﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:18.500
باب جمع ما كان في العمر وعمالة عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انا بصالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما

2
00:00:18.600 --> 00:00:32.750
والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وعن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

3
00:00:33.200 --> 00:00:52.500
اني كنت تجاهلت بالحج فاعترض بعت نظري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدي في رمضان فان عمرة فيه كحجة وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب

4
00:00:52.650 --> 00:01:12.950
قام افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان ان يعتمر في غير اسوء الحج وعن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما

5
00:01:13.050 --> 00:01:29.350
لم يحصل عن عن راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها قال ما لك ولا ارى لاحد ان يعتمر بالسنة مرارا قال مالك

6
00:01:29.400 --> 00:01:47.300
المعتمر يقع بأهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكونا احرمان من مكان ابعد من ميقاته

7
00:01:47.700 --> 00:02:02.100
وليس عليه ان يحرم الا من ميقاته قال ما لك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى. بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء. ثم وقع باهله ثم ذكر

8
00:02:02.100 --> 00:02:21.550
قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصبا والمروة ويعتبر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك قال ما لك تأمل عمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج

9
00:02:21.750 --> 00:02:37.850
من الحرم ثم يحرث فان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله ولكن الفصل ان يهل من الميثاق الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم

10
00:02:37.950 --> 00:02:55.250
بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين واصلي على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى جامع ما جاء في العمرة

11
00:02:55.400 --> 00:03:18.650
او جامع ما جاء في العمرة. نعم والعمرة هي الزيارة وتقدم لنا فيما سبق انها واجبة قوة واحدة نعم ثم قال المصنف عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن وسمية هذا من الطبقة السادسة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة جليلة

12
00:03:18.800 --> 00:03:34.700
توفي عام ثلاثين ومئة توفي مقتولا عام ثلاثين ومئة نعم وسوميلة رواية عن ابي صالح بس اما انت ما هو عندنا هنا فهذه سلسلة عن ابي هريرة هذي سلسلة من السلاسل الصحيحة

13
00:03:34.800 --> 00:03:52.550
السلاسل الصحيحة عن ابي هريرة نعم فهناك عدة احاديث لهذه السلسلة قال عن ابي صالح الشمان وهو زكوان  ابو صالح السماج وهو ثقة الفد وفي عام واحد ومئة روج له الجماعة

14
00:03:53.050 --> 00:04:13.350
وهو مشهوم بهواية عن ابي هريرة ومن اشهر هو عنه تكويبا ثلاثة مشهورين بغوايا عنه الاعمش قال ورويت عنه الف حديث  ابنة سهيل وهو عنه كثيرا وابو بكر وسمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن

15
00:04:13.550 --> 00:04:33.150
كل هذه الثلاثة المشهورة وهي صحيحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة صفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح

16
00:04:33.250 --> 00:04:54.000
والحديث خرجه الشيطان نعم وفي هذا الحديث ان داوم على العمرة ان ذلك يكفر الذنوب وكفارة للسيئات وهذه السيئات التي تكفر انما هي الصوائض طبعا في خلاف بين اهل العلم هل تكفر الفتاوى والصغائر

17
00:04:54.450 --> 00:05:11.400
فقط دون التزاهر وهذا هو الاقرب الاعمال الصالحة فضل هي المبنى فيها ثلاثة اقسام التوحيد تحقيق التوحيد هل يكفر كل الذنوب؟ كما في حديث عتبان ابن مالك ثابت في الصحيح يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا

18
00:05:11.850 --> 00:05:29.550
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؟ نعم عفوا الثابت في الصحيح نعم في حديث ابي زود الذي خرجه مسلم نعم يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة

19
00:05:29.950 --> 00:05:46.400
نعم هذا ثابت في الصحيح جاء عند الترمذي من حديث انس نعم فتحقيق التوحيد يكفر جميع المعاصي والسيئات وطبعا التوبة لا شك انها تكفر ايظا المعاصي والسيئات و القسم الثاني

20
00:05:46.600 --> 00:06:05.350
او الاعمال التي تكفر كل الذنوب ما عدا الحقوق المالية وهو القتل في سبيل الله. كما جاء في في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام وانما سئل عن الشهادة قال انها تكفر كل شيء الا الدين. الا الدين الحق المالي هذا

21
00:06:05.700 --> 00:06:24.450
ولذلك ثبت في الصحيح ايضا في قصة كوكبة آآ خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في الجهاد جاء اليه سهم غضب وقتل بسبب ذلك فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده

22
00:06:24.750 --> 00:06:42.750
ان الشملة التي ظلها لتلتهب عليه نارا والعياذ بالله  فهذه الشملة يظلها وهو الاخذ الغلو اخذ من الغنيمة قبل ان تختم هذا حق مالي نعم اذا الشهادة تكفر كل شيء ما عدا

23
00:06:43.050 --> 00:06:58.150
آآ الدين او الحقوق المالية. طبعا كل شيء يعني من الذنوب الكفر هذا كفر. نسأل الله العافية والسلامة لكن ما دون الكفر من المعاصي الكبيرة والقسم الثالث هي الاعمال لنشترك فيها باقي الناس

24
00:06:58.700 --> 00:07:14.600
يعني من الصلاة من الصيام من الحج من الزكاة هذه تكفر الصواعف كما ثبت في صحيح مسلم في حديث ابي هريرة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى الى رمضان مكفرات ما بينهن

25
00:07:14.850 --> 00:07:36.850
اذا اجتنبت الكبائر فاشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر فهي تكفر الصغائر طبعا شهود غزوة بدو والحديبية هذا نعم ايضا كما ثبت في الصحيح ان النار لا تمس احد بايع تحت الشجرة. لا انه لا تمسحت شهد بدن او بايع تحت الشجرة

26
00:07:36.950 --> 00:07:53.000
وقصة حاطب مشهور وهو يسأل في الصحيح نعم فالعمر تكفر سواء بالذنوب مثل الحج والصلاة وهكذا نعم وفي هذا الحديث ايضا الحث على العمرة لان عليه الصلاة والسلام قال العمرة الى العمرة

27
00:07:53.250 --> 00:08:11.450
فهذا فيه الحث على العمرة نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور والحج المبرور معناه المقبول ولا يكون مقبولا حتى يكون الانسان اتيا بثلاثة شروط متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحج

28
00:08:11.800 --> 00:08:30.150
والامر الثاني ان يكون خالي من المعاصي السيئات الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وفس ولا فسوق ولا جدال في الحزب فلابد ان يكون خاليا من المعاصي والسيئات

29
00:08:30.450 --> 00:08:46.250
حتى يكون هذا الحج مبهورا نعم وكذلك ايضا طبعا يكون لا يكون فيه فسوق لا يكون عفوا فيه وفد وهو كلمة جامعة تطلق على كل ما يريده الرجل من المرأة

30
00:08:46.500 --> 00:09:05.700
نعم فهذا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اذا الحج المبرور من اسباب دخول الجنة نسأل الله من فضله نعم ثم قال الامام مالك عن سمي تقدم مولى ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن هو

31
00:09:06.000 --> 00:09:28.650
ابن الحارث المخزومي وهو ثقة عاذب جليل خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة توفي عام اربع وتسعين. وهالسنة تسمى بسند الفقهاء ليست من مات فيها من الفقهاء نعم يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت

32
00:09:28.850 --> 00:09:47.350
فجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذري في رمضان فان عمرة فيه نعم هذا طبعا الخبر مرسل لان ابو بكر بن عبد الرحمن تابعي كما تقدمنا الطبقة الوسطى من التابعين

33
00:09:47.700 --> 00:10:02.250
نعم فهذا الخبر مرسل ولكن ثبت هذا في الصحيح ثبت هذا في الصحيح ان عمر في رمضان تعدل حجة وفي رواية او حجة معي شكوا ضاوي فكون العمرة في رمضان تعدل تعدل حجة هذا ثابت في الصحيح

34
00:10:02.500 --> 00:10:20.400
يعني هناك من بعض اهل العلم وان هذا خاتم للمرأة وهذا طبعا يعني فيه نظر بين فالعظوة في عموم اللفظ لا بخصوص الصدر ما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا لك خاصة

35
00:10:20.450 --> 00:10:36.550
قال تنوي في رمضان فان عمرة فيه اي في رمضان تحسن نعم هذا عام لكل المسلمين. نعم ثم قال الامام مالك النافع مولى بن عمر تقدمت في عام سبعة اشهر ومئة من استقالة الاثبات

36
00:10:36.650 --> 00:10:51.850
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر

37
00:10:51.850 --> 00:11:04.300
ذي الحجة نعم هذا طبعا صحيح عن عمر هل اثنان؟ صحيح عن عمر بل من الصحيح الاسانيد عن عمر رضي الله عنه نعم وهذا قد اشتهر عن عمر رضي الله تعالى عنه شهرة بالغة

38
00:11:04.350 --> 00:11:22.250
موجهة كبيرة وهو انه كان يحث على ان الانسان يفقد العمرة في صبغة في صبغة خاصة يعتمر يرجع ويفقد الحج في صفوة خاصة وكما هنا حث على الاعتماد في غير اشهر الحج

39
00:11:22.650 --> 00:11:41.000
نعم وجاء نحو هذا عن ابي بكر او نسف هذا لابي بكر الصديق رضي الله عنه جاء ايضا هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم وخالفهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عباس وابو موسى وعمران ابن حصين

40
00:11:41.300 --> 00:12:02.750
نعم خالفوهم وساعدوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالفوهم في هذا. طبعا وجه الامام ابن تيمية كلام عمر انه حتى البيت لا يخلو من طائف وحاج وجائظ حتى البيت لا يخلو من حج ومن زيارة عمرة وهكذا

41
00:12:03.200 --> 00:12:19.200
فوجه ذلك بهذا نعم و هذه المسألة كما ذكرت اختلف فيها الصحابة ومن اتى من بعد من اهل العلم الامام ابن تيمية يوجه هذا الشيء هو الامام ابن تيمية يرى ان التمتع افضل

42
00:12:19.750 --> 00:12:38.550
لكن يقول من حج في من اعتمر في سفرة وحج في سفرة اخرى يقول هذا افضل الانساك. باتفاق الائمة الاربعة يقول نعم وخالفهم كما ذكرت اخرون وما قاله الامام ابن تيمية يعني فيه فيه ما فيه

43
00:12:38.950 --> 00:12:59.650
بان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التمتع وقال لو استقبلت من عمر ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وكذلك ايضا في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر ان جبريل اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقل صل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك

44
00:12:59.700 --> 00:13:22.200
وقل عمرة في حجة آآ وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في حديث اخر ابي ثابت في الصحيح ان الامة دخلت في الحج الى يوم القيامة الصواب والله اعلم ان الافضل للانسان ان يتمتع اذا لم يسوق الهدي بل ذهب ابن عباس الى انه يجب عليه

45
00:13:22.600 --> 00:13:42.150
نعم وهذا اللي رجحه ابن القيم نعم واذا ساق الهدي يجب عليه ان يأكل. اذا ساق الهدي يجب عليه ان يأكل لما ثبت في الصحيح قال انه الرسول عليه الصلاة والسلام اني قلدت هدي ولبثت رأسي فلا احل حتى الحوض. انما سئل لماذا ما اهللت كما احل اصحابك

46
00:13:42.250 --> 00:13:57.400
وقال عليه الصلاة والسلام اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحض نعم فهذا فيه نظر وعمر اجتهدوا رضي الله تعالى عنه نعم او خفيت عليه السنة في ذلك

47
00:13:57.450 --> 00:14:15.300
نعم هو تعود بعض الشيء نعم ولا شك الواجب اتباع الدليل نعم ثم قال الامام مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم يحفظ عن راحلته

48
00:14:15.450 --> 00:14:34.350
حتى يرجع قال مالك العمرة سنة نعم يعني يبدو انه يعني يؤدي العمرة ويغفر. ما يبقى والله اعلم فالذي يبدو والله منا يؤدي العمرة ويركع وكما تقدم انه كان ثبت في الصحيح ان عثمان

49
00:14:34.850 --> 00:14:50.950
كان يأمر بالإفراز فلذ علي رضي الله عنه بحضرته فقال لبيك حج وعمرة فقال تخالفني؟ قال ما كنت ادع السنة لقول احد نعم فهذا يفيد ان يعني ليس للامام ان يمنع من السنة

50
00:14:51.600 --> 00:15:11.600
وانه اذا مثلا امر بشيء خلاف السنة انه ما يطغى مقدمة نعم وان الامام ليس له ان يبنى احدا ان ينشروا العلم وينشر الخير ويحدث نعم لان هذا حق ليس له ان يمنع من ذلك ولذلك عمار

51
00:15:11.700 --> 00:15:29.150
رضي الله عنه عندما قال لعمر اذا شئت اني ما حدثت طبعا بقصة تيمم لمن لم يجد لمن عفوا لم يجد الماء فقال انما عندما عمر ما تذكر القصة مع انه كان مع عمه

52
00:15:29.300 --> 00:15:39.300
فقال لو شئت يا امير المؤمنين ما حدثت بهذا لكن هل عمر قال لا تحدث؟ قال لا. قال نوليت ما توليت. يعني لو كنت انت جازم وان هذا شيء هل هو

53
00:15:39.300 --> 00:15:58.750
عليه الصلاة والسلام فهنا ما يمكن لعمر ان ينهى الشخص يحدث بحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غير ممكن وبعض اهل العلم استدلوا بقصة عمار على العكس انه يحث لامير المؤمنين انه يمنع من التحديث. لا هذا غير صحيح

54
00:15:58.800 --> 00:16:14.300
امورنا لها نعم كيف ينهى عن يهدد بحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وين ما ثبت في البخاري؟ بلغوا عني ولو اية وين ان الذين يقولون ما انزلنا البينات والهدى المسألة واضحة بحمد الله

55
00:16:14.650 --> 00:16:30.300
نعم قال قال مالك العروة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها نعم السنة طبعا في سنة واجبة وفي سنة مستحبة والصواب انها سنة واجبة هذه من السنن الواجبة

56
00:16:31.550 --> 00:16:46.700
قال مالك ولا اول احد ان يعتمر في السنة مغاضا نعم هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم وهو الاكثار من العمرة في السنة في الشهر الواحد عن ما هو اقل

57
00:16:46.750 --> 00:17:04.500
وقت ما بين العمرة والتي تليها. بعضهم طالع عشرة ايام بعضهم قال اربعين يوم او نحو ذلك. اقوال متعددة وبعضهم قال لا اذا كان الانسان في مكة لا يخرج لكي يؤدي العمرة

58
00:17:04.900 --> 00:17:20.500
نعم فهل ان كان مثلا سند العمرة ثم خرج في يرمة خرج الى حاجة له خارج المواقيت ثم بعد اسبوع اراد ان يرجع او بعد يومين اراد يعني لا بأس هنا يقول ان يحرم بعمرة او يستحب في هذه الحالة

59
00:17:20.900 --> 00:17:40.300
وانما ينهى ان يخرج الانسان من داخل مكة الى الحل لكي يأتي بعمرة. وهذا قول الامام ابن تيمية هذا قول ابن تيمية نعم والعفو والله اعلم انه كما تقدم عن الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة كفارة لما بينهما

60
00:17:41.400 --> 00:17:59.150
وانه ثبت في الصحيح قصة عائشة انها خرجت الى التنعيم النواصب عندما طلبت منه عائشة العمرة وقال له يكفيك توافقه بالبيت بين الصفا والمروة فارادت ذلك فامر اخوه عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم وثبت في مصنف عبد الرزاق

61
00:17:59.150 --> 00:18:14.550
ابن عبد الله ابن الزبير عندما نفض الكعبة وبناها او نحو ذلك ثبت بالاسناد الصحيح انه امروا اهل مكة ان يخرجون الى الحل ويأتون بعمرة يعني يبدو ان انه جعل هذا من الشكر لله عز وجل

62
00:18:15.100 --> 00:18:34.600
فقال القضاوي كان القيامة قد قامت من كثرة الناس اللي خرجوا. من كثرة الناس الذين خرجوا. طبعا امام ابن القيم يقول ما احد خرج لكن هذا ثابت في مصنف عبد الرزاق يقول يقول فاول ما كانوا يخرجون. هذا ثابت وفي بقايا من الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره

63
00:18:34.600 --> 00:18:46.200
الله اعلم لان عمر اهل مكة ما فيه ناس من ادلة التابعين محاكم نعم فلا قول والله اعلم ان الانسان اذا امكن ان يؤدي العمرة ويقسم منها فلا شك ان هذا طيب

64
00:18:46.550 --> 00:19:11.900
نعم قال في الموت انه يقع باهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يتجه بها بعد اتمامه التي افسدها ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسدها نعم الا ان يكون اعظم من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم من ميقاته

65
00:19:12.350 --> 00:19:30.350
نعم طبعا الجماع يفسد الحج والعمرة الجماعة اذا كان جامع اهله قبل التحلل هذا يفسد نعم يفسد الحج وكذلك ايضا يفسد العمرة لكن ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه الكفاضة

66
00:19:30.450 --> 00:19:45.900
وعليه الحج من قابل في الحج او عليه العمرة اذا كان طبعا في عمرة اذا كان افسد عمرة فعليه العمرة بهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي جاء ايضا هنا اكثر به مالك رحمه الله تعالى

67
00:19:46.700 --> 00:20:08.250
نعم طبعا اما عدد من الميقات او من كذا من اي مكان. المقصود الانسان يؤدي هالحج ويؤدي العمرة التي افسدها ويتم ويمضي في نسكه واتى بهذا الصحابة ويعني ويتأولون على ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال طبعا ابن حزم ابن حزم قال قال كيف

68
00:20:08.300 --> 00:20:22.950
يعني يسم الانسان بشيء فاسد؟ نعم لكن هذا جاء عن السلف والسهو عنهم رضي الله عنهم ورحمهم قال مالك ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب

69
00:20:23.600 --> 00:20:45.650
او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتدوا عمرة اخرى نعم هذا الشخص الذي اعظم وهو على جنابة طبعا ما يضر الانسان يحرم على جنازة او يحرم على حدث ما في بأس في هذا

70
00:20:45.700 --> 00:21:05.050
كما امر الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس كانت ولدت وامرها ان تحرث نعم وهي لا زالت محدثة حدثا اكبر لكن الصواب لا يؤدى الا على طهارة. ولذلك عندما حاضت عائشة امرها الرسول عليه الصلاة والسلام من تفعل ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت

71
00:21:06.100 --> 00:21:22.350
نعم فهذا يفيد انه لابد فيه من طهاوة وطبعا هالمسألة فيها خلاف مطول بين اهل العلم واصاب الامام ابن تيمية في الكلام حول هالقضية نعم فبعض اهل الجمهور يرون الصراط والطهاوة بعض اهل العلم يرى الوجوب

72
00:21:22.700 --> 00:21:39.300
وبعضهم يرى انه يستحب فقط ثلاثة اقوال في المسألة والاقرب والله اعلم الاشتراك وثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف توضأ وقال طبعا خضوعا لمناسككم وانه عاشا لا تطوف حتى تطوف

73
00:21:39.700 --> 00:21:57.150
نعم والله اعلم الاشتراك وهو الاحوط وكذلك الامام ابن تيمية في الغالب هذا في حق المنصب يعني مثل ما كان فيما سبق يأتون يأتون الى الحج والعمرة قوافل او يأتون الى الحجرات القوافل

74
00:21:58.550 --> 00:22:17.500
فاذا كان الملاحظ والقافلة تمشي يصعب على الانسان ان يقفوا مع زوجته ثم يرجعون بمفردهم كما يعني فيما سبق هذا من الصعوبة في مكانة اللصوص وما شابه ذلك وعدم امن الطرق

75
00:22:17.700 --> 00:22:39.950
نعم فيعني اغلب طلابنا في حالة الضرورة لا لا شك انه اذا كان الانسان مضطر يعني هل هو ماذا تفعل هل ابدأ بدون طواف ابدا ما ياخذها زوجها ولا تتزوج ولا كذا لو كانت غير متزوجة هذا ما ما تأتي به الشنيعة

76
00:22:40.100 --> 00:22:59.350
ابدا نعم وهل تنتظر؟ وهذا يشوف عليهم يصعب عليهم اذا تطوف في حالة الضرورة وتخرج. هذه ضرورة نعم ان وجد مثل العدد عليه ضرورة. واما اذا ما وجد مثل هذا وخاصة الان في الاوقات

77
00:22:59.350 --> 00:23:20.500
فالحمد لله تنتظر او تذهب الى بلدها يعني اسبوع حتى تطفو وتنجح والاولى ان تبقى في بلدها حتى تظهر فتطوف نعم فاذا الانسان طاف وساعة وهو على جنازة هذا سعيه هذا عفوا طوافه غير سعي طبعا السعي ما يشترط له الا الطواف فقط وهذا سعي غير صحيح. اذا

78
00:23:21.200 --> 00:23:39.850
ان لم يتحلل فاذا جامع اذا افسد عمرته لانه ما تحلل فلذلك الامام ما لك قال انه يغتسل يعود يطوف بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى بدل هذه التي افسدها. هذا يتم هو ان كانت فاسدة. ثمرة اخرى

79
00:23:40.150 --> 00:23:55.400
نعم قال ويهدي يكون عليها الكفاوة وعلى الموى اذا اصابها زوجها وهي اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك نعم يعني كانت هي مطاوعة ولم تمتنع اما اذا اكرهت فليس عليها شيء

80
00:23:55.700 --> 00:24:10.150
قال مالك؟ فاما العموم من التنعيم فانه لا يتعين من شاء ان يخرج من الحوض فان ذلك يجزى عنه ان شاء الله ولكن فضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم

81
00:24:11.000 --> 00:24:29.950
طبعا بالنسبة لمن كان في موقي اذا اراد ان يأتي بالعمرة يحرم من ادنى يحرم من الحل عفوا يحرم من الحل تعمد تدعيم ادنى الحزب. التنعيم ادنى الحلف والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره عبدالرحمن ان يخرج بعائشة الى التنعيم

82
00:24:30.200 --> 00:24:44.100
نعم قالوا عائشة يعني اصبحت من اهل مكة لانها ارادت ان تأتي بالعمرة وهي في مكة فحكمها حكم اهل مكة في هذه الحالة قال وما ذلك؟ فما هو سوف ان تخرج

83
00:24:44.600 --> 00:25:02.650
فلو كان يجوز فما امر ان ان تخرج بخلاف الهدي يحرم الانسان من مكانه من بيته واحد ساكن في مكة ويخرج من بيته نعم وجهوا هذا قالوا لان الحج راح يخرج الى عرفة خارج الهدي

84
00:25:03.750 --> 00:25:16.400
نعم قالوا بخلاف العمولة وهو من مكانه راح يطوف ويسعى ما راح يخرج بعض اهل العلم وجه هذا بهذا نعم وبعض اهل العلم قال حسب العمر لا يخرج. واستدلت بحديث ابن عباس

85
00:25:16.700 --> 00:25:33.150
نعم قال فمن كان دون ذلك قال هن لهن لمن اراد الحج والعمرة ثم قوم من كان دون ذلك ومن حيث ان شاء. حتى المكن من مكة نعم استدل بهذا نعم

86
00:25:33.400 --> 00:25:49.750
والقول بانه يخرج هذا قول الجمهور نعم اتفضل. قال باب نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:25:50.100 --> 00:26:11.300
بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ان يخرج وعن مالك عن نافع عن نبي ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابا ابن عثمان

88
00:26:11.450 --> 00:26:32.400
وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني اني قد اردت ان انجح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير ابن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول

89
00:26:32.600 --> 00:26:51.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وعن مالك بن الحصين ان ابا غضفان ان ابا غطفان ابن ابن طريف ابن طريف المري

90
00:26:51.150 --> 00:27:07.300
اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه

91
00:27:07.500 --> 00:27:24.100
ولا على غيره وعن مالك انه بلغ ان سعيد بن المسيب سعد ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك

92
00:27:24.150 --> 00:27:46.100
الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه نعم قال مالك رحمه الله نكاح محرم نعم اي حكم زواج المحرم ونكاحه طبعا سوف يأتينا باذن الله ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج

93
00:27:46.600 --> 00:28:02.000
او يزوج او يخطب ما دام محرمة حتى يتحلل نعم قال الامام مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وربيعة هو الملقب بربيعة الرأي ربيعة بن ابي عبد الرحمن وابو عبدالرحمن اسمه طوبوخ

94
00:28:02.250 --> 00:28:21.250
نعم ووديعة هل من فقهاء المدينة المشهورين توفي عام ستة وثلاثين ومئة فوجد له الجماعة هو عنه الامام مالك اخذ الفقه نعم وعن غيره عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة ثقة جميل ثقة فقيه جديد

95
00:28:22.050 --> 00:28:40.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ضوافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج  نعم هذا طبعا مرسل سيدنا سليمان ابن ابن يسار تابعي فهذا موصل لكن ثبت في الصحيح ثبت في مسلم

96
00:28:40.650 --> 00:28:54.250
نعم هذا المثل ثبت في مسلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال تزوج ابن ميمونة وهو حلال. طبعا جاء عن ابن عباس البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة

97
00:28:55.050 --> 00:29:12.100
وهو لكن طبعا هذا غلط من ابن عباس غلطه سيدنا المشيب وغيره من اهل العلم نعم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحرم ان يتزوج نعم ولانه جاء ايضا عن ميمونة نفسها وجاء

98
00:29:12.400 --> 00:29:27.900
عن غيرها بانه تزوج ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال. فهذا هو المقدم. نعم قال وهدئنا عن قال مالك عن نافع وهو مولى بن عمر معروف عن نبيه ابن الوهم

99
00:29:28.250 --> 00:29:46.900
وبن عثمان الاقدمي المدني وهو ثقة في قوله الطبقة الثالثة خرجه مسلم واصحاب السنن في عام ستة وعشرين ومئة ونبي ليس هناك الكتب الستة من اسمه نبيه سواه ما في واحد اسمه نبي في الكتب الستة غير هذا

100
00:29:47.350 --> 00:30:07.900
نعم وفيه واحد يقال له اخطأوا في اسمه يقال له بناء وقيل نبي وهو بنا وليس نبيه نعم بدل كذلك ايضا يعني مو علينا قبل قليل سمي ايضا ما في سمية في الكتب الستة سوى سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن وسمي بن قيس

101
00:30:08.400 --> 00:30:26.100
ثم ايضا قيس هذا فيه جهالة نعم وسمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن صفة مشكوك وما تقدم نعم اخي بني عبد الداوم هو العبدوي القرشي ان عمر ابن عبيد الله اوصل الى ابن عثمان

102
00:30:26.800 --> 00:30:42.100
واذان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اودت ان انكح طلحة بنت عمر بنت شيبة بنت واودت ان تحظو فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان. طبعا ابان ابن عثمان ابن عفان

103
00:30:42.350 --> 00:31:01.400
وازال ثقة نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحفظ نعم وهذا اسناده صحيح وقد خرجه مسلم بعضهم قال انه لم يسمع البال من ابيه عثمان لكن هذا غير صحيح هنا

104
00:31:01.400 --> 00:31:19.750
يقول سمعت عثمان وهنا يقول سمعت عثمان فالصواب انه سمع. والحديث خرجه مسلم نعم فهذا يفيد ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج ولا ان يزوج نعم مثال ولي امرأة ابوها اخوها ما يزوج

105
00:31:19.800 --> 00:31:38.400
في حالة الاحباط. ولا يخطب ايضا وهو محروس نعم وكذلك ايضا المحرمة لا تتزوج ايضا ولا تحفظ ما دامت انها محرمة نعم قال مالك عن داوود ابن الحصين نعم وداوود ابن الحصين

106
00:31:39.050 --> 00:31:52.600
تذوق لا بأس به وتكلف عن عكرمة تكلم في هوايته عن عكرمة نعم وبعضهم تكلم فيه حتى قال ابو حاتم ان لولا واية مالك عنه لسقط او لا تدرك نحو هذا

107
00:31:52.850 --> 00:32:12.750
لكن لا بأس به زوجة الحسين الاموي مولاهم المدني نعم ان هذا وطفان ابن طويف المؤمن وهو المدني انتظار الطبقة الثالثة ثقة خرج له مسلم وقيل ان اسم سعد الى ابن عطفان هذا اسمه سعد وهو حديث ليست بالكثيرة

108
00:32:12.900 --> 00:32:34.950
اخبره ان اباه طويلا تزوج امرأة وهو محرم فغدى عمر بن الخطاب نكاحه نعم بان هذا فما تقدم خلاف ما ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام من هدم زواج النحو وانما هو لا يجوز له ان يتزوج ما دام محرما

109
00:32:36.100 --> 00:32:49.550
نعم قال مالك انه بلغ ان سجن المسيب وثعلب بن عبد الله اي مولى اية عفوا سعد ابن عبد الله بن عمر سلمان بن يسار مولى الميمون يتقدم كلهم من فقهاء المدينة المشهورين وعلمائها

110
00:32:49.750 --> 00:33:06.650
سئلوا عن نساء المحرم فقالوا لا ينتهي المحرم ولا ينكح قال مالك فالرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في من يعني الامام مالك جعل هذا ليس زواجا وانما هذا مراجعة

111
00:33:07.500 --> 00:33:19.400
طبعا هذا قيد الامام مالك لان اذا كان في العدة لان لو خرجت من العدة لابد من عقد جديد. اذا خرجت من العدة طبعا ولم تتزوج لابد من عقد جديد

112
00:33:20.200 --> 00:33:36.600
واما اذا كان هو طلقها مثلا طلقة وطلقتين والله اكو رجعي ولا زالت هي في العدة فله الحق ان يراجعها لانه لا يدخل تحت الحديث لم يتزوج هو هذا يعني ليس

113
00:33:36.650 --> 00:33:56.600
في زواج نعم تفضل قال باب حجامة المحرم وعن مالك عن يحيى ابن سعيد سليمان بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجمهور محرم برأسه وهو يومئذ الى احياء الجمل

114
00:33:56.750 --> 00:34:13.250
مكان لفريق مكة امالك عن نافع عبد الله بن عمر او كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه انا مالي لا يحتجم المحرم الا من ضرورة

115
00:34:14.200 --> 00:34:31.450
نعم وابن قيس الانصاري المدني ثقة جليل فقيه توفي بعد الاربعين ومئة ستة واربعين ومئة وقيل غير ذلك في وفاته خرج له الجماعة بجوار التابعين للصفقة الخامسة عن سليمان ابن يسار مولى ميمونة تقدم

116
00:34:32.050 --> 00:34:46.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم الى اخره. طبعا هذا خبر مرسل لكن تلبس في الصحيح في حديث عكرمة عن ابن عباس انه الرسول عليه الصلاة والسلام احتجمه وهو محرم واحتجم وهو صائم

117
00:34:46.900 --> 00:35:01.850
وجاء ايضا في حديث عبد الله بن طحينة وهو ايضا ثابت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وفي حديث عبد الله بن بحينة احتجم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام

118
00:35:01.950 --> 00:35:18.350
فلا بأس بذلك لا بأس بذلك بالحجامة. وهل يكون عليه كفارة هنا او لا لانه طبعا في وسط لا بد يحتاج الى حلق هذا الجزء حتى اه تصنع الحجامة حتى تصنع الحجامة

119
00:35:18.500 --> 00:35:35.250
او تفعل الحجامة هذا لا فضل الله عليه مثل ما عليه كفاظة لانه لم يأتي واظن هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم طالما لك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه

120
00:35:36.100 --> 00:35:52.000
نعم الذي يبدو انه لا بأس بهذا هو غالبا الهجرة ما تكون الا عن حاجة غالبا الحجامة لا تكون الا عن حاجة نعم طالما اذ لا يحتج من محرم الا من ضووة. طبعا بما ان الرسول عليها عليه الصلاة والسلام احتجم

121
00:35:52.050 --> 00:36:08.700
ولا نهانا عن الحجامة فلا بأس بذلك هو غالبا كما تقدم الحجامة انما تكون عن حاجة او ضرورة نعم لعله نقف عنده هنا السلام عليكم احسن الله اليكم يا شيخ ما ورد عن عثمان رضي الله عنه في البلاغ

122
00:36:09.700 --> 00:36:26.200
انه اعتمر اذا كان اذا اعتمر ربما لم يحصل عن راحلته حتى يرجع فلا يعوض بكراهيتهم المكث عن دار الهجرة والله ما يخفى ان عثمان تزوج ايضا يعني تزوج انه عفوا انه عن ذكر انه تزوج في مكة

123
00:36:26.250 --> 00:36:41.950
يعني عندما اتم قيل السبب انه اتخذ له اهل يسمى لعله الذي يبدو انه يريد ان يأتي بالعمرة لوحده هو الحج بوعده نعم يقول من جامع اهله بعد التحلل الاول بالحج

124
00:36:42.200 --> 00:37:02.500
فالتزمه عمرة من الحلم ليتحلل في نسك صحيح اي نعم هذا افتى به يعني بعض اهل العلم انه يقول هو طبعا الحج غير فاسد لكن يكون عليه كفارة ويخرج الى الحل ويحرم بعمرة حتى يطوف الطواف وهو

125
00:37:02.900 --> 00:37:23.650
يعني آآ يجدد نعم عفوا يأتي بالطواف وهو نعم كانه قد جدد ما حصل منه من وجامعة لاهله بعد التحلل الاول نعم احسن الله اليكم يقول السائل يسأل بعض العسكر

126
00:37:24.000 --> 00:37:41.300
في حكم المشاركة في حرب العراق بالنسبة له وماذا لو اكره على ذلك الذي يريد ان يشارك في الحظ ويكون تحت راية بوش هذا لا شك انه مرتد والعياذ بالله

127
00:37:41.900 --> 00:37:56.400
اذا كان وهو بيقاتل تحت راية بوش وبوش قال قال انا راح اقوم بحظر صليبية هذا هو اعلنها فهو عدل اعلنها سوف اقوم بعرض صليبية ومنها هذا الحوض الذي يريد ان يعلنها نسأل الله ان يدمره

128
00:37:57.550 --> 00:38:16.450
قبل اسبوعين راح نادى العراق مثالا يحتذى في الديموقراطية والحرية يعني مثال يحتذى في الكفر والالحاد. نسأل الله العافية والسلامة فهؤلاء كذبة يريدون ان ان ينشروا كفرهم. اذا كان النصارى يعاودون

129
00:38:16.950 --> 00:38:39.350
يعني بعد النصارى والمجرم يعارض الهوى  يعني حتى ما يسمى بمجلس الكنائس العالمي يقولون هل ليست حكيمة ولا اخلاقية لانه ما تحقق مصالحهم فلا يجوز ابدا من شاوك معبوش في الحرب وكفى سواده وشافه وقاتل معه فهذا مرتد والعياذ بالله

130
00:38:39.500 --> 00:38:56.550
فلا يجوز الذهاب ابدا وعلى الاخوان يبلغون باطل يا اخوان عليهم ان يبلغون باقي الاخوان لا حد يذهب ويقاتل تحت راية بوش. نعم اليكم يقول القول بجواز الحجامة الا يرده حديث سعد

131
00:38:56.650 --> 00:39:13.200
من عذره ووجوب الكفارة عليه ولا احد يستعبد العزلة لا شك انه صريح لكن حد يتكعب حلف شعره كله. حلف شعره كله في الحجامة ويحلق يعني شيء منه ولا شك ان الاحوط الكفاضة لا شك ان الاحوط الكفاضة

132
00:39:13.500 --> 00:39:33.900
نعم ويسأل عن القول بخصوصية حديث عمرة عمرة رمضان بالنساء ولم يكن كما تقدم ليس بخاص لان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لماذا الاولى بهذه المرة ان تؤدي العمرة في رمضان فقال العمرة في في رمضان تعدل حجك

133
00:39:34.100 --> 00:39:50.900
اذا هذا لكل شخص لا تضعه انت نعم اليكم يقول ما حكم البيع على التصريف وصورته ان يشتري صاحب المحل من صاحب الجملة على ان يقوم المشتري ببيعه ولا يسدد الثمن

134
00:39:51.000 --> 00:40:08.150
الا بعد تصريفه هل يجوز البيع على هذا الشرط المعلق هو هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف ولولا حاجة يعني يكون وكيل. الاولى ان يكون وكيل الاولى ان يكون وكيل في هذه الحالة حتى يخرج من هذا والله اعلم

135
00:40:08.550 --> 00:40:28.050
يعني كله نسبة منوبة اللي يباع يكون له نسبة من اول. يعني بمثابة الوكيل ليكون له نسبة من الربع نعم يقول السائل النية المشركة في عمل العمرة وقضاء مهمة مهمة عمل في جدة

136
00:40:28.700 --> 00:40:50.550
فيقول صاحب السؤال هل لي آآ اذا انتهيت من عمله جدا وكان ثمة وقف يتسع العمرة طرح من جدة ام اعوذ هذا اذا كان هو ما جزم  عديت العمرة وين ما تيسر الحمد لله

137
00:40:50.850 --> 00:41:15.950
فهذا عندنا مكانه في جدة واما اذا كان هو جازب اذا كان هو جازم بيؤدي العمرة لكن بيجعلها بعدين فبعض اهل العلم وهذا نص منصوص عليه في كتب الحنابلة انه لا بأس انه يحرم ايضا من مكانه يعني مثلا الإنسان ديال جدة عمله خمسة ايام واليوم السادس بيؤدي العمرة

138
00:41:16.800 --> 00:41:37.050
يعني اليوم الثالث فبأدي العمرة يقولون انه يفهم من مكانه وخالفهم اخرون بعض اهل العلم خالفهم فقال لا عليه ان يحرم وان لم يأتي بالعمل واذا انتهى من العمل خرج الى الميقات رجع مثلا في جدة يذهب الى الصين في الطايف. وهذا الاولى هذا الاولى

139
00:41:38.600 --> 00:42:03.500
نعم  يقول السائل ما فجر الدارمي؟ عن اوزاعي؟ عن حسان قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما ينزل عليه في القرآن. ما صحته هذا طبعا ذكره الخطيب البغدادي بالكفاية حسان بن عطية هذا من من اه اهل الشام من ثقات التابعين من اهل الشام من ثقات التابعين من

140
00:42:03.500 --> 00:42:18.400
من اهل الشام وهذا الذي قال حسان بن عطية دل عليه القرآن في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى اذ هو الا وحي يوحى فلا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام

141
00:42:18.850 --> 00:42:38.700
ما يتكلم بشيء الا بوحي ولذلك لو اجتهد من قبل نفسه هذه المثلة فيها خلاف واقره الله جل وعلا اصبح وعي. نعم اصبح وعي هذا هذا الاقراض نعم الله يبارك فيك. يقول احد الاخوة اذا ذهب لصلاة الجمعة قام يصلي السنة

142
00:42:38.850 --> 00:42:57.150
ويقرأ فيها سورة الكهف استقلالا للوقت فما رأيكم لا شك ان هذا طيب لا ما فيها شيء فوقعوا الكهف كاملة ولا قرأ البقرة في السنة ولا الحمد لله الامر واسع بحمد الله. ليس المقصود انه يقرأ سورة الكهف لا بد يقرأها في غير الصلاة. لا

143
00:42:57.150 --> 00:43:15.000
نعم احسن الله اليكم. يقول هل الحجامة سنة مطلقة او تكون سنة اذا احتيج اليها والله الرسول عليه الصلاة والسلام وسط الحجامة قال الشفاء في ثلاث الشفاء في ثلاث ده الشفاء يكون من مرض

144
00:43:15.050 --> 00:43:28.150
الشفاء يقومون الحجامة من اسباب الشفاء وطبعا لا يخفى ان الحجامة ليست مثل التبوع في الدم. التبوع في الدم الانسان يتبوع بدم اذن سليم يعني دم يصلح انه يعطى لشخص اخر

145
00:43:28.250 --> 00:43:48.600
لكن حجامة يا اخوي دم اسكت فهي علاج نعم. رأسه اصفر فهو يتضايق من ذلك هل يجوز له ان يصبغه للسواد وصبغه بالسواد لا للتجمل وانما بعدا عن المضايقة ولفت النظر

146
00:43:48.750 --> 00:44:03.100
والله الصبغ بالسواد في النهي عن التصبغ بالسواد في النهي عنه نعم الشعب الاصفر هذا عادي يواجد ناس شعبهم كذا فلا يصبغ بالسواد نعم يخليه مثل يهنيه يخليه احمر اذا احب

147
00:44:04.050 --> 00:44:06.100
