﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:27.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواقن صدقة وليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة وعن مالك عن محمد ابن عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان

2
00:00:27.700 --> 00:00:49.850
الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق اواقي من من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله

3
00:00:49.850 --> 00:01:14.600
على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية قال مالك ولا تكون الصدقة الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الا من رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:14.700 --> 00:01:37.600
ومن تبعهم سوى ليوم الدين نعم قال رحمه الله تعالى بسبب الجسد والزكاة ركن من اركان الاسلام كما هو معلوم وهي تأتي بعد الصلاة اولا التوحيد شهادتان ثم بعد ذلك

5
00:01:37.700 --> 00:02:10.500
وصلاتكم وبعد ذلك الزكاة وقد اختلف اهل العلم متى فرضت الزكاة فذهب بعض اهل العلم لانها فرضت قبل الهجرة بان هناك ايات مكية فيها ذكر الدجاج  الحث على التصدق وما شابه ذلك او ان هناك فلذلك ذهب بعضهم للعلم بانها صدى الهجرة وهناك من اجل علم

6
00:02:10.500 --> 00:02:28.650
يقال بانها انما قبضت بعد الهجرة وذلك لانه جاء في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت الزكاة في العام الثاني اوجه ما يفيد بانها فوضت والسنة الثانية

7
00:02:28.900 --> 00:02:52.550
نعم فده ما يريد بانه طلبت في السنة الثامنة نعم والله اعلم انها قبضت في مصر وذلك بمجيء عدة ايات ملكية تتحدث عن الزكاة وتتوعد من لم يزكي نعم الاصعب انها فرضت في مكة

8
00:02:52.700 --> 00:03:20.500
ولكن والله اعلم ينفرض انا فهو عليه اليوم. وانما فرضت مطلقا من حيث الاصدار بدون تخييم في مال معين او تخصيص جزء معين من الزكاة او بدون انصبة ومقادير وانما الانظمة والمقادير هذه فرضت بعد ان هاجر

9
00:03:20.750 --> 00:03:40.700
الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة فهذا وجه الجمع الجمع والمظالم بين النصوص في مكة لكن لم تحدد بحد معين او مبدأ معين او نقاط معين وانما الارصدة هذه

10
00:03:40.850 --> 00:04:01.300
انما فوضت في المدينة نعم وقد اختلف اهل العلم  وهناك ممن ذهب الى انه فما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا احد الاخوان التي جاءت عن الامام احمد الفتاة

11
00:04:01.750 --> 00:04:27.400
نعم واستدلوا بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الزكاة واعتبروهم منفضين ولم يفوتوا بينهم وبين  باقي المرتدين وتدوا نساءهم فعاملوهم معاملة مرتدين نعم وذهب بعض اهل العلم الا ان ترك الزكاة ليس زكاة

12
00:04:27.950 --> 00:04:46.000
ليس زكاة وانما هم موتى لكبير من كبائر الذنوب واستدل على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر

13
00:04:46.400 --> 00:05:07.450
او مثبتات وان المعذب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النار نعم وقالوا هذا فيه دليل على ان تارك الزكاة ليس بعد ذلك مصيره من الجنة او الى النار

14
00:05:07.900 --> 00:05:27.650
وهذا هو الارجح هذا هو الارجح والله اعلم ان تارك الزكاة ليس كتاب لحديث ابي رويظة نعم واما ما يتعلق في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم  الذين منعوا الزكاة وامتنعوا من ادائها

15
00:05:27.850 --> 00:05:53.850
فلان هؤلاء لن يلتزموها لم يلتزموا بهذه الفريضة لم يلتزموا بهذه الفريضة ولذلك قاتل دونها وامتنعوا من ادائها وقاتلوا من طلب الجفاف منه اه لذلك هم ممتدين في هذا الشيء

16
00:05:54.150 --> 00:06:16.400
ففي فرق بين ان يترك الانسان الدجاج بخلا بين الا يلتزم ومعنى انه لا يلتزم ان يستحل عدم اداء الزكاة. وانه لا يضع فوضيتها فهذا الذي حصل من الذين قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم

17
00:06:16.600 --> 00:06:37.350
فهم استحلوا هذه الفريضة عملية وذلك من قاتل بدونها واظل وامتنعوا ان يدفعونها وقاتلوا هذا استعمال عملي ولذلك جاء في حديث ابن حكيم عن ابيه عن جده الذي جاء في السنن ان الرسول عليه الصلاة والسلام

18
00:06:37.550 --> 00:06:57.850
قال عن مانع الزكاة ان اخذوه وسطر ماله عزمة من عظمات ربه فليس هذا كافرا لقتل ولا اخذ جميع ماله وانما قال عليه الصلاة والسلام ان اخذوها اخذوني الزكاة منه

19
00:06:58.000 --> 00:07:16.250
هو شكوى ذلك عقوبة على منع بهذه الفريضة وايضا يؤكد هذا ان هناك من كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدفع الزكاة ولم يحكم بكفر هؤلاء وبفوق بين ان ينقل

20
00:07:16.350 --> 00:07:39.650
الانسان بخلا ان تكون جماعة ممتنعة وتقاتل دون ذلك ولا تلتزم هذه الفوضية فان استغلال عملي. وهذا كفر ولذلك الصحابة ما تقدم قاتلوا هؤلاء وحكموا نعم قال مالك رحمه الله انعمه ابن يحيى الماجري

21
00:07:41.000 --> 00:08:04.950
وهو الالفاظ المدني وواسطة جديد خرج له الجماعة عن ابيه يحيى ابن عمارة المازني وهو ايضا ثقة خرج له الجماعة انه قال سمعت ابا سعيد القدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خلف زوج صدقة

22
00:08:05.450 --> 00:08:26.750
وليس فيما دون خمس عواط صدقة وليس فيما دون خمسة اوسط صدقة نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرجه شيخان وعموا بن يحيى المادي المعروف رواية كما تقدم عن فهذه كيف تدعهم فيها سلسلة

23
00:08:27.350 --> 00:08:50.250
نعم وهذا الحديث فيه مقدار الزكاة في هذه الاشياء او مقدار النفاق عفوا باب النفاق في هذه الاشياء وان هذه الاموال فيها الزكاة فمن المعلوم ان ليس كل يزكر وانما هناك اموال تزكى وهناك اموال لا تزكى

24
00:08:50.700 --> 00:09:16.050
والعمال التي تزكى لها نصاب محدد اذا بلغت ووصلت اليك فانه يجب الزكاة فيها نعم ومن ذلك الابن والابن بالاتفاق انها من الاموال التي كل بهيمة الانعام نعم ومقدار النصاب بالابل هو خمس خمسة من الابل

25
00:09:16.850 --> 00:09:37.800
اذا كان عند الانسان خوفا من الاذن فانه يجب عليه ان يخرج زكاة هذه الخمسة وذلك بانه يجب عليه الانسان نعم واما كان واما اذا كان دون ذلك فلا يجب عليه شيء. كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس نوم صدقة. فارضع فما دون

26
00:09:37.800 --> 00:10:09.450
فيها صدقة نعم وايضا فيما يتعلق بالفضة قالوا ليس فيما دون خمس عواصم صدقة اي عواطل من الفضة والوصية الضعيف درهم والدرهم له وزن معين فاذا كان الانسان عند لليوم وخمسة وتسعين او مية وستة وتسعين من البطاطين الفضلى فهذا ليس فيه تكافل وانما اذا بلغت

27
00:10:09.650 --> 00:10:31.550
مئتين اذا بلغت مائتين بين الوقي اربعين درهم اذا بلغت ليعتدي من الدراهم او مائتين من الدراهم فان الزكاة تجب عليه في هذه الحالة ومنوفية واربعين درهم وليس فيما خمسة

28
00:10:32.350 --> 00:11:06.950
صدقة فاذا كان الاوقية او بعين درهم الخمس عواطي  من الدواهم فليس فيما دون ذلك صدقة نعم فالوليدات فيما دون خلفي او سقم صدقة. هذا فيما يتعلق بفتاة الحبوب  نعم او بلحظة هذا فيما نعم يتعلق بزكاة حقوق والثمار وانه ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة

29
00:11:07.450 --> 00:11:32.500
فاذا بلغ الانسان عند من من الاصياء واما ذلك فانه لا يجب عليه نعم قال مالك عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم الهاجري الذي

30
00:11:34.550 --> 00:12:00.350
محمد ابن عبدالله نعم قال انا بالنسبة لي طيب انه ثقة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة افق صدقة من الشمل سبقناه ليس فيما دون خمسة عواصم من الوضع والفضة صدقوا ليسوا فيما بين خمس زوج من الابل صدقة

31
00:12:01.050 --> 00:12:21.750
نعم طالما لك انه بلغ ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والناس يحفظن ان الحبوب نعم واما الفواكه والخضروات

32
00:12:21.900 --> 00:12:49.050
ثم يتوجه ذلك ليس فيها صدقة لعلها الريادة فيما بعد قال والعلم والذهب والفضة والماشية ولا تكون الصفة الا في ثلاثة اشياء في الحوض والعجز والماشية مواطن يتعلق بالاشكال التي تجد فيها الزكاة والاشياء التي لا تجد طبعا هناك اشياء مجنى عليها وان فيها الزكاة

33
00:12:49.250 --> 00:13:11.050
نعم من الذهب والفضة وبهيمة الانعام ومن بعض الحبوب والطماط والى خلاف وجوب الزكاة فيها نعم وهناك فيها خلاف بين اهل العلم والمآذن مثلا الى خلاف فيما يتعلق فيها وفيما كانت ذلك ايضا

34
00:13:11.050 --> 00:13:33.850
اهل العلم في البلاد على هذه القضايا والمسائل نعم الزكاة في العين من الذهب والورق وعن مالك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم ابن محمد ام مكاتب له

35
00:13:34.000 --> 00:13:54.300
ام مكاتب له؟ قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال تكاسل حتى يحول عليه الحول قال القاسم ابن محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم

36
00:13:54.550 --> 00:14:10.900
يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه وجبت عليك فيه فيه الزكاة فاذا قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال ان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا

37
00:14:11.000 --> 00:14:33.950
وعن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان ابن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وان قلت لا

38
00:14:33.950 --> 00:14:56.150
الي عطائي وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وعن عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من اعطيت الزكاة معاوية ابن ابي سفيان قال مالك

39
00:14:56.150 --> 00:15:17.650
السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مئتي درهم. قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها

40
00:15:18.200 --> 00:15:40.200
عشرين دينارا وزنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة وليس في مائتي درهم ناقصة النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فان كانت تجوز

41
00:15:40.200 --> 00:16:02.150
جواز الوازنة الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. قال مالك في رجل كان كانت عنده ستون ومئة بدرهم وازنة وصرف الدراهم او صرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار

42
00:16:02.200 --> 00:16:30.750
انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها ففجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة. انه يزكيها. وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها

43
00:16:30.750 --> 00:16:50.750
قولوا بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحان عليها الحول وقد بلغ

44
00:16:50.750 --> 00:17:10.750
عشرين دينارا انه يزكيها مكانها. ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول. من يوم بلغت ما تجب فيه لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت

45
00:17:10.750 --> 00:17:36.350
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا المجتمع عليه عندنا في اجازة العبيد وخراجهم في ايجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة. قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم

46
00:17:36.600 --> 00:17:53.800
من يوم يقبضه صاحبه وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما

47
00:17:53.800 --> 00:18:14.750
تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض. اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة

48
00:18:14.900 --> 00:18:34.800
وذلك ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. قال مالك  وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك واذا كانت لرجل ذهب

49
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
او ورق متفرقة بايدي اناس شتى. فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا. ثم يخرج ما او وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك ومن افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها

50
00:18:55.200 --> 00:19:20.900
حتى يحول عليها الحول من يوم افادها  قال رحمه الله تعالى الزكاة في العين من الذهب طبعا كما تسببنا خلاف بين اهل العلم بوجوب الزكاة والذهب وقد قال الله عز وجل والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فذكرهم بعذاب اليم

51
00:19:21.000 --> 00:19:47.100
الى اخر العالم  وكما تقدم جاءت الادلة من السنة والاثار في وجوب الزكاة الذهب والفضة وهذا المحل اجماع بين اهل العلم نعم والجزاد بالذهب و فيما يتعلق بالنقاب ان يبلغ ما عند الانسان عتون بهارا

52
00:19:48.150 --> 00:20:21.950
وهذا المقصود به دينار الذي يكون من الذهب والعلماء او بعض اهل العلم قدموا انه وان المثقال للتخطيط او على حسب الموازين الحديثة الجديدة. سيكون النصاب خمسة وثمانين وهناك من جعل النقاب افضل من هذا. هناك من جعل افضل من تسعين النقاط

53
00:20:23.400 --> 00:20:46.500
وذهب بعض اهل العلم الى ان خمسة وثمانين غرام. فاذا  الذهب الذي عند الانسان خمسة وثمانين غرام فعليه ان يزكيه مقدار الزكاة وضع العشر مقدار الزكاة ووضع العشر ففي كل اربعين دينار دينار واحد

54
00:20:47.650 --> 00:21:19.250
نعم ونص فوضع ان اذا بلغ عند الانسان مقداره عشرين مئتين عفوا مئتين درهم. فهنا الزكاة تكون على الواجب لان هذا النصاب في الفنا تقدم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

55
00:21:20.750 --> 00:21:37.450
نعم وهذه مقدارها من حيث العظماء خمس مئة وخمسة وتسعين غرف. مقدارها مقدارهم من حيث الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا كان عند الانسان هذا الشيء فيكون وبيعته كما تقدم

56
00:21:38.200 --> 00:22:00.600
نعم طالما لك عن محمد بن عقبة وهو صفة وليس هو بالمسلم يظهر لي ليس بالبطء من الرواية ابو بكر الصديق وهو ثقة بسيط مفهوم من ادلة التابعين وفي عام ستة اغنياء وخرج له الجماعة تقدم لنا فيما صبر

57
00:22:01.550 --> 00:22:25.000
ان نكاتب له فاقطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم كنا ابا بكرنا الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال

58
00:22:25.200 --> 00:22:50.200
وجدت عليك فيه الزكاة فاذا قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيء     الاصل الا بعد مرور الحول وحولا كاملا وفيما يتعلق

59
00:22:51.300 --> 00:23:19.800
آآ الحبوب والدماغ طبعا وكما قال عز وجل يوم حصاده فبالنسبة لحبوب الدماغ هذا مثل ما واما او الانسان اذا على ذلك نعم عن عمرو ابن الحسين هو عمرو بن حسين

60
00:23:20.550 --> 00:23:53.450
فوج لهم مسلم نعم وهو المسجد عن عائشة بنت قدامى وعائشة القواتية الجمهية نزيهة وهو من الصحابة قدامة رضي الله تعالى عنه انه قال قلت اذا جئتم عثمان بن عفان اخذوا عطائي سألني هل عندك من مال؟ وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال

61
00:23:53.700 --> 00:24:16.050
وان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي عطاء بيت المال وهذا كما تقدم ان لابد من مرور حول كامل  حتى تجد ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا تجبوا في مال زكاة حتى يقول عليه الحوض

62
00:24:16.400 --> 00:24:48.250
نعم وهذا كل ما تقدم في والزكاة الذهب والفضة الانعام طبعا خلال الحبوب والثمار فانه قوت يوم حصاده او تجد عند حطابه قال ما لك عن ابن ثابت وهو القرض الجهوي انه قال اول من اخذ

63
00:24:49.050 --> 00:25:12.600
من الاعطية الزكاة معاوية ابن ابي سفيان تعطى اليهم بيت المال وهذا حقهم من بيت المال  وهذا جرى عليه الامر في عهد الخلفاء وافدين ومن اتى من بعدهم كما في عهد الدولة الاموية الى ان شاء الله الى ان انقطع مثل هذا الشيء

64
00:25:12.750 --> 00:25:36.850
وسائل الناس ياخذون على حسب  وجاهتهم وكانتهم وما شابه ذلك نعم فكان يأخذ من هذه الاعطية الزكاة التي تجب عليهم نعم قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا؟ كما تجب في مائتي درهم

65
00:25:37.150 --> 00:26:04.750
تقدم الكلام على هذا قال المالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينت النقصان زكاة وان سادت حتى تبلغ زيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة نعم قال وليس فيما بين عشرين دينارا عينا زكاة

66
00:26:04.800 --> 00:26:25.750
وليس في مائتي درهم ناقصة الزنا النقصان  ان تقدم له وزن محدد له وزن مثقال والمثقال اربع وما فوق ما تفكر وكذلك ايضا فيما يتعلق بالدرهم له ايضا وزن محدد

67
00:26:26.400 --> 00:26:45.200
فاحيانا فتشت هذه الدنانير وتكون ناقصة هكذا من الوزن المعروف هذه في الحقيقة ما بلغت مئتي او ما بلغت عشرين دينار عندما تكون من الذهب. من حيث العدد بلغت لكن من حيث

68
00:26:45.600 --> 00:27:01.750
اه الوزن والمقدار فانها لم تبلغ في الحقيقة في الوزن والمقدار هذه العبرة لذلك قال مالك ليس في مائتي درهم ناقصة بلغت مئتي درهم ولكنها بعضها ناقصة عن الوزن المعروف

69
00:27:02.250 --> 00:27:19.700
فهنا ما تجد فيها الدجاج وقال ناقصة بينة النقصان طبعا لا لابد ان يكون هذا الناقص بين وواضح اما شيء اليتيم فالامر فيه واسع قال فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة

70
00:27:19.900 --> 00:27:43.050
فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم كما تقدم الوزن لابد من هالمقدار والكمية لابد منها بخلاف العدد نعم قال مالك في وجه كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة

71
00:27:43.300 --> 00:28:06.500
وبالدرهم ببلده او ببلدة ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين او مئتين درهم فما تقدم قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من قاعدة او غيرها فيها فلم ياتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه

72
00:28:06.500 --> 00:28:27.200
كانه يزكيها وان لم تكن قبل ان يحول عليها الحول نعم في هذه المسألة ان الزكاة ما تجب عليه انسان عنده دون النصاب واتجهوا الى ان مر سنة كاملة على تجارته فبلغت بعد مرور سنة بلغت النصاب

73
00:28:27.950 --> 00:28:52.550
وهنا منهم بلغت النصاب ينتظر حولا كاملا فاذا لانها ما قبل ذلك ما ما مروا عليها حول كامل وهي النصاب فاذا كانت غير بالغة للنصاب فهنا ليس فيها زكاة حتى تبلغ النصاب فاذا بلغت النصاب فهنا لابد من حول كامل كما تقدم

74
00:28:53.250 --> 00:29:18.050
نعم لكن عندما الانسان اه يكون عنده نعم بلغ النصاب ويتاجر فيه وكسب هذا المال وهذا ما مر عليه حول فهنا يكون زكاته زكاة اصله وهنا يزكى الجميع لكن في الحالة الاولى عندما يكون اصل المال لم

75
00:29:19.000 --> 00:29:34.050
يدخل من نصابه. وهنا ما في زكاة. عندما يبلغ عشرين دينار مثلا بعد حول فهنا ينتظر الى الحول الاخر لكن لو بنى عشرين دينار وتاجوا فيه وعندما جاء وقت الحول

76
00:29:34.550 --> 00:29:53.650
اصبح اصلا نعم قال وان لم تكن الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحوض بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول

77
00:29:53.650 --> 00:30:10.950
من يوم زكيت وما تقدم لابد من سماح وقال مالك في رجل كان له عشرة دنانير فاتبع فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر به ان يحول عليها الحول من يوم ما

78
00:30:11.050 --> 00:30:38.250
ولا غلط طبعا هذا كله تقدم فيه نظر لابد ان يحول عليها الحول كاملا نعم قال نعم لان الحول قد حال عليه وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم جثة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا

79
00:30:38.350 --> 00:30:56.550
في زاوية العبيد وخواجهم سواء المساكين وكتابة مكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او قدوة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه او من يوم يقبضه صاحبه

80
00:30:57.050 --> 00:31:22.300
نعم كما اعتقد انه يعني عندما الانسان المال فهنا وضع فيه سنة ثانية نعم وقال مارس الذهب يكون بين الشرفاء ان من بلغ حصته منهم عشرين دينارا ان او لا تنزرهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته اما تجد فيها الزكاة فلا زكاة عليه

81
00:31:22.450 --> 00:31:43.700
وان بلغت حصصهم جميعا ما تجدوا فيه الزكاة وكان بعضهم بذلك عض عضلوا نصيب من بعض اخذ من كل انسان منهم بقدر حصة كل انسان منه طبعا المال المشترك لكانت هذه الشوكة شوكة كاملة

82
00:31:44.000 --> 00:32:13.400
بحيث اصبح هذا المال مالا واحدا  اذا بلغ الحوض والثاني بخمسة والثالث ايضا والرابع كذلك بخمسة فاصبح المجموعتين دينار وجاء واشتركوا فيها وتاجروا فيها فهذا المال وهو لم ينقص بل زاد ما نقص عن عن

83
00:32:13.600 --> 00:32:40.250
الفتنة عن المقدار بل زاد فنقص عن مقدار النصاب بل زاد فهنا رجالتنا بان اصبح هذا المال مالا واحدا نعم ولذلك لعل يأتي في في ما يتعلق ببهيمة الانعام فالانسان اذا كان

84
00:32:40.750 --> 00:33:01.400
عند يعني عند ثلاثة من الاذن والثاني عند اثنين من الابل فيها الزكاة كذلك ايضا اذا كان فيما يتعلق بالغنم وواحد عنده عشرين والثاني عنده عشرين واشتركوا شوكة كاملة بلغت اربعين

85
00:33:01.500 --> 00:33:23.250
وهنا تجب فيها الزكاة نعم واما اذا لم يستوي الخشونة تامة فواحد له نصيبا فهنا لا نعم قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اوات من الموت صدقة. قال ما لك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. قال

86
00:33:23.250 --> 00:33:44.350
برجل ذهب او ورق متفوقة بعيد اناس شتى انه ينظر لو نحصيها جميعا ثم يخرج مما وجب عليهم من زكاتها كلها نعم لان هذا المال مال هذا الانسان المالك واحد لكن هذا المال متفوق عند فلان وفلان وفلان فالجميع ملك له

87
00:33:44.650 --> 00:34:02.850
فان كانت تبلغ النفاق فعليها ان يزكيها ولا ما يكون من افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم افادها نعم عندما الانسان يحصل على مال

88
00:34:02.900 --> 00:34:16.050
وهنا ثم تقدم متى ما بلغ النصاب فاذا بلغ النصاب وحال عليه الحوض فهنا يجب ان يزكى واما اذا لزمهم كذلك فهنا لا يجوز علي مثل ما اتقدم ولعلني اقف عند هنا

89
00:34:16.900 --> 00:34:36.450
نعم احسن الله اليكم يا شيخ الفرق يا شيخ بينا مم بين قرب الشباب رحمه الله اول من اخذ من اعطيتي الزكاة معاوية وقول القاسم رحمه الله وكان ابو بكر اذا اعطى النصرية نسأل

90
00:34:37.300 --> 00:34:56.500
وعثمان وقولها اول ثم اذا انهم يبدو والله اعلم ان ابو بكر كما تقدم كان يسأل الشخص ان كان عند مال وجبت فيه الزكاة اخذ بنعطية مقدار الزكاة واندة ما عندنا ما اخذ من الاعطية

91
00:34:56.900 --> 00:35:09.250
يبن معاوية رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من يعطيها مباشرة يعني سواء كان عنده مولى ما عنده مال يرى ان هذه الاعطية بلغت النصاب وحال عليها الحب فيأخذ الزكاة

92
00:35:09.550 --> 00:35:23.950
لعل هذا هو اه التفويض ما بين فعلا ابو بكر رضي الله عنه ومنها وفعل معاوية رضي الله تعالى عنه يكون يسأل يقول هل عندك من مال وجبت عليك عليك فيه الزكاة

93
00:35:24.450 --> 00:35:42.850
ما سأل عن المال انما قال هل لك مال وجبت عليك هذه الزكاة فيقتطع الجزء ابو بكر رضي الله عنه وعثمان معاوية معاوية يقول اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية. من المفروض انه ياخذها الشيخ ابتداء من دون سؤال؟ وهذا اللي تقدم انه

94
00:35:42.850 --> 00:35:57.350
واني ناخذ هذا المتقدم ياخذ بدون سؤال بالنسبة للمضاف الى ثاني يسأل ان كان عنده مال ووجبت به الزكاة وهنا اخذ بنعطية معاوية الذي يبدو كان يأخذ بدون سؤال. يعني ما يرى الحول حولان الحول

95
00:35:57.600 --> 00:36:10.400
يعني كون يسوق هذا هذه الاحاديث؟ ان يكون قد يكون ما يرى حول الحول او قد يكون ان المال المستفاد هناك من يرى والله اعلم ان المال المستفاد ان فيه الزكاة منه يقبض الانسان

96
00:36:10.450 --> 00:36:22.500
ناس من اهل العلم من يرى هذا الشيء ويعني يخرج القول على هذا؟ وهذا الذي يبدو. نعم. يمكن يرى ذلك ان المال المستفاد منه يقبض الانسان يجب عليه ان يخرج دكاترة

97
00:36:22.900 --> 00:36:47.000
وما شابه ذلك احسن الله اليكم يا شيخ احد الاخوان يسأل عن حكم التعزير بالمال واستنادا لهذا الحديث فان اخذوها طبعا يكون خلاف بين اهل العلم هناك من لا يرى هذا وهذا منسوخ يرى ان النصوص بالمال وانها منسوخة

98
00:36:47.000 --> 00:37:08.750
هذا في الحقيقة غير صحيح عدة احاديث بالتعزيب بالمال ولا يا اخواننا التعذيب الحقيقة ليس له حد لا فيما يتعلق بالمال ولا فيما يتعلق تهديد الانسان من لو ما شابه زلك فما له حد وانما على حسب طبعا

99
00:37:08.850 --> 00:37:22.100
المعصية اللي وقع فيها الانسان التعزيب في الحقيقة في المال لا شك ان هذا جاءت به النصوص ولا يدل فيه كثيرة ومنها حديث وان كان هناك من طعن في فهد ابن حكيم من هالناحية

100
00:37:22.650 --> 00:37:42.500
فحب المثل واستمتعوا بالمثل وطعن في بال لكن هذا صوته هذا المتن فيما يتعلق التعبير في المال جاء في نصوص اخرى  احسن الله اليكم يا شيخ الله يبارك فيك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك