نعم قال ويهدي يكون عليها الكفاوة وعلى الموى اذا اصابها زوجها وهي اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك نعم يعني كانت هي مطاوعة ولم تمتنع اما اذا اكرهت فليس عليها شيء باب جمع ما كان في العمر وعمالة عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انا بصالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وعن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجاهلت بالحج فاعترض بعت نظري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدي في رمضان فان عمرة فيه كحجة وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب قام افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان ان يعتمر في غير اسوء الحج وعن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحصل عن عن راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها قال ما لك ولا ارى لاحد ان يعتمر بالسنة مرارا قال مالك المعتمر يقع بأهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكونا احرمان من مكان ابعد من ميقاته وليس عليه ان يحرم الا من ميقاته قال ما لك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى. بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء. ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصبا والمروة ويعتبر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك قال ما لك تأمل عمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرث فان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله ولكن الفصل ان يهل من الميثاق الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين واصلي على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى جامع ما جاء في العمرة او جامع ما جاء في العمرة. نعم والعمرة هي الزيارة وتقدم لنا فيما سبق انها واجبة قوة واحدة نعم ثم قال المصنف عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن وسمية هذا من الطبقة السادسة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة جليلة توفي عام ثلاثين ومئة توفي مقتولا عام ثلاثين ومئة نعم وسوميلة رواية عن ابي صالح بس اما انت ما هو عندنا هنا فهذه سلسلة عن ابي هريرة هذي سلسلة من السلاسل الصحيحة السلاسل الصحيحة عن ابي هريرة نعم فهناك عدة احاديث لهذه السلسلة قال عن ابي صالح الشمان وهو زكوان ابو صالح السماج وهو ثقة الفد وفي عام واحد ومئة روج له الجماعة وهو مشهوم بهواية عن ابي هريرة ومن اشهر هو عنه تكويبا ثلاثة مشهورين بغوايا عنه الاعمش قال ورويت عنه الف حديث ابنة سهيل وهو عنه كثيرا وابو بكر وسمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن كل هذه الثلاثة المشهورة وهي صحيحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة صفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح والحديث خرجه الشيطان نعم وفي هذا الحديث ان داوم على العمرة ان ذلك يكفر الذنوب وكفارة للسيئات وهذه السيئات التي تكفر انما هي الصوائض طبعا في خلاف بين اهل العلم هل تكفر الفتاوى والصغائر فقط دون التزاهر وهذا هو الاقرب الاعمال الصالحة فضل هي المبنى فيها ثلاثة اقسام التوحيد تحقيق التوحيد هل يكفر كل الذنوب؟ كما في حديث عتبان ابن مالك ثابت في الصحيح يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؟ نعم عفوا الثابت في الصحيح نعم في حديث ابي زود الذي خرجه مسلم نعم يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة نعم هذا ثابت في الصحيح جاء عند الترمذي من حديث انس نعم فتحقيق التوحيد يكفر جميع المعاصي والسيئات وطبعا التوبة لا شك انها تكفر ايظا المعاصي والسيئات و القسم الثاني او الاعمال التي تكفر كل الذنوب ما عدا الحقوق المالية وهو القتل في سبيل الله. كما جاء في في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام وانما سئل عن الشهادة قال انها تكفر كل شيء الا الدين. الا الدين الحق المالي هذا ولذلك ثبت في الصحيح ايضا في قصة كوكبة آآ خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في الجهاد جاء اليه سهم غضب وقتل بسبب ذلك فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي ظلها لتلتهب عليه نارا والعياذ بالله فهذه الشملة يظلها وهو الاخذ الغلو اخذ من الغنيمة قبل ان تختم هذا حق مالي نعم اذا الشهادة تكفر كل شيء ما عدا آآ الدين او الحقوق المالية. طبعا كل شيء يعني من الذنوب الكفر هذا كفر. نسأل الله العافية والسلامة لكن ما دون الكفر من المعاصي الكبيرة والقسم الثالث هي الاعمال لنشترك فيها باقي الناس يعني من الصلاة من الصيام من الحج من الزكاة هذه تكفر الصواعف كما ثبت في صحيح مسلم في حديث ابي هريرة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فاشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر فهي تكفر الصغائر طبعا شهود غزوة بدو والحديبية هذا نعم ايضا كما ثبت في الصحيح ان النار لا تمس احد بايع تحت الشجرة. لا انه لا تمسحت شهد بدن او بايع تحت الشجرة وقصة حاطب مشهور وهو يسأل في الصحيح نعم فالعمر تكفر سواء بالذنوب مثل الحج والصلاة وهكذا نعم وفي هذا الحديث ايضا الحث على العمرة لان عليه الصلاة والسلام قال العمرة الى العمرة فهذا فيه الحث على العمرة نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور والحج المبرور معناه المقبول ولا يكون مقبولا حتى يكون الانسان اتيا بثلاثة شروط متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحج والامر الثاني ان يكون خالي من المعاصي السيئات الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وفس ولا فسوق ولا جدال في الحزب فلابد ان يكون خاليا من المعاصي والسيئات حتى يكون هذا الحج مبهورا نعم وكذلك ايضا طبعا يكون لا يكون فيه فسوق لا يكون عفوا فيه وفد وهو كلمة جامعة تطلق على كل ما يريده الرجل من المرأة نعم فهذا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اذا الحج المبرور من اسباب دخول الجنة نسأل الله من فضله نعم ثم قال الامام مالك عن سمي تقدم مولى ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث المخزومي وهو ثقة عاذب جليل خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة توفي عام اربع وتسعين. وهالسنة تسمى بسند الفقهاء ليست من مات فيها من الفقهاء نعم يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت فجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذري في رمضان فان عمرة فيه نعم هذا طبعا الخبر مرسل لان ابو بكر بن عبد الرحمن تابعي كما تقدمنا الطبقة الوسطى من التابعين نعم فهذا الخبر مرسل ولكن ثبت هذا في الصحيح ثبت هذا في الصحيح ان عمر في رمضان تعدل حجة وفي رواية او حجة معي شكوا ضاوي فكون العمرة في رمضان تعدل تعدل حجة هذا ثابت في الصحيح يعني هناك من بعض اهل العلم وان هذا خاتم للمرأة وهذا طبعا يعني فيه نظر بين فالعظوة في عموم اللفظ لا بخصوص الصدر ما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا لك خاصة قال تنوي في رمضان فان عمرة فيه اي في رمضان تحسن نعم هذا عام لكل المسلمين. نعم ثم قال الامام مالك النافع مولى بن عمر تقدمت في عام سبعة اشهر ومئة من استقالة الاثبات عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر ذي الحجة نعم هذا طبعا صحيح عن عمر هل اثنان؟ صحيح عن عمر بل من الصحيح الاسانيد عن عمر رضي الله عنه نعم وهذا قد اشتهر عن عمر رضي الله تعالى عنه شهرة بالغة موجهة كبيرة وهو انه كان يحث على ان الانسان يفقد العمرة في صبغة في صبغة خاصة يعتمر يرجع ويفقد الحج في صفوة خاصة وكما هنا حث على الاعتماد في غير اشهر الحج نعم وجاء نحو هذا عن ابي بكر او نسف هذا لابي بكر الصديق رضي الله عنه جاء ايضا هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم وخالفهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عباس وابو موسى وعمران ابن حصين نعم خالفوهم وساعدوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالفوهم في هذا. طبعا وجه الامام ابن تيمية كلام عمر انه حتى البيت لا يخلو من طائف وحاج وجائظ حتى البيت لا يخلو من حج ومن زيارة عمرة وهكذا فوجه ذلك بهذا نعم و هذه المسألة كما ذكرت اختلف فيها الصحابة ومن اتى من بعد من اهل العلم الامام ابن تيمية يوجه هذا الشيء هو الامام ابن تيمية يرى ان التمتع افضل لكن يقول من حج في من اعتمر في سفرة وحج في سفرة اخرى يقول هذا افضل الانساك. باتفاق الائمة الاربعة يقول نعم وخالفهم كما ذكرت اخرون وما قاله الامام ابن تيمية يعني فيه فيه ما فيه بان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التمتع وقال لو استقبلت من عمر ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وكذلك ايضا في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر ان جبريل اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقل صل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة آآ وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في حديث اخر ابي ثابت في الصحيح ان الامة دخلت في الحج الى يوم القيامة الصواب والله اعلم ان الافضل للانسان ان يتمتع اذا لم يسوق الهدي بل ذهب ابن عباس الى انه يجب عليه نعم وهذا اللي رجحه ابن القيم نعم واذا ساق الهدي يجب عليه ان يأكل. اذا ساق الهدي يجب عليه ان يأكل لما ثبت في الصحيح قال انه الرسول عليه الصلاة والسلام اني قلدت هدي ولبثت رأسي فلا احل حتى الحوض. انما سئل لماذا ما اهللت كما احل اصحابك وقال عليه الصلاة والسلام اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحض نعم فهذا فيه نظر وعمر اجتهدوا رضي الله تعالى عنه نعم او خفيت عليه السنة في ذلك نعم هو تعود بعض الشيء نعم ولا شك الواجب اتباع الدليل نعم ثم قال الامام مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم يحفظ عن راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة سنة نعم يعني يبدو انه يعني يؤدي العمرة ويغفر. ما يبقى والله اعلم فالذي يبدو والله منا يؤدي العمرة ويركع وكما تقدم انه كان ثبت في الصحيح ان عثمان كان يأمر بالإفراز فلذ علي رضي الله عنه بحضرته فقال لبيك حج وعمرة فقال تخالفني؟ قال ما كنت ادع السنة لقول احد نعم فهذا يفيد ان يعني ليس للامام ان يمنع من السنة وانه اذا مثلا امر بشيء خلاف السنة انه ما يطغى مقدمة نعم وان الامام ليس له ان يبنى احدا ان ينشروا العلم وينشر الخير ويحدث نعم لان هذا حق ليس له ان يمنع من ذلك ولذلك عمار رضي الله عنه عندما قال لعمر اذا شئت اني ما حدثت طبعا بقصة تيمم لمن لم يجد لمن عفوا لم يجد الماء فقال انما عندما عمر ما تذكر القصة مع انه كان مع عمه فقال لو شئت يا امير المؤمنين ما حدثت بهذا لكن هل عمر قال لا تحدث؟ قال لا. قال نوليت ما توليت. يعني لو كنت انت جازم وان هذا شيء هل هو عليه الصلاة والسلام فهنا ما يمكن لعمر ان ينهى الشخص يحدث بحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غير ممكن وبعض اهل العلم استدلوا بقصة عمار على العكس انه يحث لامير المؤمنين انه يمنع من التحديث. لا هذا غير صحيح امورنا لها نعم كيف ينهى عن يهدد بحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وين ما ثبت في البخاري؟ بلغوا عني ولو اية وين ان الذين يقولون ما انزلنا البينات والهدى المسألة واضحة بحمد الله نعم قال قال مالك العروة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها نعم السنة طبعا في سنة واجبة وفي سنة مستحبة والصواب انها سنة واجبة هذه من السنن الواجبة قال مالك ولا اول احد ان يعتمر في السنة مغاضا نعم هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم وهو الاكثار من العمرة في السنة في الشهر الواحد عن ما هو اقل وقت ما بين العمرة والتي تليها. بعضهم طالع عشرة ايام بعضهم قال اربعين يوم او نحو ذلك. اقوال متعددة وبعضهم قال لا اذا كان الانسان في مكة لا يخرج لكي يؤدي العمرة نعم فهل ان كان مثلا سند العمرة ثم خرج في يرمة خرج الى حاجة له خارج المواقيت ثم بعد اسبوع اراد ان يرجع او بعد يومين اراد يعني لا بأس هنا يقول ان يحرم بعمرة او يستحب في هذه الحالة وانما ينهى ان يخرج الانسان من داخل مكة الى الحل لكي يأتي بعمرة. وهذا قول الامام ابن تيمية هذا قول ابن تيمية نعم والعفو والله اعلم انه كما تقدم عن الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة كفارة لما بينهما وانه ثبت في الصحيح قصة عائشة انها خرجت الى التنعيم النواصب عندما طلبت منه عائشة العمرة وقال له يكفيك توافقه بالبيت بين الصفا والمروة فارادت ذلك فامر اخوه عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم وثبت في مصنف عبد الرزاق ابن عبد الله ابن الزبير عندما نفض الكعبة وبناها او نحو ذلك ثبت بالاسناد الصحيح انه امروا اهل مكة ان يخرجون الى الحل ويأتون بعمرة يعني يبدو ان انه جعل هذا من الشكر لله عز وجل قال مالك؟ فاما العموم من التنعيم فانه لا يتعين من شاء ان يخرج من الحوض فان ذلك يجزى عنه ان شاء الله ولكن فضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم فقال القضاوي كان القيامة قد قامت من كثرة الناس اللي خرجوا. من كثرة الناس الذين خرجوا. طبعا امام ابن القيم يقول ما احد خرج لكن هذا ثابت في مصنف عبد الرزاق يقول يقول فاول ما كانوا يخرجون. هذا ثابت وفي بقايا من الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره الله اعلم لان عمر اهل مكة ما فيه ناس من ادلة التابعين محاكم نعم فلا قول والله اعلم ان الانسان اذا امكن ان يؤدي العمرة ويقسم منها فلا شك ان هذا طيب نعم قال في الموت انه يقع باهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يتجه بها بعد اتمامه التي افسدها ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسدها نعم الا ان يكون اعظم من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم من ميقاته نعم طبعا الجماع يفسد الحج والعمرة الجماعة اذا كان جامع اهله قبل التحلل هذا يفسد نعم يفسد الحج وكذلك ايضا يفسد العمرة لكن ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه الكفاضة وعليه الحج من قابل في الحج او عليه العمرة اذا كان طبعا في عمرة اذا كان افسد عمرة فعليه العمرة بهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي جاء ايضا هنا اكثر به مالك رحمه الله تعالى نعم طبعا اما عدد من الميقات او من كذا من اي مكان. المقصود الانسان يؤدي هالحج ويؤدي العمرة التي افسدها ويتم ويمضي في نسكه واتى بهذا الصحابة ويعني ويتأولون على ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال طبعا ابن حزم ابن حزم قال قال كيف يعني يسم الانسان بشيء فاسد؟ نعم لكن هذا جاء عن السلف والسهو عنهم رضي الله عنهم ورحمهم قال مالك ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتدوا عمرة اخرى نعم هذا الشخص الذي اعظم وهو على جنابة طبعا ما يضر الانسان يحرم على جنازة او يحرم على حدث ما في بأس في هذا كما امر الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس كانت ولدت وامرها ان تحرث نعم وهي لا زالت محدثة حدثا اكبر لكن الصواب لا يؤدى الا على طهارة. ولذلك عندما حاضت عائشة امرها الرسول عليه الصلاة والسلام من تفعل ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت نعم فهذا يفيد انه لابد فيه من طهاوة وطبعا هالمسألة فيها خلاف مطول بين اهل العلم واصاب الامام ابن تيمية في الكلام حول هالقضية نعم فبعض اهل الجمهور يرون الصراط والطهاوة بعض اهل العلم يرى الوجوب وبعضهم يرى انه يستحب فقط ثلاثة اقوال في المسألة والاقرب والله اعلم الاشتراك وثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف توضأ وقال طبعا خضوعا لمناسككم وانه عاشا لا تطوف حتى تطوف نعم والله اعلم الاشتراك وهو الاحوط وكذلك الامام ابن تيمية في الغالب هذا في حق المنصب يعني مثل ما كان فيما سبق يأتون يأتون الى الحج والعمرة قوافل او يأتون الى الحجرات القوافل فاذا كان الملاحظ والقافلة تمشي يصعب على الانسان ان يقفوا مع زوجته ثم يرجعون بمفردهم كما يعني فيما سبق هذا من الصعوبة في مكانة اللصوص وما شابه ذلك وعدم امن الطرق نعم فيعني اغلب طلابنا في حالة الضرورة لا لا شك انه اذا كان الانسان مضطر يعني هل هو ماذا تفعل هل ابدأ بدون طواف ابدا ما ياخذها زوجها ولا تتزوج ولا كذا لو كانت غير متزوجة هذا ما ما تأتي به الشنيعة ابدا نعم وهل تنتظر؟ وهذا يشوف عليهم يصعب عليهم اذا تطوف في حالة الضرورة وتخرج. هذه ضرورة نعم ان وجد مثل العدد عليه ضرورة. واما اذا ما وجد مثل هذا وخاصة الان في الاوقات فالحمد لله تنتظر او تذهب الى بلدها يعني اسبوع حتى تطفو وتنجح والاولى ان تبقى في بلدها حتى تظهر فتطوف نعم فاذا الانسان طاف وساعة وهو على جنازة هذا سعيه هذا عفوا طوافه غير سعي طبعا السعي ما يشترط له الا الطواف فقط وهذا سعي غير صحيح. اذا ان لم يتحلل فاذا جامع اذا افسد عمرته لانه ما تحلل فلذلك الامام ما لك قال انه يغتسل يعود يطوف بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى بدل هذه التي افسدها. هذا يتم هو ان كانت فاسدة. ثمرة اخرى طبعا بالنسبة لمن كان في موقي اذا اراد ان يأتي بالعمرة يحرم من ادنى يحرم من الحل عفوا يحرم من الحل تعمد تدعيم ادنى الحزب. التنعيم ادنى الحلف والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره عبدالرحمن ان يخرج بعائشة الى التنعيم نعم قالوا عائشة يعني اصبحت من اهل مكة لانها ارادت ان تأتي بالعمرة وهي في مكة فحكمها حكم اهل مكة في هذه الحالة قال وما ذلك؟ فما هو سوف ان تخرج فلو كان يجوز فما امر ان ان تخرج بخلاف الهدي يحرم الانسان من مكانه من بيته واحد ساكن في مكة ويخرج من بيته نعم وجهوا هذا قالوا لان الحج راح يخرج الى عرفة خارج الهدي نعم قالوا بخلاف العمولة وهو من مكانه راح يطوف ويسعى ما راح يخرج بعض اهل العلم وجه هذا بهذا نعم وبعض اهل العلم قال حسب العمر لا يخرج. واستدلت بحديث ابن عباس نعم قال فمن كان دون ذلك قال هن لهن لمن اراد الحج والعمرة ثم قوم من كان دون ذلك ومن حيث ان شاء. حتى المكن من مكة نعم استدل بهذا نعم والقول بانه يخرج هذا قول الجمهور نعم اتفضل. قال باب نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ان يخرج وعن مالك عن نافع عن نبي ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابا ابن عثمان وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني اني قد اردت ان انجح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير ابن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وعن مالك بن الحصين ان ابا غضفان ان ابا غطفان ابن ابن طريف ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره وعن مالك انه بلغ ان سعيد بن المسيب سعد ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه نعم قال مالك رحمه الله نكاح محرم نعم اي حكم زواج المحرم ونكاحه طبعا سوف يأتينا باذن الله ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج او يزوج او يخطب ما دام محرمة حتى يتحلل نعم قال الامام مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وربيعة هو الملقب بربيعة الرأي ربيعة بن ابي عبد الرحمن وابو عبدالرحمن اسمه طوبوخ نعم ووديعة هل من فقهاء المدينة المشهورين توفي عام ستة وثلاثين ومئة فوجد له الجماعة هو عنه الامام مالك اخذ الفقه نعم وعن غيره عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة ثقة جميل ثقة فقيه جديد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ضوافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج نعم هذا طبعا مرسل سيدنا سليمان ابن ابن يسار تابعي فهذا موصل لكن ثبت في الصحيح ثبت في مسلم نعم هذا المثل ثبت في مسلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال تزوج ابن ميمونة وهو حلال. طبعا جاء عن ابن عباس البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو لكن طبعا هذا غلط من ابن عباس غلطه سيدنا المشيب وغيره من اهل العلم نعم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحرم ان يتزوج نعم ولانه جاء ايضا عن ميمونة نفسها وجاء عن غيرها بانه تزوج ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال. فهذا هو المقدم. نعم قال وهدئنا عن قال مالك عن نافع وهو مولى بن عمر معروف عن نبيه ابن الوهم وبن عثمان الاقدمي المدني وهو ثقة في قوله الطبقة الثالثة خرجه مسلم واصحاب السنن في عام ستة وعشرين ومئة ونبي ليس هناك الكتب الستة من اسمه نبيه سواه ما في واحد اسمه نبي في الكتب الستة غير هذا نعم وفيه واحد يقال له اخطأوا في اسمه يقال له بناء وقيل نبي وهو بنا وليس نبيه نعم بدل كذلك ايضا يعني مو علينا قبل قليل سمي ايضا ما في سمية في الكتب الستة سوى سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن وسمي بن قيس ثم ايضا قيس هذا فيه جهالة نعم وسمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن صفة مشكوك وما تقدم نعم اخي بني عبد الداوم هو العبدوي القرشي ان عمر ابن عبيد الله اوصل الى ابن عثمان واذان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اودت ان انكح طلحة بنت عمر بنت شيبة بنت واودت ان تحظو فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان. طبعا ابان ابن عثمان ابن عفان وازال ثقة نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحفظ نعم وهذا اسناده صحيح وقد خرجه مسلم بعضهم قال انه لم يسمع البال من ابيه عثمان لكن هذا غير صحيح هنا يقول سمعت عثمان وهنا يقول سمعت عثمان فالصواب انه سمع. والحديث خرجه مسلم نعم فهذا يفيد ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج ولا ان يزوج نعم مثال ولي امرأة ابوها اخوها ما يزوج في حالة الاحباط. ولا يخطب ايضا وهو محروس نعم وكذلك ايضا المحرمة لا تتزوج ايضا ولا تحفظ ما دامت انها محرمة نعم قال مالك عن داوود ابن الحصين نعم وداوود ابن الحصين تذوق لا بأس به وتكلف عن عكرمة تكلم في هوايته عن عكرمة نعم وبعضهم تكلم فيه حتى قال ابو حاتم ان لولا واية مالك عنه لسقط او لا تدرك نحو هذا لكن لا بأس به زوجة الحسين الاموي مولاهم المدني نعم ان هذا وطفان ابن طويف المؤمن وهو المدني انتظار الطبقة الثالثة ثقة خرج له مسلم وقيل ان اسم سعد الى ابن عطفان هذا اسمه سعد وهو حديث ليست بالكثيرة اخبره ان اباه طويلا تزوج امرأة وهو محرم فغدى عمر بن الخطاب نكاحه نعم بان هذا فما تقدم خلاف ما ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام من هدم زواج النحو وانما هو لا يجوز له ان يتزوج ما دام محرما نعم قال مالك انه بلغ ان سجن المسيب وثعلب بن عبد الله اي مولى اية عفوا سعد ابن عبد الله بن عمر سلمان بن يسار مولى الميمون يتقدم كلهم من فقهاء المدينة المشهورين وعلمائها سئلوا عن نساء المحرم فقالوا لا ينتهي المحرم ولا ينكح قال مالك فالرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في من يعني الامام مالك جعل هذا ليس زواجا وانما هذا مراجعة طبعا هذا قيد الامام مالك لان اذا كان في العدة لان لو خرجت من العدة لابد من عقد جديد. اذا خرجت من العدة طبعا ولم تتزوج لابد من عقد جديد واما اذا كان هو طلقها مثلا طلقة وطلقتين والله اكو رجعي ولا زالت هي في العدة فله الحق ان يراجعها لانه لا يدخل تحت الحديث لم يتزوج هو هذا يعني ليس في زواج نعم تفضل قال باب حجامة المحرم وعن مالك عن يحيى ابن سعيد سليمان بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجمهور محرم برأسه وهو يومئذ الى احياء الجمل مكان لفريق مكة امالك عن نافع عبد الله بن عمر او كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه انا مالي لا يحتجم المحرم الا من ضرورة نعم وابن قيس الانصاري المدني ثقة جليل فقيه توفي بعد الاربعين ومئة ستة واربعين ومئة وقيل غير ذلك في وفاته خرج له الجماعة بجوار التابعين للصفقة الخامسة عن سليمان ابن يسار مولى ميمونة تقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم الى اخره. طبعا هذا خبر مرسل لكن تلبس في الصحيح في حديث عكرمة عن ابن عباس انه الرسول عليه الصلاة والسلام احتجمه وهو محرم واحتجم وهو صائم وجاء ايضا في حديث عبد الله بن طحينة وهو ايضا ثابت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وفي حديث عبد الله بن بحينة احتجم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك لا بأس بذلك بالحجامة. وهل يكون عليه كفارة هنا او لا لانه طبعا في وسط لا بد يحتاج الى حلق هذا الجزء حتى اه تصنع الحجامة حتى تصنع الحجامة او تفعل الحجامة هذا لا فضل الله عليه مثل ما عليه كفاظة لانه لم يأتي واظن هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم طالما لك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه نعم الذي يبدو انه لا بأس بهذا هو غالبا الهجرة ما تكون الا عن حاجة غالبا الحجامة لا تكون الا عن حاجة نعم طالما اذ لا يحتج من محرم الا من ضووة. طبعا بما ان الرسول عليها عليه الصلاة والسلام احتجم ولا نهانا عن الحجامة فلا بأس بذلك هو غالبا كما تقدم الحجامة انما تكون عن حاجة او ضرورة نعم لعله نقف عنده هنا السلام عليكم احسن الله اليكم يا شيخ ما ورد عن عثمان رضي الله عنه في البلاغ انه اعتمر اذا كان اذا اعتمر ربما لم يحصل عن راحلته حتى يرجع فلا يعوض بكراهيتهم المكث عن دار الهجرة والله ما يخفى ان عثمان تزوج ايضا يعني تزوج انه عفوا انه عن ذكر انه تزوج في مكة يعني عندما اتم قيل السبب انه اتخذ له اهل يسمى لعله الذي يبدو انه يريد ان يأتي بالعمرة لوحده هو الحج بوعده نعم يقول من جامع اهله بعد التحلل الاول بالحج فالتزمه عمرة من الحلم ليتحلل في نسك صحيح اي نعم هذا افتى به يعني بعض اهل العلم انه يقول هو طبعا الحج غير فاسد لكن يكون عليه كفارة ويخرج الى الحل ويحرم بعمرة حتى يطوف الطواف وهو يعني آآ يجدد نعم عفوا يأتي بالطواف وهو نعم كانه قد جدد ما حصل منه من وجامعة لاهله بعد التحلل الاول نعم احسن الله اليكم يقول السائل يسأل بعض العسكر في حكم المشاركة في حرب العراق بالنسبة له وماذا لو اكره على ذلك الذي يريد ان يشارك في الحظ ويكون تحت راية بوش هذا لا شك انه مرتد والعياذ بالله اذا كان وهو بيقاتل تحت راية بوش وبوش قال قال انا راح اقوم بحظر صليبية هذا هو اعلنها فهو عدل اعلنها سوف اقوم بعرض صليبية ومنها هذا الحوض الذي يريد ان يعلنها نسأل الله ان يدمره قبل اسبوعين راح نادى العراق مثالا يحتذى في الديموقراطية والحرية يعني مثال يحتذى في الكفر والالحاد. نسأل الله العافية والسلامة فهؤلاء كذبة يريدون ان ان ينشروا كفرهم. اذا كان النصارى يعاودون يعني بعد النصارى والمجرم يعارض الهوى يعني حتى ما يسمى بمجلس الكنائس العالمي يقولون هل ليست حكيمة ولا اخلاقية لانه ما تحقق مصالحهم فلا يجوز ابدا من شاوك معبوش في الحرب وكفى سواده وشافه وقاتل معه فهذا مرتد والعياذ بالله فلا يجوز الذهاب ابدا وعلى الاخوان يبلغون باطل يا اخوان عليهم ان يبلغون باقي الاخوان لا حد يذهب ويقاتل تحت راية بوش. نعم اليكم يقول القول بجواز الحجامة الا يرده حديث سعد من عذره ووجوب الكفارة عليه ولا احد يستعبد العزلة لا شك انه صريح لكن حد يتكعب حلف شعره كله. حلف شعره كله في الحجامة ويحلق يعني شيء منه ولا شك ان الاحوط الكفاضة لا شك ان الاحوط الكفاضة نعم ويسأل عن القول بخصوصية حديث عمرة عمرة رمضان بالنساء ولم يكن كما تقدم ليس بخاص لان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لماذا الاولى بهذه المرة ان تؤدي العمرة في رمضان فقال العمرة في في رمضان تعدل حجك اذا هذا لكل شخص لا تضعه انت نعم اليكم يقول ما حكم البيع على التصريف وصورته ان يشتري صاحب المحل من صاحب الجملة على ان يقوم المشتري ببيعه ولا يسدد الثمن الا بعد تصريفه هل يجوز البيع على هذا الشرط المعلق هو هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف ولولا حاجة يعني يكون وكيل. الاولى ان يكون وكيل الاولى ان يكون وكيل في هذه الحالة حتى يخرج من هذا والله اعلم يعني كله نسبة منوبة اللي يباع يكون له نسبة من اول. يعني بمثابة الوكيل ليكون له نسبة من الربع نعم يقول السائل النية المشركة في عمل العمرة وقضاء مهمة مهمة عمل في جدة فيقول صاحب السؤال هل لي آآ اذا انتهيت من عمله جدا وكان ثمة وقف يتسع العمرة طرح من جدة ام اعوذ هذا اذا كان هو ما جزم عديت العمرة وين ما تيسر الحمد لله فهذا عندنا مكانه في جدة واما اذا كان هو جازب اذا كان هو جازم بيؤدي العمرة لكن بيجعلها بعدين فبعض اهل العلم وهذا نص منصوص عليه في كتب الحنابلة انه لا بأس انه يحرم ايضا من مكانه يعني مثلا الإنسان ديال جدة عمله خمسة ايام واليوم السادس بيؤدي العمرة يعني اليوم الثالث فبأدي العمرة يقولون انه يفهم من مكانه وخالفهم اخرون بعض اهل العلم خالفهم فقال لا عليه ان يحرم وان لم يأتي بالعمل واذا انتهى من العمل خرج الى الميقات رجع مثلا في جدة يذهب الى الصين في الطايف. وهذا الاولى هذا الاولى نعم يقول السائل ما فجر الدارمي؟ عن اوزاعي؟ عن حسان قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما ينزل عليه في القرآن. ما صحته هذا طبعا ذكره الخطيب البغدادي بالكفاية حسان بن عطية هذا من من اه اهل الشام من ثقات التابعين من اهل الشام من ثقات التابعين من من اهل الشام وهذا الذي قال حسان بن عطية دل عليه القرآن في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى اذ هو الا وحي يوحى فلا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتكلم بشيء الا بوحي ولذلك لو اجتهد من قبل نفسه هذه المثلة فيها خلاف واقره الله جل وعلا اصبح وعي. نعم اصبح وعي هذا هذا الاقراض نعم الله يبارك فيك. يقول احد الاخوة اذا ذهب لصلاة الجمعة قام يصلي السنة ويقرأ فيها سورة الكهف استقلالا للوقت فما رأيكم لا شك ان هذا طيب لا ما فيها شيء فوقعوا الكهف كاملة ولا قرأ البقرة في السنة ولا الحمد لله الامر واسع بحمد الله. ليس المقصود انه يقرأ سورة الكهف لا بد يقرأها في غير الصلاة. لا نعم احسن الله اليكم. يقول هل الحجامة سنة مطلقة او تكون سنة اذا احتيج اليها والله الرسول عليه الصلاة والسلام وسط الحجامة قال الشفاء في ثلاث الشفاء في ثلاث ده الشفاء يكون من مرض الشفاء يقومون الحجامة من اسباب الشفاء وطبعا لا يخفى ان الحجامة ليست مثل التبوع في الدم. التبوع في الدم الانسان يتبوع بدم اذن سليم يعني دم يصلح انه يعطى لشخص اخر لكن حجامة يا اخوي دم اسكت فهي علاج نعم. رأسه اصفر فهو يتضايق من ذلك هل يجوز له ان يصبغه للسواد وصبغه بالسواد لا للتجمل وانما بعدا عن المضايقة ولفت النظر والله الصبغ بالسواد في النهي عن التصبغ بالسواد في النهي عنه نعم الشعب الاصفر هذا عادي يواجد ناس شعبهم كذا فلا يصبغ بالسواد نعم يخليه مثل يهنيه يخليه احمر اذا احب