﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
كان الناس بالغزو اذا اغتسلوا غنائمهم يعدلون البعير بعشر ثياب. قال مالك للاجير للغزو انه ان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وان لم يفعل ذلك فلا سهم له

2
00:00:20.750 --> 00:00:38.350
وارى الا يقسم الا لمن شهد القتال من الاحرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:38.600 --> 00:01:01.400
ما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع النخل في الغزو نعم وهذا الباب عقده رحمه الله لازم يبقى نبين احكام الغنيمة والاموال التي نحصل بسبب الغش ولا تؤخذ من الكفار

4
00:01:01.600 --> 00:01:23.800
نعم وهذي فيها تفصيم هذه الاموال فيها تصحيح اما ان يكون هذا الذي يؤخذ اما ان يؤخذ بقتال واما ان لا يكن ذلك الكتاب وهو الفين الفين هذا ما آآ يؤخذ الكفار بدون قتالهم

5
00:01:24.300 --> 00:01:52.550
فهذا يكون  لله ولرسوله والرسول عليه الصلاة والسلام وكان في زمنه عليه الصلاة والسلام يتصور فيه وفق المصلحة عليه الصلاة والسلام فهذا ما يكون المقاتلين منه شيء. لانه حصل بدون قتال. فالفين هو ما يؤخذ من مال الكفار

6
00:01:52.700 --> 00:02:14.300
من غيره هذا هو الكفار بدون قتل هذا لا يحمل وانما يكون لله ولرسوله وبعد عليه الصلاة والسلام يصرف في مصالح المسلمين يسند في مصالح المسلمين يعني يكون محل بيت بعد فيفرض مصالح المسلمين

7
00:02:14.600 --> 00:02:38.500
نعم فهذا هو الفجر النسخة في مصالح المسلمين ولا يكون للمقاتلين شيء بانه حصل بدون قتل و الذي يؤخذ بالقتال هذا على نوعين هذا على نوعين النوع الاول هو ما يكون من سلب الكافر

8
00:02:38.550 --> 00:03:02.750
عندما يبقى المسلم الكاذب فان له سلكة. كما قال عليه الصلاة والسلام وسلبا ما عليه لا اسباب وهذا بعض اهل العلم ايضا ذهبت معه  فهذا يكون للذي قتله هذا يقول للذي قتله

9
00:03:03.150 --> 00:03:18.950
وقد جاء في الصحيحين ان سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قتل وجها واخذت عبته الفلاحة فسأل عليه وسلم من قتل هذا الرجل؟ فقال ابن الاكوع فقال له سلف واجمع

10
00:03:19.200 --> 00:03:49.000
شعب ولذلك ولم يخنش السلف اذا ندخل ضمن الغنيمة هذا الاول وهل لو الكسب الثاني وهي الغنيمة فهذه واسأل بين المخاصمين نعم  اجعل اقسام اجعل خمسة اجعل خمسة اقسام كما قال عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوته

11
00:03:49.550 --> 00:04:13.250
هذه تسعة وخمسة اقدام اربعة آآ اخماد او بعد اخماس الغنيمة هذه المقاتلين رواد سهم وللفاضل ثلاثة اشهر بسبب سهمين او بسبب فهمان وله سهم واحد ايش؟ مجموع ثلاثة  هذه الغنيمة التي تؤخذ بالقتال

12
00:04:13.850 --> 00:04:41.750
محمد اجعل خمسة اقسام او بعد اسهم منها للمقاتل زواج سهل كما ثبت في الحديث الصحيح والقوة الباقي هذا يكون عليه الصلاة والسلام وهذا يقسم خمسة اقسام. هذا يقسم خمسة اقسام

13
00:04:41.950 --> 00:05:05.950
يبقى سهم من الاخماس الاربع من الاخماس الخمسة او بعضهمات المقاتلين يبقى سهم هذا السهم يقسم خمسة نعم لله ولرسوله نعم يعني مصالح المسلمين لضيق القربى نعم وهم بنو هاشم وبنو المصطلح

14
00:05:06.100 --> 00:05:36.200
هذا القول سهم من السهم الباقي وقسم خمسة لله ولرسوله  لله ولرسوله والخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المصطلح نعم والقسم الثالث في الفترة والواقع وان يفهم والخامس نعم

15
00:05:36.450 --> 00:05:54.200
آآ يقدم هذه المسألة جاءت اية الكريمة نعم هذا ما يتعلق يعني بلغني مو في ايظا اشياء اخرى اشياء اخرى ايظا يعني الايمان قد ينفل المقاتلين قبل سوف يأتي في حديث عبدالله بن عمر

16
00:05:54.400 --> 00:06:22.250
يمثلهم يعطيهم زيادة على اصلهم. هذه الزيادة على حقهم ويجوز ايضا ان يقول اني الجيش ينصر من فعل هذا الشيخ له كذا يعني مثلا الكفار متشوشين اه كي او بحسب ما شابه من يفتح للمسلم يعطى كذا تشجيعا للمسلمين فهذا كله هذا كله حق نعم

17
00:06:22.250 --> 00:06:42.350
قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سوية فيها عبدالله بن عمر  نعم قال فغنموا ابلا ففيضة فكان ثهبانهم اثني عشرة ايضا

18
00:06:42.550 --> 00:07:11.650
او احد عشر داعيا ودفنوا بعيرا بعيرا. نعم هذا الحديث صحيح ونافع قدم ووسخة كبر والحديث روجه الشيخ قال نعم وفي هذا الحديث انهم اعطوا الغنيمة التي هي مصر للمقاتلين عليه الصلاة والسلام بان اعطى كل واحد منهم بعيرا بعيرا. فكثرة الغنيمة

19
00:07:11.850 --> 00:07:32.750
نعم اعطاهم زيادة عليه الصلاة والسلام على حقهم وهذه الزيادة والله اعلم من الخمس الباطن الذي هو لله ولرسوله الذي يصرف في مخاوف المسلمين وهذا من مطالب المسلمين قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو في الانصاري صفة

20
00:07:33.150 --> 00:07:55.600
لنا سواء التابعين هم وبلغوا الجماعة فلو سمع سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه وضع سعيد من من باب التابعين ومن ادلته روسيا بعد التسعين قال ابن علي بن المديني هو اوسع التابعين علما

21
00:07:55.700 --> 00:08:17.400
يقول كان الناس في الغزو لاختتموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر ثياب نعم يعني عندما الخطبة بين المقاتلين يكون هناك آآ ابل ويكون هناك غنم وما شابه ذلك فبالنسبة البعير بل بالعشرة البعير يعدل بعشرة شياه

22
00:08:17.450 --> 00:08:34.600
نعم وهل يقول في الادي وفي الغزو؟ نعم التي احتاجوا الى الغزو انه ان كان شهد او قتاله انا مع الناس عند القتال وكان حبا قيمة في الاصل العكس يعني ما يبدو الاصل العبد انه ما يملك

23
00:08:34.650 --> 00:09:06.700
نعم وملك لسيده لذلك ثم ان كان واجب انه سهم واحد قال وان لم نسأل اي لم يقاتل فلا تهم له فلم يقاتل ما نفهم قال وسمعت مالكا يقول والا الا لمن شهد هذا يحيى غاوي مالكا يقول وهو الا يقسم الا لمن

24
00:09:06.700 --> 00:09:32.300
شهدوا القتال من الاحواض. نعم الذين شهدوا القتال هم الذين يعطون من الغنيمة. نعم واما الذين لا يشهدونها فهؤلاء لا يعطون الا من الخمس الذي يكون لله ولرسوله او كما تفضل يعني اذا سلم الفقراء او المساكين او اليتامى نعم سيعصوا او كما تقدم بالنسبة لبني هاشم هذا حكمه

25
00:09:32.800 --> 00:09:54.050
نعم تفضل قال باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك لمن وجد من العدو على ساحل البحر في ارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك

26
00:09:54.100 --> 00:10:17.700
الا ان مراكبهم تفسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلمين ارى ان ذلك للامام يرى فيهم رأيه ولا ارى لمن اخذهم فيهم خمساء نعم قال رحمه الله المالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر في ارض المسلمين

27
00:10:18.250 --> 00:10:35.550
فزعموا انهم تجار لهم حكم خاص التجار الذين ليسوا بمقاتلين هنا لهم حب خاص وهؤلاء الاصل انهم لا يقاتلون ولا تؤخذ اموالهم لان هؤلاء تجار لا انما جاءوا للتجارة دعوة

28
00:10:35.600 --> 00:10:59.800
ولكن ما هناك دليل يفيد ان هؤلاء تجار الامام مالك هنا والولاية يعرف المسلمون تصديق ذلك ولان مواكبهم تكسرت نعم يعني من العلامات المواطنة يعني ان البحر لفظهم على الساحل

29
00:10:59.850 --> 00:11:22.600
لكن ما وجدوا اتوا بذلك نعم او عطشوا فنزلوا بغير اذن للمسلمين نعم قال الامام مالك او ان ذلك للامام جوا فيهم وعيه ولا اوى لمن اخذهم فيهم خمسا نعم لان هنا ما حصل في الثالثة وجدوا وجدوهم ولم يعصوا القتال وعضوهم كما تقدم مشكوك فيه

30
00:11:22.700 --> 00:11:45.350
اقل من ذلك انها يعني هذي موجهة فيما يتعلق بهم. نعم قال باب ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس قال مالك لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم

31
00:11:45.800 --> 00:12:03.250
قال مالك وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما يأكلون من الطعام ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم يقسم

32
00:12:03.400 --> 00:12:27.100
بينهم اضر ذلك بالجيوش. فلا ارى بأسا بما اكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا ارى ان ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في ارض العدو فيأكل منه ويتزود فيذبل منه شيء ايصلح له ان

33
00:12:27.100 --> 00:12:45.550
ان يحبسه فيأكله في اهله او يبيعه قبل ان يقدم اه بلاده فينتفع بثمنه قال مالك ان باعه وهو في الغزو فاني ارى ان يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وان بلغ في به بلده فلا ارى بأسا

34
00:12:45.650 --> 00:13:07.100
ان يأكله وينتفع به اذا كان يسيرا تافها نعم نعم قال مالك رحمه الله ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس قبل التحميد نعم هناك طبعا اشياء ما ما تدخل تحت

35
00:13:07.200 --> 00:13:29.900
القسمة هناك اشكال لا تقل تحت او قسمة وهي الاطعمة التي توجد في بلاد العدو فهذه الاطعمة لا شك ان المسلمين بحاجة اليها من يعني الطعام من حبوب من خماض فواكه وما شابه ذلك ومن كذلك ايضا لحوم غنم وما شابه ذلك

36
00:13:29.900 --> 00:13:48.550
فهنا لهم الحظ انهم يأكلون من ذلك ما داموا بحاجة الى هذا ولا تنسوا تحت القسمة في مثل هذه الحالة يعني مثلا شياه وابن وكذا يأخذون منها قدر الحاجة يأخذون منها قدر الحاجة والباطل هذا يدخل طبعا في الغنيمة

37
00:13:48.650 --> 00:14:08.450
باقي يدخل في الغميزة مؤذن بالنسبة للاطعمة التي تفرض لو تركت فهم بحاجة اليها يستفيدون منها ويأكلونها يستفيدون منها ويأكلونها ولا ولا تدخل في مثل هذه الحالة في القسمة نعم هذا طبع القسم في قسم اخر يدخل تحت القسمة

38
00:14:08.550 --> 00:14:36.750
ولكن يحتاج اليه مثل يعني جواب واسلحة للحاجة من المسلم الحاجة ثم اذا انتهت حاجته ما دام هو في الغزو. نحتاج الى هالسلاح فيستعمله في الحاجة لمقاتلة الكفار واحتاج الى وقوف هالسيارة من سيارات الكفار وايضا يستعملها للحاجة فاذا انتهت حاجته ارجعها

39
00:14:36.950 --> 00:14:54.150
رجعها الى الغنيمة نعم طال مالك يقول لا وفاة ان يأكلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تفعل مصاعتهم نعم لأنه كما تقدمت بحاجة الى هذا الطعام فهذا يؤكد عند الحاجة

40
00:14:54.450 --> 00:15:11.500
قال مالك وانا اوى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. ان هذه طعام سيأخذ ايضا المسلمون منها او يذبحون منها بقدر والباقي يدخل في الغنيمة يأكل منه المسلمون اذا دخلوا اوب العدو كما يأكلون من الطعام

41
00:15:11.600 --> 00:15:30.700
ولو ان ذلك لا يوصى الحج فيحضر الناس المقاسم بينهم ذلك بالزور وتعلم يعني يجمعون بالغنيمة اذا انتهت المعركة وقد تحتاج الى ايام على المسلمين فيأخذون من هذه الحاجة. نعم

42
00:15:30.900 --> 00:15:47.550
بما اخذ من ذلك كله على وجه معروف نعم ولا ارى ان يتخذ احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله نعم يعني بعض اهل العلم الا اذا اجاز الامام ذلك له

43
00:15:47.850 --> 00:16:07.800
نعم الوسيلة ما لك عن الرجل يصيب الطعام في عرض العدو فيأخذ منه ويتزوج فيطلب منه شيء ايصلح له ان يحبسه ويأكله في اهله او او قبل ان يصمم بلادك وينتفع بثمنه. قال مالك ان باعه وهو فراغه فاني ارى ان يسأل المسلمين. نعم

44
00:16:08.350 --> 00:16:23.550
وان بلغ به بلده فالعوى بعد ان ان يأكله وينتفع به اذا كان يكفيا تافها. نعم اذا كان شيء لا قيمة هذا نعم لا بأس بعض اهل العلم قال اذا اجاز ذلك الامام

45
00:16:23.750 --> 00:16:42.150
اذا جاز ذلك الامامون على ذلك فعلي ان يرجع قل للغنيمة سعد طال باب ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو وعن مالك انه بلغه ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابق

46
00:16:42.200 --> 00:17:04.550
وان فرسا له عار فاصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم قال وسمعت مالكا يقول فيمن يصيب العدو فيمن يصيب العدو من اموال المسلمين

47
00:17:04.700 --> 00:17:23.500
انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على اهله. واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على احد وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن

48
00:17:23.600 --> 00:17:42.850
ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فان وقعت فيه المقاسم فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء قال مالك بام ولد لرجل من المسلمين حازها المشركون في ثم غنمها المسلمون

49
00:17:42.900 --> 00:18:03.400
وقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم. انها لا تسترق. وارى ان يفتديها الامام لسيدها فان لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها. ولا ارى الذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها

50
00:18:03.400 --> 00:18:32.900
وانما هي بمنزلة حرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها. اذا اه جرحت فهذه فهذا بمنزلة ذلك فليس له ان يسلم ام ولده في السرق ويستحل فرجها وسئل مالك عن الرجل يخرج الى ارض العدو بالمفادات او بالتجارة فيشتري الحر او العبد او يوهبان له فقال اما

51
00:18:32.900 --> 00:18:53.800
فانما اشتراه به دائن عليه. ولا يسترق وان كان وهب له فهو حر. وليس عليه شيء الا اما الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحرم. بمنزلة ما اشتري به

52
00:18:53.800 --> 00:19:18.650
واما العبد فان سيده الاول مخير فيه ان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه فذلك له. وان احب ان يسلمه اسلمه وان ان كان وهب له فسيده الاول احق به. ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى فيه

53
00:19:18.650 --> 00:19:36.750
شيئا مكافأة فيكون ما اعطى فيه غرما على سيده ان احب ان يستدير نعم كل ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو مما اصابه العدو من مال المسلمين

54
00:19:37.050 --> 00:19:52.300
اخذ منهم بعد ذلك قبل ان تفعل مقاسم فلا شك انه يودي الى صاحبه. يرد على المال الى صاحبه بما دفعه الامام مالك انه بلغ ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابق

55
00:19:52.550 --> 00:20:19.200
وان صلاة له عاص طبعا والفوت الذي له ايظا نفظ الفرس واخذه الكفار  سقط منه عبد الله بن عمر واخذه الكفار. فاصابهم المشركون ثم بعد ذلك غنيمهما المسلمون. فود على عبد الله بن عمر

56
00:20:19.300 --> 00:20:39.700
هذا طبعا بلاغ وهو موصول في صحيح البخاري فهذا الفضل صحيح عن عبد الله بن عمر وهذا يفيدك تقدم اما اذا كانوا الكفار اخذ مالا من احد المسلمين وعود هذا المال قبل ان تقع المقاسم فيوجه صاحبه يود الى صاحبه

57
00:20:39.700 --> 00:21:00.300
وبعض اهل العلم قال اذا وقعت المقاسم خلاص وبعض اهل العلم قال حتى بعد  الغنيمة وعرف ان هذا المال الفلاني يرجى نعم قال وذلك صلى ان تصيبهما المقاسم قبل ختمة الغنيمة

58
00:21:00.550 --> 00:21:13.100
هذا هو الشيخ ابن مالك يقول فيما يصيبه العبد من اموال المسلمين انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاصد فهو رد على اهله واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على احد

59
00:21:13.150 --> 00:21:36.050
هذا خيار الامام مالك ووافق جماعة وبعض اهل العلم انه ادوا بعد القسمة اذا عرج رجع ومثل مالك او رجل حاز المشركون غلاما. ثم علمه المسلمون قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غضب ما لم تصبه وما تقدم

60
00:21:36.500 --> 00:21:55.450
فان وقعت بهم مقاسم فاني ارى ان يكون الغلام من سيده ان شاء اذا اراد عبده ان يدفع قيمته ويأخذه قال مالك في امي ولد لامي ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون

61
00:21:55.850 --> 00:22:15.750
طبعا الامة تنقسم الى صفين اما ان تكون ام ولد واما ان لا تكون ام ولد يعني اتاها سيدها وحملت وانجبت من هذي ام ولد واما ان لا تكون اندس

62
00:22:16.300 --> 00:22:30.800
فاذا كانت ام ولد فهذه هذه لا يجب بيعها الاذاعة الجمع من اهل العلم الى انه لا يجب بيعه في هذه الحالة. واذا مات سيدها عنها عتقتها لمات تزيدها عنها

63
00:22:30.850 --> 00:22:48.250
نعم بخلاف التي لم ينجب منها شيء وهذه هي نعم يعني ما يلزم ان يعتقها اين اعتقها لوجه الله فهذا حسد وان لم يعتقه فليس عليه شيء فهذا وجه نفوس بين ام الولد وغير ام الولد

64
00:22:48.650 --> 00:23:11.750
قال ثم غنمها المسلمون فقسمت المقاسم ثم عرفها سيدها بعد الختم انها وارى ان الامام لسيدنا لانها ام ولد. واذا مات سيدها اعتقت. صارت حوة فلذلك لها حكم خاص نعم

65
00:23:12.200 --> 00:23:32.050
بل وهو ان الامام لسيدها. نعم. يعني سلمها الامام السيد اي بصاحبه اللي كان يرزقه من قبل يدفع بمن حازها او وقعت بالغنيمة لا تعطي بدلها مال او زاوية اخرى وما شابه ذلك

66
00:23:32.950 --> 00:23:49.900
قال فان لم يفعل فعلى سيدها اذا امام المسلمين ما فعل فعلى سيدها ان يقتديها ولا يدعها ولا اوى ان يستبقها. نعم اذا علم انها كانت زاوية لفلان وانه انجب منها ولدا

67
00:23:50.000 --> 00:24:10.500
فلا يجوز له ان يستغرقها ولا يستحل فرضها. هنا خلاص لا يجب ان تباع واذا مات سيدها عنها وقد انجبت منك ما تقدم تعتق قال وانما هي بمنزلة الحوة لان سيدها يكلف ان اذا

68
00:24:11.350 --> 00:24:32.300
اتضحت اذا جا واحد الاسئلة عندك نعم. اي نعم فهذا بمنزلة ذلك وليس له ان يصلي ام ولده ويستهل فوزها نعم بما وسئل مالك عن الرجل يخرج الى عرض العدو في المفاجآت. يريد ان يفتدي

69
00:24:32.550 --> 00:24:53.100
آآ اسير له او يبلى او لتجاوز الحب او العبد او يوهدان له نعم  الحكم ما ما يباع ولا يتوفر لكن يبدو هنا اذا لم يعلم انه خوف نعم هو اشرار من الكفار هم

70
00:24:53.700 --> 00:25:13.400
او يوه ذلك له فقال اما الحوف فان مكراه به دين عليه نعم ولا يشترط الحكم لا شك انه لا يستوطن نعم وان كانوا هو في بلاء فهو حول وليس عليه شيء الا ان يكون رجل

71
00:25:13.450 --> 00:25:27.350
اعطى فيه شيئا نعم طبعا هذا المال اذا كان دفعه الانسان وهو ما يدري ان هذا حب فهنا على الحضن يدفع لها المال عليه ان يدفع له المال ولا يجوز له ان يستر الصلاة

72
00:25:28.850 --> 00:25:53.600
نعم قال وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل واعطى شيئا مكافأة فهو دين على بمنزلة به. الحوض الذي بيع آآ عليه ان يدفع ثمنه الى هذا الشخص الذي اشتغل وهو ما يدري عنه. نعم. هذا ما له ما يذهب سدى الذي اشترى هذا الرجل وظنه ان ممنوع

73
00:25:54.100 --> 00:26:16.000
ويؤمل العبد فان سنده الاول مخير فيه هذا العبد فلان وهذا ما يدعو عننا بفلان واستوى ان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وان احب ان يسلمه اسلمه. اذا سيده اراد ان يستبيح مع المال بالذي اشتراه الثاني يأخذ عفوا

74
00:26:16.350 --> 00:26:40.650
واذا ما ارادك عند الذي ابتغاه الثاني هل وان كان وجب له فشيده الاول احرص به. لان هذا ملك في الاول كما تقدم واخذه الكفار بدون حق طبعا ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى شيئا مكافأة فيكون ما اعطى على سيده ان احب ان يحيى

75
00:26:40.950 --> 00:27:00.450
نعم يعني وهب له والله اعلم واعطى مكافأة مقابل هذه الهداية. قال السيد ان يدفع له هدفا. هذا السيدة الرسالة ما  نعم ولعل هنا احسن الله اليكم شيخ في الباب الاخير نعم

76
00:27:00.500 --> 00:27:16.700
في البلاغ الاول يقول وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم. نعم هل هو آآ هل هذه اللفظة اتت في الموصول والله ما اعرف انها اتت موصول لكن وانما هذا لعل تفقه من الامام مالك رحمه الله

77
00:27:17.050 --> 00:27:31.650
ان هذا حصل يعني قبل ان تقتل يبدو ان يبدو ان هذا الاب معروف انه لعبد الله بن عمر يعني ما قسم لعبدالله بن عمر وهل فوات معروف ان لعبدالله بن عمر

78
00:27:31.800 --> 00:27:48.950
فلذلك اوسعوه الناس قبل ان تسلم هذا الذي يعني يضحك اذا الشيخ يكون مطلق يكون مطلق من وجد عين مالك بالغنيمة سواء قسمت او لم تقسم فهي له لاطلاق الاحاديث اذا كانت هذه زيادة

79
00:27:49.400 --> 00:28:08.600
اليكم. له وجاهد. هذا له وجاهد. لكن كما يعني ما في دلالة واضحة لان يبدو ان هذا معروف وما تقدموا هذا الابناء هو ابن عمر تحت القسمة هذا وجه يعني تفويض الامام مالك

80
00:28:08.900 --> 00:28:28.750
دلالة على يعني هنا وجاهة هذا القول قلنا هذا مالح  وجمعه لم يفطر لازم الحديث ايضا ما في دليل دليل واضح يعني فيما يتعلق هذه القضية اليكم يقول اذا العدو لم يبالي بقتل النساء والاطفال

81
00:28:29.050 --> 00:28:56.850
هل يعامل بالمثل قال بعض اهل العلم اساس اجاز يعني اجاز هذا من باب المعاملة بالمثل هذا الباب المعاملة  حتى يرتدع هذا العدو من هذا الفعل نعم اليكم في في الباب في اول الباب الاول باب جامع النفل. ايه. من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد

82
00:28:56.900 --> 00:29:13.650
فغنموا ابلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا التمثيل هل هو من ذات الغنيمة او يكون من الخمس والله الذي ان من الخبث

83
00:29:14.000 --> 00:29:30.350
يعني الغنيمة لابد ان تختم او بعد من خمسة لا بد ان تقسم المحاسبين وليس فقط شيء بقي ان هناك يعني يريد الامام ان يعطيهم زيادة يعطيهم من الخبث الذي لله ولرسوله

84
00:29:30.750 --> 00:29:44.150
لان هذه ليست مصائب المسلمين وهذا من مصادر المسلمين نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. وبارك فيكم. الله يجزاك خير حياك. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله