ممن لم ير فيه الزكاة وكذلك ايضا فيما يتعلق بالدين. وهناك ايضا من اهل العلم ممنوع انه يزكى وهناك من اهل العلم ممن لم يرى ان فيه الزكاة نعم وتقدم لنا فيما سبق عن ابيه ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم فقال عبدالرحمن بن عوف اشهد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنوا بهم سنة اهل الكتاب ممن ينتسب اليهم ثم بعد ذلك اصبحت عقيدة عندهم ولذلك الان بعض الرافظة يقول نحن لا نؤمن بالكافي ان هناك منا من لا يؤمن بهذا الكتاب لماذا ما يؤمن بهذا الكتاب فابو مال الزكاة فيه من الفواكه والقبض والبقول قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفلسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه وما لم يشبه اذا كان من الفواكه قال ولا في القبض ولا في البقول كلها صدقة ولا باثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال رحمه الله ماذا سكت فيهما الفواكه والقبض والبقول نعم قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها فيها عندنا والذي سمعتم من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفلسف والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه نعم تقدم لنا فيما سبق ان الفواكه ليس فيها زكاة وقد اختلفوا في بعض الفواكه طبعا آآ التمر والزبيب هذي من الفواكه هذي بالاتفاق تقدم انه بالاجماع ان فيها زكاة نعم وهناك فواكه وقع فيها خلاف. فممكن ان تقسم الفواكه الى ثلاثة اقسام. قسم بالاتفاق ان فيه زكاة وهذا في التمر العنب وقسم لا زكاة فيه وهذا الرمان والفوزك وما شابه ذلك والخوخ وما شابه ذلك واعلن اللذة فيه يعني الامر فيه واضح ان ليس فيه زكاة ولا هناك من اهل العلم كما تقدم مذهب الحنفية يرون ان فيه زكاة يعني الامر فيه واضح بحمد الله ان ليس فيه زكاة والقسم الثالث الذي فيه الخلاف الذي فيه خلاف واعني فيه بعض القوة في الخلاف وهو فيما يتعلق بالعنب هو هو عفوا فيما يتعلق بالزيتون تقدم لنا لان هناك من اهل العلم ممن رأى فيه الزكاة وهناك ان يعني اذا احتاط الانسان واخرج الزكاة لا شك ان هذا ابرأ للذمة واحسن في الشخص بمثل هذه الحالة والا ما يعني لا بد من دليل واضح وبين في الاصل على وجوب الزكاة في مثل ذلك نعم ولذلك الامام مالك نقل الناس ان عندهم فهذه الاشياء التي ذكرها ليس فيها زكاة نعم ثم قال ولكن قبض والغضب نوع يقولون نوع من النباتات يشبه البوسيم نعم فهل خضروات ليس فيها زكاة الخضروات ففيها زكاة ذلك البقول فالبقول ايضا ليس فيها زكاة قال ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب نعم طبعا هذه الاشياء اما ان تعد للتجارة واما ان لا تعد للتجارة تعد للاستهلاك الخاص. وان كان الاستهلاك الخاص ولما فيها زكاة واما اذا عدت الاستجابة فهذه تكون زكاتها زكاة استجابة مثل الغنم التي لا تظعى والانسان معدها للاستجابة فيكون زكاته زكاة تجارة ليس زكاة غنم ليس في الاربعين مثلا شاب لا وانما يكون زكاة الزكاة تجارة يعني وضع العشر آآ هذه الاشياء اذا حال عليها الحول باعها الانسان حال الحول فهنا يزكي. يزكي هذا المال الذي حال عليه الحول. ويخرج زكاة المال على انها تجارة معدل استجابة نعم تفضل قال باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار عن عراس ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وعن ما لك عن ابن شهاب عن سليمان ابن ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح خذ من خيرنا ورفيقنا صدقة فابى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا وكتب الى عمر وكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم وعن مالهم عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى الا الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة وعن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سألت سعيد ابن سعيد ابن المسيب عن صدقة البرازين فقال وهل في الخيل من صدقة نعم قال مالك رحمه الله تعالى ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل قال عن عبد الله بن دينار وهو العدوي تقدم لنا انه ثقة جليل وهو مكثر عن الامام عفوا وهو مكتمل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وتقدم ايضا ان المقدمين عن عبد الله بن عمر الثلاثة تعلم ابنه ونافع مولاه وعبدالله ابن دينار وايضا مولاه نعم وان اكثر هؤلاء هواية عن ابن عمر نافع مولاه نعم قال عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جديد خرج له الجماعة العراق بن مالك وهو الغفاري المدني وهو ايضا صفة جليل توفي بعد المئة نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمسلم في عبده ولا في بركة صدقة نعم هذا الحديث اسناده صحيح وهو متفق على صحته وهذا الحديث فيه ان ليس في هذين الشيئين صدقة لا في عبد لا في عبيد الانسان الذي نملكهم ولا كذلك ايضا اه في الفرس ليس فيه او ليس في الخيل صدقة وذهب وهذا مذهب الجمبوق هذا مذهب جمهور اهل العلم وذهب ابو حنيفة الى ان الخيل فيها صدقة واستدل او يستدل بما ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخيل قال ولم ينسى حق الله فيها ومن حقها اعارة ظهرها ومن حقها اعارة ظهرها فهذا الحديث وهو في الصحيحين افيد ان هذه ان يفيدنا فيها الخير حق لله جل وعلا نعم وان من جملة الحكم وان الانسان يعينه هذه اه الموكوبات يعير الخيل نعم ولكن العقب والله اعلم ان ليس فيها زكاة كما جاء في هذا الحديث واما حديث ابي هريرة الاخر فلا شك ان هذا تقدم لنا فيما سبق ان الحق على الانسان في امواله ينقسم الى قسمين قسم هو الذي يكون اه حق معين محدد يخرج في وقت ايضا محدد وزمن محدد وهذا ما يسمى بالزكاة هذا ما يسمى بالزكاة نعم. والحق الثاني هذا يكون على حسب الحاجة ويكون في يعني لا يكون خاصا في المال وانما يكون قد يكون في شيء اخر يعني تخرج زكاة هذا الشيء ليس خاصا ليس في المال خاصة وانما يكون في شيء اخر المثل خير ان من حقها ظهرها فهذا من هذا الباب ان المسلم اخو المسلم فاذا الانسان يحتاج الى هذا الظهر وصاحبه ليس محتاجا له بنى عليه ان يعيره عليه ان يعيظه في مثل هذه الحالة الله عز وجل عندما ذكروا اهل النار قالوا يمنعون الماعون فالماعون يمنعونه وهذا دافعة او ذم لهم. فالانسان اذا كان مستغني عن الشيء طلبه اخوه المسلم على انه يستفيد من عنده ثم يرجع اليه فينبغي له ان يعطيه اياه ينبغي له ان يعطيني اياه وعموم النصوص تدل على ذلك عموم النصوص تدل على ذلك والله اعلم فيما يتعلق بالخيل هو ليس فيها زكاة ولا تنسيها حق نعم عندما يحتاج اليها وصاحبه مستغني عنها عليه ان يعطيه اياه وان يعيره نعم كما جاء ذلك في الحديث ولعل يكون في هذا جمع بين هذين الحديثين نعم ثم قال مالك عن ابنتهاب وهو الزغبي عن ابن يسار وهو الهلالي تقدم من اهل الشام قال لابي عبيدة عمرو بن الجوال خذ من خيرنا ووقيعنا صدقة فاذى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب فاتى ثم سلموه ايضا فكتب فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم واوجدها عليهم وارزق رفيقهم نعم طبعا يعتبر منقطع. هذا يعتبر منقطع ولكن هذا الاسناد على انقطاعه فيه قوة طبعا ممكن يسمع من عمر فضلا عن ابي عبيدة من ابو عبيدة توفي قبل عمر توفي في طاعون عموات في عام ثمانية عشر في الشام نعم هذا منكر هذا انقطاعات نادق قوي ويؤيد ما تقدم ان ليس في الخيل ولا في الرقيق اي العبيد ليس فيها صدقة لكن هؤلاء بما انهم هم احبوا ذلك لما لهم بذلوها من انفسهم فلا بأس باخذها ولذلك قال عمر وارددها عليهم واو زقاقهم واددها عليهم في شيء اخر نعم في شيء اخر وارزق رقيقهم ايضا يعني من هذه الاموال وما شابه ذلك. قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم نعم او قد يكون في شيء اخر يعطون اذا احتاجوا وما شابه ذلك قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو بن حزم وواثقة جليل من صغار التابعين والطبقة الخامسة وتوفي بعد الثلاثين ومئة كان قاضيا كان قاضيا للمدينة انه قال جاء كتاب من عمر ابن عبد العزيز لابي وابوه هو محمد بن عمرو بن حزم نعم اخ لابوه ابوه ابو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ايضا ثقة نعم اذا اجروا بمنى ان لا يأخذ من العسل ولا من ولا من الخير صدقة اما ما يتعلق بالخير فتقدم واما ما يتعلق بالعسل فالخلاف بين اهل العلم قوي في هذه المسألة وهناك من وعى فيها الزكاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة بل نقل ابو عيسى التومي لان هذا قوله لاهل العلم والقول الاخر ان ليس فيها زكاة والافضل ان ليس فيها زكاة نعم وهذا مذهب المالكية ونقل بن عبد ان هذا قول اكثر اهل العلم وهذا يخالف ما نقله ابو عيسى التجمدي والاحاديث في الحقيقة التي جاءت في العسل يعني لا اعرف ان منها شيئا يصح دعوة هنا منها شيئا يصح نعم وقد يكون ان اخو آآ نعم قد يكون في اخذ صدقة العسل كما ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا من اجل حمايته من اجل حماية من يملك هذا النحل فلذلك فهنا عليه ان يدفع بدل هذه الحماية نعم ولا شك ان لحظة انسان ان يخرج زكاة العسل هذا هو الاحوط له في مثل هذه الحالة للخلافة الموجود بين اهل العلم نعم قال مالك عن عبدالله بن دينار انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البواسير فقالوا هل في الخيل من صدقة فهذا ايضا تفيد ان ليس في الخيل صدقة نعم وهالبوادين نوع من الخيول السوقية فالخير فلما تقدم ليس فيها صدقة نعم قال باب جزية اهل الكتاب والمجوس وعن مالك نعم لشهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس ان عثمان بن عفان اخذها من البربر وعن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن جعفر ابن ابن محمد ابن علي وعن مالك عن نافع ان اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعة اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يفطرونها بالابل قال فقلت كيف تأكل من الارض قال فقال عمر امن معن الجزية هي؟ ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر اردتم والله اكلها فقلت ان عليها وسم الجزية فامر بها عمر فنحرت وكان عنده سحاب تحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار قال مالك ما ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة الا جدية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على اهل الذمة ولا على في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين مجيرا لهم وردا على فقرائهم فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذي فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه. ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم الا ان يتجهوا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العسر فيما يديرون من التجارات ذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها. فعليه العسر وما انفجر منهم من اهل مصر الى الشام. ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العسر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة. ويقرون على دينهم. ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما لهم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا نعم وهذا جزء اهل الكتاب والمدوس قال عن ابن الجهاد البلاء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزء من مجوس البحرين وان عمر ابن الخطاب اخذها من مجوس ثابت وان عثمان ابن عفان اخذها من البغبغ وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق باخذ الجزية من غير اهل الكتاب اهل العلم على اخذ الجزية من اهل الكتاب وهذا محل اتفاق وليس فيه خلاف بين المسلمين. نعم والدليل على هذا من القرآن الكريم ان الله عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله قولوا ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد صاغون نعم واختلفوا في غير اهل الكتاب الادلة على ان المجوس تؤخذ منهم الجزية جاء هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب نعم ولذلك عمر تعالى اخذها منهم نعم واما ما عدا المجوس من الوثنيين من العرب فهذا فيها خلاف بين اهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية او لا تؤخذ نعم والعقب والله اعلم ان الجزية تؤخذ من كل آآ الكفار سواء كانوا اهل كتاب او لم يكونوا اهل كتاب وما جاء عن اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا يعني ما جاء عن اولا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف عليه الصلاة والسلام قال صلوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا يفيد انه من كان مثلهم الحكم يكون واحد فهل مدروس ليس واحد كتاب؟ وانما قال سن بهم سنة اهل الكتاب فكان جاء في الحديث انه مع هالكتاب لكن لم يأتي منهم اهل الكتاب وانما قالوا سنوا بهم سنة اهل الكتاب اذا هذي مفيدة انهم ليسوا باهل الكتاب نعم وهذي المادة طبعا فيها خلاف ننقل عن علي رضي الله تعالى عنه انه يرى ان المجوس انهم كانوا اهل الكتاب نعم ولكن العقرب والله اعلم انهم ليسوا من اهل الكتاب نعم فما كان من غير المجوس من الوثنيين فهو مثلهم من المجلس وثنيين عباد لي انه نسأل الله العافية والسلامة الاصنام مثلهم ولذلك عثمان ابن عفان جاء عنه بانه خلها من البوظل وهم وثنيون قول والله اعلم هو الاوجه ان آآ يؤخذ منه او تؤخذ منهم الجزية وهذا كما جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى ان يوصي الذي يبتله في الثوية والغزوة توصي بانه يدعو من يقاتلهم الى ثلاث خصال يدعوهم اولا الى الاسلام فانهم يدعون الى الى دفع الجزية اين ابوه قتله اه لم يفوق في هذا الحديث ما بين كتابي وما بين وثني وانما كان يوصي القائد والامير الذي يمثل عليه الصلاة والسلام يوصيه بذلك فهذا يدل دلالة واضحة على انه آآ انهم سوا في اخذ الجزية نعم قال مالك عن جعفر بن محمد ورجعه الى محمد هو وابن علي ابن ابي طالب نعم وهو ثقة ثقة ليس بالمكسب خرج له مسلم وقال له اصحاب الكتب الستة وهو ليس بالمقسم في باب الرواية ولكن تنقل عنها فواز وفتاوى وما شابه ذلك نعم قال انابي وهو محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم ومحمد هو الملقب بالباقر ومحمد ثقة وتوفي عقد ستة عشر ومئة او اربعة عشر ومئة نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجوز كيف اصنع في امرهم فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب نعم هذا طبعا يعتبر منقطع بين محمد بن علي عمر و فهو منقطع ولكن قال ما يشهد لهذا القبول فطبعا عفوا جلسة اخرى موصولة بهذا الخبر فهذا الخبر في الطرق التي جاءت هذا الخبر فهذا الخبر خبر ثابت وهذا يفيد كما تقدم ان المجوس يسن بهم سنة اهل الكتاب ومن كان مثلهم مثل المجوس من الوثنيين فهو حكمه كحكمهم كما تقدم وقال مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر ونافع تقدم انه الجليل واسلم ايضا ثقة وهو من كبار التابعين توفي بعد الثمانين نعم ان طبعا زيد ابن اثم ولد اسلم وهو ثقة ابن زيد ثقة وهناك زيد وهم اسامة وعبدالرحمن وعبدالله فيهم ضعف واضعفهم عبدالرحمن اضعفهم عبدالرحمن ولزيد اخ اسمه عبد الله لا بأس به. لزيد اخ اسمه عبد الله لا بأس به هو منقذ من الرواية واما اولاد زيد فهم ضعفاء كما قال واضعفهم عبدالرحمن شديد الضعف عمر ابن الخطاب ضرب الجزع لاهل الذهب اوضع الدنانير وعلى اهل الواو او اربعين درهما مع ذلك او ذاك المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. هذا طبعا السند صحيح الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم وهذا يفيد مقدار الجزية. وفي الحقيقة ان الجزية ليس لها حد معين. الجزية ليس لها حد معين وانما هذا والله اعلم يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الازمان اللي يحصل باختلاف الاشخاص وباختلاف الازمة لكن لا شك ان ان لا يكلفون فوق ما يطيقون وانما يؤخذ منهم شيء يسير يؤخذ منهم شيء يسير نعم ومن ذلك ان ايضا ضيافة المسلمين عندما آآ يمرون بهم وهذا بدأ فيما سبق فيما سبق انه مال ليس هناك نعم لها فنادق او مطاعم وما شابه ذلك نعم وهنا فعليهم ان يضيفوا المسلمين عليه من يضيف المسلمين نعم واوزع المسلمين يعني ابناء السبيل ابناء السبيل ارزاق المسلمين ابناء السبيل نعم فاذا انقطع الانسان عليهم ان يضيفوهم قال مالك عن زيد ابن اسلم وهذا اللي تقدم منه ثقة جليل عالم عن ابيه اسلم انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء قال عمر صالح الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقصدونها بالابل يضبطونها بالابل قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ فقال عمر امن نعم الجزية هي ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر رسول الله قلت ان عليها وسم الجزية فامر بها عمر فنحرت نعم طبعا هذا اسناد صحيح اذا عمر رضي الله تعالى عنه والفوض والله اعلم بين نعم الجزية وبين نعم الصدقة ان نعم الصدقة لها مخاوف خاصة صدقت مصايب خاصة بخلاف الجزية الجزية توضع في بيت مال المسلمين الجزية توضع في بيت مال المسلمين ومصارفها ليست خاصة مصارفها ليست خاصة فلذلك من نعم الجزية اما من نعم الصدقة لا تطعم فالمساكين اه الصدقة في من تطلب لهم الطلبة قالوا وكان عنده سحاب تسع فلا تكونوا فاتحة ولا طبيبة الا جعل منها في تلك الصحة فبعث فيها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذي يبعث به لا حفصة ابنتهم من اخر ذلك هذه سياسة عمر رضي الله تعالى عنه انه يقدم للمسلمين على نفسه وعلى اهل بيته رضي الله تعالى عنه نعم خاصة ان كان فيه نقصان كان في رضي الله عنها وهذا جعل في تلك الصفحات من لحم تلك وبعث به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم الجزوم فصنع فجاء عليه المهاجين والانصار. قال مالك دعوى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم نعم كما تقدمت واخذ منهم الجزية فاذا كانت من الجزيرة كما تقدم ثم صدقة. قال مالك؟ بلى وهو ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن هفهم من اهل الجزية. حين يسلمون نعم لا شك انه لازم وخلاص تكون الجزية ليست عليهم لان الجسم يذهبون على الكفار قال مضت السنة اللازجة على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة ان الصدقة انما وضعت على المسلمين. المجلس ليس عليهم عفوا الكفار ليس عليهم الا الجزية نعم اما الزكاة وما شابه ذلك فانما هي على المسلمين ولذلك يؤخذ من المسلمين قد يؤخذ من المسلمين اكثر مما يؤخذ من الكفار ردا على فقرائهم ووضع في الجزء على اهل الكتاب صغارا تغاول لهم اي ذلة لهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليه شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم الا ان يتجهوا في بلاد المسلمين فيها يؤخذ منهم العشب فيما يديرون من الفجوات نعم طبعا هذا تابع آآ لسياسة الامام وتابع للمصلحة في ذلك اخذ العثور على استجابات وما شابه ذلك من تجارات اهل الكتاب نعم قال وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزاء وصالحوا عليها على ان يقضوا في بلادهم ويقاتل عنهم عدوهم نعم قال فمن خرج منه من بلال لا غيره يتجه فيها فعليه العشر نعم او نعم قال عليه فعليه العثم من يتجه منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن وما اشبه هذا من البلاد فعليه العشب ولا صدقة على اهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواسيهم ولا ثمارهم ولا بذلك السنة يقوون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلفوا العذر لان ذلك ليس عليه ولا مما سبط لهم وهذا الذي عليه اهل العلم ببلدنا نعم تفضل عصور اهل الذمة وعن ما لك عن ابن شهاب عن سال ابن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر نريد بذلك ان ان يكثر الحمل الى المدينة. ويأخذ من الاغنية العشر وعن مالك يعلم بالشهاد عن السائل ابن يزيد انه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر ابن ابن الخطاب كنا نأخذ من النبط العشر وعن مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر عمر ابن الخطاب من النبط العشرة فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر نعم قال مالك عن ابن جهاز عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر طبعا هذا الاستاذ اسناد صحيح جدا نعم ان عمر بن الخطاب طبعا هذا مما قيل فيها صاحب الاسانيد. هذا مما قيل فيها اصح الاسانيد. عن عمر كان يأخذ من النظر من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكسب الحمل من المدينة ويؤخذ من القطنية العشب نعم هذا اجتهاد من عمره يعني ليس هناك شيء توقيفي هذا ليس ليس توقيفي من هذا محل الاجتهاد وتابع للمصلحة السياسة العامة وما شابه ذلك ما تقدم نعم وهل نظرتهم سكان العراق وسكان آآ من كان حول الجزيرة فهؤلاء هم النظر سكان العراق وما بين او هم وما بين العرب يعني طبعا هم كانوا سكان بلاد الشام واما العراق ففيهم اناس من العرب وفيهم من الفرس وفيهم هؤلاء النظر فيهم هؤلاء النظر نعم نعم قال ابن شهاب عن السائل من يزيد فهل كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر فكنا ناخذ من النبض العشب نعم هذا ايضا اسناد صحيح الى عمر رضي الله تعالى عنه نعم قال المعرفي انه سأل ابن شاب عليه وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر فقال كان ذلك يأخذ منه في كان ذلك يؤخذ منه في الجاهلية فلزمه من ذلك تقدم السياسة والاجتهاد والا ليس هناك شيء منصوص نعم ولعلنا نقف عند هنا اليكم يا شيخ المسألة السابقة يا شيخ عندما سئلتم عن اشتراط الكي في ما تؤخذ من الزكاة فلا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ يعني التوثيق هنا اليس قلبي على الكي الاشتراط في الحقيقة ممكن ان يفسد البر لكن يعني الدليل ليس بالبين دليل ليس بالبين ولا بالواضح يعني دلالتها ليست ويرجى في ذلك ما تقدم الى الاثار اللي جاءت ايضا عن الصحابة وما شابه ذلك وصلنا اليكم يقول ما رأيكم في قول بعض الفقهاء في تحديد الجزية بمئة دينار عن كل شخص من الكفار في السنة مرة هل على هذا دليل هو كما تقدم ان الله عز وجل امره باخذ الجزية لكن ليس هناك حد معين. ولذلك كما تقدم عمر جعلها على اهل الذهب او بعد دنانير وعلى اهل الفضة كذا فليس هناك شيء محدد ولا معين وانما هي المسألة تخضع للاجتهاد وتخضع الى حال الناس والزمان والمكان اللي هم فيه نعم نعم احسن الله اليكم. نعم عفوا اذا فوق نقطة معينة ليس المقصود ان هذا شيء توقيفي او لا يغير. لا هذه مسألة اجتهادية. نعم احسن الله اليكم يقول القائلين بوجوب الزكاة في العسل كم قدروا النصاب بهم لم يخرج منه وهل يلزم له مضي الحول هو في خلاف بين اهل العلم المقداوي فبعضهم قال من كل عشرة قرط قردة او اوقية او عكة من اشد من عشرة عكة واحدة بعض اهل العلم قال ذلك وقال فيها تفاصيل هذا اذا كتب اهل العلم في ذلك نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان امراء ظلمة وزراء فسقة وقضاة الخونة وفقهاء كذبة. فمن ادرك ذلك الزمان منكم فلا يكون لهم جاميا ولا عريفا ولا شرطيا والله هذا الحديث فيه هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح لكن بعضه جاء من جاء من حديث ابي سعيد ولوبياء لو فوج عبد الرزاق لا تكن عريفا ولا جابيا ولا سقطيا جزاك الله خير من هو الشيخ؟ الشطر الاخير نعم حتى هذا الاسناد ليس بالقوي ولعله نعم هذا الاسناد ليس بالقوي لكن جاءت نصوص بها المعنى من هذه النصوص طبعا ما جاء في صحيح مسلم صنفان من اهل النار لم لم او هما قط نساء كاسيات عاريات ورجال معهم غياب كاذناب البقر يضربون الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا هذا يعني منطبق على كثير من السور وامثالهم طبعا يفعل هذا الشيء وجاء عند احمد والطبراني انه من علامات الساعة كثرة الشنط وهذا واقع الان الان واقع يعني الجهاد الجهات الامنية جهات الشرطة جهة الامن جهة المرور جهة كذا كذا مباحث اشياء كثيرة فهذا اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة الشغب وكثير ما يكون هؤلاء الشرف فيعني على المسلمين لله وانا اليه راجعون بدل ما يتوجهون الى قتال الكفار ويتوجهون للمسلمين في في بعض الاحيان. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. احسن الله اليكم. يقول نقل ابن الحجر في الفتح كلام ابي بكر بن فورد قوله ان بعض المشايخ ظبط حديث النزول ينزل ربنا بضم اوله ان ينزل ملكا اي ويسأل يقول ابن حجر قوى ذلك برواية المسائي من طريق الاغر عن ابي هريرة وابي سعيد بلفظ ان الله يمهل حتى يمضي شطر شطر الليل الاول ثم يأمر مناديا الى اخر الحديث هل تعظيم الحاضر الظب المرجوح في الروايتين صحيح واولا العقيدة ما تؤخذ من رحمه الله رجل مؤول موجز للتأويل العقيدة لا تؤخذ من الكتاب والسنة والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على علمه الا انهم في هذا الباب مضى يثبت ومضى يمشي وموضوع يتأول ابو مطلب رحمه الله في هذا الباب ولا شك ان الله عز وجل هو الذي ينزل سبحانه وتعالى هذا هو آآ منطوب النص ويقول جل وعلا من يدعوني فاستجيب له يعني الثياب كله يدل على ذلك. من يدعوني فاستجيب له ان يكون تنزل رحمته رحمته تقول من يدعوني فاستجيب له هم يعني في رواية اموال التي عند النسائي هذي شاذة ولا تصح هذي رواية التي عند النتائج شادة ولا تصح وذلك ان حديث النزول باساليب وطرق كثيرة ذكر كثير من هدى وقطني في رسالة في النزول وهذه رواية شاذة لا تصح والملك لا يقول من يدعوني فاستجيب له. من يستغفرني فاغفر له بل يسألني من يسألني فاعطيه ولا تصح والصواب ان ان الله جل وعلا ينزل سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بهذا ونسلم لما جاء في النفوس واؤكد ان العقيدة ما تؤخذ من ولا من الحاضر بن حجر وانما تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم احسن الله اليكم يقول لواء اتى بالجوزاء عن عائشة دائما تحمل على الامساك ام ان هناك تفصيل؟ وكيف تحمل روايات مسلم من طريق من طريق ابي الجوزاء عن عائشة وهل روى بهذا الاسناد البخاري وابو الجوزاء عن عائشة ما اعرف في مسلم الا حديث واحد وهو في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اختلف هل سمعه ابو الجوزاء من عائشة او لم يسمعه الامام احمد قال لم يسمع وخرج مسلم من حديث بديل ابن ميسى وعن ابن الجوزاء عن عائشة نعم فقال احمد لم يسمع ولا اقول انه لم يسمع وذلك لو جاء في في بعض جاء من طرق اخرى ان ابا الجودة او سل قادما له يسأل عائشة نعم فهو لم يسمع من عائشة ولا ليس في مسمى اعلم الا هذا الحديث. واما البخاري ما خرج يا ابي الجوزاء عن عائشة وهذا الحديث في صفة الصلاة هو صحيح صحيح بالنصوص التي تشهد لهذا الحديث فجاء معنا هذا الهدي جاب النصوص الاخرى هذا الحديث حديث ثابت نعم احسن الله اليكم يقول نعلم حقيقة ما عليه الرافضة من شرك وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم او ال بيته ويقول فما هي المنهجية العلمية التي من خلالها استطيع اقناع الباحثين منهم عن الحق ببطلان ما في كتبهم من اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ال بيته رضي الله عنهم وفي المقابل اقناعه بصحة وسلامة منهجية المحدثين من اهل السنة باسلوب علمي. ثم يقول وهل منهج محدثيهم يقوم على صناعة حديثية كما هو المنهج عند علماء الحديث عند اهل السنة وطبعا كل طائفة ظالة وفوقه منحرفة فهذه الفرق والطوائف هؤلاء في شيء يتفقون نحن نتفق عليه عموم البشر يتفقون عليه وفي شيء يختلفون فيه فنحن نحاكمهم الى ما نتفق نحن وهم عليه لا شك ان العقل هذا يتفق عليه بان العقلاء بالنسبة للذين ينتسبون الى الاسلام فيحاكمون ايضا الى القرآن الكريم ثم ايضا التخلية قبل التحلية. شككوا يشككون في اصول معتقدهم. وكتبهم تخالف كثير ما يعتقدونه. كثير من الشباب يعتقدونها كتبهم تخالف ما يعتقدونه كيف ذلك يعني الان مثلا احمد الكاتب هذا له آآ كتاب جيد. هدم فيه كثير من اصوله الرافظة. عدم فيه مسألة وعلى المهدي المنتظر عدن في مسألة العصمة للائمة الاثني عشر هدم هدفي هدم في هذه الاشياء المسلمة عندهم. هدمها منين ادهم من نفس كتبهم انا التقيت مع هذا الرجل؟ قلت له لماذا ما واجهت؟ انت واصل للقرآن قال لا فيه هوايات وفيه كذا طبعا الرجل بقي عليه شيء لكن المقصود انا واعطاني كتابه بنفسه اطلاقا على بعض ما في كتابه وعلى كلامه هو مباشرة فهو هدم هذا من كتب رجع الى كتبهم ورجع الى المصادر الاولى من كوب فتبين له ان المصادر الاولى من كتبهم ان هذا شيء غير موجود وانما هذا حصل من بعض الناس ممن تأخر زمنه لان في الحقيقة حجة عليهم فيهم من الكفريات والضلالات والاشياء التي تنافي العقل الشيء الكثير فبدوا هم يتنفلون من هذا الكتاب او بدأ بعضهم يتنصل من هذا الكتاب نعم يعني مثل ما كتب ايضا آآ حسين الموسوي العراقي ايضا كتب كتابه لله وللتاريخ لله طبعا وثم للتاريخ الصواب فكتبه هذا الكتاب وفيه هدم لكثير من معتقداتهم من نفس كتبهم ينقل من نفس كتبهم ينقل مثلا محمد حسين فضل الله هذا الموجود في لبنان ايضا هم ما يعتقد بالمهدي المنتظر نعم مثل البوقعي الذي توفي رحمه الله ايضا كان يناقشهم من نفس كتبهم كيف ذلك؟ يأتي بالروايات الموجودة عندهم و آآ ينتقد اسانيد هذه الروايات من نفس كتبه الرافظة وبين ان كثير من هذي الروايات مبنية على اسانيد هي باطلة عندهم هي اسانيد باطلة عندهم فضلا عند غيرهم فاقول يعني ايضا ينبغي ان يستثمر ينبغي ان يستثمر هذا الشيء في الرد عليهم وابطال مذهبه وينبغي للشخص ان يتجنب اللي يناقشهم بقوله قال فلان وقال فلان لا يقول قال فلان وقال فلان وانما قال الله عز وجل في القرآن الكريم واللي ينقل منهم من اجل ان يبين باطل ما عندهم وفساد مذهبهم لانك ازا كنت قال فلان من اهل العلم هو يقول قال فلان ايضا من عندنا فينبغي الانتباه الى مثل هذا الشيء ثم ايضا ينبغي لا يتكلم في بعض الجزئيات وتترك الاصول الاصول؟ نعم لا تترك. ينبغي للانسان ان يبدأ بالكلية ولا يعني نعم مثلا عندما يأتون يناقشون عن موقف معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله تعالى عنه نعم او ما جرى مثلا على الحسين رضي الله تعالى عنه فينبغي له هذه الجزئيات يرجع الى الوصول خل نتكلم حنا في اصول الاعتقاد اولا نعم ويبين الشوك والكفر الموجود عندهم نعم وهكذا واما في الحقيقة سنيد فسانيد لا شك اسانيد باطلة يعني ام فما دفعوا الموسوي حسين يوم عن الحمار هذا في الاسناد فهذا يعني شيء ما يعقل كيف يكون حمى وينقل فهذا يعني اناس فهم حسوا بالرجال الموجودين عندهم وهم كثير منهم كذبة عندهم هذا به عندهم في كتبهم نفسها بنفس كتبه نعم احسن الله اليكم يقول هل ثبت من طريق صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم راتبتي الظهر القبلية بسلام واحد جاء في حديث عاصم من ظمأ عن علي انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى اربع ركعات وجعل التسليم في اخرهن. هذي رواية النسائي نخبة ليس في هذه الزيادة وانما كان يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة يعني بالتشهد هذا مشروع هذا مشروع وثبت عن ابن مسعود وابن عمر انه مصلي اربع ركعات متصلة كما اخرج ذلك الطحاوي نعم. احسن الله اليكم يقول لقوله صلى الله عليه وسلم ومن حقها اعارة ظهرها في الخير هل تقاس السيارة على ذلك والله كم اتقدم؟ نعم اذا كان الانسان عنده شيء زائد طلب من عنده هذا الشيء فينبغي له ان يعيظه كان هو عند شيء زاد ومكتفي. نعم هذا مكتف الاخوة النصوص النصوص الشرعية كلها تدل على هذا الشيء هذا مقتضى الاخوة الاخوة بل اكثر من هذا نعم. احسن الله اليكم. يقول ريحان بن زيد اه هل هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ان ام انها ملك يمين انا ما ادري عن ويحان ابن زيد ما ادري يعني انا ما اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة اسمها بيحان ابن زيد اعوذ بالله ايه اه صابر المؤمن عادوا الاصابة النبي صلى الله عليه اعتقد ان هو ينظر في الاسلام انا ما اعرف ان هناك اسناد صحيح في مثل هذا ينظر في الاسناد بيتأكد مو بس مجرد قول الاقوال كثيرة نعم اليكم يقول قول الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثة لصلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر هل يعني ذلك ان من تعمد الزيادة على على اثنتين في غير الوتر بطلت صلاته وهل على ذلك من دليل هو بالنسبة لقول الامام احمد هذا انا ما ادري عنه. قول الامام احمد هذا لا ادري عنه لكن الافضل في صلاة الليل هو ركعتين وركعتين لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى لكن ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس متصلة وصلى سبع وصلى حداش احد عشر كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليكم. يقول في حديث آآ اه فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره مسألة آآ راتبة الظهر القبلية في كونها بسلام واحد هل تصلى الركعات الاربعة التي قبل العصر بسلام واحد نعم تصلي تصلي مثلا واثبة الظهر القبلية بسلام واحد الاربع ركعات قبل العصر بسلام واحد نعم هذا مشهور كما تقدم اليكم اخر سؤال يقول حديث تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعثرته يسأل عن صحته هذا اصلا في صحيح مسلم الاصلة في صحيح مسلم من حديث زيد ابن عوقم والمقصود بذلك هو الوصية باهل بيته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للكتاب والقرآن الكريم هذا يعمل به يطبق وبالنسبة لاهل بيته اوصى بهم عليه الصلاة والسلام ولعله والله اعلم هذا اشارة منه عليه الصلاة والسلام الى ما سوف يجوي على اهل بيته كما حصل في عهد بني امية وعهد بني العباس ايضا طبعا بني العباس من اهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يخفى انه وقع ما بين ال العباس وما بين علي وقع قتال شديد فكم اناس من اهل من بني هاشم قتلوا على ايدي العباسية نعم من حكم بشذوذ لفظة وعسرتي والله انا ما يتبين لي هذا الشيء. هو المقصود الوصية باهل بيته عليه الصلاة والسلام من هم اهل البيت يقول بعض يا شيخ ان مسألة العطر تتعلق حجية قولهم اجماع العسرة. لا لا غير صحيح هذا غير صحيح وعمل المسلمين على خلاف هذا يعني عندما كان المسائل تطرح في عهد ابو بكر هل كانوا ينظرون يأخذون بقول علي؟ ولا يأخذون بالكتاب والسنة؟ هم. الكتاب والسنة وهذا ايضا في نفس ايضا عهد عمر وكذلك ايضا في عهد عثمان. قول علي مثلا او قول العباس او قول ابن عباس كل ما كانوا ينظرون الى ما كان اقرب الى الكتاب والسنة فيأخذون به. هذا اللي ها هو ولا قال علي رضي الله عنه نحن اهل البيت اذا لا تتجاوزون قولنا ما قال هذا الشيء ولا قال كذلك ايضا اهل بيت اما قال هذا الحسن ولا الحسين ولا علمنا الحسين وانما اهل العلم ينقلون اقوالهم ويحاكمون اقوالهم واقوال غيرهم الى الكتاب والسنة نعم هذا الكلام لا شك انه غير صحيح هذا الكلام غير صحيح والله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله فامروا ان النساء افت الى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فوض الى الله الى كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام بلا سنته ما قال ودوهم الى اهل البيت نعم ولذلك اهل البيت ما ادعوا هذه الدعوة نعم فهذا الكلام غير صحيح نعم احد الاخوان يقول ويسأل من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقول زيادته لفظ في النهار الزيادة باطلة هذي الزيادة شاذ منكرا رواها علي البابقي عن ابن عمر وقد خالف جمعا كبيرا من اصحاب بن عمر ومن منهم اوسط من عنده واحفظ خالفه سالم وخالف نافع وخالف ابو سلمة بن عبد الرحمن وخالف طاووس وفلان وفلان كذا من الثقات الحفاظ ثم الامر الثاني ان علي الباقي له بعض الاوهام والاخطاء ثم الامر الثالث ان الحديث ما يستقيم. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة لا يستقيم الحديث وانما يستقيم كما جاء في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح فليصل واحدة اوتوا له ما صبر نعم فزيادة النهضة غير صحيح نعم احسن الله اليكم يا شيخ. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام