فذكرنا مالك الجزري يحدثون في عام كما تقدم سبعة وعشرين فليس هناك مدة بين وفاتيهما نحو اربعين سنة. وقد هو ثابت سماع من سعيد بن دبي. سعيد بن دبي خمسة وتسعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال رحمه الله تعالى باب فدية ما اصيب من الطير والوحش وعن مالك عن ابي الزبير ان عمر بن الخطاب قضت الضبع بفبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وعن مالك بن عبدالملك بن قريب عن محمد بن سيرين ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى ثغرة ثنية فاصبنا ربيا ونحن فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنبه تعالى حتى احكم انا وانت. قال فحكما عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم ابي ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا قال هل فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ تقرأ سورة المائدة اوجعتك ضربا ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف وعن مالك ام هشام عروة ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاة وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق فيغلق عليها فتموت. فقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال مالك لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشرا فمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد او وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا. وذلك انشروا دية امه وكل شيء من من النسور او العقبان او البزاة او الرخم او الرخم فانه صيد يودى كما يودى الصيد اذا قتله المحرم وكل شيء اه بدا ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وانما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء نعم احسنت الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان ذلك المصنف رحمه الله تعالى فتنة ما اصاب من الخير والفحش قال ابو الزبير فهو محمد ابن مسلم بنته المكي ابو الزبير القول بل قال علي ابن المدينة انه صفة ثبت او صفة حافظ بس من عندي وحديثهم مستقيم فلا شمل لا يوضع الجاز فالاصل انه مقبول يعني سواء شرح في التحديد او لم يصرح لانه قد وصف بالتدليس ولكنها تكشف عن جازم وهذه القاعدة قاعدة في الشرح اذا اكثر عن شخص ما ثلاثا في عديدا ومحمول على السماء والاتصال هذا هو الاصل نعم حتى يتبين انه في حديث بعينه لم يسمعه عام مئة وستة وعشرين وآآ قد خرج له مسلم واحتج به واصحاب السنن نعم ان عمر ابن الحساب رضي الله عنه فدى في البدأ في الكذب ففي الهزال بعنزة الارنب بعناته في الربوع بجدوى مثلا هذا المنفذ ما بين ابي الزبير وما بين عمر رضي الله تعالى عنه وادي الجبير لم يدرك عمر نعم وان بكبش فهذا جاء في صحيح المسلم. هذا جاء في عسل جاء في جامع الترمذي. جاء في جامع الترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الذبح فهي صيد؟ قال نعم وسئل عن اذا شابه النادرة اذا شاد المحرم ماذا يكون عليه؟ انا فيها كبش نعم هذا معنى الحديث والحديث صحيح عن الترمذي ونقل عن البخاري ان ننصحه نعم للتشابه بين الفزع والكبش فربنا عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم فهل لا يشابه ويماثله نعم الزاد كما تقدم انها حلال وان كانت تأكل وان كانت مفتبسة لا تنام فهذه مستثناة هذه المستثناة تدعم عندنا كان مفتبسا نهى عن كل ذباب من الشفاء. وكل ذي مثل الطيب. والحديث في الصحيح لكن استثنى من ذوات الاميال صنفان الشمس الاول الذبح الثاني حيوانات البحر المستوي سهل فالهيتان ما شابه ذلك فهذه حلال نعم بدلالة هذا من الناس في سبيل الله عز وجل احل لكم صيد البحر لا حديث ابي هريرة الذي في السنن هو صحيح سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهل فكان هو السهول الله الحل ميتته لا لا ابدا في قصة سوية ابي عبيدة علماء اكلوا من الحوت نعم فهذا ما يستثنى من الاشياء التي ترتد نعم نعم الا زال يعني شعبه العنف يكون الفدية في حق مأساة الغزال ان عليه عزل الارنب بعنات الاناس هي انثى الماعز السعيدة التي لن تتجاوز سنة فهادي يعني معروفة نزلت وايضا يعني الانثى الصغيرة هذا طبعا هذه الفتنة ان هذه الاشياء كلها حلال اكله وانه يساعد نعم فهذه الاشياء يدل هذا على انها حلال وانه يقضى فيها بما تقدم قال مالك عن عبد الملك ازا وعبد الملك هذا قد اختلف فبعد ان قال انه ابن حسن بعد ان قال انه الاصمعي ولسنا يوسف عبدالملك ابنته الف. الاسمعي نعم بعد ان تعلن الامام مالك فاهمة باسم هذا الرجل وانما هو عبد العزيز وعبد العزيز هذا جزء عبد العزيز ابن قريظ العدل البشري ستة من اتباع التابعين او من تلاوة باع التابعين نعم وقال بعد اهل العلم ان الامام مالك لم يسأل. وانما هو وظع الاخ عبد العزيز. الذي اسمه عبدالملك فهل عبد الملك وعبد العزيز اخذ نعم فاذا كان كذلك وهذا اللي يبدو هذا العسل فعبد العزيز هذا نقل ليس بالمشغول ماذا تفعل تسويه؟ الامام مالك علك نعم واما فهي ثقة اشهر نعم عن محمد ابن سهيل يعني هذا الذي جعل ان القلب بان الاصمعي هذا عبد الملك هذا هو الاصمعي هذا الذي يبعد انه الاصمعي لان ابن سليم هل من اسماء متأخر الاصمعي؟ الاصمعي بعد اللي يأتيه توفي هل نحو ذلك؟ هل نحو ذلك؟ فهو متأخر علاش؟ هل من مالك اه في درجة تلاميذ شعبة تقضيبا نعم عبد الملك يا شيخ مجهول ولا ليس بالمشهود رواية الامام مالك عنا تقويه عن شخص ما ثم هل يتكلم فيه؟ يعني ما تعدتون بالمحارب معي ولا ان مالك كذلك عاش الملك بالادلة انه بعيد عن الامام مالك نعم وان كان هو ليس بالمشروع. نعم. محمد بن سيرين هو الانصار ومولاهم البصري وهي ثقة امام دليل هو في عام عشرة ومئة وقد خرج له الجماعة سهل انتباه علماء هذه الامة نعم آآ الحسن البصري من ادلة التابعين الذين كانوا بالبصرة نعم آآ الحسن توتي قبل نعم نعم ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني ادعويت انا وصائب اللفتين نستبقوا اذا صلت ثنية فاسدنا دجلا ونحن محرمات. فماذا ترى نعم سأل عنه رجل لرجل الى جنبه تعالى حتى احكم انا وانت وتقدم ان هذا وجهه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فهذا حكمنا عليه نعم تولى فجره ويقول هذا امير المؤمنين اذا قبل طبعا هذا الاسناد من قطع ما بين محمد ابن سيرين وما بين عمر رضي الله عنه وانما هذا الكبير يعني ادرك اللص من الصحابة نعم يعني من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انس ابن مالك وامثاله مع انها طبعا متأخر. نعم فهذا ما انتفع نعم فالخذوا السابق يعني يشهد لهذا الخدم ان يشهد لبعد هذا الخبز بعد ذلك فيما يتعلق الاجنبي نتبع فيه بعزم نعم آآ في هذا الحدث العمر حكم مع عبد الرحمن بن عوف هناك السلامة جاء في الاية الكريمة استنى تعالى تعالى يحكم به دواء عدل منكم هديا بهذه الكعبة ان يذبح هذا الهدي مم مكة على قضاء الحضن نعم ثم قال الامام مالك عن هشام بن عضوة وهو العوام هشام بن عوف الاسدي فيتقدم انها ثقة تبذل نفس من الرواية. الجماعة ان اباه ابن الزبير ابن العوام من قرش الاسد المدني فهذا امام الائمة ومن كبار العلماء رفع اجدع تسعين السنة التي تسمى بسنة الفقهاء ان اباه كان يعتني في الفتنة من الجحش فتدخل الشاة من الزبا شاة نعم من مما يستأنف بل من الانسية ما له بان شيء استأنس المستأنس نعم فهذا المتوحش يقاد له المستأنس نعم آآ في الشاة من الزباء هل بذاتك هل هي الفسدان في الالتى من الربا شاة هذا نعم بما فيها نعم طال ما لك عن يعي بن سعيد وهي تلتمس الانساب المدني وهو ثقة فقيه جليل توفي ذلك الجماعة عن سعيد بن المسيب فهد الحسن الاحزامي المدني الامام المشهور وهو من اجل من اجل من اجلة التابعين وعلماء المسلمين حتى قال علي ابن المديني لا يعلم في التابعين انشع منه علما هل كان اوسع التابعين علما نعم روسيا لا سنة ثلاثة وتسعين نعم انه كان يكون في حمام مكة اذا فتل شاة نعم ثانيا طبعا يعني هديا بالغ الكعبة وعفوا قبل ذلك الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم وهي نعم فالذي يبادل ما يماثل يعني بالنسبة للحمام ان يشاك نعم فجعل انه يعني تشبه الفيل فيما يتعلق بالشغل اثناء الشغل نعم بل هذا نعم اذا سجد شاة وقال مالك فبدل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراق من حمام مكة فلنهدف عليها فتناس بان يفدي ذلك عن كل خوف بشاة نعم بهذا اكد الامام مالك رحمه الله تعالى قال ذلك مثل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه من اللعابة اشبه بها من الابل اشبه بها الهبل من الدفن نعم. ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة نعم كما يكون في جنين الحجة قوة عدل او وليدة او وقيمة خمسون دينارا وذلك عشر نية هذا قياس هذا قياس من الامام مالك مثلا مسألة اجتهاديا مثلا مسألة اجتهادية يعني في النعامة العبوا فيها الف لا في خلاف البيت فالامام مالك رحمه الله دعى هذا في بيض النعامة عشب ثمن البدنة فبين وجهة نظره في ذلك اجتهاد نعم قال وكل شيء من النشور او العقبان او البزاة او الرحم فانه قيد نادى كما يؤدى الصيد اذا قتله المحرم نعم وكل شيء فدي ففي صغارهم مثل ما يكون في كتابه وانما مثل ذلك مثل دية الحب الصغير والكبير وهو في منزلة واحدة سواء. نعم بل وجهة نظر الامام مالك وان هذا قياس نعم ان هذا قياس نعم قال باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بسوتي وانا محرم فقال له عمر اطعم قبضة من طعام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قاتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة نعم احسنت هذا في الله تعالى الفين ابن اسلم ومر علينا نحنا العدوي القرشي مولاهم المدني فهي ثقة ثبت ثقيه من ادلة اهل العلم فوج له الجماعة هو ابوه اسلم ثقة تعبان ولا زيد عبدالرحمن واسامة عبد اللطيف من بعد ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب طبعا هذا منفصل لان زيد لم يسمع من عمر يا شيخ بالنظر في النصوص في تقدير المثلية نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام قدر مثل ما قدر في الظبع وقدر بعض الصحابة كعمر بهذه النصوص. او قدر بعض التابعين فقال يا امير المؤمنين اني اصرت غداة بصوتي وانا محرم. فقال له امه اطعم هضبة من طعام نعم طبعا الشيء الذي ليس له مماثل يقدم تقدم بالطعام ان يقدر بالمال؟ نعم الشيء الذي ليس له ما يماثله يعني مثل الجوازات ما يطلب الانسان فيها بشاة نعم هل بعنف؟ نعم فهنا انقذ بقبضة منفعة وقال مالك عن ابي بن سعيد وهو الانصاري تقدم ان رجلا جاء الى عمر وهذا فضل منقطع ايضا التابعين فسأله عن شهادات قتلها له محرم. وقال عمل كعب تعالى اسنحكم؟ فقال كعب درهم فقال عمر بن كعب انك لتجد الدراهم خير من دوادة نعم بين امام هذه ما كذا به وهو انها ليست للانسان ليس كل الناس يجدون الدراهم فلذلك فهل يعني يعني خل نقضي فيها بس تعالي فيعني او نحو ذلك فهذا اه فتنة ذلك نعم قال باب فدية من حلق قبل ان ينحر وعن مالك عبد الكريم بن مالك بن مالك الجزري عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فاذاه القمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل لكل انسان او امسك بشاة اي اي ذلك فعلت اجزأ عنك وعمالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن ابي مجاهد ابي الحجاج عن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك اذاك هوامك. فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او او امسك بشاة وعن مالك ابن عبد الله الخرساني انه قال حدثني شيخ بسوء البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحاب وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما انفق به قال مالك في فتية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وانه يضع يضع فديته حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد. قال مالك؟ لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا. ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى اذى في رأسه فعليه فدية كما امره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قبلة ولا يطرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه. فان طرحها المحرم من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال مالك؟ من نتف شعرا من انفه او من ابطه او اطلع جسده اه بنورة او يحلق عن شجة برأسه لضرورة او يحلق قفاه لموضع المحاجم هو محرم ناسيا او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم ومن جهل ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى نعم احسنت قال الامام ما لك رحمه الله تعالى صفة من حلق قبل ان ينهض. قال عن عبد الكريم قال عن عبد السميع بن ما لك الجزمي هو ابو سعيد دول بني امية وهو من الصدقة السادسة وتوفي في عام سبعة وعشرين ومئة. وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فبك وعندنا عبد الكريم نادي المخاطب هو عبد السميع بن ابي المحاضر ايضا خرج له الامام مالك ولكنه لم يكشف عنه وهو بعيد. المخالف هو ضعيف نعم واحيانا قد يشهده هذا زجاج فذلك من تكاذب ثبتت آآ هذين اولين ثم انها كذلك ايضا مشتركين كلاهما يسمع عبد الكريم فلذلك احيانا هذا قد مات في اللبس في هذه المسألة وبذلك هناك حديث يعني اختلف فيها هل الامام مالك وهو عن الاثنين. نعم فيما نوهت يا شيخ باسم عبد الكريم. الاول ان الله عز وجل الثقة تبت اما السادة المفكرين نائب المحادثة نعم البسم. يعني اللبس يقع يا شيخ اذا اتى بالاسم مفرد. عبد الكريم من احزان يعني يقتل فيه. اه لابد من التأكد. لازم من التأكد طبعا يختلف اختلافه آآ ايضا يعني احيانا لابد من تتبع القسم لان قد ينسب في موضع اخر نعم فلابد من تجد احيانا قد لان هل ان هذا هو ذاك وهو ليس كذلك يعني مثل الحديث عبد الكريم عن سعيد بن دبي عن ابن عباس انه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الذين يبغون بالسواد يصبون لحاهم حتى تكون كحياة الحمام لا يبيحون رائحة الجنة او كما عليه الصلاة والسلام هذا هذا اسناده جيد عبد الكريم هو الجزمي ذهب اهل العلم فابن الجوزي جعل ابن ابي المخالطة ونبدأ على ابن في ذلك فاكون احيانا تبدأ تعقيداتي مثل هذا نعم هذا عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو الالفاظ المدني ثم الكوفي اهلا بالشفاء والتابعين توفي سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم نعم نعم وهو ثقة دليل من اهل العلم من زمانه ان تعجز العزلة والانساب رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا فازاه فمنه لا يا سيدي فامنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلف رأسه وقال صم ثلاثة ايام فوضع ستة مساكين لكل انسان الفق بشاة اي ذلك فعلت اجزأ عنك نعم هذا صحيح الحديث محدث في الصحيحين الحديث مخرج في الصحيحين وآآ في هذا الحديث فيه بيان ذي كفاظة من فعلى ذلك من فعل مهموم ان هذه فسادته يعني مثل حلقة دواسع نعم كذلك ايضا عندما يحتاج الى لبس الثياب اللي مرت او كذا مثلا ايضا فعليه هذه الفساضة نعم الفن الواجب والله اعلم حتى لو ترك واجبا طبعا هذه اصطلاحات بعض اهل العلم جعل في فعل المحظوظ هذه الكفارة اللي جاءت في حديث كعب بن عجوة وجاء في فوز كان يقول ترك طواف الوداع مثلا لم يحرم من الميقات مثلا فقال عليه دم لا خير من الاشياء الثلاثة هذا المشهور ولكن فالجميع واحد هذا الذي اهل الدعوة يجب عليه ان يدع شعوة في حالة الاحباط هذا الذي قصد فهو يجب عليه ان يدع اطفاله في حالة الاحرام كلهن واجب وايضا كلهن يعني ايظا يكون الانسان قد انتقد محظورا. الذي حلق الشاعر انتقد محظور الذي ترك ثواب الوداع انتقد محظوظ. المحظوظ. هو انه لا يدع الوداع ولذلك جاء عن ابن عباس في رواية انا اتخيل الاشياء الثلاثة نعم بل قال ذلك عن عميد ابن قيم وهو المكي وهو صدوق لا بأس به فوج له الجماعة المجاهدة بالحجاج مجاهدة الجبر المكي ابو الحجاج اهل العلم في زمان توفي سنة ثلاث ومئة وقيل غير ذلك فوجد له الجماعة عن ابن ابي ليلة وهو عبدالرحمن المتقدم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذاك هو بكاء فقلت نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين او انفق بشاة نعم تعال ستة مساكين لكل مسكين ماتت ساعة كما تقدم في الرواية السابقة نعم بين هذه الاشياء الثلاثة قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخبساني واعطاء بن عبد الله الخرساني هو عطاء بن ابي مسلم الخرساني وهو من صفات التابعين توفي نحو ثلاث وثلاثين ربيع. وقد خرج له مسلم واصحاب السنن نعم وافادنا بمسلم الى ان اسم ابوه عبد الله وقيل من سوى وهنا سمي بعبدالله انا قد حدثني شيخا بسوق البغض نعم بل انسى ما بين من هذا الشيخ عن كعب بن عتب قد يكون عبدالرحمن وقد يكون ايضا انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت سجد في اصحابي وقد امتلأ غاشم ولحيتي قبلا فاحنا بجدتي ثم قال احلف هذا الشهر وصوم ثلاثة ايام ويقعد ستة مساكين نعم او حتى ما في الروايات الصحيحة سابقا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما انفق به نعم فائدة ما عندما نفهم من الصيام او نطعم قال مالك بفدية الاذى هذا الفساد ما يصح ويغني عنه الاسانيد السابقة نعم كان الامامان في فدية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وانما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمسح يعني في اي مكان ليس خاصا في مكة نعم نعم اهلها من البلاد طبعا بالنسبة للشيخ ان يذبحها في مكة وكذلك ايضا الصدقة قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينذف من شعره شيئا ولا ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امر الله تعالى نعم هذا السلف هل يعني عندما الانسان يحلف شعبه هذا الامر فيه واضح لكن عندما يأخذ بعد شعره هل يكون عليه كفاية او الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط عسى عليه الصلاة والسلام او في واسع عليه الصلاة والسلام؟ ولم ينقل ان انه كفار نعم الله اعلم قال ولا يصلح نعم ان ان يصلي مع اجساده ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الادب لا استحي انه لا بأس بهذا القلة ليست بمعنى نعم وانما المأمور انه خلق شعوره هذا هذا هو المحظوظ لان القلب لا شك هذا يعني من ومن فالانسان يزيل عن نفسه قال ولا من جلده ولا من ثلثه. فين طرح المؤمن من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. الصواب ان ليس عليه شيء لان هذا يعني شيء ما قال له عنه بل هذا مضر ويزيلها الانسان على ذلك من نتف شهرا من انفه او من ابطه او ادخل جسده بنوره ان يعلم عن شدة في رأسه نتمنى ان يحلق باب موضع المحاجم وهو محرم ناسي او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفكر في ذلك كله ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الزمأ ابتدى آآ نعم بالنسبة اذا كان جاهلا او ناسيا الصواب والله اعلم انه ليس عليه شيء قال الله تعالى نعم قال الله سبحانه وتعالى الا من اطلق وقلبه مطمئن بالايمان يعني عفوا اذا كانت انسان مكره او جاهل او ناسي لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا النسيان ان فيما يحصل الخطأ يكون على الجهل وانما الذي عند علم والله اعلم هذا هو اللي يكون عليه اما الجاهل والناسي او المكره هذه الاشياء تمنع من الكفارة وهذه الاشياء الثلاثة نعم واما ما يتعلق لاخذ شيء من السعادة تقدم يعني الخلاف كيف فما ذكرت بعض اهل العلم يرى ان ليس عليه شيء نعم فلعل لعلك تكمل هالباب الاخير وناخذ عنده ان شاء الله. نعم. هذا باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا عن ماله عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما قال اي ابنا ادري قال ترك او نسي قال مالك؟ ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك فهو يكون حيث احب صاحب النسك نعم قال مالك رحمه الله ان يبنى بتميمة وهو كيسان السخفيان البصري رفع الله ثلاثين ومئة وهو من الثقات الاثبات استاذ الحسن يلقب بسيد شباب اهل البصرة. خرج له الجماعة من صغار التابعين نعم مالك كيف غويت عنه لان كان الامام مالك يعني شوية رواية عن اهل العراق فسأل ذلك كل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بكى فكان من الادلة ان الافاضل رحمه الله هم من الصفات الاسباب عن سعيد بن جبير الاسد الوالد مولاه الكوفي وهو من اتباع علماء هذه الامة قتله الحجاج قصة مشهورة قتله عام خمس مئة وتسعين وما لبث الحجاج بعد قبله الا ايام. ولعله اصابته دعوة سعيدة. حتى يحكى انه كان يعني يقوم من النوم فيقول ما لي ولسعيد ما لي ولسعيد حتى يحكى عن ابن عباس انه كان اذاعة العراق سألوه قال كيف تسألونني وعندكم ابن امي الدأمة؟ يعني عندكم سعيد ابن جبير قال عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبل الامة ترجمان القرآن فهل من نسي من نسك شيئا او سلكه فليقرأ فليحرقه آآ فلا يجوز لا يقال ترك او نسي. طبعا هذا الاسناد صحيح لابن عباس وتقدم ان هناك غاية ثانية عنه وهو البيهقي بين الاشياء الثلاثة نعم وهذا يعني في الاصل حجة من يرى انه اذا ترك واجبا ان عليه ذنب نعم فهل من تركع المشي طبعا في ترك الواجب؟ لو الانسان ترك من حيث الاثم ما عليه لكن لابد ان يأتي به اذا كان خلاص انتهى الوقت فهنا عليه القفالة فهنا عليه الكفالة نعم يعني مثلا لو ان الانسان نسي السهالة فلا شك انه يجب عليه ان يعيد يعيد الصلاة فهذا ليس في فعل محظوظ اذا فعل ناسيا او جاهلا هذا ليس عليه شيء. اما السلوك واجب فهذا لا بد ان يأتي به هو طبعا نعم الاثم ما عليه شيء اذا كان هو لم يتعمد لكن لابد ان يأتي به فاذا يعني لا تيأس او هذا يعني يكون فيه الكفالة فهنا يكفر فاما يعني مثلا في الصلاة لابد اذا ذهب واجب لابد ان يجبره نعم على تفاصيل في ذلك قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما كان من ذلك هديا ثلاثة الا بمكة الهدي بمكة وما كان لذلك نسكا نحن نبذل الامام مالك ان فازت ما بين الهدي الذي يذبح الحاج وبين الذي يكون عليه يعني حيثما كان فما تقدم قال كما تقدم والاصل انه في مكة فهو يكون حيث احب صاحب النسك. نحن لا نقف عند فلان. نعم احسن الله اليكم آآ في في باب فدية واصيب من الطير والوهش. ايه. كلام الامام مالك بعد تصديره يعني احاديث الباب فانقضى عمر رضي الله عنه ثم قال في اخره ذكر الغبي وذكر بعد ذلك الشاب فكأنه يرى ان باب الفدية هو باب الهدي انه لا يجزئ فيه الا ما تزف الاضحية اي نعم والله هذا المشهور هذا المشهور هذا المشهور لكن طبعا اذا كان هذا شيء صغير كما تقدم يغدو وما شابه ذلك بقبره نعم العناق نعم هذا من حيث السر نعم تفضل. احسن الله اليكم يا شيخ في آآ في باب الفدية اه فيما بعض الفقهاء يرى التسوية فيمن اصاب صيدا وهو محرم سواء كان ناسيا او ذاكرا لانه من باب الاسلام مكان من باب الاسلام فانه يغرم يعني لا شك ان هذا لحظة وجاء في يعني في الاثر اللي جعلهم اول كان في اسناده انقطاع كما تقدم ان لا يعني غيره غضبه ولعل هذا هو الأحوال احسن الله اليكم يقول السائل من قطع شجرة من الحرم فهل يضمن شيئا قال له نعم قال بانه يضمن قال اثار وذكرها الطحاوي بل ذكرها الطبري في تهديد الاثر ذكر القدم في تعذيب الاثار انه نعم ايضا يضمن وان الدوحة الشجرة الكبير وفيها بقرة ونحو ذلك جاءت اثر في هذا عن السلف نعم اليكم احد الاخوان يسأل يقول التمر له طبعا الشجرة هذه الاسباب الاسباب اللي تم طبعا الاسباب تبعية هذا تنبت يعني ينبتها الله عز وجل بسبب نزول المطر. نعم. فلا شك له الحق انه يقطع وياخذ ثمرة نعم نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما يذكره الفقهاء من كراهة اخراج تراب الحرم الى الحل هل له اصل انا ما اعرف بهذا اصل ما اعرف بهذا اصل اليوم نعمل ذلك هذا ما في شيء ما في شك الصحيح والله اعلم ما في شيء والله اعلم احسن الله اليكم يا شيخ في في مروان الامام مالك عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى المعلق عند الباقي يقول الصواب عبد الكريم اعم مجاهد عن عبدالرحمن ما ادري ايش تعليقكم على هذا؟ والله ما ادري عن هذا الشيء اه يعني عبد الكريم الجزري يعني ادرك عبدالرحمن ابن ابي ليلة. انا الان ما لي يعني ثلاثة وثمانين فماذا عن هذا الشيء الذي يقوله المعلق الشعوب وما شابه ذلك احسن الله اليكم. يقول السائل لبس الاحمر اذا كانت الفليلة حمراء خالصة. والبنطال ليس كذلك هناك هاد النهج عن المعفن نعم واما لبس الاحمر فلا تسلام لبس حلة حمراء اه طبعا هذا تواقع هناك خلاف بين اهل العلم قال ابن القيم رحمه الله يعني هذه الحلة الهمة يعني ليس كلها حمراء وانما فيها شيء ليس باحدث نود الشوكاني قال يعني حمراء حمراء هذا من اهل اللسان العربي. قال حمراء حمراء حتى للعسل جل على انه لم يثبت النهي عن الاحمر انما المعاش فظولي قال نهي عنه نعم احسن الله اليكم يقول السائل بالنسبة للطيور الكاسرة هل هناك دليل على انها من الصيد ثم اليس تدخل في حكم الفواسق التي ابيح قتلها في الحرم ولا بالنسبة للفلاسف ينتصر على ما جاء على ماذا؟ فالذي جاء فليقتصر على ما جاء نعم هل يجوز يعني قتلها غير الغراب الذي جاء الفلاسفة هذي لا شك انها لا تؤكل لا تنسى قصيدة يستفيد منها في شيء او كذا نعم احسن الله اليكم فيما ذكر الله عز وجل في المثلية ياه في الفدية هذا قل اكثر انه كما ذكرتم يا شيخ ان ينظر في الخلقة والصورة قول بعض الفقهاء انه لا ينظر في اه الخلقة والصورة وانما في القيمة تقول لانها لو كانت لو كان مقصود الخلقة الصورة لما قال يحكم به دواعد منكم لانه متبادر بالذهن او العين والله هذا فيه بعد يعني الاول اطول الاول اطول نعم والمسألة قياس يعني المثلية قياس هذي المثلية بالشكل والصورة اولى من المثلية في القيمة نعم. واما كان هو المتبادر ليس كل ما كان يعني اثنين او اكثر في الحكم ثم كان يذهب الى الصواب. نعم. فيقول هذا فيه نظر الاول اطول فآآ لو كان هناك صيد يوم فالتقديم بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني يتقيد بما قدروه كلا كان جعله خلفاء راشدين عمر فعلى نعم ينبغي اتباعه لا يخالف نص ولا شيء هو اتباعه وما ما جاء يعني عن الصحابة الاخرين فايضا اذا ما كان هناك بينهم خلاف ولا هناك دليل يخالف ذلك فان اما اتباعا ما جاء عن فاذا كان ما هناك يعني شيء يبين في المخالفة فانا ايضا يؤخذ بكلامه يعني المثلية فيها لبن مثلا المشابهة وكذا فنعم يحكم بخلاف ما جاء عنه يعني ما جاء عن التابعين السلام عليكم يقول السائل ما العلة في كون الامام مالك؟ آآ لم يجوز الرواية عن اهل العراق. او يتحرز. لا لا يعني حصل في العراق فتن وكذا صار يعني شلنا الكذب وما شابه ذلك يعني ما يسمى مثل المدينة ليس مثل بعض الصحابة فيها عباد من الصحابة يعني من التابعين دعوتهم الامام مالك ثلاثة من اهل المدينة لا شك انه من اصح الاساليب. لكن الحمد لله قلد الله عز وجل لهؤلاء اناس على السنة ولذلك اعتداء علماء السنة من العراق يعني اول شيء ان البعد تلاميذ ابو النهدي ثم بعد ذلك تلاميذهم وعلى رأسهم احمد وابن نعيم نحيا احمد وابن معين وعلي بالمدينة كلهم من العرب. فيعني قذف الله عز وجل الناس من تداعى للائمة تردون على هؤلاء؟ لان لا شك هناك اسامي كثيرة صحيحة اسانيد مشهودة يعني مثلا تشاء من حسام القدوس عن محمد ابن سينا عن ابي هريرة هذا من اصح الاسانيد مثلا كذلك ايضا ابراهيم عن ابن مسعود هذا ايضا من اصح الاسانيب نعم المدى كذلك سمعت عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة لا تأليف كثيرة. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل هناك حديث صحيح جامع في فدية سيدي المحرم. يعني تقدم حديث مثلا جازوا في الضجع وفي اثر عن الشهادة ان اهل العلم نعم يخل الزوجة كلام اهل العلم في كتب التفسير في تفسير الاية اية المائدة الا في كتب الفقه او الحديث نعم احسن اليكم يقول السائل كيف قدر العلماء الشاة بحمامة ومشابهتها في الشرب؟ مع ان الارنب اكبر من الحمامة آآ قدر باصغر من الشاة وهي العناء المسألة اجتهادية يعني المسألة اجتهادية هذا باب الاسد لا من الاجتهاد لا تا انا اجتهادية نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض الاخوة سيكرمون مديرا لهم فقالوا بدل ان نعطيه درعا سنجعل هذا المال لكفالة يتيم باسم هذا المدير. ويعلن هذا في ذلك الاحتفال التكريمي. فما حكم فعله ان الناس الفائدة من هذا؟ وش الفائدة منه نعم يعني من اناس اتى وما شابه ذلك الفائدة من هذا لماذا الشعب كان بعض الناس يعني يقابل الاحسان مثلا بان يحسن لهذا الشخص مثلا صدقة يتصدق عنه كذا فيعني مثلا كما ذكروا هنا فما ذكر هنا ان في كفالة يتيم طيب الاعمال الصالحة طيب لا هذا لا هذا يعني ينبه الناس الاخرين انهم يعني يكفلون الامثال ويساعدون المسلمين فنعطيهم دعكاءهم نعم لعل هذا حسد ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل هل قطع الشجر في الحرم يستوي فيهما في الصحراء وما زرعه الانسان في بيته لا لا طبعا اللي بيطلع على الانسان هذا مستثنى. وانما الذي كما يقال نبات تبعي الذي ينبته الله عز وجل بفعل المثل نعم هذا الذي لا يجوز احسن الله اليكم يا شيخ في في ادعية الاهلة واختلاف اهل العلم في ثبوتها لما جاء مرفوعا وموقوفا. ايه. الصواب في ذلك يا شيخ. لا يثبت شيء ابو داوود صاحب السنن نعم اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام هذا الحديث لا بأس انا هنا بلدنا لا يسع منها شيء ثم جاء عن ابن عباس يا شيخ موقوف؟ والله الموقوفات هذي قد يقال يعني مرة واحدة ما يكون آآ التزام هذا الشيء فعلا لا ان الافكار تنفيزية هذه. نعم صافي على احياء قد يأتي على الصحابي يأتي عن تابع قال هذا الشيء موضع. دعا بدعاء اه لا يتخذ هذا سنة وان النبي ثبت بعد الهاتم عن عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال استعيذي بالله من شر هذا الغاشق اذا وصل فهذا الذي يقال بذلك والله يعلم ان في الليل يعني يكتب احيانا الشو والفساد وكذا فالانسان يستعيذ بالله من شر الليلة فقال اذا سمع يستعيذ بالله من شر هذا الغاشق اذا وصل وهذا ثابت. نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. اه يقول السائل في اثر ابن عباس المشهور من نسي من نسل به شيئا او تركه فليهرق دما ما حكمه والله هذا اسناده صحيح وتقدم الكلام على هالقضية. نعم وهو ان الامن والله يعلم ان الانسان خير بين الكفارات الثلاث. اما في الفعل المحظور فهذا لا شك واما في ترك الواجب فالاقرب ان مثله كما ذكرت يعني تثبيت الفقهاء هذا فعل معذور هذا ترك واجب هذا السلاحات كلهن يجب كلهن واجبات يجب على الانسان ان يترك شعبه في حال الاحرام يجب عليه ان يترك اجساده فماذا يجب على ماذا في منى ايام او ليالي التشريق. نعم فهي كلها الواجبات وكل ايضا ترك محظوظات يعني عندما الانسان مثلا يدع لدى المبيت في ايام منى ليالي التشريق فهذا ايضا ترك محبوبا فعل محبوبا عفوا فعل محبوبا وهو انه ترك المسجد انا عندي والله اعلم هو هذا الشيء وقد جاء عن ابن عباس في رواية هذا الشيء وهو البياض. نعم غفر الله لكم يا شيخ واحسن اليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله