وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان نعم هذا الحديث صحيح قد خرجه الشيخان وغيره واصحاب السنن وغيره. ولكن وقع فيه اختلاف على بني شهاب وبعضهم رواه هكذا كما جاء في رواية مالك وقد اختلف بعض الشيء على مالك وبعضهم رواه عن ابن جهاد عن عروة عن عائشة بدون ذكر عمرة وبعضهم رواه عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الذي صححه او بعيس الثوبي نعم صحح ان هذا الحديث انما هو ابن شهاب عن عضوة وعمرة كلاهما عن عائشة. ثم رواه الليث عن الزهري او كما رواه الليل. نعم. والحديث صحيح. حديث صحيح متفق على صحته نعم وهذا الحديث شوية الاعتكاف فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف نعم وفيه كذلك انه لا بأس ان الانسان يرجل رأسه وهو المعتكف وان هذا لا ينافي الاعتكاف نعم وفيه كذلك ايضا ان الانسان اذا كان في المسجد ودخل بعضه او جزء منه في خارج المسجد ان هذا لا يضر فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني راسه حتى تؤجل وعاش في بيتها. في حجرتها رضي الله تعالى عنها ولذلك عندما امر الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة بان تأتي بالخمم الى المسجد قالت اني حائض فقال حيضتك ليست بيدك. هذا في مناولة الحمرة من المسجد نعم قالت وكان لا يدخل البيت الا الا لحاجة الانسان نعم يعني من فظاء حاجة وما شابه ذلك فهذا من المعلوم ان ليس يعني كان في مساجدهم كان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك محل لقضاء الحاجة وما شابه ذلك مثل ما يسمى الان بدورات المياه فكان لا يدخل عليه الصلاة والسلام من ذي حاجته وآآ بنى على هذا بعض اهل العلم ان الانسان اذا احتاج الى بيته وقد اشترط ذلك مثلا الطعام يعني اه ما يؤتى به ما يؤتى به الى المسجد اليه فيحتاج الى ان يأخذ يأخذ ويرجع فهذا لا بأس القول الراجح هذي حاجة يحتاج اليها الانسان والى الباقي فانه ينظر له ملازم المسجد نعم قال مالك عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن ان عائشة كانت كانت اذا اكتشفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف نعم يعني لانها مشغولة بالاعتكاف. وتسأل عن المريض وهي المارة. يعني مثلا اذا جاء في البيت لحاجة او كذا وهي ما تسأل عن المريض حتى لا تبقى في البيت لانها معتدلة والاعتزاز يكون في المسجد طالما ذلك لا يأتي المؤسس حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان. هذا كما تقدم الاصل ملازمة المسجد قال ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها نعم قال بعض اهل العلم انه اذا استثنى او اذا اشترط عفوا انه لا بأس بذلك لازم ينبغي له ان لا يستوي الا لحاجة كما تقدم حاجة طعام نعم يغير امتياز نعم ولا يذهب لقضاء حاجة وما شابه ذلك نعم اذا كان بيأخذ وعود المرضى هو بيأخذ وبيصلي على الجنائز وبيتبع الجنائز هذا امام بالاعتذار فهل ودخول البيت الا لحاجة الانسان. نعم ثم قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجة بعد سقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك نعم لا مانع من ذلك سواء كان تحت سب او ليس بالساحة صف نعم فما تقدم منه الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل بيته الذي حاجته قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه ولا اراه انه الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهية ان يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه الى الجمعة او يدعها نعم هذه المسألة وقع فيها خلاف هل الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة او تقام فيه الجماعة او في المساجد الثلاثة فقط آآ مكة الحرام والمسجد النبوي وسيد الرسول عليه الصلاة والسلام بيت المقدس او في غيرها من المساجد حذيفة بن اليماني نقل عن غيبه انهم يستبقون ان يكونوا اعتكاف للمساجد الثلاثة والصواب ان الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة قال الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فاما ربنا عز وجل ولم يقص مسجدا دون مسجد. واما حديث لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد والصواب والله اعلم انه موقوف على حذيفة وقد عاوضه عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن مسعود اعلم من حذيفة في الاحكام وظاهر النص مع عبد الله ابن مسعود وانتم عاثون في المساجد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل مسجد دون مسجد ايضا في الحديث المتقدم او هاجر والله لونه موقوف والعين ان يكون مسجد الجمعة حتى لا يخرج حتى لا يخرج الجمعة فاذا اعتدى في مسجد غير مسجد الجمعة ووافق يوم جمعة وهو معتصم فيجب عليه ان يخرج ويصلي الجمعة ثم يرجع نعم لان الخروج الى الجمعة واجبة قال ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه نعم الصواب انه يجب عليه ان يأتي الجمعة. هذا الصواب قال فاني لا ارى دعسا للاعتكاف فيه لان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاصفون في المساجد فاما الله المساجد كلها ولن يقص شيئا منها قال مالك فمن هنالك جاز له ان يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة اذا كان لا يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة نعم الانسان لا يجب عليه نعم فان تكون هذه الميزة. وان يكون هذا الانسان يعني اه يشوق عليه الجمعة بعيدة عن جدة نعم والاصل يجب عليه ان يخرج قال مالك المعتصم الا في المسجد الذي اعتكف فيه الا ان يكون خداؤه في وحدة من ايهاب المسجد ولم اسمع ان المعتكف يضرب فيه الا في المسجد او في وحدة انه بحاجة المسجد انظر له خداع في مسجده عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على على انه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف لا يدخل البيت الا بحاجة الانسان قال ولا يعكس فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة. معمولة قبل ظهر المسجد الى المسجد. ظهر المسجد الى المسجد ولو كان لو ان الانسان ماتته في المسجد مثلا في غرفة في الاعلى يبقى ينام فيها مثلا وينزل يصلي الصلوات ويسجد مثلا في المسجد وهذه الغرفة على ظهر المسجد فالهوى له حسن القرار المسجد واذا جاء في البخاري ان ابا هريرة تم بامام وهو في الصفحة نعم فهذا لا بأس نعم وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتسب فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتسب فيها حتى يستقبل الاعتكاف اولا ليلة التي يريد ان يعتصم فيها نعم جاء هذا المشروع وقع فيها خلاف جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يعتكف كما في حديث عائشة دخل صلى الصبح ثم دخل معتكفا صلى ثم دخل معتكفا فهذه هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ويدخل المعتكف لا اذا اسف من الليل من مغيب الشمس فهذا لا بأس به لكن السنة الا اذا صلى الصبح دخل معتصم فسمع في حديث عائشة رضي الله عنها نعم قال والمعتصم مستغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات او غيرها نعم لا شك ان المعتزل المقصود بذلك هو يقام على طاعة الله والتعبد لله عز وجل نعم فينبغي ان ينشغل بقراءة القرآن نعم وبتعليم العلم وما شابه ذلك يعني بعض اهل العلم ايضا قال لا يشغل بالعلم هذا طبعا فيه نظر والعلم لا شك انه آآ بالطاعة وبالقضاء وبالتسبيح وبالعلم كل هذه العبادات نعم قال ولا بأس ان يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة اهله وان يأمر ببيع ما له او بشيء لا يشكره في نفسه. نعم لان هذا شيء قد تعوض الانسان فيحتاج اليها ما يستطيع ان يوافق بذلك الانسان آآ يأمر من يبيع ما له من يقضي حاجته ولاهله وما شابه ذلك. فاذا كان خفيفا ان يأمر بذلك من يكفيه اياه. طالما سماح احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف سابقا وانما الاعتكاف عمل للاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال ما كان من ذلك صديقة او نافلة نعم فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى الى السنة وليس له ان يحدث في ذلك غيب ما مضى عليه المسلمون لا من سابق يشترطه ولا يتبعه نعم ما قالها الامام مالك هذا يعني له مجاهدة لكن بعض اهل العلم كما تقدم يعني كان الطعام ما يأتي ميت به ان يصعب الاسلام له ليس له احد يأتي به فياخذ يأكل او يغير صوبه ويرجع. نعم. هذا زعل له ان شاء الله اذا نواه لا بأس و اه نعم كله في المسجد نعم قال وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الكتاب. قال مالك ولا كتاب والجوار سواء والاعتكاف للقضاء والبدوي سواء نعم يعني ظهري يقول جاور مثلا والمجاورة نعم في المسجد الحرام او المسجد النبوي وهذه المجاورة هي ان تأتي بمعنى الاعتكاف والاصل انه يقع الاعتكاف وهي البقاء في المسجد الحرام. البقاء اصلا في مكة او البقاء في المدينة نعم يجاوب يبقى سنة سنتين مثلا وما كان اهل العلم فيما سبق يفعلون للعبادة لتعلم العلم يقرأون على المسجد الحرام او العلماء في المدينة النبوية وهكذا كل واحد حتى يقول للذكر والانثى حتى يكون المرأة آآ زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول نعم قال باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به وعن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى عبدالله بن عمر قال لا اعتكاف الا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن الا وانتم عاكفون في المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بالصيام نعم ان مالك رحمه الله بلغه انه قاتل بن محمد بن ابي بكر الصديق نعم رضي الله عنه والقاتل ثقة جليل. وعائشة عمته وهو من الطبقة الوسطى من التابعين خرج له الجماعة ونافعا مولى بن عمر نعم نافع ثقة دليل تقدم لنا خرج له الجماعة قال لا اعتكاف الا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم يتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد نعم قال فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام نعم طبعا تقدم الكلام على هالمسألة من اضعف الدلالات عند الاصوليين نعم وهذا نعم تقدم في حديث عمر وانه نذر ان يحتسب ليلة الصواب انه لا يلزم لا يلزم الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندي لان انه لا اعتكاف الا بصيام نعم قال باب خروج المعتكف للعيد فعن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن اما ابا بكر بن عبدالرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في باب خالد بن الوليد ثم لا يرجعوا حتى يشهد العيد مع المسلمين تعال يا زياد وعن زياد عن مالك ورأى بعض اهل العلم اذا احتسبوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهليهم سيشهد الفطر من من مع الناس قال زياد قال مالك بلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا هذا احب ما سمعت الي في ذلك نعم قال مالك رحمه الله عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن هو صفة جليل خرج له الجماعة ان ابا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف نوع من ادلة التابعين وعلمائهم فكانوا يذهبوا لحاجته تحت سقيفة في حجرة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الولي ثم لا ينجو حتى يشهد العيد مع المسلمين نعم هذه المسألة وهي المعتكف اذا اعتكف في يوم من رمضان هل ينتظر اعتكافه في مغيب الشمس من ليلة العيد والا يبقى الى ان يصلي العيد في المسألة يعني انتهى رمضان فاذا كان فاذا كان هو نوى يعتق بالعشر من رمضان انتهى العشر تنتهين بغروب الشمس نعم باغين بقي الى ان يصلي العيد فلا بأس نعم قال مالك طبعا نعم قال حدثني حتى الذي قبله زياد ابن عبد الرحمن ايضا قال حدثنا مالك هذه الابواب غواها بن يحيى الليل عن زياد بن عبدالرحمن المعروف عن ماذا لم يسمعها يحيى دنياه والليل من ماله وانما سمعها من زياد بن عبد الرحمن واما الباص فقد رواه عن الامام ذلك مباشرة نعم فهناك ابواب لم يجمعها آآ لم يسمعها يحيى بن يحيى من ماله ومنها هذه الابواب الابواب ايضا الاخرى نعم عن مالك بعض اهل العلم اذا اعتكفوا في العشر الاواخر من رمضان لا يلجأ الى اهاديهم انت تعيد الفطرة مع الناس؟ قال زياد قال مالك وبلان ذلك عن اهل الفضل الذين عن اهل الذين مضوا وهذا حق ما سمعت اليه في ذلك تقدم هذا لا يلزم نعم قال باب قضاء الاعتكاف وعن مالك عن ابن شهاب القمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اقبية دار قباء عائشة واعتداء حفصة زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا انطباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من رمضان فاقام يوما او يومين ثم مرض فخرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح ام لا يجب ذلك عليه وفي اي شهر يعتكف ان وجب عليه ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عقوق اذا صح في رمضان او غيره وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العقوبة في رمضان ثم رجع فلم يعتكف فإذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال المتطوع في الاحتساب في رمضان والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا قال مالك في المرأة انها اذا اعتكفت ثم حاضت من كتابها انها ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكابها ومثل ذلك المرأة يجب علينا صيام شهرين متتابعين وتحيض ثم تبهر وتبني على ما مضى من صيامها. ولا تؤخر ذلك وعن مالك العدل الجهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرها نعم هذا مالك رحمه الله عن ابن جهاد نعم عن عمر ابن عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اراد ان يعتكف فيه وجد احذية اذا عائشة وخذاع حصى وخذاء زينب ان الله سأل عنها فقيل له هذا قباء وعائشة يحرصون عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعدده نعم شك في نية زوجاته عليه الصلاة والسلام. وسواء كان اعتكاف قال حتى اعتكف عشر من شوال القضاء للاعتكاف الذي كان يعتكف في رمضان عليه الصلاة والسلام نعم وصلنا ما نكون عن رجل دخل المسجد لعقوق لعقوف في العشر الاواخر من رمضان فقام يوما او يومين ثم مضى فخرج من المسجد فيجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشو اذا صح ام لا يوجد ذلك عليه وفي اي شهر اعتكف وجب عليه ذلك وقال ذلك يقضي ما وجب عليه من عقوق اذا صح في رمضان او في غيبه. نعم هذا القضاء سنة وليس بواجب الا كما تقدم اذا نبغوا اذا نظر فهنا يجب واذا لم ينظر فلا يجب عليه نعم قال فقد بلغني او وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العقوق في رمضان ثم رجع فلم يعترف حتى اذا ذهب رمضان اعتكف عشر من شوال هذا الحديث يا فندم والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد نعم سواء ذكر في رمضان او في غيره الامر واحد من حيث انه ليس بلازم فيما يحل لهما ويحرم عليهما فيما يتعلق بالاحكام التي تشترك في الاعتكاف نعم نعتقد في رمضان او غيره. قال ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا نعم ليس بنبي ووصفوه على حذيفة ويؤخذ بقول الاكتر ويحفظ فيكون شاب يعني شيخ؟ نعم هو سيكون شاب ويؤيد اهلهما لكن قصة المبادرة بينهما فلو كان عند حذيفة يعني لو كان مع حذيفة انها اذا اعتكفت ثم حاضت باعتكافها انها ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت او رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت؟ نعم. لان الحائض لا يجوز لها البقاء في المسجد. ولذلك جاء في الحديث ابن عطية في البخاوي وليعتزل الفيا المكلف لا ضرورة واذا حاضت النظر ستترك الاعتكاف قال ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ومثل ذلك المضى يجب عليها صيام شهرين متتابعين وتحيض ثم تطمئن فتبني على ما مضى من صيام معقولة تؤخر ذلك نعم اذا كان عليه كفاظة تأثرت للحيض وهنا نعم تصوت هذه على ما تقدم مثلا كان ايضا عليه كفارة صيام شهرين او حافظ نعم يشفع له الفصل ويبني على ما تقدم لكن لو الصبر وهو على شهرين متتابعين اصلا بدون عدو انقطع انقطع صيامه عليه ان يبدأ من جديد الا نعم وحدثني عن زياد عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت قال مالك لا يخرج من مرتكب مع جنازة ابويه ولا مع غيرها نعم تقدم سيدخلون الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجته من معتدل ده وان عدم خروج فهذا طبعا فيه نظر لا شك انه حط ابوي تقدم على ذلك هذه عبادة وقوة بوالديه فيأخذ ويقضي هذا فيما بأس الرسول عليه الصلاة والسلام فوق الاعتكاف كما تقدم من اجل ان الشك بنيات زوجاته فقط فكيف الانسان عندما يكون ابوه قد توفي ولا والدته فيقول معها والحمد لله يقضي هذا فيما بعد الامر واسع بحمد الله في ذلك نعم تفضل قال باب النكاح في الاعتكاف قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن مسيس ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل لرجل ان ان يمس امرأته ان يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم اسمع احدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ان ينكحا في حسابهما ما لم يكن المسيس فيكره ولا يكره للصائب ان ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم. اما المحرم يأكل ويشرب. ويعود ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهمان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا ولا يعودان المريض فامرهما بالنكاح مختلف وذلك الماظي من السنة. لنكاح المحرم والمعتكف والصائم نعم فعل النكاح في الاعتكاف لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك تعني العصر فالعدل لم يأتي النهي عنه وانما الذي جاء هو المباشرة المباشرة لا شك ممنوعة المعتدل واذا جامع اهله وهو معتدل لا شك فسد اعتكافه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان مطلق المباشرة يفسدوا الاعتكاف وبعض اهل العلم يقول لابد من الجماع هو الذي يفسد الاعتكاف نعم لكن الاصل ان المعتدل ما اعتكف الا انه مشغول الا انه يريد ان يشتغل بالطاعة والعبادة فهو بعد ذلك الاشياء التي ممكن ان تحفظ من عقد زواج او ما شابه ذلك حياك الله وفعل هذا الشيء فليس هناك مانع يمنع من ذلك لكن كما تقدم بما ان الاعتكاف هو حبس النفس على الطاعة فلا ينسون بغيره قال له معلوماته من هذه بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار نعم لا شك ان الانسان ثم يتقدم ممنوع من المباشرة. بالليل او بالنهار ولا يحل لرجل ان يمس امرأته وماتت لا ويتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم اسمع احدا يكره من معتكف ولا يجب ان ينكحها باعتكافها ما لم يكن هذا كما تقدم نعم هذا غير معتدل بين لا ينصح المحرم ولا ينكح ولا يحتج نعم قال ونساء معهم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب نعم المعتصم والمعتصمان هذا يريد ان يفوق ما بين الاعتكاف الاحرام ولا شكلها فيراقب كل واحد منهما بخلاف ولا يستدعان الجماعي بخلاف ولا يصليان عليها ولا يعودان المغيب من خلال المهر فهمهما في النكاح المختلف وذلك الناد من السنة في نكاح المحرم والمعتصم والصائم نعم مع الاسف عند هنا اليكم الشيخ حسن حذيفة لا كتابها الا الثلاثة. نعم. كما قال اعكوف بين دار بن موسى وذلك هل آآ يعني ما هو الصارم الى الوقف توجه في الوقت مع انه رفعه الى النبي وسلم اذا كان ايجاد في عدة هوايات وقفة على حذيفة بعد هواة من الذي وقع لكن اكثر هواة نعم احسن الله اليكم. وحديث آآ نذر عمر رضي الله عنه الرواية الاخرى التي اطرق اليوم عنها صحيحة تعارض الليلة. نعم المرجح هواية الليلة في الصحيحين اللجنة الصحيحة في مسلم في الصحيحين اصح قال رحمه الله ان اطلس الليلة بيومها لكن رواية الصحيحين اصح ولا من حديث عبيد الله عبيد الله من نسبة الناس في ناسه انت فعلا قدم على مالك في نافع احسن الله اليكم حديث عائشة رضي الله عنها الاسلوب الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا اه جا عند البيهقي وغيره بزيادة من السنة المعتكف الا يعودها مريضا واشهد جنازة وجاء في اخر ولا اعتكافه الا مع صيام الى اخر الحديث ولا ولا الا في جامع او في مسجد جامع هل اخره اه ثابت عن عائشة اظنه مدرج الدار القطني بانه من قول عروة لكن هو ايضا جاء عن الزهبي لكن المفروض ان ليس بمرفوض والاستشهاد له الاستدلال وهو كما سكت الناس اخر يا شيخ محمد اذا توغل هذي على نفوس الكتاب والسنة يعني يعني كما تقدمنا في وقت الصيام وغيره الشيخ رحمه الله يدرك كثيرا احيانا يعني هو لا شك فقيه وحافظ فاحيانا هو يشفع الحديث ويتكلم انه يصيح الحديث وهو يتكلم في ابنائه سيظل الظالم الحديث للتفعيل ان هذا الكلام نعم احسن الله اليكم يقول السائل بالنسبة لمسمى النساء اذا كان بينهن وبين الرجال جدار بحيث لا يرين الرجال لكن هذا المصلى متصل تماما مع المسجد وله ابواب على المسجد فهل يصح الاحتكاك فيه هل يصح الصلاة مفتاح الصلاة مفتاح الصلاة نعم والاعتكاف في هذا المكان بما انه من المسجد. وواضعين فقط حاجز بين الرجال والنساء فقط وله كل من المسجد ثلاثة احسن الله اليكم يقول السائل حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد والترمذي يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة من قال انه موقوف له حكم الرفع ما رأيكم بكلامه لا هذا موقف انه لا يصح العقب ان هذا القبض لا يصح هذا هو الامر احسن الله اليكم يقول حديث معاذ بعث الى اليمن وقال فيقول ما القول الفصل فيه فهو بما تحكم فلا احكم بكتاب الله اي نعم في هذا الحديث انه لا يصح لا يلتزم من جهتين. الجهة الاولى هي ضعف الاسناد لانه بعض الاسناد عن اصحاب من هم اصحاب معاذ يعني القول بانهم ارتقاء بينهم مجموعة هذا كله غير صحيح هذا غير صحيح وفيه نظر وهو بذلك كبار الحفاظ على تضعيف الحديث. البخاري والكرمدي وغيره نعم قواه الامام ابن تيمية قواه ابن كثير وابن القيم انه لا يصح من من من جهنم الاسناد ومن جهة ايضا من جهة اخرى وهي قصة ذهاب معاد الى اليمن في الصحيحين انه الرسول عليه الصلاة والسلام فانك سوف تخدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اولا ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله الى اخر الحديث ليس فيه فيما تقوم بكتاب الله قال فان لم تجد بكتاب الله فهل في سنة رسول الله؟ قال فان لم تجد قال اجتهد ولا اجد. ليس الميت روايات صحيح والله اعلم ان هذا لا يصح واما من قال من اهل العلم ان وقلنا هذا اللفظ منكر من اجل ماذا من اجل قوله قوم معاذ احسن بكتاب الله فان لم يجد ففي السنة قال ويده النتاوى ان الواجب والمسلم يحكم بما جاء في الكتاب والسنة تشخيص ما بين الكتاب اولا فاذا لم يجد ثم يذهب للسنة فان هذا منكم اللي عليه ان يواجه نفسه بالكتاب والسنة سواء طبعا هذا القول غير صحيح وهذا ليس فيه نقابة وانما المفروض ان الانسان اول ما يرجع الى القران الكريم مجموع في كتاب المعية وفي الغالب ان يكون محفوظ لدى اهل العلم وهو اساس الاحكام واصلها ايضا ما يجد الانسان الحكم في كتاب الله ان يوجه الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم له. صلى الله عليه وسلم نعم وليس ايضا قصد معاذ رضي الله عنه ان لا ينبغي للسنة حتى اذا لم يجده في الكتاب لا ليس هذا ايضا قصده لكن اول ما تبادر به المسلم في الاصل نعم فاذا ما وجدنا شكنا عليه انه يبحث ايضا في السنة فهذا ليس بالمستنكر ولذلك ثبت ان عمر رواه النسائي قال النسائي لابي موسى الاشعري صالحكم بكتاب الله فان لم تجدوا بسنة رسول الله هذا الشي صحيح عن عمر رضي الله عنه هذا ليس ليس بمنطق من استنكر فقد اخطأ وانما في ما تقدم وجه النصارى ان القصة فصل الصايم ما فيها هذا هذا بالاضافة الى بعض الاسناد نعم احسن الله اليكم اذا اعتكفت الزوجة هل لزوجها ان ان يقطع اعتكافها له الحق لان بمعنى لها له الحق انه يمنعها من صيام التطوع نعم الا اذا كان ندم لا نعم تقول السائل هل كان ابو هريرة رضي الله عنه منفردا عندما صلى على ظهر المسجد هو الذي يرضي الله ليس بمنكب لانه جاء اه في الحديث الصحيح حديث ابن معبد لا صلاة لمنفرد في البصر لكن رواه ذكر ابو هريرة يعني له دلالته مخالفة. والذي يقضي معه احد نعم يقول استاذ محمد بن فضيل بن غزوان قال حافظ صدوق عارف رمي بالتشيع فهل يصحح حديثه اي نعم يصح نساء عزيزة في الصحيحين والسنن اخرج له الجماعة محمد بن فضيل قال عن ابن المدين انه ثقة الفم فان صح حديث له ومن الحفاظ هو التشيع تشيع السلف ليس مثل التشيع الان هو يعني الميل لعلي رضي الله عنه تقديمه السعادة نعم يقول السائل استخدام الهاتف المعتكف بالنفع المتعدي وليس لحاجته الشخصية واذا اعترظت الحاجة الخاصة عرظا ليس بمقصود ما الحكم وهو اذا احتاج فما تقدم واذا احتاج انه الى الهاتف فلا بأس وقد يحتاج اليه نعم حاجة شخصية يكلم اهله يسأل عنهم هذا شيء طيب لا بأس نعم يقول السائل هل سماع الزهري من عمرو الثابت اي نعم سماع الزهبي من عمر صحيح لكن الخلاف في الحديث السابق ولا لا شك معزوم لكن الخلاف في الحديث السابق هل دخل الزهو عن عضو عن عمره؟ ولا وهو عن جميع الاثنين؟ هذا الخلاف في ذلك. بالنسبة للسؤال السابق طبعا يعني لا يكثر من الاتصال مثلا يجلس له نص ساعة او ما شابه ذلك ويكثر من الكلام الاعتكاف اما لحاجة وسؤال لا بأس. نعم. شيخ كراهية البعض ان يستغرق العالم او طالب العلم وقته في الاعتدال بالدروس الناس يعني لا شك لا يغلب هذا يعني كان هو الغالب وكذا لا وانما يسمع ما بين القراءة قراءة القرآن والعبادة والذكر والدعاء وفيهم ايضا اذا امكن وقاء الدروس وبالذات في هالليالي العظيمة فهذا امر مشهور نعم العبادة من اعظم العبادات نعم سؤال عن الدعاء يقول هل يشرع الثناء على الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعاء القنوت والمواظبة على ذلك ليس على وجه انه سنة ثم مسألة الافضل في السنة الدعاء اي دعاء القنوت قبل الركوع ام بعده احسن الله اليكم. اما بالنسبة للسؤال الاول فمن السنة اذا دعا الانسان في اي دعاء توا دعاء نازلة دعاء خلود ومضال دعاء خارج انه يبدأ بحمد الله والثناء عليه. ثم بالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو بما شاء ولا يختم بالصلاة لان الحديث الوارد بالختام بالصلاة لا يصح واما دليل ذلك انه يبدأ بالحمد والثناء ثم الصلاة هو حديث فضالة بن عبيد الذي رواه النسائي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل في الصلاة او كان هو يصلي ودعا بدون ان يحمد الله ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد عجل هذا ثم قال له او لريبا اذا اردت ان تدعو فاحمد الله وصلي على نبيك ثم ادعو بما شئت او كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه رواه عبد الرزاق رواه عبد الرزاق المصنف ويؤيد هذا ايضا سورة الفاتحة سورة الفاتحة بداية بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك فيها دعاء اياك نستعين لا نستعين وبعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. جاء الدعاء فاول بالحمد والثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك جاء الدعاء فهذه هي السنة في كل دعاء والسؤال الثاني بالنسبة القدوس هل هو قبل او وقوع او بعده؟ هم. كلاهما مشغول لأنه ثبت جاء في وهو ابن نصر في كتاب قيام الليل من حديث حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة ان كان الصحابة منهم من يقنت قبل ومنهم من يقنط بعد وجزاهم فيه ان الصوم كان يخلص قبل نعم وجاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث انس قبل نعم فالعموم في ذلك واسع اوجه في حديث انس نحو ذلك فالهم في ذلك واسع نعم. احسن الله اليكم يا شيخ ومن حياة الله ما سمعت كلامه يصرخون يا شيخ يقول في دعاء في قنوت النازلة. ايه. هل يبدأ كذلك بالحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم. ثم يبدأ بالنازلة. نعم. يبدأ بالحمد والسلام لان الحمد والثناء هذا من اسباب اجابة الدعاء مع الصلاة من اسباب اجابة الدعاء وهو محتاج لجوبة الدعاء في النازلة وتوجيه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مباشرة بالدعاء ولن يسبق ذلك بالثناء يا شيخ محمد يعني احيانا في اشياء لا تذكر يعني مو المحفوظ ذكر ماذا فعل؟ يعني باختصار فعندما جاء شيء يعني فيه تفصيل ويوجد بالتفصيل فهذا يعني معلوم او كذا ما يلزم ان بعض يذكر كل شيء نعم شيخ آآ قد يقول بعضهم آآ حرص الصحابة مثل ما ينقلون في كيفية بعض العبادات وانهم في اخر صلاته بعد الوتر يقول سبوح قدوس فيمد بها صوته تناقلوا المد فيدل على ماذا يتحرون في ذلك؟ فكيف والامر مثل هذا يعني زيادة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الشيء في الدعاء وانت اذا تأملت النفوس يعني احيانا يعني يأتي فلان ما يستغل له سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هما سلمن واحيانا ايضا اخرى احيانا يعني قد احد الصحابة مثلا يتكلم على صحابي اخر ولا تسلم انقظه انكر هذا الشيء يعني كما قال مثلا اسيد ابن الحضير انك منافق المنافقين يعني لا يقال ان سعد انه منافق يعني ما يلزم من ذلك ما تقدم ذكره احسن الله اليكم يا شيخ. امين حياك الله. في امان الله. حياك الله