عن عبد الله ابن عمر انه قال المحصن بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة في شيء من التي لا بد له منها او الدواب صنع ذلك واقتدى عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار ان سعيد بن حزابة المخزومي شرع ببعض طريق مكة وهو محرم. فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه قال باب ما جاء فيمن احصر بعدو وعن مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليهم قضاء وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هلأ هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا لشيء وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة عام الحديبية ثم اما عبد الله نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهداه قال مالك فهذا الامر عندنا لمن احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله عز وجل اعانه والتوفيق والتسديد والهداية وهو شاذ نعم اما بعد فقال رحمه الله ما جاء في من بعدو قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينهض هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء نعم الانسان عندما يهضم بالحج او بالعمرة فعليه ان يؤدي الحج والعمرة لكن قد يحول بينه وبين ادائه للحج والعمرة ويمنعه مانع وهذا المانع على قسمين بالنسبة للشخص اما ان يقول الدعاء الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لطباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شافية اتصل حجي واشترطي وقولي فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فاذا كان الانسان هذا الدعاء وطبعا السنة ان لا يقال عند الا عند المرض او ان الانسان يعني يخشى من شيء والله اعلم واما انسان ليس فيه مرض ولا اكثر من شيء فلا يقول ذلك. لانه الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم الصحابة ذلك وانما علم بكاء عليه انه شاكيا فهذا القسم الاول. القسم الثاني عندما لا نقول هذا الدعاء ففي حالة القسم الاول يتحلل وليس عليه شيء الا اذا كان حجة الاسلام او امة الاسلام فعليه ان يحج وعليه ان يعتمد اذا لم يحج ولم يعتمر نعم واما اذا كان قد ادى ذلك فليس عليه شيء باذن الله اذا كان ذلك الثانية عندما لا يقول لا عندما لا يقول هذا الدعاء. فهذا على قسمين. والله اعلم. القسم الاول عندما يمنع من الحج والعمرة بعدو فيما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية فانه صب على البيت وقد احرم وهو واصحابه احرم عليه الصلاة والسلام مع اصحابه تصد عن البيت فماذا فعل نحو هديه وحلق رأسه وتحلل وامر الصحابة بذلك فاذا من منع من البيت فعليا يفعل ذلك هذا عندما يكون هناك عدو الحالة الثانية عندما لا يكون هناك عدو منع مانع يعني مثلا مرض كسر او عهد منعه ذلك من الاتيان بالحج او العمرة. فهذا جاء فيه حديث عكرمة عن الحجاج نعم ما قلنا عن الحجاج وعن ابي هريرة. والحديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج واعتمر فقسم او فليتحللوا عليه الحج من قابل. وعليه الحج من قابل نعم وهذا الحديث اما ان يكون مستقل يعني عندما يمنع الانسان بمعنى غير الحظ فعليه كي اخذ غير الحظ عندما يبنى بسبب العدو والى هذا ذهب بعض اهل العلم فوظى ما بين يعني العدو وما بين مانع اخر والله اعلم والتفريق والله اعلم بالنفس منه شيء. لان كلها موانع. المعنى واحد في المنع من اداء الحج والعمرة سيكون حديث الحجاج يكون المقصود من يكون عفوا يكون هدير الحجاج لا بد من الجمع بينه وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية. فان التأمل والله اعلم ليس بينهم اختلاف فاذا كان الانسان اه اشترط فهذا يتحلل كما تقدم وليس عليه شيء باذن الله واذا لم يكن السبب وليس عنده وادي فهذا يتحلل ويقضي والله اعلم هذا الحد او العمرة واما اذا كان معاه هدي وهنا يذبحه ولا يكون عليه شيء والله اعلم في هذه الحالة فلعله والله اعلم هكذا في الجمع بين النصوص نعم والله غالب طالما لك فانه يحل من كل شيء وينهض هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء نعم ثم قال الامام مالك رحمه الله تعالى انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية ونهر الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيء بان لا يعود لشيء. نعم هذا طبعا اللي بلغه اللي ذكره الامام مالك انه بلاغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا ثبت في الاحاديث الصحيحة وان الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي حصل له وجرى وامر بنحو الهدي وعلى طوافه سنتحلل عليه الصلاة والسلام وامر الصحابة بذلك واما قول الامام مالك ما امره ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيء نعم هذا ما نقل ما قال لهم حجوا من العام القادم او من العام القادم نعم او اغتنموا لم ينقل شيء من ذلك ثم قال مالك النافع وتقدم نافع مولى بن عمر ابو عبد الله العدوي القويشي وهو ثقة ثبت نكثر من الرواية عن عبد الله بن عمر وهو اكثر من روى عن عبد الله بن عمر وكان ملازم له عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان شددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة من اجري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عبد الله بن عمر واهلنا اولا من عمر متمثل فيظن ان عبد الله ابنه فقال نعم وهما الا واحد ثم التفت الى اصحابه فقال ما عمرهما الا واحد يشهدكم اني قد رضيت بالحج مع العمرة سيدنا ابن عمرة وهد ان يأتي بالعمرة اولا يعني حتى اذا منع تهلل ولاحظ ادنى وتحلل قبل ان يتلبس بالحج رظي الله عنه ثم قال ما امرهم الا واحد فقارن بينهما وهي ظلمة واحد في هذه القضية وهذه المسألة والله اعلم. سنتحلل ونذبح سواء كان حج او عمرة. نعم نعم ثم التفت الى اصحابه فقال ما عمرهما الا واحد يشهدكم اني قد اوجدت الحسنة على العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت في حق الله ما منع طبعا هذا في عام نزول الحجاج ومقاتلته لعبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه نعم قال حتى جاء البيت فطاب طوابا واحدة وذلك مجزيا او مجزيا عنه نعم طبعا القادمة في حشوة يكفي عفوا في طواف وسعي واحد طواف واحد وسعي واحد اذا قدم القوم قبل عرفة فهنا يستحب ان يكون طواف القدوم وان قدم سعي الحج فلا سعي مرة ثانية نعم وادي واحدة نعم لانه فاضل ومن قواعد يجب فيه الهدي قال مالك فهذا العمو عندنا في من اصله بعدو كما اوصي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاما من عدو فانه لا يحل دون البيت هنا نعم الامام مالك صوته ما بين العدو وما بين غيره وهذا لم نغفل عن جمع ايضا من اهل العلم يفرقون ما بين العدو وما بين غيره ويعني الذي يدري والله اعلم ان ان عمرهما واحد والعلم عند الله نعم قال باب ما جاء في من احصر بغير عدو وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر انه قال نحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فاذا اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها او الدواء صنع ذلك وابتدى وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت وعن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل فاقمت على ذلك الماء على ذلك الماء سبعة اشهر حتى اخذت بعمرة وعن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبدالله عن عبدالله بن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وعن مالك فوجد عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لابد له منه ويستدين. فاذا صح اثمر فحل من احرامه ثم عليه حج قابله ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك وعلى هذا الامر عندنا لمن احصر بغير عدو وقد امر عمر ابن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهالدار ابن الاسود حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم اما بمرض او بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحسر سئل مالك عن من اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسر او بطن متحرق وامرأة تطلق فقال من اصابه هذا منهم فهو محسر يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم احصروا وهذا مالك لرجل قدم معتمرا في اشهر الحج. حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس موقفا قال ما بك ارى ان يقيم حتى اذا برأ خرج الى الحلم ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي قال مالك لمن اهل بالحج من مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا فاته الحج فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل فان كان من غير اهل مكة فاصابه مرض حال بينه وبين الحج ضعف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة الا بعمرة وطاف بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة لان طوافه الاول وسعيه انما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في من عدو قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب وهو القرشي الزهري محمد بن شهاب تقدم لنا الامام العالم الحافظ في عام اربعة وعشرين لمئة خرج له الجماعة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة جليل فقيه له الجماعة في عام ستة ومئة من كبار علماء المدينة طبعا هذا ثبت صحيح الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولكن كما تقدم عندنا حديث للحجاج وهو حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كسر او عرج فقد حل. وعليه الحج من قبل نعم قد يحتاج الى عدة دشن حتى يضع الكسل ففيه مشقة واضحة فعندنا الحديث انه يتحلل وعليه الحج من قابل نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وابن قيس الانصاري ثقة فوجد له جماعة في عام ثلاثة واربعين ومئة او ستة واربعين ومئة هذا خلاف بوفاته انه بلغوا عن عائشة زوجا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقوم المحرم لا يحله الا نعم لا شك من حيث الاصل ان المحروم لا يتحلل الا بالطواف والسعي في البيت. هذا المقصود نعم من حيث الاصل الا في الطواف فتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال هذا تحلل ذبح لي وتحلل نعم وفي الحديث الحجاج كما تقدم وانا مالك عن ان يبنى بتميمة وراسم ابو تميم كيسان السفتياني البصري نعم وهي صفة ثبت توفي عمار ثلاثين ومئة كان يقول عنه الحسن البصري فيما نقل عنه يقول عن ايوب سيد شباب اهل البصرة نعم والتي يحتلها الان الكفار من المغيثين والبريطانيين قاتلهم الله رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت في بعض الصديق فارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس لي احد ان احله ذلك الماء سبعة اشهر حتى نلت بحمضة نعم طبعا هذا ما يصح والله غالب اهلا يعني ما ادري من هو وقيل انه ابو خلافة والله اعلم نعم قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة نعم ما تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث الحجاج وكان سعيد تقدم ابن قيس الانصاري عن سليمان ابن يسار الهلالي الهلالي مولى ميمونة واثقة تبث فقيه تقدم لنا بنسبه كويسة من التابعين. ان سعيد بن حزابة المخزومي توعد بعض صديق مكة هذا الرجل ليس له دخل في الاسلام وانما القصة وقعت له فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن سفيغ من والد الحسن نعم وان كان من اهل العلم جزاك الله لهم الذي عوض له فكلهم امره وان يتداووا بما لا بد منه ونفتدي فاذا صحح التمر فحل من احواله ثم عليه حج قابل ويهدي من استيسر من الهدي طبعا هذا الانسان صحيح هذا الاسناد صحيح اذا عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير هو موال ابن الحكم وعدتم هذا الشخص الذي صبغ انه يتداوى بما لا بد من ونفتدي وان كان هذا الدواء يعني فيه طيب او شيء من محظورات الاحرام والله اعلم. وقد يكون التداوي بلبسه ثيابه وكذا واذا صح فاعتمروا وجاء للحج فاذا من هذا الشيء يعتبر حتى عندهم يتحلل والله اعلم فحلل من احوالنا هكذا قالوا نعم ثم علي حد قابل ويؤذي ما استيسر من الهدي هذا والله اعلم اذا كان هذا البلغ يعني ما ممكن الانسان يقيم اسبوع يقيم كذا عشرة ايام حتى باذن الله يشفى من المرض يعني اذا كان شيء ليس بشديد والله اعلم فهذا في هذه المتفتت قد يكون انتهى الحج وهذا ليس بالشديد ينتظر وحتى باذن الله يتماثل للشفاء بينما بنات العمرة وتحلل من احرامه بالعمرة فيبقى عليه الحج الحج فاتح الان وقالوا عليه الحد ممتاز ويهدي ما استيسر من الهدي فلنعلم هذا الهدي لعلنا من اجل فرض الحج عليه وانا مالك وعلى هذا الامر عندنا فيما يحصل في اي عدو وقد امر عمر ابن الخطاب ابن ايوب الانصاري وعبار ابن الاسد حين فاتهما الحج واتوا يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجع على انه يحجان عاما قادما ويبقيان نعم هذا في كلام عمر من قيادة العام القاضي ولا حاجة حتى الذي تقدم في فتوى بلاد الامة وبلاد ان الهدي في العام القادم عن هذا الذي فاتهم في العام الذي قبله نعم صيام ثلاثة ايام ذي الحجة اذا رجع الى اهله نعم هذا لمن لم يكن عنده هدف. فلذلك وكل من حدث عن الحج بعدما يحرم اما بمرض او بغيره او بخطأ من الابد يعني بعد الايام المحترم الامام مالك عنده يفوق ما بين الاحساس بالعدو وغيره وصينا مالك بالحج ثم اصابه كشف او بكر متحوق او او امرأة تطلب هذا من الصبر وهذا من يكون عليه مثلنا وعلى اهل فهم ماذا يكون عليهم فيما تسبب حتى اذا قضى عمره تأهله بالحج بالمركز ثم قسم على اساسه امن لا على ان يحضر مع الناس الموقف حتى اذا دنيا خرج الى الحلم ثم يرجع الى المسجد فيقوم بالبيت ثم يحل ثم عليه حد قادر نعم تقدم حديث حجاج انه يخالف هذا هذا في الحج من مكة ثم طابت البيت وسعى بين الصفا والمروة ثم زاد فلن يستطيع ان يستطع ان يحضر مع الناس الموقف فدخل بعمرة لان الطواف الاول لم يكن نواه فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي فين تاني من ايادي موقف اعصابهم والله من حال بيني وبين الحج فبابا بالبيت بين الصفا والمروة حل بعمرة وفاظا بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة بان نتواضع الاول والسعي بينما كان نواه للحج وعليه حج باطل والهدي. ثبتنا في حديث حجاج انه يتحلل ويحج من العام القادم نعم فضل قال باب ما جاء في بناء الكعبة عن ما لك عن ابن شهاب امثال ابن عبد الله ان عبد الله ابن ابن عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الصديق اخبر عبدالله بن عمر عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ان قومك الم تر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حجزان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبدالله بن عمر لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحد يليان اه الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم وعن مالك عن هشام العروة عن ابيه ان عائشة ام المؤمنين قالت ما ابالي اصليت في الحجر بالحجر ام في البيت وعمان انه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاب الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله نعم قال ما يفعل ابن شهاب تقدم عن سالم بن عبد الله بن عمر وايضا تقدم ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق عبد الله ابن محمد اخو قاسم بن محمد ابو بكر الصديق جده وهي ثقة ماتت في بقعة الحوا سنة ثلاث وستين نعم اخبر عبدالله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الم تر ان قومك اقتصروا عن قواعد يا رسول الله افلا وردها على واجب وهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حزتان طيب ممكن اذا فعلت قال فقال عبد الله وقال عبدالله ابن حميدة ان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله عليه لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك سنامه اثنين لديان الحجر الا ان الزيت لم يسلم على قواعد ابراهيم نعم طبعا هذا الاسنان صحيح والقصة ثالثة في الصحيح القصة ثابتة في الصحيح وبوب المحامي بباب عظيم على هذه القصة في صحيحه فزود بعد من فعل شيء او من اراد ان يفعل شيء فخصرت افهام الناس عن فعله ان له ان يتركه ان يترك هذا الشيء هذا المعنى تبويبة رحمه الله والتبويب في كتاب العلم وفيه يعني فقه عظيم وهو انه اذا كان من هذا الفعل وهذا الفعل ليس بواجب وقد يحصل منه مفسدة اعظم فهو لا شيء فما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذه القصة وابين عليه الصلاة والسلام انها سبب في عدم ارجاعها الى طالب وهب من الناس حديثي عهد بالكفر فخشى على قلوبهم وينبذلون فيقولون عن الدين كذا وكذا الى اخره وبذلك ترك على ما كانت عليه. وقال عبد الله عبد الله بن عمر ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترك اسلامه اثنين الذين يليان الا ان البيت لم يتمم على فؤاد ابراهيم. نعم فهذا من ذكر عبد الله عبد الله ابن عمر والله اعلم لماذا توقع ابوك اثنين وسلم الحجر الاسود وركن اليماني لانهما كان على قواعد ابراهيم بخلاف او اثنين اللذين يليان الحجر نعم طال ما لك عن هشام بن حظوة وهو ابن الزبير القوسي الاسدي وهو ثقة في عام ستة او سبعة واربعين وما على خلاف في وفاته وهو من التابعين خرج له الجماعة انا ابيعه وابن الزبير وقويش الاسدي نعم تقدم لنا مواظا حتى ابنه هشام هو اول ثقة امام جليل نعم شوفي اربعة وتسعين ان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت ما هو قال اصليت في الحج ام في البيت لان الحدود من ماذا؟ من البيت اغلب الحجر من البيت نعم والرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة بالحجب انما توبة ان تصلي داخل البيت المالك لو سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر او الحجر فطاب الناس من وراءه الا ارادة ان يستوعب الناس طوابا بالبيت بالبيت كله نعم من بعد ما بين الحجر من بعد عفوا ما بين الحجر وجدال الكعبة هذا تواضع غير صحيح لان طاسة ايداع الطواف داخل الكعبة. لان الجزء الكبير من الحجر داخل الكعبة. او من الكعبة. فاذا لا بد ان يطوف بعد الحجوب. نعم ولعلنا هنا نعم احسن الله اليكم شيخ بن حمد حديث الحجاج على الاشتراط في قصة ما قال لها يعني يكون عليك كذا وكذا نعم لا والله لو انا ما في حديث عائشة عفوا حديث الحجاج والله اعلم نعم احسن الله اليكم قول من قال ان قسط رباعة تدل على ان الاحصار بالعدو فقط ومن اجل ذلك علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرار والا لم يكن للاشتراط فائدة. الاشتراط لا شك ان له فائدة. وهو كما تقدم ما يكون عليها شيء اذا منعها المرض اذا منعها المرض والله ضعف يعني العدو ماذا ايضا؟ قبل العدو يكون اشد من المغر اذا الانسان استعمل احاديث يعني يعني قال حديث حجاج في كذا وحديث عائشة في كذا يعني لا شك ان قوله وجهه قول والمزال محل اجتهاد. نعم احسن اليكم في قوله فما استيسر من الهدي بذكر الله عز وجل فما استيسر من الهدي قول من قال لابد من الابل والبقر استدلالا بقصة الحديبية فما كونكم في ذلك يعني الغنم ما تجزئ في هذه الحالة لا هذا في نظر انا ما اعرف احد يقول يعني ان الغنم ما تجزب في هذه الحالة لماذا؟ قد يكون هذا المتوفر عندهم نعم احسن الله اليكم. امين. قول الشافعي ان هناك رجالا ان هناك رجال تخلفوا عن عورة القضية بدون عذر هذا يدل على ان المحصر ما يلزمه الاتيان بعمرة او حج الا ان نحصن بالعدو يعني وقد حدد الاسلام او اعتمر. قصة الحديبية والله اعلم انه ليس عليه شيء يذبح ويتحلل وليس عليه شيء من القابل هذا ظهر الحديث والله اعلم احسن الله اليكم يقول امرأة قدمت للصندوق العقاري تطلب قرضا ولما خرج اسمها ماتت فتقدم حفيدها وذهب بامه الى المحكمة على انها جدته توكله في القرض وتصرفا وفعلا استخرج وكالة واستلم القرض وصنع به ما شاء من بناء او غيره والان رأت امه انها شهدت زورا وتريد التخلص من ذلك اما بنقل القرض الى ام الولد او سداده على فترات ما رأيكم الا اذا كان يعني ادعى انها جد توكلته وهم مشاهدة بذلك الواقع خلاف هذا. فلا شك ان هذا ما يجوز لا شك ان هذا ما يجوز في مثل هذه الحالة نعم وعليه انه يعني كان هناك شيء متطلبات ولا كذا نعم اليكم يقول ما حكم ما يفعله البعض من تجهيز محل كامل باثاثه ثم يتفق مع عامل له على كفالته او كفالة غيره ان يؤجر عليه المحل المؤثث مقابل مبلغ شهري ثابت ويقوم هذا العامل بادارة المحل لنفسه من احضار بضاعة وبيع وغيره وفي اخر الشهر يدفع مقدار المقدار المتفق عليه بغض النظر عن مقدار ما ربحه كثيرا او قليلا. مع العلم ان هذا الفعل اصلحوا للعامل مما لو عمل عند كثيره براسب وهو الذي يطلب منك في هذا الامر ويريد العمل بهذه الطريقة فما حكم ذلك هذا ان شاء الله باذن الله ما في شي اذا كان الحمد لله يعني ما ظلمه طلب من عنده مبالغ طائلة والبقالة او المحل ما يخرج هالاموال فاذا كان ما حصل شيء من هذا ما ظلمه واخذ نسبة فلا بأس احسن الله اليكم يقول رجل اجر محله على اخر ثم تبين له انه جهزه ليكون مقهى انترنت وقد وقع معه عقد يتجدد كل ستة اشهر فهل في تأجيل لذلك حرج وما الواجب عليه وقد وقع معه عقد الايجار ولا الذي ينبغي له ان ما يجدد العقد لان لا يجوز المساعدة على اهل الباطل وهذا وينبغي له ان يشترط من الاول طبعا هذا بالهاتف ما يحتاج الى شرط اصلا اذا ما يجوز ان الشخص يستعمل الحرام في بيته ولا في محلات الناس صافي صافي انت الوضع الان فلو كان ينبغي ان يشعر بلال لكثرة الشروط لما لكثرة الشر قد يأخذ المحل ويؤسس فيه علاقة يحلق لها الناس وكما تقدم ان تونس كل شيء اخر مما لا يجوز يبيع دخان ويبيع كذا. لانهم لا يجدد هالعقد. واذا امكن انه انه اخذوا المال من عنده قبل ان تنتهي المدة الموجودة الان نعم عليكم فيسأل يقول هل يجوز ان يبيع نصيبه في الصندوق العقاري الى رجل اخر فيما آآ لو خرج اسمه اسمه ولم يكن لديه استطلاع بناء يبيع القرظ؟ لا ما يجوز ان يبيع القرض القاظي هذا يعتبر دين كيف يبيعه؟ ان كان يعتاد آآ لنستعمله ما نحتاجه خلاص يتركه لما احتاج ان يتركون كان يحتاج يستعمل ومن يقول يا شيخ انه باع باع الاختصاص في قضية السيرة والانتظار والمكان لا هو يبيع يبيع في الحقيقة قول لا ما يجوز له نعم ممكن يتفق مع شخص مثلا الان ووده انه يبني فوضى بعدين نعم. وهذا الان هو متهيأ للبناء. فيقول لا بأس انا باخذ هالقوة وبعطيك اياه بدل وانت بعد شسمه يعني اذا طلع قلبك بعد عشر سنوات مثلا انا اكون عندي تهيئ للبناء فاخذ محلك لا بأس في مثل هذا الحالة ان شاء الله يعني انت نازل بالمقابل لا يعني يقول انت الان بما انك انت عندك قدرة على البناء فانت ما في بأس الان تتقدم بدني وانا انت ماشي اما ما يخرج السواك بعد هذه سنوات انا ان شاء الله باذن الله عندي قدوة على البناء. اخذ محلك بس لا بأس تسأل بعض الاخوة عن بيع الارض مع قرضها والقرض المنتظر لا لا يبيع يبيع الارض لوحدها الارض نعم مبلغ العمرة كلها قيمة يبيعها اما يبيع العرض مع المال الذي هو صابر؟ لا احسن الله اليكم. يقول هل يلزم ان ينحر هديا اذا لم يكن ساق الهدي او كان مفردا او معتمرا وهل يلزم صيام عشرة ايام انه اذا كان المقصود اذا الانسان ادى العمر لا شك ما يلزمه او مفرد ما يلزم الهدي اذا كان هذا سؤاله فلا شك ما يلزمه اذا كان هو مفرز خطوة مؤدة امامنا فهذا ما يلزمه شيء نعم احسن الله اليكم يا شيخ امين امين حياك الله حياك الله