﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:15.400
وتعالى باب ما ما يقتل المحرم من الدواب وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليسا على المحرم في قتلهن

2
00:00:15.400 --> 00:00:38.150
جناح الغراب والحبأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق وعن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صمت من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب

3
00:00:38.250 --> 00:01:00.850
والفقرة والغراب والحسأة والكلب العقور وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق او خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرس والعقرب والغراب والحدأة

4
00:01:01.000 --> 00:01:18.700
والكلب العقوق وعن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم هلا مالك في الكلب العقول الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم

5
00:01:18.800 --> 00:01:39.500
واخافه مثل الاسد والنمر والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقوق. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم

6
00:01:39.850 --> 00:01:57.800
فان قتله فداه. واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء والحداءة وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه

7
00:01:57.850 --> 00:02:14.900
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله عز وجل الاعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال

8
00:02:14.900 --> 00:02:33.350
المصنف رحمه الله تعالى ما يقتل المحرم من الدواب طبعا الاصل ان المحرم كما مر علينا في الدرس الماضي ممنوع ممنوع من الصيد ممنوع من الصيد نعم لكن هناك دواب

9
00:02:33.500 --> 00:02:51.300
وقف الشارع في قتلها ويلحق ايضا بهذه الدواب كما سوف يأتي ما كان مثلها نعم قال الامام مالك عن نافع وتقدم لنا فيما سبق ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب

10
00:02:51.650 --> 00:03:12.500
ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفعظة والكلب العقور نعم طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من طريق الامام ماجد هذا الحديث خرجه الشيخان من طريق الامام مالك وجاء ايضا من غير صديق الامام ما لك

11
00:03:12.950 --> 00:03:35.250
نعم فهو حديث صحيح وفي هذا الحديث ان هذه الاشياء الخمسة لا بأس للمحرم ان يقتل هذه الاشياء الخمسة وكلهن من الدواب التي لها دوو ويحصل منها فساد فلذلك الشارع اباح قتل هذه الدواب

12
00:03:35.550 --> 00:04:01.850
وهذه الدواب هي الغراب وهو معروف والحدأة وهي ايضا طاع المعروف من اخس الطيور وانه يخطف اللحم وما شابه ذلك والعقرب وذلك لهديتها. وكذلك البعض ايضا لاذيتها والكلب العقوب الذي يعقب الناس ويجرح الناس. فتخصيص الكلب بالعقوب دل هذا على ان غيظ الكلب العقوق

13
00:04:02.300 --> 00:04:22.250
انه لا يجوز قتله فكلب الحراسة والصيد وما شابه ذلك هذه لا يجوز قتلها وانما يقتل من الكلاب الكلب العقوق الذي يعقب الناس. بمعنى يجوع الناس ويعتدي عليهم نعم واستدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على تحريم

14
00:04:22.700 --> 00:04:42.250
اكل هذه الدواب وذلك ان الشارع امضى في قتلها وذلك لشوه وفسادها فهي من جملة الخبائث فهي من جملة الخبائث والله اعلم ولذلك عكس هذا ما نهى الشارع عن قتله

15
00:04:42.300 --> 00:05:05.050
من الهدهد والصرد وان نملة وان نحله والضفدع هذي ايضا من جانب اخر جاء النهي عن قتلها وبالتالي ايضا لا يجوز اكلها لا يجوز اكلها لانه لا تؤكل الا بعد ذبحها وفي ذبحها قتل لها. نهى عن قتلها

16
00:05:05.150 --> 00:05:17.250
فاذا هذه قاعدة ايضا فيما امر الشارع بقدم من الدواب لا يجوز اكله. وفيما نهى الشارع عن قتله من الدواب ايضا لا يجوز اكله. نعم. ثم قال الامام مالك عن

17
00:05:17.250 --> 00:05:41.650
وهو العدوي مولاهم. مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة جليل مقتنع عن عبد الله بن عمر وتوفي عام سبع وعشرين ومئة او نحو ذلك وقد خوض له الجماعة نعم وتقدم لنا ان نافع وسالم وعبدالله بن دينار هم من اكثر من روى عن عبد الله بن عمر واكثرهم نافع

18
00:05:41.950 --> 00:06:03.400
ان عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفعرة والغراب والحين والكلب العطور نعم وهذا اسناد صحيح. وهذا طريق اخر للحديث الذي تقدم ذكره. نعم

19
00:06:03.550 --> 00:06:20.700
فهذا الحديث حديث صحيح نعم قال مالك نعم قال مالك عن هشام بن عظوة وهو ابن الزبير هشام بن عوف ابن الزبير ابن العوام الاسدي القرشي وهو ثقة تقدم لنا

20
00:06:20.800 --> 00:06:35.800
توفي عام ستة واربعين او سبعة واربعين ومئة. على خلاف في وفاته وتقدم ان حديثه في المدينة اصح من حديثه في العراق يعني كما تقدم لنا ان الانسان اذا كان ليس موجودا في بلده

21
00:06:35.900 --> 00:06:55.950
فهذا يحتاج الى ان يسرع في التحديث وايضا كتبه ليست معه غالبا ويحتاج الى المواجهة فبالتالي هذا يعوض الانسان الى الخطر نعم عن ابي عوف ابن الزبير القرشي الاسدي وهو ثقة الامام جليل

22
00:06:56.350 --> 00:07:17.200
وفيها اربعة وتسعين فقهاء المدينة السبعة نعم وهو ابن الزبير يعني في العصر انه لا يول عن ثقة بواسيره قوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس او خمس فواسق يقتلن في الحرم الفعظة والعقرب والغراب والحدأة والكلب

23
00:07:17.200 --> 00:07:31.150
العقول نعم وهذي نفسها التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر هذي نفسها التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث طبعا وصل حديث ابو مسلم في صحيحه

24
00:07:31.750 --> 00:07:47.900
من حديث هشام من هو عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها؟ نعم فهذا الماء المتن زاد زاد او ازداد قوة هذا المتن او ازداد قوة وصحة

25
00:07:48.000 --> 00:08:01.600
مع حديث ابن عمر نعم قال مالك عن ابن شهاب وهو القرشي الزغبي تقدم لنا من الائمة الثقافية الحفاظ والاسبات وفي عام اربعة وعشرين ومئة ان عمر ابن الخطاب طبعا هذا منقطع

26
00:08:02.250 --> 00:08:23.350
التابعين ما وجد الا بعد وفاة عمر بزمن نعم وطبعا يعني بانسهاب ولادته نحو الخمسين او بعد الخمسين رضي الله عنه وان او قتل رضي الله عنه في نهاية سنة ثلاث وعشرين

27
00:08:23.450 --> 00:08:37.350
في شهر ذي الحجة في نهايته ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم نعم طبعا هذا الموصل كما تقدم منقطع لكن لا شك ان الحي بالحق بالعقل الحي ملحق بالعقل

28
00:08:38.200 --> 00:08:56.300
والحقيقة قد تكون اخطر من الاقرب اي قد تكون اخفض من الاقرب فهي فتكون من باب اولى والله اعلم فلا شك ان الحية تقتل لهذيتها نعم قال مالك في الكلب العقوق الذي امر او امر بقتله في الحرم

29
00:08:56.400 --> 00:09:17.750
ان كل ما عثر الناس وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمل والفهد والذئب وهو الكلب العقوق نعم الكلب العقوب اما ان تدخل فيه هذه الحيوانات نصا و تدل بعض اهل العلم على دخولها الحيوانات كل ما عطه جرح

30
00:09:19.250 --> 00:09:34.550
بعض اهل العلم على ان كل حيوان عطب وجرح فيطلق عليه كلب عقوبا نصا استدلوا بالحديث الذي رواه الحاكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن بعظ طواغيت قريش قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه

31
00:09:34.700 --> 00:09:56.750
وقتله اسد فبعضهم استدل بهذا وان لم يدخل نصا فهو ملحق بالكلب الحكومة من باب القيادة والاسد اشد الاسد اشد من الكلب العقوب. فالانسان يترك لا يقتله حتى يقتله الاسد؟ لا لا شك ان الشهوة لا يأمر بهذا

32
00:09:56.850 --> 00:10:13.550
فالاسد والندم والفهد والذئب هو نعم مثل كلب العقوبة هو اشد قال واما ما كان من اتباع لا يعجز اي لا يعدو على الناس مثل الضبع طبعا الظوء صيد الوظع صيد فيكون الانسان منهي عنها

33
00:10:13.700 --> 00:10:34.800
نعم الا اذا كان هاجمها والظاهر الضبع لا تهاجم حتى يهاجمها الانسان. وهو الله اعلم ان الضبع لا تهاجم الانسان حتى يهاجمها هو الحيوان الوحيد من السباع الذي باح الشارع اكله

34
00:10:35.050 --> 00:11:00.650
هو الحيوان الوحيد من السباع طبعا من الحيوانات البولية طبعا في البحر ليه؟ السماك القوي شو كذا والحيتان ترتبط مباحة  لكن من الحيوانات البولية السباع محرمة كما جاء في الحديث الصحيح نهى عن كل ذي عن كل ذي مخلب من الطير قل ذي ناب من السباع

35
00:11:01.250 --> 00:11:16.100
الا الضبع فجاء فيه الذي خرجه وصححه نقل عن البخاري تصحيحه انه انه الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع هي صيد؟ فقال نعم اتركل؟ قال نعم. عليه الصلاة والسلام

36
00:11:17.300 --> 00:11:41.800
نعم والثعلب الثعلب فهو ما يهاجمه والحفظ كذلك وما اشبههن من السباع فلا فلا يقتلن او فلا يقتلهن عفوا فلا يقتلهن المحرم فان قتله فان قتله فداه واما ما طوبا من الطير ان المحرم لا يقتله الا ما تم النبي صلى الله عليه وسلم الغراب

37
00:11:41.800 --> 00:12:03.250
هو الحدأة لان هذه تخطف تخطف اللحم وتختلف الاكل وما شابه ذلك فهي مضرة قال وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداهوا لانه والله اعلم ما يلحق شيء الحدأة والغرر. والله اعلم

38
00:12:04.300 --> 00:12:23.350
بخلاف ما تقدم الحيوانات نعم تفضل قال باب ما يجوز للمحرم ان يفعله ان يفعله وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث الربيعة بن ابي عبدالله بن الهدير انه رأى عمر بن الخطاب

39
00:12:23.500 --> 00:12:41.250
يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال ما لك وانا اكرهه وعن مالك عن انقمت ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:41.500 --> 00:13:03.000
تسأل تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحققه وليسجد ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحججت وعن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر نظر في المرآة شكوى

41
00:13:03.450 --> 00:13:19.500
كان بعينيه وهو محرم وعن نافع الامام عبد الله بن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا من بعيره قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك

42
00:13:19.900 --> 00:13:35.750
وعن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه

43
00:13:36.650 --> 00:13:54.250
ويغفر في اذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه نظر بذلك بأس قال ما لك ولا بأس ان يبط المحرم

44
00:13:54.400 --> 00:14:14.000
فراجه ويفقأ جمله ويقطع علقه اذا احتاج الى ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى لا يجوز للمحرم ان يفعله طالما قالت عن يحيى ابن سعيد وهو ابن طيف الانصاري تقدم لنا انه ثقة ثابت

45
00:14:14.100 --> 00:14:30.100
توفي سنة ثلاث واربعين واربع واربعين او ستة واربعين ومئة على خلاف في وفاته خرج له الجماعة عن محمد ابن ابراهيم الحارث التيمي القرشي المدني وهو ثقة جليل خرج له الجماعة توفي نحو عشرين ومئة

46
00:14:30.150 --> 00:14:51.900
عن ربيعة بن عبدالله وربيعة بن ابي عبد الله من الحديب  ربيعة القوة ثقة ثقة من كبار التابعين ثقة من كبار التابعين قيل له رؤية خرج له البخاري وابو داوود انه رأى عمر ابن الخطاب

47
00:14:52.200 --> 00:15:07.550
رضي الله عنه يقود بعيرا له في طين في السقيا نعم من ينزع منه القضاة قال وهو محرم قال المالك وانا اكرهه نعم هذا صحيح هذا صحيح الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

48
00:15:07.750 --> 00:15:28.950
وهذا يفيد والله اعلم انه لا بأس ان يفعل الانسان هذا الشيء وذلك لان هذه الدابة مؤذية القضاة هذه الدابة مؤذية فلذلك الانسان يزيلها سواء يعني كان فيما يتعلق بنفسه او فيما يتعلق بحيواناته دوابة

49
00:15:29.000 --> 00:15:51.750
لان هذي مؤذية فتلحق فتلحق بالمؤذيات من الدواب الخمسة التي تقدم ذكرها وليس فيه شيء يعني الامر ما ما يقال انه مكروه نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المديد من بعدي تمسكوا بها

50
00:15:52.100 --> 00:16:08.300
نعم وهذا شيء صح عن عمر وعموم النصوص تشهد له والله اعلم قال مالك عنقم ابن ابي علقمة وعلقم ابن ابي علقمة ثقة جليل توفي بعد ثلاثين ومئة فوجده الجماعة

51
00:16:08.800 --> 00:16:28.450
عن امه وهي مهدانة علق لها البخاري وهي لا بأس بها انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده؟ فقالت نعم فليحققه ويشدد ولو ضبطت يداي ولم اجد الا

52
00:16:28.600 --> 00:16:42.050
رجلي لحكست. نعم هذا صحيح الى عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يفيد انه لا بأس من المحرم ان يحق شعر رأسه او تعقي جسمه حتى لو سقط شعبه بذلك

53
00:16:42.250 --> 00:17:00.100
والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انقضي شعرك وامتشطي وقد كانت محرمة رضي الله تعالى عنها كانت محرمة ولم تتحلف وقال عليه الصلاة والسلام انفضي شعرك وامتشطي

54
00:17:00.350 --> 00:17:13.300
واكيد انه في المشهد يسقط بعض الشعب فاذا كان الانسان لم يتعمد اسقاطه فلا بأس لا بأس بذلك هذا يدل على ان هذا الامر مشروع وليس فيه شيء باذن الله

55
00:17:13.800 --> 00:17:29.150
نعم قال مالك عن ايوب ابن موسى وايوب ابن موسى ثقة. ايوب ابن موسى ثقة ان عبد الله ابن عمر هذا منقطع ما بين ايوب بن موسى وما بين عبد الله بن عمر فهذا منقطع

56
00:17:29.750 --> 00:17:48.950
كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادة عن بعيظ قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك عن عبدالله بن عمر نظرة المرآة نعم احسنت اي نعم احسنت نعم هذا نعم هذا عفوا الادب الثاني

57
00:17:49.000 --> 00:18:06.750
هذا الاثر الثاني نعم احسنت نعم قال ما لي؟ نعم عفوا عن ايوب بن موسى ان عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم نعم طبعا هذا منقطع لكن لا بأس لم يأتي النهي عن

58
00:18:06.950 --> 00:18:25.300
ان ينظر الانسان في المعاذ فلا بأس للانسان ان ينظر بالمراد وان ثم تقدم يمثل شعبه وان يغتسل وان يغير صوب الاحضان باحضان اخر فكل هذا الامر فيه واسع وليس فيه شيء

59
00:18:26.250 --> 00:18:44.600
نعم قال الامام مالك عن نافع تقدم ان عبد الله ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادة عن بعيد عن بعيظ قال عن بعيره قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. نعم طبعا هذا صحيح انا عبد الله بن عمر

60
00:18:44.750 --> 00:18:58.750
والحلمة نحو القضاة نحو القرادة وتقدم ان هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وذلك بالاجابة وثبت هذا كما تقدم عن عمر رضي الله عنه وينزل ان ابن عمر كان واحد يعني التسجيل

61
00:18:59.300 --> 00:19:13.500
هذا الذي يبدو والله اعلم نعم قال الامام مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه كان سعيد المسيب محمد ابن عبد الله ابن ابي المؤمن لا بأس به فوائد الامام مالك عنه

62
00:19:13.700 --> 00:19:29.450
هذه لا شك انها تقويه ليست انها الامام مالك عنا هذه المقوية وهذا مكن والله اعلم هذا محمد ابن عبد الله ابن ابي قرية مقل نعم انه سأل سعيد ابن المسيب عن بطن لهم كسبة وهو محرم

63
00:19:29.550 --> 00:19:45.450
فقال سعيد افتحه نعم وهذا جاء نحو علي ابن عباس هذا جاء نحو ذلك علي ابن عباس نعم فطبعا الاصل ان الانسان منهي من محرم من يعني يقلب وتصاور حتى ينتهي من حتى يتحلل التحلل الاول

64
00:19:46.000 --> 00:20:02.850
بل حتى الذي يريد ان يضحي كما هو معلوم منيعا ياخذ او بكرة شيئا لكن اذا هنا يزيد يميط الاذى عنك اذا انتشر هنا يزيله ويميط الاذى عن في مثل هذه الحالة

65
00:20:03.400 --> 00:20:23.250
نعم سئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطه في اذنه من الالبان التي لم تطيب وهم محرم من البان او الالبان فقال لا ارى بذلك باسا ولو جعله في فيه لمضى بذلك باسا. لان هذا شيء خير منه

66
00:20:23.450 --> 00:20:38.850
لا اطيب ولا هو شيء نعم قال المالك ولو بأس ان يغض المحرم فواجه ويبقى ثمله ويبقى عرقه اذا احتاج الى ذلك نعم كل هذا لم يأتي منع من ذلك فكل هذا لا بأس به

67
00:20:39.250 --> 00:21:02.400
نعم قال باب الحج عن من يحج عنه وعن مالهم ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه

68
00:21:02.600 --> 00:21:19.650
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة

69
00:21:19.700 --> 00:21:37.350
افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع نعم قال رحمه الله الحج عن من يحج عنه نعم قال عن ابن شهاب وتقدم عن سليمان ابن يسار وهو الهلال المدني

70
00:21:38.100 --> 00:21:53.600
وتقدم لنا بما سبق وهو ثقة دليل ثقة ثقة فقيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فضل اكبر

71
00:21:54.050 --> 00:22:10.550
اكبر من عبد الله بن عباس ولعل الفضل اكبر اولاد العباس فنكلم بهذه بهذه الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والفضل توفي وهو صغير. يعني ما تجاوز الخمسين نحو الاربعين او بعد الاربعين

72
00:22:10.950 --> 00:22:28.750
نعم كان وظيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امهات من خثعم التسبيح فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل

73
00:22:28.850 --> 00:22:45.300
الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحجيما لا يستطيع ان يثبت على واحدة فحجوا عنه قال ناموا ذلك في حجة الوداع نعم هذا الاسناد صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما

74
00:22:46.350 --> 00:23:01.200
فهو حديث صحيح نعم وفي هذا الحديث لا بأس بالامتداد على الدابة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك نعم وفي هذا الحديث ما ظوب عليه المصنف انه لا زال

75
00:23:01.250 --> 00:23:19.600
انه عفوا آآ ان الذي لا يستطيع على الحج الحج لا يسقط عنا اذا كان هناك من يعني يستطيع ان ينيبه يعني تقدم لنا والله اعلم بان الاستطاعة اما ان تكون بالنفس

76
00:23:19.800 --> 00:23:41.700
والمال او بالنفس فقط يعني انسان في مكة يستطيع انه يأتي بالمناسك او بالمال منيب من يتولى الحج عنا نعم ان بان يحج شخص عنه من ولده وما شابه ذلك ما جاء في هذا الحديث

77
00:23:42.200 --> 00:23:57.900
فهذه المرأة قالت ان فضيلة الله على عبادة ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على واحدة نعم وفي هذا الحديث ايضا انه لا بأس بحج وغدو والعكس ايضا

78
00:23:58.850 --> 00:24:17.150
وبعض اهل العلم منع من حج المرأة عن الرجل ولكن هذا غير صحيح النص على خلافه. كما في هذا الحديث نعم و هذا الحديث استدل به بعض اهل العلم على ان تغطية الوجه ليست بواجبة

79
00:24:17.200 --> 00:24:30.200
هل ان تغطية الوجه ليست بواجبة؟ ما الدليل عندهم على ذلك ان تغطية الوجه ليست بواجب؟ قالوا ان الفضل وهذا ينظر اليها. وطالوا النجاة في رواية في البخاري من طريق شعيب ابي حمزة

80
00:24:30.500 --> 00:24:56.800
علي الزهوي انها كانت امرأة وبيئة وقالوا هذه الفتن انها كانت كاجبة لوجهها فقالوا دل هذا على ان الحجاب هو ليس نعم ان الحجاب هو تغطية نعم والشعر وقظة والنحو واما الوجه فلا زالت غطتها دهسا واذا ما غطت فلا بأس بذلك بدليل هذا الحديث

81
00:24:57.200 --> 00:25:13.600
واستفادوا ايضا باشياء اخرى والصواب والله اعلم انه يجب تغطية الوجه. يجب وجوبا تغطية الوجه هو الادلة على هذا كثيرة كما في قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وظاء حجاب

82
00:25:13.650 --> 00:25:30.300
ذلكم عطوا لقلوبكم وقلوبهن فهذا وان كان السياق في زوجاته الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه عام بدليل قوله عز وجل ذكر العلة ذلكم اصحوا لقلوبكم وقلوبهن ولا شك ان يكون الانسان محتاج الى تطهير القلب

83
00:25:30.350 --> 00:25:47.950
والشرع ما نزل الا لكي يطهر الناس تطهر قلوبهم يطهر اعمالهم يطهروا اقوالهم. نعم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فنجد ان الشرح انزل لكي يطهروا لكي يتطهروا الناس

84
00:25:48.200 --> 00:26:07.850
من الجاهلية والشرك والكفر فهذا النص عام ومما يدل ايضا على ذلك ايضا ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعظمن فلا يؤذين

85
00:26:08.200 --> 00:26:28.800
نعم هنا الله عز وجل امن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبناته ونساء المؤمنين ونساء الرسول عليه الصلاة والسلام قد امرن بالحجاز فاذا هذا الامر الذي جاء ايضا بالحجاب هو مثل الامر الاول. الذي جاء في قوله تعالى سهلتموهن متاعا فاسألوهن من وظائف

86
00:26:29.000 --> 00:26:43.800
فالنصوص البعض يفسر البعض الاخر يعني في كلا من الصين يلعبوا بالحجاب لكن في احدهما السياق مع زوجاته الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الاية الاخرى جاء النص على كل النساء

87
00:26:44.600 --> 00:27:00.750
والحجاب الامر به واحد بالايتين فعلم ويفسر الاخر عدهم ويفسر الاخر. ومما ايضا يدل على ذلك ويؤيد هذا هو قول الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

88
00:27:01.350 --> 00:27:20.000
فاذا كان الوضع منهي ينتظر برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية آآ من باب اولى ان تكون منهية عن تشفيها لوجهها لانه اين جمال الوجه وفتنة الوجه من الدين المخفية. الدين المخفي والمقصود بها زينة الخلخال

89
00:27:20.700 --> 00:27:35.800
فعندما تضرب المرأة برجلها سوف يظهر الخلخال خمسة فهذا قد يؤدي الى الفتنة اه نهى الله عز وجل مرة تضرب برجلها لان لا يقع الرجال في الفتنة في هذه المرة. اذا كيف بالوجه

90
00:27:35.900 --> 00:27:54.150
نعم ومما يؤيد هذا هو ما ثبت في حديث ابن عمر في حديث ام سلمة وصحح الترمذي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة عندما قال عفوا جزيرة المؤمن انصار ساقيه قالت ام سلمة والموى يا رسول الله

91
00:27:54.200 --> 00:28:21.700
قال توقيه شغلا. قالت اذا تنكشف اقدامهن قال توخيه دفاعا ولا تزيد على ذلك فاذا كان المرأة يجب عليها ان تسكن قدمها وان القدم الله بنص هذا الحديث ولذلك جاء ايضا عن ام سلمة في الصلاة ان ما سئل تجاه مرفوع عند ابي داود جاء موقوف عند مالك في الموطأ وجا موقوف عند ابي داوود وراجع الوقف ان انهم سلف

92
00:28:21.700 --> 00:28:42.800
رسوله تقدم من هذا فيما سبق عن المرأة تصلي بالدور والخمال قالت اذا كان سافرا يغطي قدميها. آآ القدم عوضة في الصلاة وفي غير الصلاة ونسعى لهذا بالحزم والبيهقي فاذا كان القدم عورة. فمن باب اولى الوجه

93
00:28:43.050 --> 00:28:59.800
لو ان شخص من الناس تتضاءموا زوجته او بنته او اخته ان تستر قدمها وتسحب عن وجهها لعد هذا متناقض. فتعالى الله عز وجل علوا كبيرا احل الله عن ذلك علوا كبيرا فهذا من هذا من باب العودة

94
00:28:59.900 --> 00:29:19.450
وهذا نص على باب العودة يعني في قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهوهما فهذا يعني نحن عرب فنفهم الخطاب العربي فنستفيد من هذا انها من باب عودة ان الانسان لا ان لا يسب والداه ويبغضه اذا كان الاب ممنوع يضرب غيره فالله عز وجل ينبه على

95
00:29:19.450 --> 00:29:35.300
بلدنا ننبه على اللجنة حتى يكون في هذا ايضا دليل على تحويل ايضا ما هو اشد من عنده فاذا كان الادنى محرم فاذا الاكثر او الاشد اولى بالتحويل نعم فكل هذه النصوص واضحة وبينة في التحفيظ

96
00:29:35.400 --> 00:29:50.900
في عفوا انه يجب على المواد اما هذا الحديث هذا الحديث ما في نص على ان على ان هذه المرأة كاشفة عن وجهها نعم اما دعاهم ممكن ان تعرض بشيء اخر. ممكن ان تعرض لشيء اخر. يعني

97
00:29:51.000 --> 00:30:02.250
يدها نعم ثم يعني عندما قال ابن عباس وظيئة ابن عباس والله كان حاضر رضي الله عنه فيما يظهر اذا جاء في وعي انه اخذ هذا على الفضل ابن عباس

98
00:30:02.300 --> 00:30:16.400
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام عوف بن عباس مع بعظ بني هاشم نعم فهو ذكر له ان دموعه جميلة والانسان ينفذ بالماظى من قوامها وشكلها الظاهر بدون يعني ان يرى شيء من

99
00:30:16.700 --> 00:30:39.200
وجهها او جسدها نعم فليس فينا هذه المرأة كاشفة ويدل على هذا ايضا ويؤيد هذا انه لو كانت كاشفة فاذا كان الفضل وهو رسول عليه الصلاة والسلام والصحابة حول الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا اجازي رواية ان العباس ابو الفضل كان موجود

100
00:30:39.450 --> 00:30:54.250
وجاء هذا الخبر في عن علي وكبار الصحابة جزما انهم حول الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون ماذا يفعل وتزداد خاصة بوقوى حمى فاذا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهالكبار موجودين

101
00:30:54.600 --> 00:31:09.450
وان الفضل يعني انفسد عندما كشفت هذه المرأة عن وجهها فكيف الرسول لا يأمرهم بستر الوجه لان ايضا من يقول بجواز كشف الوجه يقول اذا كان يؤدي الى الفتنة بجثتها

102
00:31:09.800 --> 00:31:24.350
لان لا شك كل شيء يؤدي الى الفتنة فلا شك يجب ستره لو ان شخصا سألنا انه يجلس مع غلام امرض وان هذا يؤدي الى الفتنة فلا تنقول له لا تجلس. بل اهل العلم يمنعون اصلا. ان الانسان يخلو بعض اهل العلم

103
00:31:24.450 --> 00:31:38.050
يمنع انه يأخذ الانسان بغلام عمره لان هذا يؤدي الى الفتنة فكيف ان الموظوع هذي كانت بعد وجهها ما يأمرها الشارع بصدر الوجه اذا كان يؤدي هذا الى الفتنة فاذا هذي ما فيها كاشفة عن وجهها

104
00:31:38.750 --> 00:32:04.400
ثم عدل النصوص كما تقدم واضح وبينة. فالمشكل يحمل على النصر نعم المتشابه يحمل على الماء المتشابه يحمل على المحكم نعم واما طبعا حديث جابر امرأة افعال الخدين السبعة كما قال ابن الاثير يعني عبارة عن شحوم في الوجه

105
00:32:04.650 --> 00:32:18.450
والشعوب هذا يكون في الماء يكون يعني في المواقف بما في السن تطلعوا منا هذه المرأة قاعد ثم ما الدليل على ان هذا كان قبل قبل الحجاز ليقول بهذا عليه ان يثبت

106
00:32:18.750 --> 00:32:33.300
نعم واما حديث اسماعيل المحيض لا يصح حديث عائشة لا يصح ان يؤمنها الا وجهه كبير فهذا حديث ضعيف جدا في علل كثيرة وتقدم الكلام على هذه العلل في غير هذا

107
00:32:33.700 --> 00:32:47.250
اه عاد داوي فاقول ان هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز كشف المرأة لوجهها بل يجب عليها ان تكتب وجهها. نعم ولعل ان يقف عند هنا احسن الله اليكم حديث شيخ النهي الامر

108
00:32:47.900 --> 00:33:11.250
قسم تلك الدواب  ما ذكرتم في حديث مسلم في رواية عائشة جاء فيه زيادة تقييد الغراب بالابقع وعليه اخذ الاول بعض الائمة تخصيص الغراب مأمور بقتله بالابقاع كفعل ابن خزيمة

109
00:33:11.850 --> 00:33:30.150
والله الذي يبدو والله لمن مطلق الخبر لان الاحاديث التي فيها اطلاق الغراب اصح اصح من الذي جاء فيها التقييم  والله هذاك انا ما اقدر اقول شاذة لكن الروايات التي فيها الغراب على الاطلاق اصح

110
00:33:31.750 --> 00:33:55.650
ومن حكم  احسن الله اليكم. امين. في حديث الشيخ الخثعمية ذكر بعضهم بعض الحفاظ اه زيادة ان المرأة عرضت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:33:56.450 --> 00:34:12.000
والله هذا طبعا هذه الرواية وقعت عند ابي اعلى والعقب والله اعلم انها لا تصح العقرب والله اعلم انها لا تصح في احوال كانوا رجال اعتقاد لكن فيها شذوذ ما في صحيحة صح

112
00:34:12.550 --> 00:34:28.400
ما اللي عنده ذي يعلن يعني والدها كان معها يفهم ان والده كان معها وهذا فيه نظر لان هنا في هذا الحديث ان فريضة الله على عبادته لا يستطيع ان يثبت على واحدة

113
00:34:28.750 --> 00:34:53.500
افحط عنه فهذا يعني في العام القادم نعم هذا الظاهر نعم احسن الله اليكم. امين. يقول السائل رجل جامع اهله بعد الانتهاء من العمرة لكن قبل ان تأخذ من شعرها ناسية ناسية لذلك ولم تذكر الا بعد الغسل. فما الحكم؟ طبعا هذه المرأة ما تحللت اذا كان لم تأخذ من شعرها ما

114
00:34:53.500 --> 00:35:10.400
لكن بما انها ناسية والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اذا ليس عليه شيء باذن الله. ليس عليه ولا عليها نعم احسن الله اليكم يقول في حديث ابن شهاب قاسى الامام مالك رحمه الله الاسد

115
00:35:10.450 --> 00:35:28.300
والنمل ايوا الذئب على الكلب العطور لعلة العصر لكنه لم يقف ما ضر من الطير على الغراب اه من علة الاضرار واخذ بظهر النص فما توجيهكم وما التوجيه كما تقدم

116
00:35:29.100 --> 00:35:43.750
يعني الذي يبدو والله لما يعني والغراب هم اللي فيهم ظرر يعني ما يبدو ان هناك الا اذا كان النسك ما ادري لكن النسوية علي يبدو انه قليل في جزيرة العرب

117
00:35:44.000 --> 00:35:57.100
بينما الغراب ما في شك والحاجة كثيرة جدا واذا كان يؤذي والله اعلم مثل الغراب ومثل الحجر فالذي يبدو الله ان حكمه كحكمه يعني هذا السبب في توفيق الامام مالك هذا الذي يبدو والله اعلم

118
00:35:57.650 --> 00:36:20.750
انه قال رحمه الله قال وافما بلغ من الصيف فان المحرم لا يقتله لكن يبدو ان ظلامهم مو مثل الغراب والحجر هذا الذي يبدو والله اعلم نعم. احسن الله اليكم. يقول ماذا صحة ما ذكرتموه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا ولدي

119
00:36:21.000 --> 00:36:40.600
ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وكثر الاسد عند الحاكم وغيره ان هذا ما ما اذكر يعني فيما سبق قديما وكأن فيه قوة لكن ما اقدر اعطيك حكم لا اقدر مراجعته والتأكد من عزه

120
00:36:41.500 --> 00:37:02.050
اليكم يقول ما اخرجه الترمذي وغيره من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة

121
00:37:02.350 --> 00:37:26.900
والسبع العادي كما تقدم في الحديث الصحيح انه يخطئ يقتل خمسة تقتل  فلا شك ان الغراب يقتل نعم احسن الله اليكم يقول بالنسبة لتغيير النية في الحج في قصة شبه كيف غيرها وهو ابتدأها لاخيه؟ فكيف يغيرها الى نفسه

122
00:37:27.100 --> 00:37:40.650
هذا الذي يبدو والله اعلم انه في بداية الحج يعني هذا على قسمه ان كان انسان مثلا في بداية الحج واحد ما حد على امه يحسب انه لا زاد فيه وانا في البداية

123
00:37:40.750 --> 00:37:55.700
فقبل عرفة فنقول له لا عليك انك تحج عن نفسك. واما انسان انتهى من الحج فهذا يعني لا شك انه بعيد والله اعلم انه يقال هذا عن نفسك ثم حج عن

124
00:37:55.850 --> 00:38:13.450
مثلا والدتك او والدك هو ما هو كله يقول لبيك اللهم عن فلان هو يؤدي الامساك عن فلان بنية فلان. فهذا والله في نظر في مثل هذه الحالة نعم احسن الله اليكم. يقول من قتل الصيد اكثر من مرة

125
00:38:13.650 --> 00:38:30.950
وهو محرم ان يتكرر عليه الجزاء وما توجيهه قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه حيث ذكر ان من عاد للصيد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء والله الذي يرضي الله يمن عليه الجسد

126
00:38:31.800 --> 00:38:50.050
العلة ان كان الانسان والعياذ بالله مستحل هذا هذا له حكم اخر الو احسن الله اليكم يقول السائل اذا اختار قاتل الصيد الاطعام فهل يشترط ان يكون في الحرم فيه اطعام بالحرم اما الصيام لا في اي مكان

127
00:38:50.250 --> 00:39:04.000
واطعام الله احسن الله اليكم يقول ما جاء في مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه سلب العبد الذي يقطع الشجرة في هذا هذا اللي في مسلم نعم

128
00:39:04.750 --> 00:39:22.850
له سببه وقوله نفذنيه رسول الله هل هو خاص ام عام يعني يصل اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم. بدليل الحديث عاب كل واحد فعل هذا فله سلفه احسن الله اليكم يقول السائل ما صحة احاديث السفياني

129
00:39:22.900 --> 00:39:40.950
وما هي الصفات الواردة فيه؟ وما رأيكم في الذين ينزلون مثل هذه الاحاديث على الواقع حديث السفياني لا اعرف يصح منها شيء الحديث عند الحاكم الظاهر اسناده او ثقات والاقرب والله اعلم انه معلول ولا يصح

130
00:39:41.600 --> 00:39:57.100
وقد ذكر هذا فضلي الشيخ محمود التويجري رحمه الله قال لا نعلم شيء يصح بالسفيان واحاديث السفياني والله اعلم لا يصح منها شيء وبالتالي تنزيلها الواقع غير صحيح. هناك من نزلها على صدام حسين

131
00:39:57.450 --> 00:40:21.700
وقال هذا فاروق الدسوقي البيان النبوي وقال ان يعني صدام هو سفياني وان سفياني من نسل خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن سفيان وهذا غير صحيح صدام حسين لا ينتسب اموي وانما ينتسب موسوي هاشمي

132
00:40:22.550 --> 00:40:42.400
انتهى الكلام غير صحيح نعم لا الانسان عليه ان يحظوا من نزلوا النصوص بالهوى او بمجرد الظنون الكاذبة نعم اليكم احد الاخوان يسأل عن قنوت النساء هل هو كقنوت الرجال قنوت النوازل في الفرائض

133
00:40:43.450 --> 00:41:01.200
والله الان انا ما اذكر الان شي هي لمدة مثلا ان تواجه اما اذا صلى جماعة فلا شك انهم ان لو النساء صلين جماعة فلا شك انه يقنتن ما الذي يرضي الله؟ يعني مثل دجاج يعني حتى الانسان لو فاتت صلاة الجماعة مثلا

134
00:41:01.500 --> 00:41:10.000
واراد ان يقذف فلا شك له الحق انه يقذف اذا كان نازلة. نعم اليكم يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته