﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:16.900
السلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيب في الحج وعن مالك عن يحيى ابن سعيد وعبد الله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك

2
00:00:16.950 --> 00:00:33.200
سأل سالم بن عبد الله وخارجية ابن زيد ابن ابن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم وارخص له خارجة بن زيد ابن ثابت

3
00:00:33.300 --> 00:00:50.250
قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم

4
00:00:50.350 --> 00:01:10.150
فقال اما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به. ان يأكله المحرم. واما ما لم تمسه النار  من ذلك فلا يأكله المحرم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

5
00:01:10.350 --> 00:01:31.800
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله انا قضينا طبعا حديث عائشة وحديث حديث عائشة وموت العطاء ولا لا؟ نعم يا شيخ

6
00:01:32.000 --> 00:01:50.550
نعم قال مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر تقدم لنا مواظبا عن اسلم اسلم هو مولى عمر هذا مولى عبد الله بن عمر واسلم مولى عمر وواثقة لقد توفي

7
00:01:50.700 --> 00:02:11.550
بعد الثمانين او نحو الثمانين وابنه زيد. زيد ابن اسلم ابنه وهو ثقة جليل ايضا مولى عمر بن الخطاب ان عمر رضي الله عنه وجد ريحة وهو بالشجرة مكان فقال ممن يريحوا هذا الطيب؟ وقال معاوية ابن ابي سفيان

8
00:02:11.600 --> 00:02:33.500
مني يا امير المؤمنين. الميت لعمر الله فقال معاوية ان ام حبيبة طيبتني يا امير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لتوجعن فلتغسلن نعم هذا الخبر صحيح وفي ان عمر رضي الله عنه

9
00:02:35.200 --> 00:03:00.800
ما كان يضع جواز الطب المحبط نعم او ما كان يرى ان الانسان يتطيب ثم يحضر انه عليه ان يزيله كما فعل هنا بمعاوية رضي الله عنه والصواب انه مشروع بل هو سنة. سنة الانسان يتطيب قبل ان يحرم

10
00:03:01.050 --> 00:03:18.200
كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحل قبل ان يطوف بالبيت وايضا في بعض الفاظ حديث عائشة لغة الطيب

11
00:03:18.750 --> 00:03:35.600
في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد احرامه فاستمعوا اصيب معه لمدة بعد ان احرم عليه الصلاة والسلام فدل على ان هذا الفعل سنة وانما ينهى الانسان انه الطيب بعد الاحرام

12
00:03:35.900 --> 00:03:50.550
فهذا هو الممنوع واما كونه يبتدع الطيب قبل الاحرام ثم يحرم وطبعا يكون الصيف في جسده لا في قيادة لانه لا يجوز ان يحرم الانسان بثياب ما استهورت او زعفران كما في حديث ابن عمر

13
00:03:50.600 --> 00:04:12.350
اما اذا تطيب في جسده ثم اعظم في مثل هذه الحاجة لانه ابتدى قبل الاحرام وحافظ على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة بذلك قال مالك عن ابن زبير عن غير واحد من اهله

14
00:04:15.900 --> 00:04:37.550
الصوت بن زبيد الصوت بن جليل عفوا الصوت بن زيي وهو ثقة مر علينا فيما سبق في مسألة آآ اغتسال ما عندي مثل الصلاة من كان على جنازة صلى وهو لا يدري هل يعيد من خلفه

15
00:04:37.850 --> 00:04:58.350
اللهم وعلينا في هذا في هذا الخبر التصدق عن غير واحد من اهله ان عمر نعم ما سمى لنا من هؤلاء الذين حدثوا من اهله؟ ان عمر بن الخطاب وجد ريحة طيب وهو بالشجرة والى جنبه كثير من الصلب

16
00:04:58.600 --> 00:05:13.950
وقال عمر ممن يحو هذا الضيف؟ وقال كثير مني يعني والمؤمنين لبثت غاثي واردت ان لا اهلكه فقال عمر فاذهب الى شربة تقدم لنا حظوة تكون في العودة وتصل فيها الانسان

17
00:05:15.850 --> 00:05:38.350
بذلك واجد حتى تنقيه او تلقيه وفعل كثير ابن الصلب وقال مالك الشغبة؟ نعم حسيب تكون عند عصر النحلة نعم طبعا هذا الاسناد فيه هؤلاء المبهمين لكن معنى هذا تقدم في الخبر السابق

18
00:05:39.000 --> 00:06:00.650
نعم قال مالك عن يعي بن سعيد وهو من طيف الانصاري وهو ثقة ودليل من صغار التابعين سوف يبادل اربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وان الحمد لله او مالك سعيد هو عبد الله بن ابي بكر

19
00:06:01.200 --> 00:06:26.800
ابن محمد ابن عمرو ابن حزم هو واثقة جديد كان قادما للمدينة ووديعة لنادي عبد الرحمن وهو الملقب بوديعة الرأي طبيعة شيخ الامام مالك بالفقه وهو الذي يحكى عن مالك ان ذهبت حلاوة الفقر بعد موت ربيعة رحمه الله

20
00:06:27.250 --> 00:06:47.250
وفي عام ستة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبدالله وخاطجة بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم. واوصت له خالد بن زيد بن ثابت

21
00:06:48.750 --> 00:07:07.500
نعم فضلا الصواب مع خالده الصواب مع خالد يا اخوة ان الانسان اذا فعل ذلك تحلل التحلل الاول وهو انه يرفع لها لبس الملابس والطيب وما شابه ذلك ويمنع فقط من الجماع حتى ينتهي من الحج

22
00:07:07.700 --> 00:07:27.750
حتى يطوف نعم قال فنهاه سالم واوصى فله خالد بن زيد بن كعب قال مالك لا باس ان يتهم الرجل بجهل ليس فيه طين قبل ان يحرم وقبل ان يفيض من منى

23
00:07:29.300 --> 00:07:47.300
بعد رمي الجمرة نعم يختار قول ابن عمر وقول سالم وقول عمر قبل ذلك كانوا يرون ذلك والصواب هو ما تقدم ان الانسان يسن له انه يتطيب يصيب في الرائحة

24
00:07:47.850 --> 00:08:10.900
وكذلك اذا تحلل التحلل الاول قال المالكي قال يحيى قيل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم تفضل الزعفران لهم نصيب الزعفران نوع من الطيب فالسيد الامام مالك عن الزعفران

25
00:08:11.800 --> 00:08:31.950
يكون في الطعام ان يأخذ المحرم او او لا بأس او عفوا هل يأكل او هو ممنوع منه؟ لانه محرم وقال الامام مالك رحمه الله اما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم

26
00:08:32.450 --> 00:08:48.850
واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم ولعل هذا هو الافضل فالله اعلم لان اذا طبق ذهبت رائحته ذهبت رائحته فلا بأس واما قبل ان يصبح فهو طيب

27
00:08:48.950 --> 00:09:06.700
وعلى المحرم اللي يمتنع من عنده نعم طال باب مواقيت الاذلال وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهل اهل المدينة من ذي الحليفة

28
00:09:06.850 --> 00:09:23.250
ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن قال عبدالله بن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن عبد الله بن دينار

29
00:09:23.300 --> 00:09:42.350
عن عبد الله ابن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن وعن عبد الله ابن عمر او قال عبد الله ابن عمر اما هؤلاء الثلاث

30
00:09:42.550 --> 00:09:57.050
اسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر

31
00:09:57.100 --> 00:10:13.650
اهلا من من الفرع وعن ما لك عن الثقة عنده عبد الله بن عمر اهل من ايليا وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من الجعرانة بعمرة

32
00:10:15.450 --> 00:10:34.700
نعم قال رحمه الله مواقيت الايام فضلا حذره ميقاتا ميقات زمني وميقات مكاني والميقات الزماني هو الذي جاء في قوله تعالى الحج اشهر معلومات وهي شوال ذو القعدة ذو الحجة

33
00:10:36.400 --> 00:10:55.000
فاذا احرم الانسان بالحج قبل اشهر الحج قبل وقت الحج وهنا يجعل ذلك عمرة لان اهل بالهج قبل وقته. مثل الذي يدخل في صلاة اصبحوا مثلا قبل وقتها او العصر قبل وقتها

34
00:10:57.150 --> 00:11:26.800
نعم فيجعل ذلك عمرة اذا احرم قبل زمن الحج نعم واما الميقات المثاني فهي مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يحج وجاد في الصحيحين في حديث طاووس عن ابن عباس عندما وصف المواقيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال هن لهن

35
00:11:27.050 --> 00:11:50.750
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث وهل اتى لمسلم من مكة نعم هذه المواقيت المكانية لا يجوز للانسان ان يتجاوزهن الا وهو محرم

36
00:11:51.250 --> 00:12:13.750
اذا كان مريدا للحج او العمرة وهذا قول من اهل العلم واما الاحرام قبلهن فهذا فيه خلاف بين اهل العلم هل يشرع او لا يشرع واما كون الانسان يتجاوز المواقيت بدون احرام وهو يريد الحج والعمرة فهذا

37
00:12:13.850 --> 00:12:36.900
لا يجوز فهذا لا يجوز له في هذه الحالة وكما ذكرت لقول جل اهل العلم وان كان هناك فيه خلاف لكن خلاف ضعيف او خلاف شاذ وانما الخلاف الاقوى هو ما كان قبله

38
00:12:37.700 --> 00:12:55.850
ما كان عفوا ما كان قبل المواقيت. هل هذا يجوز ولا لا يجوز والاقرب والله اعلم انه لا يجوز وان الاحرام يكون من الميقات ولا يكون قبله يقول من الميقات ولا يكون قبله

39
00:12:56.050 --> 00:13:12.000
وقد بوز البخاري اللعن المدينة يحرمون من المدينة من اين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرم اهل المدينة قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي حذيفة لاهل المدينة

40
00:13:12.000 --> 00:13:31.350
فالامجح والله اعلم انه من الميقات ولا يدفع للانسان انه يحرم قبل. نعم طبعا جاء كما سوف يأتي جاء عن بعض الصحابة والسلف اهم قبل ذلك ولكن الاصل انه لا يحرم الا من الميقات لا يحرم قبله

41
00:13:31.900 --> 00:13:45.650
وقصة الامام مالك مع الرجل الذي سأله من اين اهم؟ قال من حيث اعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا احرم من المسجد فقال لها وذلك قال ولما؟ قال اخشى عليك الفتنة

42
00:13:45.900 --> 00:14:02.050
قالوا واي فتنة في اميال او نحو ذلك قال فتنا انك تظن انك سافرت الى عمل يسبق اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فالاقرب والله اعلم انه الانسان لا يجوز له ان يحرم الا من الميقات

43
00:14:02.800 --> 00:14:21.400
نعم اذا كان مريدا للحج والعمرة واما من كان دون المواقيت فهذا يحرم من مكانه يحرم من مكانه نعم يعني مثل اهل جدة يقومون من مكانهم اهل الشوايع مثلا يحرمون من مكانهم حتى المسكن من مكة

44
00:14:21.500 --> 00:14:37.700
هذا في الحج واما في العمرة فامر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة ان تخرج امرها ان ان نعم امرها امر اخوها عبد الرحمن ان يخرجها الى التنعيم وتحرم من التنعيم

45
00:14:39.400 --> 00:14:56.000
نعم قال الامام مالك عن نافع نافع هو مولى عبد الله بن عمر تقدم ووثيقة جديد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة

46
00:14:56.800 --> 00:15:17.200
ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قوم قال عبدالله بن عمر وبلاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهلوا اهل اليمن من يلملم نعم ضمنا هذا الحديث هذا صحيح وقد خرجه الشيخان

47
00:15:17.750 --> 00:15:37.400
وفي هذا الحديث ميقات اهل المدينة ومن كان جاء من جهة المدينة سعد ممن مر على المدينة واهل الشام من الجهفة طبعا بالنسبة اهل المدينة الان من ابي او علي

48
00:15:38.200 --> 00:16:00.300
نعم واصبحت الجواب عليه فاعل يستقلون من ضواحي المدينة وهل الثامن من نعم يحرمون الان من  الجوف عند باب نعم وهل نجد طبعا من صن المنازل يسمى الان السيل وايضا وادي محرم

49
00:16:01.950 --> 00:16:25.050
والهدى طبعا وادي محرم او او طريق الهدى هذا فقط طرف الوادي الاخر الوادي الاخر هاي من المنازل هذا وادي ده طرف يعني الطلب الاول هو الذي يسمى السين. والطلب الثاني وهو كله من الميقات

50
00:16:25.350 --> 00:16:43.850
هو الذي يسمى وادي محرم او طريق الهدى نعم فهذا طرفا اخر هو ميقات واحد نعم وهذا عبد الله بن عمر بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم

51
00:16:46.600 --> 00:17:02.000
الان يسمى هذا السعدية يسمى الان هذا السعدية نعم. وعبدالله بن عمر ما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال بلغني لكن جاء هذا في حديث ابن عباس هذا جاء في حديث ابن عباس

52
00:17:03.700 --> 00:17:25.800
نعم طبعا بقي ميقات خامس وهو مفاتح للعراق. ولمن جاء من جهة المشرق هذا الميقات الخامس نعم ثم قال مالك عن عبدالله بن دينار وعبدالله بن دين هو ايضا مولى

53
00:17:26.350 --> 00:17:46.050
نعم مولى بني عدي مولى عمر الخطاب نعم هو ثقة جليل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة

54
00:17:46.250 --> 00:18:12.150
واهل الشام من الجحفة نعم قال واهل نجد من قبل. قال عبد الله بن عمر اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:18:12.850 --> 00:18:28.800
قال ويهل اهل اليمن من يلملم هذا الذي بلغ عبد الله بن عمر كما تقدم هذا جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته. هذا جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته

56
00:18:30.300 --> 00:18:50.900
فابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه. عفوا لم يسمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال مالك النافع ان عبد الله ابن عمر قال هل ان عبد الله ابن عمر نعمة هلا من الفقه

57
00:18:51.450 --> 00:19:14.850
نعم يعني هلا طبعا بعد عفوا بعد ميقات المدينة بعد ميقات المدينة الذي يرجو الله لنا انه بعد ميقات المدينة وقد يكون يعني انفع له وام من هذا المكان نوى ثلاثة

58
00:19:15.000 --> 00:19:35.350
اذا كان نعم كما تقدم في حديث عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ من حيث من حيث انت الاحرام نعم. قال ما لك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر هل من بيت المقدس

59
00:19:41.300 --> 00:19:56.950
وهذا طبعا يعني ما بين لنا الامام مالك من هذا الثقة طبعا قيل نافع ان كان نافع فهذا صحيح عن عبد الله بن عمر وكان نافعا الذي حدث مالك وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

60
00:19:58.700 --> 00:20:17.400
وتقدم ان الاقرب انه لا يهل قبل الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من العوانة

61
00:20:17.450 --> 00:20:36.050
في عمرة نعم ولدي عوانه دون المواصيل انت عوانه دون المواصير فاذا كان الانسان دون الميقات فمن حيث انشأ الاحرام الا اذا كان في مكة يخرج كما امر الرسول عليه الصلاة والسلام

62
00:20:38.150 --> 00:20:54.550
آآ كما تقدم في قصة عائشة امه واخوها عبد الرحمن انه يعمرها من التنعيم. طبعا بقي الميقات الخامس وهو ذات عود لاهل العراق. هو ذات عود لاهل العراق وقد اختلف في هذا الميقات هل هو

63
00:20:55.300 --> 00:21:09.800
ميقات توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم او ان الذي وفق هو امم كما في صحيح البخاري عندما جاء للعراق وقالوا يا رسول الله ان قول المنازل جو عن طريقنا

64
00:21:10.100 --> 00:21:36.850
فوصف لهم ذات عرظ نعم والاوجح هو انه توقيفي وانهم واسطا انه توقيفي اخرجه مسلم وان عمر وافق اه ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من من اجتهادات عمر الموافقة

65
00:21:38.250 --> 00:22:02.150
طبعا اختلف في صحته في غفلة الى الرسول عليه الصلاة والسلام لانه غاوي شك لانه غاوي شك في وسعه بوسعه نعم وانتهى الطرق فيها كلام لكن هي تقويه واصلح كما تقدم في مسلم

66
00:22:02.450 --> 00:22:23.100
تقوي جانب او رفع وذاك وصلنا الان الضغيبة تم الان الضغيبة نعم تفضل. قال باب العمل في الاهلال وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:22:23.650 --> 00:22:45.750
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر تزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل

68
00:22:46.000 --> 00:23:03.400
وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي لمسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل وعن مالك يا عم موسى ابن عقبة

69
00:23:03.500 --> 00:23:19.000
عن سالم بن عبد الله او سمع اباه يقول ميداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد

70
00:23:19.150 --> 00:23:36.800
يعني مسجده بالحليفة يعني مسجد ذي الحليفة وعن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن بن جريج انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا

71
00:23:36.850 --> 00:23:55.350
لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصبغة ورأيتك اذا كنت بمكة

72
00:23:55.450 --> 00:24:09.900
اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهلل انت حتى يكون يوم التروية حتى يكون يوم التروية قال عبدالله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:24:10.050 --> 00:24:30.150
يمس الى اليمنيين واما النعال السلكية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصبرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:24:30.200 --> 00:24:50.250
يصبغ بها فانا احب ان اصبغ ان اصبغ بها واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وعن مالك عن نازع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب

75
00:24:50.300 --> 00:25:05.150
فاذا استوت به راحلته احرم وعن مالك انه بلغ مع عبد الملك بن مروان اهلا من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك

76
00:25:06.750 --> 00:25:28.600
نعم قال مالك رحمه الله العمل في الاهلال قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان تلبية رسول الله ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

77
00:25:29.950 --> 00:25:52.300
نعم طبعا هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان ومعنى لبيك قيل فيها عدة معاني قيل مأخوذ هذا من الذ بالمكان اي اذا اقام به فكان الحاج يقول لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة

78
00:25:53.400 --> 00:26:15.650
وقيل ان هذا مأخوذ من المحبة يقال موات اللذة هي كانت محبة لاولادها وقيل ان هذا معقول من الاخلاص لبيك ايقزني واخلاصي اليك وماذا سن المعاني كلها مقصودة هنا فالحاج

79
00:26:16.750 --> 00:26:36.050
مقيمة ينبغي ان يقيم على طاعة الله ويخلص لله في عمله ويحب ربه جل وعلا وشريعته وما شرعه سبحانه وتعالى والتلبية سنة التلبية سنة والاكثار منها سنة ووضع الصوت بها كل هذا من السنة

80
00:26:36.300 --> 00:26:54.000
وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة وانه ينبغي على الاقل انه يلبي مرة واحدة وذهب بعض اهل العلم الى ان رفع الصوت فيها واجب كما ذهب الى هذا ابن حزم وان من لم يرفع صوته على حج عند ابن حزم رحمه الله او نحو ذلك

81
00:26:54.650 --> 00:27:14.800
نعم ومدى بالجمهور انها سنة نعم لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك هذا فيه اعلان التوحيد لله جل وعلا والاخلاص له عز وجل ان الحمد والنعمة لك فيه تنال العبد على ربه عز وجل

82
00:27:15.450 --> 00:27:37.000
وانه يحمد على نعمه جل وعلا وان الحمد والشكر له هو الذي انعم بذلك على عباده والملك لا شريك لك في ذلك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والعمل

83
00:27:37.550 --> 00:27:51.050
هذا يفيد انه لا بأس بالزيادة على ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك ان السنة والافضل ولكن بل ان الانسان يلزم الاكمل ان الانسان يلزم تلبية الرسول

84
00:27:51.100 --> 00:28:05.250
صلى الله عليه وسلم. والا لا بأس بزيادة الصحابة يزيدون او بعضهم كان يزيد فلم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك جاء عن سعد ابن ابي وقاص كان يقول لبيك ذا المعابد

85
00:28:06.850 --> 00:28:30.800
نعم ونحو ذلك فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر عليه والتزم هو تلبيته عليه الصلاة والسلام وانا مالك عن هشام بن عوة وهو ابن الزبير بل عوام القوات الاسدي وهو ثقة فقيه جليل تقدم لنا نواظا فيما سبق في عام ستة وخمسة واربعين ومئة. فوجده الجماعة

86
00:28:31.400 --> 00:28:51.350
انا به هو ابن الزبير من العوام القوس الاسدي وايضا مضى علينا وهو ثقة جليل ثبت فوجده الجماعة رفع عام اربعة وتسعين وقيل غير ذلك والله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به واحدةته اهله

87
00:28:51.400 --> 00:29:11.400
طبعا هذا موسم ولكنه صحيح صحيح من حقوق اخرى  كما سوف يأتي بالحديث الذي بعده هو بمعنى الموتى العروة وانا مالك عن موسى بن عقبة وهو الاسدي بصفة الشافعي. خرج له الجماعة

88
00:29:11.800 --> 00:29:32.750
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبتية من الفقهاء انه سمع اباه طبعا سالم اشهب اولاد عبد الله بن عمر فلو سمع اباه عبدالله بن عمر يقول بيداؤكم

89
00:29:33.350 --> 00:29:57.300
البيداء هذا هذا المكان بعد ذي الحليفة بعد يعني المسجد تقريبا طيب ايدائكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما احل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ملك حليفة

90
00:29:57.500 --> 00:30:16.750
هذا صحيح وهو ثابت في الصحيحين وهذه البيداء بعد المسجد هذه البيداء بعد المسجد  هؤلاء الذين اخبروا النواسون عليهم لبى من هذا المكان هم اخطر بما شاهدوا اخبروا بما شاهدوا

91
00:30:17.300 --> 00:30:38.850
لانه الرسول عليه الصلاة والسلام من حين احرم وهو يلبي مرة بعد اخرى فكاف هناك يلبي في هذا المكان فظنوا انه ابتدأ من هذا المكان وهكذا  الاقرب والارجح ان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدى

92
00:30:39.000 --> 00:30:59.600
التلبية من المسجد عندما صلى ركعتين طبعا ما كان هناك مسجد لكن عندما صلى عليه الصلاة والسلام كانت صلاة فريضة وكب دافته. وعندما قامت به وضع رجله في الغوث وقامت به لذة. عليه الصلاة والسلام

93
00:30:59.950 --> 00:31:21.200
فالسنة عند الانسان اذا جه الى الميقات وركب سيارته الى الدين رجال المنصات واغتسلوا كذا وتطيب فيسن له ان يتجه الى القبلة واركب سيارته ويتجه للقبلة والملح اليوم كم وهو متجه الى القبلة كما فعل متجه للقبلة يلبي

94
00:31:23.050 --> 00:31:36.950
نعم. قال ابن عمر ما هل الا من عند المسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة بني مسجد بعد ذلك طبعا جاء في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام لبى

95
00:31:37.050 --> 00:31:55.200
في المسجد بعد بعد ان صلى الفريضة لسه وعندما وصل دال بدلا وعندما ظهر على صعد على البيداء لمدة لكن حديث ابن عباس في اسناده قصي الجزوي وهو سيء الحفظ

96
00:31:55.950 --> 00:32:11.500
والثابت حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عندما وضع ودة في الغمز وقامت الدابة لذة قال مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوي وهو ثقة دليل توفي نحو عشرين ومئة وقد خرج له الجماعة

97
00:32:11.850 --> 00:32:29.250
واختلط قبل وفاته ولكن لم يؤثر عليه هذا الاختلاط عن عبيد بن زبيد وهو السيد مولاه ثقة من الثالثة من الطبقة الوسطى من السابع وفي عبيد بن حنين وهو ايظا ثقة غير حاجة

98
00:32:32.200 --> 00:32:46.750
نعم لو قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ار احدا من اصحابك يصنعها قال اما هن يا ابن؟ قال رأيتك لا تمس من الاوثان الا اليمانيين

99
00:32:46.850 --> 00:33:09.400
اي الحجر الاسود هو ركن اليماني ورأيتك تلبس النعال الشركية ورأيتك تصبغ بالصفر ووعيت اذا كنت في مكة هل الناس هلال ولن تضل انت حتى يكون يوم التبوية. فقال عبدالله بن عمر واما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:33:09.400 --> 00:33:28.500
ازاي نعم هذه السنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما مس من الاوثان الاربعة الا اليمانيين اما السامي والعراقي لم يمسهما وانما الحجر الاسود وهو اخذ اليماني والحاجة التي وقبل يقبل

101
00:33:29.750 --> 00:33:51.600
يختص بالتقبيل بخلاف غيره وايضا يختص بالتكبير يقول الانسان الله اكبر اما ركن اليماني لا لا يقبل ولا يقبض عنده ولا يقال شيء نعم ما ثبت انه يقال شيء عنده الركن اليماني وانما لم ثبت عند الحجر الاسود

102
00:33:52.100 --> 00:34:06.700
ولا نقول بسم الله والله اكبر يقول الله اكبر لان البسملة ثبتت عن ابن عمر واما الاحاديث الموظوعة انا واصل في الامر فلم يثبت شيء من هذا وانما لو ثبت التقديم فقط

103
00:34:07.350 --> 00:34:25.050
كما في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبوا واساءوا عليه الصلاة والسلام وركن اليماني ايضا طبعا الحجر يشار اليه. اما اليماني ما يساوي اليه. اذا امكن الانسان ان يستلم فبها. ما استلمه ما استطاع

104
00:34:25.150 --> 00:34:48.500
لا يكذب ولا يشير اليه ايضا. ما يشير اليه فالحج الاسود ايضا يختص بالاشارة هذي ثلاثة اشياء يختص بها الحجر الاسود نعم واذا مس اهل العصا يقبل هذا المكان الذي مس الحجر الاسود

105
00:34:50.050 --> 00:35:11.350
نعم وفي مكان ثالث وهو الملتزم بين الحجر والباب. الملتزم بين الحجر الاسود والباب هذا ثبت عن ابن عباس وطبعا هو من الزبير انهم كانوا يأتون اليه ويضعون عليه وجوههم او صدورهم

106
00:35:11.450 --> 00:35:33.500
وذكر هذا ابن تيمية عن الصحابة وجاء حديث موضوع ولا يصح واما ما عدا هذا من البيت فلا يمس ولا يقبل نعم بعض الناس حول الكعبة وبعض الناس يمس يمس الركن العراقي او الشامي وهذا كله كله ليس من السنة في شيء

107
00:35:33.850 --> 00:36:01.150
وقد انكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنهما عند الاوكل ولعل الحكمة ما بان الرسول عليه الصلاة والسلام والعراقي لانهما لم يؤسسا على بناء ابراهيم عليه السلام وانما هذا في عهد قوي

108
00:36:03.500 --> 00:36:21.800
فعندما قصرت بهم النفقة تركوا جزء من البيت نعم ولذلك ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل الحجر الاسود وركن اليماني وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص

109
00:36:25.100 --> 00:36:45.600
او عبد الله بن عمر وهو التغمدي ان مثل الحجر الاسود الركن اليماني وحسان الخطايا حصا حطام الخطايا حصن والحديث اثبت باسناده نعم قال وما النعال الشركية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر

110
00:36:45.650 --> 00:37:08.350
ويتوضأ فيها من احب ان البسها نعم تباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. واما الصفوة وهي الصبغ بالصفرة نعم  فان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع فيها فانا احب ان اصبغ بها

111
00:37:08.750 --> 00:37:28.550
ومن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعف. يتزعف الرجل هذا حديث في الصحيحين فالزعفران هو نوع من الصبغة لا يجوز نعم والذي يبدو ان ابن عمر كان يصبغ ثيابه فيها يصبغ ثيابه

112
00:37:37.200 --> 00:37:56.000
نعم قال واما الاهداء فمن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حتى تنبعث في وحدته نعم تفضل هذا قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عوف كان يصلي في مسجد ذو الحذيفة؟ ثم يخرج كوكب فاذا ترضي واحدة اعظم

113
00:37:56.450 --> 00:38:23.400
هذه السنة اما زان بن عثمان بن عفان عليه بذلك لا مال وسنة نعم لا نستفظ عند هنا احسن الله اليكم يا شيخ  نعم احد الاخوان يسأل يقول رجل من المسلمين تزوج

114
00:38:23.750 --> 00:38:57.300
امرأة نصرانية في بلاد الكافرين قل فهل يجب عليه ان يلزمها بالحجاب وهو ينبغي له ان يلزمه بالحجاب لان الكفار هم مخاطبين باصول الشريعة وطبوعها مخاطبين باصول الشريعة ولكن هذا حتى عندهم يعني الاصل هذا ايضا عندهم انهم يحتجبون

115
00:38:57.500 --> 00:39:24.600
وكنا نساء اليهود والنصارى اللاتي الى اللائي في بلاد المسلمين قلنا يحتسبنه الى ان جاءت صفوف اه النساء اليهوديات والنصرانيات اللاتي بلاد المسلمين كن يحتسبن حتى جاء الصفوف. نعم احسن الله اليكم

116
00:39:25.450 --> 00:39:51.000
يقول رجل يقول ان والده قد مات فعليه اشهر من رمضان لم يصمها اهلا وبعضها تهاونا و عدم علم بالبعض وعدم علم بفرضية الصيام فيقول فهل نصوم عنه تلك الاشهر بحيث يتقاسم

117
00:39:51.450 --> 00:40:17.050
تلك الاشهر الاولاد لعل لعل والله لم هذا الاقوى والاحوط لانه جاء في الصحيحين جاء في الصحيح ان من مات وعليه صيام صام علو عنه وليه وقد افتت اللجنة بهذا يعني افتت الناس سواء كان صيام فريضة او نذر. يعني بعض اهل العلم يفرق بين الفريضة والندو

118
00:40:19.400 --> 00:40:42.450
فهل حديث عام فالاحوط انه يصام عنه نعم. احسن الله اليكم تسمية ذي الحليفة بابيار علي ما اصله ما ادري يعني ما ادري ايش سبب تسمية بهذا الشيء؟ ونقرأ الامام ابن تيمية ان بعض الجهال يظن

119
00:40:42.650 --> 00:41:03.850
ان علي رضي الله عنه انتقل مع ابليس وانه تعاوك معه كذا وكذا والله اعلم عن تسمية نعم. احسن الله اليكم يقول قادم من السودان بحر او جوا من اين يحرم

120
00:41:05.350 --> 00:41:22.600
والله بالنسبة للقادمين من السودان هذا نصب بعض اهل العلم اذا كان جاي من جهة سواكن اللي مقابل جدة فهذا ما له مكان يحرم به الا جدة لانها سواء كانت التي تقال بالجدة

121
00:41:24.000 --> 00:41:42.500
ولا يحرم بالبحر فاول ما يلاقيه من اليابسة هو جده سيحرم من جدة واما اذا كان الانسان بيأتي بالطائرة وهالطائرة يحكم مو على مواقيت تحازي المواقيت من الجو فعليه ان يحرص اذا حاب الميقات

122
00:41:42.650 --> 00:42:00.600
مدى الذي يأتي مثلا من جهة الشوطية بالنسبة لكم موجودين من جهة الرياض الى جدة فهذا رحمه بالميقات من الجوف فيحرص فاذا كان هذا اللي جاي بالطيران انا ما ادري عنه اذا كان هم في هذه المواقيت في الجو

123
00:42:01.950 --> 00:42:22.850
نعم اليكم يقول الحلولية الذين يقولون ان الله في كل مكان ولا يحويه مكان هل يكفرون بذلك وهل هناك فرق بين عامتهم وخاصتهم هو هذا الاصل القول الاصل ان هذا القول كفر

124
00:42:22.900 --> 00:42:35.000
لانه منافي مخالف للكتاب والسنة. الله عز وجل يقول فهل منكم من في السماء؟ ويقول الرحمن على العود استوى ويقول يخافون ربهم من فوقهم وهذا والعياذ بالله يقول في كل مكان

125
00:42:35.700 --> 00:42:52.250
فلا شك ان الاصل في هذا القول انه كفر والعياذ بالله لكن لغلبة الجهل ما يكفون الا بعد اقامة الحجة الا بعد اقامة الحجة عليهم بغلبة الجهل. ينشأون على هذا والعياذ بالله لان الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك

126
00:42:54.450 --> 00:43:12.300
لابد من اقامة الحجة عليهم واما الذي يقول والعياذ بالله اذا كان على مذهب الحلولية الصوفية اصحاب ابن عوضي فهذا ناشط اعوذ بالله هذا القول كفو نسأل الله العافية والسلامة. اما اذا كان يقول في كل مكان

127
00:43:13.050 --> 00:43:29.500
فهذا لابد من اقامة الحجة عليه لان نشأ على هذا القول والجهل واجب. نعم اليكم يقول قوله بدون ليس فيه طيب هل يدخل فيه مثل الفازلين وانواع الدهون لاي غرض

128
00:43:29.700 --> 00:43:42.950
من فيمنع منها ويطلب مثالا عن الزهن بلا طيب الله اليكم والله لا بأس اذا كان هذا الدهن بدون طيب لا بأس ان الانسان يستعمله لو حتى كان محرم الممنوع الطيب

129
00:43:43.450 --> 00:44:01.050
اما اذا كان دهن بلا طيب فكان ممنوع وغير ممنوع الانسان غير ممنوع عفوا المحرم من استعماله بهدف ان يستعمله نعم الله اليكم يقول الاحرام قبل الميقات ليس طلبا لمزيد اجر بالاحتياط

130
00:44:01.350 --> 00:44:27.050
وخوفا من فوات الميقات والله هذا ايضا خطأ حتى هذا خطأ هذا وسواس من الشيطان نعم اذا كان بالصواعظة هذا ممكن. الانسان في الطائرة الطائرة سويعة هذا في الجو هذا نعم ما يدرك يعني هو دقائق الا هي بموضوعها واقل بعد ما وعلى هالميقات وهو ما يدري

131
00:44:27.350 --> 00:44:43.950
لا اذا كان الانسان جاي من جهة نعم نعم. احسن الله اليكم يقول لبس اه الكمام على الوجه هل يعتبر تخمير منهي عنه هل في ذلك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله

132
00:44:45.050 --> 00:45:01.650
هو بالنسبة لفتوى للشيخ عبد العزيز الله يرحمه انا ما ادري عن هذا ويمكن ان تراجع الفتاوى فتاوى اللجنة او فتاوى الشيخ رحمه الله بالنسبة لفاضلة الوجبة في خلاف بين اهل العلم نقل عن جمع من الصحابة انهم كانوا يغطون وجوههم

133
00:45:01.750 --> 00:45:19.850
في الحج مما جاء عن عثمان رضي الله عنه وتابع حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال لا تخلطوا وجهه ولا رأسه فزيادة الوجه هذي وقع فيها خلاف في ثبوتها

134
00:45:22.400 --> 00:45:43.100
وفي الانسان انما يغطي وجهه هذا هو الاحوط نعم احسن الله اليكم يقول اذا ركبت طائرتها وكان مجهدا وخشي ان ينام ويتعدى الميقات فانه ان يحرم قبل الميقات خاصة ببداية الرحلة

135
00:45:43.550 --> 00:46:02.550
ويندرج على هذا يا شيخ فيما لو نام آآ ونسي ان يحرم او نام وتجاوز الميقات ما العمل كله ينبغي اذا قدر المستطاع ان الانسان يوافق السنة. ينبغي له قدر المستطاع يعني يوصي من يوقظه

136
00:46:02.750 --> 00:46:25.900
غالبا اذا مع احد فيقول اذا في الغالب انهم بيعلنون الغالب انهم يعلنون فينبغي له ان يوصي من يوقظه صوتا على السنة واما الان فات الاحرام تجاوزت الطائر والميقات فهذا ان كان اعظم بعد الميقات

137
00:46:26.550 --> 00:47:10.000
فيكون عليه اصابة  وان كان لم يحرض ونزل في جدة فيشوع له هو يقوم يعني يشرع له انه يخرج الى الميقات ويحرم من الميقات اعظم من جدة وانما هو تقريبي

138
00:47:10.450 --> 00:47:34.750
فمن تعداه بقليل كخمس كيلوات مثلا ثم احرم فقد احرم من الميقات فما رأيكم؟ هو ما ادري عن هذا الشيء ولا ادري هو يقصد على الميقات نعم لا شف بعض المواقيت كما تقدم تقضيضية. يعني اوابغ عند وافق. نعم. اما عندك مثلا خمسة اسئلة

139
00:47:34.750 --> 00:47:53.100
هذا ينبغي الانسان لا للقبول ان شاللي يدعو الى هذا الشي نعم احسن الله اليكم يا شيخ الجعرانة او الجعرانة ذكر الخطابي باصلاح خطأ المحدثين او غلط المحدثين انها بالتخفيف

140
00:47:53.650 --> 00:48:18.850
وجعل التثقيل ملحونا والله هذا انتقال بالوجهين تقال بالوجهين  يعني مثلا ما خصه الخطاب ايضا اهل الحديث في الخبث والخبث ورد عليه النووي في هذا نعم احسن الله اليكم في الزعفران

141
00:48:19.050 --> 00:48:42.450
فيما لو طبخ وبقيت ريحته او بقي طعمه اما الطعن نعم يسقط يعني قد يسقط الطعام لكن لن يجد له رائحة اذا طبخ  يعني اذا كان الوضع فوج وطبخ هذي لن تذهب او رائحة. او بالسعي غالبا تذهب

142
00:48:43.900 --> 00:49:10.100
نعم جاء خلاف بين الفقهاء نعم. في الحج فيما لو طبخ وبقيت رائحته نعم. فبينهم في آآ النهي ولزوم الفدية قولان وكذلك لو اه بقي طعمه كذلك والله كما ذكر الامام مالك رحمه الله

143
00:49:10.300 --> 00:49:33.250
فهو ليست مسألة الطعم مسألة الرائحة المسألة مسألة واحد زعفران له طعم وله رائحة فالمسألة ضائعة الطيب هو الرائحة ليس الطعن فهذا هو المنهي عنه فاذا طبخ ذهبت رائحته فما يكون عليه شيء اما اذا كان

144
00:49:33.500 --> 00:49:51.600
يعني لازم اذا مات وبخل رائحته موجودة فلا يجوز للمعظم ان يستعمله نعم يا اخوان احسن الله اليكم يا شيخ حياك الله اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة عليكم ورحمة عليكم ورحمة