وقد قرأناه من قبل؟ الا نعم. الى باب صيام يوم عاشوراء. فهل نواصل والله لا من حيث وقفنا سابقا؟ من حيث وقف نعم الشيء اللي تشوفه مكتوبة. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش بالجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه بالجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية ابن ابي ابن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليبطر وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب ارسل الحارث ابن هشام ان غدا يوم يوم عاشوراء تصوم وامر اهلك ان يصوموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين عليه اتوكل واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم بعد فقال رحمه الله تعالى صيام يوم عاشوراء الصيام ينقسم الى قسمين الى فريضة والى نافلة فريضة على قسمين القسم الاول صيام رمضان وهذا ركن من اركان الاسلام ثم هو معلوم والقسم الثاني الذي دون ذلك وغير ذلك من صيام كفارة سيكون واجب ومن صيام ندم سيكون واجب وهكذا واما القسم الاخر وهو صيام النافلة فجاء الشرع بالحزم على الصيام مطلقا وقد جاء في حديث ابي امامة الذي خرجه النسائي ولا بأس به انه رسول ان ابى وما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل وقال عليك بالصيام فانه لا عدل له. عليك بالصيام فانه لا عدل له فضائل الصيام كثيرة ومن افضل الايام التي تصام غير طبعا الفريضة احنا نحن الان نتحدث عن النافلة هو صيام عرفة لغير الحاج من ثبت في حديث ابي قتادة الذي خرجه مسلم ان صيام عرفة يكفر سنتين يكفر سنتين ثم يليه صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة. يكفر سنة كاملة نعم ثم صيام ستة من شوال ايضا مما جاء الحد والتوظيف فيه في صيام ستة ايام من شوال وان من صام رمضان ثم اتباعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله نعم ثم بعد ذلك صيام الاثنين والخميس وهكذا نعم لم ينهى عن صيام يوم من الايام الا الجمعة اذا اخرج فجاء النهي عن ذلك فافراد الجمع بالصيام هذا جاء نهي عن ذلك. اما ان يصام يوما قبله او يوما بعده واما النهي عن صيام يوم السبت فهذا فيه خلاف مطول لاهل العلم انه والله اعلم منفوخ العقول بانه منسوخ هذا الاخ والله اعلم وصيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر من شهر الله المحرم هذا اليوم يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من من فرعون وقومه فكان اليهود يصومونه شكرا لله فاماه موسى عفوا فاما موسى عليه السلام وامر بصيامه شكرا لله عز وجل فعندما قدم المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون فسألهم فقال نحن احق بموسى منكم فصامه امر الناس بصيامه وعاشوا مرة بمرحلتين. المرحلة الاولى الامر بصيامه حتى ذهب بعض اهل العلم لانه كان واجبا ثم عندما فرض رمضان اصبح صيامه مستحبا وليس بواجب نعم والذي يدل على وجوبه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ابو سلام الى قوى الانصار من ينادي ان اليوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه ومن لم يأكل فليمسك ولا يأكل ومن اكل فليمسك فهذا يدل على وجوبه. هذا يدل على وجوبه هذا في الاول. ثم عندما فرض رمضان اصبح صيامه مستحبا وليس بواجب نعم وجاء عند الامام احمد ان هذا اليوم نجى الله فيه نوحا عليه السلام لكن هذا الحديث الذي عند احمد لا يصح هذا الحديث الذي عند احمد لا يصح. هم. وانما الذي صح ان موسى عليه السلام هو الذي صامه امر الناس بصيامه و اشتهر صيام هذا اليوم في حديث عائشة الذي معنى انها كانت قريش تصومه في الجاهلية وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصومه ايضا في الجاهلية نعم فهذا اليوم يوم عظيم يستحب صيامنا ويستحب ان يصام يوما قبله فيصام التاسع والعاشر كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له ان اليهود يصومون عاشوراء فقال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني عاشوا فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يأتي عاشوراء من السنة القادمة ولذلك جاء عند عبد الرزاق او هو بنحو عبد الرزاق عن ابن جريج وهو في المصنف عن ابن جريج عن اطاع عن ابن عباس نعم انا طاعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود صوم التاسع عاشوا خالفوا اليهود هذا موقوف على ابن عباس وهو صحيح نعم اما صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي رواية او يوما بعده فهذا الحديث عند احمد والبزاغ ولا يصح هذا الحديث عند احمد والبزاوم فلا يصح وانما الذي صح قال عليه الصلاة لان بقيت الاقابل لاصومن التاسع يعني التاسع مع العاشر. وصح عن ابن عباس موقوفا عليه قوة التاسعة والعاشر لكن صيام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا مشروع. مشروع بالنصوص العامة التي تحث على الصيام هذا صيام التطوع والمشروع كذلك ايضا بالذات في الاكثار من الصيام في شهر الله المحرم. لان افضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم وايضا جاء عن بعض السلف انه كان يصوم احتياطا قد اه يشك في دخول الشهر فيصوم ثلاثة ايام حتى لا يفوته عاشوراء صيام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا مشروع وحسن ومطلوب وصيام التاسع والعاشر هذا ايضا حسن ومطلوب والاختصار على العاشر هذا فيه خلاف بين اهل العلم هل هو مكروه ام لا من قال مبروكا يعني التشبه باليهود والصواب انه ليس بمكروه بل هو مستحب لانه ارسل عليه الصلاة والسلام بقي عدة سنوات يصوم يصوم العاشر فقط وقال عليه الصلاة والسلام ان صيام عاشوراء كفاوة كفاوة سنة فكيف يكون مطروح؟ بل هو مستحب وهذا وهذه رواية عن الامام احمد وهي اختيار ابن تيمية. وهذا هو الصحيح والاوجه. وبعض اهل العلم كالامام ابن القيم قسما صيام عاشوراء على ثلاثة اقسام جعلوا القسم الاول صيام ثلاثة ايام وهذا اعتمد فيه على الحديث السابق الذي لا يصح هو يوما قبله ويوما بعده في رواية او هذا ضعيف ما يصح وجعلوا القسم الثاني صيام يومين والقسم الاخير صيام عاشوراء فقط نعم لكن نعم نقول النفس عن ثلاثة ايام هذا جهة الشرع بالحق عليه نعم فلا شك ان ثلاثة ايام هذا اكثر واجب هو اللي يصوم يومين نعم ولا فانه يصطدم على قيام العاشر فلا بأس كما تقدم بل هو مستحب. قال مالك عن هشام بن عروة وهو من الزباب القرى في الاسد وتقدم انه صفة جليل من الطبقة الخامسة توفي عام ستة او سبعة واربعين ومئة فوجده الجماعة على بن الزبير القويش الاسدي وهو امام جليل من كبار اهل في العلم في زمانه في عام اربعة وتسعين فوجد له الجماعة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه خبيث في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية نعم ولعل قريش اخذت ذلك من اليهود لان هذا الامر فيما يظهر انه انتشر وقيل ان قبيش نذرت نذرا في الجاهلية فصامت هذا اليوم او نحو ذلك ان هذا اليوم كان فيه الكعبة. نعم المهم انهم كانوا يصومونه في الجاهلية قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طعامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء صوت اي فرضة هذا العقرب كل من شاء صامه ومن شاء تركه نعم وفي هذا الحديث ان قريش كانت تعمل اعمال هي مأخوذا من شرع الانبياء الذين وبالذات فيما يتعلق بشريعة ابراهيم عليه السلام. لان العرب كانوا يزعمون ان ولد ابراهيم نعم وقد بقوا على هذا قوموا او مدة حتى جاعوا من الحي فغير دينهم فبقي عندهم بعض العبادات التي من دين ابراهيم عليه السلام من الحج والعمرة وآآ الاعتكاف في المسجد الحرام كما قال عمر في البخاري نذرت اني اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. نعم. والصدقة ومن ذلك الصيام صيام عاشوراء وهذا كما تقدم من شيعة موسى. يعني هذا الذي ثبت قد يكون من من قبل موسى وكما تقدم لكن الحديث الذي جاء ان الله عز وجل نجى فيه نوح هذا كما تقدم انه لا يصلح نعم الشاهد من هذا النقود سنتسع الافعال هي من شريعة الانبياء السابقين نعم ومن ذلك تعظيم البيت نعم واشياء متعددة كانوا يفعلونها وانما الذي اوجب كفرهم وآآ وعودهم عن ملة ابراهيم والشوك الذي وقعوا فيه. هو الشوك الذي في الالوهية شوك الالوهية الذي وقعوا فيه. ولذلك جاء في صحيح مسلم كان يقول اذا طافوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا تملكه وما ملكت نعم هذا هو الذي اوقعهم في الكفو والخروج عن ملة ابراهيم عليه السلام فبعض الناس يظن ان اهل الجاهلية ما كانوا يؤمنون بالله او ما كان عندهم شيء من العبادات المشروعة بما تقدم من من شوائع الانبياء؟ لا هذا غير صحيح. هذا ليس بصحيح نعم قال مالك عن ابن شهاب وهو القبش الزهري ابو بكر الامام المعروف توفي عام اربعة وعشرين ومئة خرج له الجماعة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القوي الزهوي وهو ثقة جليل من الطبقة الوسطى من التابعين خرج له الجماعة نعم وهناك من اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميوي البصري وهو ايضا ذكر جديد نعم وهو الذي جاء في حديث جبريل بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ال الحمير البصري نعم انه سمع معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج اي عام حج معاوية العام اللي حج فيه معاوية وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يصم ولم يكتب عفوا عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر نعم طبعا حديث عائشة السابق نادوا صحيح وقد خرجه الشيخان هو حديث معاوية ايضا هذا ناده صحيح وهو ايضا ثابت في الصحيح. اخرجه البخاري نعم ومعنى قولا لم يكتب عليكم صيامه هذا والله اعلم ان ما فرض رمضان اصبح صيام عاشوراء مستحب وسنة وليس بواجب هذا وجه بين الادلة نعم فحديث معاوية حديث صحيح وقد خرجه البخاري البخاري وخرج ايضا مسلم قال عن مالك انه بلغ او قال مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل للحارث بن هشام المغزومي ان غدا يوم عاشوراء فصموا اهلك ان يصوموا نعم. فكان الصحابة غيرهم يصومون ويستحبون صيام هذا اليوم. نعم اتفضل قال باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر وعن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم الاضحى فعن ما لك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام منى ويوم الاضحى ويوم الفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في في ذلك نعم قال مالك رحمه الله صيام يوم الفجر والاضحى والدهر. يعني الحكم صيام هذه الايام او حكم صيام عيد الفطر وعيد الاضحى وصيام الدهر ولا شك ان الشرع جاء بالنهي عن صيام الفطر والاضحى والسهو فكما تقدم ان يوم الجمعة جاء النهي عن صيامه الا اذا نعم اذا اثبت الا اذا ضم اليه قبله او بعده وكذلك عفوا ايضا يضاف اليه انا نسيت لا اذكر الفطر والاضحى او قبل ويضاف اليه النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى وايضا ايام التشريق اذا عيد الاضحى الا لمن لم يجد الهدي نعم فاذا نقول الايام التي جاء النهي عن صيامها هي على قسمين نعم اما ايام لا تصام ابدا وهي الفطر وظحى هذي ما تصام ابدا عن ايام لا تصام لكن فيها استثناءات فالجمعة اذا ضم اذا ضمت الى ما قبلها او بعدها فلا بأس. وايام التشريق اذا حج الانسان متمتعا ولم يجد الهدي فيوخص له اذا ما صام قبل يوم العيد يصوم ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ضمان جزء الانصاري محمد بن يحيى بن حبان بن المنقذ الانصاري المدني نعم وهو ثقة ثقة فقيقة وجده الجماعة وهو من الرابعة توفي عام واحد وعشرين ومئة نعم انا اعوج وهو عبد الرحمن بن هرمز الاعوج المدني ابو داود شفي عام سبعة عشر ومئة وهو ثقة ثبت جليلة فوز له الجماعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى نعم وهذا الحديث لكنه صحيح وتقدم ان جميع رجاله ثقافة نعم فهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعم قيام الدعوة والمقصود بدعوة سنة جاء النهي عن ذلك وافضل الصيام واقصى حج في الصيام هو صيام داوود. اما في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. كان يصوم يوما ويفطر يوما عندما وعد عبدالله بن عوف بن العاص ما وخد له الرسول عليه الصلاة والسلام عنده مواد زيادة على ذلك لم يوفق له او رسول عليه الصلاة والسلام فصيام الدهر كل لا شك ان هذا ممنوع نعم واذا كما ذكر الامام مالك اذا عفوا يوم الاضحى ويوم الفطر وايام منى ايام التشريق وهنا يكون مع صام الدعوة هنا يكون هذه الايام لم يصم الدهر. نعم تفضل وهذا باب النهي عن الوصال بالصيام وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى وعن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني نعم النهي عن الوصال بالصيام والوصول والمقصود بالوصال هو ان الانسان يواصل ما يبطل بعد غروب الشمس لا وانما يواصل وهذا الوصال على قسمين وصال ممنوع ووصال رخص فيه الشاور اما الوصال الذي وقف فيه الشهادة وهو المواصلة الى الفجر كما جاء في حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري من اراد ان يواصل فليواصل الفجر يعني قبيل الفجر آآ يفطر وهو صفو له ثم يواصل نعم واما الممنوح هو ان يواصلتهم يواصل يومين ثلاثة ايام فهذا ممنوع نعم وقد جاء عن بعض السلف انهم قد يواصلون مثل جائنا عبد الله بن الزبير جاء في مصنف عبد الوهاب نعم فيما اظن في في مصنف عبد الرزاق انه كان يواصل اسبوع كامل وهذا صححها بن حجر ان يواصل اسبوعه كامل واول ما يفطر على السمن يشرب السمن لان الجسم يكون محتاج اسبوع كم وكان عبد العزيز بالقوة خاصة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه نعم عن نافع مولى ابن عمر تقدم توفي عنه سبعة عشر ومئة وهو ثقة جليل مبطل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست كهيئتكم قطعا انه يبقى عنده رزقا نعم هذا الحديث هذا صحيح وهو ثابت في الصحيح فهذا فيه النهي عنها الوصال ثم قال مالك انا بالزناد وهو عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن وكان لا يرضى رحمه الله بان يصلي في هذه الزناة لكن في هذه الكنية فلذلك يصحوا بها وهو صفة جديد فقيه عالم خرج له الجماعة عن الاعوج وهو عبدالرحمن بن هومد الاعوج تقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال لي لست كهيئاتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني نعم هذا ايضا اسناد صحيح جدة نعم وهذا الحديث ايضا ثابت في الصحيح وهذا ايضا في النهي عن مواصلة الصيام كما تقدم نعم قال باب الصيام الذي يقتل خطأ الذي يقتل خطأ او يتظاهر وسمعت مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك اليكم. يقول حديث الحكم الاعرج قال اتيت ابن عباس المسجد الحرام فسألت عن صيام يوم عاشوراء فقال اغدوا فاذا اصبحت اليوم التاسع فاصبح صائما قلت كذلك كان محمد يصوم صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم ما الذي يقتل خطأ يكون عليك الصعبة و نعم شهرين نصوم شهرين متتابعين وكذلك فيصوم ايضا شهرين متتابعين نعم فالواجب عليه ان يتابع بين هذين الشهوين ولا يجوز له ان يفطر لو صام شهرا كاملا ثم بدأ بالشهر الثاني وفي نصفه اصلا وبدون عضو فلا شك ان هذا ممنوع. اما اذا اما عدو كان يكون مرض ولا حيض كما تقدم بالنسبة للمرأة ولا هناك داعي الى ان يسافر هناك داعي الى ان يسافر ومحتاج الى ان يساهم فهذا معروف. فهذا عفوا معذور واذا كان في صيام الفريضة الذي هو اعظم من الكفارة يعدم الانسان بالصيام يعدم الانسان عفوا عندما يسافر بالافطار يكون معذور لكن لهم ضغوط حاجة داعي يدعو الى هذا السفر نعم وما ذكره الامام مالك واضح في هذه المسألة نعم نعم قال باب ما يفعل المريض المريض في صيامه سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام بالصلاة وبلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. فاذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص الله للمسافرين في الفطر في السفر هو اقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجزم اجتمعوا عليه نعم قال رحمه الله ما يفعل المريض في صيامه قال رحمه الله الامر الذي سمعتم من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه نعم لا شك ان المرض هذا اسم جاءنا يدخل تحت اي مرض لا تناشد ليس الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الانسان ليس بعدو في الافطار مثلا لو مثلا وما شابه ذلك او معه صداع خفيف مثلا فلا شك ان هذا ما يبيح له الفصل وانما الذي يبيح له الفطر هو المرض الذي ينص على الانسان معه الصيام ليتعبه ويشق عليه نعم وامريكان قد يؤدي الى هلاكه وموته ولا شك ان هذا يحرم عليه لا يجوز له في هذه الحالة ويحرم عليه الصيام في مثل هذه الحالة يعوض نفسه يبدأ يقوى الله عز وجل هو خصلة نعم قال اذا صابوا المرض الذي يشف عليه الصيام معه. ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله اعلم بعظو ذلك من العبد نعم لا شك انه ايضا اذا كان الانسان ما يستطيع القيام في صلاة الفريضة فانه يجلس الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين لكن اذا شق على الانسان فايضا يكون مرخص له في الجلوس بخلاف صلاة النافلة فالانسان يروح التقاعد مشروع له الجلوس لازم يكون لازم على النص فما هو معلوم كما جاءت بذلك السنة قالوا من ذلك ما لا تبلغ صفته فاذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر نعم لا شك ان الزين يسون قال وقد اوخس الله المصاب في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض نعم قد يكون المسافر ايسر عليه الصيام من المريض الذي ليس بمساعده فازا يكون المبيت من بعد اولى يقول المريض من باب اولى له الفطر قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واوخص واوقف الله للمسافر هي الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا حب ما سمعت اليه وهو الهم المسلم عليه نعم لعل نقف عند هنا احسن الله اليكم يا شيخ يقول اه حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه من طريق عبيدة بن حمير هاي الاعمى سفيان النبي صلى الله عليه وسلم يواصي الى السحر هل يقال هذا الشاب والا فكيف يجمع بينه وبين حديث ابي سعيد انه شاذ وعبيد ابن حميد لا شك انه صديق جيد الحديث لكن ليس هو بالمقدم لاصحاب الاعمى الافضل انه شاف هذا وانما كان يواصل عليه الصلاة والسلام وقته نعم تقول هل يشرع صيام الايام متتالية ما عدا العيدين وما حرم صومه وكما تقدم نعم يعني اذا انسان افطر العيدين وافطر ايام التشريق يكون هذا ما صام الدهر كما تقدم في كلام الامام مالك نعم فهل يشرع للانسان ان يصوم مثلا اسبوع كامل ولا شهر كامل ولا شهرين كاملين ضمن هذا الحديث يعني يضم يضم يعني المقصود ضم التاسع الى العاشر وهذا المقصود وليس كما فهم ابو محمد بن حزم ان عند عاشوراء هو اليوم التاسع ابن حزم رحمه الله ان عاشوراء التاسع فهذا يعني فيه نظر ولذلك ابن عباس صح عنه باصح اسناد ان عبد الرزاق كما تقدم قال صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليوم فالمقصود من التاسع الى العاشر وهذا المقصود نعم هل يكون هناك فظل في الوصال الى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لا ليس هناك فظل بل الفضل بل مبادرة الى الاسبوع. هذا الفظل لانه الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم حث على المبادرة بالافطار لكن هذه وقفة من اراد ان من اراد ان يواصل فليواصل هذه رخصة هذه نقطة بل والسنة خلاف ذلك نعم الاخوة يسألون عن مثل حالة المجاهد خطاب رحمه الله وهل يعامل معاملة شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حيث انه سم ما يعامل معاملة شهيد المعركة رحمه الله وعفا الله عنه فالافضل انه لا يعامل معاملة شهيد مؤلمة لم يقتل في المعركة فهذا لعل الاصل والله اعلم الله اليكم يقول لما كان مواصلة الليل بالنهار ونهي عنه. فما هو التوجيه لفعل من فعل ذلك من الصحابة؟ مع اشتهار نهي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن ذلك اعمو قد قد يكون ظن بعظهم ان هذا المنع ليس على يعني منع تام فشافوا لانه معروف عنهم الاقتداء. شدد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون ما بلغ بعضهم قد يكون ما بلغ هذا النهي نعم فلا شك ان هذا الامر ثابت انه منهي عنه نعم احسن الله اليكم قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قابل الحديث لماذا تأخرت المخالفة اليهود الى السنة العاشرة مع انه جاء في الرواية الاخرى انه لما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه وكيف الجمع بين الروايتين ما بينهم اختلاف هم عندما قالوا لهم ان اليهود كانوا يصومون عاشوا وهم ما ما يخفى علينا عاشوراء اما تقدم في حديث في الحديث السابق حديث عفوا كما تقدم في حديث ابي موسى الاشعري الثابت في الصحيح فالرسول عليه الصلاة والسلام لا لم يخفى عليه هذا شيء وكما تقدم في حديث عائشة كان يصوم عائشة وهو في الجاهلية فعندما قالوا له ان اليهود يصومون عاشوراء ليس من باب انهم يعلمونه فقال لهم بقيت اذا قال بالله اصومن التاسع يعني مخالفة لهم التاسع مع العاشور وتقدم لنا ان صيام عاشوراء مستحب لوحده. فاذا ضم اليه التاسع هذا صار احسن وافضل واكمل نعم. احسن الله اليك اليكم. يقول المظاهر اذا جامع زوجته في الليل فهل ينقطع صيامه لا ما ينقطع صيامه ما يمكن نعمان قطع صيامه لان الصيام في النهار ليس بالليل لكن الصيام يكون قبل المماصة لكن الصيام قبل المماسة لكن ما يكون يعني ينقطع صومه والله اعلم نعم. احسن الله اليكم يا شيخ حياك الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله