نعم انه بلغ ان عبد الرحمن ان ابي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم مات سعد ابن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء والارجح والله اعلم من هذه الاقوال على هذا ان ليس كل نوم يعتبر ابناءكم. يعني اذا قلنا النوم حدث بذاته اذا كل ما نام الانسان يعتبر وضوءه قد انتقض. مثل ما اما اذا خرج من باب الجسم فهذا ليس بناقض من ذلك ايضا القيء لا يعتبر ناقص لكن انما يستحب الوضوء منه كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد حديث طوقان فيما يتعلق بوفاته وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه ليس بالمكثر من الحديث ليس بالمكثر من الحديث وضد عائشة عقدة عائشة اخته رضي الله تعالى عنهما وعن ابيهما ولكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح في حسين وفي سعد ايضا رجل غاوي عنه اللي روى عنه ابو حصين الفضراني وهو ساعدك الى انه سعد الخير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة باب العمل الوضوء. عن مالك عن ابي زناد وعن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم مرة من يوسف بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو الامام مالك عن ابي الزناد عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن والمشهور بهذه الكنية وهي ابو الزناد وان كان رحمه الله لا يرضى بهذه الكنية لكن اشتهوا بهذه الكنية وانما كنيته رحمه الله هو عبده وابو عبدالرحمن نعم وابو الزناد ثقة ثبت من صغار التابعين والطبقة الخامسة وقد خرج له الجماعة نعم عن الاعوج وهو عبد الرحمن بن هرمز آآ الاعوج المدني ابو داوود وهو ايضا ثقة ثابت قد خرج له الجماعة وتوفي في عام سبعة عشر ومئة نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ومن استدمر فليوتر نعم هذا الحديث نعم هذا الحديث بهذا الاسناد صحيح بل يعتبر من اصح الاسانيد هذا الحديث عفوا من اصح الاحاديث لان هذه السلسلة كما تقدم لنا من اصح السلاسل عن ابي هريرة رضي الله عنه كما قال البخاري وهذه السلسلة فيها عشرات من الاحاديث الصحيحة وكثير منهم مخوج في الصحيحين او في احدهما فينبغي لطالب العلم ان يهتم بمثل هذه السلاسل والحديث في الصحيحين وفي غيرهما نعم هذا الحديث يفيد آآ ان المتوضأ آآ يجب عليه انه يجعل في انفه ماء وتقدم لنا ان اه الاستنشاق واجب تقدم لنا ان الاستنشاق واجب. وهذا من الادلة التي تدل على ذلك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قد امره قال تجعل بانفه ماء ثم لينثر والاستنفاظ هو اخراج الماء من القلب. هذا هو الاستنكار والاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف نعم قال ومن استدمر فليوتر آآ امر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا بان يوتر في استجمامه وطبعا جاءت الاحاديث ومن احاديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه دخلنا الرسول عليه الصلاة والسلام امر عند الاستجمام ان يستجمع الانسان بثلاث احجار. بثلاثة احجار. وجاء وفي الصحيحين في عفوا وجاء في البخاري في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عبد الله بن مسعود ان يأتي له بثلاث احجار بثلاثة احجار نعم آآ الرسول عليه الصلاة والسلام هنا امر في الايثار عند الاستجمار فاذا فاولا لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار كما دلت على هذا الاحاديث وقد ذهب اه جمع من اهل العلم بلا جوائز الاستجمام باقل من ثلاثة احجار. مثل الامام الشافعي قال اذا كان الحجر لهو ثلاث فالصحفاء له عفوا ثلاث اوجه عفوا قال اذا كان له ثلاث اوجه فلا بأس بالاستجمار به ان هذا يكون مقام ثلاثة احجار وذهب غيره من اهل العلم لانه لابد من ثلاثة احجار وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الادلة الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال حجم له ثلاثة اوجه وانما قال ثلاث احجار نعم ثانيا ان الانسان اذا لم يلقي بثلاثة احجار لا شك لابد ان يأخذ حجرا رابعا. فاذا انقى باربعة احجار او وهنا عليه ان يضيف حجرا خامسا واذا مثلا نحتاج الى ستة احجار ولم يلقي الا الا بستة احجار فهنا لابد من حجر ساقع وهكذا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالايتار وذهب جمع من اهل العلم ولعلهم هم الجمهور الى ان اه الى ان الايثار في الاستجمام سنة وليس بواجب وآآ بعضهم قد يستدل على هذا بما جاء في حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استدمر فليوتر ومن لا فلا حرج. والحديث خرجه ابو داوود. الحديث خرجه ابو داوود او زيد عفوا او عفوا زيد انه زيد الخير المهم هذا الحديث ضعيف في في اسناده من لا يعرض والاسناد ايضا ظريب وهو مخالف للاحاديث الصحيحة التي تأمر بالايتاظ. كما جاء هنا في هذا الحديث وايضا في الحديث الاخر عن ابي هريرة كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليغسله من فرح فليوسف نعم قال الامام مالك رحمه الله عن ابن شهاب ابن شهاب تقدم لنا هو محمد ابن مسلم بن عبيد لا ابن عبد الله لدي شهاب القرشي الزغبي وهو ثقة امام جليل ومن سواه التابعين وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة وينبغي الاعتناء باصحاب ابن شهاب لانها بالجهاد احد من فدعوا عليهم بالاحاديث الصحيحة. لا ينبغي الاعتناء بشيوخه والاعتناء بتلاميذه وقد اعتدى اهل اهل العلم من الحفاظ بتلاميذ ابن شهاب فاثبت الناس بان شهاب الامام مالك وشعيب نبي حمزة وابو الوليد الزبيدي والطبقة الثانية سفيان بن عيينة وعقيل ابن خالد ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الايلي هؤلاء الطبقة الثانية نعم وهنا طبقات اخرى هناك طبقات اخرى في اصحاب بيتها مو فائدة هذا اذا وقع خلاف بين اصحاب ابن شهاب يقدم الاتقن في بن شهاب والاحفظ لحديث ابن شهاب وهكذا فاقول ينبغي لطالب العلم الاعتناء به نعم انابي ادريس الخولاني وابو ادريس الخولاني وهو عائد الله ابن عبد الله الخولاني وهو من كبار التابعين ان سبق الثانية وقد توفي في عام ثمانين. توفي في عام ثمانين وعندنا ابو مسلم الخولاني غير ابو اديس ابو موسم الخولاني اسمه عبد الله بن ثور وهو ايضا مشهور بكنيته بمسلم الخولاني قيل هو الذي القاه مسيلمة عفوا القاه الاسود العبسي اليمني القاه الاسود العنش اليمني في اولهم يحسبه والقصة التي جاءت في هذا ليست بالقوية تماما في اسناد الكفاح كما قال الذهبي نعم فابو موسى الخولاني مشهور بالجلالة والعبادة والفضل وايضا ابو ادريس الخولاني ايضا هم من كبار التابعين لكن يبدو انه مسلم اقبض نعم عن ابي هريرة طبعا ابو مسلم كما ذكره بثقة مشهور فاضل جليل من اجلة التابعين وخرج له الجماعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فليستنفظ ومن ادمظ فليوتر هذا الحديث هو بنفسه عفوا نفس الحديث السابق وهذا طريق اخر لهذا الحديث هذا طريق اخر لهذا الحديث نعم قال يحيى اي يحيى ابن يحيى الليثي سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك اه طبعا اه تقدم ان المظمظة والاستنفار كلاهما واجب والسنة هو ان الانسان يجمع ما بين المضمضة والاستنفاض فما جاء هذا في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زيد يجمع بين المضمضة والاستنفاظ في غوظة واحدة تجمع ما بين المضمضة والاستغفار المقصود بها هنا الاستنشاق في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات افعل ذلك ثلاث مرات واما الفصل ما بين المضمضة والاستنشاق بمعنى ان الانسان يتمضمض صلاة ثم يستنثر ثلاثا او يستنشق ثلاثا هذا لم يثبت به حديث جاء في ذلك حديث نعم جاء في ذلك حديث من حديث طلحة ابن مصوف اليامي عن ابيه عن جده والحديث جاء في السنن ولكن ضعيف في ليلة ابن ابي سليم واذا فصل الانسان فلا بأس لكن السنة لا شك انها افضل وهي الجمع ما بين المضمضة والاستنشاق نعم. وعن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة انه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ماتت سعد ابن ابي وقاص ودعا بوضوح فقالت له عائشة يا عبدالرحمن اترك الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار نعم قال الامام مالك بلغني نعم ان نعم انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الرحمن بن ابي بكر هو ابن الصديق ابو بكر هذا هو ابن الصديق وعبد الرحمن ابنه وكان عبد الرحمن اه كان كافرا وخرج مع الكفار في غزوة بدر وبحمد الله بعد ذلك هداه الله عز وجل واسلم هداه الله عز وجل واسلم وعبد الرحمن توفي عام ثلاثة وخمسين او اربعة وخمسين في امان الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار طبعا هذا الحديث بلاغ والبلاغات ضعيفة لكن هذا الحديث قد جاء موصولا عند الامام مسلم في صحيحه هذا الحديث جاء موصولا عند الامام مسلم في صحيحه نعم فهو حديث صحيح وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث ابي هريرة في الصحيح وجاء ايضا وايضا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وهو ايضا في الصحيح في الصحيحين فهذا المتن متن صحيح مشبوه نعم والذي يبدو ان عبدالرحمن قد يكون ما اسبغ الوضوء قالت له عائشة رضي الله عنها اني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل لعقاب من النوم اسبغ الوضوء ويل الاعقاب من النار نعم طبعا العقد هو مؤخرة القدم العقد مؤخرة القدم آآ كثير من الناس او بعض الناس قد يغسل قدمه ويترك المؤخرة فلا فلا يصبها شيء من الماء نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام امر بنعموا باسباغ الوضوء وقال ويل لاعقاب من النار فهذا يفيد الوعيد الشديد على من ترك عقبه ولم ياتي اليه الماء نعم وهذا الحديث هو هذا سببه كما بين ذلك عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان ادركتهم الصلاة قد ارهقتهم الصلاة كما في الصحيحين لا يبدو ان بعض الصحابة استعجل فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام اصحوا الوضوء وويل الاعقاب من النار فلا بد على الانسان ان يغسل جميع اعضاء الوضوء. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث آآ عمر عن جازم انه الرسول عليه الصلاة والسلام ورجلا توضأ ولكن ترك جزء من قدمه لم يصبه الماء فامر بان يحسن وضوءه. امر بان يحسن وضوءه عليه الصلاة والسلام نعم فهذا الحديث يفيد انه يجب غسل اعضاء الوضوء ما يمسح بالنسبة للرأس انه ايضا لابد من تعميمه بالمسح واما ما عدا واسع كما هو معلوم لابد من آآ غسل هذه الاعضاء والغسل لابد ان يصل الى جميع العضو وان يجري الماء على الجزء او العضو المغسول هذا هو الغسل غسل هو ان يجب الماء على العضو المقصود نعم فهذا الحديث يفيد ذلك وايضا في هذا الحديث رد على الرافظة الذين يجوزون مسح القدم وطبعا هم لا يرون مسح الخفاف او الجواب لا يرون المسح على الخفاف او الجوابط ولكنهم يرون المسح على القدم وان كانت مكشوفة فهذا الحديث فيه رد على هذه الطائفة فيه رد على هذه الطائفة وهذا الحديث وما كان في معناها ايضا يفسر الاية الكريمة وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المواقف وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين طبعا في قراءة الجو واوجريكم على قراءة الجو يكون تفسير هذه الاية بالنصوص التي جاءت وانه ليس المقصود عطف ذلك على وعش بعين القدم تمسح لا وانما كما دلت النصوص انه لابد من غسل القدم لابد من غسل القدم فهو الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ثوب بعض آآ القدم لا يصل اليه الماء فحذروا من هذا السنة لا شك انها تفسر القرآن الكريم نعم عمر ابن الخطاب يتوضأ يتوضأ بماء تحت ايجاره. نعم قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنزل فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعه قبل ان يغسل وجهه وقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فلينظر ولا يعز وجهه. وهم الذي غسل ذراعين قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعذ قتل ذراعيه حتى يكون حتى يكون غسل اه غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحدث ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي وان يتفقد ويستأجر حتى صلى. هذا ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضط ما يستغفر. ان كان يريد اه عن يحيى ابن محمد بن طحلان وهو الليثي يحيى بن محمد بن طهلا وهو الليثي وقد ذكر ابن حبان في الثقات وترجم له نبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير والذي يبدو آآ انهما سكتا عليه ومثله يكون صدوق لا بأس به والدليل على هذا هواية الامام مالك عنه وذكر ابن حبان له في الثقات ولم يتكلم فيه احد فمثله اقل شيئا يكون صدوق ورواية الامام مالك عن ابواوي تعتبر توثيق وتقوية له لكن طبعا اذا ذبحوا واوي فهنا ما في رواية الامام مالك ما تعتبر تقوية يعني الامام مالك مثلا عن عبد الكريم ابن ابي المخابظ كما سوف يأتينا فيما بعد الله ما تعتبر تقوية لان هذا ضعيف واضح الظال لكن في ابن طحلان مثلا الذي لم يجرحه ابن حبان في السيقات فمثله يكون اقل شيئا يقال ان صدوق عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي القرشي وهو ثقة عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو ثقة نعم انا ابوه عن ابيه عفوا وبالنسبة لابيه وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي وطلحة بن عبيد الله عمه طلحة بن عبيد الله عمه نعم انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء عفوا انه جاء حدثه انه سمع عمر وخطيب يتوضأ بالمال ما تحت اجابة نعم هذا الاسناد الى آآ الامام عفوا هذا الاسناد الى عمر رضي الله تعالى عنه هذا اسناد صحيح هذا الاسناد الى عمر بن الخطاب رضي الله طبعا اسناد صحيح. نعم وبالنسبة لقوله يتوضأ لما تحت ازاره هذا المقصود والله هو لم نستنجى. المقصود والله اعلم ان استنجى وفي هذا الحديث مشروعية الاستنجاء بالماء مشروعية الاستنجاء بالماء وطبعا دلت النصوص على ان آآ الاستنجاء يكون بالماء وهذا هو الافضل ويكون اجابة وهذا ايضا مشروع وجاز كما تقدم في الاحاديث السابقة ولا شك ان الاستنجاء بالماء هذا افضل لان هذا هو الغالب على حال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما دل على هذا حديث انس الذي رواه البخاري لا حديث عائشة وغيره قال يحيى اي اه يحيى بن يحيى الليثي وهو عن مالك سئل مالك عن رجل توظأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه. فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه نعم هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى انه يغسل وجهه ثم يتمضمض ولا يذكر الا بعد ان يجف غسل الوجه فهنا لابد من الاعادة لان الترتيب واجب لان الترتيب واجب والدليل على ان التقسيم واجب ان الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا؟ وهل هو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنا انه قدم عضو على عضو؟ ما غسل وجهه ثم تمضمض ولا غسل يديه ثم غسل وجهه لا وانما وثق آآ هذه الاعضاء فهذا واجب وكذلك الموالاة وهو انه يصل آآ العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله. فالموالاة ايضا شروط والدليل على هذا امر صاحب اللمعة بان يعيد وضوءه وفي رواية ان يحسن فان كان جف وجهه ولم يتذكروا الا بعد ذلك فطبعا عليه يعني ان يعيد مضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يصل وجهه. ثم بعد ذلك يغسل الوجه نعم ثم بعد ذلك يغسل الوجه نعم عفوا ان كان عفوا ان كان طبعا عفوا ان كان طبعا يأخذ الوجه ثم يكمل الوضوء هذه الصورة الاولى ثم يكمل الوضوء يعني عفوا هذا له صوت يعني الصورة الاولى انه ما يتذكر الا بعد ان ينتهي من الوضوء. وقد جف الوضوء فهنا عليه ان يعيد الوضوء عليه ان يعيد الوضوء فلابد من الترتيب عليه ان يعيد الوضوء لابد من الترتيب هذه الصورة الاولى والصورة الثانية انه يتمضمض معصي وجهه ويتذكر فهنا آآ يغسل وجهه بعد المظمظة اه غسل وجهه ثم تمضمض وتذكر فهنا يغسل وجهه فهنا عفوا يستنشق ويعيد غسل الوجه حتى يقع الوضوء ماذا؟ مرتب حتى يقع الوضوء مرتب وهذا الذي ذكره الامام مالك لكن طبعا الامام مالك ما امروا باعادة غسل الوجه. لانهم ما يرى والله اعلم وجوب التوجيه والترتيب واجب فما تقدم فهذا عليه اذا تذكر وهو لا زال هو توه هذا الوجه عليه ان آآ يستنشق ان لم يستنشق وآآ يغسل الوجه يعيد غسل الوجه ويكمل باقي الوضوء مرتب نعم ولما مال؟ قال ولا يعيد غسل وجهه لانه اما ان يرى ان الترتيب غير واجب او يرى ان المضمضة والاستنشاق من الوجه طب انا المضمضة والاستنشاق من الوجه لكنه راجع كما تقدم قال واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل ذراعيه ثم ليعد غسل ذراعيه فهذا يفيد والله اعلم ان الامام ما لك هو التوفيق لكن فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق يضع انهما من الوجه فلا بأس من تقديم بعضه مع البعض الاخر لانه يراهم عضو واحد وآآ سوف يأتي ان الانسان لو غسل رجله اليسار او يده اليسار قبل اليمين ان وضوءه صحيح كما جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لان الياء لان اليدين والقدمين عضو واحد. لا شك السنة تقديم اليمين هذا لا شك فيه لكن ان قدم احدهما على الاخوة قدم اليسار على اليمين سيكون قد شاء ولكن لا يجب عليه الاعادة لانهما عضو واحد. وهذا نقل عليه الاجماع والله اعلم نعم قال اه واما الذي غسل ذي قبله وجب الياصل وجد ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحضرة ذلك يعني هذه يفيد والله اعلم ان الامام مالكي يصدر في الموالاة نعم قال وصولا مالك عن رجل النسيان يمضمض او يستنسف حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته ويمضمض ويستنشق ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي هذا فهذه المسألة يرى والله اعلم الامام مالك ان المضمضة والاستنشاق غير ليس بواجبين لو ان المضمض والاستنشاق آآ لا يجب ان هذا الذي يظهر فلذلك قال الله ما يعيد صلاته والصحيح انه يعيد صلاته لانه المضمضة والاستنشاق آآ من واجبات الوضوء فعليه ان يعيد صلاته عليه ان يعيد صلاته. نعم الصلاة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها وضوءه ان احدكم لا يدري اين بات اليوم؟ نعم هذا الاسناد طبعا اسناد صحيح وابو اسناد الاعوض تقدم الكلام عليهما والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين وجها منطوق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يفيد انه يجب على الانسان ان يغسل يديه طبعا جاء في روايات في الصحيح فليغسل يديه ثلاثا فليغسل يديه ثلاثا فيجب ان غسل اليدين ثلاثا اذا كان قد قام من نوم الليل. والدليل على انه اذا اذا قام من نوم الليل هو ما جاء في عند الترمذي وابن ماجة اذا قام احدكم من نوم الليل الامام مسلم سائق هذا الاسناد الذي فيه نوم الليل ولكنه لم يسق وهذه الزيادة صحيحة فاذا هذا المطلق يقيد عفوا هذا المطلق يقيد اغوايه التي قيدت هذا النوم وهو نوم الليل. وبعض اهل العلم مستدل على ان هذا في نوم الليل من قوله عليه الصلاة والسلام لا يدري اين باتت يده. لكن بعض العلماء الاخرين وقالوا البيات على النوم مطلقا. المهم ان الزيادة اللي جات عند تقيد. تقيد هذا النوم بانه نوم الليل. اذا ما عدا من النوم فلا بأس. نعم وهذا للوجوب كما ذهب الى هذا الامام احمد وغيره. واذاح الجمهور يا اهل العلم لانهم استحباب. والصواب انه من الوجوب. لانه رسول عليه الصلاة والسلام قال اغسل يده فامر بغسل اليد. نعم آآ المسألة الثالثة قال لا يدري اين باتت يده اختلف اهل العلم ما المقصود بذلك ولعل من احسن ما قيل في ذلك ما قاله الامام ابن تيمية لا يدري اين باتت يده من آآ لا يدري اين باتت يده قد يكون بسبب بيات الارواح الخبيثة على اليد مو المقصود بالأرواح الخبيثة الشياطين لو جاء ايضا في مسلم اذا اذا نعم استيقظ احدكم من نوم الليل فليستنشق الماء بمنخويه ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه فان الشيطان يبيت على خيشومه فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدري اين باتت يده الذي يبدو والله اعلم هو يخشى من بيهات الالواح الخبيثة على اليد وليس كما قال بعض اهل العلم انه قد على نجاسة وما شابه ذلك لا هذا هذا ليس بظاهر لكن الذي يبدو ان ما قاله الامام ابن تيمية. نعم. فعن مالك عن ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضجعا سلوته وعن ما لك ان تؤمن تفسيرا هذه يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فصوموا وجوهكم وايديكم اصبحوا انظروا رؤوسكم وارجلكم لم تعلموا من قال يحيى؟ نعم. قال قال مالك الامر عندنا انه لا ولا وعمارة العماس وحسن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم احسنت. قال مالك عن زيد ابن عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ. طبعا هذا لا ثوب منقطع لان زيد ابن اسلم اه ثقة ثبت وتابعي جليل وقد مر علينا هو من الطبقة الوسطى من التابعين وتوفي نحو ثلاثين ومئة وهو لم يسمع من عمر فهذا منقطع هذا الاثر منقطع بينه وبين عمر نعم وبالنسبة نقض الوضوء بالنوم هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين اهل العلم وقيلت فيها اقوال كثيرة الا بعضهم فرق بين النوم المستغرق وبين النوم القليل وبعضهم فوق بين ان ينام الانسان آآ مبتدعا او غير مضطجع الى اخره اقوال كثيرة قد تصل الى ستة اقوال او ثمانية او نحو ذلك اذا قلنا اكل لحم الجزوب ناخذ وهو الصحيح انه لو اكل شيء يسير من لحم الجزء ينتقض وضوءه. نعم. فالصواب ان النوم ليس بناقض وانما ظنت آآ النقض والدليل على هذا هو ما جاء في حديث انس اللي خرج الامام مسلم ان الصحابة كانوا ينامون في صلاة العشاء ينامون ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون الى الصلاة ولا يتوضأون. وفي رواية يضعون جنوبهم وفي رواية يسمع لهم غطيط وجاء ايضا في الصحيح في ان ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاة العشاء ان الناس ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم نعم فكل هذا يفيد ان النوم ليس بحدث في ذاته وانما مظنة لوجود حدث. نعم. فالصواب ان النوم هو الذي يعتبر حدث لانه يغلب على الظن ان الانسان خرج من عنده شيء وهو ما يدري. واما انسان نام نوم يسير يعني مثلا جاء يوم الجمعة وغفت عينه وهو ينتظر الصلاة فهذا مثل ما جاء عن الصحابة انهم كانوا احيانا ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون للصلاة اذا اقيمت ولا يتوظأون. نعم فاذا الانسان نام ينتظر الصلاة واقيمت الصلاة وهو لم يشعر بخوض شيء فلا يجب عليه ان يتوضأ لا يجب عليه ان يتوضأ نعم ثم قال الامام مالك عن زيد ابن هاشم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره ان ذلك اذا قمت من المضاجع يعني النوم هذه لا يختلف في تفسيرها وهو في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذه الاية تفيد ان الانسان كلما قام الى الصلاة عليه ان يتوضأ فهذا ظاهر الاية ولا شك ان الاحاديث جاءت بان الانسان ان كان على طهارة لا يجب عليه ان يتوضأ مرة ثانية ان جدد وضوءه فهذا احسن كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد قال فعلت قال له عمر فعلت شيء يا رسول الله لم تكن تفعل من قبل؟ قال عمدا صنعته يا عمر قال عمدا صنعته يا عمر والحديث جاء في صحيح مسلم لعل من حديث بويدة ابن الحصيب ليس من حديث جابر وجاء طبعا في البخاري من حديث انس ان كان يتوضأ عند كل صلاة. قال له غاوي وانتم ماذا كنتم تفعلون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. الواحد منا نعم آآ آآ الاحاديث دلت على ان الانسان لا يجب ان يكون له مقام الى الصلاة انه يتوضأ الا اذا كان محدث وهنا يجب عليه اذا ما معنى هذه الاية الكريمة؟ بعضهم فسرها كما فسر هنا زيد ابن اسلم وهذا الذي يبدو الامام مالك انه اذا قام الواحد من نوم الليل وعلى هذا التبوب النسائي في تفسير هذه الاية اذا قام الانسان من النوم لينفع عليه الناس اذا قام الانسان افضل من النوم مطلقا فعليه انه يتوضأ والصواب والله اعلم في تفسير هذه الاية كما قال الامام ابن تيمية ان هذه لاية على صاحبها وان الانسان اذا قام من الصلاة عليه ان يتوضأ فان كان على طهارة يكون قد امن بالاية يعني مثل ما جاء في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودوا الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذه الاية تأمر اذا نودي آآ بالصلاة الى الجمعة على الانسان ان يسعى الى المسجد فاذا كان قد سعى ساعة قبل الاذان بساعة لا يقال يسعى مرة ثانية لانه قد سعى اتى بهذا الواجب فكذلك ايضا بالنسبة للطهارة بالنسبة للصلاة فاذا جاء وقت الصلاة وقام للصلاة وكان على طهاوة او توضأ قبل نص ساعة او ساعة فما يقال توضأ مرة ثانية لان اه لانه قد اه قدم هذا قيل انه قد قدم هذا الشيء فيكون قد امن بهذه الاية الكريمة فبالتالي ان هذا لا يعلم ظاهرة كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله نعم ثم قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من ظعاف ولا من ذنب ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم نعم هذه الاشياء الاشياء اللي ذكرها الامام مالك وهي ضعاف وخروج الدم طبعا يغافل الانف وخروج الدم من باقي الجسم والقيح يسيل من الجسد هناك نهى العلم ممن يرى نقض الوضوء بذلك وهناك اهل العلم لا يرى نقص الوضوء بذلك وهذا هو الصحيح الا اذا كان هذا الدم قد خرج من احد السبيلين. فلا شك ان هذا يعتبر ناكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام فابطوا فتوضأ فهذي جهاز السبب ما يدل على الوجوب فنقول الرعاف والدم والقيح ان هذه لا تنقض الوضوء الا اذا خرجت من احد السبيلين نعم قال ولا يتوضأ من حدث قال ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم نعم هذا لعله يعني تفصيل للكلام السابق وانه اذا خرج آآ اذا خرجوا وابوا الدم وطبعا وغير البول والغائط اذا خرج من احد السبيلين فلا شك انه يجب على الانسان انه يتوضأ وبالنسبة للنوم تقدم آآ الكلام فيه ثم قال وعن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ هذا كما تقدم لنا فيما سبق ان النوم ليس آآ مطلقا حدث وانما اظن لوجود حدث الانسان اذا نام نوم يسير ينتظر الصلاة ولا ولا يعلم انه خرج من عنده شيء فلا شك ان ما يجب عليه الوضوء وهذا لا صحيح عن ابن عمر لان نافع ذلك عناب عن ابن عمر هذي سلسلة ذهبية كما تقدم لنا فيما سبق ولعلنا نقف عند هنا نعم والله كما تفضلت ان يعني هذه المسألة وقع فيها خلاف مطول بين اهل العلم واكثر اهل العلم وهو النجاسة الدم اكثر اهل العلم كما هو معلوم يرون نجاسة الدم بل هناك بعظهم والله اعلم يقل اجماع وهو النووي نجاسة الدم والمسألة فيها خلاف وانا عندي لعل لا طب والله اعلم هو نجاسته واستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام واسماء انما قالت انه يصيب آآ ثوبي دم الحيض فامرها بوصله ودم الحيض دم مثل باقي الدماء. صحيح لا شك ان لونه يختلف ورائحته لكن هو هو دم. هو ما يخرج عنه ان هنا دما واما صلاة المسلمين في جراحاتهم فهذا لا شك ضرورة كما قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم فهذه ضرورة فما صلى عمر والجوحة يثعب دم فهذه ضرورة يضطر اليها الانسان والامر في هذه المسألة لا يسع. اذا الانسان احباط وغسل هذا الدم فهذا طيب واذا كان توجه له ان ليس بنجس ايضا الانسان يعمل بما ترجح لديه. لكن لا شك اذا قمنا بنجاسته فيعفى عن يصيبه. للمشقة كما قال اهل العلم. نعم لكونها والله ويا شيخ محمد هو يعني يبغى دم يد قدم يبقى ما يخفاك ان هناك من هناك شيء يخرج من احد السبيلين ولو يعتبر نجس وهو المني لا يعتبر نجس يعني هو يبقى انه دم فاذا كان دم فيعني باقي الدماء يقال حكمها كحكمه والامر كما تقدم بأس الانسان يعمل بما توجه لدينا. هذا شاذ يا شيخ محمد في هذا شأن الراجح انه شاذ. بعض اهل العلم قواه ولكنه شاب. نعم. هذا ايضا ما ما يصح الى الزهد لا يصح الى الزهبي. وهناك حديث تغني عنك ما تقدم بالامر بالمظلمة والاستنكار والله يا شيخ محمد انا عندي ان هذه اللفظة ايضا اين باتت من كلمة من؟ انها ايضا اما هوية بالمعنى واما شاذة والدليل اه طبعا هذا التقاط ان ذكرتهم نقاط لكن الحديث كما تقدم في الصحيحين من طرق من طرق آآ الطبيب الاعوج مستضيف ابي سلمة بن عبد الرحمن المنطوي ايضا سعيد بن المسيب وليس فيها هذه اللفظة ليس فيها هذه اللفظة اذا قام احدكم الى الوضوء حين يصبح يصبح طبعا ما ادري عنك اسنادها لا تنتظر ما عند من نوم الليل يؤيد يؤيد هذه هذه الرواية تؤيد ما جاء عند الترمذي وابن ماجة واللفظ الذي ساء وعفوا والاسناد الذي ساقه مسلم ولم يسق الافضل. وساق الترمذي لفظه. اذا قام احدكم من نوم الليل. فحين يصبح ايضا من نوم الليل نعم يعني في غسل يديه ثلاثا تقصد لا يعني عادي تظل يعني وضوء وضوءه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني طبعا هو اولا ينام تنام عينه ولا ينام ماذا؟ ولا ينام قلبه. تعرف ان احيانا كان ينام ويقوم ولا يتوضأ اصلا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وقال يا عائشة انه تنام عيني ولا ينام قلبي فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيبه هذا نعم فالاسناد موجود عندكم ولا غير موجود والله لعل البيت القادم لعل الاخوان يكتبون او صاحب السؤال يكتب الاسناد ويحصل النظر في هذا اللي اظنه والله اعلم ان فيه ضعف. لكن لعلنا نؤجل هذا للدرس القادم بمشيئة الله ويكتبون لاخواننا الاسلام فطبعا في خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان هذا الماء مصلوب الطهاوة وهذا قوم فيه عند الحنابلة والصحيح ان هذا الماء طاهض باقي على حالته راحوا في زادهم وطاحهم لغيبة لانه ماء ولم تقع فيه نجاسة فيزيل الحدث او عفوا يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا ما طاهر في ذاته بصحه لغيره وهو كما يسمى عند بعض اهل العلم طهور نعم يشمل الاتنين يشمل الاثنين لكن غالبا غالبا او كثيرا ما يطلق حماد يضاد به بن سلمة لكن ما يكتفى بهذا لا بد من النظر في قوات عدة عضوات عنه وايضا شيوخه لابد من ذلك لابد من هذا طبعا اذا كان رجلين بين بين اصحاب الكتب الستة وبين حماد هذا غالبا بن سلمة طبعا مع ان البخاري ما خرج لحماد بن سلمة الا في حديث او حديثين وقيل انها تعليق وصوب انها موصولة لكن الاصل آآ حماد في البخاري هو ابن زيد هذا هو الغالب خرج واكثر لحماد بن زيد وبالنسبة للاخرين الامام موسى مغلب ما رواه لحماد ابن سلمة يكون شيوخه ثابت البناني او حميد الطويل. هذا غالبا اذا اطلق حماد عن ثابت او حماد عن حميد هذا غالبا انه حماد بن سلمة فاخوه اذا كان رجلين هذا غالبا حماد بن سلمة مع ان اصحاب الكتب الستة قد يغوون بواسطة رجل واحد عن حماد بن سلمان مثل ما يقول ابو داوود حدث موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد حماد هذا ابن سلمة لكن كان رجلين هذا غالبا ابن سلمة وهنا في المسجد تفصيل في تهديد الكمال ممكن للاخوان يرجعون اليه هي المغايرة بين حماد بن سلمة وبن زيد. يرجعون له في ترجمة اما حماد بن سلمة او بن زيد. ذاك المسجد في تهذيب الكمال نعم والله لا ما اذكر انا صحته. الان ما اذكر صحته بالنسبة للعينان وكأسه طبعا هذا جاء من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه لكن كلا الاسنادين لا يصحان كلا الاسنادين لا يصحان نعم لكن بالنسبة صاحب هذا السؤال اللي بنى سؤاله على هذا الحديث او غيبه آآ طبعا الانسان ما يعني اذا نام نوم مستغرق ما يمكن له ان يتأكد اذا كان نومه مستغرب ما يمكن له ان يتاكل لكن كان يعني نوم خفيف ينتظر صلاته كذا هو ما حس بشيء فهذا نعم ايه كما حصل للصحابة يتغير قبل الصلاة ولا يجب عليها الوضوء اما انسان نام نوم مستغرق فما ما يحس انه خرج منه شي ولا لم يخرج نعم نعم نعم. هذا طبعا صحيح موسى الاشعري هذا صحيح وانه بعد ما صلى الظهر اضطجع الى صلاة العصر فهذا صحيح لازم موسى الاشعري وهذا اجتهاد من ابي موسى هذا لا شك انه مستغرب يعني كان طبعا صلى صلاة الظهر في وقتها الى ان جاءت العصر يعني هناك نحو ثلاث ساعات هذا نوم مستغرب لا كما تقدم اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة فنقول عن بعض الصحابة انهم اذا اضطجعوا يعني كانوا يتوضأون المسألة فيها خلاف فهذا يعني ولا شك ان الانسان قد يحدث ولا يشعر من كان موجود عنده يعني قد يحدث يخرج منه هو لا يدري اللي موجودين حوله. نعم. عن علي رضي الله عنه قال لا عسى ان يكون فريضة يوما ما. هل يصبح مرضه يقول؟ لا هذا الصواب انه موقوف كلام عادي ليس بموقوف وابنه موقوف بعض اهل العلم قواه لكن لا هو من كلام اه من كلام اه السلف ما يصح مرفوض. نعم لا شك يجب عليه غسله لا شك انه يجب عليه غسله كما جاء في الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احدكم من النوم فليغسل يده فيجب عليه ان يغسل يده وكما تقدم لنا ليس العلة هي انها مضت على نجاسة كما قال بعض اهل العلم وانما العلة والله اعلم وهذي قد تكون العلة وقد لا تكون انه بسبب بيانات الارواح الخبيثة والانسان قد يضع يده في قفاز ومع ذلك تبيت الارواح قد تدخل في القفاز معروف ان الالواح الخبيثة لها نفوس المهم سواء كانت هذه العلة او غيرها. لا شك ان الحديث يأمر بغسل اليد مطلقا لمن قام من نوم الليل. نعم الاحاديث موفوعة لا يصح منها شيء وعفى الامام احمد وضعفها ايضا ابو حاتم ابو غازي وغيره وهو من اهل العلم لكن ثبت عن الصحابة انهم خللوا لحاهم بعض اهل العلم طبعا طول الاحاديث هذي الظعيفة المرفوعة وقال بمجموع طرقها تكون صحيحة لكن كلها ظعيفة ما تتقوى نعم اولا نفس الشيء ضعيفة ضعفها الامام احمد وغيره هذا ضعف الامام احمد وابن معي طبعا بعض اهل العلم من المعاصرين قووا لكن الامام احمد بن معين انقظاه هذا كلام من طريقين واحدهم يقوي الاخر دون ما يقوي الاخر والله اعلم فلعل بمجموع طريقيه انه لا بأس به الله يجزاك خير حياك الله في امان الله في امان الله