﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.950
الذي اجمع وبعد قال رحمه الله تعالى باب الزكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعنام وعن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل جعرور ولا مصران الفارة

2
00:00:17.950 --> 00:00:39.100
ولا عظو بن جبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخانها والسخب لا يؤخذ منه بالصدقة وقد يكون في الاموال ثمار

3
00:00:39.150 --> 00:00:56.650
لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره  وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا

4
00:00:56.700 --> 00:01:15.600
انه لا يخلص من الحمار الا النخيل والاعنان ان ذلك يخرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلص على اهله بالتوزعة على الناس

5
00:01:15.700 --> 00:01:39.850
ولان يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخل بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليه قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا. فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها

6
00:01:39.950 --> 00:02:00.550
فانه لا يحرم وانما حلا اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حدا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا وبلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا

7
00:02:00.600 --> 00:02:21.400
طالما من الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرس على اهلها  وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.500
وقبل ان تجزأ فاحاطت الجائحة بالثمن كله ليس عليهم صدقة فان بقي من الثمن شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته. وليس فعليهم فيما اصابت الجائحة زكاة

9
00:02:41.550 --> 00:03:02.750
وكذلك العمل بالكرم ايضا. واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة ما يبلغ مال كل شريك او قطعة قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض

10
00:03:02.800 --> 00:03:26.650
يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها   بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

11
00:03:27.000 --> 00:03:54.850
نسأل الله عز وجل الاعانة والتسليم التوفيق والتوفيق والتسبيح قال مالك رحمه الله تعالى  بالسعد وهو القوتان وان كان ثم اليمن وزيادة من سعد صفة مشهور فوجده الجماعة لكنه ليس من متقن في حديث الزهد

12
00:03:55.100 --> 00:04:17.400
ليس في وليس مقدما هو في اصحاب نعم يعني هناك من هو اوثق عفوا في هذا نعم هو كما تقدم ثقة مشهور  ولكن ليس بالمقدم جدا في اصحاب الجهد ليس بالمقدم جدا عفوا

13
00:04:17.650 --> 00:04:36.800
طبعا يسمع للحجاج في رواية عن الزهري لكن مقدم علي مالك ويقدم عليك وعيدا بحمده وسفيان ابن عيينة. نعم. فهم لا يقدمون عليه كله وثقة جليل فوج له الجماعة نعم

14
00:04:38.300 --> 00:04:55.900
عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعوب ولا نصران البابا ولا بن الحبيب قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة عن هذه الانواع

15
00:04:55.950 --> 00:05:18.050
انواع التمر  وهي من رديء التمر وهذا الانواع هي من وديعة تبوك  هي من انواع التبغ ولكنها النبذية فلا يخرج منها كما تقدم لنا فيما كبر سيخرج الوسط يخرج الوسط

16
00:05:18.150 --> 00:05:39.200
الا اذا صاحب المال هو الذي اه صادت نفسه بخراج قيام المال فهذا الامر اليه  او فيما يتعلق بوديه المال اذا كان هذا الذي عنده اذا كان هذا الذي عنده فيخرج من ما عنده يخرج من ما عنده لكن اذا كان المال

17
00:05:39.500 --> 00:06:02.550
فيه رديء وفيه وصف فيه حياز فان الواجب الاخراج من الوسط نعم قال مالك وانما مثل ذلك ان تعد على صاحبها باتخاذها لا يؤخذ منه في الصدقة هذا قال وقد يكون في الامواج افاضل لا توخذ الصدقة منها. من ذلك

18
00:06:02.850 --> 00:06:21.650
البودي البغة دي عفوا وما اشبهه لا يؤخذ من ادنى فما لا يؤخذ من خياره قال وانما تؤخذ الصدقة من اواسط المال هذا كما تقدم ان الصدقة انما تؤخذ من عوام اجر

19
00:06:21.950 --> 00:06:34.500
وهذا البغدي يعني لا يظن نوع من الحمولة لكن من اجود الحمق لكن من اجود التمر لذلك قال مال لا يؤخذ من عنده ولا يؤخذ ايضا من النام وانما من وسطه

20
00:06:35.050 --> 00:06:56.450
قال مالك والامر المجتمع عليه ان تنام لا يقرق من الخمار الا النخيل والاعناق فان ذلك يغرس حين ويحل بيعه وذلك يؤكل غصبا وطبا وعنبا فيخبط على اهله على الناس

21
00:06:58.550 --> 00:07:19.400
نعم فيما يتعلق اه زكاة طبعا هذا محل اجماع بين العلماء ان الزكاة تجب في الذروع والثمار. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك والله عز وجل يقول

22
00:07:19.750 --> 00:07:40.750
واتوا حظه يوم حصاده ويقول ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. قال عفوا قبل ذلك مما اخرجنا لكم من الامر اهلنا ايضا اخرج الله عز وجل لنا من العظم هذه اه الزروع والكبار

23
00:07:42.300 --> 00:08:01.050
واقدر عمل المسلمين على اخراج الزكاة من ذلك وانما الخلاف بين اهل العلم في الواجب ان تعمل خلاف بينهم عفوا ما هي التي تجب فيها الزكاة نعم في شيء متفق عليه في شيء مختلف فيه

24
00:08:01.650 --> 00:08:26.200
اما المتفق عليه فالبو والشعير والنخيل والعنب هذا محل اتفاق بين اهل العلم واما ما عدا باب بين اهل العلم فذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب الى ان عفوا الذي تجب فيه الزكاة هو هذه الاشياء الاربعة

25
00:08:26.300 --> 00:08:52.500
دون غيرها اما غيرها فلا تجب فيها الزكاة وهذا ينقل هذا المذهب عن ابن عمر وينقل ايضا عن ريبه ينقل ايضا رواية عن الامام احمد نعم واستدل بهذا القول بما رواه عبدالله بن ابي عن جدة ان الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:08:53.200 --> 00:09:14.100
امر الا يؤخذ من غير هذه الاوبئة الزكاة نعم وكذلك ايضا استدلوا بحديث لابي موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه عندما ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام الى اليمن ايضا امر ما

27
00:09:14.150 --> 00:09:30.700
ياخذ الدجاج من هذه الاشياء الاربع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب نعم اما بالنسبة لحديث عمرو ابن الجويل عن ابيه عن جده فلا يصح بل هو ضعيف جدا رواه طالب بن ماجة والدار قطني

28
00:09:30.950 --> 00:09:57.100
وفي اسناده العوجمي وهو مشغول واما حديث ابن موسى الاشعري فهو ليس ابو موسى الاشعري انه ليس بالقول عندنا قول اخر فاضل هذا القول وهو ان كل ما وكل ما اخرجت الارض تجب فيه الزكاة

29
00:09:57.300 --> 00:10:16.300
ما عدا يعني الحديث وما شابه ذلك وهذا المذهب ابو حنيفة هذا المذهب ابو حنيفة هذا قول يقابل قول آآ فذهب ابو حنيفة رحمه الله الا ان الزكاة تخرج من كل ما

30
00:10:16.550 --> 00:10:33.500
انبتت الارض نعم ما عدا شاب بعينها استدناها وهناك قول الوسط ما بين هذين القولين. هناك قول وسط وهو ما بين هذين القولين. فذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة انما تجب

31
00:10:33.500 --> 00:10:51.250
ما يختال ويدخر وهذا يعدى في مأرب والشافعي واحمد له قول طبيب من هذا القول وخلاصة هذه المذاهب هي ثلاثة اقوال القول الاول الذي يخص بالاشياء الاربعة والقول الثاني الذي

32
00:10:52.100 --> 00:11:05.150
يقول كل ما خرجت الارض والقول الثالث الذي يتوسط ما بين هذين القولين طبعا من يقول بان اذا كانت كل ما تجب من كل ما اخرجت العود يستدل بعموم الاية ومما اخرجنا لكم

33
00:11:05.300 --> 00:11:39.150
الى الارض نعم اه يستدلون بعموم هذه الاية الكريمة نعم ولعل العفو والله اعلم هو القول الوسط وذلك ان الحبوب آآ اللغة   والله عز وجل يقول واتوا حقه ينفح صادق

34
00:11:40.600 --> 00:12:08.400
فما في فرق بينهم نعم فالافضل والله اعلم انما كان مثل هذه الاشياء المنصوص عليها او المتفق عليها يلحق بها ما كان مثلها مثل هذه الاشياء التي اجمع عليها عليها وترى العمل عليها فما كان مثلها ايضا يلحق بها

35
00:12:08.650 --> 00:12:28.500
لكن لا شك هذا هناك يعني اشياء وقع فيها الخلاف او في الاجتهاد المحل يعني فيها مسرح للاجتهاد يعني مثلا آآ الزيتون او التين او ما شابه ذلك او امور اخرى هذي حصل فيها خلاف

36
00:12:28.550 --> 00:12:45.150
بين اهل العلم هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى ذلك نعم والمشهور طبعا الفاكهة نصنع فيها الزكاة فالمشهور ان الفاكهة ما فيها زكاة فيها اثار متعددة لا شيء موقود لا شيء عن الصحابة

37
00:12:45.700 --> 00:13:02.450
رضي الله تعالى عنهما الموضوع لا يصل منه شيء لكن جاء عن الصحابة وغيرهم ان الفاكهة ليس فيها زكاة طبعا ما عاد اهتموا من الفاكهة فهذه مستثنى لا في المقصود البرتقال والتفاح وما شابه ذلك فهذه

38
00:13:02.550 --> 00:13:19.450
ليس فيها زكاة لكن كما تقدم ان هناك شاب محلي خلاف بين اهل العلم ولا شك ان الانسان اذا احتاط واخرج الزكاة احتياطا وابغاءا للذمة لا شك ان هذا اقوى لذمته

39
00:13:19.600 --> 00:13:45.800
افضل له واحسن نعم نعم ثم قال رحمه الله تعالى قال ولان لا يكون على احد بذلك فيغرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا نعم طبعا يترك لهم الثلث

40
00:13:46.300 --> 00:14:05.400
من الخوف تقدير ما تنتج هذه الثمرة تقدير الزكاة في هذه الثمرة الخوف تقدير الزكاة في هذه التمرة مثلا هذه النخلة تمتع من كذا وكذا الزكاة فيها كذا فيترك جزء من حمل النخلة لا يغرف

41
00:14:06.500 --> 00:14:25.650
وهو الفلفل فما دون هذا يذكر لاهل فالجبر يصرف لاهل الجبر. لان ياكلون وقد وما شابه ذلك فهذا يترك لهم تيسير عليهم هذا تيسيرا عظيم. فالمقصود بالقبض تقديم كم الانتاج

42
00:14:25.800 --> 00:14:43.050
وبالتالي مقدار الزكاة فانتاج النخلة كذا الا مقدار الزكاة فيها كذا يطلق من الخمس مما لا يدخل في الخمس يصرف لهم فما دون لان هذا كما هي حاجتهم الخاصة يأكلون منه

43
00:14:43.450 --> 00:15:05.500
خطب ما شابه ذلك انفسهم هو يهدون وما شابه ذلك فهذا يجب له لذلك قال مالك رحمه الله والا يبيض او قال لان لا يكون هذا احد في ذلك اوظيف فيقبض ذلك عليه ثم يقل بينه وبينه يأكلون كيف شاؤوا

44
00:15:05.750 --> 00:15:22.700
ثم يؤدون منه الزكاة على ما خمص عليه  نعم هذا الذي استثني ما يدخل في الغرب واما الباقي فهو يخلص عليهم فيقودون الزكاة من هذا الذي خوف نعم قال مالك واما ما لا يؤكل

45
00:15:22.850 --> 00:15:41.600
غضبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يغلب وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودفوها وبيضوها وخلطت حبا فانما لا هي فيها الاغاني يؤدون زكاتها. اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة

46
00:15:41.750 --> 00:16:03.900
وهذا الامر الذي يضحي لنا فيه عندنا. هناك اشياء تحبط وهناك اشياء لا تحبط. والاصل انها لا تخلف وانما يفرح هو النخيل والعنب هذا الذي يقرض نعم فهذا فما تقدم يترك جزء ثلث ما يدخل في الخلط والباقي

47
00:16:04.450 --> 00:16:32.600
يخلص فتت والحبوب وما شابه ذلك هذي لا تخلف يعني ما توكل يعني وما شابه ذلك وانما بحبوب حتى صحفا ثم سألناه يكون فيه الزكاة اذا بلغ النفاق قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النقل يدرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه

48
00:16:32.750 --> 00:16:52.900
نعم هذا فيما يتعلق بالخوف تقدم نعم فاذا طالب التمر يخلص قال ويؤخذ منه صدقته صبغا عند الجداد. فان اصابع الثمرة الجايحة بعد ان توقف على اهلها وقبل ان تجد كله فليس عليه صدقة

49
00:16:53.350 --> 00:17:17.350
لانها بدأت قبل ان يتمكنون بالانجاب نعم قال فمن بقي من السمع بشيء يبلغ خمسة اوسط  البقاء فصاعدا لطاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاته فليس عليهم فيما طابت الجائحة زكاة

50
00:17:17.750 --> 00:17:35.300
وكذلك العمل في الصوم ايضا واذا كان برجل طبعا جاء النهي بتسمية العنب كون كأنه هل تسمية العنب فهم وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نم القوم قلب المؤمن نعم

51
00:17:35.500 --> 00:18:01.150
اليمن تسمى عنب قال واذا كان لرجل دفع اموال متفوقة او اشتراك في اموال متفوقة لا يبلغ المال كل مال كل كبيت او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبنوا ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعه ويؤدي زكاته نعم هذا كله يعتبر

52
00:18:01.150 --> 00:18:20.200
على مستوى كان ماله في فساد معين هنا وفي مكان ثابت وفي مكان رابع المهم كل هذا مالح ويجمع  سعد قال باب زكاة الحبوب والزيتون عن ما ذكر انه سأل

53
00:18:20.300 --> 00:18:37.450
جهاد عن الزيتون فقال فيه العشر؟ قال ما لك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسقه فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه

54
00:18:37.600 --> 00:18:57.100
والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقطته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشب مهما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخوف شيء من الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يفتخرها الناس ويأكلونها

55
00:18:57.150 --> 00:19:13.150
انه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العسر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوثق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:13.700 --> 00:19:37.600
وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك انا مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحمضة والشعير والثلث والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما

57
00:19:37.650 --> 00:19:56.450
الزكاة تؤخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعدها

58
00:19:56.500 --> 00:20:18.000
فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوثق لم تجد

59
00:20:18.200 --> 00:20:36.000
لم تجب عليه في زيته الزكاة قال ما لك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه

60
00:20:36.100 --> 00:20:53.650
ويستغني عن المال قال مالك في قول الله تعالى واتوا حقهم يوم حصاده ان ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع

61
00:20:53.700 --> 00:21:14.400
او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه. فزكاة ذلك على البائع الا ان يشترطها على المفتاح  ساعة ما احسنت  قال رحمه الله تعالى نكات الحبوب والزيتون

62
00:21:14.950 --> 00:21:33.050
قال مالك انه سأل من التهاب عن الزيتون وقال فيه العشر نعم قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر الى اخره نعم آآ الزيتون تم نتقدم ان شاء الله لان

63
00:21:33.500 --> 00:21:56.350
فواكه غير العنب والتمر وقع فيها خلاف بين اهل العلم  نعم فمن ذلك الزيتون وقع فيها خلافات للزيت فهو لا يزكر فمالكنا نعم فيما يظهر انه يظهر الدكاترة اصوت على ما جاز به

64
00:21:56.950 --> 00:22:11.500
فالقائل انه يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعطوا الى اخوه الامام مالك وفيه الزكاة وغيره يخالفه هناك من لا يؤديه الزكاة الشافعي قوله في مصر انه لا يؤخذ منه

65
00:22:11.600 --> 00:22:29.000
الزكاة ذهب في العراق الى انه فيه الذكر الزيتون ثم وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل جلسة ولا ما يفجر نعم والذين يقولون انهم زلك ممكن ان يستدلهم بقوله تعالى

66
00:22:29.250 --> 00:22:55.500
وهو الذي انشأ جنات معرصات وغير معروفات والنخل والزرعة مختلفا اكله والزيتون ورمانه متشابها وغير متشابه كل من ثمره اذا اتمر واتوا حظه يوم حصاده فربنا عز وجل عندما ذكر النخل والذور والزيتون ورمان قال كلوا من فمه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده

67
00:22:56.750 --> 00:23:13.750
فممكن ان يتزل لهم في هذه الاية الكريمة على وجوب الزكاة في الليتون والذين لا يرون ذلك فما تكلمني استدلهم بما ايضا جاء عنه صحابة وما شابه ذلك او بعض الصحابة عفوا

68
00:23:14.700 --> 00:23:36.000
لان بس هذا لا تجد فيه الزكاة او عموم الفواكه ان لا يجوز فيها الزكاة هو في الحقيقة ان يعني  لا نعم الحقوق فعندنا طبعا حبوب وعندنا مواهب وعندنا خضروات

69
00:23:36.100 --> 00:24:04.950
الخضروات مما فيها الذكر والفواكه يعني الاصل ما تقدم الرمان والبرتقال والتفاح يعني هذه يا شباب ان ما فيها زكاة فما تقدم وبالنسبة للحبوب يعني الاصل فيها الزكاة فالمسألة يعني محل اجتهاد محل اجتهاد وكما تقدم اذا الانسان اخذ الزكاة

70
00:24:05.300 --> 00:24:22.050
لا شك هذا احوط له عضو لذمته. هذا احوط له وابرأ من ذلته. فالبس من محل اجتهاد يعني ما هناك يعني بعض التنصيصات الخاصة يعني بعض الاثار فيها نظر او بعض الاحاديث فيها نظر كما تقدم

71
00:24:22.750 --> 00:24:45.750
واذا واذا عقد بعموم هذه الاية الكريمة فهذه الاية الكريمة لها فيها يعني قوة مثلا على وجوب الزكاة الزيتون مخالفة الرجل هو صغار التابعين ومن كبار اهل العلم في عصره فيذهب الى وجوب الزكاة في ذلك

72
00:24:46.050 --> 00:25:12.250
قال وانما يؤخذ من الزيتون العتب بعد ان يعطوا ويبلغا طوله خمسة اوجه او خمسة اوجه فما لم يبلغ زيتونه خمسة اشطر فلا زكاة فيه  قال والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه قد السماء والعيون او كان فاعلن فيه العشب وما كان ينقص فيه دق العشب

73
00:25:13.000 --> 00:25:37.750
طبعا هذه القاعدة في كل ما تجد فيه الزكاة الحبوب والكبار كان يذكر بدون خلفة فهذا فيه العشر وان كان في الكلبة ومعونة فهذا فيه حفظ العشب نعم قال ولا يخلص شيء من الزيتون في الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها

74
00:25:37.950 --> 00:25:54.450
او الذي ينتخبها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما تركته تماما ذلك وما اعتقده العيون وما كان باعلن العشو وما سقي بالنضر نصف العشب فما تقدم اذا بلغ ذلك خمسة او الاول صاع النبي صلى الله عليه

75
00:25:54.450 --> 00:26:21.050
فالامور ما زاد على خمسة اصدق فيه الزكاة ذلك قال مالك الحبوب التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والثلج واللغة والادب والبلدان واللوبيا وما اشبه ذلك من الاولى بتطيب طعامهم والزكاة تؤخذ منها بعد ان تؤخذ وتصيبه حبا

76
00:26:23.200 --> 00:26:48.850
نعم تقدم ان شاء الله الى لا اصل هذه القضية فيما سبق نعم  قال وما اشبه ذلك وطعام الزكاة تؤخذ منه بعدها وتعطيه حبة. قال والناس مصدق في ذلك يقبل منه في ذلك ما دفعوا ما دفعوا

77
00:26:49.250 --> 00:27:04.200
وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكني سمعته اهله فما يسأل اهله والطعام يعني الطعام ويصدقون بما قالوا فيني

78
00:27:04.650 --> 00:27:23.100
فمن رفع بالزيتون خمسة اوس فصاعدا يقولون من بيته العشب بعد ان لم ينط من زيتونه خمسا لم تكن عليه  هذا ممنوع يكون باعه وقد صلح ويلبس في اتمم فهذه الزكاة. لان الزكاة تعينت في هذه الحالة

79
00:27:23.550 --> 00:27:41.950
وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ينبت  ويستغنى ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تعالى واتوا حق يوم حصادها لزلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصل حائطه

80
00:27:42.850 --> 00:28:01.750
او غير ضيوف ذلك جمع او ثمن لم يبدو صباحه فزكاة ذلك على المبتاع نعم وان كان قد صاب وحل بيعه فزكاة فزكاة ذلك على البائع الا ان يستغطها على المبتدع

81
00:28:03.350 --> 00:28:24.650
نعم الفضل باب ما لا زكاة فيه من الدماغ. قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يزد ما يجد ما يجد منه اربعة اوسق من التمر وما يقصف منه اربعة اوسق من الزبيب

82
00:28:24.700 --> 00:28:39.850
وما يحصد منه اربعة افق من الحنضة وما يحسد منه اربعة اوسق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة

83
00:28:40.500 --> 00:28:59.200
حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ النصف الواحد منه خمسة او ثقل ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:28:59.350 --> 00:29:14.800
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوثق من التمر صدقة وان كان في الصنف الاول في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة

85
00:29:15.400 --> 00:29:33.650
فان لم يبلغ خمسة اصدق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك ان يجز الرجل من التمر خمسة او سقم وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فما

86
00:29:33.650 --> 00:29:54.600
وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلك. كل ذلك صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة امسك جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فان لم يبلغ

87
00:29:54.600 --> 00:30:12.150
ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره. فاذا قطف الرجل منه خمسة او ثقل. وجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ بلى زكاة فيه وكذلك القطنية فيه هي صنف واحد

88
00:30:12.250 --> 00:30:38.000
مثل الحنضة والتمر والزبيب. وان اختلفت اسماؤها والوانها. والقنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية. فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اثقل للصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:30:38.200 --> 00:30:57.200
وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض فيه الزكاة قال مالك قال مالك وقد فرغ عمر بن الخطاب بين القطنية والحنجر

90
00:30:57.250 --> 00:31:16.800
فيما اخذ من النبض فيما اخذ من النبض ورأى ان القطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العشرة واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك فان قال قائل كيف يجمع

91
00:31:16.950 --> 00:31:42.800
القطنية بعضها الى بعض في الزكاة. حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ من اثنتي اثنين بواحد يدا بيده ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد

92
00:31:42.850 --> 00:32:10.350
قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية اوسق من التمر انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة اوسق وللآخر ما يجز اربعة اوجه او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة

93
00:32:10.350 --> 00:32:30.250
وليس على الذي جد اربعة اوسق او اقل منها صدقة وكذلك العمل بالشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او النخل يجز او الكرم يقطف. فانه اذا كان كل رجل منهم

94
00:32:30.250 --> 00:32:50.700
يجل من التمر او يقذف من الزبيب خمسة اوسق او يحصد من الحنطة خمسة او سقم فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه اقل من خمسة امسك فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جداده او قطافه او

95
00:32:50.700 --> 00:33:15.200
مصاده خمسة اوجه قال السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه

96
00:33:15.200 --> 00:33:34.000
حتى يحول على زمنه الحول من يوم باعه من يوم باعه اذا كان اصل ذلك اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها وانه لم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروق

97
00:33:34.100 --> 00:33:50.800
يفيدها الرجل ثم يمسكها سنينا ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم باعها فان كان اصل تلك العروب للتجارة

98
00:33:51.150 --> 00:34:16.950
فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يوم من يوم زكى المال الذي ابتاعها به  نعم قال رحمه الله تعالى نال زكاة فيه من الثمار. قال ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة افق الى اخره

99
00:34:17.350 --> 00:34:36.000
طبعا لا يضم الى الزبيب وهذا ان في قول اجماع عليه انت موسى والزبيب شيء اخر نعم فاذا كان عنده تم وعنده زبيب وكل واحد منهم ولم يبلغوا النقاب فلا تجب الزكاة ما يقال يا جماعة ارسلوا للزبيب

100
00:34:36.250 --> 00:35:00.350
نعم واما ما يتعلق بالحبوب فذهب مالك الى ان الحبوب واحدة وخالف غير من اهل العلم وقال ان الحبوب ليست بواحدة المختلفة عندنا قوم عندنا سعيد وعندنا وعندنا لغة وهذا لعل الاصل والله اعلم لان هذه مختلفة ليس فيها

101
00:35:00.700 --> 00:35:17.100
اه صنف واحد وانما هي اصناف نعم انواع ولا شك بعظهم من البعظ الاخر العنب انواع تضم بعضه الى البعض الاخر ايظا الحنطة وما شابه ذلك هذي نعم ينظم بعظها الى البعظ الاخر

102
00:35:17.200 --> 00:35:42.700
اما المختلفة عندنا قو شعير نعم قل هذه الاصل انها مختلفة فبما ان الجديد لا يضمن التوبة لان وحدة  آآ اول صنف لوحده وهكذا. فهذا الافضل والله اعلم هذي بعضها الى البعض الاخر

103
00:35:44.850 --> 00:35:59.100
نعم ثم ذكروا الامام مالك فيما يتعلق بالاوثق فتقدم من اللجنة النقاب وما بلغ خمسة اوجه فاكثر هذا المذهب قل لاهل العلم مخالف لذلك ابو حنيفة رحمه الله فلا يعتبر مني صوم

104
00:35:59.250 --> 00:36:17.250
فعندها يجب اخراج الزكاة في القليل والكثير ولا شك ان هذا القول ليس له او البدل هو لعله اه نعم بسبب قوم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب

105
00:36:18.100 --> 00:36:36.500
فهنا ما قيد ذلك بمقدار معين او يستدل بقوله تعالى فاقول لا شك ان النصوص الاخرى بينة. هذا عندنا مجمل والنصوص مطلة اه تفصلت او هذا مطلق والنصوص لغة قليلة

106
00:36:36.750 --> 00:36:51.750
انا اسف انهم طوال ففيه نصاب هو خمسة اشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة كما ثبت في الصحيفة حديثا نعم

107
00:36:52.150 --> 00:37:04.850
قال مالك وتفسير ذلك ان يشد الرجل من التمر خمسا او تقوى من خير الاسماء هو الوانه فانه يجمع بعض الى البعض ويؤخذ من ذلك الجبال نعم هذا موضوع واحد

108
00:37:06.050 --> 00:37:27.100
يعني مهما تعددت اصنافه فهو يعتبر ذو صنف واحد او نوع واحد. نعم هذا واضح وكذلك فيما يتعلق بانواع الخبز ايضا كلها اسمها واحد  والحزن نوع من الشعير اليه. نوع من انسى ايضا ينضم الي

109
00:37:27.500 --> 00:38:06.550
فهذه نعم اما اتقدم  وكذلك نعم هكذا يعتبر هو واحد نعم قال وكذلك القطبية هي صوم وعشة الحكمة والادب والنوبية  فهذه يقال فيها والله  آآ غيرها لان هذي يعني كل عنصر اذا كان

110
00:38:06.700 --> 00:38:21.950
هذا اه السمع او هذا الحب نعم هو قائم بنفسه لوحده ولا يدخل فيه غيره. في الاصل النبي وحده هذا هو الاصل نعم لكن مالك رحمه الله تقولها ايضا صنف واحد

111
00:38:23.600 --> 00:38:45.700
قال مالك قد تفوق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبض كلها صنف واحد فاخذ منها العشب ان ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه فالنصاب اليك لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها

112
00:38:45.750 --> 00:39:08.550
فان ثبت هذا عن عمر يؤخذ به نعم ولا الاصل فما تقدم منها مثلها مثل ما قيل في الحبوب والدمار الاخرى قال مع اسرائيل قال قائلون كيف يجمع القطني بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها وواحدة ورجل يؤخذ منه اثنين بواحد

113
00:39:08.900 --> 00:39:26.900
يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة الثاني بواحد يدا بيد نعم هذا طبعا هذه الاصناف يعني الانسان يحق له ان يستوي هذه الاصناف بعضها مع البعض الاخر متفاضلة صاعين الصاع وما شابه ذلك لانها لا تدخل تحت

114
00:39:27.600 --> 00:39:52.200
اه  يقول ما لك اذا قيل هذا الشيء اهود عليه هذا الارادة وهو اول نعم بينما الحنظلة لابد مثلها طبعا من آآ اول حقوق مثل ايضا في ذلك ايضا له يدا بيد

115
00:39:53.050 --> 00:40:13.600
نعم قيل له فان الذهب والورد من معاني في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من يدا بيد نعم طبعا آآ الذهب الفضة لا تنظم الى الى الذهب لكن اذا ابتغى الانسان ذهب بذهب فلا بد من صوته ينتظر

116
00:40:14.150 --> 00:40:39.300
واذا اختلف الذهب الاصنام ذهب بفضة او تموا في شعير فهنا يتم صوت واحد وهو ان يكون يدا بيد وعندنا قسم ثابت وعندنا المسألة فيما يتعلق بالرقويات على ثلاثة اقسام

117
00:40:39.600 --> 00:40:54.700
القسم الاول ما يترك فيه شرطا القسم الثاني لا يشترط فيه الا شرط واحد. القسم الثالث لا يفرط به شيء يرفع فيه شوطان فما تقدم الذهب بالذهب هذا لا من الشوطين السابقين

118
00:40:54.900 --> 00:41:14.700
اولا ان يكون اثما بمثله يعني الكمية والثاني يدا بيد ان تطلب الفضة فمزيد صار لها شوط واحد ذهب بفضة لابد يكون يدا بيد اما المقدار فلا يشتغل لان الذهب لا شفاه الان بكثير

119
00:41:15.100 --> 00:41:30.750
او ظلم شاهين يجوز للانسان ان يبيع راعيا من الشعير مقابل الطاعة من الام نعم او مثلا صاع من البوم مقابل صاع من التمر مثلا وهكذا. لكن الشرط يدا بيده

120
00:41:31.600 --> 00:41:55.750
القسم الثالث الذي لا يشترط فيه شيء وهم مثلا يستوي مع زهب بيستوي بوم هذا ما يلزم ان يكون طبعا ولا يلزم ان يكون يدا بيد. مثلا قال قد دل الذهب وقال سلم لي نية الصلاح بعد شهر او بعد سنة وهذا طبعا ما يسمى بالسلف

121
00:41:55.900 --> 00:42:11.800
تقديم الثمن وتأخير المثمن هذا جائز او انسان يتكلم يقول صلبني خمسين صاع مئة المثل واعطيه في المئة ريال بعد شهر بعد سنة هذا كله جائز او مثلا يبيع مثلا عقارات

122
00:42:12.300 --> 00:42:33.550
اغاظي مثلا من دعاوي داخل المدينة وهناك خارج المدينة فجعل الارض مثلا عفوا انت عاوز تدخل المدينة يومين شيء خارج المدينة او عند عرض خارج المدينة يريد شيئا داخل المدينة. فقال واحد انا مسأل

123
00:42:33.900 --> 00:42:54.700
اعطيك انظمة في المدينة وتعطيني ارضين التي لك خارج المدينة. فهذا نعم هذا ما ما يدخل في الربويات او مثلا السيارات اجابة واحدة مقابل سيارتين او ثلاثة هذا جائز او زعيم مقابل خمسة من من الابل او ستة فهذا جائز ما يدخل فيها

124
00:42:55.050 --> 00:43:29.000
نعم ثم ذكر الامام ما لك رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالاوثق وما شابه ذلك قال والسنة عندنا ان كلما اخرجت اخرجت زكاة من هذه الاصناف كلها الحنطة والثمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه هذا ليس

125
00:43:29.000 --> 00:43:48.800
في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول نعم هذا كما تقدم انسان عنده قوم مؤقت صدقته وجدت عنده البوم سنة سنتين ثلاث وباعه ما يقال انه قد اخذ صدقته والصدقة ما تجب الا مرة واحدة في مثل هذا

126
00:43:49.800 --> 00:44:25.350
مثلا يفعل    احد الاخوان يسأل يقول هل هناك دليل على اشتراط الكيلمي والادخار في زكاة الحبوب والثمار هذا كلام كلام اهل العلم يعني استنتجوه استنبطوه ثم ضمن الاشياء التي جاء الناس على ان فيها الزكاة او اجمع عليها ان هذه عيشتك لتدخر كل ما يكال ويدخر

127
00:44:26.250 --> 00:44:51.100
شخصا على ذلك  ثم اليكم يقول ما يحفظ بالثلاجات هي كالتين والعنب والفواكه الاخرى ويحفظ لمدة سنة او اكثر فهل مزكى لانها تشابه المدخر من حبوب وبالنسبة للعلم كما تقدم فيه زكاة العلم هذا كما تقدم يخلص

128
00:44:51.900 --> 00:45:22.450
واما في غيرها من  هذا كما تقدم جاء اثر عن الصحابة او عن السلف في ذلك  احسن الله اليكم السين ايضا يجفف السين يجفف من قديم وهناك من يرد هذا وهناك من لا يرى. نعم

129
00:45:22.550 --> 00:45:40.250
يقول هل الجعرور وكذلك نصران الفارة هو شبيه بما يسمى بالشيص عندنا والله يمكن المهم هذا قال لي انتبهوا محسوب. نعم. ومحسوب ويخرج الانسان ما يخرج من عنده من الوسط

130
00:45:41.250 --> 00:46:01.500
يقول من وجبت عليه زكاة الثمر هل له ان يخرج عن زمنه ثمرا يشتريه من غيره ويجعله زكاة والله لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك فان كان مثلا

131
00:46:01.750 --> 00:46:30.850
وجب عليه في ماذا  يعني هذا النوع اه وابتغى مثله واخرجه المفروض انه حق عليه وقد اخرجه سواء من ماله ذاته ولا مما هو مثله هذا لازم. نعم الليل ويقنت فيها

132
00:46:30.950 --> 00:46:58.500
وذلك تضامنا منهم مع اخوانا في فلسطين ويكون الاتفاق منهم على ليلة معينة ويقولون سنصلي وندعوا لاخواننا في فلسطين ويسأل عن مشروعية بابه. والله لولا ان لا يفعلون ذلك فان هذا لم يأتي في السنة ما اعلم. نعم يتواصى بعضهم مع البعض الاخر ان الانسان يخص الدعاء لاخوانه في فلسطين

133
00:46:58.650 --> 00:47:16.000
هذا نعم يخلطون في الصلوات المفروضة هذا نعم جاءت به السنة نعم قد يقنتون في الصلوات المفروضة هذا جاءت به السنة ولا يلتفتون الى من يمنع وما شابه ذلك لان الشرع مقدم على من يمنع

134
00:47:16.350 --> 00:47:35.350
فهذه السنة عملها الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر وكافل فاذا نزل بالمسلمين كاذبة هذا من السنة ومن حق المسلمين عند النازلة عليهم ان يقنتوا لهم نعم فهذا يخرجون بالصلوات المفروضة

135
00:47:35.700 --> 00:47:49.950
نعم وبالنسبة لصلاة الانسان في الليل او الصلاة في النافلة او دعاء نعم هذا يوصي بعضهم بعضا يقول ادعوا لاخوانكم هذا طيب لا بأس نعم احد الاخوان يسأل عن اه قنوت النازلة

136
00:47:50.200 --> 00:48:07.050
صلاة الجمعة هل يعني يجمع ان بين الدعاء في الخطبة القنوط في الصلاة  والله هذه المسألة فيها خلاف والامام ابن تيمية يمنع من القنوت في الجمعة الامام ابن تيمية يمنع من القنوط في الجمعة يقول ان هذا لم يأتي

137
00:48:08.250 --> 00:48:20.150
الانسان يدعو على المنبر يدعو على المنبر ويخرج في غير الجمعة. يخرج في غير الجمعة يقنت في الفجر يقنط في المغرب في العشاء نعم وصلنا اليكم في مسألة الصاع النبوي

138
00:48:20.550 --> 00:48:52.350
اه ما يوجد الان من اساليب بعض العلماء وغيرهم  مسجد الصلاة على النبي قال لها باعتبار  في اساميهم والذي لا هذا الباطل كونا وشرعا وقدرا  ومنه ما اعرف ان هذا شيء منكر وانا اتعجب من شيخنا الشيخ محمد الله يغفر له ويرحمه ان نعتمد في تقديم الصلاة على هذا المنكر المطلقة

139
00:48:54.350 --> 00:49:05.650
احسن الله اليكم يا شيخ الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك