﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:18.150
طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شهادة وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما استيقظ من هذه شاة. قال ما لك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. لان الله

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.150
تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تغفروا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفركم طعام مساكين او عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة وقد

3
00:00:38.150 --> 00:00:58.150
قال وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. وعن مالك العنافع عن

4
00:00:58.150 --> 00:01:18.150
عمر كان يقول ما استيسر من هذه بدنة او بقرة وعن مالك عن عبدالله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها اخبرته انها خرجت مع مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت فدخلت عمرة مكة يوم التروية

5
00:01:18.150 --> 00:01:39.250
وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت طفة المسجد فقالت امعكي مقصان؟ فقلت لا. فقالت فالتسمي فالتبسيه لي. فالتمسته فجئت به فاخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر ذبحت شاة

6
00:01:39.450 --> 00:01:57.250
نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم اما بعد على المصنف رحمه الله تعالى

7
00:01:57.300 --> 00:02:17.250
ان جاء عصوا ابن محمد وتقدم لنا فيما سبق جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب يعفو عفوا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وتقدم انه توفي في عام ثمانية واربعين ومئة. خرج له مسلم وضح. ثقة العالم

8
00:02:17.650 --> 00:02:30.950
انابيب ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب نعم توفي عام ستة عشر ومئة وهو ثقة جميل خرج له الجماعة عن علي ابن طالب. طبعا هذا ما انقطع هذا منقطع

9
00:02:31.050 --> 00:02:47.700
لان محمد ابن علي لم يدرك جده علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نعم بل هو يد ابيه نعم لانه محمد بن علي بن الحسين بن علي. نعم

10
00:02:47.850 --> 00:03:02.150
عن علي ابن ابي طالب كان يقول ما استيقظ من الهدي شاة. نعم. هذا في تفسير قول الله عز وجل ما استيسر من الهدي. نعم وان ذلك شأن. طبعا هذا

11
00:03:02.350 --> 00:03:23.150
التفسير نعم لا شك انه يعني تمشي صحيح نعم قال ذلك انه بلغ يعني صحيح من حيث متصل انه بلغ ان عبد الله ابن عباس كان يقول طالما قال مالك وذلك احب

12
00:03:23.350 --> 00:03:38.550
ما سمعت الي في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول فيه هذه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الخير وانتم فهم نعم فاذا كان الانسان محرم ولا شك انه لا يجوز وهو الصيد

13
00:03:39.400 --> 00:03:53.450
واذا كان ايضا في منطقة الحرم حتى لو كان حلالا لا يجوز له الصيد نعم ومن قتله منكم قتل الصيد متعمدا اذا خرج غير متعمد لو ان الانسان لم يقتل

14
00:03:54.100 --> 00:04:13.700
لو ان الانسان لم يفسد فاصاب شيء جيدا وهو لم يقصد الصيد. فهنا ما عليه شيء لانه لم يتعمد ذلك فجزاء مثل ما قتلا من النعم ليحكموا به ذوى هجر منكم فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم

15
00:04:13.850 --> 00:04:41.250
نعم على حسب هذا الشيء الذي قاده نعم يحكم به فوعز منكم سيحصل في هذه القضية رجلاي وتكون صفتهم العدالة والعدل لابد ان يكون عندهم علم فلا يصح الحكم بدون علم. وكل شيء سواء كان من من امور الدين او الدنيا

16
00:04:41.450 --> 00:05:03.100
لابد ان يكون الانسان عنده علم في هذا الشيء نعم وبحكمهم نعم ينظرون الى هذا الصيد الذي قتل ما الذي يسببه من الانعام نعم  مثلا يعني في الحمامة وما شابه ذلك

17
00:05:03.350 --> 00:05:31.300
نعم وكذلك ايضا مثلا وهكذا يشبه نعم هل ينبغي لها ان تعجب نعم لابد ان تكون الكفارة تذبح في الكعبة يعني فيه منطقة الحوض الا في منطقة نعم اذا لم يوجد مثل ذلك هنا

18
00:05:31.350 --> 00:05:53.350
نمت فصيلتين اخر قال او كفارة طعام ومساكين فاذا لم يكن مثل ذلك وهنا طعام المساكين نعم او عزل ذلك الصيام. اذا لم يكن عنده من القدرة ما يطعم شوفوا من اجل ذلك صياما

19
00:05:53.550 --> 00:06:13.450
نعم هذا فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه لسان. نعم اذا

20
00:06:13.600 --> 00:06:34.200
يعني يعني ليس مثل ما قال نعامة حتى يختم فيها في بدنه. نعم اه الشيء الذي لا يصل به بدعي او بصره فالحكم فيه انتشار وماذا يجب ان يحكم فيه الفشاش وهو كفارة من قيام؟ او اطعام مساكين. نعم اذا لم يكن مماثلا

21
00:06:34.900 --> 00:06:52.450
قال مالك النافع تقدم كثيرا ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة نعم او شاب تمه تقدم او شاب سماه تقدم وهذا لا يفيد والله اعلم انه ابن عمر لا يجد الا شاب

22
00:06:52.900 --> 00:07:12.250
عفوا هذا لا يوجد ان ابن عمر لا يغشى  نعم قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو بن عمرو بن حزم الانصاري المدني وهو ثقة جديدة ان مولاتا لعورة بنت عبدالرحمن فضلا عن عورة بنت عبدالرحمن تقدم

23
00:07:12.550 --> 00:07:30.750
انها الانصارية توفيت في حدوث عائشة نعم وهنا ليس لها دخل وانما مولاة لها يقال لها مطية اخبرته انها خرجت ما عبره. نعم هنا نعم هنا لها دخل نعم عن مولاتها عمرة

24
00:07:30.850 --> 00:07:53.700
بيت عبدالرحمن نعم وهذه وصية والله اعلم يعني لا بأس بها  من ادلة اهل العلم وقد وواعدها وهي تسوي عن مولاة لها وفي شي نعم وقد قال الذاهبين ليس من النساء من

25
00:07:53.850 --> 00:08:14.250
اتهمت بالكذب او تركت يعني كثير من النساء فيهم جهالة يروى عنها حديث حديثين فتكون هو مشهورة طبعا فيه من من النساء بل هن مشاهير يعني مثل عمرة بنت عبد الرحمن فهذه من الصفات التابعين

26
00:08:14.450 --> 00:08:34.200
مثل حفصة بن تيم ايضا بانتقاد التابعين مثل عائشة من طلحة وغير ذلك نعم مكة يوم التروية وانا معها فطابت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت فتحة المسجد فقال سمعتي

27
00:08:34.650 --> 00:08:58.600
فقلتم لا فقالت تلتمسيه بي. فالتمسه حتى جئت به فاخذت فاخذته من سجون رأسها فلما كان يوم النحر نجحت شاذ نعم نعم قال باب جامع الهدي وعن مالك عن صدقة ابن يسار ابن يسار المكي ان رجلا من اهل اليمن

28
00:08:58.850 --> 00:09:14.750
جاء الى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة قال له عبدالله بن عمر لو كنت معك او سألتني لأمرتك ان تقرن

29
00:09:15.550 --> 00:09:32.600
فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبدالله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك. واهدي فقالت فقالت امرأة من اهل العراق ما هديه يا ابا عبد الرحمن؟ فقال هديك فقالت له ما هديك؟ فقال عبد الله بن عمر

30
00:09:32.600 --> 00:09:53.300
لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم وعن مالك عن ما فعل ان عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم لم تنتشر حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها

31
00:09:53.300 --> 00:10:16.700
شيئا حتى تنحر هديها وعن مالك لما سألناه سمع بعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في في بدنة واحدة ليهدي كل كل واحد بدنة بدنة. وسئل ما لك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل

32
00:10:16.700 --> 00:10:41.350
هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره بالحج؟ ويحل هو من عورته فقال بل يؤخره حتى ينحره بالحج ويحل هو من عمرته قال مالك؟ والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد؟ او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكة

33
00:10:41.350 --> 00:11:07.050
كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة واما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة. فان ذلك يكون بغير مكة. حيث احب صاحبه ان يفعله فعل  واما عن يحيى ابن سعيد ان يقول من خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج

34
00:11:07.050 --> 00:11:28.150
معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاب الفواد خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثمان حسينا اشار الى رأسه فامر عليه

35
00:11:28.150 --> 00:11:50.550
برأسه فحلق ثم مسك عنه بالسقيا فنحر عنه بهرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكة نعم بالنسبة للاثر السابق نعم هذا جمع بالصوت بفضل طبعا جامع الهدي

36
00:11:50.650 --> 00:12:11.650
قصة عمرة ان هذا لا بأس الى عمرة مو هذا يعني هي حاجة رحمه الله هي حاجة و كانت متمتعة لانها هذا الذي يظهر باطل ومتسوية مكسس عن شعبها نعم

37
00:12:12.050 --> 00:12:30.950
فهل يجوز انها كانت متمتعة فلذلك في هذه الحالة نعم قال مالك عن صدقة ابن يسار المس وصدق احد اليسار المكي هذا هو الجدل الذي مكة ودفع عام اثنين وثلاثين ومئة

38
00:12:31.100 --> 00:12:47.950
وهو صفة ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله بن عمرو وقد نظر رأسه فقال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت اني قدمت بحمة مفردة فقال له عبد الله لو كنت معك او سألتني عن موتك انتقم

39
00:12:48.900 --> 00:13:07.250
فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر قلنا فطايرا من بعدك واهدي نعم وكانت من اهل العراق ما هديه يا ابا عبدالرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان

40
00:13:07.250 --> 00:13:31.600
لا يبين لي ان اصوم نعم هذا الرجل وعليه في يوم النحو او الايام التي بعده عليه ان يحرص واقفة نعم نعم فهذا هو الواجب عليه في هذه الحالة لا يكون عليه هدي

41
00:13:32.550 --> 00:13:54.300
لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فنسيتها من الهدي ثم تمسك نعم وهذا سمعته صحيح الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم وناشد ان الانسان واجبا للشعب لا يجوز له ان يصوم. وانما الذي يصوم هو الذي لم يجد الشاذ

42
00:13:54.850 --> 00:14:15.900
نعم قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الموعد المحرمة اذا حلت لن تنتف حتى تأخذ من قرون رأسها نعم جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انفض رأسك وامتصي وكانت محرمة

43
00:14:16.350 --> 00:14:36.050
سواء كان للرجل او للمرأة الشعب لانه لم يتعمد هنا لا من قبل رجل ولا من قبل ان يتعمدا اسقاط اه الشعب في الة التنفيذ وهذا لا بأس حبيب عائشة

44
00:14:36.150 --> 00:15:05.550
نعم انه كان يقول مرة معجزة اذا حلت لم تنتفض نعم حتى فضلا من قبول رأسها نعم طبعا تأخذ من قرون واجهة او من جدايلها نعم  نعم وان كان لها هزه ان تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحى هديها

45
00:15:06.200 --> 00:15:30.900
نعم كانت قادمة كان يقصد البلاد من عمر وان كان لها هدي يعني فهنا تصبر ولا تأخذ من بعضها انت تحب تحل وتنحو هديها في الصحيحين انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل لماذا لم تحلل فما حل اصحابك؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدمي تناول حتى انحض

46
00:15:31.500 --> 00:15:48.250
نعم فالاصل ان القاضي لا لا يأخذ من سهرة حتى ينحض هديه هذا هو الاصل نعم تم اعجاز الصحيحين. لكن طبعا اهل العلم لا يميزون بين القاضي وبين المتمتع نعم

47
00:15:48.700 --> 00:16:04.300
وبين الموت يعني يقولون اذا فعل نعم اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول نعم وبعض اهل العلم يقول اذا فعل شيئا واحدا يعني اذا رمى الجمار كما جاء في حديث سلبة

48
00:16:04.700 --> 00:16:23.000
نعم في الصحيحين اللي لبسته ماشي وخلدته هدي فلا احل حتى امحوك نعم. والله عز وجل قال ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله نعم الاولاد الانسان اذا كان قاضي لما يتحلل حتى ينهض هديه

49
00:16:23.800 --> 00:16:43.350
نعم وهذا صحيح ان صلات العمر طبعا قال مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك رجل وامرأته في بدنة واحدة ينحوى كل منهما بدنة بدنة نعم طبعا البدنة

50
00:16:43.800 --> 00:17:00.800
و جاء ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحو عن نسائه بقرة واحدة نعم قال بانه عليه الصلاة والسلام نحن على النساء بقرة واحدة نعم آآ هذا ليس بناجب الانسان يعني هذا

51
00:17:01.300 --> 00:17:17.550
يعني في عندما الانسان المدني جامع اهله حجه فهناك من اهل العلم فما تقدم لنا دخول ماضية هناك من يظن انه يكون عليهم بدنة نعم على كل واحد منهما او ساد على خلاف في هذا

52
00:17:17.750 --> 00:17:43.800
فالمهم انسان هذا قران مع المتمتع فلا شك الا ان تذهب نعم وان سئل ذلك عن من بعث معه في هدي ينهوه في حج وهو مهل بعمرة ان ينهوه اذا حل ام يراقبه حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل واصله حتى ينحره في الحج

53
00:17:44.650 --> 00:18:02.250
ويهله من هوته هذا هو الاصل نعم يعني عمرته ما لها علاقة بهذا الهدي. هو ادى العمرة وهذا الهدي حسن البحث في مكة وان كان هو يأتي بمكة فهو خير مرتبط بالحج هو غير مرتبط بالحج وعمرة هو

54
00:18:02.450 --> 00:18:23.550
وسوى يعني خرج الى البلدة ولا مكان اخر نعم بالنسبة للحديث يذبح يذبح في يوم النحر والايام التي بعده  نعم والذي يحكم عليه بالهدي في فصل السيل او يجب عليه يجب ولذلك فان هجره لا يكون الا في مكة

55
00:18:23.650 --> 00:18:39.850
كما قال الله تبارك وتعالى هيا بالغا الكعبة وان ما هدم به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله اما بالنسبة للصيام

56
00:18:40.000 --> 00:18:57.800
فالامر ان شاء الله واضح انه يصوم حيث شاء يعني بخلاف عندما الانسان نعم يمكنه يتمتع ولا يكون عنده ما يذبح فهذه ثلاثة ايام طبعا في الحج وسبعة اذا رجع وسبعة اذا رجع

57
00:18:58.350 --> 00:19:23.450
اما اذا كان المسألة انما جاء تقييد ذلك الصيام في مكة وانما هل ينبغي الكعبة؟ هو لا ليس هدي وانما صيام  واما الاطعام في مكة وهنا اكمل وان الاطعام ليس في مكة حيثما كان فما يذهب الى هذا ابو حنيفة

58
00:19:25.100 --> 00:19:50.550
ولا اخوتنا الانسانية فلا في مكة بالنسبة اه الاطعام نعم يعني اكون مثلا فيكون الانسان نعم عندما الانسان اه لنسبك واجب من واجبات الحج او نفع المحبوب نعم فيكون مخير بين الاشياء الثلاثة منها الاطعام المطعم

59
00:19:50.750 --> 00:20:26.050
نعم واما الهدي فنعم يذبح وطبعا اهل العلم اختلفوا بالنسبة   نعم هل الانسان مخير بين الذبح في الصيد وبين الاطعام وبين الصيام الجمهور يذهبون الى انه مخير وما ذكرت الاية بدون ذكر التخيير الجمهور يذهبون انه مخير. وهذا بعض الاية. او او نعم

60
00:20:26.200 --> 00:20:52.950
وجعل بعض اهل العلم وهو القول الاخر جاء عن الامام احمد او نعم ان الانسان غير مقيد وانما ينتفض من اذا ما يعني وجد مثله او ما استطاع مثلا ينتقل الى الصيام. ينتقل عفوا نعم. اذا نعم عفوا نعم ذهب الى ان الى ان الكفارة

61
00:20:52.950 --> 00:21:12.050
نعم اذا ما استطاع على الاول ذهب للثاني اذا ما استطاع للثاني ذهب للثاني. ذهب الجمهور الى انه مخير وهذا صاحب الاية والله اعلم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس يحيى ابن سعيد وابن قيس الانصاري ووثيقة جديدة

62
00:21:12.100 --> 00:21:34.850
ان يكون خالد المهزومي نعم ماذا اعتذر عن ابي اسماء مولى عبدالله بن جعفر نعم ابوس ما هذا ما ادري من؟ لعله يواجه نعم وطبعا ابناءهم ابن ابي طالب اه صحابي صحابي صغير ولد في الحبس شيخ الظاهر

63
00:21:35.400 --> 00:21:52.100
ان اخبره انه كان مع عبدالله بن جعفر نعم هذا موقف ما يخبر يعقوب بن خالد انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فموضوع على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا

64
00:21:52.750 --> 00:22:07.050
نعم حسين ابن علي هذا يعني يبدو ان حسين بن علي بن ابي طالب يبدو ان حسين بن علي بن ابي طالب. نعم وليس حسين بن علي المعروف بزين العابدين

65
00:22:07.600 --> 00:22:20.750
نعم فقام علي عبدالله بن كعب وحتى اذا خاض الفواز خرج وبعث الى علي ابن ابي طالب نعم طبعا عبد الله بن جابر ما هو ابن عم حسين ابن علي

66
00:22:22.000 --> 00:22:39.450
وبعد واسماء بنت عمير اسماؤكم ام عبد الله ابن جعفر الامام ابن عبيد الختعمية ام عبدالله بن جعفر واسباب بعد ان تعلمت من عبد الله بن جعفر بعد ان استشهد بعد ان استشهد جعفر ابن ابي طالب

67
00:22:39.550 --> 00:23:01.200
في مؤتمر رضي الله عنه تزوجها الصديق فمات عنه الصديق فتزوجها بعد ذلك علي ابن ابي طالب نعم انت تتزوج من ابو بكر اسد له الا تسمعون عن محمد ابن ابي بكر؟ بمحمد ابن ابي بكر

68
00:23:01.400 --> 00:23:23.550
نعم عنده كان يفهم عندما خرجت في الحج كانت امنة وضعت وضعت النقاب نعم فالحقيقة ثمان حسين نشأ الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نتج عنه بالصدفة فنحوى عنه بعيظا

69
00:23:23.800 --> 00:23:48.850
نعم  نعم ابطال فهنا نبه عنه علي رضي الله عنه على فوائده تحلل يعني اصبح هذا المحفوظ اصبح هذا محفوظ نعم متقدم لنا الكلام على المحفظة عندما صد عن البيت نحو هديه وتحلل. نعم

70
00:23:49.800 --> 00:24:11.400
تفضل نعم. قال باب الوقوف بعرفة والمزدلفة وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر

71
00:24:12.000 --> 00:24:33.850
وعن مالك يعني هشام بن عروة عن عبدالله بن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطنا عرنة. وان المزدلفة كلها او كلها موقف الا بطن محسر. قال مالك؟ قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

72
00:24:33.950 --> 00:25:00.200
قال بل رفثوا اصابة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم قال والفسوق الذبح للانصار والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى او فسقا اهل لغير الله به. قال والجدال بالحج ان قريشا كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة

73
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
قزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوف ويقول هؤلاء نحن اصوف فقال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسك فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى

74
00:25:20.200 --> 00:25:37.400
مستقيم فهذا الجدال فيما نوى والله اعلم وقد سمعت ذلك من اهل العلم نعم قال مالك لو بلغ انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرسة كلها موجود وانتزعوا عن بطن غبنة

75
00:25:37.450 --> 00:25:58.600
هو ده ليس من عرفة فلا يمكن الوقوف بعونه وانما الوقوف بعرفة ولذلك من وصف خطأ حتى طلع الفجر يوم العيد لا تعرضه او بالتالي فات الحج والمزدلفة كلها موقف وانتزعوا ان

76
00:25:58.750 --> 00:26:20.700
فالمحكم ليس من مزدلفة وهو ما بين مزدلفة ومنى وهو ما بين مزدلفة ومنى نعم فهذا الفضل ثلاث ولكن جاء موصولا موصولا من حديث محمد ابن المنتدى عن ابي هريرة وهو منقطع لكن له شواهد له فوائد له

77
00:26:21.250 --> 00:26:47.900
الانسان من عضوة وهو ان عبد الله بن الزبير نعم انه كان يقول اعلموا ان العربة كلها موقف الا تصنع ونهى وان المزدلفة كلها منصب الا ظن محدث. نعم كما تكلم في الحديث الشرقي

78
00:26:48.050 --> 00:27:10.450
فلما لسان الله تبارك وتعالى فلا وفس ولا خسوف ولا جدال في الحج الله الله عز وجل يقول الحج هل هم معلومات  نعم طبعا من اهل ما فيهم  نعم كما

79
00:27:10.950 --> 00:27:27.750
طبعا مع الحد العمر تطلق على كل ما يريد رجل من المرأة فهو ممنوع من الغزل في حال الاحرام هل سيتحدث قال ولا كسوق والفسوق هي جميع المعاني. ولا جدال في الحج

80
00:27:27.950 --> 00:27:45.400
طبعا اختلف اهل العلم في الجدال في الحج هل نسبة الجدال او المقصود الجدال في اعمال الحج او في وقت الحج نعم لانه لا يخفى ان انهم كانوا يؤخرون الحج انما النسيج زيادة في الكفر

81
00:27:45.700 --> 00:28:07.550
نعم موافق في السنة التاسعة الحج التي حجها ابو بكر وسط ان آآ حج كان في صعدة وعندما حد الرسول عليه الصلاة والسلام واظف ان حجه في ذي الحجة في الوقت الذي شرع الله عز وجل حج فيه

82
00:28:07.650 --> 00:28:23.800
وده اللي ما حافظ عليه الصلاة والسلام قال ان قال ان زمان التداوي كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض فما في البداية في وقت الحج. خلاص ففاض الامر بحمد الله. هذا القول الثالث

83
00:28:23.950 --> 00:28:41.900
نعم يحملون الانسان منهما لانها الجدال يعني يؤدي الى الخصوبة والنزاع الا طبعا نقاش في العلم ومجادلة بالتي هي احسن للحق فلا هذا واجب ومطلوب انا نعم متعين في كل وسطه

84
00:28:42.150 --> 00:29:01.300
قال فوج لسادة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى وحزنكم ليلة الصيام واخرجوا الى نسائكم نعم والفسوق الدازح للانصار هذا من باب تسليم الشيء ببعضه وهذه طريقة السلف فذبح الانصاف هذا والعياذ بالله

85
00:29:01.400 --> 00:29:29.050
من الشرك وهي ذنب كبير. فكل الذنوب كل الذنوب تدخل في الفسق لان الفسق الخروج عن طاعة الله. باللغة وهو على قدميه الخروج طاعة الله نعم وهو قسم كما قال تعالى عن الدين فكشف عن امر ربه هذا رزقه كفر وصدق اصغر من المعاصي دون الكفر

86
00:29:29.300 --> 00:29:50.500
نعم قال الله تبارك وتعالى ان صدقا الا لغير الله تعمل لك ظرف ان هذا من باب تدمير شي ببعظه وان الفسوق قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعر والحرام المزدلفة بقزع. وكانت العرب غيرهم يطوفون بعرفة فكادوا يتجادلون. يقول

87
00:29:50.500 --> 00:30:06.950
نحن ويقول هؤلاء نحن افضل نعم فهذا الجبال في اعمال الحج فقال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك فانك

88
00:30:06.950 --> 00:30:25.100
على هدى المستقيم. نعم. فهذا البلاد بما نوى والله اعلم. وقد سمعت بغير نعم هذا احد القولين في المسألة ولعله يكون شاما لكلا الامرين نعم احسن الله اليكم في الباب الاول يا شيخ

89
00:30:25.200 --> 00:30:47.850
نعم يفهم من كلامنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لانه يرى منهجي تكون بدنها او بقرة. نعم والله نقول يعني ما يلزم يفهم النصوص واضحة. النصوص واضحة ايضا فنحن بما ان المسألة ليست مصر

90
00:30:48.000 --> 00:31:05.250
ما قال لا تذبحوا فتوى انما اذبحوا بقرة او بدنة نعم ولذلك هذا احب الي من الصيام نعم. احسن الله اليكم ما ورد عن عند الامام احمد ان ابا بكر رضي الله عنه

91
00:31:05.450 --> 00:31:25.300
ضرب غلامه وهو محرم ثم اضاع بعيره وجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول انظروا الى هذا المحرم يضرب غلامه  هذا صحيح  وما ورد عن ابن عباس ان البدنة هي من استيسر من الهدي

92
00:31:25.550 --> 00:31:45.000
للنبي والبقرة للغني والشاة الفقير فما وجه ذلك في صحة الحديث بل في صحة عن ابن عباس. واذا ثبت الصواب على خلافه لا الصواب الاخيرة نعم. اما اليكم يقول امرأة بقي على عليها من عدتها

93
00:31:45.250 --> 00:32:14.800
يومان وتريد ان تعتمر فيجوز لها اخذ حقوق ترفع ذلك الدم واذا كان يأخذ عدة الحوض مو عدة مو عدة وفاة  نعم يعني مثلا سبعة ايام وتريد ان تأكل حبوب حتى

94
00:32:14.900 --> 00:32:33.450
لها ان لا تفعل ذلك لان هذا قد يسبب امراض قد يسبب اضرار لها كما جاء في السؤال الحمد لله نعم احسن الله اليكم يقول ما ورد عن ابن عباس ان الرفد هو الكلام

95
00:32:33.650 --> 00:33:03.100
قول الجماع عند النساء وكانوا ينشدوا بيته  ان يصدق الطائف لميسة للتعريض بذلك فلما قيل له قال ما سبق عندما قال ان الرفظ ما رجع به النساء في هذا التقسيم الشيء اللي بعده والله اعلم ماذا تقسيم الشيء الذي بعده؟ ان الانسان يعني يشيب ولا

96
00:33:03.350 --> 00:33:24.400
يعني يعوض ولا يمس هذا مو بالدليل يعني ان يمس الانسان ولذلك التعليم بخطبة المعتدة تعظيم هذا لا بأس هذا ممنوع نعم احسن الله اليكم مدرس كلف بالتدريس البادية لمدة شهرين لمحو الامة

97
00:33:24.950 --> 00:33:44.800
يقول الطلاب لا لا يحضرون الا وقت الامتحان فلم يذهب حينئذ آآ هذا المدرس البادية ويسأل عن استحقاقه للاجرة هل يأخذ الاجرة ام يتورى عنها؟ والله اذا كان راح وجلس وجلس ولا احد اتى اليه. ما ذهب يا شيخ؟ في الرياض يقول

98
00:33:45.050 --> 00:34:03.050
لماذا ذهب؟ ما ذهب؟ لا يعني لا ان يعني يتوضأ  لكن الذي ذهب وجلس ولا جاء لاحد وانتظروا ولا زال احد يعني هذا ممكن الناس  لكن اذا كان ما ذهب لا

99
00:34:03.200 --> 00:34:12.600
نعم احسن الله اليكم يا شيخ وبارك فيكم. امين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة