يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ثقة من الطبقة الثالثة خرج له مسلم وغيره وهناك ابو يونس اخر مضى علينا فيما سبق وهو مولى بهوية رضي الله تعالى عنه وهو سليم بن زبير او تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق فهناك يونس ابو يونس مولى بهوية وهو ثقة وهناك ابو يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ايضا ثقة انه طال عمرته عائشة ان اكتب لهم مصحفا. ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فازلني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم لما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الاسناد باسناد صحيح. وقد اختلف اهل العلم بالصلاة الوسطى اي صلواته واوجه الاقوال والله اعلم هي صلاة العصر فما جاء ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاوجه الاقوال هي انها صلاة العصر هذا هو القول الراجح هذا الخبر وهو صحيح عن عائشة وقد خرجه الامام مسلم قد يفيد ان صلاة العصر ليست هي الوسطى ان الواو تقتضي المغايرة في الاصل بل والصلاة الوسطى وصلاة العصر واحيانا لا تقتضي ان نغاير واحيانا لا تقتضي المغايضة فلعل هنا الواو لا تقتضي المغايرة جمعا بين هذا النص وغيره والذي فيه الناصورات الوسطى هي صلاة العصر فاقبل الاقوال والله اعلم ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهذا الذي سمعته عائشة من الرسول عليه الصلاة والسلام اما ان يكون من قبيل التفسير واما ان يكون من القرآن المنسوخ والله اعلم ولا شك ان القرآن هو ما بين الدفتين هذا هو القرآن نعم ثم قال مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو ابن رافع وهو العدوي وعمو ابن وافة هذا ليس بالمشهور لكن في مثل هذا لا بأس به وذلك لرواية زيد بن اسلم عنه وسيد بن اثم من ادلة التابعين كما تقدم ولان ايضا الامام مالك قد ادخل هذا القبر في الموطأ ولان عموم نوافع من التابعين هل قد يكون من كبارهم ولانه ايضا روى شيئا ما يشهد له قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فامنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين نعم وهذا الاسناد لا لان حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها نعم وهذا الكلام في هذا المتن مثل الذي سبق فهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم انا ظنيت ناخذه عائشة يختلف لكنه لا يختلف عائشة وانما هو بمثل خبر عائشة نعم ثم قال مالك عن داوود ابن الحسين وداوود ابن الحصين صدوق لا بأس به وقد تكلم في رواية عن عكرمة هنا هذا الخبر ليس عن حكما بل عن ابن يربوع المختومي وهو عبدالرحمن بن سعيد وهو ثقة عبد الرحمن بن سعيد بن ينبوع المخزوم انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر نعم وهذا ثابت هذا الخبر ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وهذا من جملة الاختلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصلاة الوسطى ثم قال ذلك انه بلغ ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وقول علي وابن عباس احب ما سمعت الي في ذلك نعم وكما تقدم النصاص الوسطى هي صلاة العصر ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلف الصحابة في ذلك لكن ثم تقدم ان اوجه الاقوال هي صلاة العصر وقد جهز عن علي رضي الله عنه فيما رواه الامام مسلم عندما قال انه الرسول عليه الصلاة والسلام شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في غزوة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذا القول او عفوا هذا الحديث فاصل في هذه المسألة لا شك ان ما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يجب ان يعمل به بخلاف ما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم او واجهنا هذه الوسطى هي صلاة العصر نعم تفضل باب الرخصة بالصلاة في الثوب الواحد. وعن مالك يعني هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه عمال تعلمني شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول اولكم ثوبان وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال نعم؟ فقال نعم فقيل له هل تفعل انت ذلك؟ فقال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي لعلى المشجر. وعن مالك انه بلغه النجاة ابن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وعن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن ان محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد عن مالك انه بلغه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فان الثوب قصيرا فليتزر به قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامة ضعف قال مالك رحمه الله عن هشام ابن عروة وتقدم لنا عن ابيه عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقين نعم هذا الخبر هذا صحيح الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمر ابن ابي سلمة هو ولد ام سلمة وهو صحابي صغير فهو غبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد خرجه ايضا البخاري وغيره نعم وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة هي الثوب الواحد وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم في السؤال في الثوب الواحد فبعضهم منع وبعضهم رخص ولقد هو الرخصة انه يجوز غسل الثوب الواحد كما ثبت في هذا الحديث نعم هذا الحديث مشروعية الصلاة في الثوب الواحد ولا شك ان الافضل صلاة الثوبين يجمع بين هذا القبر وغيره من الاقباط من الافضل والصلاة في حبين وان لم يجد الانسان الا ثوبا واحدا او صلى في ثوب واحد فلا بأس بذلك ثم قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد من المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لكلكم نعم هذا الخبر لا شك انه صحيح بالاصح الاسانيد انا نعم من النصائح الاسانيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه تم تقدم لنا فيما سبق ان في شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة هذه من انصح السلاسل بل بل هي اصح السلاسل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الخبور قد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث لا بأس بصلاة الثوب الواحد لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اولكم ثوبان؟ يعني ليس لكل احد منكم ثوبان. فاذا لا بأس ان يصلي الانسان في الثوب الواحد نعم ثم قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم فقيل له هل تفعل انت ذلك؟ فقال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي لا على نعم فهذا كله يدل على ما تقدم نعم ثم قال مالك انه بلغه ان ان جابر ابن عبدالله كان يصلي في الثوب الواحد نعم وهذا قد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال مالك ايضا عن ربيعة بن عبد الرحمن وفي ابناء ابي عبد الرحمن الا اني ربيعة بن عبد الرحمن ولا ابن ابي عبد الرحمن؟ ابن ابي؟ اي نعم هذا في النصف اللي معاي وفيه بن عبد الرحمن لا الصواب وفي ابن ابي عبد الرحمن وابو عبد الرحمن اسمه فووه وهذا هو الملقب بوديعة الرأي وهو شيخ الامام مالك في الفقه وتوفي عام ست وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة ووثيقة فقيه ان محمد ابن عمرو ابن حزم وهو ثقة كان يصلي في القميص الواحد او محمد بن عمرو بن حزم وهو من من التابعين كان يصلي في الثوب الواحد. فهذا كله ثم تقدم يدل على ما سبقني لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ثم قال مالك انه بلغ عن جابر بن عبد الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد ثوبا من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان بصيرا فليتزر به نعم هذا الحديث ذكر الامام مالك بلاغا ولكنه كل ما تقدم ثابت في صحيح البخاري ومسلم اخرجه الشيخان نعم وان في هذا الحديث ان اذا صلى الانسان في ثوب واحد فهذا على قسمين ان كان هذا الثوب واسعا يلتحق به واما ان كان قصيرا فيتجر به ان كان قصيبا لانه ما يستطيع ان يلتحق به اما اذا كان قصير يتزن به يعني يكون على هيئة الايجار وهذا يدل على ان تغطية العاتقين او احدهما انه ليس بواجب انه ليس بواجبها لما تلا بها خلاف بين اهل العلم هناك من يرى انه لابد من تغطية العاتقين او احدهما ما هو مذهب الحنابلة وهناك من لم يرى ذلك ومن وعى ذلك استدل بحديث ابي هريرة الذي رواه البخاري لا يصلي احدكم في الصوم الواحد ليس على عاتقه او عاتقيه منه شيء فاستدلوا بهذا الحديث ومن اجاز ذلك آآ دليله او من ادلة حديث جابر هذا الذي معنا ويدل حديث جابر كما تقدم انه لا بأس بذلك آآ الثوب ان كان قصيرا يتجه به الانسان وان كان يلتحق به ثم قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على على عاتقيه ثوبا او عبادة نعم وهذا كما تقدم لا شك انه لولا ان الانسان يغطي عاتقيه وان لولا ان يصلي الانسان بثوبين هذا هو الاولى والافضل حكم السلام في الجائز نعم باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار المالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار وعن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها وعمالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج قام بصري بن سعيد عن عبيد الله بن اسود الخولاني وكان في حجر ميمونة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار. وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان امرأة استفتته فقالت ان المنطق اي ان المنطق يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم اذا كان الدرع سابغا قال مالك عفوا ان مالك بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الدرع والخمار نعم ثم قال مالك عن محمد ان زيد ابن قنفد ومحمد ابن زيد ابن قنفذ ثقة عن امه وامتي لن اسمها امنة وهي ليست بالمشهورة انها سألت ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار السابغ اذا غيب ظهور قدميها نعم هذا الخبر ثابت عن ام سلمة ولا بأس به لا بأس بهذا الاسناد نعم وفي هذا الخبر فيه بيان لما تصلي به المرأة وان المرء لا شك بخلاف الرجل لا شك ان آآ الثوب هذا شرط من شروط الصلاة واعني بذلك الستر الاول بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة آآ كما قالت ام سلمة انها تصلي في الخمار والدور السابق اذا غيب ظهور قدميها فعلى المرأة ان تغطي ان تصلي بثوب بحيث يغطي هذا الثوب شعرها مضاقي جسمها وحتى قدميها وحتى قدميها. اما اذا اخرجت يديها فلا بأس لان ليس هناك دليل يلزم للمرأة ان تغطي يديها واما الوجه فلا تغطي لا يجوز تغطيتها الا اذا كان هناك رجال اجانب. فهن فهنا عليها ان تغطي وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب فهذا الثوب هو الذي تصلي فيه المرأة واخذوا ام سلمة هذا قد جاء مرفوعا عند ابي داوود ولكنه لا يصح ربعه وانما الصواب وقفه كما رواه الامام مالك رحمه الله ولم ينقل عن ولم ينقل عن وغير ام سلمة ما يخالف ما جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فيما اعلم وتغطية القدمين بالنسبة للمرأة هذا فيه خلاف والاقوم والله اعلم انه لابد من تغطيتهما كما قال سلبة. وكما ذكرت لا اعلم ان هناك ان هناك من يخالفهم سلمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لابد ان تغطي قدميها واما بالنسبة لليدين كما تقدم فلا بأس ان غطتهما او فهما لا بأس لانه لم يأتي دليل بذلك واما الوجه فكما تقدم تكشف عن وجهها الا اذا كان هناك رجال اجانب نعم ثم قال مالك ان الثقة عنده ام بكير ابن عبد الله ابن الاشد نعم انفسهم بن سعيد الى اخره. طبعا اختلف في قول مالك عن الثقة عنده آآ هذه فهذا الشيء وهو عندما يقول الراوي الثقة عندي او حدثني ثقة هل يقبل ولا لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم فبعضهم قال يقبل بعضهم قال لا يقبل وبعضهم فصل قال ان مثلا المالكية الذين يتبعون مالك عليهم ان يقبل قوله هنا او مثلا الشافعي عندما يقول حددني من لا اتهم عليهم ان يقبلوا قوله اهل الحديث ان قول واو حدثني الثقة انه لا يقبل حتى يسمي ان قد يكون ثقة عنده مثل آآ لا في جيب الاسلمي فهو غير متهم عند الشافعي لكن اهل الحديث اتهموه اهل الحديث اتهموا عفوا ابن ابي يحيى الاسلمي ابن ابي يحيى الاسلمي نعم فهو غير مدهم عند الشافعي لكن عند اهل الحديث اتهموه وتكلموا فيه. فمثل هذا لا يقبل حتى يسميه لكن قيل هنا ان المقصود بالثقة في هذا القبر هو الليت بن سعد نعم عن الثقة عنده عن بكي وبن عبدالله الاشد وهو ثقة جديدة من الطبقة الخامسة وقال احمد بن صالح المصري قال انه اذا روى بكي بن عبد الله عن شخص ولا فلا تسأل عن ثقته او فلا تسأل عنه. يعني انه ثقة واحيانا الحفاظ واحيانا النسائي يوسع واحيانا النسائي عفوا يوثق شيوخ الظكيب من الاشد وان كانوا ليسوا بالمشهورين ولعل اعتبر آآ ولعله اعتبر رواياته فوجد غالبا انه لا يول عن ثقة كما قال احمد بن صالح نعم. قال انفسهم بن سعيد وبشر ابن سعيد هو المدني وهو ثقة موصول بالعبادة والفضل وقد خرج له الجماعة وما هو علينا فيما سبق قال عن عبد الله بن الاسود الخولاني وهو ثقة من كبار التابعين وكان في حجم ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها اجار نعم وهذا وهذا الاسناد ان كان شيخ مالك هو الليث ولا شك ان هذا الاسناد صحيح يكون هذا الخبر صحيح نعم وهذا كما تقدم عن عائشة وام سلمة في الصلاة في الدرع والخمار وفي قولها ليس عليها ايجار هذا يفيد انه لا يلزم اذا كانت لابسة دواء وخمار اه لا شك انه لا يلزم هنا لبس الايجاب ثم قال مالك عن هشام بن عوف عن ابيه ان امرأة استفتته اي استفتت عروة وقالت ان المنطقة يشق علي. افأصلي في جوع وخمار؟ فقال نعم اذا كان الدرع سابغا طبعا المنطق المنطقة هو ما يشد به الوسط وهو الفقه او الايجار نعم فهذا يدل ايضا او هذا الخبر كما تقدم انه اذا كان اه صلت المرأة في جوع وقماض ان هذا لا بأس به. ولا يلزم من ذلك الايجار تفضل نعم الشافعي الحديثة حفصة ام المؤمنين واشتباها بحديث عائشة رضي الله عنها ما ورد نحددها حفصة بدون الواو العاطفة لعل بدون الواو لعل بدون الواو فلعلي كنتم تبحثون وتراجعوني تراجعوني شسمه هذه القضية شيخون قائل اذا قال اذا روى مالك وقال عن الثقة اذا كان من طريقها عن طريق ميمونة الحديث فهو الليث بن سعد او اذا كان عن طريق بكير من الاشياء بكير عن ميمونة نعم؟ ايه اذا كان بكير اشد نعم ممكن لكن الاسناد يختلف. هم نكمل يا شيخ؟ ايه نعم كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر وعن مالك عن داوود ابن الحسين عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر ابن وافلة ان معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تأتوها حتى اضحى النهار فمن جاءها فلا فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي. فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان. والعين تبظ بشيء مما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم اعاده فيها. فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجب به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك قرى ذلك كان في مطر. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء والعشاء في المطر جمع مع وعن مالك عن ابن شهاب انه سأل سالم ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك المتر الى صلاة الناس بعرفة عن مالك انه بلغه عن علي ابن ابن الحسين انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء قال مالك رحمه الله تعالى عن داود ابن الحسين وهو المدني تقدم انه صدوق انه الاعوج رحمن بن مغمز ايضا قدم مرارا ووثقة جليلة توفي عام سبعة عشر ومئة عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك نعم هذا الخبر اختلف فيه على الامام مالك رواه يحيى ابن يحيى الليثي هكذا وواه غيره مرسلا عن الامام مالك لكن هذا المتن لا شك انه صحيح لو جاء في حديث اخوة كما في الحديث الذي بعده نعم قال مالك عن ابي الزبير المكي وهو محمد ابن المرسل مولاهم وهو ثقة جديدة القول قد الحافظ ان احاديث مستقيمة واما من تكلم فيه آآ اما هذا الكلام من اجل شيء يتعلق في سيرته فيما يتعلق يعني ان قيل انه شعبة وجد وجده لا يستوجبح في الميزان وقيل انه بسبب ان شعبة سمع يسب شخصا الى اخره فهذا لا لا يتعلق بحديثه فحديث مستقيم ولذلك وثقه بعض كبار الحفاظ فقال علي ابن المدينة انه صفة الحافظ وخرج له الامام قسم في صحيحه نعم فواضح انه ثقة حافظ ورواية الامام مالك ايضا مما مما يقويه نعم وهو ما طبقة رابعة في عام ست وعشرين ومئة وقيل غير ذلك بالطفيل وهو عام بنواصلة الليثي وهو من صغار الصحابة في عام عشر ومئة وهو اخر من توفي من الصحابة نعم ان معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. اي في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والف واخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستأتون غدا ان شاء الله اين تبوك؟ وانكم لن تأتوها حتى يضحى انها فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا التآسي فجئناه وقد سبقنا اليها رجلان والعين فبيضوا بشيء مما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله ان يقول ثم غضبوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى استمع بشيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا نعم هذا الاسناد صحيح وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه نعم وفي هذا الحديث مشروعية الجمع بين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا والفجر لا تجمع الى غيرها ولا يخفى ان الاصل في الصلاة ان تصلى في وقتها وان الانسان لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها تعمل لا بعذر فيجوز له الجمع وهذا العدو اما ان يكون سطو كما في هذا الحديث واما ان يكون قضوا كما سوف يأتي بمشيئة الله واما ان يكون مضض او ما شابه ذلك من الاعذار التي فيها للانسان ان يجمع بين الصلاتين دلت الادلة على ان الجمع اوسع من القصر لان القصر لا يكون الا في حالة الشفو بخلاف آآ الجمع فانه يكون في الصفوي ويكون في غيره نعم وفي هذا الحديث انه لا بأس ان يجمع وهو نازل هناك خلاف بين اهل العلم وهناك من اهل العلم ممن يرى انه لا يجمع ان المسافر لا يجمع الا عند الحاجة فاذا احتاج جمع واذا لم يحتج لا يجمع يعني في حالة السفر وهذا مذهب ابن تيمية او ابن تيمية قوله نحو هذا القول والاقوى ان الانسان يجمع اذا كان مسافرا مطلقا سواء كان نازلا او سائرا فهذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل لانه صلى الظهر والعصر ثم دخل اي دخل الى خبائه ثم خرج وصلى المغرب والعشاء هذا يدل على انه كان نازلا عليه الصلاة والسلام نعم وفي هذا الحديث ايضا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو انه قال لمعاذ يوشك يا معاذ وصارت بك حياة انت اما ها هنا قد ملئت جنانا وقد وقع هذا الشيء وبالذات في عصرنا هذا ومن المعلوم ان مشهورة الان بالزواء وبالذات الفواكه ذات الفواكه فهذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام مو معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام ومتنوعة ومن هذه الانواع ان يخبر عن شيء لم يقع ثم يقع بعد ان يخبر عنه كما في هذا الحديث ثم قال مالك النافع وتقدم لنا وعبد الله المدني وهو ثقة جليل في عام سبعة عشر ومئة وجد له الجماعة ان عبد الله ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء نعم هذا القبض صحيح وهو ثابت في الصحيح ابت في البخاري ومسلم وفي هذا الخبر مشروع يتجنب الى المغرب والعشاء اذا كان ثائرا ثم قال مالك انا في الزبير مكة عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك اضع ذلك كان في مطر نعم هذا طبعا فعل في المدينة وخبر ابن عباس قد خرجه الشيخان اخرجه البخاري ومسلم باسانيد متعددة نعم وهذا احد الاسانيد وجاء في صحيح مسلم نفي المطر جاء في صحيح مسلم نفي المطر ولذلك عندما سئل ابن عباس لماذا؟ جمع طلبات ان لا يحرج امته فاذا كان هناك حوج على المصلي في ان يصلي كل صلاة في وقتها فهنا يشرع له الجمع هذا احسن ما يقال في هذا الحديث كما فسره بذلك ابن عباس ويفسر ايضا بالنصوص الاخرى التي تدل على مشروعية الجمع حتى يظهر السفر من اجل اه المرض والمطر وما شابه ذلك هذا احسن ما يقال في هذا الحديث هو هذا الحديث قد اختل فيه اهل العلم ذكروا الحافظ ابن حجر رحمه الله اربعة اقوال في هذا الحديث فبدأت اقوال وحتى ان هناك من اهل العلم ممن قال ان هذا لا يعمل بهذا الخبر ثم قال ابو عيسى الثوب الذي في العلل في العلل الصغير نعم. قل عفوا نعم كما قال ابو عيسى كل ما بكتابه انه يعمل به ما عدا حديثين فذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث او ذكر احد الحديثين هذا لكن كما ذكرت ان النصوص بعضها يفسر البعض الاخر وهذا حديث صحيح وليس هناك ما يرده يجمع بينه وبين النصوص الاخرى ان الانسان اذا احتاج الى الجمع فلا بأس ان يجمع وادلت النصوص على مشروعية الجمع من اجل المطر والسفر عفوا المطر نعم آآ المرض وما شابه ذلك قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. نعم هذا خبر صحيح ان لابن عمر ويدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر نعم قال مالك عن ابن شهاب انه سأل سالم ابن عبد الله هل يجمع هل يجمع بين الظهر والعصر في الصفا؟ فقال نعم لا بأس بذلك. فلم تر الى صلاة الناس بعرفة نعم ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة جمع تقديم الظهر والعصر فثبت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام جمع التقديم وثبت عنه ايضا جمع التأخير هذا الذي دلت عليه النصوص واما من قال بانه لا يجمع الا في عرفوا مزدلفة كما هو مذهب الحنفية فهذا القول ما هو بصحيح. او كما يقول ابو محمد بن حزم ان الجمع لا يجوز الا اذا قدمت الا عفوا اذا اخرتها الاولى الى اخر وقتها وقدمت الاولى الى اول وقتها وهذا طبعا يسمى الجمع الصوبي هذا يسمى الجمع الصوفي يقول هذا الجمع هو الذي يجوز فقط تستوفوا في الصفا وغيره يعني من الاعذاب او يضع ان هذا يجوز مطلقا في السفر وفي الحظر واما الجمع الحقيقي بحيث تجمع بين الصلاتين في وقت احداهما فما يراه ابن حزم ابدا ما كل النصوص حجة عليه اود على ما قال وما ذهب اليه فثبت عن الرسول جمع التقسيم وجمع التأخير عن ماذا انه بلغ عن علي ابن حسين انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء وعلي ابن الحسين هو المعروف بزين العابدين وهو ثقة جللته في عام ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك خرج له الجماعة وهو من الطبقة الوسطى من التابعين بالنسبة لابن حزم رحمه الله انا ما ادري عن قوله في الحج لكن لاظن انهم معي والجمع مطلقا سيظل جمع الصومي فقط هذا اللي اظنه انه فطبعا نص على جمع الصومي لكن هل البعض يقول ايضا في هذا في اه الحج في في عفوا يوم عرفة ومزدلفة ما ادري عن قول نسيته لكنه يرى الجمع الصومي ولا يرى الجمع الحقيقي نعم لعلنا نقف عند هنا نعم. احد الاخوان يسأل يا شيخ يقول ما هو ضابط الحرج تقول لان الرافضة يستدلون بمثل هذا على جواز الجمع مطلقا ما تقدم النصوص لابد يجمع بعضها الى البعض الاخر آآ ابن عباس بين قال وهذا لا يحوج امته. يعني اذا كان هناك حرج وكما تقدمت يعني دلت الشريعة على مشروعية الجمع من اجل المطر لان هذا فيه حوج وايضا من اجل البرد والانسان يجمع بدون عذر بدون بدون آآ سبب آآ آآ هذا خلاف المشروع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في وقتها بانه جمع الا في حالة العدو وهكذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم ويسأل عن ضابط الجمع في في المطبخ يعني الا اهل العلم نصوا على انه اذا كان المطر يقول الاستيعاب انسان مطر يبل الثياب وجاء في وقت صلاة المغرب فهنا الانسان تقدم يجمع جمع تقديم كم رجع عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان من الامراء اذا جمعوا في الليل المطير وجمع معهم نعم احد الاخوان يسأل عن شوية صيام العشر عشر ذي الحجة هالولد نص مرفوع وجاء في حديث حفصة انه كان يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام العاشوراء والعشر ثلاثة ايام من كل شهر لكن حديث عفصة لا يصح جاء في حديث عائشة في مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما كان يصوم العشر لكن الصيام لا شك انه مشروع في ايام العشر لانه داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله الصيام لا شك انه من جملة العمل الصالح ولذلك جاء عن ابن همم وعن حسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين يشفع الصيام في هذه العشر. نعم. ويسأل هل ثبت نص في صفة التكبير؟ على الصحابة. كان الصحابة فيما هو عبد الرزاق الفنان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا روى ابن ابي شيبة الاسود عن ابن مسعود ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد روى ابن ابي شيبة ايضا عن عكم عن ابن عباس ان يقول الله اكبر الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا او نحو ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا الذي جعل الصحابة في ذلك ما اعلم انه جاء غير هذا الشيخ تقسيم التكبير له مطلق ومقيد ما هناك نص في نص معين يعني مم اه الصحابة جاء لهم بدهم يكبرون الى دخلة العشر وجاء عن بعضهم انه كان يبدأ بالتكبير من يوم عرفة فقالوا ان هذا الثاني الذي جاء من يوم عرفة ان هذا تكبير مقيد والاول تكبير مطلق وهذا طبعا يعني ما لا يظهر هذا شيء غير ظاهر النصوص جاءت بمشروعية التكبير ويذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الانعام يكون على الاطلاق يا شيخ ها؟ يكون على الاطلاق. نعم. الانسان يكبر سواء قبل الصلاة بعد الصلاة في الصباح بالمساء. كان يكبر في فسطاطه وفي ممشاه وكذا وكذا طالب بن حجر ان الاثار اللي ذكرها البخاري تؤيد ما ذهب اليه من ان التكبير كله مطلق لا يتقيد نعم يا شيخ. نعم اشتراك الجماعة يا شيخ في الاضحية الواحدة اذا كان مثلا آآ بيت فيه ثلاثة من الاخوان والنفقة مشتركة بينهم فهل يشترون الاضحية من من هذه النفقة من هذا الصندوق اي نعم بما ان النفقة مشتركة اذا هم كعصبة واحدة. اي نعم. السنة في حقهم ذبيحة واحدة تكون باسم الجميع يعني ومن نفقة الجميع. ايه نعم. الجميع. اثابك الله