واما يقال انهم لا يقدمون له هذا خلاف ما جاء في الدليل فالذين هلوا اهلوا بالهدم معول عليه الصلاة في البيت قال حتى رجعوا من منى وانما عندما رجعوا منى طافوا طواف الحج عن مالكنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا؟ وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتموا الهلال وعن مالك عيسى بن عروة ان عبد الله بن الزبير اقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة لهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوب مكة لا يخرج من الحرم قال مالك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر وسئل مالك عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال اما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصل وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج فاخوا الطواف بالبيت سعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى وفعل ذلك عبدالله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة اخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل ما لك عن رجل من اهل مكة هل يهل نؤمن جو مكة بعمرة قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن القاسم هذا الباب انت اللي قريته الهلال اهل مكة ولا لا؟ نعم يا شيخ. اي نعم قال رحمه الله عن عبدالرحمن ابن القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق تقدم لنا فيما سبق وانه ثقة دليل حتى قال ابن عيينة كان من افضل الناس ووالده الخاتم ايضا يوصف بانه من افضلها الزمالك نعم القاسم كما تقدمه ابو محمد وعائشة عمته رضي الله عنها ان عمر ابن الخطاب بس لو سمحت شوي يا شيخ محمد. نعم يا شيخ ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا اهل المكتب ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم متهنون احلوا اذا رأيتم الهلال اما من حيث المثال فهذا منكر ما بين قاسم محمد وما بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ان لان القاسم اما ان يكون ولد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه او نحو ذلك واما من حيث هذا الحديث فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل اهل مكة يهدون اليوم الثامن او يهلون من حين يروا هلال ذي الحجة. كما جاء عن عمر هنا والاقرب او والصحيح هو القول الاول انهم يظلون في اليوم الثامن لان اهل مكة ليس عليهم نعم لان اهل مكة ليس عليهم هدي فيهلون في اليوم الثامن كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل اليوم الثامن يهم وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذين حجوا معه نعم قال مالك عن هشام بن عروة ان عبدالله بن الزبير وعبد الله بن الزبير عم هشام لانه اخو عروة نعم اقام بما اقتدى تسعة سنين وهو يهل بالحج لبلال ذي الحجة وعوة ابن الزبير معه يفعل ذلك الذي هو اخو عبدالله بن الزبير قال مالك رضي الله تعالى عنه الجميع قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا بها ومن كان مقيم في مكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم في حديث طاووس عن ابن عباس وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت فمن حيث انت حتى اهل مكة من اهل من مكة وبالنسبة للحج يحجوه يهلون بالحج من نفس مكة من بيوتهم اما بالنسبة للعمرة فكما تقدم يخرجون الى ادنى الحلم اما امر الرسول عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن ان يخرج لعائشة رضي الله تعالى عنها الى ادنى الحلم الاستاذ عيد نعم قال ومن ومن اهل نعم ومن اهلها من مركز الحج طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يوم دعاء من منى نعم الامام مالك رحمه الله يعني فوض ما بين اهل مكة وغير اهل مكة والذي يبدو والله اعلم ان اهل مكة في هذه المسألة من غيرهم الذين كانوا معوسون عليه الصلاة والسلام من كان فاولا مع طواف القدوم وسعى عن الحج واما من كان متمتعا فانه صام وسعى عن العمرة فانه طاب وسعى عن العمرة فاذا كان في المسجد متمتع طبعا ما يكون عليه هجم يعني كما تقدم لنا فيما سبق انها اهل مكة مثل غيرهم فيما يتعلق بالعمرة فعليهم عمرة آآ انما ربنا عز وجل ذكر او الذي يظهر من الاية ان ليس عليهم هدي. قال تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري مسجد الحرم وهذا في الهدي آآ الهدي نعم ليس عليهم هدي واما فيما يتعلق في العمرة فعليهم عمرة فاذا تمتعوا اي بالنسبة لاهل مكة فانهم آآ يؤدون الطواف وهذا عن العمرة ويؤدون السعي وايضا هذا عن العمرة نعم ثم يتحللون نعم واما بالنسبة للقرآن فالقرآن لابد ان يسوق الهدي وهل درسهم في نفس مكة كيف يسوقون الهدي وانما يسوق الهدي والله اعلم من كان من اتى من خارج مكة نعم هذه سوق الهدي اذا فظل نعم واما من كان في مكة ما رأي سوق الهدي نعم فقال ذلك رحمه الله طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني الامام مالك وكما تقدم وعدم تقديم يرى عدم تقديم السعي والله اعلم او يرى انه ما يطوف ولا يسعى حتى يعني طواف ما يسمى بطواف قدوم مو بالحقيقة والله اعلم انه يشفع له يشفع للمكي انه اذا اعظم انه يطوف وهذه المسألة يعني لعلها بالنسبة لي لعلها يعني لعلي اواجهها افهم فهل يواجهها اكثر؟ يعني عندي تردد الان فيها وتحتاج الى بحث نعم. قال وكذلك صنع عبد الله بن عمر وسئل مالك عمن هل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مركب هلال ذي الحجة كيف يصنعون بالطواف؟ قال اما الطواف الواجب فليؤخره. وهو الذي يصل بينه وبين السعي بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدله وليصلي ركعتين اضاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هدوا بالحج فاقوا الصلاة في البيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى لا هذا طبعا فيه نظر. الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فما تقدم شرح ذلك المقاول قاصعا للقدوم وهذا في حقه سنة والسعي عن الحج وقدمه. فمن كان قادما من المدينة او من اي مكان نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته هو بالقيام في تقديم السعي ان قدمه بها اذا كان قاضي واما قدمه آآ عليه ان يأتي به في يوم الحج والايام التي بعده طواف الحج. طواف الغسل نعم والوفاء على ذلك عبدالله بن عمر فكانوا يهلوا لجدال ذي الحجة بالحج من مكة. وما ثبت ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان في الحج الا في اليوم الثامن فما تقدم لنا فيما سبق قالوا يؤخر طواف البيت والمروة حتى يرجع للمنى تقدم انهم كان مهم اذا جاء اليوم الثامن. نعم. قال وسئل ما يفعل رجل من يعني النهاردة هل يهل من يوم مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى ذي الحجة يحرم من كما تقدم في هذا. انه يخرج الى الحج في الليل اهل موقف العموم مثل الاخرين. لكن التفويض بينهما. نعم تفضل. قال باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد هادي وعن مالك بن ابي بكر محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت وقد بعثت بهدي اكتبي الي بامرك امري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت فاذا هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي فلم يحرم على رسول وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي وعن ما لك ان يحي ابن سعيد انه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فاخبرتني انها سمعت عائشة تقول لا يحرم الا من اهل ولبى وعن مالك العم يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن حارث التيمي عن ربيعة ابن ابن عبدالله ابن الهدير انه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد. فلذلك تجرد قال ربيعة وعبدالله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فاشعره بذي الحليفة ولم يحرم حتى هو حتى جاء قال لا احب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله. وسئل ما لك هل يخرج الذي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل مالك ايضا عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة. فقال الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك. قول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى نحر هديه نعم احسنت قال مالك ما لا يوجد الاحرام من تقليد الهدي قال عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري وهو ثقة جميل كان قاضيا المدينة توفي بعد ثلاثين ومئة قد مر علينا من قبل. العمر خرج له الجماعة انعموا بنت عبد الرحمن وهي الانصارية في حذو عائشة وهي ثقة جديدة وهي ان المفطرات او من اولويات مشكورات عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان زياد هذا هو الذي يسمى زياد ابن ابيه ونسبة الى ابي سفيان هذا حصل في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه انه استلحق بناء على كلام ابي سفيان نعم وعامله بعض الصحابة هذا الشيء الذي حصل نعم ما المهم هو يسأل عائشة انه كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال نهدى هديا يقوم على الحاج حتى ينهض او حتى ينهض حتى ينحوا الهدي وقد بعثت بهدي فاطلبوا للمضيقين نعم او بغي صاحب الهدي قال نعم والى اخره هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ما ذهب اليه ابن عباس انه يحرم عليه ما يحرم على الحاج وظاهر هذا والله اعلم الا حتى اجتماع لاهله وكذا انه يحرم عليه كما يحرم على الحج نعم وهذا ايضا اللي جاء عن هذا الرجل تجود عن ثيابه يعني اصبح مثل المحرم القول الثاني انه ما يحكم عليه شيء ابدا اذا اوصى الانسان هديه الى مكة القول الثالث انه يحرم عليه ان يأخذ من شعره ومن انصاره ومن بشرته طيب بناء من حول الهدي. هذا دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد ابن المسيب عن عائشة عن ام سلمة عفوا من حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاة والسلام اذا دخلت عشر ذي الحجة وواد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعبه ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا القول هو واجب. هذا القول هو الراجح اما ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما يحرم على الحاج فبينت عائشة انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك واما كون انه لا يحرم عليه شيء فهذا خلاف حديث ام سلمة فحديث سلمة دل على انه يحرم عليه من اراد ان يضحي ودخلت العشر سواء كان يضحي في مكانه او يوسم هديه انه يمتنع من الاشياء الثلاثة من شعبة لا يأخذ من شعبة شيئا ولا من اصحابه ولا من بشرته. والمقصود من البشرة اللحم اليابس الذي يكون في اطراف القدم او الاصابع نعم فلا يأخذ من هذه الاشياء الثلاثة حتى ينحر الهدي نعم قالت عائشة قالت عن وصلت عائشة ليش؟ وقال ابن عباس انا فتنت فنائذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده من السنة من السنة اذا اوصى الانسان هدي نعم ان يقلده والتقليد يعني مثلا نعم يعني يوضع حلقة يوضع نعال وما شابه ذلك. يعني على انه علامة على انه هدي نعم قال ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان احله الله له حتى نحو الهدي قد يقال ان في حديث عائشة هذا نفث ان يحرم عليه شيء لكن نقول عندنا حديث ام سلمة ويبدو ان عائشة رضي الله عنها لم تعلم بحديث ام سلمة ولا شك ان الاخذ من الشعر او الصفوف هذا او البسل وهذا شيء ليس ذباحه فهي عائشة عليه الصلاة والسلام في ملابسه انه يأتي اهله وكذا وكذا فلم يعني ما ظنت انه حرام عليه شيء او قد حوم عليه بعض الشيء فالصواب كما جاء في حديث ام سلمة التي قد انه قال سألت عمرو بن عبد الرحمن عن الذي يبعث هديه ويقسم هل يحرم عليه شيء؟ اخواتي انها سمعت عائشة فكل لا يحرم الا من اهل ولبى اي اهون ولبى بالحجاز اللي احرم عليه فعمرة تفتي بمرتد به عائشة نعم وهذا طبعا اسناد صحيح كما ان الاسناد الذي قبله صحيح نعم ثم قال مالك عن يعن ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم الحاوي القوة التيمي وهو ثقة جديد. خرج له الجماعة عن وديعة بن عبدالله بن الفديم وهو القوة ثقة جديد من كبار التابعين انه رأى رجلا متزوجا بالعظ متزوجا متزوجا من المخيط من الملابس العادية. فسأل الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد. فلذلك تزوج قال وديعة ثلاثية وعبدالله بن الزبير فبكوت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. نعم لا شك ان هذا خطأ كما تقدمت. ليس عليه دليل وسئل مالك عن من؟ طبعا هذا الاسناد صحيح الى عبد الله بن الزبير وفيه مالك عن من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده نعم يجيء الحليب ولم يحرم هو حتى جاء الجعفة قال له احب ذلك ولم يصب من فعله. نعم هنا لم هذا الذي فعل ذلك لانهم بعض الميقات بدون حليفة والله ان هذا مدني وحتى لو لم يكن مدنيا الاصل انه يحكم بالميقات الذي مضى فيه هن لهن هاي المواقف ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة نعم فلذلك الامام مالك قال هذا انه لم يصب. نعم لان اعظم الاحرام من الميقات الى ميقات اخر. وقد مر هو بهذا الميقات نعم فينبغي له ان يحرم من ميقاته. قال ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يتعبه الا عند الاهلال نعم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اعظم قلد هديه واشعره سيد الحذيفة. قال الا رجل لا يبيد الحج فيبعث به ويقيم في اهله. نعم كما فعل الرسول عليه قال رسول مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. نعم ما في مانع ان الذي آآ يخرج بالهدي غير محرج نعم يوجد واعي بيد كذا ماذا؟ بذلك والوصول ايضا عن ما سلف فيه الناس من الاحضار لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة عندنا الذي نأكل به في ذلك قوله عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه السنة احله الله له حتى نحر هديه. نعم تقدم السلام على هذه المسألة نعم عند هنا احسن الله اليكم يا شيخ صافي مساء المسد يقول ما اخرجه عبد الرزاق المصنف قال اخبرنا اه عبد الرزاق المعمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وثلث بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله اودروه اوذروا كله قال زيادتي احلقوه كله او ذروه كله. ما صحتها كلهم ثقات وان كان هو يتمعظ يعني ايوب ليس مثل غوايته عن الزهري نعم فقلنا لكم ان هذا الاسناد جيد وقالوا كلهم سقاة اثبات نعم فالقدع هذا الحديث يدل على النهي عن القزع وهو الحلق بعض شعوته البعض الاخر فاما ان يترك الشعب واما ان يحلف كله نعم اما ان يدبر كله ولا يحلف كله. اما يحلف البعض دون البعض لا بتشويه لعل هذا من فعل الشمامسة من النصارى سحبكم بعضا يترككم بعضا فلعل ينصر بالتشبه نعم احد الاخوان يسأل يقول هل يدخل في حد اه قزع التخفيف يخفيف البعض وترك البعض وضع التخصيص ليس من الحق مثل الحلق ونحلقه كله اودعه كله الا اذا كانت مخصصة جدا يخصص البعض يترك البعض فقد يكون هذا اقرب واشبه بالقسم نعم يقول ما رأيكم في تصحيح الشيخ برهوني لاسباب النزول واحاديث السيرة النبوية يعني اجتهد في جمع يعني الاسانيد والاخبار والاسعار اللي جاءت في مسألة الصيغة او في مسألة فصائل السور فهذا مفيد هذا مفيد وكلما كان ما تقدم يعني قاعدة كل ما الانسان آآ يعني احد المسألة اكثر اراجع اكثر واطلع على كلام استاذ وقيل فهذا احسن. لكن الانسان يستفيد يستفيد من كل شخص يعني عنده فائدة او جمع شي او فعل قضية لكن ايضا خليه يوثق الامر او المعلومة زيادة وتكلم عليها الذهبي نعم وغيرهم من اهل العلم فكل ما توسع الانسان كلما كان احسن نعم اليكم يقول ما رواه النسائي عن محمد ابن وهيب عن محمد بن وهب الهراني محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال حدثني عبد الرحيم الزهري انا طاب ابن ابي رباح قال رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الانصاري يرميان فمل احدهما فجلس فقال اخر كسلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو او سهو غير اربع خصال الرجل فرسه وملاحظته اهله ورمي بين الغرضين وتعليم السباحة هو المفاجأة على الاسناد زيادة الواقع يواجه الزيادة. نعم يقول احد الاخوة مسؤول عن احد الدوائر الحكومية ويقول تأتيني ميزانية لكل شهر لكل شيء لكن صيانة السيارات التابعة للدائرة يقال لي هات فواتير بحيث لا تتجاوز فكل شهر عشرين الف والسؤال هل يجوز لي ان اخذ من هذا المال مال الصيانة لامور العمل الذي لا يتم الا به ما انفق او فاتفق مع صاحب شركة للصيانة وتكون فواتير بعشرين الف هو ما فهم سؤاله بالظبط ان كان يقصد يعني ان هالعشرين هل تكون في الصيانة متفق مع شوي؟ اعطيهم عشرين الف يصونون سياراته او صيادات الشركة فلا بأس فيه له قيمة يا شيخ صيانة السيارات. ايه. في كل شهر آآ لا تتجاوز العشرين فاحيانا لا يحتاج الى امر ذلك اجعل مع العشرين هذه اجعلها تصل الى عشرين للسيارات وغيرها لا هو مش سيارتي كان ما تتجاوز ذلك وبقي ما تخليه يزعله اذا كان بقي مال يعني غطى الشيء اللي مكلف به وزاد مال يقول اسأله ويصبح يصرف على المصارف صارت الدائرة غير السيارات هو نعم بما انه قيود السيارات هذا هالمبلغ للسيارات يخليه للسيارات ان زاد شيء وجهه ان احتاجت الدائرة الى شيء ثاني يكتب له نعم احسن الله اليكم. امين. يقول ما حكم العمرة لاهل مكة؟ وهل يتجه القول بانها لا تشرع لهم؟ لانها زيارة وهم اهل الحرم ومن ثم تقدم من كلام على هالمسألة في الدوري السابق ان اهل مكة مثل غيرهم يعني النصوص جاءت عامة وانما اهل مكة ليس عليهم هدي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام هذا اذا يعني ما يتعلق بالهدم واما بعد ذلك فهم مثل غيرهم في هذا نعم احسن الله اليكم. يقول كثر الكلام في الصحف اه عن تعميم الخطباء الدعاء على اليهود والنصارى وقولهم لماذا التعميم بالدعاء اه تعليقكم على هذا والله لا شك كل قضية يوضع فيها هي الكتاب والسنة. فاذا رجعنا الى الكتاب الكريم والسنة النبوية. تجد ان نوحا عليه السلام دعا على الكفار لا تغوا على الارض من الكافرين ديارا. دعا الله جل وعلا واستجاب الله عز وجل لدعائه فقال وجعلنا هم الباقين اذا كل الكفار وهلكهم الله عز وجل الا ما كان من دمية نوح عليه السلام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود والنصارى ولا استثنى اليهود من من يهود او نصارى من غيرهم. قال قاتل الله اليهود والنصارى ثم من قال من العلماء السابقين ان لا يعمم في الدعاء لا يمكن امة تجمع على شيء وهو باطل هذا خلع ما ما ثمن بهذا الا خلال السنة الاخيرة. ولما سمعنا بهذا المنقسم فهذا غلط نعم. اليكم اه احد الاخوة يسأل عن بيع اسهم الراجحي عن طريق المرابحة والله ما ادري يا شيخ محمد هذه المثل يعني ينبغي ان يعرض شروطهم والاشياء اللي هم يعني العمليات العمليات البيع والشراء هم يقومون بها. نعم. نعم. فيسأل في هناك طبعا مسؤول نفس اني سامع ان الشيخ عبد الرحمن ابن صالح الاطب والمسوس وفيه الشيخ عبد الله بن عقيلة عرف انه فيما سبق لا زال معاهم ولا لا قالوا يتصل اخواني بهؤلاء نقول اولى. هم. لانهم نعم ادونا بالعمليات اللي يعني يفعلونها لانهم هم مسؤولين عنهم داخلين في الشوي نعم اليكم يا شيخ في اول الباب يقول عمر رضي الله عنه يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون اه في امر بالاهلال يعني بعض العلم ذكر الامر للاستحباب وليس للوجوه يتجه هذا شوف والله انه والله اعلم ان كما تقدم اهل مصر من تغييرهم في هذه القضية مثل غير في هذه القضية ما يفوق يعني كان عمر رضي الله عنه عبد الله بن الزبير وهو ان الهلال يكون من هلال ذي الحجة يهلون بالحج لا يعني مو مثل اهل مكة نعم في هذه المسألة وقول الامام مالك يا شيخ ومن اهل مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر لا يحمل على طواف القدوم في طواف القدوم ما في شك هو طواف القدوم لكن الامام مالك ايضا قال ان هكذا فعل الذين ما الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه. لا تقدم هذا في نظر عندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام والذين ما اول ما بدوا بطون فسحة نعم اول ما بدأوا كان القاظي هذا في حقه مستحب و المتمتع هذا واجب لانها انطوت عن العمرة عن العمر والمقاولين قدموا نعم احسن الله اليكم كيف نواصل الى اخر الشهر البقية الاسبوعين هذين؟ والله لا بأس ناخذ الاسبوع القادم ان شاء الله