نبي الله عز كتب الناس جعلته وعلمهم انه الحج. فيبد ان هذه الخطبة والمظالم هي خطبة عرفة. هي خطبة عرفة ومن المعلوم ان من السنة الخطبة بعرفة بالنسبة للامام او من يليق به الامام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله باب الافاضة وعن مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب غضب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج وقال لهم بما قال اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت وعن مالك عن نافع وعبدالله بن عمر ابن دينار عن عبدالله بن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوفوا بالبيت نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال رحمه الله الافادة والافادة هنا الافادة من مزدلفة الى منها لكي يرمي الحاج الجمرة وكذلك ايضا الافاضة في الاصل من عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى لكي تغمى الجمرة نعم هذه الافادة لا شك لها احكام وفيها تعاهد من شعائر الحج تسأل فذكر الامام مالك اخوين عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق ببعض الاحكام في هذه المسألة قال عن نافع متقدم لنا مولى بن عمر وعبدالله بن دينار ايضا لولا ابن عمر اوتي له من الصفات المشهورين ثلاثة اشهر واجل نادر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمل ابن الحساب وعلمهم امر الحج. نعم ويعلمهم مناسكهم كما فعل ذلك وثلثنا الله عليه وسلم. ان كان له فيما علمه فهل جئتم من بعد مزدلفة؟ ومن نام الجنة سبب هل لهما حلم عليه على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد اللسان ولطيفا حتى يطوف بالبيت نعم هذا سمعته صحيح اذا عمل الا الفساد رضي الله تعالى عنه فالاثر الثاني يا ناس رجالة ان هذا من الحجاج رضي الله عنه الجنة ثم حلف ان تكسب هنا اداة مع رمي الجمال نعم ان كان معه فقد حل لهما حلم عليه الا النساء والسنت حتى يفوز بالبيت آآ هذا الاثر والذي قبله تفيدان ان التحلل على قسم تحلل اكبر وتحلل اصعب وهذا الذي جاءت به السنة النبوية. وان الانسان في التحلل الاصغر فداء له لبس الثياب نعم وغير ذلك وفي تحلل الاكبر يباح له كل شيء. نعم لكن اختلف اهل العلم لماذا يكون هذا التحلل؟ الاصعب اذا كلها نعم ان كان هو قابل ان نثبت بالتواصل يكون انتهى وان كان هو متمتع بالسعي يكون انتهى. على خلافين في ذلك نعم الاخ خلاف يعني بالنسبة لي المتمتع هل لابد من السعي او لا حتى يتحلل تحلل نفسه نعم فهل هم اختلفوا بماذا يكون التحلل اللاصوب؟ وما الذي ايضا يحل له نعم فهنا لازم الاول استثنى النساء فقط وفي الاثر الثاني استثنى النساء عفوا الادعية الثانية طفل النساء لا تلعن ما ذكر مع عوامل زمرتين فهم محتاجين هل نزل فيه المسألة الاولى بماذا نتحلل؟ ماذا نفعل التي عليه ان نفعلها حتى يتحلل؟ ثم هذا التحلل نداء له به اشياء ما هي هذه الاشياء؟ هذا ايضا خلاف اخر والاقصد والله اعلم ان التحلل يقوم برمي الجمرة تحلل لا شرط والدليل على هذا حديث حديث ام سلمة حديث ام سلمة الذي رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن اسحاق انا بعبيدة بن عبد الله بن زمعة عن ابيه وامه كلاهما عن ام سلمة ان هذا يوم رخص لكم فيه جعلتم رميتم الجمرة ان تحلوا نعم طبعا السبب الثاني فيه ما فيه من النفاوة وهو نعم اذا رميتم دموعا تحلوا فاذا غربت الشمس ولن تطوفوا وجعتم حوما كهيئتكم قبل ان تغموا الجمرة. هذا الشطر الثاني. هذا فيه ما فيه. الشطر الاول له شواهد الشوط الاول جاء له شواهد جاء لها شهد عن ابن عباس فله فوائد في الاصل الله يعلم انه برمي الجمر وهذا الذي رجحه ابن قدامة وهذا قول الامام احمد ورجح ابن قدامة في الماضي واستدل بحديث ام سلمة تدل بالشطر الاول نعم وان ما الذي يحل له العفو والنهار والله اعلم كل شيء ما عدا النساء والدليل على هذا ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وما الجمرة زادها وحلق تهلل التحلل الاول نعم خلع زيادة واغتسل وقيدته عائشة رضي الله عنها ثم نزل الى مكة للصلاة بالبيت نعم بكى عليه الصلاة فذهب لكي يطوف فهو تحلل عليه الصلاة والسلام وحتى من الصنف حتى من الطيب فهذا هو الصحيح ان التحلل يكون حتى نعم من الطيب ما عدا النساء هذا هو الذي يمنع منه نعم تفضل. قال باب دخول الحائض مكة وعن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترى معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض فلم اطم في البيت ولا بين الصفا والمروة شكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودع العمرة قال تبعا فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا اخرا بعد ان رجعوا بعد ان رجعوا من من منى واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمع الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا وعن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة بمثل ذلك وعن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت انها اذا خشيت البواث اهلت بالحج واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة واجزأ عنها طواف واحد والمرأة الحائض اذا كانت قد طابت بالبيت وصلت فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير انها لا تبيض حتى تكبر من حجرتها نعم احسنت نعم قال رحمه الله دخول الحائز مكة نعم طبعا الحائض اذا عادت الحج او العمرة هناك احكام تختص بها من بقية الحجاج والمعتمرين نعم وهذا الحكم الذي تختص به هو انه لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض نعم واما كونها سحر وتدخل في النسك ومثلا تقف في عرفة ومزدلفة وتويل دماء نعم ولو فازت ثم حازت تسعى ايضا فهي ممنوعة من الطواف فقط نعم قال ما لك عن عبدالرحمن زو القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق المدني وهو صفة جليل فوج له الجماعة نعم وكان من افضل اهل زمانه على به وهو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وابوه محمد طبعا ولد اه هزة الوداع وهم ونعم ان ان محمد والد عبدالرحمن او والد عفوا القاسم آآ امه اسماء بنت عمي نعم والقاصت في عام ستة ومئة وهو صفة سبت جليل من افاضل الناس زمانا. قال الزهري ما رأيت افضل منه او كان افضل والف نعم او نحو ذلك انا عارف ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت خواجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة الوداع فهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل في الحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما طبعا هذا العجوز نادى صحيح وقد خرجه الشيخان ما هم الاحاديث المشهوبة في الحج وفيه احكام عديدة نعم فهذا الحديث فيه انهم في الاول منهم من اهل بالعمرة ومنهم من اهل بالهد ومنهم من جمع بينهما فعائزة هلت بعمرة اي كانت متمتعة قبل ان تحيض هذا طبعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معها هدم فليهل بالحج مع العمر يعني يكون قاض بخلاف المتمتع هل بخلاف الذي ليس معه هدي فعليه ان يتمشى لانه ايضا عليه الصلاة والسلام امرهم باحدى هندسته اما ان يكون معه هدي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي مثلا فهذا يبقى على احضارنا يكون قاضي ومنهم من لم يكن معه هدي فهذا عليه ان يتمتع نعم واهمل بهم بذلك عند اسس عليه الصلاة والسلام قالت قال عليه الصلاة والسلام من كان معوده فليؤمن بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمتم ودعونا حاج فلم يطب البيت ولا بين الصفا والمروة نعم لكن لن تعبث المحافظ تسعى فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انفضي رأسك وامتثقي وهل لي بالحج يعني تدخل الحج على العمرة فتصبح قائمة تصبح ماذا؟ قانونة. ودع العمرة اي دع اعمال العمرة المفردة لانها ما تمكنت من اي حائط وفي وقت الحج هو حائض فهل تنتظر يفوت عليها الابل؟ لا تدخل الحج على العمرة نعم من ان تنقض رأسها. نعم فهذا يفيد ان نقظ المحرمة لواسها انه لا يؤثر وان الاحرام لا يمنع من الامتصاص والنقص ومن باب اولى عندما الانسان ينوي ان يذبح اضحية دخلت العشر بعض العامة يقولون ان الانسان لا ينشط لا ينشط شهوة وهذا غلط او المرأة لا تمشط شعبها فهذا غلط وليس بصحيح هذا الحديث حج عليهم نعم قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم ساعة الموت لانها طلبت رضي الله عنها من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعلوها فكانت في البيت بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك فابت الا ان تأتي بعمرة مفردة فانا واخوها عبدالرحمن ان يعذروها الى التنعيم واستدل بهذا الحديث الجمهور على ان المكي ومن كان في حكم المسك الاي الذي ينشئ العمرة من مكة انه عليا يخرج الى الحلم سواء الى التنعيم او غيره من الحل ويحرم من هناك بخلاف ما لو اعظم بالحج فيحرم من بيته نعم وقالوا ان هذا يعني يقيد حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفن المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحد والعمرة حتى فمن كان عفوا ومن كان دون ذلك فمن حيث ايشأ حتى اهل مكة من مكة نعم فهذا بالنسبة لعدي استثنى العمرة هذا مذهب الجمهور وبعض اهل العلم قال حتى العمرة ايضا تكون من مكة من مكانه كما في حديث ابن عباس هذا الحديث قوي ويبين يعني قد يبين يوضح حديث ابن عباس ويستثني العنوان نعم فانا اسمعت فقال هذه مكانهم غتفي. مكانهم مكان مفردة واما التي مع الحج فبقيت لها فكيف الذين هدوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة؟ ثم حلوا هؤلاء المتمتعين هؤلاء المتمتعون ثم حلوا منها ثم طافوا فواصل اخر وهذا الاخر للحج بعد ان رجعوا من منى لحجهم وان الذين كانوا هلوا بالحج او جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا نعم فالمقصود بالصواب والله اعلم هو السعي ثم تابوا توابناهم يا علي طواف طبعا الطواف الذي يقوم بالكعب هو السعي نعم لانك هذا الذي حول البيت هذا لازم الكل يجب على يجب على المفرد والقاضي والمتمتع ان يطوفون حول البيت في يوم النحر بعده نعم وان السعي فهو الذي فيه خلاف. بعض اهل العلم نرى ان المتمتع عليه طواف واحد عليه سعي واحد عفوا عليه سعي واحد واما القائم فبعد النهى عليه تعيين. لكن الصواب انه سعي واحد كما في صحيح مسلم قال لم يكن في الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه الا طوافا واحدا طوافهم الاول وهم الاول اي الذي بين الصفا والمروة نعم ولا طاقوا في الحج نعم كلهم ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث والله اعلم حجة في هذه المسألة وان الصواب على المتمتع طوافين سعيد نعم وان القاضي والمفرد فعليهما طواف واحد وهذا واحد يعني العيد في يوم العيد واما الطواف الذي يكون قبل اه يوم النحو يعني من قبل اليوم الثامن السابع السادس فهذا لا يفقده سنة ليس بواجب في حقهم واما السعي فاذا سعوا بعد الطواف الذي يكون بعد طواف القدوم يسعون فهذا خلاص يجزئ عن طواف او عن سعي الحج نعم والا المتمسح فلابد ان يسعى سعيا اخر كما في حديث عائشة وجاء ايضا في حديث ابن عباس على قول البخاري نعم طالما هو ابن الزبير وعن عائشة بمثل ذلك نعم وطبعا هذا اسناد صحيح نعم ويعتبر ايضا من اصح الاساليب يعني بالجهاد وهو من نسبة الناس وعضو كذلك وهو ايضا من اثبت الناس فهذا من اصح الاسانيد وهو قد وهو مقود هذا الحديث ايضا في الصحيحين نعم قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة انها قالت قبلت مكة وانا حائض فلم اقم في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة نعم حتى تطهري نعم فهي ممنوعة من الثلاث في البيت بسبب حيضها نعم وما بين صبر وهو فهذا تبع الحج. هذا تبع كما تقدم تبع الطواف. لو طاقت فانها تسعى قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الثواب بالبيت انها اذا خشية الفواكه الا تقول حج. نعم. اذا خشيت الفوات ادخلت الحج على العمرة. اما اذا ما الفواكه ومثل ما تظهر صفوف عفوا مثل ما تطوي نعم تطوف ثم بعد ذلك تحبا بالحج نعم الكلام في هذه المسألة الامام ابن تيمية وذهب الى انه يرخص للحائض ان تطوف بالبيت ولكن كلامه رحمه الله في حق المعداد كالزميلة يعني خاصة في زمنهم فالناس ستنطق هذا ما تظن ان الانسان يعني لوحده يرجع وثانيا يقوم بقوافل ويتعرضون احيانا يعني بقتل او نهب او سوقة او كذا وكذا فاذا ما انتظرها القافلة فهنا ضورة هل تبقى على احرامها ازج الدهن الى ان تموت تبقى لها من ان تموت هذا لا يمكن بهذا نعم هل يعني تجلس تبقى في مكة حتى ايضا يشوق عليها ليس لها الا ان تطوف في هذه الحالة لانها مصطوبة لانها هذي ضرورة واما اذا لم يكن ضرورة فهنا لا يجوز ابدا ولا طابت ولا في ضووة هذا الصواب هذا الذي يبدو لان نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته ولا ما نهي عنه لذاته اصلا فاسد لكن كلام الامام ابن تيمية في الغالب في حالة الضرورة نعم. قال هلت بالحج وادت وكانت مثل من فرن. اي تكون فاضي عنها طواف واحد نعم كما تقدم القادم يجزى ان طواف واحد بالبيت وصلت فانها تسعى اذا حازت بعد الطواف فانها تذهب بين الصفا والمروة وتصف بعهد يوم الدين وترمي الجمار ولان لا تبيض حتى تطه من حيضتها عفوا اذا سافرت بالبيت هذا الاول قبل الحج نعم ليس طواف الحج هذه لا تفعل بين الصفا والمروة وتقد بعرفة والمزدلفة يوم الجمعة لكن الفاضلة حتى تطهو من حيضتها نعم فاذا طهرت فهنا بعد ذلك نعم تطوف هذا قال باب افاضة الحائض وعن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صبية بنت حيي حارت فذكرت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فحابستنا هي فقيل انها قد افاضت فقال فلا اذا وعن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صبية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طابت معكن بالبيت؟ قلنا بلى قال وعن مالك عن عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنين كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدم قدمتهن يوم النحر فافضن فان حرم بعد ذلك ان تنتظرهن فتنفروا بهن وهن حيض اذا كنا قد افضناه. وعن ما لك حديث بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صبية بنت حيي فقيل له قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا الو مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدموا الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض كلهن قد افاضت وامانة عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملحان اشتدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك وان كانت قد افاضت فحاضت بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فانه قد بلغنا في ذلك رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض قال وان حاضت المرأة بغنى قبل ان تفيض فان كربها اه يحبس عليها اكثر مما يحبس النساء الدم نعم احسنت قال الامام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن القاسم انا فيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حادثتنا هي فقال انها قد افاضت فقال فلا اذن وفي رواية تلتفظ اذا والحديث ثابت في الصحيح وهذا اسناد صحيح نعم وهذا يفيد ان الحيض يهدف عن الطواف فما تقدم واما اذا فازت هذا بعد ذلك فانه لا يحدث. هم. طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحالة. طواف الوداع يسقط عن الحائض. وهذا حكم تختص به الحائط وقال مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمو ابن حزم الانسحاب المدني فهو صفة فقيه من سواء التابعين السبب الخامسة توفي عام خمسة وثلاثين مائة وقد خوف له الجماعة ما هو علينا من قبل نعم على به وباكر ان محمد ابن عمو ابن حزم وهو ايضا ثقة عن عمها بنت عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ايضا مضت علينا من قبل عمر بنت عبد الرحمن من سعد ابن زبابة الانصارية وهي تغذيت بحجر عائشة ثقة جليلة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننسون النازلة صفية بنت حيي قد حازت فقال عليه الصلاة والسلام لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى قال فاخرجن الوداع يسقط عنها وبالتالي لا يحدثها الحيض نعم هذا الحديث نادى صحيح تقدم ان الحديث عائشة ثابتة في الصحيح طالما عبد الرحمن وهو ابن حابثة الانثابي لها ثقة من سواد التابعين. فوجد له الشيخان وغيرهم عن عنها بنت عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنين كان اذا حجت ومعها نساء تخاف وان يحزن قدمتهن يوم النحو فاصبن فمن حزنا بعد ذلك لم تنتظرهن ستنزل بهن وهن حيز اذا كن قد اصبن نعم فكانت عائشة تزاد الى ان لا تحيظ بالتالي تحبسهم تحرير المرمى فتحبسهم وكانت تقدمهم. فاذا طبنا وحدنا بعد ذلك خلاص انتهينا نعم وهذا صحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن وقال ذلك عن انسان بن عضوة تقدم لنا بواو من الزبير بن العوام الاسدي انا به هو ابن الزبير وعن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فصيلة له قد حاضت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل حادثتنا تحبسهم عن الذهاب وقالوا يا رسول الله انها قد فازت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا نعم وهذا ثلاث صحيح والحديث ثابت في الصحيح قال انا قال اذا قاله قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلن يقدم الناس نساهم ان كان فبما يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون اذا اصبح بنا اكثر من ستة الاف امرأة حامدا كلهن قد اصابت نعم فتقدم ان تقدم النساء يحبسن من معهن فالنساء فعفوا الناس يقدمون نساءهم بالافازة في الثلاث يلا تمنع المرأة اهلها ومن معها نعم فيقدمونهن من اجل الحي نعم هذا صحيح عن عائشة قالت قال مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القوس الزهبي وماذا علينا؟ هو من الصفات الاثبات الفقهاء العلماء وهو من الطبق النصف من التابعين خرج له الجماعة اخبره ان ام سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حازت ان ولدت بعدما افاضت وقد حادت او ولدت بعدما افاضت يا من له فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا طبعا ننسل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن لكن معناه صحيح. تقدم في النصوص السابقة فهي حاجة او ولدت بعد انها فاضت فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا قال مالك المرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك وان كانت قد افاضت بعد الافاضة فلتنصرف نعم كما تقدم الى بلدها فانه قد بلعنا في ذلك وقفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تفيض فانها يعبس عليها نعم اكثر مما يحدث النساء الدم لا ما يعبث بالنساء هو ادى نعم ولعل نقف عند هنا نعم تفضل في اخر الكلام بمنى قبل ان تبيض فان كربها خايف الحاشي يا خي يمكن الله يستمر بها اي الدم يحبس عليها اكثر مما يحبس النساء الدم يعني اللي فهمته يا شيخ مني الذي تنتظر حتى اكثر الحيض والله انا يعني عندي كبيها الذي يعني المستأجر وانقرض هدم فيعني ايضا مستقيم لكن بس تتأكد عن هالعبارة القول يحبس عليها قال فان يعني اذا قيلنا بعد ذلك قد يحبس عليها والله لعله كما تفضلت اللي بعده قد يفسر العبارة بالذي ذكرت لكنها الحمد لله يعني زيادة احسن. احسن الله اليكم. امين. اه احد الاخوان يسأل يقول كيف نجمع بين حديث ابي هريرة ما تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وحديثه الاخر اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مع صحتهما ولا لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين صحيحين واما اذا انتظم شعبان فلا تصوموا الترمذي. وهيبة من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة نعم استاذ هل هناك من صححها؟ الترمذي والصحاوي. وبمحمد بن حزم وهناك من ضعفه وعله وهو الصحيح وممن ذهب وعل الامام احمد واذن مهدي عبدالرحمن ابن مهدي وعن نزول هالنادي وابو بكر الاصغر معندناش هذا هو انه معلول غير صحيح في حديث ابي هريرة والثابت في الصحيحين هذا الصحيح. لا تقدم رمظان بيوم او يومين نعم اما اذان هذا غير صحيح وحتى من حيث المتن فما تقدم وهو كان يصوم اكثر من شعبان فهذا خلاف ذلك. نعم اليكم يقول السائل الا يقال عن المرأة الحائض المرتبطة بحجوزات ومواعيد الطائرات في مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله والله الظاهر بالنسبة لعزي ارخص يؤخذ من اجل العدل نعم يعني هذا نسك يعني ليس مثل ما قال ابن تيمية مسألة ابن تيمية الله اعلم به هو فان كان هناك وهو الان فنام. لا. يعني حد وعمل ومدري ايش لا مو بس انها رفقة يا شيخ والله يا يعني الان اللي قال يعني ما يخاف نعم الآن المسألة يعني الضرورة بيومين ثلاثة اربعة ايام والامر واسع نعم احسن الله اليكم يا شيخ اطلاق القول بان المرسل ابي انا المرسل الذي لا يحدث الغالب الا عن الثقات يحتج بما ارسل هما الاكود لا الاكهب يعني المشهور عند اهل الحديث ان الموسم لا يصح لا يحتج به لكن لا شك ان انا اثيل ما زلت بعد اتى من بعد نعم فاذا وجدت يعني لم تعد المسيف وامثاله ممتاز ابن محمد وهو ابن الزبير بانه يقويها يشهد لها فهذا تكن قوية. نعم لان حتى في مواسير سعيد التي هي قوية فيها اشياء تستنكر نعم اليكم في الوقت الحاضر هل المرأة اذا حاضت وكانت قد طافت بالبيت هل لها ان تسعى وللاسف فلنعلم انها تسعى نعم انها تسعى وبعض اهل العلم يعلم ان المسعى ليس داخلا في الحال من المهام لأن المسألة ليس داخلا ان هذا الحاجز يقول هذا فاشل يعتذر نعم حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحنا فتحت اسماءنا حتى ان ان كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا الى اخره اخرجه احمد ابو داوود وفي ايدك صفة ظمي وهي صفة صعبة انه يجعل الحصاد بين سبابتيه ويرميها يعني بصفة صعبة. المهم خطأ لا يصح منزل المنقطع احسن الله اليكم اه في حديث اه الذي قرأناه قبل قليل عن عائشة انها قالت قدمت مكة وانا حائر فلم اطب البيت ولا بين الصبر مرة فشكوت ذلك الى رسول الله فقال افعلي ما يفعل الحاج خير الا تطوفي في البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر توجيه هذا يا شيخ لا تقوم بالبيت اذا ذكر السعي واخشى ان هذه يعني زيادة قيادة وليست في عصر الحديث المهم لابد من مراجعة الفاظ الحديث مرة اخرى وطرقه احسن الله اليكم يا شيخ. امين. احسن الله اليكم يا شيخ. امين. احسن الله اليكم يا شيخ