﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب الغسل للامام وعن مالك وعبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميسر انها ولدت محمد بن ابي بكر

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
بيضاء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهله. وعن ما عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان

3
00:00:40.400 --> 00:00:58.000
ثم تهلت وعن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة والوقوف في عشية عرفة نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

4
00:00:59.000 --> 00:01:19.850
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج ثم قال الغسل للاهلال فضيلة الحج ركن من اركان الاسلام

5
00:01:21.600 --> 00:01:47.600
وهذا بالاتفاق بين المسلمين وانه لا يجوز في العمر الا مرة واحدة وانه يستحب للانسان ان يتطوع بالحج وذلك لما جاء في فضل الحج وانه يكفر الذنوب ويمحو الخطايا فيستحب الانسان

6
00:01:48.000 --> 00:02:11.800
ان يتطوع بالحج وقد اختلف العلماء متى فرض الحج هل هو سنة ست او بعد ذلك او في سنة تسع قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام على خلاف بينهم في متى فرض الحج

7
00:02:14.150 --> 00:02:32.150
نعم وينبني على هذا هل الحج واجب على الفور لمن كان مستطيع بذلك اوليت او على التباقي والصواب انه واجب على الفور حتى لو قلنا ان الحج فرض تلاتة ستة

8
00:02:34.600 --> 00:03:00.200
فالصحيح انه واجب على الفور وزلك ان ربنا عز وجل قال ولله على الناس حج البيت ثم قال عز وجل من استطاع اليه سبيلا فاذا كان الانسان مستطيعا فعليه ان يحج

9
00:03:04.900 --> 00:03:27.900
فاذا كان الانسان كما تقدم مستطيع على الحج فعليه ان يبادر الى الحج لانه عندما يؤخر هذا الحد قد ما يتمكن فيما بعد من القيام باداء هذا الركن  يفوت بالتالي

10
00:03:28.800 --> 00:03:45.650
لان اذا قلنا انه واجب انه على التراقي او اذا قيل عفوا انه على التراخي  معنى ذلك انه مثلا لو حج بعد عشرين سنة او ثلاثين سنة او قال حدد كان عمره ستين سنة او سبعين سنة

11
00:03:46.050 --> 00:04:03.250
هذا يؤدي في الحقيقة الى عدم وجوبه الى سقوطه فان الانسان لا يدري يعيش الى هذا العضو فاذا حدد مدة قال في مدة عشر سنوات او نحو ذلك يطالب بالدليل على هذا

12
00:04:05.500 --> 00:04:25.000
فالعقب انه واجب على الفور ولذلك قال ربنا عز وجل فاستبقوا الخيرات وساوعوا الى مغفرة لربكم وجنة نعم فواجه ان واجب الفوز طبعا جاء حديث تعجل الحج فان الانسان لا يدري ما يعرض له

13
00:04:25.400 --> 00:04:41.500
لا تنال الحديث فيه ضعف لكن عموم النصوص التي تقدم بك بعضها يدل على ذلك واذا قيل كما تقدم انه فرض سنة ست فهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متمكنا

14
00:04:42.550 --> 00:04:59.100
من الحج في هذا العام وذلك لان المشركين كانوا في مكة نعم الى ان فتحت مكة في العام الثامن ثم بعد ذلك ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر

15
00:04:59.600 --> 00:05:21.400
لكي يحج بالناس ذلك في السنة التاسعة وعمره ولينادي ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ووافق حج ابو بكر في ذو القعدة لانه كانوا من المعلوم انهم كانوا يؤخرون الاشهر

16
00:05:23.150 --> 00:05:41.150
ولذلك قال ربنا عز وجل ان من نسيه زيادة في الكفر نعم ثم عندما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وافق حجه شهر ذي الحجة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى

17
00:05:42.550 --> 00:06:04.350
نعم قال المصنف رحمه الله الغسل للاهلال نعم من السنة ان نريد الحج او العمرة انه يغتسل في الميقات كما يا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. يعني ابن ابي شيبة

18
00:06:05.100 --> 00:06:21.400
عن ابن عمر قال من السنة الاغتسال للإحرام نعم ولما جاء ايضا في حديث اسماء بنت عميس كما سوف يأتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل مع انها كانت نفساء

19
00:06:21.700 --> 00:06:39.900
والطاهر من بابي اولى الطاعة ومن بابي اولى نعود جاءت احاديث اخرى مثل حديث ام سلمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام تجود من ملابسه واغتسل رواه الترمذي ولكن هذه الاحاديث فيها ضعف اقوى ما في الباب

20
00:06:40.150 --> 00:06:55.550
هو ما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم من امر اسماء بالاغتسال و الاثر الذي رواه ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه من السنة لمن اراد ان يحرم ان يغتسل

21
00:06:57.300 --> 00:07:17.350
نعم وهذا شبه اتفاق عليه بين اهل العلم انه يسن الاغتسال قبل ذهب ابن حزم رحمه الله الى وجوب الغسل بالنسبة للنفساء مستدلا بالحديث الذي معنا نعم ولكن اكثر اهل العلم ذهبوا الى ان هذا سنة وليس بواجب

22
00:07:18.750 --> 00:07:38.250
نعم وايضا لا يخفى انه يجب على الانسان ان يحرم في الميقات الاحرام يكون في الميقات ولا يجوز له ان يتجاوز الميقات بدون احرام وقد اختلف اهل العلم هل يشرع الاحرام قبل الميقات؟ كما جاء عن بعض الصحابة

23
00:07:38.650 --> 00:08:07.050
او لا يسوى الا في الميقات وعند الميقات على قولين لاهل العلم والله غالب هو القول الاول انه لا يشرع الاحرام قبل الميقات بما جاء في صحيح البخاري ان ابن عمر رضي الله عنهما سئل من اين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام

24
00:08:07.150 --> 00:08:33.400
قال لاهل المدينة منذ الحذيفة وابوب عليه البخاري بوب على الوجوب لاهل المدينة البخاري في صحيحه نعم باقي الناس الذين يأتون من المواقيت الاخرى ايضا مثل اهل المدينة فواجه انه لا يشفع قبل

25
00:08:34.100 --> 00:08:51.000
الميقات وقصة الرجل مع الامام مالك مشهورة وقد ذكرها الشاطبي انه سأل ان رجلا سأل مالك رحمه الله من اين احضر قال من الميقات من حيث احرم الرسول عليه الصلاة والسلام قال اني اريد ان احضر من المسجد

26
00:08:54.050 --> 00:09:09.250
فقال لها ولا لا ارى لك ذلك. قال ولما؟ قال لانك تظن انك خصصت لامر لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لك ذلك واخشى عليك من الفتنة. اخشى عليك من الفتنة. قال لماذا

27
00:09:09.350 --> 00:09:22.250
انما هي بضعة اكيال او اميال او نحو ذلك قال نعم بضعة ريال او نحو ذلك قال لانك تظن انك خصصت بشيء لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم

28
00:09:22.700 --> 00:09:43.550
والله اعلم ان الاحرام لا يشرع قبل الميقات نعم كما انه لا يجوز الاحرام بعد الميقات. الا انسان لم ينوي الحج او العمرة ثم تجاوز الميقات وهو ليس بناو في ذلك ثم بعد ذلك قضى عليه

29
00:09:43.850 --> 00:09:56.750
ان يحج وان يعتمر فهذا يحرم من مكانه كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك

30
00:09:57.100 --> 00:10:13.350
فمن حيث انشأ ينشأ نية الاحرام قال حتى اهل مكة يهلون من مكة نعم ثم قال الامام مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

31
00:10:15.600 --> 00:10:28.900
وتقدم لنا انه ثقة ثبت طالب بن عيينة ما رأيت افضل منه ما رأيت قوشيا افضل منه وقد خرج له الجماعة انا دي هو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق

32
00:10:29.800 --> 00:10:50.150
وهو ايضا ثقة تبك فقيه من ادلة التابعين وفضلائهم ومن فقهاء اهل المدينة او من او من الفقهاء السبعة وقد خرج له الجماعة قال انس بن عميس واسماء بنت عميس جدة القاسم بن محمد

33
00:10:51.150 --> 00:11:18.650
فهي ام محمد ابن ابي بكر الصديق نعم واسماء بنت عميس هي الختعمية رضي الله تعالى عنها من الصحابيات المشهورات تزوجها ابو بكر تزوجها اولا جعفر ثم عندما استشهد جعفر تزوجت بابي بكر وبعد وفاة ابو بكر تزوجت بعلي

34
00:11:19.300 --> 00:11:38.300
رضي الله تعالى عن الجميع وتوفيت بعد علي رضي الله تعالى عنها نعم وهذا الاسناد منقطع ما بين القاسم بن محمد واسماء بنت عميس لان القاسم لم يدرك به محمد

35
00:11:38.850 --> 00:11:57.250
وكذلك ايضا اسماء فهو لم يسمع منها او عفوا هلاكا كان صغير لم يسمع منها نعم لكن جاء في صحيح مسلم من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها

36
00:11:57.950 --> 00:12:13.500
فبالتالي يكون الاسناد متصل نعم الذي هو من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان اسماء بنت عميس ولدت بمحمد ابن ابي بكر بالبيداء وجاء ايضا هذا الحديث

37
00:12:14.150 --> 00:12:33.450
اما الحديث جازوا خرجه الامام مسلم في صحيحه فهذا الخبر صحيح وصادق جاء في حديث جابر وجاء في حديث عائشة انها ولدت بمحمد ابن ابي بكر بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:33.750 --> 00:12:59.650
فقال تغتسل ثم لتهل فامره الرسول عليه الصلاة والسلام بان تغتسل ثم بعد ذلك اه تسوى بالاهلال بالتلبية وهذا يفيد ان الحائض او النفساء انها تفعل هذا الفعل عندما تأتي الى الميقات وان كونها في نفاس او حيض هذا لا يمنع من احوامها

39
00:13:00.000 --> 00:13:15.800
ولذلك ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت خالصة لما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت فهي ممنوعة فقط من الطواف واما باقي مناسك الحج فهي ليست بممنوعة من ذلك

40
00:13:17.950 --> 00:13:35.600
نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو ثقة الكبد فقيه خرج له الجماعة توفي بعد الاربعين ومئة وهو من سواه التابعين من الصدقة الخامسة عن سعيد ابن المسيب

41
00:13:36.350 --> 00:13:57.050
وهو ابن حزن القرشي المخزومي من التابعين وفضلائهم حتى قال علي ابن المديني هو اوسع التابعين علما نعم ومناقب وفظائل مشهورة رحمه الله توفي بعد التسعين وقد خرج له الجماعة

42
00:13:57.600 --> 00:14:25.250
الناس مع بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر الحليفة و الحذيفة هو ميقات اهل المدينة كما هو معلوم. فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل نعم طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لابي بكر مرها فلتغتسل ثم تهل كما تقدم في الحديث السابق

43
00:14:27.050 --> 00:14:45.250
وهذا الحديث الذي معنى الذي من طريق سعيد بن المسيب مغسل هذا مغسل بانه قال ان اسماء ولدت بمحمد فامر ابو بكر ان تغتسل وهذه القصة وقعت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام

44
00:14:46.100 --> 00:15:04.500
هذا الطريق مغسل نعم يقال سعيد بن المسيب هل اسماء بنت عميس انها ولدت وهنا نعم يقال ينظم في سماع سعيد من اسماء فان ثبت سماع من اسماء فيكون الاسناد

45
00:15:04.550 --> 00:15:22.200
متصل لكن سعيد يقول ان اسماء ولدك فهما يسندا عنها وانما اوثله فهذا خبر مرسل لكن تقدم المتن انه جاء متصل ثم قال مالك عن نافع وتقدم ابو عبد الله مولى بن عمر

46
00:15:22.700 --> 00:15:40.200
وهو من فضلاء التابعين وفي عام سبعة عشر ومئة ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحضاره قبل ان يحرم نعم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم طبعا هذا اسناد صحيح

47
00:15:40.450 --> 00:15:57.200
واغتسال ابن عمر هذا يؤيد ان هذا سنة وان هذا امر مشروع ومستحب ولدخول مكة هذا ثبت انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله كما جاء في حديث ابن عمر ايضا رواه البخاري

48
00:15:57.750 --> 00:16:21.300
انه فعل ذلك ونقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولوقوفه عشية عرفة نعم هذا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء ايضا عن بعض الصحابة انه جاء ايضا عن علي رضي الله عنه انه كان يغتسل ايضا

49
00:16:21.700 --> 00:16:43.450
لعرفة وايضا بعض اهل العلم يعني اخذ هذا ايضا من ما جاء في صحيح البخاري في قصة ابن عمر مع الحجاج عندما امر عبد الملك ابن مغوازي في سنة من السنوات اموا الحجاج انه

50
00:16:44.050 --> 00:17:07.800
يحج بالناس ويتولى الخطابة وانه لا يخرج عن ما آآ يعمه به عبدالله بن عمر فجاء اليه في يوم عرفة وناداه فقال انتظرني حتى افيض على على نفسي الماء سواء تسلل وحرج

51
00:17:08.000 --> 00:17:26.800
فقالوا ان هذا يدل على شهرة هذا الفعل قبل الحجاج لا يستدل باقواله ولا بافعاله ولكن كون ان هذا فعل بحضرة ابن عمر و ان هذا شيء يعني يستدلون به على شهرته بين

52
00:17:27.250 --> 00:17:49.750
اه السلف هذا العمل فبعض اللي وجه يعني كون ايضا اغتسال لعرظة ايظا انه مشغول وبعضهم ايضا يلحقه بالاغتسال للجمعة وللعيد في نجع بان جاء في حديث موسى بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر ان يوم عرفة

53
00:17:50.700 --> 00:18:10.500
هو يوم النحو ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام الى يوم عرفة بالنسبة للحجاج يوم عيد لاجتماعهم في هزا اليوم العظيم وفي هذا المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم

54
00:18:12.050 --> 00:18:29.500
واظن بوب البخاري على هذا في صحيحه على قصة عبد الله بن عموم مع الحجاج نعم تفضل باب الغصن المسلم وعن مالك ابن اسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن كليب عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مكرمة

55
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
فقال عبدالله يغسل المحرم رأسه وقال مسفر بن محرمة لا يغسل مكرم رأسه قال عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوبه

56
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بالوصول لا بأس ان يغسل ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل

57
00:19:09.500 --> 00:19:36.250
وحلق الشعر والقاء ولبس الثياب نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال رحمه الله تعالى غسل المحرم طبعا الباب الذي سبق هو في الغسل الذي يكون عند الميقات. او عند الاحرام عفوا الغسل الذي يكون في الميقات عند الاحرام

58
00:19:36.900 --> 00:19:58.750
واما هذا الباب هو غسل محرم يعني هل يجوز للانسان عندما يحرم؟ هل يجوز له ان يغتسل او لا والصواب ان الاغتسال له مشروع كما سوف يأتينا في الادلة نعم. قال ما لك عن زيد بن اسلم وهو القرشي العدوي تقدم لنا موارا وهو ثقة تبك

59
00:19:59.250 --> 00:20:20.600
فوجد له الجماعة قال علي ابراهيم بن عبد الله ابن ابن حنيني ابراهيم بن عبدالله بن حنين وهو الهاشم مولاهم المدني وهو ثقة مات بعد المئة قال انا بي وابوه عبدالله بن حنين

60
00:20:20.900 --> 00:20:42.900
وهو ايضا ثقة وابراهيم وابو عبدالله ليس من الرواية نعم مخوج لهم في الصحيح لكن ليس بالمكثرين من الرواية نعم ان عبدالله بن عباس هو المسوة ابن مكرمة رضي الله عنهما اختلفا بالابواء

61
00:20:44.750 --> 00:21:01.350
المكان طبعا العبوة فقال عبد الله ياسر وقال المشوي لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الانصابي رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهم مستتر بثوب

62
00:21:01.750 --> 00:21:19.500
فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محضر هذا يفيد انه ابن عباس رضي الله عنهما كان عنده علم

63
00:21:19.850 --> 00:21:36.450
من قبل ولذلك هو جزم قال ان المحرم يغتسل فيجدوا انه سمع سمع هذا الخبر من ابي ايوب وقد يكون سمع من غيره ايضا ولذلك عبد الله بن حنين يسأل

64
00:21:36.850 --> 00:21:54.550
ابو ايوب الانصاري مقوضا لهذه القضية. قال كيف يغسل رأسه نعم قال فوضع ابو ايوب يده على سوف طأطأه فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصد على

65
00:21:54.550 --> 00:22:19.700
ثم حوا كوائثه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نعم طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم وهذا الحديث يفيد ان المحرم مشروع له ان يغتسل يغسل رأسه

66
00:22:20.150 --> 00:22:43.550
وانه لو تساقط شيء من شعوة اثناء الاغتسال ودلك الشعب ان هذا لا بأس به وليس فيه شيء وان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك نعم وقد وجع مصر بن مكرمة رجع الى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما عندما علم

67
00:22:43.850 --> 00:23:06.800
واطلع على هذا الدليل قال مالك عن حميد ابن طيس وحميد ابن قيس هو المكي الاعوج ابو صفوان وحميد بن الطبقة السادسة وهو صدوق لا زال سمعتوه في اثنين وثلاثين وقيل غير ذلك خرج له الجماعة

68
00:23:07.200 --> 00:23:32.600
عن عطاء ابن ابي رباح وهو المكي من ادلة التابعين وفضلائهم حتى قال ابن تيمية انه اهلا بالتابعين بالمناسك او من اعلم التابعين بالمناسك لانه من اهل مكة ويكتب السؤال عن المناسك وهو من كبار الفقهاء رحمه الله فلذلك هو من اعلم التابعين لقضايا الحج

69
00:23:33.000 --> 00:23:59.000
ان عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية نعم مني هذه قيل امه قيل غير ذلك نعم قال وهو يصب على عمر ابن الخطاب نعم قال وهو يغتسل نعم قال يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل

70
00:23:59.050 --> 00:24:20.050
قال اصبب على رأسي فقال يعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا نعم هذا طبعا الخبر فيه انقطاع

71
00:24:20.250 --> 00:24:37.050
لان اه عطاء لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل ايضا لم يثبت له سماع من عثمان رضي الله تعالى عنه ولا علي وانما سمع من عائشة وابن عباس

72
00:24:37.300 --> 00:25:07.850
وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعبدالله بن الزبير نعم وهذا يفيد كما تقدم مشروعية الغسل بالنسبة للمحرم وانه لا بأس بغسلة بغسل ضعفه اي بالنسبة للمحرم نعم هنا عندما قال اتجعلها بي يعني

73
00:25:08.250 --> 00:25:35.450
ان اذا حصل شيء فقد يتحمله اذا حصل شيء من كون ان هذا الشيء غير مشغول او او يتساقط بعض الشعب او بعض الهوام التي تكون في غاش  تموت بهالطريقة بهذا الفعل فقال عمر رضي الله عنه اصبر فلن يزيده الماء الا شعثا. فهذا امر مشروع وليس فيه شيء كما تقدم

74
00:25:36.100 --> 00:25:50.600
قال مالك النافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات به طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة

75
00:25:51.050 --> 00:26:05.900
ولا يدخلوا اذا خرجا حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخل  طبعا هذا صحيح عن عبد الله بن عمر

76
00:26:06.950 --> 00:26:26.400
وجاء في الصحيح البخاري ان ابن عمر اخبر بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك من البيتوتة بذي طوى وايضا من الاغتسال قبل ان يدخل الى مكة وانه يدخل نهاون كما دخل او كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

77
00:26:26.650 --> 00:26:46.950
وان سنة دخول من اعلاها والخوذ من اسفلها. نعم فكل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا هو الاغتسال  اغتسال او الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يدخل الى مكة وهو محرم يفيدنا شوية لذلك

78
00:26:47.800 --> 00:27:12.300
نعم طالما لك ان عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من الاحتلال نعم طبعا هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يبدو والله اعلم لا يعصى الا من الاحتلام يعني غير الاغشال التي تقدم ذكرها من الاغتسال قبل

79
00:27:12.300 --> 00:27:32.450
الى مكة فابنهم وكان يفعل ذلك كما هو نافع نفسه ومن الاغتسال في يوم عرفة كما روى نافع ايضا عن ابن عمر هذا الشيء فاذا يقصد ناس والله اعلم غير الاغتسال عند الدخول الى مكة وغير الاغتسال الذي يكون لعرفة

80
00:27:32.750 --> 00:27:53.800
فمتى نغتسل الا اذا احتلمت ولو اغتسل الانسان لغير ذلك فهذا لا بأس به ثم تقدم فالرسول عليه الصلاة والسلام واغتسل وهو محرم ولم ينه عن اغتسال المحرم قال ماني سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول

81
00:27:54.200 --> 00:28:12.650
نعم ما يجعل من يعني هذا مثل الصابون الذي يغتسل به فكانوا يضعونه في راسه ويغتسلون به قال بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا لم تمت العقبة فقد حل له قتل القمر

82
00:28:12.950 --> 00:28:36.350
وحلق الشعر والقاء التفس ولبس الثياب نعم طبعا القول الراجح ان هذا يعني ليس فيه شيء حتى لو قبل ان اه يتحلل وحتى في قتله للقمل هذا ليس فيه شيء

83
00:28:37.100 --> 00:28:58.050
هذا ليس فيه شيء لان هذا من باب اماطة الاذى عن الانسان نعم وفي هذا الخبر او في قول عفوا الامام مالك ان الانسان يتحلل طبعا وهو التحلل الاول لرمي الجمرة بظمي جمرة العقبة

84
00:28:58.800 --> 00:29:15.000
وهذا هو واجه والله اعلم. لا يستوعب نيابة الاثنين من ثلاثة وانما اذا رمى الجمرة يتحلل سوف يأتينا باذن الله سوف يأتينا هذا لعل فيما بعد بمشيئة الله ويعطي ذكر الادلة لكن من الادلة على هذا هو حديث

85
00:29:15.050 --> 00:29:30.850
ام سلمة اللي رواه ابو داوود ان هذا يوم اخذ لكم فيه اذا انتم رميتم الجمر وان تحلوا نعم وهذا الحديث في نظام الضعف لكن جامع يشهد له مم يا ما يشهد له فيما يتعلق بالاحلال عند رمي الجمرة

86
00:29:31.250 --> 00:29:46.450
الهلال الاول ولعله يأتينا بمباد بمشيئة الله نعم تفضل. قال بابان ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام. وعن ما لك العمار فان عبدالله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله

87
00:29:46.450 --> 00:30:06.450
قال صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا قمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا القباب. الا احد لا يجد نعلين ان يلبس خبين ولا يقطعهما اسفل من

88
00:30:06.450 --> 00:30:26.450
الكعبين ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه آآ الزعفران ولا الورس قال يحيى سئل مالك اما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. فقال لم اسمع بهذا

89
00:30:26.450 --> 00:30:46.450
ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطف السراويلات. فيما نهى عنه من لبس اياد التي لا ينبغي للمسلم ان يلبسها. ولم يستثني فيها. تمسكنا بالخفين. نعم احسنت

90
00:30:46.450 --> 00:31:01.550
نعم قال مالك رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام قال عن نافع عن عبد الله بن عمران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما يلبس المحرم من الثياب

91
00:31:02.050 --> 00:31:19.950
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمام ولا السراويلات ولا البوانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما عسل من الكعبين. نعم ولا تلبس من الثياب شيئا مستر الزعفران او الومس

92
00:31:20.850 --> 00:31:45.400
نعم طبعا هذا الحديث هذا صحيح وقد خرجه الشيخان فهو حديث صحيح وفي هذا الحديث النهي عن لبس هذه الاشياء وما كان في معناها نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم ما قال يلبس حجاب وبداء لان اذا قال يلبس حزاء ورداء يعني ما عدا ذلك لا يجوز

93
00:31:45.400 --> 00:32:05.950
لبسه فهو بين عليه الصلاة والسلام الشيء الممنوع واجاز الشيء المفهوم يعني ما اجاب فهو مشروع فلا يلبس الانسان القميص والقميص معوط مثل الثوب الالي السراويلات والسروال ايضا معروف ولا البوانس البوانس

94
00:32:06.450 --> 00:32:29.800
يكون ثوب وفي يعني رأسه فيه ايضا لبس او لباس للرأس يكون متصل هذا اللباس لباس متصل ايضا مع باقي هذا الثوب فهذه هي البوانس يعني مثل لباس المغاضبة الان

95
00:32:30.600 --> 00:32:47.600
نعم طويل الخفاض الخوف معروف قال الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين اذا ما وجد الانسان نعلين فلا بأس في هذه الحالة يلبس خفين ولكن عليه ماذا؟ ان يقطعهما اسفل من الكعبين

96
00:32:49.000 --> 00:33:11.850
نعم هذا طبعا الحديث خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. وجاء في حديث عباس الذي خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اه في مشاعر الحج انه قال من لم يجد نعليه فليلبس خفين ولم يذكر وجدتهما اسفل الكعبين

97
00:33:13.200 --> 00:33:31.150
سيكون حديث ابن عباس ناسخ ناسخ لحديث ابن عمر في قطع الخفين اسفل من الكعبين هذا هو الاوجه والعقب والله اعلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورش

98
00:33:32.050 --> 00:33:47.200
طبعا ايضا الذي لا يجد الايجار في حضن بالسواويل الذي لا يوجد الايجار ايضا يهم بالسواويل كما جاء في حديث ابن عباس قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورث

99
00:33:48.050 --> 00:34:05.900
الثياب المطيدة سواء كان ذلك بالزعفران او الوابس او كان ذلك بطيب اخر لا يجوز. الاحرام بها فيخطئ بعض الناس بعد ان يطيب ثياب الاحرام قبل ان يحرم. لا وانما يكون الطيب

100
00:34:06.150 --> 00:34:22.350
في الشعب وفي الجسد فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل لكن لا يضع في الازاء ووداء الذي يريد الاحرام بهما لا وضع فيهما الطيب. كما جاء النهي عن ذلك

101
00:34:23.950 --> 00:34:38.650
نعم قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازارا فليلبس تراويح فقال لم اسمع بهذا ولا اوى ان يلبس المحرم سراويل طبعا خفي

102
00:34:40.650 --> 00:35:11.350
الامام مالك ذلك نعم فقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد لي زار فليحرم بالسراويل فايظا لا يخفي عليه ذلك فالولى وان يلبس المحرم سواويه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها

103
00:35:11.600 --> 00:35:29.700
ولم يستثني فيها تمسكنا بالخفين. تقدم ان الصواب ايضا يلبس المحرم اذا ما وجد الايجار يلبس سراويل وان الامام مالك خفي عليه ذلك ولذلك هو سيلبس سنة قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني كما استثنى في الخفين

104
00:35:30.150 --> 00:35:50.500
فهو انتهى الى ما سمع رحمه الله ولكن ثبت كما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اموا من لم يجد الايجار يحرم بالسواويل. نعم لعلك تقف عند هنا نعم. احسن الله اليكم

105
00:35:50.550 --> 00:36:08.050
يقول ما رواه الدارمي بسند عن ابن ابي اوفى مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ قال بيني وبينه سبعين حجابا من النور فيسأل عن صحته

106
00:36:08.500 --> 00:36:22.050
لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح وانما ثبت في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي انه عن ابي ذر شقيق ابن العقري عن ابي ذوي انه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام من هو يتوضأ؟ فقال لول

107
00:36:22.250 --> 00:36:42.200
النهضة وفي قواية رأيتموها وجاء في حديث ابي موسى الذي في الصحيح ان الرب جل وعلا حجابه النور ولو كشف لاحق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى

108
00:36:42.650 --> 00:37:02.800
واما سبعين فهذه نعم يعني جاءت لكن ما تصح هذه السبعين لا تصح ذكرها طبعا بعض اهل العلم ايضا بناء على ذلك لكن لا تصح نعم. احسن الله اليكم يقول ما رواه الدارمي ايضا. من حديث سلمان ان الله خمر ادم بيده فخرج

109
00:37:02.800 --> 00:37:37.800
بيمينه كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. يسأل عن والله ما ادري لعله يراجع ما ادري عن هذا نعم   هذه اللفظة تذوق فيها خلاف بين اهل العلم ذهب البيهقي الى عدم صحتها. ووافق هذا الحجر

110
00:37:39.550 --> 00:37:56.200
ولعله والله اعلم هذا اختيار ابن خزيمة لانه ذكر في اكثر من موضع في كتابه التوحيد انه قال تلك يديه يمين لا شمال فيهما نعم ذهب بعض اهل العلم الى سوق بيتها

111
00:37:57.300 --> 00:38:17.700
كما فعل ذلك الامام مسلم وايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا ايضا في كتاب التوحيد قال اثبات الشمال لله عز وجل والشيخ عبد العزيز ايضا يراها وحجة من ضعف الزيادة ان فيها في اسنادها

112
00:38:18.500 --> 00:38:35.550
عمر بن حمزة وفيه ضعف فيه ضعف له واوهام واخطاء وان الحديث جاء من طريقين بدون هاللفظة بدون هذه اللفظة ويؤيدهم رواه البخاري في الصحيح ان ان الله عز وجل يقبض الارض بيده الاخرى

113
00:38:36.650 --> 00:38:57.000
نعم وايضا يؤيد هذا ما ثبت في ائمته في حديث عبد الله بن عمرو ان كلتا يديه يمين كلتا يديه جل وعلا يمين فلعل هذا العقوب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في النهي عن سب الريح

114
00:38:57.150 --> 00:39:17.700
قال فانها من نفس الرحمن صححه الترمذي  اه والله لقد صحته والله اعلم. لقد صحة هذا الخبر. والترمذي في الاصل اذا صحح هلأ في القبول تصحيحها حتى يتبين الظاك. وهل تطلق هذه الصفة على الله

115
00:39:17.900 --> 00:39:46.000
وهم يعني المقصود النفس المقصود تشويج التفريط يعني الفوض يأتي المقصود الفرج يعني مثل ما جاء بان لفة الرحمن من قبل اليمن يعني الفرج وطبعا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر النفس

116
00:39:46.700 --> 00:40:04.850
تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وان المقصود بالنص هنا المقصود به الله جل وعلا. المقصود به الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الامام ابن تيمية آآ ان من قال بان النفس صفة

117
00:40:04.900 --> 00:40:19.650
قالوا ان هذا خطأ او قال انها آآ ادعت المزودة عن الصفات فقال ايضا ان هذا خطأ. وانما المقصود بالنفس التي جاء ذكرها في القرآن والسنة اي الله سبحانه وتعالى

118
00:40:19.900 --> 00:40:38.700
يعني كما في قوله تعالى يحببكم الله نفسه يعني هو جل وعلا يحزنك عبادة منه سبحانه وتعالى واما النفس اللي جاء ذكرى هنا فالمقصود الفرج التصويت هذا لا والله اعلم. نعم

119
00:40:41.450 --> 00:40:59.200
الذات المتصلة بصفات الكمال وهو الله جل وعلا. يعني ليست ذات لوحدها المزودة على الصفات ولا ايضا صفة للذات القولون ردهم ابن تيمية رحمه الله وانما المقصود بالنفس هو الله جل وعلا

120
00:40:59.550 --> 00:41:20.150
يعني كما يحببكم الله من السعي هو سبحانه وتعالى نعم. وصلنا اليكم ما صحة حديث انكم توفون سبعين امة يوم القيامة عند الترمذي. وهذا لا بأس باسناده. انتم توفون سبعين امة في يوم القيامة انتم اكرمها

121
00:41:20.550 --> 00:41:34.950
على الله عز وجل افضلها واقومها او كما قال عليه الصلاة والسلام لا بأس باسناد هذا الحديث من حديث فاز بن حكيم الهدي عن جده فهل الاسناد في الاصل انه حسن لا بأس به. نعم

122
00:41:35.150 --> 00:42:00.300
يقول ما ظهر اخيرا من من البسة يلبسها الحجاج هو ازار له رباط كالسراويل  بل يوضع ايضا له جيوب على جانبين مقيد بالوسط   اذا كان هذا على على شكل فلا شك ان هذا منه يكون ثغال

123
00:42:01.000 --> 00:42:29.900
بين طرفين يا شيخ بخير بين طرفين جمع فاتصل  وفي الوسط  مفتوح مفتوح نعم لكن له شك من الاعلى ايه  وهذا يعني يشبه يعني يشبه او يشبه القميص هذا ليس بهزا

124
00:42:32.400 --> 00:42:54.050
الذي ينبغي توكب مثل هذا لانها في الحقيقة يعني الممنوع هو ما كان على قدر الجسم مفصلا على قدر الجسم يعني ما ما يقول الفقهاء لا يلبس سيفه يعني خايط هذا خايف

125
00:42:54.150 --> 00:43:12.850
رحمه الله لا يلبس المخيط مخيط نعم لكن المقصود اللي دلت عليه النصوص يعني ما كان على قدر الجسم ما كان على قدر الجسم فهذا لا يشبه يعني له جزاك وله مرات في من الاعلى

126
00:43:13.450 --> 00:43:32.700
هذا يشبه فيعني لعل بعد ايضا تسأل لجنة الدعوة حتى تصل ميزته اولى نعم الله اليكم وما صح ما صحة مال مالي الخلق عياذا في ضعف هذا الحديث فيه ضعف الخلق عياذ الله لا يصح

127
00:43:35.500 --> 00:43:50.100
يسأل حديثنا انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام السبت طلبة  نعم هذا فيه ضعف هذا جاء في السنن من حديث ام سلمة وفيه مضاف هذا الحديث. ليس اسناده بالقول

128
00:43:52.300 --> 00:44:15.500
وهناك من طلق وهناك من يحسنه لكن هذا ليس بالقوي وظريب فيه ظوابطه نعم ما ورد في ولعل وقف الله ان هذا منسوخ طبعا هناك من ضاعف الحديث لا تطلب الاسناد قوي لكن يطلب انه منسوخ

129
00:44:15.750 --> 00:44:43.900
بتوريد ما ثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغتصب يوم الجمعة بصيام الا ان تصوم يوما قبلها او يوما بعدها الاحاديث الصحيحة التي تنهي عن فؤاد يوم الجمعة الا ان يصوم الانسان يوما قبله او يوما بعده واليوم اللي بعد الجمعة هو السبت. فلقد انه

130
00:44:43.900 --> 00:45:03.800
كما ذهب الى هذا ابو داوود السجستاني  وهناك نعمة لعل هناك من نقل من نقل عنك الامام مالك انه قال هذا كذب وهناك من استغرب كالاوزاعي والزهري او الزهبي نعم

131
00:45:04.750 --> 00:45:25.050
لكن الاقب انه والله غير مرتبط فسنادة طويلة باسانيد متعددة ساقها الطبراني في الكبير وتوسع فيها ساقها الطبراني والظهر حتى النسائي يمكن ساقها ايضا. منسوخ ولذلك قال الطحاوي هناك من قال ولم يبين من اللي قال به

132
00:45:25.950 --> 00:45:40.400
ولذلك اهل العلم ما قالوا يهظم يوم السبت صيام يوم السبت الا يعني ما شاء في الفترة الاخيرة طحن قال هناك من عمل به ولم يسمي احدا. نعم هناك من اهل العلم ممن قال يكره نعم

133
00:45:41.050 --> 00:46:03.700
لكن ما اعرف ان احد قالوا يحرم. نعم  يسأل عن حديث اللهم بارك لنا في وهذا ضعيف ما يصح قل هل ورد بالتهنئة برمضان نصوص صحيحة  وجهت نصوص خاصة في التهنئة وجاءت نصوص عامة النصوص الخاصة لا تصح

134
00:46:04.750 --> 00:46:22.250
منها ما جاء لابن خزيمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان نعم هذا ما يصح لا المهم انه النصوص العامة يعني بعض الناس اللي في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

135
00:46:22.400 --> 00:46:40.000
هو خير مما يجمعون معلوم يستدل بهذه الدعوة العامة هو ان السيوطي له جزء في التهنئة بالنعم والمناصب الدينية وما شابه ذلك لا دلاجة لا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:46:40.200 --> 00:46:58.100
فتوسع الناس في هذا وكذا يعني هذا والله اعلم دليل بين ولا واضح لكن لو ان الانسان قال نسأل الله ان يوفقنا واياكم في صيام هالشهر وقيامه قال على سبيل الدعاء فانا طيب الدعاء مشغول. نعم

137
00:46:58.250 --> 00:47:23.100
جزء السيوطي اللي هو ايه يعني غالبا انه لا يصح  والله يا دكتور ضد السيوطي يعني يذكر الغزو والسمين لكن المقصود انه هلت في هذا. احسن الله اليكم. يقول قول النبي عوفي عن امتي. الخطأ والنسيان. فلا تجاوز الميقات

138
00:47:23.100 --> 00:47:46.450
فنأمره بالاحرام من مكان تذكره دون الرجوع عند الانسان يتجاوز الميقات وهو مخيم بين امرين. انه يحرم بين الميقات سيكون عليه فدية لان تركها الواجب لأنه كهذا الواجب واما ان يكون

139
00:47:46.650 --> 00:48:06.450
عندما نعم واما يقال اودي الى الميقات حتى لا يكون عليه شيء. حتى لا يكون عليه شيء فيحرم من الميقات لان هذا امر واجب. يعني لو ان الانسان نسي وجوب الطهارة وكذا لا شك ان صلاته لا تصح عليه ان يعيد ذلك

140
00:48:06.800 --> 00:48:23.950
ولذلك قال ابن عباس من دعك واجب فعليه دم وحسن امة الخطأ والنسيان ومسكوه عليه في الاثم انما يعتب انه لا يأثم اتمنى الحديث طبعا يطلب انه ما يصح بهاللفظ انه ما يصح لكن طبعا النصوص العامة تدل على هذا

141
00:48:24.250 --> 00:48:51.850
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن هذا في الاثم الاثم يكون موفور فيها حالة النسيان نعم او الجهل. نعم تفضل قلت هل في من سافر بالطائرة وانشأ فيها العمرة فوق الطائرة بالسراويل وحين يصل الى جدة بما يؤمر. ولو كان هو يستطيع انه يحرم

142
00:48:52.650 --> 00:49:17.200
يعني بشماغه وما شابه ذلك وان كان ما يستطيع بالسراوي لان الان هو واجد واذا وصل الى نزل تلبوا فان كان اذا كان عنده بذلك ولا يستحي له بها لان الان اصبح واجب وكان في الطاولة غير واجب لهذا الشيء اصبح واجب

143
00:49:17.700 --> 00:49:31.800
وجد هذا الشيء فعلا. نعم  حياك الله يا هلا ومرحبا الاسبوع القادم يا شيخ والله ان شاء الله. نكون اخر شيء ان شاء الله الاسبوع القادم سلامتك