معلوم بالنسبة للخطيب فما جاء في حديث عمارة طويفة. يدعو في صلاته حتى تنتهي صلاته كان طبعا ايضا دعا في اخر ساعة فايضا لان الاصل في الدعاء يستحب فيه لرفع اليد نعم. احد الاخوان يسأل يا شيخ عن ثبوت اه حديث. اه ان الله خلق ادم على صورة الرحمن. الحديث المشهور هذا صوت الرحمن هل زيادة على صوت الرحمن فيها نظر؟ وجميع الطرق التي جاءت منها مهددة يعني من طرقها مثلا عن حديث ابي ثابت عن اطاعن ابن عمر هذا الخبر معذور الثوي الحبيب عن عطاء مرسلة ولم يذكر بالعمر. وقد اختلف في سماء عطاء من ابن عمر وحبيب ايضا مدلس نعم ويعترض اخر فيها باللهيات طرقها فيها نظر ثم الاستاذ في الصحيحين خلف ادم على صورته لكن سيادة الرحمان وان كنا نحكم بشذوذها من حيث الصناعة الحديثية. لكن هي وارد المعنى بها في تفسير اه عودة الضمير. الصواب كما ذهب السلف ان الضمير يعود الى الله. من الظمير يعود الى الله حتى اللفظ اللي في الصحيحين خلقاتنا على صورته هذا ايضا فيها دليل على ان يعود الى الله جل وعلا وهو معرف ان الامام ابن تيمية هذه القضية الف ايضا الكويتي رحمه الله تعالى في ذلك ايضا له غد واشر حماد الانصاري انه بدلا من انكر ذلك وقد انكر اهل العلم على ابن خزيمة رحمه الله ونقل عن الامام احمد ايضا ان آآ انكر على من لادم وما شابه ذلك والثواب ان الظمير يعود الى الله يهادي اللفظ وان كانت فيها السجود من حيث السنة على الحديثية وبنستأنس بها من حيث تفسير المعنى. هي ورد عبادة. وان كنا قلنا لا تطع من هيئة الحقيقة ولكن نستأنس بها في تفسير الحديث. ولذلك الامام احمد استدل بها. ابو اسحاق هو هو صححها. اما الامام احمد نعم فانت في هوان صحيحان كما تقدم يعني وكما ذكر الامام ابن تيمية ان كان في تقسيم النص مع ان هناك ايضا فادلة اخرى على ان الظنون يعود الى الله. نعم. شيخ احسن الله اليك الان اللي يقرأ في ترجمة ابن عباس يجد انه قد سمع من كعب الاحبار اه هذا يا شيخ ما يشكل علينا في قضية ما يرد عن ابن عباس من الاحاديث التي لا ليس للرأي فيها مجال وذكر العلماء حتى تأخذ حكم الرفع ان لا كل الراوي ممن عرف ان يخرج من بني اسرائيل. فما هو الموقف من موريات ابن عباس مع انه روى عن كعب الاحوار؟ في البخاري ان ابن عباس كان يرجو هذا الذين يبون عن اهل الكتاب. ابن عباس رضي الله عنهما يعني فيما سمع عن كعب مثل ابو هريرة. يعني شيء موجودا في نصوص القرآن والسنة ولا يخالفها فيعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عن بني زيان ولا حوج واشياء قليلة ابن عباس لم يكن مكثرا من الرواية عن اهل الكتاب بل كان نفسه مغويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اصلا روى نحو مئة والف حديث وهم من السبع المخطوبين. آآ ليس مثل عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عبد الله بن عمرو بن العاص نعم مكتوب عليه الكتاب. اما ذكرته ابن عباس البخاري نعم. يا شيخ اثر ابن عباس ان اول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم. آآ جمعة قرية قرية من قرى البحرين نعم هذا صحيح؟ اي نعم اي نعم يا شيخ. لا هذا صحيح. المقصود بالاحوال ما ما يخفى المقصود المنطقة الشرقية الاحساء وكذا. وانا الى الان طبعا معروفة الاحزاب شيخ غفر الله لك. لماذا كعب الاحباب رضي الله عنه لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد الرجوع للتوراة او قراءة التوراة؟ هو لا شك انه عندما الانسان يجد في في كتاب يؤمن به يجد فيه صفة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا دعا الى الايمان والتصديق. ولذلك الله عز وجل اخبر بان الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عن عيسى ابن اسمه احمد فذكر ان والدك كان ان اخفى الكتب واغلق عليها وان كافة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا فأدى هذا فيه الى ان يؤمن. لكن الحوار مع أبي هريرة رضي الله عنه كان قبل اسلامه او بعد؟ بعد اسلامه اذا هو لم يصدق او يظهر من الحديث انه لم يصدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد الرجوع لا انت انت يعني مطلقا ولا تقصد اسلام مطلقا وانما اقصد في قضية ساعة الاجابة من هذا ان ما صدق الا بوجود هذا في التوبات. لكن استأنف استأنف بما فيها التوبة. وقال ان من ابو هريرة قال هو هذا في كل يوم يوم واحد. فقال لا اقول غير هذا بل في كل جمعة فهو يعني ايضا رجع الى كتابه زيادة في التأكد يعني عندما في فرق بين ان الانسان ان يسمع شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وبين ان يسمع هذا الحديث من شخص اخر اذا سمع من ولا شك في كفره. واما اذا سمع من اخر فهنا قد يكون يشك في هذا الاخر في نقده. قد يشك في نقد هذا احسن الله اليك. امين. استدلال اه البعض بما روى البخاري حديث عائشة كان الصحابة آآ يتناوبون آآ في حضور صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من العوالي. نعم. والعوالي اه قرية. هكذا استدلوا. قالوا ظاهر هذا لم تقام فيها الجمعة. ان المدينة في الاصل اي مدينة من مدن الاسلام الاصل لا تقدم بصمة واحدة. ولذلك جلسوا على هذا فترة طويلة المدينة لا تقام فيها الا جمعة ومكة وحتى مثلا دمشق وبغداد وما شابه ذلك وتعرف انها انها في عهد هاوون يعني اول آآ اول جمعتين اقيمت في بلد واحد ابعث هارون ابو يوسف القاضي ابدى افتى من الجانب لاحضان تقام فيه جمعة لانه كان الناس يصب عليهم عبور دجلة في يوم الجمعة. وهنا للضرورة اكثر. وهنا شك ان لا نقول بتعدد الجمعة الا عند الاصطواف. لكن نقول لو ان هناك بعيدين وهنا نعم يشرع لهم اقامة الجمعة. احسن الله اليك يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله