العمر يعني ما هنا ما في حاجة الكعبة فهل يتصدق بها قال مالك عن عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحى قال استني فما فوقه نعم هذا يعني فيما يتعلق الى يوم الدين اما بعد فقال ابن مالك ما يجوز من الهدي وطبعا هذا التبويب ظاهر في كتاب الحج وذلك ان الحاج اذا كان متمتعا سواء كان ذلك التمتع المعروف وهو باداء العمرة ثم التحلل منها ثم الاحرام بالحج او كان ذلك بالتمتع الذي هو القران او يدخل فيه القران فايضا يجب عليه ان يهدي يجب عليه في الحالتين ان يهدي نعم وكذلك طبعا ايظا الانسان قد يكون عليه كفارات وما شابه ذلك بفعل محظوظ او توك واجب وما شابه ذلك سيكون عليه كفاظة فواجه هذا التوفيق والله اعلم في كتاب الهدي لما تقدم هو الاتيان به هنا لا شك انه ظاهر قال النافع عن عبدالله بن ابي بكر طبعا بين ابن عبد البو رحمه الله ان هذا غلط وان هذا وقع في رواية يحيى من بني يحيى الليث هو انه غلط وان باقي الموطئات او من رواه عن الامام مالك انما رواه عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وليس بينهما نافع وعبد الله بن فصل لا ينوي عن نفسه الحق النافع لا يروي عن عبد الله بن ابي بكر وعفو النافع لا يروي عن عبد الله بن ابي بكر وعبدالله بن ابي بكر اصغر منه وتوفي عام خمسة او ستة وثلاثين ومئة او ثلاثين ولي هذا خلاف في وفاته فديته ناصح هنا غلط نعم فاذا مالك عن عبدالله بن ابي بكر ان ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري المدني وهو ثقة جديد وهو ثقة جليل وابوه ابو بكر ايضا من الصفات وله اخوان احدهم عبدالرحمن والاخر محمد نعم فقال بني بكر بالحجم او بمحمد بن عمرو بن حزم كان لهم شهرة في المدينة نعم وجدتهم كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة نعم هذا الجهل عفوا هذا الجمل كان زلعصا ابو جهل ابن هشام وهو عمو بن هشام وهو اعلن كبار الطواغيت في زمانه وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قتاله وقد قتله الله عز وجل واهلك في في غزوة بدو نعم فهذا لعل الجمل غنم في غزوة بدو نعم فاهداه الرسول صلى الله عليه وسلم بحج او عمرة نعم وطبعا هذا الخبر مغتن لان اه عبدالله بن ابي بكر من صغار التابعين فهذا الخجل مرسل لكن هذا الفضل جاء من طرق اخرى هذا الفضل جاء من طرق اخرى ولعله يتفوق بهذه الطرق لعله يتفوق بهذه الطرق ومن هذه السوق ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم فهذا الحديث والله اعلم يتقوى بهذه الطرق التي روي بها هذا الحديث وقد اخفى بعض الرواة الامام مالك موصولا فهو سويد بن سعيد وانما وانما الصواب انه مرتد وليس بموصول هذا هو الصواب فيه نعم ثم قال المسلط رحمه الله الامام مالك عن ابن الزناد وهو عبد الله بن زكوان تقدم لا من الاخوان القرشي مولاهم المدني وهو ثقة جليلة وامنوا علينا من قبل من صغار التابعين وخرج له الجماعة عن الاعوج وهو عبد الرحمن ابن فقمي الاعوج ابو داوود المدني وهو من التقاط الاثبات مضى علينا توفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقالوا كذا فقال يا رسول الله انها بدنة وقالوا كبها ويلك في الثانية او الثالثة نعم طبعا هذا الاسناد صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم فوجه الشيطان في صحيحيهما نعم وقول صاحبها قوله انها بدنة يعني البدنة اهديت اذا اوديت حتى تذبح في بيت الله نعم ولذلك تحول من وقوفها فعندما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي قالوا كذا قال انها بدنة قالوا ويلك في الثانية او الثالثة ركبها ويلك فامره ان يوكزها وذلك والله اعلم انه كان يمشي على قدميه فلو كان عنده بدنة يعني لم ينوي اهداء اهل البيت عنده واحدة يركبها فلا شك هنا لا صاحبته يركب من اهداه للبيت نعم. واما في هذه الحالة فما ان دل لها البدنة فهنا عليه ان يوقظه اذا وصل البيت وقحها بحمد الله نعم فهذه المسألة والله اعلم فيها تفصيل على هذين القسمين اما ان يكون الانسان عنده واحدة فهنا لا يركب ما نوى ان يهديه للبيت واما ان لا يكون عنده واحدا فعليه ان يركب بدنته ثم امر بذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال مالك عن عبد الله بن دينار نعم وعبدالله بن دينار هو العدوي مولاه وهو ثقة دليل تقدم لنا وفي نحو سنة ستة وعشرين ومئة خرج له الجماعة انه كان وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة طبعا في العمرة لا يجب على الانسان ان يهدي لكن لا شك ان الانسان مشروع له ان يهدي في حج في عمرة ولو في الحج كما تقدم اذا كان متمتع سواء يعني حتى لو قادم لان القران يدخل في التمتع انه يجب عليه ان وكذلك في العمرة يستحب له ان يهدي بل اذا كان الانسان مقيما يشرع له ان يهدي وهو مقيم. يعني يرسل هديه نعم مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل يرسل هديه وهو مقيم في المدينة ولذلك والله اعلم ان الاولى بالانسان اذا حج يعني الان بعض الناس يحجون ويذبح في مكة ويوصي اهله ان يذبحون عنه اضحية في بلده يعني سواء كان قادما من الرياض او قادما من الجبيل ولا من غير ذلك من ذلك. والاقرب الى السنة والله اعلم انه يذبح كل ما يريد ذبحه في مكة. وحدة نعم عفوا يذبح بدنه التي هي في الاصل عن سبعة يذبح بنتين ثلاث اول سنة عليه الصلاة والسلام عندما حج اهدى مئة من الجدد فيذبح نعم ما شاء. نعم نعم الا اذا كان مثلا يعني يبيد ان اهله يضحون فليضحون اهلها عن انفسهم يعطيهم هو هو يعطيه ممن لكم هالمال ويظحون عن انفسهم فهذا حسن وطيب. اما هو الاولى والله اعلم انه يذبح في مكة نعم فهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدي هديه او عفوا يرسل هديه وهو في المدينة نعم قالوا وويله في العمر ينحو بدنه وهي قائمة. يداوي خالد بن اسيل وكان فيها منزله. نعم يبدو ان هذه الدعوة في مكة وطبعا مكة ومنى كلها محلي نحو الهدي نعم ها هنا ومنها كلهم منحوا وفي جهة مكة كلها من هو قال ولقد رأيت طعنا في لذة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفيها نعم طبعا السنة في المدن ان تنحو وهي قائمة وهي قائمة نعم ومعقولة اليد وهذه هي السنة في نحوها العموم طبق السنة رضي الله تعالى عنه نعم طبعا اه خالد بن اسيم وخالد بن اسيد وليس اسيد نعم وهذا طبعا صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري تقدم ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة نعم وهذا كما تقدم يعني فيه مشروعية الهدي وطبعا الواجب على الانسان كاد هذا الواجب عليه واما البطلة او البدنة فتجزء عن سبعة كلما زاد الانسان كلما كان احسن قال مالك عن ابي جعفر القاضي وجعفوا هذا هو يزيد ابن القعقاع من القوة وتوفي سنة سبع وعشرين وقيل غير ذلك وهو ثقة نعم ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيع المخزومي الله اكبر نعم طبعا هذا ثابت عن ابن عمر وهنا بن عمر ما وضعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اعرف انه نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما هذا في الذبح. هذا في الذبح وليس في الاشعار وهو من الصحابة اهدى بدنتين احداهما بختية طبعا الاجل البخاري معروفة تختلف عن الاذن للعواظ العادية نعم وهذا تم تقدم يعني انسان مشروع له يهدي واحدة ثنتين ثلاث الى ما لا نهاية. قال مالك عن نافع مولى ابن عمر تقدم لنا ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحو معها حتى ينحى معها فان لم يوجد له معمل حمل على امه حتى ينحى معها اذا عينها الانسان وولدت خلاص جميع هي مع اولادها نعم لانه عينها واهداها للبيت ان اعينه واهداها فهنا حتى لو انتجت كلها تنحوي مع ولدها خلال ما لو اذا لم يعينها وولدت وعواد بعد ذلك ان يذبحها وهنا ولدها غيره لازم انه يذبحه نعم هذا طبعا صحيح عن عبد الله بن عمر قال هشام بن عوه ان اباه تقدم هشام بن عبوة ابن الزبير القرشي الاسدي وهو ثقة جليل اما دعوة ابن الزبير ايضا ثقة الامام قال اذا توبت الى بدنتك فاركبها وكوبا غير فادح وهذا الذي تقدم الكلام عليه اذا اضطربت اما اذا كان معك واحدة نعم واذا اضطربت الى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها نعم لا شك ان الانسان في حالة الضرورة نعم يعني هل يترك نفسه حتى يهلك؟ لا تشهد بعد ما يروي فصيلها فاذا نحوتها فنحن فصيلها معها نعم هذا اذا كان عينها ووجدت بعد تعيين نعم تفضل قال باب العمل في الهدي حين يساق وعن مالك عن نافع عبد الله بن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره. وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم من غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده تصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم وعن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها وعن مالك انه سأله انه سأل عبدالله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدله حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه وعن ما له عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق جلال بذله ولا يجللها حتى قدوم من منى الى عرفة وعن مالك يعني هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم اكرم الكرماء واحق من من اختير له نعم قال مالك رحمه الله العمل في الهدي حين يساق قال عن عبدالله بن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة لديه واشعره بذي الحليفة طب من هل من السنة ان يقلد الهدي الذي يهدى يعني حتى يكون علامة مقلد يعني نحال يقلد يعني اي شيء ويشعر تفضلي اذا كان من البدن اذا كان من البدن يشعر وهو الطعن في صفحة سنامها ان يخرج الدم وهذا لا بالبقر ولا في الغنم نعم واشعره بذو الحذيفة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقلدوا قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه الى القبلة يقلده بنعلين ويسعدهم من الشق الايسر. ثم يساق معه نعم حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم حتى اذا جازه فاذا قدم منى غداة النحو نحضه قبل ان يحلق او يقصر نعم هذه السنة هل يكون النحو قبل الحلق او التقسيم؟ وكان هو ينحو هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم ويتعب نعم ايضا هذا من السنة يعني كان ينهب هديه بيده كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعبدوا ويطعم يطعم يهدينا الناس كما فعل ايضا عليه الصلاة والسلام وهذا صحيح عن عبد الله ابن عمر. ثم قال مالك عن عبدالله بن عمر وكان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله وليس في الاشعار نعم قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدم ما قلد واشعب واوقف به بعرفة نعم شعاره وتقليده هذا من السنة واذا الانسان ساق هديه وهو ناوي خلاص الاشعار هذا سنة الاشعار سنة نعم والتقليد سنة يعني ليس بلازم فكأن ابن عمر رضي الله عنهما هنا يؤكد ان يقعد بالهدي هذا الفعل نعم ولا شك انها سنة من السنن لكن لو لم يفعل هذا وهو ناوي انه يهدى خلاص نعم ودعوة الله حتى ليوجب ذلك قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يجلد بدنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيتفوها اياها. واذا ذبحها تصدقوا بهالقباطي وها الحلل. نعم يتصدق بها ايضا مع آآ نحوها يعني مع لحمها لحم هالبدنة يتصدق ايضا بهذه الاشياء نعم طال مالك انه سأل او عن مالك انه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع في جبال مدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة وقال كان يتصدق بها نعم طبعا في الاول في الاسناد السابق وكان يكفوها الكعبة بهذه القضايا والانماط ثم عندما ساوت الكعبة تكسر باشياء طيبة واشياء جميلة بمقدار السلم هذا فيما يتعلق بمقدار السن التي يذبح الانسان او الذي يعني يجوز فيها الذبح نعم قال مالك ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق بلال مدنه ولا يدللها حتى يغدو من منى الى عرفة يعني يبدو انه لا يجوز يعني يفسدها يهديها كاملة لعل هذا والله اعلم وايضا يقابل بعوض هذا ليس بلازم. ليس بلازم نعم اذا وقف الانسان زوجها والا انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين او لا يهدين احدكم من البدن شيئا تستحي ان يهديه لكريمه الانسان عندما يسعى ان يهدي للكريم شيء يعني يتحول لابد يكون شيء طيب فكيف برب العالمين؟ لا شك ينبغي له ان يقول هذا شيء من اطيب الطيب فان الله اكرم القوماء واحق من اختيار له نعم تفضل قال باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عجب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم الغي قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها وعن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبدالله بن عباس مثل ذلك وعن وعن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك نعم قال مالك رحمه الله عن هشام بن عضو عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عاطف من الهدي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحوى ثم القي فضائدها في دمها هي التي خلدت ثم خل بينه وبين الناس يأكلونها نعم طبعا هذا موصل ولكن جاء موصول ولكن جاء موصول نعم فهكذا يفعل بالهدي اذا عطف قال ان سعيد وسعيد المسيب والقوة المدني وهم من كبار اهل العلم في زمانه حتى قال علي ابن المديني انا هل انفع التابعين علما وتوفي بعد التسعين فوجد له الجماعة انه قال من فاق بدنة تطوعا فحطبت فناحرها او في الحظها او فنحوها ثم خلى بينه وبين الناس يأكلونه فليس عليه شيء وان اكلا منها او امر من يأكل منها نعم فانت سعيد ثم جهز الحديث الموظوع وان عليه الا يأكل منها نعم وما تقدم في الهدي ثم خلي بينه وبين الناس يعقلونه نعم واما اذا اكل منها قال غضبها. اذا هنا لا يأكل منها قال مالك عن ابن زيد الديني وهو ثقة وهل من خوف بن يزيد وهو ايضا ثقة عن عبد الله ابن عباس هذا منقطع ما بين عباس منقطع قال مثل ذلك مثل ما جاء عن سعيد وهذا الذي ايضا جاء في المغفور قال ابن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هذه تمتع فاصيب في الطريق وعليه البدن نعم ان كانت هذه البدنة جزاء يعني عليه كفارة اصيبت بالطبيب اذا ما ذبحت في البيت يعني في مكة وهنا عليه ان يبدلها لان ما تم وصولها الى البيت وذبحها هناك او عليه ندو يكون معه اوفى بنذرة او هدي تمتع والقوى ان يدخل في ذلك فهنا واجب عليه ويذبح له وقت مهين حديث تمتع ومكان معين نعم طبعا يذبح من يوم العيد فما بعده ثلاث ايام بعده فهنا عليه البدل نعم واما اذا لم يكون شيء من ذلك فهو ليس عليه البدن كما تقدم وكما سوف يأتي كما تقدم في موسى العقبة ما قال ابدلها وكما تقدم في فتوى سعيد ابن المسيب مواجها لابن عباس. نعم. وهذا اللجان الزهري ايضا وعلى مالك عن عبد الله ابن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فان ان كانت نذرا ابدلها فعلا ما وفى بندرة وان كان تطوعا وان شاء ابدلها واشاعة تركها لان التطوع ليس عليه بواجب نعم يعني مثلا انسان ذهب الى العمرون وان يذبح واخذ الشاة ظلت ولا كذا ولا بدنة وهنا هذا تطور يعني ما يجب عليه في العمر لانه لا يجب عليه في العمرة فان شاب دنا وان شاء توكها سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك اما الازالة عما يأكل من عنده لان هذا هديا هذا اصلا الهدي يكون لفظاء الحطب واما النسك ان كان المقصود قران وتمتع فهذا السنة الاكل بل ابن حزم طبعا يوجب نعم اذا كان هذا ليس دم جبران يجب نقص عنده لا وانما هدي حج نعم قران او تمتع او حتى عمرة فهنا يعقل منها ويهدي نعم ولعلنا نعم احسن الله اليكم اه يقول السائل ما جاء عند ابي داوود ان الجمل ابي جهل اهدي في عام الحديبية والله نعم يمكن يعني وغنم يعني يمكن في غزوة بدو وبقي عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ادى اداءه في الحديبية من اجل ان يغيظ المشركين في هذا الشيء ولا شك ان اغاظة المشركين هذه مطلوبة نعم. ابشر في حديث الباب الاخير باب الامل في الهدي لا اطل وحديث هشام بن عروة عن ابيه. اي نعم في مسلم حديث ابن عباس اي نعم جاء فيه فلا تطعم منه ولا احدا من رفقتك؟ اي نعم وهنا اطلق هنا يفهم من النص هنا الاكل وجواز الاكل وفي حديث آآ مسلم التصليح بعدمه والجمع بينهما يا شيخ؟ وين اللي فيه الاكل هنا يا شيخ مطلق النص حديث نادية الاسلمي. اي نعم. ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله. الى ان قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. ايه نعم. وهنا ما هناك نهي يعني لناجية ورفقته؟ والله هو يعني عندما قال يعني بين خلي بينه وبين الناس مو بس. الناس وحديث ابن عباس يكون زيادة. يعني ايضا بالاضافة يدخل معك من كان مثلك وهو اصحابه اه يعني ليست بين الحديثين نعم وهذا موسم يعني ابو ابن الزبير مو هذي الناجية يعني مخلل بينه وبين الناس لان عوض الله الناجية نعم اليكم في الامر بالاكل من النسك في الكتاب في القرآن هل هو للوجوب مثل ما قال ابن حزم اذا كان ليس الوجوب الصادق نعم. هل وجوب الاستحباب نعم. ما اعرف يعني احد غيره ابن حزم رحمه الله اوجب ذلك والله ولا شك ان الانسان يعمل بالنار يعمل بالنص لكن هذا بالوجوب والله اعلم لكن لا شك ان السنة الاكل نعم. شيخ محمد المختار يا شيخ استظهر هالقول رضوان البيان اي نعم والله يعني قوله هو جاهزها. نعم لان قول الله عز وجل فكلوا منها قال صيغة امر. صيغة افعل تدل على الوجوب والا صارم وهو في حديث علي فيه انه عمر علي قال ان امره ان يأخذ من كل بدنة بضعة يطبخونه ويأكلونه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما معنى قوله حمل نعم حمل على امه حتى ينحر معها هل يحمل عليها قال يعني اذا ما استطعت على حمله فاحمله على امه خله على امه حتى يذهب معها يعني يحمل عليها لان هي مسافة توه والد بعدم ما قوي نعم الله اليكم يقول قول من قال ان التقليد مثلى وانه منسوخ بالنهي عن المثلى الاسعاف اشعار بعض يعني مثلا ابو حنيفة رحمه الله قال انه متلى وهذا يحمل على انه ما بلغ النص فلا شك ان الاشعار سنة وقد انقض اهل العلم قول ابو حنيفة عنفوه وشددوا في انكار هذا القول كيف ان سنة يقال انه مثلى لكن يمكن ابو حنيفة مات بلغني نعم اليكم يقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اجلال البدن والله الان انا ما اتذكر لعلها الان انا ما اتذكر نعم. احسن الله اليكم يقول ها الحمل هل حمل البدن على السيارات الامنة السوق ما في مانع ما في مانع وبنهزم انه لابد يشوفها يعني على ارجلها لا مو بلازم ها ملعب السيارة ولا بوسيلة اخرى هذا لا شك انه مشوي. المقصود انه يسوقه وهل من الشوق يعني ايضا حملها نعم يقول من قال بجواز اشعار الغنم هذا مروي عن بعض الفقهاء والله الغنم لا شك انها ليست مثل ابل الغنم ضعيفة مو مثل بالقوية في الابل لم يأتي في الغنم فهذا يعني مع الفقيهات مع الفاضل نعم اليكم هنا اشعار عبد الله بن عمر قال ويشعره من الشق الايسر ما ورد في اشعار النبي عليه الصلاة والسلام انه في الشق الايمن؟ هو بس هو كان في خلاف في هذه المسألة الله اليكم يقول السائل قول من قال بوجوب ركوب الهدي تمسكا بظاهر النص ومن اجل مخالفة المشركين هذا متجه والله مو كل ما تقدم يعني اذا كان هذا الانسان عنده واحدة فينقض واحدة وان كان ليس عند واحدة هو الرسول عليه الصلاة والسلام امر بهذا الانسان ان يعقل فلماذا الانسان يعني آآ مثلا يعذب نفسه او يتعب وعنده لا يوقظه فعليه ان يوقظه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية في اهل العلم يقولون ليست في العقيقة مثل ما هي سبب الاضحية اليكم يقول رجل عنده حظيرة قال مثل لو ان انسان رزق بسبعة مواليد ولا بدنه ما يقال ان البدنة والبطنة عن سبعة لا هذا واحد فقط فهنا علاج المقصود الشروط نعم واليكم يقول رجل عنده حظيرة من الخير تسابق على بعضها ويأخذ جائزة ويبيع البعض فهل له او فهل عليه زكاة مشروعة مقدرة او يعامل على انها عروض تجارة هو طبعا الخير ليس فيها زكاة ليس في صورة الانسان ولا في عبده صدقة. والحديث والصحيح نعم بعض اهل العلم بان فيها زكاة ولا قبل ليس فيها زكاة ولا مذهب الجمهور لكن ان كان هو جعله عقود تجارة يبيع ويشتري فهي تجارة زكاة الزكاة تجاوبه زكاتها هنا زكاة تجارة واما مسألة المسابقة وما المسابقة بما لها دخل هنا ذاك المال اللي يكتب او يحول عليه الحول هذا فيه زكاة يكون ضمن الاموال العادية اما اذا كان هو يبيع ويشتري تجارة هذي فيها زكاة نعم احسن الله اليكم احد الاخوان يسأل عن حديث ابن عمر وفي الصحيح وفيه يدنو احدكم من ربه حتى يضع كتفه عليه الى اخره يسأل عن لفظة كتفه حتى يضع ماذا كتبه عليه هو ما عجب كتفه هو كنسه عليه مو كتفه كنفه نعم سكت ما كانش غير لعب معهم ويسأل هل تصح يقول ام انها خطأ مطبعي؟ لا خطأ خطأ مطبعي كنزة كنزة. نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. البركة فيكم. امين. الله يحفظكم من مين؟ الله يحفظك