صدقوا ما له فان هلكت ماشيته او نمد فانما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم تصدقوا وان تظاهرت على رب صدقات غير واحدة فليس عليه ان صدق الا ما وجد المصدق عنده فان هلكت ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه يا صدقة فعليه ولا ضمان في قسم جاهز لم يكن هناك او عندما يكون هذا التجميل لا يغير الخلقة يعني بالحنة والكتم هذا وضع الوضع لما تستخدم الاصباغ والكحل ما شابه ذلك هذا ايضا يجوز شرعا قال مالك ذي الخليطين اذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا الرجلان خليطان فان عرض كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط انما هو شريك قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة تفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شاة فصاعدا وللاخر اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الاربعون شأن كانت الصدقة على الذي له الاربعون شاة ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع بالصدقة وجبت الصدقة عليهما جميعا فان كان لاحدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة او اكثروا. فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بخصتها قال مالك الخريطان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان بالصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب به الصدقة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وقال عمر بن الخطاب في زائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك وقال عمر بن الخطاب قال مالك وقال عمر بن الخطاب ما يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق ان يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهما في غنمه الصدقة فاذا اظلهم المصدق جمعوها بان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين كونوا لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة. فنهي عن ذلك فقيل فقيل لا يجمع بين مبتلى ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد او مضى من نعم قال ذلك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة واجله مائة بعير. فلا يأتيه السعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المتصدق قد هلك الا خمسة زوج وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقال الامام مالك رحمه الله صدقت الخلقاء نعم عندنا وعندنا شركاء وعندنا طفل ثابت وهو الا يكون هناك فوطة ولا توافق وذلك ان يكون الانسان مالا متميز لوحده لا يخالطه شخص اخر في هذا المال ولا يشاركه شخص اخر في هذا المال نعم فهذا القسم الاول واضح وبين وهو الذي ليس بخليط ولا سبيط وانما ما له وحده القسم الثاني وهو الخليطان فاكثروا الخبيثان هم الذين اختلطوا خلقوا اموالهم وذلك قد يكون واعي واحد والفها الواحد والمواح واحد والدلو واحد المقصود ان المقصود انهما طلبة في هذين المالين لا يصدق عليهما ان كل واحد له ماله وليس له علاقة بالثاني لا وانما هم خليطان لكن كل واحد يميز ما له عن الاخر يعني هذا جاد بستين وهذا قال مثلا مئة اول سنة جاب خمسين وهكذا نعم فهل يكون المبيت واحد والمكان واحد؟ الى اخره. وفائدة هذا طبعا تيسير تيسير في رعاية هذا المال فعندما يكون هناك خريطان ثم اولد القيام على هذا المال المال تكون اقل نعم ففي ذلك مصلحة والقسم الثالث او الشوكة فيقولون ان الخوف ما بين ان الشركاء مالهم لا يتميز فهل هم لا يتميز احدهما عن الاخر وانما المال واحد وهما قد اشترك فيه من مال واحد وهما قد اختلطوا فيه الف من الغنم مثلا فيها ثلاثة اربعة خمسة وحق كل واحد متميز منهم فرصه في هذا المال كله نعم يعني قد يكون واحد يعني بات آآ ثلاثة سهم والاول دافع سهم وهكذا. ممكن نعم والله اعلم ابو حنيفة ابو حنيفة قال لا الخليفة هو السبيل. وللميت بينهما. قال الخليف هو الشريك والشريك هو الخليف وغيره من اهل العلم منذ بينهما نعم ولعله لعل هذا هو الاقرب لان الخبيط غير سليم. الخليط غيظ السميك فان قال ما لك رحمه الله قال وان اعظم كل واحد منهما ما له من مال صاحبه هذا الخليج قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط انما هو سيء ولا مالك ولا تجب الصدقة على حتى نكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة تفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليفين اربعين شابا فصعد وللاخر يصلوا للاربعين ساعة كانت الصدقة على الذي له الاربعون ساعة ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة سمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا نعم فان كان باحدهما المسافر او اقل من ذلك مما تجرو فيه الصدقة والاخر اربعون ساعة واتركهما خليطان يتواتان الفضل بينهما السوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها نعم جعل الامام مالك في مثل هذه الحالة انه يكون على حسب هذا الانسان فاذا كان اوضعي والاخر دون لوضعي انما تجب على الذي ما له ضعيف وان كان نفسه كل واحد هو تجب عليه الزكاة تحت عنده الف والثانية عنده اربعين فتجب الصدقة بالمجموع لازم يتضادان بينهما بالسوية يعني لو بعين ما تقول ما تجب عليه الا شاة والثاني آآ هو الذي تجب عليه بقدر ما عنده من المال سيكون الياء التركية بخلاف الاول ما يكون عليه الا شابة واحدة نعم قال ذلك الخبيثان في في الابل بمنزلة في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون انت زوج من الابل صدقة نعم طبعا لا شك ان يصاب الابل هو خمس وعشرون ما تقدم وقال عمر ابن الخطاب في تائبة الغنم اذا بلغت اربعين وقال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك نعم تقدم انه صدفة الغنم الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة مية وواحد وعشرين فيكون فيها شاتان نعم نعم فتقدم بما سبق الغنم وذلك في كتاب عموم وايضا في كتاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب ابو بكر اصح رواه البخاري في صحيحه وكلا الكتابين ثابت نعم قال مالك وقال عمر ابن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة نتقدم ايضا كلام عليه فلا يفوق لا يجمع بين متفرق ايضا الصدقة كل واحد عنده اربعين. فجمع بينهما ودفعوا شابا واحدا. لا هذا لا يجوز كل واحد عليه فيكون هنا في هذه الحالة تجد اه الاول عليك والثاني على الشاشة لهم مالا لوحده قال ولا يفوق بين مجتمع خشية ايضا الصدقة نعم مثلا كل واحد منهما عنده عشرين وهما قد اختلط وتشارك فهنا يكون عليهما شأن لكن لو كل واحد ماله لوحده يفوق يفوق هذا المال يفوق بينهما اذا في هذه الحالة ما واحتسب اه فعلا في هذه الحالة لان الاول عشرين ولم يبلغ النصاب والثاني كذلك قال ولا يفرق بين مسلم وخشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي. قال مالك وتفسيره لا يجمع بين مقتبط ان يكون النفع الثلاثة الذين يكونوا لكل واحد منهم اربعون كاسا قد وجبت على كل واحد في غنمه الصدقة فاذا اضلهم المتصدق سمعوها لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة عن ذلك نعم اذا جمعه مئة وعشرين ما يكون له شأن لكن لو تصرفت وهذا هو الاصل قال فنهوا عن ذلك وتفسير قولهم لا يفرق بين مجتمع ان الخليفين يكون للقدرة منهم مائة شاة وشاة سيكون عليهما فيها ثلاث جهات نعم فاذا ظلهما لا هذا قال ولا يفوق بين مسلم ان الخليطين يقول لكل واحد منهما نعم مئة فاة وشاب ان يكون عندهم ميتين نعم. سيكون عليهما ثلاث ايام لنتجادل تجاوزت المئتين. فيقول عليهما ثلاث روسيا الذين اظنهما غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة مئة شاب وشعب هذا عليه واحدة والثانية ايضا عليه واحدة فسنغني عن ذلك وقيل لا يجمع بين متفوق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك نعم تفضل قال باب ما جاء فيما يعتد به من السخلب وعن مالك عن ثور بن زيد الديبي عن ابن لعبدالله بن سفيان الثوري صافي سفيان بن عبدالله عمر بن الخطاب بعثه مصدقا كان يعد على الناس بالسخل في السخن فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا لما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولن رب ولا الماحض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره بين قذائف غذاء الغنم وخياره قال مالك استخلصوا الصغيرة حينة والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل قال مالك رجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة توالدوا قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد تبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك اذا بلغت الغنم لاولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها اجتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول يوم افاده او ورثه قال ما لك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه فما ربح المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ما افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه يحول على الفائدة الحول افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف انها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده ذلك الصنف افاد صابو معشية قال مالك وهذا احسن قال رحمه الله تعالى وسوى ابن زيد الديني ثقة جليل وتوفي عام خمس وثلاثين ومئة قال امين ابن عبد الله ابن سفيان الثقفي وابن عبد الله بن سفيان انا لا اعرفه ولعل ان يراجع واجه في في كتب الرجال ان يكون من روى عن سفيان بن عبد الله الثقفي وسفيان بن عبدالله الثقفي صحابي فيسألون من هو عنه هذا هو غيرهم فينضم في هذا الشهر قال انت سفيان بن عبد الله اتقى في صحابي ان عمر بن الخطاب دعته مصدقا فكان يعج على الناس بالسخل فقال تعد علينا بالسحر ولا تأخذوا منه شيئا فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال عمر نعم نعم هذه المسألة اذا الانسان مر عليه حوض كامل ولم يأتيه فهنا عليه هو بنفسه ان يخبر زكاة اه هذا الملل الذي عنده سواء كان ابل او بصل او غنم اعز عليهم تحملها الواعي ولا تؤخذ ولا ولا سحر الغنم ولا تؤخذ الجذع والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وصيامه نعم المقصود في ذلك انه يؤخذ من الوصل. لا يؤخذ من احسن المال. ولا يؤخذ ايضا من اردى المال نعم. فلا توخذ السفلة فلا تؤخذ في زكاة الغنم لانها صحيحة نعم وعقب والماهض ايضا هذه من نتائج الغنم يعني هي التمرينة كذلك ايضا و اه المال فهذه لا تؤخذ ولا يغرف كذلك ايضا وانما يؤخذ الوسط الوسط ما بين الغنمين المالك والسهلة الصغيرة حين تنشد وغب التي قد وضعت فهي تربى وتربي عفوا ولدها والماء هي الحامل اللحم فهذه الغنم التي تسمى اللي تؤكل نعم فاذا لذلك في حديث معاذ النجبان قال اياك وكرائم اموالهم انا مالك الرجل تكون له الغنم لا تجوب فيها الصدقة فتتوالد قبل تأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تدعو فيه الصدقة بولادتها انا مالك اذا بلغت الغنم باولاد ما تدعو فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك المخالف لما اكل منها باستواء او هبة او ميراث نعم ما الذي يرجو والله اعلم في هذه المسألة والعلم عند الله ان ما تجب فيها الكتاب فاذا توالدت واصبحت او بعيد فهنا لابد من لابد من حتى آآ تخرج زكاة هذا المسجد حتى تؤخذ زكاة هذا المال اي من الله كلاما يفوض ما بين ان تتوالد وما بين ما استفاده بسوى او هبة او ميوان ينتظر الحول وفي الاولى ما ينظر الى الحوض لذلك قال قبل ان يأتي المصدق بيوم فرأى ان فيها الزكاة في مثل هذه الحالة. يعني القاعدة العامة انا بالنسبة لينا ابو كريم في هذا القاعدة العامة في المال في نعم آآ الانعام ان لابد ان تبلغ لابد من مرور حوله من حين تبلغ المفاصل يعني هذا القائلون هذا هو الاصل ذلك الامر لا يلزم ثمنه ما تدعو فيه الصدقة يعني الرسالة التي تعوض البيع والشجاعة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربع ما تدعو فيه الصدقة فيصدق وجهه مع رأس المال بالنسبة لوضع يتبع رأس الناس الامام مالك قال اولادها مع اه مسألة وضع المال لهذا الهدف فيما يتعلق بالمال وانسان ما عنده ما ينظر النفاق ثم بلغ النقاب عندما يبلغ النصاب لا كله حول لابد ان ينظر حول كامل في هذه الحالة فهنا يمر الحول تجد الصدقة لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول هذا مفوض ما بين وجهه وما بين المال ليستفيد بالنواب والهدى ما طوقت النفوس فيما اعلم ما طوقت فمن المتوفى عليه الدليل نعم كيف يفوض؟ يعني نعم اذا كان انسان عنده رأس مال بلاوي وباء او كذا و هذا وضع استفادة قبل ان تجب عليه الصدقة بشهر الربح يكون كذا رأس المال في هذه الحالة لكن في الاول لا بد ان يبلغ المال كله انظروا اذا بلغوا النفاق لابد الوضوء من مرور سنة قال مالك فغذاء الغنم منها فما رجح المال فما وضح المال منه غير ان ذلك خير من وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورث ما تدعو فيه الزكاة. ثم فاد اليه المال فما له الذي افاد فلم يزكهم اعماله الاول حين يزكيه هل سيفوز على الفائدة؟ الحول من نوم افاتها؟ نعم. انسان عنده مليون ثم بعد ذلك فعلا مليون اخر مثلا وهنا اي الاول فيه الزكاة مثلا عنده مليون واستفاد من مليون الاخوة وبعد شهر نعم وهكذا يقدم للذكاء سيكون اسهل له هذا من حيث يعني اه شي اه هو الذي يفعله باختيار الليل لكن من حيث ناحية الشرعية نعم قال هذا الذي هذا الذي اصاب فليلتزم اعماله الاول حين يزكيه حتى يحول عليه الفائدة الهول من يومها فازها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجوا في كل صنف منها الصدقة ثم كاد اليها زعيرا او بقرة لوسات صدقها معصية ما فات من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الذي يكاد يصاب ماشيا قال مالك وهذا احسن مما سمعت نعم لا شك الابل لوحدها والبطو لوحدها والغنم لوحدها نعم تفضل هذا باب العمل بصدقة قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابنه مئة مئة بعير لا ياتيه الساعي حتى ويأتيه المصدق وقد هلكت الا خمس زوج طالما يأخذ المصدق من الخمس زوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال في كل عام شاب لان الصدقة انما تجب الا رب المال يوم فعليه هو ان يخرج زات ذلك ولا ينتظر فدي المصدق في العام الذي بعده ويقصد منها الامام مالك والله اعلم انه ينتظر يعني يخشى ان المصدق لا زالت العام الثاني مطالبة بزكاة عامين مطالبا بزكاة امنة لان ما جلس العام الاول فاذا كان في وجهها يقول اخرج زكاة آآ يعني ايضا والمصدر راح يطالب بذكرة عامين اه كنت كانت عليه الصدقة ان اخذ زكاة هذا المال وان يكون المتصدق هو الذي فظل ما جاء في العام الذي بعده لكن لو فرضنا ان ما اخرج الصدقة وجاء السنة الثانية وهنا يكون عليه زكاة عامية هنا يكون عليه زكاة عامين ذكر الامام مالك ان هذا المال اذا هلك طبعا بالنسبة لزكاة عامين او رسول عليه الصلاة والسلام اخذ للعباس صدقة عامين مقدما فلذلك جاء في الصحيح قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعباس انهم قالوا منع الزكاة ماله؟ قال علي مثلها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك. لانه قد اخذ اخذ زكاة المالح لمدة عامين نعم المهم لو ان الانسان ما عليه سنتين او ثلاثون ولا اخرج فيجب عليه ان يخرج فتاة سنتين ثلاث او نعم في مسألة وهي ذكرها الامام مالك انسان وجبت عليه زكاة عامين كان عنده في الاول مئة من الابل ثم خلفه الا خمس نعم فنقول ان كان هادئ ان كانت هذه المئة او الخمسة وتسعين التي هلكت وفي عندهم كان هدفك بعد وجوب الزكاة ومن يجب ان يخرجها لان اصبحت في ذمته واما ان كان هلكك قبل ان تجب عليه الزكاة فلا شك فلان ما تجب عليه الزكاة يعني سلموا عليه عشرة اشهر ثم جاء الغنم وعندما مر عليه الحول كان نصف قلمه قد هلك فهنا اذا في الباطن هنا يدفي الباطن لكن لو كان هذا ما بعد مرور سنة كاملة وجبت عليها الزكاة فهنا يجب عليه ان يخرج زكاة هذا الغنم حتى لو هلك فالتفافات وجبت عليه. تقبل هذه قال المالك يأخذ المصلي الصدقتين اللتين وجبتا في كل عام الامام مالك فاجأ على الخمسة وتسعين التي هلكت ما جعل عليها كيف وانما قد يمن الباقي خلف مر عليه سنتين اذا عليه زكاة قلت انا يا شيخ سيكون سنتين سابقين نعم طال ذلك نعم عفوا على رب المال سافيه في كل عام تأتين الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق ما له هذا الاصل فان هلكت ماشيته او نمت فانما يصدق المصدق هذا ما يجد يوم يصدق. وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق الا ما وجد المصدق عنده او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها اوصات الى نمازجهم فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من السرور بناء على مذهبه رحمه الله السابق الذي نعم وهو انه انما يصدق المصدق زكاة المال يوم يصدق هذا عنده القاعدة رحمه الله فالان الموجود فخانزة من الابل لكن ما اخرجها هذه تصل السابق والاقرب في السابق هو الاقرب صافي اذا اخذنا اكثر من لان الخليطين هما كيف نجد قول عمر ولا قال مالك ان الخليطين لكل واحد منكم عليهما وهو هنا رحمه الله وناسك خوف الناس في وجوه الصدقة نعم لازم الخليطين يتردان بينهما بالسوية خلاف الشريفين الشريفين مال واحد لا تنخلط صحيح من حيث الوجوب واحد لازم الخليط يتغداني بينهما بسوية ما جاء في حديث عمر وحديث ابو بكر فتواتان بينهم بالسوية يعني كما تقدمت انسان مثلا عنده مئة شخص ولا هو عنده واحد وعشرين شاب ومئة وواحد وعشرين لا هو افضل يقول عند واحد عنده مئة شاب وكان عنده عشرين يكون مئة وعشرين هذي ما فيها الا شاط واحدة لازم يتغدون بينه بالسوية الذي يجب على الاول يتغدان المال بينه بالسوية يعني في الواجب عليهما بخلافين المال واحد الذي يبدو لي الفرق بينهما نعم قل هل اثر عن الامام مالك رحمه الله اقوال في الا في سيدنا بالجهد والتعديل لكن الفوز في الجوف والتعديل ليست بالكتيبة و آآ ليس مثل شعبة الحجاج او يحيى بن سعيد القطان او المهدي الذين اسفوا من الكلام في الجرح والتعذيب. طبعا هؤلاء وهذا ليس هو مثل احمد او تلاميذ ابن مهدي وابن القطان لكن ليست بالكثيرة الرواية والا وهو عنه الاصل ما تقبل الاصل يعني المبهم اذا لم يعرف الاصل ان يكون بالاسلام صح هذا هو الاصل يكون في الاسلام ضعف ضعيف وقد يكون ثقة فلابد ان يميز ففي الحقيقة ان هذا الاسناد ينبغي ان يراجع ينبغي ان يراجع لكن ما ذكره الامام ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه قد قد دلت على باقي النصوص يعني في حديث معاذ اياك وكرائنا اموالهم نعم والله عز وجل قال ولا تهمهم الخبيثة منه تنفقون. هذا في وجه المال والهدي اياك وقوائم عمالهم. هذا فيه خيار المال. اذا النصر فهجر اللي جاء في في حديث عمر دلت عليه النفوس. نعم هل يجوز زراعة فاعلم من اما بالنسبة للرجل فهذا والله اعلم انه لا يجوز وزلك لان تغيير خلق الله هذا فيه تفصيل هذا على تشميت عمليات التجميل هذي على قصتي لكن النمص اللي نهى عنه الشام بالنسبة لزراعة الشعب فهو يلحق بالامر الثاني يلحق بالامر الثاني ليس هو مثل الامر الاول الذي هو جائز الامر الثاني بالنسبة للرجال لا شك انه لا يجوز بالنسبة لو بدأت وكان الصمغ بالسواد ممنوع كيف مثلا زواج الشعب اذا كان النقص ممنوع قمة الزواج ان شاء الله وان ننتظر النساء كيف بعد زواج الساعة لو بجت فهذا يلحق بالامر الثاني بالنساء هذا فيها اشياء حديثة يعني يواصل عليه انما ان ان تساقط شعرها فهل يؤخذ سعوا تعويض فمنع من ذلك او ما يقول عليه الصلاة والسلام نعم الاخوان يسأل تابعني هذا السوق نعم ما في شك ما الحكم نعم هل يجوز سيارة فهمتي طريقة تأجيل والله لا في فتوى في فتوى من هيئة كبار العلماء اغلبهم ذهبوا الى الملأ نعم زيادة الثقة يتأول فيها الرجل حديث تغطية وجه لا تخمر فيها وبالنسبة للمخالفة هذه تختلف بين منهج اهل الحديث ممن تقدم منه وبين منهج الفقهاء ومن تأخر من اهل الحديث او كثير ممن دخلوا من اهل الحديث ففي شيء يتفقون عليه وفي شيء يختلفون فيه الشيء الذي يتفقون عليه كانت الزيادة ارتباط النصر الذي اه زيدت هذه الزيادة فيه فهذا تقويم المستوى العلمي من دون هالزيادة في هذه الحالات سواء العلم من دون الزيادة عندها الحديث ممن تقدم في مخالفة من نوع اخر ما هي عندما آآ يتفوج شخص بزيادة والافقر والاحفظ لم يزيدها الزيادة. حتى لو لم تخالف من حيث اللفظ يعتدون مخالفا من حيث الصناعة الحديدية فيردونها الا اذا كان الذي زادها هو مساوي لمن لم يجدها من حيث الحفظ او من حيث العدد القبائل الاخرى يعني مثلا زيادة اذا تواطأ فانصتوا هذه سليمان التيمي من كبار الحفاظ على تضعيفه معلومات الحادث هي لا تخالفون معناه كبار الحفاظ على تضعيف القيادة. لماذا لان الحديث قد رواه ضوء فبيض من اصحاب قتادين ما زادوها ما ذكروها فاين هم عن هذه الزيادة والحديث واحد هنا ما يقال من حصل حجة على من لم يحفظ ان من عوض منها جهل الحديث يعرف ان مثل هذا شيء بعيد ليتفوز شخص بشيء ولا يوجد عنده العصبي وذلك انهم غالبا يغون الحديث باكمله ويستقصون الحديث هذه طريقتهم وهذا منهجهم فعندما يكون اه الشخص بالذات اذا كان مكتوب من الرواية وطلابه ما زكوا هالزيادة وتفوض واحد وهو ليس معروف بزيادة الاتقان زيادة الحفظ وهنا الاصل وان هذه الزيادة الثالثة هذا هو الاصل نعم يا شيخ لمن قال باني لا تخالف من جميع هل تلحق مطلقا يقال بالتفصيل والله عنده الحديث ما عندهم ما عندهم هذا التفصيل عند عند اهل الحديث ينظرون لها من جهة الصناعة الحديثية واما هذا كلام الفقهاء ساعة لا شك اذا كانت الزيادة من باب الفتح هادشي يعني وهم يتساءلون فيها يعني مثلا توفد بن حدث في تفسير الفاظ الحديث عند شرحه للحديث مثل هذه الامر فيها سهل. اذا كان اختلاف اللفظ هذي لكن احيانا تكون زيادة يعني وان يكون وان كان ليس بها حكم او كذا او حتى احيانا تغيير في اللفظ وان كان المعنى واحد هل يذاع دون اهل الحديث آآ يحكمون احيانا على هذا واوي بان لا يسكن الالفاظ قد يكون سيء الحفظ وهكذا اذا كثر كثرت هذه الاشياء يحكمون ببعضهم في الحسوة فهم التفصيل الذي ذكرت ليس هذا ما موجود عندهم وانه موجود عندهم التفصيل السابق. يمضون المسألة في القبائل الاختصاص قد يكون للتلميذ اختصاص بشيخه او مثل اهل بيت الشخص نعم وعندهم ايضا قواعد امام فيما يتعلق بالتفوق مطلقا ثم ايضا يعني هم احيانا حتى التبول المطلق انت بدون زيادة يردونه مبلغ حديث وقع فيه تفوت يودونه اذا وجد حديث فرد به الامام احمد لو فرضنا هذا الاسف موجود حتى يعتبر موجود نعم لانه وين وين شيوخ او شيوخ شيوخه عن هذا الحديث ان من نظر الى توبة ما يمكن احمد يتزوج بشيء او ابن معيب او من المدينة لان التفاوض انما يكون في طبقة التابعين واتباعهم او احيانا اهل بيت الانسان ان آآ عن ابيه وهكذا له قيود وضوابط وشروط تحتاج الى وقت ان شاء الله اليكم ما الواجب؟ انا طالب العلم جاها برئاسة فما الواجب على الاخوان ان كانوا ان كان هذا القضاء لان هذا القرار في الحقيقة خاطئ وغير صحيح وعندما انشئ في هذه البنات اشترط المشايخ وبالذات طبعا او الشيخ محمد يتولى رجل من اهل العلم نعم هنا تكون جهاز مستقل. تكون جهاز مستقل فدمجها مع وزارة المعابد هذا لا اساس انه غير صحيح والله عز وجل فرق بين الذكر والانثى وله تفوق بينهما ثم كذلك ايضا يعني عندما استوى بعض اهل العلم ان يقول اناس من اهل العلم يتولونها قد تكون مؤتمرين ويطبقون فيها احكام الشرع يجي واحد قد يكون علماني يقوي الاختلاط الانجليزي بالصف الرابع ومن هالسفاهات وما شابه ذلك واذا كان هم اذا كان عندنا حنا وزارة دفاع وحرس وطني ليش ما يجمعون بينهما معنى كلاهما قد انشئ لغضب واحد ومع ذلك انها فهذه جهة مستقلة والثاني بها مستقل وفي وزارة مياه مستقلة وزارة زراعة مستقلة ليش ما يجمعون بينهم ثم يعني كلما توسعت الاشياء ينبغي يفرق بينهما حتى يكون اسهل ادارتهم الان هم اذا جمعوا ثلاث ملايين من من الطالبات والمنسوبين للرئاسة. نعم مليونين وزيادة ايه ده مش في البلد كلها اصبح نصف البلد كلها تحت وزارة واحدة لا شك ان الامكانية امكانيات وذات المعابد انت تقود هذا كله؟ ليست الامكانيات الضعيفة وكثير ممن فيها ليس اهلا وغير مؤتمن في الحقيقة على هذه الناحية فالمشايخ منكم بهذا الشيء وهل نفتي ايضا نحسب انه غير راضي وايضا اه الشيخ صالح الفوزان كذلك ايضا وكذلك ايضا وزير الشؤون الاسلامية وايضا الشيخ عبدالرحمن البواب الشيخ عبدالرحمن كلهم منصورين هذا الشيء والواجب على الاخوان انهم ينصبون ينصبون المسؤولين ويتكلمون في المساجد يعني هذه ايضا وصية من طلبة العلم وصية من بعض المشايخ انهم الاخوان يطلبون كتابات جماعية للمسؤولين كتابات جماعية العامة والخاصة هذا اليوم مجموعة من المشايخ وافقوا على هذا. اليوم مجموعة من المشايخ وكان الشعب عماد البواب موجود واستاذ موجودين نعم او او الامر الثاني الاخوان يركبون يعني جميع الناس عامة وخاصتهم وان اهل العلم يكلمون طلب العلم يكلمون في المساجد نعم نسأل الله ان يصلح الاحوال. امين يا رب احسن الله اليكم يا شيخ حياك الله الله يجزاكم السلام عليكم