﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:17.950
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الصبح والعصر بالطواف وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف

2
00:00:18.000 --> 00:00:35.000
ان عبدالرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح ما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين وعن مالك عن ابي الزبير المكي انه

3
00:00:35.000 --> 00:00:48.300
قال رأيت عبد الله بن ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع وعن مالك عن ابن الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة

4
00:00:48.300 --> 00:01:09.050
الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد قال مالك ومن طاف بالبيت بعض اسبوعه ثم اقيمت صلاة الصبح او صلاة او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب

5
00:01:09.300 --> 00:01:24.650
قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخرا الركعتين حتى تطلع الشمس

6
00:01:24.700 --> 00:01:49.800
كما صنع عمر ابن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس فالله ما ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان

7
00:01:49.800 --> 00:02:07.200
الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله عز وجل الاعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال رحمه الله الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف نعم قال رحمه الله عن مالك قال عفوا رحمه الله عن ابن شهاب وتقدم لنا

8
00:02:07.450 --> 00:02:28.600
من شهاب محمد ابن مسلم القرشي الزهبي ابن شهاد رفع اربعة وعشرين ومئة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القبشي الزهوي. وهو ثقة جديد وهناك حميد اخر بن عبدالرحمن وهو حميد بن عبد الرحمن الحمير البصري

9
00:02:28.650 --> 00:02:44.150
وان هذا فانه حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني وحميد بن عبد الرحمن الحمير البصري اكبر من حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري هو الذي

10
00:02:44.150 --> 00:03:09.350
في حديث عمر في حديث جبريل عندما جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر يا امين البصرة الى المدينة فالتقيا بعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فحدثهم عندما ذكروا انه خرج من قبلنا اناس يتقطبون العلم ويقول لا قدر انما العمر انف المهم فحدثهم

11
00:03:09.350 --> 00:03:25.050
في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل نعم حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا خرج له الجماعة وهو ثقة جليل والحميوي اقل منه هواية مشهور بالفقه حميد بن عبد الرحمن الحمبي

12
00:03:25.350 --> 00:03:44.400
وهو اقل منه رواية الرواية الاكثر عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف نعم ان عبدالرحمن بن عبد القاضي نعم عبدالرحمن بن عبد هذا اقتلوا في صحبته والذي يبدو انه من كبار التابعين

13
00:03:44.500 --> 00:04:02.050
له رؤية فقط قد يكون له رؤية اما الشيخ لم تثبت والله اعلم نعم وهو ثقة اخبره انه طاب بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر تواضع نظر

14
00:04:02.250 --> 00:04:22.750
ولم يرى الشمس طلعت فركب حتى اناخ بذي قوة. فصلى ركعتين سنة الطواف. طبعا هذا اسناده صحيح. هذا فنادى صحيح الى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم  عمر هنا اما ان يحمل فعله على انه لا يرى جواز

15
00:04:22.950 --> 00:04:38.300
فعل زواج الاسباب في وقت النهي او يهمل فعله رضي الله تعالى عنه على انه لا بأس يعني ان الانسان يرقب الصلاة حتى تنتفع الشمس وحتى كان يرى جواز ذلك

16
00:04:38.400 --> 00:04:57.700
مثل الانسان عندما تفوته راتبة الفجر وهو مقيظ القول الصحيح بين ان يؤديها بعد صلاة الصبح مباشرة وبين ان خذها حتى ترتفع الشمس فيؤديها بعد ذلك اه قد ايضا يحمل مذهب عمر على هذا الامر الثاني

17
00:04:57.850 --> 00:05:16.150
وما حكم هذه المسألة؟ فاراجع والله اعلم هو فعل طبعا لواة الاسباب في اوقات النهي وان الممنوع فقط هو التطوع الذي ليس له سبب فعندنا الاقسام ثلاثة الفريضة هذي لا شك

18
00:05:16.350 --> 00:05:33.950
تهدأ في اي وقت من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. نعم القسم الثاني الصلوات التي ليست بمفروضة ولكن لها سبب هي نابلة ولكن لها صبر

19
00:05:34.000 --> 00:05:55.050
مازال سنة الوضوء ومثل كذلك ايضا تحية المسجد وهم مثل كذلك ايضا سنة الطواف نعم فهذي على القول الصحيح انه يؤديها حتى في وقت النهي. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جاء في السنن وهو صحيح يا بني عبد مناف لا

20
00:05:55.050 --> 00:06:15.400
لا تمنعوا احدا طاب بهذا البيت. وصلى في اي ساعة شاء فاذا هذا نص في المسألة انه لا بأس ان تؤدى السنة الواجبة اسعفه لا بأس ان تؤدى سنة الطواف حتى في وقت النهي

21
00:06:15.950 --> 00:06:37.950
نعم. ومما يدل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عندما فاتته سنة او راتبة الظهر قضاها بعد العصر واما ما جاء لا تفعلون ذلك فهذا لا تصح هذه الزيادة لا تصح. هذه الزيادة لا تصح. ولكن كان من هدي عليه الصلاة

22
00:06:37.950 --> 00:06:57.950
سلام اذا فعل شيء اثبته فكان يداوم عليها بعد العصر. فهذا خاص به المداومة. واما اصل هذه القضية ان ان الانسان اذا ثابت السنة واجبة فله الحق ان يقضيها حتى في وقت النهي. نعم. القسم الثالث الصلوات التي ليس لها سبب تطوع مطلق

23
00:06:57.950 --> 00:07:14.150
انسان يعني بعد صلاة العصر وعد ان يصلي لا تطوع مطلق لا لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغروب الشمس. نعم. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة

24
00:07:14.250 --> 00:07:30.100
قال ماذا عن ابي الزبير المكي وهو محمد ابن مسلم ابن تدغس المكي ابو الزبير وهو ثقة من الطبقة الرابعة في عام ستة وعشرين ومئة. توج له مسلم واصحاب السنن. خرج لهم مسلم واصحاب

25
00:07:30.100 --> 00:07:46.900
وخرج له البخاري ولكن لم يحتج به. وانما خرج له مسلم واصحاب السنن وابو الزبير طبعا وقع فيه اختلاف في حفظه وضبطه وواضح انه كما تقدم بل كما قال علي ابن المدينة انه ثقة ثبت

26
00:07:47.100 --> 00:08:09.200
انه ثقة صدق وحديثه غاضب مستقيم. حديث ابو الزبير غالب مستقيم وكان عطاء يقدم ابو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر وابو الزبير القول راجح انه ثقة مستقيم الحديث بل قال علي ابن المدينة انه ثقة ثبت

27
00:08:09.700 --> 00:08:24.650
طبعا يا اما قصة مع شعبة انه يسترجع في الميزان او سب الرجل الى اخره فهذا لا يتعلق بالظبط والحفظ نعم انه قال لقد رأيت عبدالله ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر

28
00:08:24.800 --> 00:08:43.750
ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع نعم طبعا هذا اسناده صحيح الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ليس في موضع الشاهد وهو ان ما يدري ما يصنع هل صلى ولا لم يصلي؟ نعم وكما تقدم يعني سنة

29
00:08:43.850 --> 00:09:00.150
الطواف ممكن ان تؤخذ لا بأس بذلك وابوه العمر ايضا يفيد في العمر السابق وكيفية ان اه الصلاة عند المقام هذا ليس بواجب وانما هو سنة. وانما هو سنة اذا تيسر للانسان

30
00:09:00.250 --> 00:09:19.600
وانه لو صلى في مكان اخر فلا بأس كما صلى عمر ذي طوى نعم قال مالك عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد

31
00:09:19.800 --> 00:09:36.300
نعم. طبعا تقدم في كلامه انه وعد ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر فيحمل كلامه رحمه الله الا انه في بعض الاحيان او ان الغالب على الناس لا يطوفون بهذا الوقت وانما يطوفون في اوقات اخرى

32
00:09:36.350 --> 00:09:51.450
نعم نعم وطبعا فيما يتعلق بمذهب عمر رضي الله عنه يعني كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر فكان رضي الله عنه قد يشدد في هذه القضية والمسألة

33
00:09:52.000 --> 00:10:12.800
نعم قال مالك ومن طاب بالبيت بعض اسبوعه ثم اقيمت صلاة الصبح بعد اسبوعه يعني ضاعت شوطين ثلاثة اربعة ما كمل الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يثني على ما قاطع حتى يكمل او حتى يكمل سبعا

34
00:10:13.250 --> 00:10:31.950
نعم هذا هو الصحيح والله اعلم وان الانسان يبني على ما تقدم حتى لو انتقضت طهاوته او قطع طوابل الصلاة كما هنا او قطع طوابق لحاجة ذهب واتى بها فانه يبني على ما تقدم

35
00:10:32.000 --> 00:10:49.250
لانه انما فرض عليك ما تقدم ان يطوف سبعة اشواط فاذا طابع اذا كان مثلا واحد صار ستة اشواط وذهب يأتي بحاجة او كذا وقلنا له ابدأ من جديد اذا الظفرة عالشوط ستة مع سبعة

36
00:10:50.000 --> 00:11:07.050
فا الواجب هو سبعة اشواط هذا هو الواجب فيبني على ما تقدم وما هناك دليل يمنع نعم قال ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس الشمس او تغرب نعم اذا الامام مالك يرى والله اعلم

37
00:11:07.100 --> 00:11:26.100
انه لا يجوز ان تؤدى الصلاة صلاة سنة الصبح في وقت النهي حتى ينتهي وقت النهي. والازده كما تقدم في الحديث الصحيح ابن جبير نعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف

38
00:11:26.250 --> 00:11:44.850
لا تمنع احدا بابا بهذا البيت وصلى في اي ساعة شاء من ليل او نهار نعم قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب ثلاثة بذلك نعم لو ان الانسان يعني اخفوا

39
00:11:45.000 --> 00:12:03.500
او ركعتين لعمر من الامور فلا بأس بهذا كما تقدم نعم قال مالك ولا بأس ان يطوفه الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد عن قوله الصحيح يعني لو طاف عدة اشباع

40
00:12:04.150 --> 00:12:21.950
هو الحديث الصحيح تقدم قال ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فان غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا

41
00:12:21.950 --> 00:12:35.250
بأس بذلك نعم تقدم فك هذه المسألة نعم قال باب وداع البيت وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال لا يصدرن احد من الحاج

42
00:12:35.600 --> 00:12:53.150
حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك افإن اخر النسك الطواف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب فان اخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما

43
00:12:53.150 --> 00:13:13.700
نرى والله اعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال ثم محلها الى البيت فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب رد رجلا

44
00:13:13.750 --> 00:13:31.650
من اه مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وعن ما لك آآ عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال من افاض فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء

45
00:13:31.650 --> 00:13:56.800
فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف الطواف بالبيت وان حبسه شيء او عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لمر عليه شيئا الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد

46
00:13:56.800 --> 00:14:08.600
نعم قال الامام مالك رحمه الله وداع البيت قال النافع عن عبد الله بن عمر طبعا نافع مولى عبد الله بن عمر تقدم لنا مواظا وهو ثقة ثابتة توفي عن

47
00:14:08.600 --> 00:14:31.600
سبعة عشر ومئة عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدون احد من الحاج حتى يطوف بالبيت نعم فان اخر النسك الطواف بالبيت. نعم هذا طبعا الاسناد صحيح. الى عمر رضي الله تعالى عنه

48
00:14:32.050 --> 00:14:49.500
وهذا هذا طبعا عفوا هذا يفيد ان عمر يرى ان الطواف طواف الوداع واجب وهذا جاءت به السنة في حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. حديث عباس في الصحيحين

49
00:14:49.900 --> 00:15:06.600
نعم وايضا ظاهر هذا ان عمر والله اعلم قد يرى ان طواف الوداع خاص بالحاج لان هنا قال لا يصيرن احد من الحاج ما طال من الحاج والمعتمر وانما قال من الحاج

50
00:15:06.900 --> 00:15:24.600
وتقدم لنا ان هذا هو الاصل انه يجب على الحاج دون المعتمر وايضا يستدل بان حديث ابن عباس في سياقة الحج وجاءت في رواية الحميدي جاء في رواية الحميدي عن الشافعي

51
00:15:24.650 --> 00:15:40.250
قم الى الحج نعم ثم انه الرسول عليه الصلاة والسلام عثمه اقسم امه وهو اعتمر معه ناس فلم يأتي الامر والله اعلم بالوداع في العمرة نعم والله لم ان هذا انما يجب

52
00:15:40.950 --> 00:15:58.850
على الحاج دون المعتصم نعم طبعا نسقط على يسقط عن الحائض والنفساء الصواب طواف الوداع يدخل على الحال والنفساء. نعم. كما جاءت به السنة قال مع الثالث في قول عمر ابن الخطاب

53
00:15:59.200 --> 00:16:16.300
فان اخر النسك التواظب في البيت ان ذلك فيما نوى والله اعلم بقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ثم محلها الى البيت العتيق فمحل

54
00:16:16.300 --> 00:16:35.200
شعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق نعم طبعا قوي عمر هذا يعني جاءت به السنة نصا يعني الاستدلال بحديث عباس اضحوا كانوا الناس ينصرفون من كل وجه فامر الناس ان يكون اخر عهدهم الطواف بالبيت

55
00:16:35.350 --> 00:16:52.050
نعم فلا ادري هل هذا الحديث بلغه الامام مالك او لا؟ او اراد ان يستدل ايضا بالقرآن فهذا شيء ثاني نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد وتقدم لنا ايضا سعيد ابن قيس الانصاري المدني

56
00:16:52.250 --> 00:17:09.650
وهو ثقة الفت خرج له الجماعة رفع تلاتة واربعين ومئة واربعين ومئة او ستة واربعين ومئة نعم اختلف في وفادة ان عمر بن الخطاب رد رجلا من موت ظهران لم يكن

57
00:17:09.800 --> 00:17:32.850
ودع البيت حتى ودعه نعم طبعا هذا منفصل هذا منقطع  يدرك عصب نعم لكن لو حصل لانسان هذا الشيء فان رجع وطاف فهذا لا يكون عليه شيء وان استمر فهذا

58
00:17:33.050 --> 00:17:54.000
يلزمه يلزم الكفارة في هذه الحالة نعم واما  رجع وطفى يقول ادب هالواجب وبالتالي ما عليه شيء قال ذلك عن هشام بن عظوة وهو من الزهور ابن العوام القرشي الاسدي تقدم

59
00:17:54.550 --> 00:18:09.550
ثقة الثبط وحديثه في المدينة اصح من حديثه في العراق وتوفي سنة ست واربعين ومئة على خلاف في وفاته خرج له الجماعة عن ابيه وهو عوض بن الزبير القوشي الاسدي تقدم ايضا من كبار

60
00:18:09.550 --> 00:18:26.800
ان انه قال منها صام فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حدثه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الصواب بالبيت وان حدثه شيء او عوض له فقد قضى الله حجه

61
00:18:27.300 --> 00:18:46.100
نعم طبعا كما تقدم ان ترك الانسان طواف الوداع وهنا يكون عليه كفاوة يلزمها كفاوة هذه تصفى وهل هي دم فقط كما قال ابن عباس ما انتهك نسكا فعليه دم

62
00:18:46.400 --> 00:19:05.100
وهذا نسك او مخير بين الاشياء الثلاثة لقوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او فيه اذى ففدية من صيام او صدقة او نسك نعم العقب والله اعلم هذا وما طال جمع من اهل العلم

63
00:19:05.350 --> 00:19:24.550
ان الاية الكريمة في فعل المحظور واما في شوك المأموم فيكون عليه دم واما في فعل المحظوظ يعني انسان تطيب انسان حلق نعم انسان لبس صوب صوبه العادي يقول وخيه بين الاشياء الثلاثة

64
00:19:25.150 --> 00:19:45.900
واما ان ترك نسكا كان ترك الطواف طواف الوداع او ترك مثلا المبيت بمنى نعم او ترك رمي الجماه مثلا فهذه واجبات قالوا هذا يكون فيها دم والعقب والله اعلم ان الانسان مخير بين الاشياء الثلاثة

65
00:19:46.750 --> 00:20:03.600
لان كلها واجبات فهذه السلاحات فعل المحظوظ وتوه بالواجب هذه اصطلاحات كلها واجبات يجب عليه انه يترك الطيب مدة احواله ويجب عليه ايضا انه يترك دعوة مدة اعوامه حتى يتحلل

66
00:20:03.700 --> 00:20:19.700
فما انه يجب عليه المبيت في منى ويجب عليه ان ويجب عليه طواف الوداع فكلها في الحقيقة واجبات كلها واجبات نعم فالافضل انه يكون مخير بين الاشياء الثلاثة هذا هو الاصل في ذلك

67
00:20:20.250 --> 00:20:37.650
نعم. فان كان عروة رحمه الله يوم ما عليه شيء ما عليه شيء. نعم طالما وقال فقد قضى الله حجا لا شك حجها تام لكن نقص هذا الواجب واما حج اذا مات واخوك لو كان توك الطواف

68
00:20:37.650 --> 00:20:54.950
ناصح حجة او فاته الوقوف بعرفة ايضا هنا الحج لا يصح نعم قال مالك ولو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم ارى عليه شيئا

69
00:20:55.250 --> 00:21:11.250
الا ان يكون طبيبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد اصاب نعم قد يكون هنا كلام الامام مالك يفسر شيء من كلام عضوه فالامام مالك يرى انه اذا كان جهلا منه انه لا يكون عليه شيء

70
00:21:11.500 --> 00:21:27.600
واما اذا لم يكن جهلا فيكون عليه شيء وما قاله الامام مالك يعني قوله وجاهدة والعقب والله اعلم انه يكون عليه شيء يكون عليه كفارة. نعم نعم تفضل. قال باب جامع الطواف

71
00:21:27.800 --> 00:21:39.900
وعن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوبل عن حرمة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت

72
00:21:40.200 --> 00:21:55.250
شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قالت فضف راتبة راتبة بعير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي

73
00:21:55.300 --> 00:22:13.400
الى جانب البيت وهو يقرب الطور وكتاب مسطور. وعن مالك عن ابي الزبير مكي ان ان ابا ماعز الاسلمي عبدالله بن ابي عبدالله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت

74
00:22:13.500 --> 00:22:29.950
اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت بباب المسجد فرغت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عمي ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد فهرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت

75
00:22:30.000 --> 00:22:50.200
حتى اذا كنت عند باب المسجد اهرقت الدماء؟ فقال عبدالله بن عمر انما ذلك ركبة من الشيطان فاغتسلي ثم استثمري بثوب ثم وعن ما لك انه بلغه ان سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مرهقا

76
00:22:50.850 --> 00:23:08.650
خرج الى عربة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف او فيطوف بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب على الواجب عليه

77
00:23:08.700 --> 00:23:25.900
يتحدث مع الرجل فقال لا احب ذلك له. قال مالك؟ لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر احسنت نعم قال الامام مالك رحمه الله عن ابي الاسود

78
00:23:26.100 --> 00:23:46.450
محمد عبد الرحمن ابن نوفل القوش الاسد هذا ابن عمه وابن الزبير وقد توفي في حجره يسمى يتيم عضوة رباه عضوة ابن عمه نعم وهو ثقة جليل خرج له الجماعة من الطبقة السادسة توفي بعد الثلاثين ومئة

79
00:23:46.900 --> 00:24:03.850
وقد يكون اثبت من هشام في عضوه لا بالله شك ان شاء الله اكتب واية منه عن عضوه عن عوف ابن الزبير تقدم عن زينب بنت ابي سلمة زينب صحابية الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:24:04.150 --> 00:24:19.050
وهي معروفة بالرواية عن امها نعم عن زينب بنت ابي سلمة عن امها ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشكوت الى رسول الله

81
00:24:19.250 --> 00:24:34.350
صلى الله عليه وسلم اني اشتكي وقال طوفي من وغاء الناس وانت واكبة قالت وطبت واكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطوب وكتاب

82
00:24:34.350 --> 00:24:55.000
مغفور نعم هذا الحديث هذا صحيح ووزارة كلهم نقاط ادلة والحديث ثابت في الصحيح. هذا الحديث ثابت في الصحيح نعم وفي هذا الحديث انه لا بأس بالطواف والانسان راكب وعن قول الصحيح حتى لو لم يكن شاك

83
00:24:55.550 --> 00:25:12.450
نعم لانه اصول عليه الصلاة والسلام صار راكبا عندما غشاه الناس كثروا الناس لا بأس نعم فالمقصود الصواب سواء كان الإنسان رجلا او واجبا نعم استدل ايضا بهذا الحديث على ان غوث

84
00:25:12.650 --> 00:25:36.000
اوضاع والبعض انه صاحوا لان دخل داخل المسجد وقد يحصل من عنده هذا الشيء حيوان فلولا انه طاهر لما جاز ذلك. وهل الاستدلال له مجاهدة وفي ادلة اوضح بعد ايضا من هذا فالصواب ان اغوات الحيوانات وبوله المطعومة المطعومة

85
00:25:36.300 --> 00:25:55.600
فانها طاهرة المطعومة نعم دون غيرها نعم ففي هذا الحديث انه الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الخرطوم وكتاب مسطول. نعم في الصلاة نعم وهذا في صلاة الصبح طبعا هذا في صلاة الصبح

86
00:25:55.900 --> 00:26:13.400
نعم قال الامام مالك عن ابي الزبير المكي تقدم ان ابا ماعز الاسلمي عبد الله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر وهذا بما ان لا بأس فيه يعني راو مقل. لكن لا بأس فيه

87
00:26:14.500 --> 00:26:33.250
انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه وقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت بباب المسجد اغطوا الدماء الى اخره نعم فعمل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

88
00:26:34.550 --> 00:26:51.550
انها تغتسل ثم قال بثوب ثم توطي. قلنا هذا عقدة من الشيطان واذا كانت يعني حصل لها هذا فهي وهذا ليس بحيث حتى تمنع من الطواف هذا دم فساد ليس بحيض

89
00:26:51.600 --> 00:27:07.300
فامروها ان تستكبر حتى لا يعني ينزل شيء من الدم في المطاف وانها تطوف حتى لو خرج شيء من ذلك لان هذا من الشيطان دم فساد ليس حيض لو كان حيض لا شك انها تمنا

90
00:27:08.850 --> 00:27:23.650
قال مالك انه بلغ ان سعد ابن وقاص كان اذا دخل مكة مغاهطا هذا جاء اذا عوض قبل ان يطوف بالبيت وقبل هل قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة

91
00:27:24.250 --> 00:27:39.150
ويطوف بعد ان يرجع نعم يعني اذا خشي فواتيا اذا خشي فوات عرفه خرج الى عرفة واحسن وهذا اللي ينبغي اذا خشي الانسان فوات عرفة انه يخرج واسا اذا عوته

92
00:27:39.450 --> 00:27:54.050
واما اذا كان هناك مجال فهنا يأتي ويطوف ويسعى الاولى به ان يتمتع يطوف ويسعى ويقصر ثم ان كان عنده وقت بقي في مكة ولا ذهب الى عرفة يلبي يذهب الى عرفة

93
00:27:54.200 --> 00:28:15.150
نعم حتى يكون متمتع نعم فهل قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع؟ قال مالك وذلك واسع ان شاء الله نعم وسئل مالك هل يطوف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال له احب له او لا احب ذلك له

94
00:28:15.350 --> 00:28:34.200
قال ذلك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر نعم تقدم والله اعلم ان الذي يستورد له الطهارة بخلاف السعي وغير ذلك من انساك الحج والعمرة وانما الطواف فقط

95
00:28:35.000 --> 00:28:50.900
نعم لكن لو عندك فهذا احسن نعم وقول الامام مالك انه لا يتحدث الرجل مع الرجل نعم فهذا لا شك يعني هذا هو العودة حتى الانسان يعني يتوفر على عبادته ويخشع

96
00:28:51.000 --> 00:29:09.400
نعم ومشغول في عبادة فاذا كان في الكلام اذا ما كان في عبادة ولا نلاحظ نلاحظ انه يعني بعض الناس قد يعني هو في الجوال يطوف يقعد يتكلم ويرد ويهاتف وهذا ما ينبغي هذا مثل هذا ما ينبغي فهو في صلاته

97
00:29:09.750 --> 00:29:29.400
يعني شبه عفوا شبه ان هذا طواف بالبيت مثل الصلاة من باب التشميم وهذا تقدم من ابن عباس نعم تفضل قال باب الغذي بالصفا بالسعي وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبد الله

98
00:29:29.600 --> 00:29:45.250
انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وعن ما لك عن جعفر ابن محمد

99
00:29:45.400 --> 00:30:02.250
ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

100
00:30:02.250 --> 00:30:17.900
شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة على المروة مثل ذلك وعن مالك النافعا انه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم

101
00:30:18.000 --> 00:30:35.000
وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديت للاسلام الا تنزعه مني حتى حتى تتوفاني وانا مسلم  نعم قال الامام مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي تقدم لنا في الدرس الماضي

102
00:30:35.150 --> 00:30:50.750
سافر ابن محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب نعم وجاء فوته في عام ثمانية واربعين ومئة خرج لهم مسلم واصحاب السنن وهو ثقة ثقة فقير نعم البخاري لم يخوج له

103
00:30:51.550 --> 00:31:10.300
عن ابي محمد ابن علي ابن الحسين ابن ابي طالب يلطم ابوه بالباطل واما جعفر فيلقب بالصادق وتقدم لمحمد بن علي توفي عام اه نعم مئة وستطعش او مئة وسبعطعش او ثمنطعش مئة وثمنطعش اختلف في وفاته

104
00:31:10.450 --> 00:31:26.800
وهو ثقة عن جابر طبعا ابوه ابو محمد علي من الحسين الى قبيزين العابدين الى بزين العابدين تقدم لنا عن جابر طبعا زين العابدين هنا ما له دخل في الرواية لكن من باب

105
00:31:27.000 --> 00:31:39.550
عن جابر بن عبدالله بن عمو بن حوام رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ

106
00:31:39.650 --> 00:31:55.050
بما بدأ الله به فبدأ في الصفا نعم طبعا هذا الحديث هذا صحيح وهو جابر في مسلم وهذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة او الرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:31:55.700 --> 00:32:11.750
وفي هذا الحديث انه يبدأ اولا بالصفا وان من بدأ بالمروة قبل الصفا لا يحسب له هذا يعني الانسان بدأ بالمروة اذا عالصفا ومن الصفا الى المروة اذا هذا شوط. اما الاول لا ما يحسب له

108
00:32:12.550 --> 00:32:31.250
لان بدأ بشيء يخالف المشغول نعم وطبعا في رواية ابدأوا بما بدأ الله به لكن لا تصح بلفظ الامر لا تصح وانما نبدأ او ابدأ بما بدأ الله به نعم وطبعا السنة عندما الانسان يصعد على الصبا

109
00:32:32.050 --> 00:32:45.900
نعم هذا يأتينا نعم في الاسناد الاخر قال عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له

110
00:32:45.900 --> 00:32:56.700
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو يصنع المروء مثل ذلك طبعا هذا السبب صحيح وهو جزء كما تقدم من حديث جابر طويل في الحج

111
00:32:58.250 --> 00:33:23.000
نعم وحديث والسنة الاجازة للجازب ان الانسان عندما يصعد على الصفا يصعد قليلا ويستقبل الكعبة ثم بعد ذلك تكبر ثلاثا ويهلل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده

112
00:33:23.100 --> 00:33:38.000
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو يرفع يديه ويدعو ثم ينزل يديه ويكبر ثلاثا ويهلل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

113
00:33:38.950 --> 00:33:56.300
ثم يقول لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب ووحده ثم يدعو يرفع يديه طبعا على هيئة الداعي ما يرفع يديه مثل ما يفعل عند اه عند الحجر الاسود يشير بيمينا لا كما يقال بعض الناس او يشير بكلتا يديه لا

114
00:33:56.450 --> 00:34:15.100
وانما يرفع يديه مثل هيئة الدعا العادي بعد ان يبدأ من التكبير والتهليل يدعو بعد ذلك ووالله اعلم يفعل طبعا التكبير والتهليل يفعل ذلك ثلاث مرات فاذا فعل ذلك ثلاث مرات يكون تسع تكبيرات لان كل موت ثلاث تكبيرات

115
00:34:15.800 --> 00:34:35.250
ويدعو بين ذلك فقد يكون الدعاء والله اعلم موتين لانه قال بين ذلك جاء في روايات بين ذلك نعم ثم بعد ذلك ينزل الى المروة ليس هناك شيء يقال بين الصفا والمروة وليس هناك شيء محدد ان سبح اللسان او كبر او هلل

116
00:34:35.300 --> 00:34:51.050
او كما او قال كما جعل ابن مسعود تجاوز عما تعلم انت الاعز الاكرم فهذا ايضا لا بأس ثم يقول على على المروة نسمع قاله على الصفا الا الاية الكريمة الاية تقال اول شيء

117
00:34:51.500 --> 00:35:05.700
يقال نبدأ بما بدأ الله به ان الصفا والموت من شعائر الله اول شيء يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به نعم ثم كما تقدم يصعد قليلا ويقول التكبير والتهليل

118
00:35:05.900 --> 00:35:25.400
الاية ونبدأ بما بدأ الله به هذا في اول شيء على صفا ثم خلاص لان قال هو انتهى بقي التكبير والتهليل والدعاء يقول ايضا على المغوة قال مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني

119
00:35:25.500 --> 00:35:39.750
هل تجد لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك ما هديتني للاسلام ان لا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم نعم هذا طبعا صحيح لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

120
00:35:40.250 --> 00:35:57.550
وهذا يفيد ان الانسان مشروع له ان يلح على ربه عز وجل كما ثبت في صحيح مسلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طبعا سماك عن ابن عن ابن عباس عن عمر عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدو ان عدد المشركين قل

121
00:35:57.550 --> 00:36:17.300
او نحو الالف وان عدد اصحابه تشهد عشرة ثلاث مئة ووضع يديه مد يديه واخذ يهتف اللهم انجز بما وعدتني اللهم ان ترك هذه العصابة فلن تعبد في الارض نعم اذا نعم يعني اخذ يهتم بربه يدعو خالقه ومولاه هذا الدعاء هذا امر مشغول

122
00:36:18.700 --> 00:36:46.800
وامر مطلوب نعم فكما فعل ابن عمر هنا نعم تفضل لعل ان يقف عنده هنا احسن الله اليكم. امين  حديث ابن الزبير عندما قال لم يرى احدا ضعف او بيت يخلو يخلو. نعم. بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. نعم. اه ابن عبد البر في الاستذكار

123
00:36:47.150 --> 00:37:08.650
انكر اقول انكر نعم والله يا شيخ محمد كما تقدم يعني ابو الزبير ثقة جليلة من جهة الظبط ويخبر عن شيء شاهد ولعل هذا في بعض الاحوال يعني لا شك يعني الاصل بيت يعني بحمد الله

124
00:37:09.250 --> 00:37:26.500
لا يخلو نعم وحتى يقال يقال يعني ما يدر عن صحته يقال وقد يكون غير صحيح يعني حتى ان عندما دخل السيل الى داخل المسجد يعني هناك من ذكر عفوا ذكر ان من طاف

125
00:37:26.750 --> 00:37:46.500
سباحة كما يحكى عن عبد الله بن الزبير السباحة ودخل السيل داخل يعني يبدو انه بلغ حتى يعني شيء منتفع حتى انه ابن الزبير فهالسباحة نعم فيعني قد يكون كما تقدم يحمل على النظافة في بعض الاحيان

126
00:37:46.700 --> 00:38:04.300
نعم ساقول هذا عودة مني استنكارا قال انا ابو الزبير عن ابن عمر انه طاف ايضا بعد العصر نعم الله يلاقيكم فيا بمشروعية تلاوة اية ان الصفا والمروة نعم. الطواف

127
00:38:04.500 --> 00:38:25.200
ارتداء السعي كذلك لم لم يقوموا قراءة اية واتصلوا بمقام ابراهيم المصلى عندما يصلي او يعمد الى المقام فهذي مثل هذي اليس كذلك يا شيخ؟ هذا يقول نعم كما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول واتقوا مقام ابراهيم المصلى. ويصلي

128
00:38:25.600 --> 00:38:39.100
اه نعم هذا نفس الشيء احسن الله اليكم يقول السائل ما جاء في المسند من طريق ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد

129
00:38:39.200 --> 00:38:54.200
قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي وفيه وحول رداءه وحول الناس معه يسأل عن زيادة تحويل الناس هل تصح حديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيح ما فيه وحول الناس

130
00:38:54.500 --> 00:39:10.350
وبداعهم معه وفي اسحاق الاخر انه حصل الحديث لكن ان كان الحديث له طوق قوية اقوى من قوايد الاسحاق وهو كذلك هنا فتكون زيادة الاسعاف فيها نبض. تكون زيادته فيها نبض

131
00:39:11.300 --> 00:39:28.050
نعم احسن الله اليكم يقول السائل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم وهكذا ان قاموا اه ذرية علي رضي الله تعالى عنه يقول هل هذه الاوقات يسأل عن من عن المنشأ

132
00:39:28.100 --> 00:39:43.700
وهذه الصفات لم تتوافر الا بهم لا لا هذي الصفات بحمد الله ايضا موجودة عند غيرهم ويعني هناك من اهل العلم ممن يلقب بالقاظ يعني مثل ابن عباس البعظ والحظو

133
00:39:44.300 --> 00:39:59.850
ومثل ايضا يعني هناك محمد السجاد لكثرة سجوده فيعني يعني مثل الامام احمد يلاقي مثلا بامام اهل السنة يعني في زمانه ومثل ابو حنيفة وبعضهم يقبل بالامام الاعظم يعني في وقته

134
00:40:00.550 --> 00:40:22.950
ابن تيمية يعني شيخ الاسلام يعني هذه القاب يعني لا ولا شك الانسان كل ما توكل القلب هذا احسن كما توجد يعني الاوقات لا شك انها احسن هي طبعا لقد جاءني الشافع فلا شك في هذا لان هذه الالقاب قد يعني يكون فيها مدح او مبالغة في المدح. لكن ترى هذه الالقاب جاءت عن اهل السنة

135
00:40:23.550 --> 00:40:37.500
يعني جاءت عن اهل السنة مثلا الباقة وكذا نعم لكن هذه كما تقدم اذا كل انسان يعني اذا تركت الالقاب فلا شك قد يكون احسن. الا اذا كان طبعا شيء من الشارع نعم

136
00:40:38.400 --> 00:40:56.650
اليكم يقول ما حكم ركعتي الطواف سواء طوافه ركن او واجب او تطوع قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالركعتين اللتين تعقبان

137
00:40:57.350 --> 00:41:12.000
الطواف او تعقب الطواف فهذا الامر يفيد الوجوب لكن كثير من اهل العلم يرون ان او ركعتين سنة لكن لا شك لو ان الانسان طاف ولم يصلي ركعتين ما نقول طوافك غير صحيح

138
00:41:12.500 --> 00:41:26.500
عنا ركعتين هذي زيادة في الاصل يعني فينبغي للانسان ان يصلي حول ركعتين لكن لو ما صلاه ما يقال توافق صحيح لكن انقصتها ركعتين. فاكثر اهل العلم على انهما سنة. نعم

139
00:41:26.550 --> 00:41:41.850
شوفوا كل من قال ان حكم الركعتين حكم الطواف ان كان فرضا او واجبا وجاهته يعني لا هو جاهد انه في الاصل تكون يعني سواء كان هذا الطواف فرض ولا ليس بفضل

140
00:41:42.200 --> 00:41:57.850
لان الانسان اذا شرع بالشيء عليه ان يعني اذا شرع بشيء عفوا ليكمل على الوجه المجهول يعني مثلا الانسان لو صلى ركعتين تطوع لابد ان يأتي طبعا بها الركعتين يقام بالفاتحة ويأتي وهكذا

141
00:41:59.000 --> 00:42:22.450
لكن اذا اذا الانسان ما يقال توافق غير صحيح بعدم الدليل على ذلك. نعم اليكم يقول اه  اه ما هو حد الفصل الذي يبني عليه الطواف لو بصل بنوم او تسوق مثلا هل يبني

142
00:42:23.000 --> 00:42:38.950
والله العفو والله لو انه يبني يبني يعني قد يكون الانسان عليها وكذا يبيد النهي يرتاح شوي او كذا بنات الانسان لاي وقته يعني مو يروح كل يوم يطوف لشوط لا يعني شي يعني

143
00:42:39.100 --> 00:42:57.250
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول بعض الائمة في اثناء دعاء القنوت اللهم ارنا بهم يوما اسودا اللهم في اعدائنا يوما اسودا. والله نحن لا بأس بهذا يوم اسود بالنسبة للكفار. يعني كما جاء هذا يوم حصيد

144
00:42:57.300 --> 00:43:10.750
او حصون هذا بالنسبة للكفار ونسأل الله ان يجعل جعل عليهم ايضا سنين كسلين كسولين يوسف نعم يعني المفروض على الكفار اسأل الله ان يجعل عليهم ايام مظلمة نسأل الله ان يدمرهم. امين

145
00:43:11.100 --> 00:43:26.300
نعم اليكم يقول ما رأيكم في من يرسم الصليب او النجمة السداسية على بعض المواد والمطبوعات التي تتحدث عن اليهود والنصارى هذا غلط الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى الصليب نقبه

146
00:43:26.800 --> 00:43:43.250
ليش حنا اعوذ بالله نوسم الصليب؟ لا هذا غلط. ما يجوز هو اسم الصليب. نعم ولا النجمة التي يعني تختص باليهود السداسية. نعم. احسن الله اليكم يقول رجل سكن منزلا جديدا وسأل

147
00:43:43.250 --> 00:44:03.250
من حوله من الجيران عن القبلة فاخبروه عن جهة معينة. وحاول ان يتحرى القبلة بنفسه. فصعد السطح واخذ ينظر الى جهة المسجد ويقارنه بالقبلة التي اخبر عنها وصلى على ذلك قرابة ثلاث سنين. ثم تبين له انه منحرف عن القبلة الصحيحة

148
00:44:03.250 --> 00:44:20.750
ماذا يلزمه؟ ايش هذا ما يلزمه شيء؟ ان شاء الله ما يلزمه شيء. وينبغي علينا ان ننتبه ان ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا مثل هذا الانحراف يعني ان كان يعني شيء ليس بالكثير فان شاء الله لا يؤثر

149
00:44:20.900 --> 00:44:39.700
واذا هو اجتهد وان شاء الله صلاته صحيحة. نعم فيصوب فيما بعد بما انه عوض الاتجاه الصحيح يلتزمه. نعم يقول السائل كل قرض جر نفعا فهو ربا هل هو حديث مرفوع؟ ام انه اثر

150
00:44:39.750 --> 00:44:59.000
هذا ما يصح مرفوعا وانما هذا جاء عن الصحابة يعني الصحابة معنى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وان القويض الذي يدوب نفع فهو من  نعم يقول السائل اذا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله

151
00:45:00.100 --> 00:45:15.750
فليكمل الاية ام يكتفي بهذا هو الذي يبدو انه يكتفي بهذا هذا ظاهر النص والله اعلم نعم. احسن الله اليكم يا شيخ امين. السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته