﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.850
وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان  نعم هذا الحديث صحيح قد خرجه الشيخان وغيره واصحاب السنن وغيره. ولكن وقع فيه اختلاف على بني شهاب وبعضهم رواه هكذا كما جاء في رواية مالك

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.750
وقد اختلف بعض الشيء على مالك وبعضهم رواه عن ابن جهاد عن عروة عن عائشة بدون ذكر عمرة وبعضهم رواه عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها

3
00:00:42.450 --> 00:01:12.150
وهذا الذي صححه او بعيس الثوبي نعم  صحح ان هذا الحديث انما هو ابن شهاب عن عضوة وعمرة كلاهما عن عائشة. ثم رواه الليث عن الزهري  او كما رواه الليل. نعم. والحديث صحيح. حديث صحيح متفق على صحته

4
00:01:12.350 --> 00:01:32.300
نعم وهذا الحديث شوية الاعتكاف فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف نعم وفيه كذلك انه لا بأس ان الانسان يرجل رأسه وهو المعتكف وان هذا لا ينافي الاعتكاف نعم

5
00:01:32.500 --> 00:01:52.500
وفيه كذلك ايضا ان الانسان اذا كان في المسجد ودخل بعضه او جزء منه في خارج المسجد ان هذا لا يضر فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني راسه حتى تؤجل وعاش في بيتها. في حجرتها رضي الله تعالى عنها

6
00:01:56.250 --> 00:02:16.900
ولذلك عندما امر الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة بان تأتي بالخمم الى المسجد قالت اني حائض فقال حيضتك ليست بيدك. هذا في مناولة الحمرة  من المسجد نعم قالت وكان لا يدخل البيت الا الا لحاجة الانسان

7
00:02:18.150 --> 00:02:40.250
نعم يعني من فظاء حاجة وما شابه ذلك فهذا من المعلوم ان ليس يعني كان في مساجدهم كان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك محل لقضاء الحاجة وما شابه ذلك مثل ما يسمى الان بدورات المياه

8
00:02:41.850 --> 00:02:58.350
فكان لا يدخل عليه الصلاة والسلام من ذي حاجته وآآ بنى على هذا بعض اهل العلم ان الانسان اذا احتاج الى بيته وقد اشترط ذلك مثلا  الطعام يعني اه ما يؤتى به

9
00:02:58.750 --> 00:03:18.000
ما يؤتى به الى المسجد اليه فيحتاج الى ان يأخذ يأخذ ويرجع فهذا لا بأس القول الراجح هذي حاجة يحتاج اليها الانسان والى الباقي فانه ينظر له ملازم المسجد نعم قال مالك عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن

10
00:03:18.050 --> 00:03:35.900
ان عائشة كانت كانت اذا اكتشفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف نعم يعني لانها مشغولة بالاعتكاف. وتسأل عن المريض وهي المارة. يعني مثلا اذا جاء في البيت لحاجة او كذا

11
00:03:36.300 --> 00:04:00.800
وهي ما تسأل عن المريض حتى لا تبقى في البيت لانها معتدلة والاعتزاز يكون في المسجد طالما ذلك لا يأتي المؤسس حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان. هذا كما تقدم الاصل ملازمة المسجد

12
00:04:01.150 --> 00:04:21.850
قال ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها نعم  قال بعض اهل العلم انه اذا استثنى او اذا اشترط عفوا انه لا بأس بذلك

13
00:04:22.050 --> 00:04:41.950
لازم ينبغي له ان لا يستوي الا لحاجة كما تقدم حاجة طعام نعم يغير امتياز نعم ولا يذهب لقضاء حاجة وما شابه ذلك نعم اذا كان بيأخذ وعود المرضى هو بيأخذ وبيصلي على الجنائز وبيتبع الجنائز

14
00:04:42.000 --> 00:04:58.150
هذا امام بالاعتذار فهل ودخول البيت الا لحاجة الانسان. نعم ثم قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجة  بعد سقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك

15
00:04:58.250 --> 00:05:16.750
نعم لا مانع من ذلك سواء كان تحت سب او ليس بالساحة صف نعم فما تقدم منه الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل بيته الذي حاجته قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه

16
00:05:17.150 --> 00:05:34.000
ولا اراه انه الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهية ان يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه الى الجمعة او يدعها نعم هذه المسألة وقع فيها خلاف هل الاعتكاف

17
00:05:34.250 --> 00:05:59.300
يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة او تقام فيه الجماعة او في المساجد الثلاثة فقط  آآ مكة الحرام والمسجد النبوي وسيد الرسول عليه الصلاة والسلام بيت المقدس او في غيرها من المساجد

18
00:05:59.450 --> 00:06:16.050
حذيفة بن اليماني نقل عن غيبه انهم يستبقون ان يكونوا اعتكاف للمساجد الثلاثة والصواب ان الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة قال الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد

19
00:06:16.550 --> 00:06:33.000
فاما ربنا عز وجل ولم يقص مسجدا دون مسجد. واما حديث لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد والصواب والله اعلم انه موقوف على حذيفة وقد عاوضه عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

20
00:06:34.600 --> 00:06:51.650
وابن مسعود اعلم من حذيفة في الاحكام وظاهر النص مع عبد الله ابن مسعود وانتم عاثون في المساجد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل مسجد دون مسجد ايضا في الحديث المتقدم او هاجر والله لونه موقوف

21
00:06:52.200 --> 00:07:08.050
والعين ان يكون مسجد الجمعة حتى لا يخرج حتى لا يخرج الجمعة فاذا اعتدى في مسجد غير مسجد الجمعة ووافق يوم جمعة وهو معتصم فيجب عليه ان يخرج ويصلي الجمعة ثم يرجع

22
00:07:09.000 --> 00:07:32.900
نعم لان الخروج الى الجمعة واجبة قال ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه نعم الصواب انه يجب عليه ان يأتي الجمعة. هذا الصواب قال فاني لا ارى دعسا للاعتكاف فيه لان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاصفون في المساجد فاما الله المساجد كلها

23
00:07:33.100 --> 00:07:51.150
ولن يقص شيئا منها قال مالك فمن هنالك جاز له ان يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة اذا كان لا يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة

24
00:07:52.050 --> 00:08:20.250
نعم الانسان لا يجب عليه نعم فان تكون هذه الميزة. وان يكون هذا الانسان يعني اه يشوق عليه الجمعة بعيدة عن جدة نعم والاصل يجب عليه ان يخرج قال مالك المعتصم الا في المسجد الذي اعتكف فيه الا ان يكون خداؤه في وحدة من ايهاب المسجد

25
00:08:20.750 --> 00:08:41.500
ولم اسمع ان المعتكف يضرب فيه الا في المسجد او في وحدة انه بحاجة المسجد انظر له خداع في مسجده عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على على انه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:41.700 --> 00:09:10.250
اذا اعتكف لا يدخل البيت الا بحاجة الانسان  قال ولا يعكس فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة. معمولة قبل ظهر المسجد الى المسجد. ظهر المسجد الى المسجد ولو كان لو ان الانسان ماتته في المسجد مثلا في غرفة في الاعلى يبقى ينام فيها مثلا

27
00:09:10.400 --> 00:09:31.050
وينزل يصلي الصلوات ويسجد مثلا في المسجد وهذه الغرفة على ظهر المسجد فالهوى له حسن القرار المسجد واذا جاء في البخاري ان ابا هريرة تم بامام وهو في الصفحة نعم فهذا لا بأس

28
00:09:33.000 --> 00:09:49.550
نعم وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتسب فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتسب فيها حتى يستقبل الاعتكاف اولا ليلة التي يريد ان يعتصم فيها

29
00:09:51.100 --> 00:10:05.250
نعم جاء هذا المشروع وقع فيها خلاف جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يعتكف كما في حديث عائشة دخل صلى الصبح ثم دخل معتكفا صلى ثم دخل معتكفا

30
00:10:06.200 --> 00:10:23.050
فهذه هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ويدخل المعتكف لا اذا اسف من الليل من مغيب الشمس فهذا لا بأس به لكن السنة الا اذا صلى الصبح دخل معتصم فسمع في حديث عائشة رضي الله عنها

31
00:10:24.100 --> 00:10:43.850
نعم قال والمعتصم مستغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات او غيرها نعم لا شك ان المعتزل المقصود بذلك هو يقام على طاعة الله والتعبد لله عز وجل

32
00:10:44.100 --> 00:10:58.700
نعم فينبغي ان ينشغل بقراءة القرآن نعم وبتعليم العلم وما شابه ذلك يعني بعض اهل العلم ايضا قال لا يشغل بالعلم هذا طبعا فيه نظر والعلم لا شك انه آآ

33
00:10:59.050 --> 00:11:22.050
بالطاعة وبالقضاء وبالتسبيح وبالعلم كل هذه العبادات نعم قال ولا بأس ان يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة اهله وان يأمر ببيع ما له او بشيء لا يشكره في نفسه. نعم لان هذا شيء قد تعوض الانسان فيحتاج اليها ما يستطيع ان يوافق بذلك

34
00:11:22.200 --> 00:11:47.450
الانسان آآ يأمر من يبيع ما له من يقضي حاجته ولاهله وما شابه ذلك. فاذا كان خفيفا ان يأمر بذلك من يكفيه اياه. طالما سماح احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف سابقا وانما الاعتكاف عمل للاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك

35
00:11:47.450 --> 00:12:02.700
من الاعمال ما كان من ذلك صديقة او نافلة نعم فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى الى السنة وليس له ان يحدث في ذلك غيب ما مضى عليه المسلمون لا

36
00:12:02.700 --> 00:12:25.450
من سابق يشترطه ولا يتبعه نعم ما قالها الامام مالك هذا يعني له مجاهدة لكن بعض اهل العلم كما تقدم يعني كان الطعام ما يأتي ميت به ان يصعب الاسلام له ليس له احد يأتي به فياخذ يأكل

37
00:12:25.600 --> 00:12:56.650
او يغير صوبه ويرجع. نعم. هذا زعل له ان شاء الله اذا نواه لا بأس  و اه نعم كله في المسجد نعم قال وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الكتاب. قال مالك ولا كتاب والجوار سواء والاعتكاف للقضاء

38
00:12:56.650 --> 00:13:19.800
والبدوي سواء نعم يعني ظهري يقول جاور مثلا والمجاورة نعم في المسجد الحرام او المسجد النبوي وهذه المجاورة هي ان تأتي بمعنى الاعتكاف والاصل انه يقع الاعتكاف وهي البقاء في المسجد الحرام. البقاء اصلا في مكة او البقاء في المدينة

39
00:13:21.250 --> 00:13:45.800
نعم يجاوب يبقى سنة سنتين مثلا وما كان اهل العلم فيما سبق يفعلون للعبادة لتعلم العلم يقرأون على المسجد الحرام او العلماء في المدينة النبوية وهكذا كل واحد حتى يقول للذكر والانثى حتى يكون المرأة

40
00:13:46.000 --> 00:14:05.700
آآ زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول نعم قال باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به وعن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى عبدالله بن عمر

41
00:14:05.900 --> 00:14:23.300
قال لا اعتكاف الا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

42
00:14:23.350 --> 00:14:45.700
ولا تباشروهن الا وانتم عاكفون في المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بالصيام نعم ان مالك رحمه الله بلغه انه قاتل بن محمد بن ابي بكر الصديق

43
00:14:46.050 --> 00:15:10.650
نعم رضي الله عنه والقاتل ثقة جليل. وعائشة عمته وهو من الطبقة الوسطى من التابعين خرج له الجماعة ونافعا مولى بن عمر نعم نافع ثقة دليل تقدم لنا خرج له الجماعة

44
00:15:10.750 --> 00:15:27.200
قال لا اعتكاف الا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم يتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

45
00:15:27.850 --> 00:15:48.450
نعم قال فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام نعم طبعا تقدم الكلام على هالمسألة من اضعف الدلالات عند الاصوليين نعم وهذا نعم تقدم في حديث عمر وانه نذر ان يحتسب ليلة

46
00:15:48.800 --> 00:16:10.800
الصواب انه لا يلزم لا يلزم الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندي لان انه لا اعتكاف الا بصيام نعم قال باب خروج المعتكف للعيد فعن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن

47
00:16:11.200 --> 00:16:26.300
اما ابا بكر بن عبدالرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في باب خالد بن الوليد ثم لا يرجعوا حتى يشهد العيد مع المسلمين تعال يا زياد

48
00:16:26.350 --> 00:16:44.550
وعن زياد عن مالك ورأى بعض اهل العلم اذا احتسبوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهليهم سيشهد الفطر من من مع الناس قال زياد قال مالك بلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا

49
00:16:44.700 --> 00:17:01.550
هذا احب ما سمعت الي في ذلك نعم قال مالك رحمه الله عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن هو صفة جليل خرج له الجماعة ان ابا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف

50
00:17:01.600 --> 00:17:28.850
نوع من ادلة التابعين وعلمائهم فكانوا يذهبوا لحاجته تحت سقيفة في حجرة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الولي ثم لا ينجو حتى يشهد العيد مع المسلمين نعم هذه المسألة وهي المعتكف اذا اعتكف في يوم من رمضان هل

51
00:17:29.450 --> 00:17:56.000
ينتظر اعتكافه في مغيب الشمس من ليلة العيد والا يبقى الى ان يصلي العيد في المسألة يعني انتهى رمضان فاذا كان فاذا كان هو نوى يعتق بالعشر من رمضان انتهى العشر تنتهين بغروب الشمس

52
00:17:56.350 --> 00:18:21.500
نعم باغين بقي الى ان يصلي العيد فلا بأس نعم قال مالك  طبعا نعم قال حدثني حتى الذي قبله زياد ابن عبد الرحمن ايضا قال حدثنا مالك هذه الابواب غواها بن يحيى الليل عن زياد بن عبدالرحمن المعروف

53
00:18:21.800 --> 00:18:44.300
عن ماذا لم يسمعها يحيى دنياه والليل من ماله وانما سمعها من زياد بن عبد الرحمن واما الباص فقد رواه عن الامام ذلك مباشرة نعم فهناك ابواب لم يجمعها آآ لم يسمعها يحيى بن يحيى

54
00:18:44.350 --> 00:19:11.250
من ماله ومنها هذه الابواب الابواب ايضا الاخرى نعم عن مالك بعض اهل العلم اذا اعتكفوا في العشر الاواخر من رمضان لا يلجأ الى اهاديهم انت تعيد الفطرة مع الناس؟ قال زياد قال مالك وبلان ذلك عن اهل الفضل الذين عن اهل الذين مضوا وهذا حق ما سمعت اليه

55
00:19:11.250 --> 00:19:30.150
في ذلك تقدم هذا لا يلزم نعم قال باب قضاء الاعتكاف  وعن مالك عن ابن شهاب القمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان

56
00:19:30.350 --> 00:19:50.150
الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اقبية دار قباء عائشة واعتداء حفصة زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا انطباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:19:50.300 --> 00:20:08.250
البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من رمضان فاقام يوما او يومين ثم مرض

58
00:20:08.350 --> 00:20:25.100
فخرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح ام لا يجب ذلك عليه وفي اي شهر يعتكف ان وجب عليه ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عقوق

59
00:20:25.250 --> 00:20:39.650
اذا صح في رمضان او غيره وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العقوبة في رمضان ثم رجع فلم يعتكف فإذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال

60
00:20:40.350 --> 00:20:57.000
المتطوع في الاحتساب في رمضان والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا قال مالك

61
00:20:57.200 --> 00:21:12.500
في المرأة انها اذا اعتكفت ثم حاضت من كتابها انها ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكابها ومثل ذلك المرأة

62
00:21:12.550 --> 00:21:29.950
يجب علينا صيام شهرين متتابعين وتحيض ثم تبهر وتبني على ما مضى من صيامها. ولا تؤخر ذلك وعن مالك العدل الجهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت

63
00:21:30.600 --> 00:22:01.200
قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرها نعم هذا مالك رحمه الله عن ابن جهاد نعم عن عمر ابن عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اراد ان يعتكف فيه وجد احذية اذا عائشة وخذاع حصى وخذاء زينب

64
00:22:01.200 --> 00:22:21.850
ان الله سأل عنها فقيل له هذا قباء وعائشة يحرصون عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن  ثم انصرف فلم يعدده نعم شك في نية زوجاته عليه الصلاة والسلام. وسواء كان اعتكاف

65
00:22:22.500 --> 00:22:39.800
قال حتى اعتكف عشر من شوال القضاء للاعتكاف الذي كان يعتكف في رمضان عليه الصلاة والسلام نعم وصلنا ما نكون عن رجل دخل المسجد لعقوق لعقوف في العشر الاواخر من رمضان فقام يوما او يومين ثم مضى

66
00:22:40.400 --> 00:23:01.300
فخرج من المسجد فيجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشو اذا صح ام لا يوجد ذلك عليه وفي اي شهر اعتكف وجب عليه ذلك وقال ذلك يقضي ما وجب عليه من عقوق اذا صح في رمضان او في غيبه. نعم هذا القضاء سنة وليس بواجب الا كما تقدم اذا نبغوا

67
00:23:01.500 --> 00:23:16.550
اذا نظر فهنا يجب واذا لم ينظر فلا يجب عليه نعم قال فقد بلغني او وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العقوق في رمضان ثم رجع فلم يعترف حتى اذا ذهب رمضان اعتكف عشر من شوال هذا الحديث

68
00:23:16.550 --> 00:23:32.300
يا فندم والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد نعم سواء ذكر في رمضان او في غيره الامر واحد من حيث انه ليس بلازم فيما يحل لهما ويحرم عليهما

69
00:23:33.250 --> 00:23:47.250
فيما يتعلق بالاحكام التي تشترك في الاعتكاف نعم نعتقد في رمضان او غيره. قال ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا نعم ليس بنبي

70
00:23:47.400 --> 00:24:07.400
انها اذا اعتكفت ثم حاضت باعتكافها انها ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت او رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت؟ نعم. لان الحائض لا يجوز لها البقاء في المسجد. ولذلك جاء في الحديث ابن عطية في البخاوي وليعتزل الفيا

71
00:24:07.800 --> 00:24:25.750
المكلف  لا ضرورة واذا حاضت النظر ستترك الاعتكاف قال ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ومثل ذلك المضى يجب عليها صيام شهرين متتابعين وتحيض ثم تطمئن فتبني على ما مضى من صيام

72
00:24:25.750 --> 00:24:44.350
معقولة تؤخر ذلك نعم اذا كان عليه كفاظة تأثرت للحيض وهنا نعم تصوت هذه على ما تقدم مثلا كان ايضا عليه كفارة صيام شهرين  او حافظ نعم يشفع له الفصل

73
00:24:44.950 --> 00:25:05.950
ويبني على ما تقدم لكن لو الصبر وهو على شهرين متتابعين اصلا بدون عدو انقطع انقطع صيامه عليه ان يبدأ من جديد الا نعم وحدثني عن زياد عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت

74
00:25:06.050 --> 00:25:26.250
قال مالك لا يخرج من مرتكب مع جنازة ابويه ولا مع غيرها نعم تقدم سيدخلون الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجته من معتدل ده وان عدم خروج فهذا طبعا فيه نظر لا شك انه حط ابوي

75
00:25:26.700 --> 00:25:49.650
تقدم على ذلك  هذه عبادة وقوة بوالديه فيأخذ ويقضي هذا فيما بأس الرسول عليه الصلاة والسلام فوق الاعتكاف كما تقدم من اجل ان الشك بنيات زوجاته فقط فكيف الانسان عندما يكون ابوه قد توفي ولا والدته

76
00:25:49.700 --> 00:26:04.400
فيقول معها والحمد لله يقضي هذا فيما بعد الامر واسع بحمد الله في ذلك نعم تفضل قال باب النكاح في الاعتكاف قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس

77
00:26:04.500 --> 00:26:24.800
والمرأة المعتكفة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن مسيس ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار  قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل لرجل ان ان يمس امرأته ان يمس امرأته وهو معتكف

78
00:26:24.950 --> 00:26:48.300
ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم اسمع احدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ان ينكحا في حسابهما ما لم يكن المسيس فيكره ولا يكره للصائب ان ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم. اما المحرم يأكل ويشرب. ويعود

79
00:26:48.300 --> 00:27:11.450
ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهمان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا ولا يعودان المريض فامرهما بالنكاح مختلف وذلك الماظي من السنة. لنكاح المحرم والمعتكف والصائم

80
00:27:12.000 --> 00:27:36.550
نعم فعل النكاح في الاعتكاف لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك تعني العصر  فالعدل لم يأتي النهي عنه وانما الذي جاء هو المباشرة المباشرة لا شك ممنوعة المعتدل واذا جامع اهله وهو معتدل لا شك فسد اعتكافه

81
00:27:38.700 --> 00:28:00.650
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان مطلق المباشرة يفسدوا الاعتكاف وبعض اهل العلم يقول لابد من الجماع هو الذي يفسد الاعتكاف نعم لكن الاصل ان المعتدل ما اعتكف الا انه مشغول الا انه يريد ان يشتغل بالطاعة والعبادة فهو بعد ذلك

82
00:28:01.200 --> 00:28:18.700
الاشياء التي ممكن ان تحفظ من عقد زواج او ما شابه ذلك حياك الله وفعل هذا الشيء فليس هناك مانع يمنع من ذلك لكن كما تقدم بما ان الاعتكاف هو حبس النفس على الطاعة فلا ينسون بغيره

83
00:28:19.100 --> 00:28:44.500
قال له معلوماته من هذه بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار نعم  لا شك ان الانسان ثم يتقدم ممنوع من المباشرة. بالليل او بالنهار ولا يحل لرجل ان يمس امرأته وماتت لا ويتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم اسمع احدا يكره من معتكف ولا

84
00:28:44.500 --> 00:29:24.450
يجب ان ينكحها باعتكافها ما لم يكن هذا كما تقدم   نعم هذا غير معتدل بين لا ينصح المحرم ولا ينكح ولا يحتج نعم  قال ونساء معهم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب

85
00:29:24.700 --> 00:29:46.800
نعم المعتصم والمعتصمان هذا يريد ان يفوق ما بين الاعتكاف الاحرام ولا شكلها فيراقب كل واحد منهما بخلاف ولا يستدعان الجماعي بخلاف ولا يصليان عليها ولا يعودان المغيب من خلال المهر فهمهما في النكاح المختلف

86
00:29:46.850 --> 00:30:04.150
وذلك الناد من السنة في نكاح المحرم والمعتصم والصائم نعم مع الاسف عند هنا اليكم الشيخ حسن حذيفة لا كتابها الا الثلاثة. نعم. كما قال اعكوف بين دار بن موسى وذلك

87
00:30:04.300 --> 00:30:17.950
هل آآ يعني ما هو الصارم الى الوقف توجه في الوقت مع انه رفعه الى النبي وسلم اذا كان ايجاد في عدة هوايات وقفة على حذيفة بعد هواة من الذي وقع لكن اكثر هواة

88
00:30:18.100 --> 00:30:37.500
ووصفوه على حذيفة ويؤخذ بقول الاكتر ويحفظ فيكون شاب يعني شيخ؟ نعم هو سيكون شاب  ويؤيد اهلهما لكن قصة المبادرة بينهما فلو كان عند حذيفة يعني لو كان مع حذيفة

89
00:30:37.650 --> 00:31:00.650
نعم احسن الله اليكم. وحديث آآ نذر عمر رضي الله عنه الرواية الاخرى التي اطرق اليوم عنها صحيحة تعارض الليلة. نعم المرجح هواية الليلة في الصحيحين اللجنة الصحيحة في مسلم

90
00:31:01.000 --> 00:31:16.500
في الصحيحين اصح قال رحمه الله ان اطلس الليلة بيومها لكن رواية الصحيحين اصح ولا من حديث عبيد الله عبيد الله من نسبة الناس في ناسه انت فعلا قدم على مالك في نافع

91
00:31:19.150 --> 00:31:35.050
احسن الله اليكم حديث عائشة رضي الله عنها الاسلوب الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا اه جا عند البيهقي وغيره بزيادة من السنة المعتكف الا يعودها مريضا واشهد جنازة

92
00:31:35.950 --> 00:31:59.550
وجاء في اخر ولا اعتكافه الا مع صيام الى اخر الحديث ولا ولا الا في جامع او في مسجد جامع هل اخره اه ثابت عن عائشة اظنه مدرج الدار القطني بانه

93
00:31:59.700 --> 00:32:28.550
من قول عروة  لكن هو ايضا جاء عن الزهبي لكن المفروض ان ليس بمرفوض  والاستشهاد له الاستدلال وهو كما سكت الناس اخر يا شيخ محمد اذا توغل هذي على نفوس الكتاب والسنة

94
00:32:29.550 --> 00:32:52.000
يعني يعني كما تقدمنا في وقت الصيام وغيره الشيخ رحمه الله يدرك كثيرا احيانا يعني هو لا شك فقيه وحافظ فاحيانا هو يشفع الحديث ويتكلم  انه يصيح الحديث وهو يتكلم في ابنائه

95
00:32:52.300 --> 00:33:13.500
سيظل الظالم الحديث للتفعيل ان هذا الكلام نعم احسن الله اليكم يقول السائل بالنسبة لمسمى النساء اذا كان بينهن وبين الرجال جدار بحيث لا يرين الرجال لكن هذا المصلى متصل تماما

96
00:33:13.800 --> 00:33:35.950
مع المسجد وله ابواب على المسجد فهل يصح الاحتكاك فيه هل يصح الصلاة مفتاح الصلاة مفتاح الصلاة نعم والاعتكاف في هذا المكان بما انه من المسجد. وواضعين فقط حاجز بين الرجال والنساء فقط وله كل من المسجد

97
00:33:36.050 --> 00:33:55.950
ثلاثة احسن الله اليكم يقول السائل حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد والترمذي يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة من قال انه موقوف له حكم الرفع

98
00:33:56.350 --> 00:34:20.400
ما رأيكم بكلامه لا هذا موقف انه لا يصح العقب ان هذا القبض لا يصح هذا هو الامر احسن الله اليكم يقول حديث معاذ بعث الى اليمن وقال فيقول ما القول الفصل فيه

99
00:34:21.250 --> 00:34:41.200
فهو بما تحكم فلا احكم بكتاب الله اي نعم في هذا الحديث انه لا يصح لا يلتزم من جهتين. الجهة الاولى هي ضعف الاسناد لانه بعض الاسناد عن اصحاب من هم اصحاب معاذ

100
00:34:42.200 --> 00:34:58.400
يعني القول بانهم ارتقاء بينهم مجموعة هذا كله غير صحيح هذا غير صحيح وفيه نظر وهو بذلك كبار الحفاظ على تضعيف الحديث. البخاري والكرمدي وغيره نعم قواه الامام ابن تيمية قواه ابن كثير وابن القيم

101
00:34:58.500 --> 00:35:14.900
انه لا يصح من من من جهنم الاسناد ومن جهة ايضا من جهة اخرى وهي قصة ذهاب معاد الى اليمن في الصحيحين انه الرسول عليه الصلاة والسلام فانك سوف تخدم على قوم من اهل الكتاب

102
00:35:15.050 --> 00:35:32.200
فليكن اولا ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله الى اخر الحديث ليس فيه فيما تقوم بكتاب الله قال فان لم تجد بكتاب الله فهل في سنة رسول الله؟ قال فان لم تجد قال اجتهد ولا اجد. ليس الميت روايات صحيح

103
00:35:32.200 --> 00:35:52.300
والله اعلم ان هذا لا يصح واما من قال من اهل العلم ان وقلنا هذا اللفظ منكر من اجل ماذا من اجل قوله قوم معاذ احسن بكتاب الله فان لم يجد ففي السنة

104
00:35:54.750 --> 00:36:11.050
قال ويده النتاوى ان الواجب والمسلم يحكم بما جاء في الكتاب والسنة  تشخيص ما بين الكتاب اولا فاذا لم يجد ثم يذهب للسنة فان هذا منكم اللي عليه ان يواجه نفسه بالكتاب والسنة سواء

105
00:36:12.400 --> 00:36:29.450
طبعا هذا القول غير صحيح وهذا ليس فيه نقابة وانما المفروض ان الانسان اول ما يرجع الى القران الكريم مجموع في كتاب المعية وفي الغالب ان يكون محفوظ لدى اهل العلم

106
00:36:29.650 --> 00:36:46.800
وهو اساس الاحكام واصلها ايضا ما يجد الانسان الحكم في كتاب الله ان يوجه الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم له. صلى الله عليه وسلم نعم وليس ايضا قصد معاذ رضي الله عنه

107
00:36:47.200 --> 00:37:06.700
ان لا ينبغي للسنة حتى اذا لم يجده في الكتاب لا ليس هذا ايضا قصده لكن اول ما تبادر به المسلم في الاصل نعم فاذا ما وجدنا شكنا عليه انه يبحث ايضا في السنة

108
00:37:07.750 --> 00:37:23.050
فهذا ليس بالمستنكر ولذلك ثبت ان عمر رواه النسائي قال النسائي لابي موسى الاشعري صالحكم بكتاب الله فان لم تجدوا بسنة رسول الله هذا الشي صحيح عن عمر رضي الله عنه

109
00:37:23.950 --> 00:37:41.000
هذا ليس ليس بمنطق من استنكر فقد اخطأ وانما في ما تقدم وجه النصارى ان القصة فصل الصايم ما فيها هذا هذا بالاضافة الى بعض الاسناد نعم احسن الله اليكم

110
00:37:41.250 --> 00:38:08.800
اذا اعتكفت الزوجة هل لزوجها ان ان يقطع اعتكافها له الحق لان بمعنى لها له الحق انه يمنعها من صيام التطوع  نعم الا اذا كان ندم لا نعم تقول السائل هل كان ابو هريرة رضي الله عنه منفردا عندما صلى على ظهر المسجد

111
00:38:09.900 --> 00:38:25.400
هو الذي يرضي الله ليس بمنكب لانه جاء اه في الحديث الصحيح حديث ابن معبد لا صلاة لمنفرد في البصر لكن رواه ذكر ابو هريرة يعني له دلالته مخالفة. والذي يقضي معه احد

112
00:38:26.150 --> 00:38:41.750
نعم يقول استاذ محمد بن فضيل بن غزوان قال حافظ صدوق عارف رمي بالتشيع فهل يصحح حديثه اي نعم يصح نساء عزيزة في الصحيحين والسنن اخرج له الجماعة محمد بن فضيل

113
00:38:41.950 --> 00:38:58.200
قال عن ابن المدين انه ثقة الفم فان صح حديث له ومن الحفاظ هو التشيع تشيع السلف ليس مثل التشيع الان هو يعني الميل لعلي رضي الله عنه تقديمه السعادة

114
00:38:58.300 --> 00:39:17.550
نعم يقول السائل استخدام الهاتف المعتكف بالنفع المتعدي وليس لحاجته الشخصية واذا اعترظت الحاجة الخاصة عرظا ليس بمقصود ما الحكم وهو اذا احتاج فما تقدم واذا احتاج انه الى الهاتف

115
00:39:18.000 --> 00:39:38.300
فلا بأس وقد يحتاج اليه نعم حاجة شخصية يكلم اهله يسأل عنهم هذا شيء طيب لا بأس نعم يقول السائل هل سماع الزهري من عمرو الثابت اي نعم سماع الزهبي من عمر صحيح لكن الخلاف في الحديث السابق ولا لا شك معزوم لكن الخلاف في الحديث السابق

116
00:39:38.800 --> 00:39:57.900
هل دخل الزهو عن عضو عن عمره؟ ولا وهو عن جميع الاثنين؟ هذا الخلاف في ذلك. بالنسبة للسؤال السابق طبعا يعني لا يكثر من الاتصال مثلا يجلس له نص ساعة او ما شابه ذلك ويكثر من الكلام الاعتكاف اما لحاجة وسؤال

117
00:39:57.900 --> 00:40:23.750
لا بأس. نعم. شيخ كراهية البعض ان يستغرق العالم او طالب العلم وقته في الاعتدال بالدروس الناس يعني لا شك لا يغلب هذا يعني كان هو الغالب وكذا لا وانما يسمع ما بين القراءة قراءة القرآن والعبادة والذكر

118
00:40:23.900 --> 00:40:41.400
والدعاء وفيهم ايضا اذا امكن وقاء الدروس وبالذات في هالليالي العظيمة فهذا امر مشهور نعم العبادة من اعظم العبادات نعم سؤال عن الدعاء يقول هل يشرع الثناء على الله سبحانه والصلاة على النبي

119
00:40:41.650 --> 00:41:04.650
صلى الله عليه وسلم قبل دعاء القنوت والمواظبة على ذلك ليس على وجه انه سنة ثم مسألة الافضل في السنة الدعاء اي دعاء القنوت قبل الركوع ام بعده احسن الله اليكم. اما بالنسبة للسؤال الاول فمن السنة اذا دعا الانسان في اي دعاء توا دعاء نازلة دعاء خلود ومضال دعاء خارج

120
00:41:04.650 --> 00:41:25.400
انه يبدأ بحمد الله والثناء عليه. ثم بالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو بما شاء ولا يختم بالصلاة لان الحديث الوارد بالختام بالصلاة لا يصح واما دليل ذلك انه يبدأ بالحمد والثناء ثم الصلاة هو حديث فضالة بن عبيد

121
00:41:26.350 --> 00:41:41.850
الذي رواه النسائي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل في الصلاة او كان هو يصلي ودعا بدون ان يحمد الله ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد عجل هذا ثم قال له او لريبا

122
00:41:42.050 --> 00:41:58.050
اذا اردت ان تدعو فاحمد الله وصلي على نبيك ثم ادعو بما شئت او كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه رواه عبد الرزاق رواه عبد الرزاق المصنف

123
00:41:58.950 --> 00:42:20.900
ويؤيد هذا ايضا سورة الفاتحة سورة الفاتحة بداية بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك فيها دعاء اياك نستعين لا نستعين وبعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. جاء الدعاء فاول بالحمد والثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

124
00:42:20.900 --> 00:42:42.200
ثم بعد ذلك جاء الدعاء فهذه هي السنة في كل دعاء والسؤال الثاني بالنسبة القدوس هل هو قبل او وقوع او بعده؟ هم. كلاهما مشغول لأنه ثبت جاء في وهو ابن نصر في كتاب قيام الليل

125
00:42:43.050 --> 00:43:07.600
من حديث حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة ان كان الصحابة منهم من يقنت قبل ومنهم من يقنط بعد وجزاهم فيه ان الصوم كان يخلص قبل  نعم وجاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث انس قبل

126
00:43:09.200 --> 00:43:48.750
نعم فالعموم في ذلك واسع اوجه في حديث انس نحو ذلك فالهم في ذلك واسع نعم. احسن الله اليكم يا شيخ ومن حياة الله ما سمعت كلامه يصرخون يا شيخ يقول في دعاء في قنوت النازلة. ايه. هل يبدأ كذلك بالحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم. ثم يبدأ بالنازلة. نعم. يبدأ بالحمد والسلام

127
00:43:48.750 --> 00:44:04.000
لان الحمد والثناء هذا من اسباب اجابة الدعاء مع الصلاة من اسباب اجابة الدعاء وهو محتاج لجوبة الدعاء في النازلة  وتوجيه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مباشرة بالدعاء

128
00:44:04.350 --> 00:44:26.600
ولن يسبق ذلك بالثناء يا شيخ محمد يعني احيانا في اشياء لا تذكر يعني مو المحفوظ ذكر ماذا فعل؟ يعني باختصار فعندما جاء شيء يعني فيه تفصيل ويوجد بالتفصيل فهذا يعني معلوم او كذا ما يلزم ان بعض يذكر كل شيء

129
00:44:27.550 --> 00:44:42.250
نعم شيخ آآ قد يقول بعضهم آآ حرص الصحابة مثل ما ينقلون في كيفية بعض العبادات وانهم في اخر صلاته بعد الوتر يقول سبوح قدوس فيمد بها صوته تناقلوا المد

130
00:44:42.450 --> 00:45:05.100
فيدل على ماذا يتحرون في ذلك؟ فكيف والامر مثل هذا يعني زيادة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الشيء في الدعاء وانت اذا تأملت النفوس يعني احيانا يعني يأتي فلان ما يستغل له سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هما سلمن

131
00:45:07.000 --> 00:45:24.850
واحيانا ايضا اخرى احيانا يعني قد احد الصحابة مثلا يتكلم على صحابي اخر ولا تسلم انقظه انكر هذا الشيء يعني كما قال مثلا اسيد ابن الحضير انك منافق المنافقين يعني لا يقال ان سعد انه منافق

132
00:45:25.200 --> 00:45:46.850
يعني ما يلزم من ذلك ما تقدم ذكره    احسن الله اليكم يا شيخ. امين حياك الله. في امان الله. حياك الله