﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:25.650
الى يوم الدين اما بعد فقال ابن مالك ما يجوز من الهدي وطبعا هذا التبويب ظاهر في كتاب الحج وذلك ان الحاج اذا كان متمتعا سواء كان ذلك التمتع المعروف وهو باداء العمرة ثم التحلل منها ثم الاحرام بالحج

2
00:00:25.900 --> 00:00:46.150
او كان ذلك بالتمتع الذي هو القران او يدخل فيه القران فايضا يجب عليه ان يهدي يجب عليه في الحالتين ان يهدي نعم وكذلك طبعا ايظا الانسان قد يكون عليه كفارات وما شابه ذلك بفعل محظوظ

3
00:00:46.350 --> 00:01:08.000
او توك واجب وما شابه ذلك سيكون عليه كفاظة فواجه هذا التوفيق والله اعلم في كتاب الهدي لما تقدم هو الاتيان به هنا لا شك انه ظاهر قال النافع عن عبدالله بن ابي بكر

4
00:01:08.400 --> 00:01:29.000
طبعا بين ابن عبد البو رحمه الله ان هذا غلط وان هذا وقع في رواية يحيى من بني يحيى الليث هو انه غلط وان باقي الموطئات او من رواه عن الامام مالك انما رواه عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

5
00:01:29.300 --> 00:01:41.950
وليس بينهما نافع وعبد الله بن فصل لا ينوي عن نفسه الحق النافع لا يروي عن عبد الله بن ابي بكر وعفو النافع لا يروي عن عبد الله بن ابي بكر

6
00:01:42.200 --> 00:02:03.000
وعبدالله بن ابي بكر اصغر منه وتوفي عام خمسة او ستة وثلاثين ومئة او ثلاثين ولي هذا خلاف في وفاته فديته ناصح هنا غلط نعم فاذا مالك عن عبدالله بن ابي بكر ان ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري المدني

7
00:02:03.650 --> 00:02:26.700
وهو ثقة جديد وهو ثقة جليل وابوه ابو بكر ايضا من الصفات وله اخوان احدهم عبدالرحمن والاخر محمد نعم فقال بني بكر بالحجم او بمحمد بن عمرو بن حزم كان لهم شهرة في المدينة

8
00:02:27.100 --> 00:02:44.200
نعم وجدتهم كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة نعم هذا الجهل عفوا هذا الجمل كان زلعصا

9
00:02:45.150 --> 00:03:02.700
ابو جهل ابن هشام وهو عمو بن هشام وهو اعلن كبار الطواغيت في زمانه وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قتاله وقد قتله الله عز وجل واهلك في في غزوة بدو

10
00:03:03.000 --> 00:03:24.550
نعم فهذا لعل الجمل غنم في غزوة بدو نعم فاهداه الرسول صلى الله عليه وسلم بحج او عمرة نعم وطبعا هذا الخبر مغتن لان اه عبدالله بن ابي بكر من صغار التابعين

11
00:03:25.100 --> 00:03:44.150
فهذا الخجل مرسل لكن هذا الفضل جاء من طرق اخرى هذا الفضل جاء من طرق اخرى ولعله يتفوق بهذه الطرق لعله يتفوق بهذه الطرق ومن هذه السوق ما جاء من حديث ابن عباس

12
00:03:44.500 --> 00:04:10.650
رضي الله تعالى عنهما نعم فهذا الحديث والله اعلم يتقوى بهذه الطرق التي روي بها هذا الحديث وقد اخفى بعض الرواة الامام مالك موصولا فهو سويد بن سعيد وانما وانما الصواب انه مرتد

13
00:04:11.050 --> 00:04:31.950
وليس بموصول هذا هو الصواب فيه نعم ثم قال المسلط رحمه الله الامام مالك عن ابن الزناد وهو عبد الله بن زكوان تقدم لا من الاخوان القرشي مولاهم المدني وهو ثقة جليلة

14
00:04:32.500 --> 00:04:48.650
وامنوا علينا من قبل من صغار التابعين وخرج له الجماعة عن الاعوج وهو عبد الرحمن ابن فقمي الاعوج ابو داوود المدني وهو من التقاط الاثبات مضى علينا توفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة

15
00:04:49.400 --> 00:05:05.250
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقالوا كذا فقال يا رسول الله انها بدنة وقالوا كبها ويلك في الثانية او الثالثة

16
00:05:05.600 --> 00:05:28.650
نعم طبعا هذا الاسناد صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم فوجه الشيطان في صحيحيهما نعم وقول صاحبها قوله انها بدنة يعني البدنة اهديت اذا اوديت حتى تذبح في بيت الله نعم

17
00:05:29.000 --> 00:05:49.950
ولذلك تحول من وقوفها فعندما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي قالوا كذا قال انها بدنة قالوا ويلك في الثانية او الثالثة ركبها ويلك فامره ان يوكزها وذلك والله اعلم انه كان يمشي على قدميه

18
00:05:50.900 --> 00:06:09.700
فلو كان عنده بدنة يعني لم ينوي اهداء اهل البيت عنده واحدة يركبها فلا شك هنا لا صاحبته يركب من اهداه للبيت نعم. واما في هذه الحالة فما ان دل لها البدنة

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.850
فهنا عليه ان يوقظه اذا وصل البيت وقحها بحمد الله نعم فهذه المسألة والله اعلم فيها تفصيل على هذين القسمين اما ان يكون الانسان عنده واحدة فهنا لا يركب ما نوى ان يهديه للبيت

20
00:06:31.200 --> 00:06:46.300
واما ان لا يكون عنده واحدا فعليه ان يركب بدنته ثم امر بذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال مالك عن عبد الله بن دينار نعم وعبدالله بن دينار هو العدوي مولاه

21
00:06:47.400 --> 00:07:04.700
وهو ثقة دليل تقدم لنا وفي نحو سنة ستة وعشرين ومئة خرج له الجماعة انه كان وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة

22
00:07:05.650 --> 00:07:25.850
طبعا في العمرة لا يجب على الانسان ان يهدي لكن لا شك ان الانسان مشروع له ان يهدي في حج في عمرة ولو في الحج كما تقدم اذا كان متمتع سواء يعني حتى لو قادم لان القران يدخل في التمتع انه يجب عليه ان

23
00:07:25.850 --> 00:07:43.050
وكذلك في العمرة يستحب له ان يهدي بل اذا كان الانسان مقيما يشرع له ان يهدي وهو مقيم. يعني يرسل هديه نعم مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل

24
00:07:43.250 --> 00:08:05.350
يرسل هديه وهو مقيم في المدينة ولذلك والله اعلم ان الاولى بالانسان اذا حج يعني الان بعض الناس يحجون ويذبح في مكة ويوصي اهله ان يذبحون عنه اضحية في بلده

25
00:08:05.550 --> 00:08:25.550
يعني سواء كان قادما من الرياض او قادما من الجبيل ولا من غير ذلك من ذلك. والاقرب الى السنة والله اعلم انه يذبح كل ما يريد ذبحه في مكة. وحدة نعم عفوا يذبح بدنه

26
00:08:26.000 --> 00:08:40.500
التي هي في الاصل عن سبعة يذبح بنتين ثلاث اول سنة عليه الصلاة والسلام عندما حج اهدى مئة من الجدد فيذبح نعم ما شاء. نعم نعم الا اذا كان مثلا

27
00:08:40.600 --> 00:08:58.200
يعني يبيد ان اهله يضحون فليضحون اهلها عن انفسهم يعطيهم هو هو يعطيه ممن لكم هالمال ويظحون عن انفسهم فهذا حسن وطيب. اما هو الاولى والله اعلم انه يذبح في مكة

28
00:08:58.500 --> 00:09:17.550
نعم فهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدي هديه او عفوا يرسل هديه وهو في المدينة نعم قالوا وويله في العمر ينحو بدنه وهي قائمة. يداوي خالد بن اسيل وكان فيها منزله. نعم

29
00:09:17.750 --> 00:09:41.550
يبدو ان هذه الدعوة في مكة وطبعا مكة ومنى كلها محلي نحو الهدي نعم ها هنا ومنها كلهم منحوا وفي جهة مكة كلها من هو قال ولقد رأيت طعنا في لذة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت

30
00:09:41.950 --> 00:10:08.300
كتفيها نعم طبعا السنة في المدن ان تنحو وهي قائمة وهي قائمة نعم ومعقولة اليد وهذه هي السنة في نحوها العموم طبق السنة رضي الله تعالى عنه نعم طبعا اه خالد بن اسيم وخالد بن اسيد وليس اسيد

31
00:10:08.750 --> 00:10:22.500
نعم وهذا طبعا صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري تقدم ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة

32
00:10:22.600 --> 00:10:42.550
نعم وهذا كما تقدم يعني فيه مشروعية الهدي وطبعا الواجب على الانسان كاد هذا الواجب عليه واما البطلة او البدنة فتجزء عن سبعة كلما زاد الانسان كلما كان احسن قال مالك

33
00:10:43.150 --> 00:11:05.600
عن ابي جعفر القاضي وجعفوا هذا هو يزيد ابن القعقاع من القوة وتوفي سنة سبع وعشرين وقيل غير ذلك وهو ثقة نعم ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيع المخزومي

34
00:11:06.650 --> 00:11:30.900
وهو من الصحابة اهدى بدنتين احداهما بختية طبعا الاجل البخاري معروفة تختلف عن الاذن للعواظ العادية نعم وهذا تم تقدم يعني انسان مشروع له يهدي واحدة ثنتين ثلاث الى ما لا نهاية. قال مالك عن نافع مولى ابن عمر تقدم لنا ان عبد الله ابن عمر

35
00:11:30.900 --> 00:11:48.950
ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحو معها حتى ينحى معها فان لم يوجد له معمل حمل على امه حتى ينحى معها اذا عينها الانسان وولدت خلاص

36
00:11:49.500 --> 00:12:11.250
جميع هي مع اولادها نعم لانه عينها واهداها للبيت ان اعينه واهداها فهنا حتى لو انتجت كلها تنحوي مع ولدها خلال ما لو اذا لم يعينها وولدت وعواد بعد ذلك ان يذبحها وهنا ولدها غيره

37
00:12:11.300 --> 00:12:31.200
لازم انه يذبحه نعم هذا طبعا صحيح عن عبد الله بن عمر قال هشام بن عوه ان اباه تقدم هشام بن عبوة ابن الزبير القرشي الاسدي وهو ثقة جليل اما دعوة ابن الزبير ايضا ثقة الامام قال اذا توبت الى بدنتك فاركبها

38
00:12:31.250 --> 00:12:52.000
وكوبا غير فادح وهذا الذي تقدم الكلام عليه اذا اضطربت اما اذا كان معك واحدة  نعم واذا اضطربت الى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها نعم لا شك ان الانسان في حالة الضرورة

39
00:12:52.400 --> 00:13:11.900
نعم يعني هل يترك نفسه حتى يهلك؟ لا تشهد بعد ما يروي فصيلها فاذا نحوتها فنحن فصيلها معها نعم هذا اذا كان عينها ووجدت بعد تعيين نعم تفضل قال باب العمل في الهدي حين يساق وعن مالك

40
00:13:12.050 --> 00:13:32.400
عن نافع عبد الله بن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره. وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر

41
00:13:32.500 --> 00:13:51.000
ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم من غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده

42
00:13:51.150 --> 00:14:19.600
تصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم وعن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة

43
00:14:19.600 --> 00:14:45.450
وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها وعن مالك انه سأله انه سأل عبدالله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدله

44
00:14:45.500 --> 00:15:11.350
حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه وعن ما له عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق جلال بذله ولا يجللها حتى

45
00:15:11.350 --> 00:15:30.000
قدوم من منى الى عرفة وعن مالك يعني هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم اكرم الكرماء

46
00:15:30.150 --> 00:15:49.400
واحق من من اختير له نعم قال مالك رحمه الله العمل في الهدي حين يساق قال عن عبدالله بن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة لديه واشعره بذي الحليفة

47
00:15:50.150 --> 00:16:09.600
طب من هل من السنة ان يقلد الهدي الذي يهدى يعني حتى يكون علامة مقلد يعني نحال يقلد يعني اي شيء ويشعر تفضلي اذا كان من البدن اذا كان من البدن يشعر وهو الطعن في صفحة سنامها ان يخرج الدم

48
00:16:09.800 --> 00:16:25.600
وهذا لا بالبقر ولا في الغنم نعم واشعره بذو الحذيفة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقلدوا قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه الى القبلة يقلده بنعلين

49
00:16:25.700 --> 00:16:43.800
ويسعدهم من الشق الايسر. ثم يساق معه نعم حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم حتى اذا جازه فاذا قدم منى غداة النحو نحضه قبل ان يحلق او يقصر

50
00:16:44.350 --> 00:17:06.050
نعم هذه السنة هل يكون النحو قبل الحلق او التقسيم؟ وكان هو ينحو هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم ويتعب نعم ايضا هذا من السنة يعني كان ينهب هديه بيده كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

51
00:17:06.550 --> 00:17:22.650
ان يعبدوا ويطعم يطعم يهدينا الناس كما فعل ايضا عليه الصلاة والسلام وهذا صحيح عن عبد الله ابن عمر. ثم قال مالك عن عبدالله بن عمر وكان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله

52
00:17:22.650 --> 00:17:41.650
الله اكبر نعم طبعا هذا ثابت عن ابن عمر وهنا بن عمر ما وضعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اعرف انه نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما هذا في الذبح. هذا في الذبح وليس في الاشعار

53
00:17:41.850 --> 00:18:01.750
وليس في الاشعار نعم قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدم ما قلد واشعب واوقف به بعرفة نعم شعاره وتقليده هذا من السنة واذا الانسان ساق هديه وهو ناوي خلاص

54
00:18:01.800 --> 00:18:19.000
الاشعار هذا سنة الاشعار سنة نعم والتقليد سنة يعني ليس بلازم فكأن ابن عمر رضي الله عنهما هنا يؤكد ان يقعد بالهدي هذا الفعل نعم ولا شك انها سنة من السنن

55
00:18:19.200 --> 00:18:35.200
لكن لو لم يفعل هذا وهو ناوي انه يهدى خلاص نعم ودعوة الله حتى ليوجب ذلك قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يجلد بدنه القباطي والانماط والحلل

56
00:18:35.250 --> 00:19:00.300
ثم يبعث بها الى الكعبة فيتفوها اياها. واذا ذبحها تصدقوا بهالقباطي وها الحلل. نعم يتصدق بها ايضا مع آآ نحوها يعني مع لحمها لحم هالبدنة يتصدق ايضا بهذه الاشياء نعم طال مالك انه سأل او عن مالك انه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع

57
00:19:00.550 --> 00:19:21.200
في جبال مدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة وقال كان يتصدق بها نعم طبعا في الاول في الاسناد السابق وكان يكفوها الكعبة بهذه القضايا والانماط ثم عندما ساوت الكعبة تكسر باشياء طيبة واشياء جميلة

58
00:19:21.350 --> 00:19:37.250
العمر يعني ما هنا ما في حاجة الكعبة فهل يتصدق بها قال مالك عن عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحى قال استني فما فوقه نعم هذا يعني فيما يتعلق

59
00:19:37.700 --> 00:19:59.150
بمقدار السلم هذا فيما يتعلق بمقدار السن التي يذبح الانسان او الذي يعني يجوز فيها الذبح نعم قال مالك ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق بلال مدنه ولا يدللها حتى يغدو من منى الى عرفة

60
00:19:59.750 --> 00:20:24.150
يعني يبدو انه لا يجوز يعني يفسدها يهديها كاملة لعل هذا والله اعلم وايضا يقابل بعوض هذا ليس بلازم. ليس بلازم نعم اذا وقف الانسان زوجها والا انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين او لا يهدين احدكم من البدن شيئا

61
00:20:24.400 --> 00:20:40.100
تستحي ان يهديه لكريمه الانسان عندما يسعى ان يهدي للكريم شيء يعني يتحول لابد يكون شيء طيب فكيف برب العالمين؟ لا شك ينبغي له ان يقول هذا شيء من اطيب الطيب

62
00:20:40.700 --> 00:20:56.250
فان الله اكرم القوماء واحق من اختيار له نعم تفضل قال باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله

63
00:20:56.250 --> 00:21:16.450
عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عجب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم الغي قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها

64
00:21:16.650 --> 00:21:37.100
وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها

65
00:21:37.350 --> 00:22:00.200
وعن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبدالله بن عباس مثل ذلك وعن وعن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال

66
00:22:00.200 --> 00:22:20.350
من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك

67
00:22:21.000 --> 00:22:32.350
نعم قال مالك رحمه الله عن هشام بن عضو عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عاطف من الهدي

68
00:22:33.300 --> 00:22:55.450
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحوى ثم القي فضائدها في دمها هي التي خلدت ثم خل بينه وبين الناس يأكلونها نعم طبعا هذا موصل ولكن جاء موصول ولكن جاء موصول

69
00:22:56.450 --> 00:23:19.800
نعم فهكذا يفعل بالهدي اذا عطف قال ان سعيد وسعيد المسيب والقوة المدني وهم من كبار اهل العلم في زمانه حتى قال علي ابن المديني انا هل انفع التابعين علما

70
00:23:20.500 --> 00:23:41.550
وتوفي بعد التسعين فوجد له الجماعة انه قال من فاق بدنة تطوعا فحطبت فناحرها او في الحظها او فنحوها ثم خلى بينه وبين الناس يأكلونه فليس عليه شيء وان اكلا منها او امر من يأكل منها نعم

71
00:23:42.550 --> 00:23:59.550
فانت سعيد ثم جهز الحديث الموظوع وان عليه الا يأكل منها نعم وما تقدم في الهدي ثم خلي بينه وبين الناس يعقلونه نعم واما اذا اكل منها قال غضبها. اذا هنا لا يأكل منها

72
00:24:00.850 --> 00:24:21.050
قال مالك عن ابن زيد الديني وهو ثقة وهل من خوف بن يزيد وهو ايضا ثقة عن عبد الله ابن عباس هذا منقطع ما بين عباس منقطع قال مثل ذلك مثل ما جاء عن سعيد وهذا الذي ايضا جاء في المغفور

73
00:24:21.500 --> 00:24:38.000
قال ابن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هذه تمتع فاصيب في الطريق وعليه البدن نعم ان كانت هذه البدنة جزاء يعني عليه كفارة اصيبت بالطبيب اذا

74
00:24:38.150 --> 00:24:59.400
ما ذبحت في البيت يعني في مكة وهنا عليه ان يبدلها لان ما تم وصولها الى البيت وذبحها هناك او عليه ندو يكون معه اوفى بنذرة او هدي تمتع والقوى ان يدخل في ذلك فهنا واجب عليه

75
00:24:59.600 --> 00:25:15.100
ويذبح له وقت مهين حديث تمتع ومكان معين نعم طبعا يذبح من يوم العيد فما بعده ثلاث ايام بعده فهنا عليه البدل نعم واما اذا لم يكون شيء من ذلك فهو ليس عليه البدن

76
00:25:15.600 --> 00:25:34.450
كما تقدم وكما سوف يأتي كما تقدم في موسى العقبة ما قال ابدلها وكما تقدم في فتوى سعيد ابن المسيب مواجها لابن عباس. نعم. وهذا اللجان الزهري ايضا وعلى مالك عن عبد الله ابن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت

77
00:25:34.750 --> 00:25:53.300
او ماتت فان ان كانت نذرا ابدلها فعلا ما وفى بندرة وان كان تطوعا وان شاء ابدلها واشاعة تركها لان التطوع ليس عليه بواجب نعم يعني مثلا انسان ذهب الى العمرون وان يذبح

78
00:25:54.150 --> 00:26:11.400
واخذ الشاة ظلت ولا كذا ولا بدنة وهنا هذا تطور يعني ما يجب عليه في العمر لانه لا يجب عليه في العمرة فان شاب دنا وان شاء توكها سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك

79
00:26:12.100 --> 00:26:27.550
اما الازالة عما يأكل من عنده لان هذا هديا هذا اصلا الهدي يكون لفظاء الحطب واما النسك ان كان المقصود قران وتمتع فهذا السنة الاكل بل ابن حزم طبعا يوجب

80
00:26:27.750 --> 00:26:49.050
نعم  اذا كان هذا ليس دم جبران يجب نقص عنده لا وانما هدي حج نعم قران او تمتع او حتى عمرة فهنا يعقل منها ويهدي نعم ولعلنا نعم احسن الله اليكم

81
00:26:49.950 --> 00:27:05.350
اه يقول السائل ما جاء عند ابي داوود ان الجمل ابي جهل اهدي في عام الحديبية والله نعم يمكن يعني وغنم يعني يمكن في غزوة بدو وبقي عنده الرسول عليه الصلاة والسلام

82
00:27:05.500 --> 00:27:20.150
ادى اداءه في الحديبية من اجل ان يغيظ المشركين في هذا الشيء ولا شك ان اغاظة المشركين هذه مطلوبة نعم. ابشر في حديث الباب الاخير باب الامل في الهدي لا اطل

83
00:27:21.000 --> 00:27:38.950
وحديث هشام بن عروة عن ابيه. اي نعم في مسلم حديث ابن عباس اي نعم جاء فيه فلا تطعم منه ولا احدا من رفقتك؟ اي نعم وهنا اطلق هنا يفهم من النص هنا الاكل وجواز الاكل

84
00:27:39.750 --> 00:27:58.000
وفي حديث آآ مسلم التصليح بعدمه والجمع بينهما يا شيخ؟ وين اللي فيه الاكل هنا يا شيخ مطلق النص حديث نادية الاسلمي. اي نعم. ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله. الى ان قال النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:27:58.300 --> 00:28:20.950
ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. ايه نعم. وهنا ما هناك نهي يعني لناجية ورفقته؟ والله هو يعني عندما قال يعني بين خلي بينه وبين الناس مو بس. الناس وحديث ابن عباس يكون زيادة. يعني ايضا بالاضافة يدخل معك من كان مثلك

86
00:28:21.400 --> 00:28:46.450
وهو اصحابه اه يعني ليست بين الحديثين  نعم وهذا موسم يعني ابو ابن الزبير مو هذي الناجية يعني مخلل بينه وبين الناس لان عوض الله الناجية نعم اليكم في الامر بالاكل من النسك

87
00:28:47.150 --> 00:29:08.150
في الكتاب في القرآن هل هو للوجوب مثل ما قال ابن حزم اذا كان ليس الوجوب الصادق نعم. هل وجوب الاستحباب نعم. ما اعرف يعني احد غيره ابن حزم رحمه الله اوجب ذلك

88
00:29:09.950 --> 00:29:28.150
والله ولا شك ان الانسان يعمل بالنار يعمل بالنص لكن هذا بالوجوب والله اعلم لكن لا شك ان السنة الاكل نعم. شيخ محمد المختار يا شيخ استظهر هالقول رضوان البيان اي نعم والله يعني قوله هو جاهزها. نعم

89
00:29:29.150 --> 00:29:44.200
لان قول الله عز وجل فكلوا منها قال صيغة امر. صيغة افعل تدل على الوجوب والا صارم وهو في حديث علي فيه انه عمر علي قال ان امره ان يأخذ من كل بدنة بضعة

90
00:29:44.700 --> 00:30:07.650
يطبخونه ويأكلونه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما معنى قوله حمل نعم حمل على امه حتى ينحر معها هل يحمل عليها قال يعني اذا ما استطعت على حمله فاحمله على امه خله على امه

91
00:30:09.000 --> 00:30:27.650
حتى يذهب معها يعني يحمل عليها لان هي مسافة توه والد بعدم ما قوي نعم الله اليكم يقول قول من قال ان التقليد مثلى وانه منسوخ بالنهي عن المثلى الاسعاف

92
00:30:28.300 --> 00:30:44.350
اشعار بعض يعني مثلا ابو حنيفة رحمه الله قال انه متلى وهذا يحمل على انه ما بلغ النص فلا شك ان الاشعار سنة وقد انقض اهل العلم قول ابو حنيفة

93
00:30:44.600 --> 00:30:58.450
عنفوه وشددوا في انكار هذا القول كيف ان سنة يقال انه مثلى لكن يمكن ابو حنيفة مات بلغني نعم اليكم يقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اجلال البدن

94
00:31:00.000 --> 00:31:16.250
والله الان انا ما اتذكر لعلها الان انا ما اتذكر نعم. احسن الله اليكم يقول ها الحمل هل حمل البدن على السيارات الامنة السوق ما في مانع ما في مانع

95
00:31:16.550 --> 00:31:31.750
وبنهزم انه لابد يشوفها يعني على ارجلها لا مو بلازم ها ملعب السيارة ولا بوسيلة اخرى هذا لا شك انه مشوي. المقصود انه يسوقه وهل من الشوق يعني ايضا حملها

96
00:31:32.150 --> 00:31:50.600
نعم يقول من قال بجواز اشعار الغنم هذا مروي عن بعض الفقهاء والله الغنم لا شك انها ليست مثل ابل الغنم ضعيفة مو مثل بالقوية في الابل لم يأتي في الغنم

97
00:31:51.150 --> 00:32:10.850
فهذا يعني مع الفقيهات مع الفاضل نعم اليكم هنا اشعار عبد الله بن عمر قال ويشعره من الشق الايسر ما ورد في اشعار النبي عليه الصلاة والسلام انه في الشق الايمن؟ هو بس هو كان في خلاف في هذه المسألة

98
00:32:11.950 --> 00:32:29.000
الله اليكم يقول السائل قول من قال بوجوب ركوب الهدي تمسكا بظاهر النص ومن اجل مخالفة المشركين هذا متجه والله مو كل ما تقدم يعني اذا كان هذا الانسان عنده واحدة فينقض واحدة

99
00:32:29.500 --> 00:32:45.300
وان كان ليس عند واحدة هو الرسول عليه الصلاة والسلام امر بهذا الانسان ان يعقل فلماذا الانسان يعني آآ مثلا يعذب نفسه او يتعب وعنده لا يوقظه فعليه ان يوقظه

100
00:32:46.950 --> 00:33:03.950
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية في اهل العلم يقولون ليست في العقيقة مثل ما هي سبب الاضحية اليكم يقول رجل عنده حظيرة قال مثل لو ان انسان رزق بسبعة مواليد

101
00:33:04.350 --> 00:33:24.600
ولا بدنه ما يقال ان البدنة والبطنة عن سبعة لا هذا واحد فقط فهنا علاج المقصود الشروط نعم واليكم يقول رجل عنده حظيرة من الخير تسابق على بعضها ويأخذ جائزة

102
00:33:24.700 --> 00:33:43.350
ويبيع البعض فهل له او فهل عليه زكاة مشروعة مقدرة او يعامل على انها عروض تجارة هو طبعا الخير ليس فيها زكاة ليس في صورة الانسان ولا في عبده صدقة. والحديث والصحيح

103
00:33:44.750 --> 00:33:57.800
نعم بعض اهل العلم بان فيها زكاة ولا قبل ليس فيها زكاة ولا مذهب الجمهور لكن ان كان هو جعله عقود تجارة يبيع ويشتري فهي تجارة زكاة الزكاة تجاوبه زكاتها هنا زكاة تجارة

104
00:33:58.200 --> 00:34:13.000
واما مسألة المسابقة وما المسابقة بما لها دخل هنا ذاك المال اللي يكتب او يحول عليه الحول هذا فيه زكاة يكون ضمن الاموال العادية اما اذا كان هو يبيع ويشتري تجارة هذي فيها زكاة

105
00:34:13.400 --> 00:34:30.700
نعم احسن الله اليكم احد الاخوان يسأل عن حديث ابن عمر وفي الصحيح وفيه يدنو احدكم من ربه حتى يضع كتفه عليه الى اخره يسأل عن لفظة كتفه حتى يضع ماذا

106
00:34:31.550 --> 00:34:49.250
كتبه عليه هو ما عجب كتفه هو كنسه عليه مو كتفه كنفه نعم سكت ما كانش غير لعب معهم ويسأل هل تصح يقول ام انها خطأ مطبعي؟ لا خطأ خطأ مطبعي كنزة كنزة. نعم

107
00:34:49.850 --> 00:34:56.251
احسن الله اليكم يا شيخ. امين. البركة فيكم. امين. الله يحفظكم  من مين؟ الله يحفظك