ما له حق ان يمنع جاء في الصحيحين ان عثمان رضي الله عنه كان يمنع من المتعة تمتع تمتع مو متعة النكاح لا متعة الحج طبعا متى في النقاش بالاتفاق انا لنرد لم نرده عليك الا انها حرم وعن مالك العبدالله بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالابواء ثوب والدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال فان المخطط هذا ما يختلف عن الحمار الاهلي ولا يعرف والله اعلم انه كان يعيش في جزيرة العرب وانما الذي يظهر والله اعلم هو ما يسمى وتسميته بالحمار الوحشي لان وجهها يشبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد وعن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله التيمي النافع المولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قسادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقاتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير ابن العوام ابن العوام كان يتزود تطفيف الظباء وهو محرم. قال ما بك؟ والصفيف القديم وعن مالك عن زيد ابن اسلم ان عطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة بالحمار الوحشي مثل حديث ابي النظر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ وعن مالك عن احد بن سعيد الانصاري انه قال اخبرني محمد ابن ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء الى حمار وحشي عقير فذكر ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالاجابة بين الرويسة والعرج اذا غبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عنده لا يريبه احد من الناس حتى يجاوزه. وعن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربدة وجد وجد ركبا من اهل العراق محرمين وجهة نشبه الحمار والله اعلم نعم استووا على طول جعل اصحابه ان يناولوه صوتا فابوا عليه ما ساعدوه. نعم. اذا ما يجوز لهم محو منهم فسألهم امها فعفوا فاخذه ثم ثم شد على الحمار فقتله سألوه عن لحم صيده وجدوه عند اهل الربذة. فامرهم باكله. قال ثم اني شككت فيما امرتهم به. فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به فقال امرتهم باكله. فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعدوا وعن مالك عن ابن الجهاد ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عن عبد الله ابن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا اه احلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب. فسألته عن ذلك. فقال بما افتيتهم قال فقلت افتيتهم باكله. فقال عمر لو افتيتهم بغير ذلك لاوجعتك وعن ما لك عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركبه حتى اذا كانوا في بعض الطريق وجدوا صيد فافتاهم كعب باكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة. فذكروا ذلك له. فقال من بهذا قالوا كعب قال فاني قد قد امرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم اه رجل من جراده فافتاهم كعب ان يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر ابن الخطاب ذكروا له ذلك. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل ينفعه المحرم؟ فقال اما من كان من ذلك يعترف به الحاج ومن اجلهم صيدا فاني اكرهه وانهى عنه. فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعهم فلا بأس به. قال مالك في من احرم وعنده صيد قد صاده او ابداعه فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله قال مالك في صيد الحيتان في البر والانهار والبرك في البحر والانهار والبرد وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقال المصنف رحمه الله ما يجوز للمحرم اكله من الصيد نعم الصيف طبعا لا يخفى انه محرم على المحرم ان يصيف نعم واما ما يتعلق بلحم الصيد فهذا فيه تفصيل على قسمين القسم الاول ان لا يكون طبعا قادح ثم تقدم لان الله عز وجل قال ولا تبطنوا الصيد وانتم حرم والامر الثاني الا يصد لاجله اذا لم يصلي اجل هذا المحرم فهنا هذا يجوز اكله الصمتين اذا لم يصل المحرم هذا الصيف وكذلك ايضا لم وصال من اجله لم يصب من اجله وهنا يجوز اكله نعم والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام انا لا من لحم الصيد او اقوى من اكل من لحم الصيد فما في حديث ابي قتادة هذا الذي معنا وعندما اهدي اليه ايظا لحم ظجة عليه الصلاة والسلام فالجمع بين الحديثين ان الاول لم يصلي هذا المحرومين وانما ولا ساعدوا وانت عندما رد عليه الصلاة والسلام لانه صيد من اجله لم يأكله نعم ولذلك جاء في السنن من حديث المطلب عن جازه لحم الصيف لكم ما لم تصيدوه او يصب لاجلكم وهذا الخبر وان كان منقطع ما بين المطلب وجازوا بن عبدالله لكن النصوص فبذل عليه كما تقدم فاذا تخلد احد هذين الصنطين بحيث قاد المحرم او اصيب من اجله فهنا لا يجوز اكله نعم قال مالك انا بالنبض وتقدم لنا هو سالم ابن ابي امية مولى عمر بن عبيد الله وهو مشهور بكنيته وهو ثقة دليل من الخامسة من سواء من متابعينكم في عام تسعة وعشرين ومئة وخرج له الجماعة عن نادى مولى ذي قتادة الانصاري نادى هو ابن عباس المدني الاقوى وهو ثقة خرج له الجماعة وهو المصل ليس بالمكثر من خلال سالم مولى فانه مكسف وبخلاف نادى مولى بن عمر فانه مكثر انا الذي قصد الحاويش بربع الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اذا كانوا بعض طريق مكة تخلف مع اصحاب لهم محولين وهو غير محرم هذا الشرط الاول لم يكن فهو حمار وحشية اما الحمار الوحشي اختلف فيه في المقصود بالحمار الوحشي هل هو هذا المخطط نعم او هو المقصود بها الاوباحي والله اعلم الثاني الاقرب والله اعلم الثاني وليس هو المخطط فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واذى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله نعم وهذا الحديث هذا صحيح وهم مخوجون في الصحيح وهذه السنن لا بأس في الاكل من الصيف كما اتكلم بالشروط السابقة قال الملك الانسان من العموم تقدم لواء وجه وابن عمر ابن الزبير وهو ثقة او ستة او سبعة واربعين ومئة هو حديث تقدم لنا على قسمين ما كان في المدينة فهو اصح مما حدث به في العراق وكله صحيح طبعا لكن في المدينة صح انا ابيعه وابن الزبير من العوام الاسدي وهو ثقة ثابت فقيه ان الزبون من الاموال رضي الله عنه كان يتزوج صفيف الظبا وهو محرم. قال مالك والصفيف القدير نعم وصديقي الظبا كما قال الامام مالك انه قليل والقبيل والاهم الذي ليس او ملبس بنفسك نعم فكان يتزايد من عنده فدل هذا على انه لا بأس بهلال بالشروط السابقة والاسناد الصحيحة من الزبير بن العوام وانا مالك عن زيد ابن اسلم وهو القوس العدوي مولاهم وهو ثقة ذل فصيح عالم بالتفسير في عام ستة وثلاثين ومئة خرج لهم جماعة مر عليهم من قبل ان اعطاك يساوي هلالي مولى ميمونة وهو ايضا ثقة فقيه الرجل ابو الجماعة اخبره عن ابي قتادة الانصاري في الحمار الوحشي مثل حديثها بالنظر الا ان في حديث زيد ابن ادم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء نعم تقدم لنا حديث ابو قتادة حديث صحيح نعم طالما بن سعيد وهو ابن القيس الانصاري المدني وهو ثقة ثابتة وفي العام اه ستة واربعين ومياه او او ثلاثة واربعين او اربعة واربعين ومئة هذا خلاف في وفاته وهو ثقة دليل خرج له جماعة من الخارج انه قال خان محمد ابن ابراهيم للحارث القوة المدني وهو ثقة جليل توفي نحو سنة عشرين ومئة خرج له الجماعة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القبجي التيمي وهو ثقة ليس من الرواية ووصفة مشهور عن امية بن سلمة الضمري وهو من الصحابة عن الجهزي وهو زيد ابن كعب صحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كانت بروحها اذا حمار وحشي عفيظ نعم فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقد دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه فجاء المهدي وهو صاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر رسول الله صلى فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسم بين وفاق ثم مضى حتى اذا كان في الوساية بين رويثة والاوز اذا ظلي الحاكم بظل فيه سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر واجبا ان يقف عنده لا يغيبه احد من الناس حتى يجاوزه. نعم لانه محرومين نعم هذا الحديث حديث صحيح هل بالاسناد البهزي ولا ليس بالاسناد وانما القصة وقعت في رواه بدون ذكر البهدي وبعض اهل العلم صحح الحديث بدون ذكر البهج نعم الحمار له لكن ليس هو موجود بالاسناد وهذا ما ذهب به موسى بن هاوون الانصاري فمن هدم القرشي المدني وهو امام جليل معروف وذكر انه تزوج بنت ابي هريرة وهذه سلسلة بن سعيد عن سعيد بن مسيمن اليوم يحدث عن ابي هريرة انه افضل من البحرين وتتوفى وفدا من اهل العراق المحرمين فسألوا عن لحم صيد وجدوه عند اهله فامرهم باسره قال ابو هريرة ثم اني شتمت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة زكوت ذلك اليوم عمر ابن الخطاب وقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقلت اللهم لو امرتهم في غير ذلك لفعلت فيك يتواعده اعماله صحيحة لكن هذا صحيح لابي هريرة رضي الله تعالى عنه ما معنى ما تقدم؟ من التفصيل السابق تقدم عن سالم ابن عبد الله وهو ابن عمر ابن الخطاب المتقدمين فيما سبق امام جليس ابن عبد الفتاح ومئة احدث عبدالله بن عمر انه مر بقوم مظلمون بالضبدا احلة يأكلون فرسهم باسره. يصلحوا قال ثم قدمت المدينة على عمر ابن على عمر ابن الخطاب فسألت عن ذلك فقال بما ابكيتهم قال فقلت بان نعم هذا صحيح ايضا الى هذه رويصة رضي الله تعالى عنه هذا ابناء اخر في هذا الخبر نعم هنا يحدث عبد الله بن عمر عن ما وقع بين وعمر آآ ليس لهم دخل في الاسلام. قال مالك الزين بن عسل تقدمنا عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار كعب بن ماتة الحمية فهل حافظ من احباب اليهود ثم اسلم؟ هداه الله للاسلام كتب في عام اثنين وثلاثين او اربعة وثلاثين نعم في عهد عثمان رضي الله عنه او نحو ذلك وهو من كبار التابعين نعم هذا الصحابي يستفيدون من عنده نعم بعض الاشياء يعني النقل عن اهل الكتاب قال اذا حدث ما يكتب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال حدث عن بني اسرائيل ولا حواج والشي الذي لا يعلم كذبه لا بأس بالتحديد واما اتهام بعض الناس بكعب الاحبار بانه يريد ان يفسد في الاسلام وكذا وكذا من الاشياء فهذا كله لا ينفع. بل هو ومثله في الكتب الستة كلها. وانما له كلام فقط له كلام فقط فصل هنا يعني لهم فجوة او كلام ان سعداوي اقبل من الشعب في وقت حتى اذا كان في بعض الطريق وجدوا لحم صيد فابتساهم فاعبدوا باخذه. قال فلما قدموا على عمر بالمدينة ذكروا ذلك له فقال ما ابتلاكم بذلك؟ قالوا كعب قال فاني قد امنت عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم جزء من جواز قطري او جمع يعني من جرائم نعم قال ان يأخذوك ويأكلوك لما قدموا على عمر ابن الخطاب ذكروا ذلك له فقال ما عمرك لا تفتيهم بذلك؟ قال هو من صيد البحر ولا ما يدري؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نفس حوت تنثره في كل عام مرتين نعم مرتين نعم طبعا هذا ان كان لا هذا والله اعلم ولد انت تسعة اشهر من الاقوال التي من اعظم ان اقتل في وفاته توفي مئة وثلاثة الاكبر كما قال تلميذة زين بن اسلم عن اربع وثمانين سنة يعني يريد ان وكيعرفوا فيه كما تقدم عام اثنين وثلاثين ونحو ذلك فالبعيد انه يسمع من عنده اعصاب يسار فهذا منقطع والله اعلم والزواج ليس من صيد البحر الجواز ليس من صيد البحر وهو ما يعيش البحر وانما يعيش البحر فاذا كان هكذا فهو جائز الى صيد البحر طبعا المؤمن جائز مطلقا. بخلاف صيد الفوز فهذا لا لم يثبت هذا الان لم يثبت عن عمر رضي الله عنه او كعب وقد يكون زعمت هذا ليس دخل من الاسرائيليات لكن ما ثبت عنه وانا مالك؟ قيل مالك عن ما يوجد من لحوم على الطويل هل ينفعهم لهم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجلهم صيت فانه وانهى عنه فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرما فارتعى فلا بأس به. هذا التفصيل السابق ليتقدم قال معي في منحهم وعنده صيد قد فاده او فليس علي ان يرسله ولا بأس ان نجعله عند اهله؟ نعم. ويدل على هذا ان الصيود كانت صداع يوصى بها بالاقفال وصداع عند الطفل هو متى حرام ما يجوز صيد فيها الشيء المسنود والذي يؤتى به غير الشيء غير كم الانسان يصيده في الحرم او وهو محرم نعم مالك قال من كان عند صيد قبل ان يحرم ولا يعني سواء في مكة هذا لا بأس فيه وانا مالي في سيف الحساب في البحر والانهاء والجوف وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطادها كما قال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ما دمتم حوما فهذا المحرم نعم قال باب ما لا يحل لمحرم اكله من الصيد وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا او لا تأكل انت؟ فقال اني لست كهيئتكم انما من اجل وعن مالك يا انسة بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اكل لحم الصيد ال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيدا فان عليه جزاء ذلك الصيد كله وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكلوا الميتة فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص المحرم في اكل الصيد ولا في اخذه في حال من الاحوال. وقد ارخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا آآ فلا اكله يحل حلال ولا ولا لمحرم فلا اكله يحل لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بذكي. كان خطأ او عمدا فاكل فاكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه نعم احسنت نعم طال ما لك رحمه الله ما لا يحل للبحر ما اكله من الخير نعم ما الذي تقدم هو ما يجوز للمحرم ان يأخذه من الصيد واما هذا فالشيء الذي عن ابي بن عبد الله بن عفو بن مسعود البدني هو ثقة من الطبقة الثانية فخرج له الجماعة عن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جزابة الليل امين قريش وهو من الصحابة انه اهدى برسول الله صلى الله عليه وسلم اماما وحشيا وهو بالاضواء او بولتان. وهذا لمكانان متفاوتان قريب احدهما الاخر اللهم قم بالجحفة فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه؟ قال انا لم نرده عليك الا انا حرم نعم هذا الحديث هذا صحيح هو هو مخرج في صحيحين وهذا يهمل على انه صاده من اجل الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك هنا لم يقبله عليه الصلاة والسلام وانا ما اعرف عن عبد الله بن ابي بكر وهو من عمو بن حزم المدني الانصاري ووثيقة توفي بعد ثلاثين ومئة عن عبدالرحمن ابن عامر ابو ربيعة وهو العدو مولاه وهو ثقة قال رأيت عثمان ابن عفان وهو محرم في يوم صائب قد غطى وجهه بخفيفة اردوغان ثم اوتي نحن سيد البقاء الى اصحابه خذه فقال فقالوا او لا تأكل؟ انت فقط اني لست كهيئتكم انما قيل من اجلي نعم هذا اسناد صحيح نعم وهنا عثمان بين لي ما لم تنع انه اصيب من اجله فلذلك امتنع بخلافهم من اجلهم وفي هذا تغطية جواز شهر المحرم لوجهه مسروقة فيها خلاف بين اهل العلم جاء من الصحابة انهم يوصون وجوههم او اجازوا ذلك او فعلوا ذلك والقول الاخر انه لا يجوز واستدل الانسان الذي لا يجوز بما جاء به الامام باز الذي في الصحيحين واللفظ المسلم. طبعا زيادة انما مات رجل محرم قال لا تخلوا وجهه ولا رأسه فزيادة وجهها بزيادة هنا ازمة نتكلم فيها وهناك من صححها الامام مسلم كله ينبغي للانسان انه لا يغطي وجهه نعم نعم طالما يفعل هشام عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء تدحك لحم الصيد نعم اذا انسان شك في شيء الايام معدودة طالما ان كنت من اجله صيد فيصنع فيصنع سوف يصنع له ذلك الصيد فيأخذ منه وهو يعلم انه من اجله فان عليه جزاء ذلك الصيد. قل لي نعم هنا ما يجوز النصيب يعني الهدف ان الرجل يصوم الميتة وهو المحرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة بص يا جوجو دائما ان الله تبارك وتعالى لن يوفق ولا بأخذ في حال من الاحوال. وقد اوصت الميت على حال الضرورة انا يكون في هذه الحالة يكون في هذه الحالة والميتة لا تجوز مطلقا. لا للمحرم ولا لغير المحرم بخلاف آآ الصيف فانه ممنوع منفصل. ما هو ممنوع للمعظم فقط فوالله اعلم ان هذا اولى من الاكل من الميت لانه يكون في حالة ضروبة هنا اللي هم الصهود ومليثون ذكر الله عز وجل قال ما يسمى قتل محرم او او ان ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اصله. بحلال ولا بمخلص لان هو اصلا ما يجوز له ان يصيده لانه ليس يعتبر ميتا كان خطأ او عبده فاطلب اللائحة المقدمة جزاكم الله يفصل الثلج ثم يأكله انما للكفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل من نعم تفضل. قال باب امر الصيد في الحرم وعن مالك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فاما الذي يوصل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه بذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فيه جزاؤه نعم قال ما لكل شيء ما يجوز او عليه كلب في الحرم ايضا لا يجوز وانما يجوز اذا كان الانسان في الحلم وهو غير موجود نعم هذا الذي يجوز وما ذهب الامام ما لك ان من فعل ذلك فهذه جزاء الصيد. واما من يوصي الكلبه على الصيف يطلب الكلب هذا الصيد حتى يدرك في الحوض وهنا قال لا يأخذ وليس عليه اثم صاحب الكلب نعم لانه وصل صيد او فلسفة في الحج. لكن الصيد ذهب فلعب المنكر ليس عليه كيف لهذا؟ حيوان نعم ثم قال ان لم يكون ارسله عليه وهو خير قريب من الهوى. نعم. فانتهك الشبهات فقد استطع لدينه وعرضه. يوعى حول الحمى موجود علي واقعة نعم نعم يعني اذا كان الانسان طبيب الحوض لا يفعل ذلك الا يقع في المخطوف. نعم قال باب الحكم بالصيف قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ونكثره منكم متعمدا والجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال امره قال مالك الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم. ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب اه فينظر كم ثمنه من الطعام في طعم كل مسكين مد او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا. وان كانوا اكثر من ستين مسكينا قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم فهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يغفل الصيد في الحرم وهو محرم اخبار الحكم في الصعيد ثم قال قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهو انتم هم سواء كنتم في الحرم او مخرجين ومن قتله منكم متعمدا. اذا هذا يفيدنا من قتل غير متعمد يعني ناسي نعم جاهل يدخل في هذا والله اعلم مما يكون عليه شيء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعدهم منكم هل ينباع الكعبة نعم يكون عليه الصواب والكفارة هي نعم انه يذبح شيء يماثل يماثل ماذا؟ يماثل هذا الصيد الذي صاده يعني مثلا ومنشات مثلا كذلك ايضا سماء الوحش رفض هونه ذلك وهكذا ويذبح في الهضم او قد صارت اللي هم عنده فهذه اذن كفارة طعام مساكين او عزل ذلك صياما ليذوق وبال امره نعم طالما يصير الى اخره. طبعا هذا يعني اجتهاد من الامام مالك وفيه ما نفل عن بعض اهل العلم لا لا تصف عند هنا احسن الله اليكم قولكم في الحمار الوحشي ايه وهل هو المخطط اما المسمى ايه واستظهاركم الاخير اي نعم. يقول البعض بان الوحشي هو ما يقابل الاهلي وانه حمار واحد وهو المعروف المجرد عن الخطوط هذا ايه وانه يقابل الاهلي الوحش المتوحش. اه متوحش وهذا موضوعي متوحش والله اعلم هذا منقول عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز انه يميل الى هذا وان كان ما جزم والله اعلم والذي يبدو والله لو ان هذا اقوى انه والله اعلم ما يعرف هذا المخطط انه يعيش في الجزيرة العرب والله اعلم انا هداك بعض كتب يعني واجهنا بعض كتب الحيوان او كذا بعض كتب اللغة ما وصفوه ما وصفوه الحمار الواحد يعني قد يكون هذا فيما راجعناه راجعناه وين كان المراجعة ليست مستقصات هذا فيما سبق قديما فلعل الانسان يراجع اكثر والعلم وجد شيء نعم احسن الله اليكم. يقول حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا هذا عله النسائج اعل النسائي اخطأ احد قوات السفيان اعله النسائي نعم يقول ما حكم صلاة المتنفل مضطجعا عملا بحديث عمران قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر قائم من صلى نائما فله قاعد رواه البخاري هذا طبعا الامام ابن تيمية له كلام على هذا الحديث وكأنه لم يذهب الى جواز الصلاة مضطجع طبعا هذا في النافلة هذا طبعا في النافلة لان الفريضة يجب عليه ان ومقلي اذا كان انسان ما يستطيع نعم اما في الحديث الصحيح في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع نعم هذا هو كلام مطول يقال هذا المحل ذهب لها وكذا ان الحسن البصري ممن يذهب الى هذا وظاهر الحديث انه لا بأس به لازم يكون على النص من اجمل الجانب احسن الله اليكم يقول ما صحة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال ما احصي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر اه بقول يا ايها الكافرون وبقل هو الله احد بالنسبة للمغرب حديث ابن مسعود فيه نظر حديث ابن مسعود والله اعلم هذا فيه نظر لكن لا قدر الله لهم هو قراءة قراءة عفوا قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ايضا في راتبة المغرب ابن مسعود هذا فيه نظر الله اليكم يقول اتفق رجلان على ان يشتري احدهما شريحة جوال والاخر يتاجر بها والربح بينهما ثم مات الذي خرجت الشريحة باسمه وعليه للاتصالات مبلغ عشرين الف ريال ويرفض الاخر السداد والان اهل الميت يسألون هل يسددون عنه هذا المبلغ مع ان الميت لم يأخذ شيئا من الربح لان هيهما منهما من احد الشريكين والا واحد اخر احد الشريكين هو الذي توفي هو الذي توفي وعليه الدين عليه هذا الاتصالات عشرين الف؟ نعم لنا باسمه بس من المستعمل ذلك الذي استعمل الاستثمار في الاصل تسببت ممن حتى صارت عشرين الف. هما شيخ تاجران. طيب. يتاجران في الشريحة في الهاتف. ايه وهو باسم احدهما الذي مات. ايه فاصبح آآ مطالب من من باسمه الهاتف بعشرين الف ريال قيمة اتصالات الناس هذا اللي بالشريحة هذا طبعا ما دفع شيء والشريحة من الاول. من الاول نعم هو هذا في الاصل اذا حصل ناقص هالمسألة لكن اذا حصل الطبقة منه المال والثاني منه التجارة العمل فهذا الخساوة لا يتحملها سالم والوضع يكون على حسب ما اتفق عليه يعني اتفق على النصح نصفق على السلسلة الخسارة لصاحب المال هذا ذهب اليه بعض اهل العلم هذا الشيء وانا اوصي هالاخوان يعني اوصيهم ان يذهبون الى المحكمة هؤلاء تسمع كلام الطرفين نعم احسن الله اليكم يقول ما رواه ابن ماجة ما من مسلم وفي مسألة قنوت النوازل والخلاف في اشتراط الابن وحجة من اشترط ففي انه لم يثبت قنوت غير النبي صلى الله عليه وسلم. فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت ولم يبعث في نواحي البلاد اه بالجنود للائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم اماما ورسولا. فما حكم القنوت في مثل هذه الايام؟ ولو عمم على الائمة بالمنع فهل يغمسوا وكنوز النازلة لا شك انه سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها والاصل فيما فعله التأسي هذا هو الاصل الاصل فيما فعل عليه الصلاة والسلام التأسي هذا لم ينقل في المساجد الاخرى يكفي الناس فعله الرسول عليه الصلاة جاء ايضا عن الصحابة نعم هو كان يقنط المشركين وايضا لا ينقل ان باقي الالفاظ او يعني القوى الاخرى عندما ينحبس المطر وكان قال لي لم ينقل انهم ايضا انهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء هل يقول هذا في هذا؟ لا شك ان هذا غلط. اذا كل مسلم محتاج. اذا انحبط عند المضى عليه ان يستسقي. هو ومن معه من المسلمين نعم وانما الذي لا يستسقي من ليس عند من ليس له حاجة في الاستسقاء في النافلة. يعني بلاد الاسلام في بعض الاوقات وصلت من الصين الى الى طنجة قتل فلسطين الى تونس اه قدمت النازلة في مثلا بلاد ثابت بلاد الهند البلاد المجاورة للصين من بلاد الاسلام او بلاد العرب او بلاد الشام او بلاد افريقيا ما نعمم هالنازل على الجميع كلها وكما قال شيخ الدين ابن تيمية كان كل واحد يقنط الاصل ان فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء ابدا. نعم. ولا نقول ان هذا لن ينفع عن باقي الصحابة او في المزاد الاخر بما انه فعل ذلك. نعم يقال لا تفعلون هذا. ما يفعله الا الامام الاعظم. قال نعم ما في شك لكن عندما لم يأتي شيء من هذا وهذا كما تقدم مثل صلاة الكسوف والخسوف يعني اذا جينا صاروا كسوف الخسوف ما نجد الا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ما اذكر ما في المساجد مخلصا من كسوف الخسوف. فنقول لهذا هم مشروع كسوف الخسوف لكل المسلمين يصلون والنبي هل يقول بعد ايضا الامام الاعظم بس فقط هو يصلي الكسوف والخشوع والباقين ما يصلون ايضا هذي نزلة. اذا الكتب والخسوف ايضا هذي نادرة من نوع اخر. سواء لها خصبات خاصة فكل مسلم يصلي قال عليه الصلاة والسلام فارجعوا الى الصلاة قل انهم محتاجين الى ان نستذكر نعم تجعل بايظا النافلة اذا نزلت بالمسلمين نازلة فعليهم ان يثبتوا في مساجدهم نعم وهذا لا ينتظر الا الامام في مثل هذا ولو منع ممنوعة بسباق الصحابة او يعني عفوا صحيحة وواضحة في المنع وادلة واضحة صحيحة عن التمتع بالحج بالعمرة الى الحج قال لبيك اللهم حج وعمرة قال تخالفني؟ قال ما كنت ادع السنة لقولك عثمان كشفت عنه رضي الله عنه وعلي خالفه اذا كان بها الامام ويمنع الناس من السنة كيف الامام وليس للامام حق في هذا ان يمنع الناس من السنة ليس له حق. ثم وين الامام الاعظم؟ وين الامام الاعظم ثم هل الان هناك يعني مادة في البلد يعتبر هو المسجد الكبير يعني بحيث انه يكنس فيه فقط هل هو هذا الان واقع مطبق ولا نعرف انه مطلق هذا غير صحيح. وكما تقدم مثل هالصلاة النازلا مثلها الكفوف والكسوف هل استسقى ايضا لا نقل انه ان بني عمه بن عوف مثلا استسقى والله اعلم نعم هذا الاصل انه كلهم يلتزمون نعم كل واحد يحتاج نعم ده التفت انها بل عفوا جاء باننا اسم بن مالك مرض من الموات اتصل لوحده نعم انسان في البوية ما عنده مال النظر الى ربه يطلب منه السقيا نعم ما في شك فانا في الفرصة لوحده او يكون ناس عنده خدم وكذا صلوا معه المهم انا اصلي معه للبصرة فجاء المطر فامسى الخادم له يشوف المطر وين وصل يعني مسؤول يستطيع افضل نعم هل يقول هذا الشخص انه ايضا بس بس الامام الاعظم يستسقي لانه غير صحيح. نعم احسن الله اليكم. يسأل عن ضابط الصيد ما يعد فايدة وان الصيد هو ناشط في عندنا حيوانات يعني توضح وهي وذات اهلية وفي عندنا حيوانات وحشية الوحشية هي التي تصاد وحشي هي التي تصاد. نعم من الربا ومن الضيوف وما شابه ذلك نعم هذه نعم. احسن الله اليكم يقول من من صاد لغيري اكل كطيور الزينة مثلا. ان صاد لغيره بغير الاكل الاغتنام ما يعرف من طيور الزينة هو محرم ما يجوز له. مثلا هو صادق حتى لا يكون هو حتى مثلا يطعم كلبه ما غلب. ما يجوز محرم ما يجوز نعم يقول من صاد ما لا يؤكل من الجوارح ما الحكم صاد ما لا يؤكل؟ هذا ممنوع ممنوع مو بصوت انه يؤكل وانما الذي جاء قتله في الحلم والحرام خمسة ودل على انه غير هالخمسة انها لا تقتل. فعليه على حسب التفصيل المعروف يعني المحرم ايضا الخبائث كل ما توكل ومع ذلك يباهي المحرم قبلها فدل هذا على انه مو بلازم لابد ان يكون نعم يقول من صاد ثم سات وافلته هل يجزئك الصلاة ام عليه جزاء؟ من صادم وماذا؟ من صاد ثم تاب وافلت الصيد الان هو صادق ثم اه تركه الا اذا كان هو عطل الصيد نعم اما اذا كان لا افلت هذا الصيد وتركه وفاض هالصيد ولا ذهب اذا كان لا يطيق فان شاء الله ما عليه الا التوبة احسن الله اليكم يقول الا يقال بالنسبة للحمار الوحشي اللفظ لا يصرف عن ظاهره خصوصا اذا علمنا ان بعض اهل العلم ذكروا ان علة تحريم الحمار الاهلي كونه من الجلالة والله يا اخوان المسألة يعني الامر فيها واقع انا ما يعني هل عند دليل انه حماو الوحش هذا هذا هل هو يعيش جزيرة العرب المهم المسألة فيها يعني واقفة نعم. يقول تقويم الحمامة بشاة لجامع العبد في الشرب هل عليه دليل هذا جاء جاء عن السلف انه شقوا انها قالوا انها تكون مثل الشاة على السلف نعم احسن الله اليكم. امين. سأل مسل يقول ما الذي يترجح في قنوت النوازل هل تختم بالصلاة على النبي ام لا ويكون القنوت النازلة او قنوت رمضان او اريدها ما يهتم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء حديث وخاتم القنوت بالصلاة لكن ما يصح. رواه النسائي ولا يصح وانما السنة في الدعاء عموما نازلة وغير نازلة تدعو بدون الصلاة انك تفتتح الدعاء بالحمد والثناء ثم بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تدعو بما شئت نازلة وهي نازلة نعم نعم. ينبغي الان القدوس للمسلمين والدعاء على قوات التحالف المجرمة قوات الامريكان والبريطانيين الاستراليين ينبغي الدعاء والاكثار عليهم ناس مظلومين فجبة ينبغي الدعاء عليه ايام الاخوان يتواصون يقنتون يدعون في غير الصلاة يعني كل واحد يدعو في سجوده في صلاته في في كل وقت نعم هذه ناس مجرمين نعم. احسن اليكم يا سلام امد دعاء القنوت هل هو مقيد بشار الى الى ان ترفع النازلة والله بعض اهل العلم طبعا قيدا بالشهر في شهر لانه كان دعا قناة المدة شهر كامل ذاك الذي ظلمنا لا يقيد بشأنه لا يقيد بشهر لكن ليس معنى هذا من هو قضية فلسطين انها خمسين سنة يغلب وهذا خمسين سنة لا. يعني اذا كان نزلة نازلة واستمرت ان حصل مثلا يعني زيادات طاوية على النادلة عملوا فلسطين حصل مثلا زيادة في الظوء او كذا يعني يقذف لهم انا لله وانا اليه راجعون يسأل البعض عن حكم القتال مع العراقيين تحت راية البعث بقصد الدفاع عن المسلمين لا بقصد نصرة البعثيين فهل يصح هذا والله ينبغي ان تكون غاية مستقلة لكن هو مثلا ان جال العوظ ونوى انه يقاتل الامريكيين لان هؤلاء الملوكين بعد ما ينتوا من العراق وان شاء الله نخيب ظنهم فيلتفتون علينا وهم يقاتلون من هذا الباب يقاتلهم حتى يدفع شرهم عن المسلمين لان اولادهم حنا وده ينتصر للعراقيين حتى النظام صدام البعثي الكافي حنا ودنا ينتصر الان بهالمعركة لان خطر هالمجرمين هو في المعاش وهيمنتهم اكبر ثم مع العراقيين ناس مسلمين ناس المسلمين نعم النظام لا شك كاف وازكار وكثير من اللامح. نعم لكن باقي المسلمين ولذلك الان الرافظة على مصالحهم ومن صالح بوش ومن معه ومن صالح المنافقين نعم فقلت ومن صالح الشيوعيين مثل جلال الدين طالباني نعم المعارضة العراقية وكل هذا صايم من صالح اناشد الناس يعني حتى دول اوروبا يعني فرنسا وكذا ايضا ما ودها يعني معارظة للعود لانها المجرمين وان تكون الهيمنة لهم عليهم هذا حتى الفرنسيين والعلمان الانسان اذا فاضل بهذه النية فان شاء الله باذن الله هو في سبيل الله والجهاد لا شك هو واجب الجهاد واجب ليس هو الان واجب لا هو انه منذ فترة الان ارادوا المسلمين تقتل من قبل الكفار شيئا فشيئا هذي فلسطين ثم الشيشان ثم افغانستان قبل قبل سنة ونصف ثم الان العظام علاش نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين بسم الله