ابن بيضاء الا في المسجد وعن مالك الناس عن عبد الله بن عمر انه قال صلي على عمر ابن الخطاب في المسجد قال انا بالنبو وهو سالم مولى ابي امية السلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب ما يقول المصلي على الجنازة وعن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان فزد فزد باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وعمال كان يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان في يوم الدين. ان ذلك قال المصنف رحمه الله وتعالى ما يقول اذا صلى على الجنازة قال عن سعيد وتقدم نبينا هو المدني وهو ثقة كبيرة تقريبا واتانا فاستغيث قبل وفاته ولكن هذا التغير لم يؤثر به. وقد سمع هو عن ابي هريرة في يوم عن ابي هريرة. وهذه مشهورة عن سعيد نعم انس وهو سعيد المظلم وهو ثقة خرج له الجماعة اسمه كيتان انه سأل فهو طلب هريرة انا دعوت اتبعها من اهلها فاذا الصوت وحرك طه فصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم اقول اللهم انه عبدك ابن عبدك وابن عمتك اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به يا الله من كان محسنا فزد به احسانا وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا عذره ولا تفكنا بعده نعم هذا الحديث نادر صحيح هذا الحديث انه صحيح لبعضه او او بعض الجهة ما يدل على ما يدل عليه من فعل او قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك بعد الجنازة من اهلها حتى توظى فيصلى عليها فيكون للشخص طوال كما جاء في الحديث الصحيح كما جاء عن ابي هريرة نفسه الى الفجر يكون له صراث اخر نعم وان ما يتعلق بصفة الصلاة على الجنازة والمعلوم انه سكر الفاتحة بعد تكبيرة الاولى ثم في تكبيرة الثانية او بعد التكبيرة الثانية والصلوات الابراهيمية ثم بعد ذلك يدعى للميت نعم ثم بعد ذلك يكبوا ويسلم وتبدل لنا ان التسليم لا يفرح بالارباح. نعم واصح ما ورد هو ما جاء في صحيح مسلم اصح ما وضعه الميت هو ما جاء في صحيح مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم رجله واحسن مدخله الى اخره فهذا اصح ما ورد في الدعاء للمجلس اولا يثبت والله اعلم دعاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواه نعم جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه في السنن جاء عنه حديث نحو هذا اللهم اغفر لحجنا سيدنا وقريبنا وقريبنا وذكرنا وانثانا اللهم ان اهديته ونساعده على الايمان ومن الايمان او نحو ذلك الى اخره هذا فيه خلاف بين اهل العلم وكبار الحفاظ على انه لا يقع كبار الحفاظ على انه لا يصح بغرض الحفاظ على انه لا ينفع ونوى ان الاستاذ دعا دعاء المقصود السنة لكن ان هذا افضل فهل الذي يبدو انك جعلت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هو من باب الدعاء للميت وان الميت يدعى له ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا يشركنا بالله شيئا الا تفضحهم الا تفضحهم الله عز وجل فيه يعني نعم ولذلك جاء من هدي الله عن اهله وهذا هو الانصاري الانصاري جماعة وتوفي بعد الاربعين ومئة فلو قال سمعت سعيد ابن المسيب وهو القوة المطلوب يقول صليت وراء ابي هريرة على القطيعة فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر نعم هذا الحديث وهذا صحيح وهذا دين الموجود على هذا الميت ويعان في عذاب القبر كما جاء ايضا في الحديث الذي رواه مسلم اللهم ارنا عذاب القبر ومن عذاب النار وان هذا حتى ولو كان صغيرا حتى لو كان طاهرا وقد جاء في حديث النووي الذي رواه ابو داوود ان نطالب ويدعى ويدعى لوالديه فاذا كان هذا العلمية او صغير سيد علي دعاء البنات المعروف ويدعى لوالده ويدعى لوالده بعض اهل العلم خاصة القرار المعلم عن بعض رحمه الله واما في الموضوع لا ولذلك ابو هريرة دعا له دعاء من يدعو به حتى الانتظار. اللهم علمنا عذاب القبر قال مالك عنها بعد الله ابن عمر كان لا يقع في الصلاة على الجنازة نعم هذا التألق وقد يكون المقصود بين لا يقرأ في الصلاة على الجنازة سوى الفاتحة لان الفاتحة مسلم الفاتحة ركن نعم وقد يكون والله ليس هذا على الله من ما كان يقرأ شيء في صلاحه المهم الذي رواه البخاري بسورة الفاتحة فهل يجوز ان نعم تفضل قال باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاصفرار. وعن وعن ما لك عن محمد ابن ابي حرملة مولى عبدالرحمن بن ابي سفيان بن حويطي ان زينب بنت ابي سلمة توفيت. وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح. ووضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن ابي حرملة فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازة الان واما ان تتركوها حتى ترتدع الشمس وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر. وبعد الصبح اذا صليت اذا صلي اذا صل. نعم قال مالك عن محمد ابن ابي حرملة وهو القرشي مولاهم المدني وتوفي بعد سنة ومئة وهو لا بأس به لا بأس به وهو لا بأس به مولى عبدالرحمن بن هويص بن زينب بنت ابي سلمة وهي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفيت عام ثلاث وسبعين اف مطاوغ المدينة من قبل بيومية سعودي بحاجتها بعد توافق المدينة من قبل بني امية هذا في عهد بني امية ووضعت في البقيع بل وكان طارق يغلط قال ابن ابي حنبل فسمعت عبد الله ابن عمر اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما حتى تمسح الشمس نعم والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلوات في اوقات محددة ما تقدم لنا فيما سبق ونهى ايضا عن دفن الميت في اوقات محدد. وهي ثلاثة اوقات فما جاء في مسلم وهذه الاوقات هي عندما تخرج الشمس الى ان تنتفع وعندما تكون شفت الى عفوا وعندما تصوم الشمس الى ان تغضب فهذه عن الدفن فيها روي عن الدفن فيها نعم واما فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة فيها فتقدم لنا انه راجح هو انما المنهي عن الصلوات التي ليس لها سبب اما الصلوات التي لها سبب فلا يشرع او ان الصحيح انه ان تؤدى ومن ذلك هذا الجنازة لها سبب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرى والله اعلم انه لا يصلى حتى على الجنازة في هذا الوقت وهو وقت من ان تبدأ الشمس تطلع الى ان ترتفع ولذلك قال من عمر اهله اما انكم تصلون الان يعني بماذا سوف بعدي ولا تنضمون الى ان تعتبر الشمس وهنا تصلون على جنازتكم لانه كان يرى والله اعلم انه حدث لكن هذا لا يصلي لكن ولا ما يصلي. وانما الدفن الدفن نعم لا يصل في هذه الاوقات وانما الدفن لا يدخل في هذه الاوقات وهي اوقات قليلة او مقطوعيته من حين تبدأ الشمس تطلع الى ان تنتفع في نموذج وعندما تكون الشمس عمودية الى ان تزول وعندما تصطوي الشمس الى ان تغار كما جاء في حديث عمر بن هانو اللي رواه مسلم حديث عفوا حديث نعم حديث عفو بن عمو ولا عمو بن عبسة ولا عمو بن عبسة الذي رواه مسلم في صحيحه نعم وطالما رفع النافع عن عبد الله بن عمر قال نصلي على الجنازة بعد العصر وان يصلى وان يصلى على جنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليت بوقتهما نعم هذا يدل علينا تقدم ان ابن عمر انما كان ينهى عن الصلاة عندما تصوم الشمس الى ان تغيب في اتباع الجنازة بعد العصر الى الان وقت الشمس اذا كان العصر صغير في وقتها وبعد الصبح ايضا اذا صلى الناس الصبح في وقتها او في اللحظة لم يوقروها فالشمس تحتاج الى وقت تحتاج الى نصف ساعة الا ربع الى ان تخرج فاذا لا يصلى عليها عند بن عمر لان ابن عمر اوقات النهي هي هذه الثلاثة فقط وليست اوقات النهي من بعد الصلاة فيروى ان الجنازة لا يصلي عليه لكن هذا دين ابو محمد تقدم لان هذه الصلاة لها سبب فان صلى على الجنازة نعم قال باب الصلاة على الجنائز في المسجد وعن ما لك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن وهو عفو سالم ابو امية مولى عمر بن عبيد الله او سالم ابن ابي امية عفوا سالم ابن ابي امية الجماعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ما قطع هذا منقطع لان سالم هنا بالنظر لم يسمع من عائشة فهو من اسباب التابعين هذا المنتصر عن عاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها قتال ابن ابي وقاص للمسجد حينها حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليه فقالت عائشة ما سوع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل البيضاء الا في المسجد نعم طبعا هذا الحديث منقطع لكن ثبت في المسلم. هذا الحديث مسلم في صحيح مسلم وهذا مفيد انه لا بأس من الصلاة على الميت وان كان الغالب على سنة عليه الصلاة والسلام انه يصلون انه يصلي عفوا على الاموات في المصلى لكنهم صلى في المسجد عائشة انه يقول عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد من الامرين او الفعلين مشروعين والغالب هو الصلاة على الجنائز في المصلى هذا الغالب على سنته بعد ذلك عن عبدالله ابن عمر انه قال صلي على عمر ابن الخطاب في المسجد نعم وهذا اسناد صحيح وتقدم انه لازم الصلاة على الميت في المسجد في المصلى. نعم قال باب جامع باب جامع الصلاة على الجنائز وعن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه حتى يسمع من يليه وعن مالك عن نازع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد ان يصلي على ولد الزنا وامه نعم عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن هريرة رضي الله عنه كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يده الامام والنساء مما يجري القبلة طبعا هذه هي السنة هذه هي السنة في ذلك فاذا اجتمع رجال ونساء فيقدم او رجال يقدم للرجل ثم بعدهم النسا وان كان معهم صبيان فالرجال ثم الصبيان ثم النساء مثل صفوفهم في الصلاة مثل صفوفهم في الصلاة نعم طالما لك عنا فعن عبدالله بن عمر كان اذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يبيه فصلاة الجنازة لا اساس ان السنة فيها التسليم. لكن تكون تسليمة واحدة وليس بتسليبتين هذه هي السنة في ذلك والنافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على على الجنازة الا وهو طالب قالوا يحيى سمعتم مالك؟ يقول لما واحد من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا ان يصلي على ولد الزنا وامه نعم طبعا عبد الله بن عمر صحيح وهذا الصور ان صلاة الجنازة يفتحوا عفوا يصرف لها الصحابة ونقل عن الشعب والله اعلم انه خالف في ذلك وقال لا يشترط لها الصحابة نعم والصواب لا يفرض لها الطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة عفوا لا تكن الا بطهارة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اعيدي هذا الصباح قال لو سمع واحد من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا وامه نعم الصلاة على ولدك هذا مشروع واتقدم ان الصلاة او الجنازة كفاية ما هو مش كفاية فلابد ان يصلى على اموات المسلمين مهما فعلوا لكن الذي ثبت بالسنة ان الشخص اذا كان مات ميتة سيئة فليكون قاتل وما شابه ذلك فقد يعني يسبق كبار القوم الصلاة عليهم من باب الزدب امثاله لامثال من المجرمين لعلهم يتوبون. واذا لا بد من الصلاة عليهم بما انه مات على الاسلام فان قل هذا كذلك لابد نعم ولا لا بد في هذه العالم يصلى عليه نعم وهدوك البعض السلف انه قال لا يصلحوه على ولد موكل هذا والله اعلم بصاحبه لا تنصحه من ان صلى على اموات المسلمين نعم باب ما جاء في دفن الميت وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه افذابا لا يؤمهم احد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخرون يدفن بالبقيع فجاء ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه. فحفظ له فيه فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص فغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن انشأني هشام من عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اول عمل عمله ايهما جاء اول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين موسى حتى سمعت وقع الكرازين وعن مالك عن ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقمار سقطن في حجري حجرتي فقصصت رؤياي على ابي بكر على ابي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في قال له قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها وعن مالك عن غير واحد ممن يثق ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي بالعقيق وحمل الى المدينة ودفن بها عن مالك عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن في البقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن من ان ادفن به انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا ان تنبش لعظامه نعم قال رحمه الله بعضهم ما جاء في دفن الميت الباردة لو بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس علي لا يهمهم احد نعم هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لم يدخلون فيصلون عليه اجداد يصلون ويخرجون وهكذا وقال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه وغفر له فلما كان عند غسله اراد بنزع صديقه فسمع صوته يقول لا ترجعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم نعم طبعا هذا سلام بلغ ايها المالك وهذا القول قول الضد سمعت الرسول عفوا او حديث سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما دفن النبي قتل في مكانه هذا الحديث يصيب احد من طرق اخرى ولكن لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء وحديث عائشة الثابت في الصحيح اولى منه فعائشة قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى اتخذوا قصور انبياء المساجد وحذروا مما صنعوا قالت ولولا ذلك لابرز قبره فبين يتلوحشوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ان دفنوه بالبقية ان يقع الناس في عبادته. فلذلك دفنوه في حجوة او في حجوة عائشة هذا اقوى الذي ثبت في الصحيح اقوى مما جاء انما ما مات نبي قط الا دفن في في مكانه الذي مات فيه فهذا الحديث ضعيف وقد جاء وهو ابن سعد ضعيفة ضعيفة جدا فلا يتقوى بعض اهل العلم في بعض هذه الطرق او بمجموعها لكنه في الحقيقة هذي طرق ضعيفة جدا اموالنا عدم نزع القميص عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مشهور هذا جاء من طرق اخرى هذا مشهور و جاء من فوق اخرى نعم طال ما لك الانسان ملعوه وهو مضى عليهم في الزبير تقدم لنا كثيرا وعن ابي عمر ابن الزبير انه قال كان بالمدينة وجدان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقال ايهما جاء اول او جاء اول عمل عمله فجاء الذي يلحق فلحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموصل ورواه حماد بن سلمة موصولا عن هشام بن عوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وان كان حماس فلا شك وايد مالكي هي الصحيحة. لان مالك او شخصي كثير من حماد وحماد في حديث خطأ بالذات اذا كان الغير وثابت البناني وهميد الطويل فهنا عن هشام بن عوه محمد ليس مقدما في هشام بن عوة لا سيما في صحيح مسلم ان سعد ابن ابي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالسنة هو اللحد هذه هي السنة واما الشق فهذا لا بأس به ايضا الشق هذا ايضا لا بأس به ووكيل العموين جائز كلا العموين جائز لكن السنة هو اللعب افضل من الشر وايضا هذا يحصل في طبيعة الامر. هذا يختلف بطبيعة الامر لا يا اخوي ان بعض الاراضي يصعب فيها اللاحج فيكون فيها الشر واما النهي الذي جاء عن عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يصح بل من الامرين جائز نعم امالك انه بلغ ان ام سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت او ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وفعلت وعشيت نعم والمقصود بالفواتير المساهي المقصود بذلك المساهي وانها اخذتها الدهشة ان اخذتها الدهشة رضي الله تعالى عنها فما حصل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه نعم وعن مالك ان يعلم بن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اطماع سقطنا في الى اخره طبعا هذا منقطع على منقطع ما بين عائشة ما بين ابناء بن سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنها لكن جاء على طريق اخر وجعل من طريق اخر موصول عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا نعم تقدم ابو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انضفوا دفن في قدوتها ثم هو رضي الله تعالى عنهما وقال مالك عن عين واحد ممن يثق به ان الثعلب ابن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيقي وحمل الى المدينة ودفن بها نعم هذه المسألة وهي حمل الميت من بلد الى بلد اخر فيه خلاف بين العلماء بعضهم اجاز وبعضهم منع. وهذه القصة قصة استعدنا بها دليل قصة سعد بن سعيد بن زيد لان العقيد طبيب من المدينة. العقيق طبيب من المدينة لكن كون الانسان ينقل مسافة سفر من بلد الى بلد اخر هذا فيه خلاف بين العلماء وقد وجه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عدم النقد. رجح عدم النقل واستدل من ضمن ادلته انه يكون عليهم بالجنازة وهذا ينادي هذا ينافي الاسراع نعم وطالما لك عن شاب او نفيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان يدفن بغيره احب الي من ان يدفن به انما واحد هو اليه. اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان صمتي لي عظامه نعم هذا صحيح اذا عضوة رحمه الله وهل يفيد للبقيع امتدا؟ انه ممتلئ في زمانه من الاموات الذين دفنوا فيها فاول وذلك لانه انتزع فيخشى انه اذا حكم هذا القبر كان صالح يعني محكوم بس عظام هذا الصالح بدنه وان كان ظالم ما يحب ان يدخل في مع هذا الظالم ولذلك لا ينبغي ان يدفن الانسان في مكان انت لا من المدفونين الا اذا كان هذه العظام تحللت يعني مضى عليها قرود فهذا نعم اذا كان ليس بخروج فهذا لا يجوز الدفن فيه لان عندما دفن هذا الميت اصبح على المكان ومكانه اصبح هذا المكان الذي دفن فيه خاص به بيته خاص به فلا يجوز لاحد ان يأتي ويزاحمه. نعم باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر عن مالك عن يحيى ابن سعيد الواجب مع عمرو ابن سعد ابن ابن سعد ابن معاذ النافع بن جبير بن مطعم مسعود بن الحكم علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها قال مالك وانما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب وعن مالك عن عن ابي بكر ابن عثمان ابن سالم ابن حنيف انه سمع ابا امامة ابن سالم ابن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا نعم قال المالك عن يعلب بن سعيد وهو الانصاري تقدم الواقف بن عمرو بن سعد بن معاذ وواقف بن عمرو هذا ثقة وهو ليس بالمشهور وهو ليس بالمشروم مقل عفوا انه موقن ليس نعم انه مقل ليس في المسلم النافع ومن دبي ومن مطعم وواثقة من الثالثة عوض له الجماعة عام تسعة وتسعين عن مسعود بن الحسن وابن مسعود ابن الحكم هو على اصحابي نعم وهو من نظام التابعين قيل له رؤية لكن ما اعرف انه ان هناك دليل فهي تدل على انه ملحق بالصحابة وانما لعلنا من كبار التابعين عن اي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز الجنائز ثم جلس بعد نعم هل الحديث طبعا الاسناد صحيح وحديث علي رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح اه السنة هو القيام بالجنازة هذه هي السنة وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام بجنازة يهودي وعندما قيل له ان اهل الجنازة يهودي قال انها نفس او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهذه هي السنة سنة قيام للجنازة حتى توضع او حتى ان كان الانسان لم يتبعهم حتى تتواضع عن هذا الانسان واما قول علي رضي الله عنه ثم جلس بعده استدل بهم بعض اهل العلم على ان قالوا ان القيام كان سنة ثم نسى وذهب اخرون الى انه لم ينسى وهذا العفو العفو منه لم ينته فالرسول عليه الصلاة والسلام اذا امر بك ثم خالف هذا الشيء هذا يدل على ان على ان امره ليس على الوجوب مع النفس لا يذهب له الا اذا جاء نص صغير لما يكون بنعيده ان ان رياضة القبور فزوموها. نعم. او اذا لم يمكن الجمع. فلا يذهب للنفس الا بواحد من هالامول ممن يأتي النص صريح فهذا نعم لا شك يكون السابق منسوب واما ان لا يمكن الجمع مثل ما جاء في حديث ابي هريرة عن الفضل بينما ندرسه الفجر وهو يريد ان يصوم الفجر وهو زنب ويريد ان يصوم فلا صيام له وثبت في الصحيح ايضا من حديث عائشة وغيرها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم فهنا لا يمكن الذبح هنا لا يمكن الجمع الا بالنشر ثلاثة ان حديث عائشة ومن كان معهم متأخر بانهن كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الا ان توفاه الله فهذا متأخر فيكون الاول منسوخ نعم واما اذا كان الجمع ممكن فلا يذهب الى النسخ ومن ذلك النهي عن استقبال القبلة عن قضاء الحاجة ومنهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يستقبل دعاء عفوا يستقبل الكعبة في قضاء الحاجة فهذا ليس بناقص وانما نجمعا بين النصين فيحمل حديث النهي على الصحراء حديث ابن عمر وما كان في معناه على البنيان ولذلك روى ابو داوود ان ابن عمر عوض بعيظة ثم بال اليه فعندما سئل عن هذا قال اذا كان بينك وبينه قبلة شيء فلا بأس به نعم فكذلك هنا ان لا يقال بالنصح لان ما في دليل على فنجمع نقول ان هذا الامر على الاستحباب وليس على الوجوب نعم وقال ذلك انه بلغ ان علي ابن ابي طالب كان يتوسل القبور ويضطجع عليها نعمله هو صحاوي وبعض اهل العلم صححه ذلك لكن الصواب ان هذا قد جاء النهي عنه وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبر والصلاة اليها مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام ولم يقعد احدكم على دم وفتح له فتخرق ثيابه خيرا له ان يجلس على قبر الجلوس القبض هذا امر محرم ولا يجوز واما فعل علي رضي الله عنه فهل هي الدنيا ما بلغ ماذا لو؟ الحديث الذي ينهى عن ذلك قال ذلك وانما نمنع للقعود على على القبور فيما نرى في المذاهب يهدي الله منا الامام مالك والله لم يميت حاجة الانسان الجلوس عليها من هجر الانسان لا يقبل حاجة هناك هذا الذي يبدو والله اعلم يبدو النهي عن القعود او القبور فهذا ابية للميت لا يتجاهلون في الحديث ان كسر عظم الميت وكسره حي ولذلك لا يجوز لبس قبور المسلمين الا بضروبة فهذا يعتبر بيتهم. فلا يجوز اذيتهم في ذلك نعم وقال ذلك عن عن ابي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيذ هو ابو بكر هذا الحديث وهو لا بأس به. لا بأس به وله رواية في الصحيح فهو مقل هو ثقة ثقة مقلة فلو سمع ابا امامة ابن سهل ابن حنيف وابو مريم وهو من كبار التابعين يقول كنا نشهد البلاد فما يجلس اخر الناس حتى يقتلوا نعم يؤذن الظهر بالوصول او هذا البيت من اجل الكفن. نعم فسن القيام الى ان توضح هذه السنة في ذلك اعمال تصف عند هنا. احسن الله اليكم احد الاخوان يسأله كيف اقول اعلان الامام امام المسجد عن وجود جنازة في مسجد اخر ليذهب الناس الى ذلك المسجد يصلي عليها هل هو داخل في النعي ويتقدم لنا ان اذا كان المقصود ان النعي نعيان الاول مشروع وهو اذا كان المقصود هو الصلاة على الجنازة وتكثير المصلين عليها فهذا امر مشروع وقال له اذا كان على سبيل الفخذ فهذا ممنوع هذا النعي نعي اهل الجاهلية اللي جاء النهي عنه فهذا لا بأس اذا كان مزود الاخبار بن باز حتى يحضرون الجنازة فهذا شيء حسن وهو يقول عليه الصلاة والسلام نعى الذين استشهدوا في معدهم تقدم لنا الكلام على هالقضية فيما سبق نعم احسن الله اليكم ويقول قول من قال ان من السنة ان يدور الحامل للنعش على كل جوانبه الاربعة مستدلا بما روى ابن ماجة عن ابي عبيدة قال قال ابن مسعود من اتبع جنازة فليحمل في جوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع وما ورد عن ابي الدرداء عند ابن ابي شيبة طلب ان الاقرب والله اعلم ان هذا موقوف على ابن مسعود بعد لا قدر الله ان هذا موقوف على ابن مسعود فهذا امر مشروع حسن ان فعل الانسان فجهة والا الامر واسع نعم. ويسأل عن صفة ادخال الميت للقبر قال هل يسلم من قبل رأسه او رجليه وما ورد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه من قبل دبي القبول هذه هي السنة. قال لعل العقب والله اعلم من قبل رجلي القبر يدخل الميت نعم ويسأل ان نسبة سهيل الذي صلى عليه صلي عليه في المسجد الى امه قل ما حكم ذلك لا بأس هو الاصل ان الانسان ينصت لابيه لكن لا شك انه نازل من الصحابة كنشتغلو يعني جمع من عفوا بعض الصحابة ومن اتى من بعد من السلف اشكوهم نسبة الى امهم فانا لا اشبه ما في شي نعم احسن الله اليكم يقول صحة ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندقي فاته اربع صلوات صلاها مرتبة هذا جاء والله اعلم هذا جاء في المسند لكن الذي يبدو ان الذي فات صلاة العصر عليه الصلاة والسلام هو الذي اخذها هذا الذي يبدو وليس الظهر مع العصر لا الذي يبدو ان صلاة العصر هو اللي اخرها نعم احسن الله اليكم يقول في الحديث ثلاث ساعات نهينا ان نصلي فيها او ان نقبر فيها فيهن موتانا الحديث قال اذا صح الحديث ليس نصا صريحا في النهي في الحديث ينهى عن الصلاة ولا نقبل ان فيها تحديث كثيرة في النهي عن الصلاة لكن هذه الصلاة كما تقدم تحمل على ماذا انها تحمل على صلاة الاصوات التي ليس لها سبب بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته الصلاة صلاة الظهر فاتبة الظهر عفوا بعد العصر وبدليل ايضا رواه ابو داوود في الرجل الذي رعاه يصلي بعد صلاة الصبح فانما كان قال هذي صلاة راتبة الفجر ما قضى على ذلك وهذا الحديث وان كان باسناده الكفار لكن اسناده قوي لكن اسناده قوي لعل شيخ سؤاله عن الاقبال المقبرة فيهن موتانا نعم ايه يعني الان هو الحديث ينهى عن الصلاة وعن القبر عن الدفن اما الصلاة فتقدمت الادلة على ان الممنوح هو الصلاة التي ليس لها صبر اما بالنسبة للقبر ما كان يخالف ذلك بادئة ما يفيد ان النهي عن الدفن ان هذا شيء مثلا ليس بلادك او ان هذا النهي ليس للتعظيم فما تدل على ان المخصوصات معينة التي ليس لها سبب فلذلك بين الحكمين فلا بد النهي عن الدفن على ما هو عليه نعم احسن الله اليكم يقول يسأل عن صحة اه ما في ما عند ابن ماجة اه من حديث ابي هريرة ان يقرأ بالفاتحة وسورة في صلاة الجنازة وانما قراءة سورة الفاتحة فقط. هذا اللي ثبت ويسأل يقول دفن ابي بكر الصديق وعمر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدل على فضل مجاورة الاخيار في اه القبر هو هذا الذي يبدو مثل ما احب ابو بكر اثما عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر ايضا احب ان يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر جمع من اهل العلم من السبب الماضي انهم كانوا يحبون نعم احسن الله اليكم. يقول ما ورد عند ابن ماجة وابي داوود ان الذي فيدخل الميت يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. اسأل عن صحة ذلك. اما هي صحابة هذا ما يصح وصلى الله على ابو حاتم ابو غازي ما يوصف ويسأل عن دفن الميت في مقابر النصارى في بلاد الكفر. اذا خصص جزء من المقبرة المسلمين اذا خصص جزء منفصلين المسلمين فلا بأس نعم نعم يدفن عن من ليس مع الكفار؟ لا نعم قول بعض العلماء ان الميت اذا كانت امرأة فلا يقال اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها اسأل عن صحة ذلك والحديث عام الحديث عام هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك ما قال ان هذا للرجل دون المرأة. ان من عرف يحمل بجملها نعم احد الاخوان يسأل يقول هل صحيح ما ذكره بعض اهل العلم ان متن البخاري المطبوع مع فتح الباري هو غير المتن الذي اعتمد عليه ابن حجر في شرحه الى صحيح يقول ان كان ذلك صحيحا فهل هناك اختلاف كثير اولى نعم هو دخول المتن الذي وضع فوق ليس هو المتن الذي يشرح ابن حجر وانما هذا من تصوف وهذا لا بأس به طيب نصيب هذا المخالفة لكن واحد لكن هناك الى هناك يسيرة وهويات التي جاءت لصحيح البخاري كثيرا. اختلافات كثيرة الاختلافات يسير وزيادة يعني ولا يعني شيء من الاختلاف اليتيم في اختلافات يسيرة جدا كل الاتفاق متفقين على جل ما يعني متن البخاري ما بين اختلافات يسيرة ما تؤثر واذا اراد ان يعرف مقدارها الاختلافات فليرجع الى النسخة الى النسخة اليونانية فيزكون فيها الاختلافات. اختلافات حرف زيادة حرف ما شابه ذلك. ثبات يسيرة كلها اختلافات في التبويب يعني الشاهد يسيره. لكن احيانا بعض الاختلافات قد يكون يعني يعني فيها يعني قد تكون لها شيء من الاهمية لكن هي اختلافات يسيرة ويذكروا ابن حجر ويذكر في اثناء شرحه يذكر احيانا بعض الاختلافات. نعم الله اليكم امين اه يقول ما مشروعية دفن اكثر من شخص واحد في قبر واحد هذا عند الحاجة كما جاء في في احد غزوة احد والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدفنون يعني اول مرة يدفنون اثنين في قبره هذا عنده الحاجة اما اذا كان ما هناك حاجة لا ما يفعل هذا الشيء احسن الله اليكم يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد وهل فيه مشروعية ذلك ان ثبت والله لو وقع فيه خلاف وحتى الاحاديث فيها خلاف. حتى الاحاديث فيها خلاف في ذلك ولا زلنا شهيد لا يصلى عليه وهو فعل حديث وقع فيها اختلاف. والله اعلم فيها خلاف بين العلماء وحتى الاحاديث فيها اختلاف احسن الله اليكم يقول حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفر في اثواب بيض وسحولية ليس فيها قميص كيف نجمع بينه وبين بلاغ مالك؟ وفيه انهم ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص والله ما ادري واجع شسمه الحديث لا تنزعوا القميص يواجه لعلي ان شاء الله اراجع ولا انتم لعلكم تراجعونه وصلنا اليك يا شيخ يقول هل يشرع للامام اذا اراد ان يقرأ في سورة الاعراف في المغرب ان يخبر جماعة المسجد باننا سنقرأ في يوم كذا سورة الاعراف هل يجوز ذلك هو اما من حيث الجواز فهذا لا بأس فيه. لان الناس لا لا يخفى. الناس اعتادوا على التقصير بانقضاء في صلاة المغرب بالذات فلا بأس ان يعطى خطأ من هذا الباب فقط من هذا الباب اما بعض الناس يعلنون اعلان في المسجد انه بعد اسبوع مثلا في اليوم الفلاني راح نقرأ بسومة الاعرابي لا هذا ما ينبغي واما الامام نبههم حتى واحد عنده شغل ولا شيء لا يقعد يعني بعد الانتهاء من الصلاة يزعل ولا يحصل نزاع ولا كذا لا بأس الا بالتنبيه نعم الله لك يا شيخ حديث آآ ابي داوود اللحظة لنا الشكوى لغيرنا علة ضعفه في من هو ضعيف الاسناد؟ ضعف العراقي ضعيف يخالف يخالف ما يعني ان حتى الشرط جائز وهذا نقل عليه الاتفاق بين اهل العلم على جواز الشرطة احسن الله اليكم يا شيخ. امين. الله يبارك فيك. في امان الله