كان الناس بالغزو اذا اغتسلوا غنائمهم يعدلون البعير بعشر ثياب. قال مالك للاجير للغزو انه ان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وان لم يفعل ذلك فلا سهم له وارى الا يقسم الا لمن شهد القتال من الاحرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع النخل في الغزو نعم وهذا الباب عقده رحمه الله لازم يبقى نبين احكام الغنيمة والاموال التي نحصل بسبب الغش ولا تؤخذ من الكفار نعم وهذي فيها تفصيم هذه الاموال فيها تصحيح اما ان يكون هذا الذي يؤخذ اما ان يؤخذ بقتال واما ان لا يكن ذلك الكتاب وهو الفين الفين هذا ما آآ يؤخذ الكفار بدون قتالهم فهذا يكون لله ولرسوله والرسول عليه الصلاة والسلام وكان في زمنه عليه الصلاة والسلام يتصور فيه وفق المصلحة عليه الصلاة والسلام فهذا ما يكون المقاتلين منه شيء. لانه حصل بدون قتال. فالفين هو ما يؤخذ من مال الكفار من غيره هذا هو الكفار بدون قتل هذا لا يحمل وانما يكون لله ولرسوله وبعد عليه الصلاة والسلام يصرف في مصالح المسلمين يسند في مصالح المسلمين يعني يكون محل بيت بعد فيفرض مصالح المسلمين نعم فهذا هو الفجر النسخة في مصالح المسلمين ولا يكون للمقاتلين شيء بانه حصل بدون قتل و الذي يؤخذ بالقتال هذا على نوعين هذا على نوعين النوع الاول هو ما يكون من سلب الكافر عندما يبقى المسلم الكاذب فان له سلكة. كما قال عليه الصلاة والسلام وسلبا ما عليه لا اسباب وهذا بعض اهل العلم ايضا ذهبت معه فهذا يكون للذي قتله هذا يقول للذي قتله وقد جاء في الصحيحين ان سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قتل وجها واخذت عبته الفلاحة فسأل عليه وسلم من قتل هذا الرجل؟ فقال ابن الاكوع فقال له سلف واجمع شعب ولذلك ولم يخنش السلف اذا ندخل ضمن الغنيمة هذا الاول وهل لو الكسب الثاني وهي الغنيمة فهذه واسأل بين المخاصمين نعم اجعل اقسام اجعل خمسة اجعل خمسة اقسام كما قال عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوته هذه تسعة وخمسة اقدام اربعة آآ اخماد او بعد اخماس الغنيمة هذه المقاتلين رواد سهم وللفاضل ثلاثة اشهر بسبب سهمين او بسبب فهمان وله سهم واحد ايش؟ مجموع ثلاثة هذه الغنيمة التي تؤخذ بالقتال محمد اجعل خمسة اقسام او بعد اسهم منها للمقاتل زواج سهل كما ثبت في الحديث الصحيح والقوة الباقي هذا يكون عليه الصلاة والسلام وهذا يقسم خمسة اقسام. هذا يقسم خمسة اقسام يبقى سهم من الاخماس الاربع من الاخماس الخمسة او بعضهمات المقاتلين يبقى سهم هذا السهم يقسم خمسة نعم لله ولرسوله نعم يعني مصالح المسلمين لضيق القربى نعم وهم بنو هاشم وبنو المصطلح هذا القول سهم من السهم الباقي وقسم خمسة لله ولرسوله لله ولرسوله والخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المصطلح نعم والقسم الثالث في الفترة والواقع وان يفهم والخامس نعم آآ يقدم هذه المسألة جاءت اية الكريمة نعم هذا ما يتعلق يعني بلغني مو في ايظا اشياء اخرى اشياء اخرى ايظا يعني الايمان قد ينفل المقاتلين قبل سوف يأتي في حديث عبدالله بن عمر يمثلهم يعطيهم زيادة على اصلهم. هذه الزيادة على حقهم ويجوز ايضا ان يقول اني الجيش ينصر من فعل هذا الشيخ له كذا يعني مثلا الكفار متشوشين اه كي او بحسب ما شابه من يفتح للمسلم يعطى كذا تشجيعا للمسلمين فهذا كله هذا كله حق نعم قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سوية فيها عبدالله بن عمر نعم قال فغنموا ابلا ففيضة فكان ثهبانهم اثني عشرة ايضا او احد عشر داعيا ودفنوا بعيرا بعيرا. نعم هذا الحديث صحيح ونافع قدم ووسخة كبر والحديث روجه الشيخ قال نعم وفي هذا الحديث انهم اعطوا الغنيمة التي هي مصر للمقاتلين عليه الصلاة والسلام بان اعطى كل واحد منهم بعيرا بعيرا. فكثرة الغنيمة نعم اعطاهم زيادة عليه الصلاة والسلام على حقهم وهذه الزيادة والله اعلم من الخمس الباطن الذي هو لله ولرسوله الذي يصرف في مخاوف المسلمين وهذا من مطالب المسلمين قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو في الانصاري صفة لنا سواء التابعين هم وبلغوا الجماعة فلو سمع سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه وضع سعيد من من باب التابعين ومن ادلته روسيا بعد التسعين قال ابن علي بن المديني هو اوسع التابعين علما يقول كان الناس في الغزو لاختتموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر ثياب نعم يعني عندما الخطبة بين المقاتلين يكون هناك آآ ابل ويكون هناك غنم وما شابه ذلك فبالنسبة البعير بل بالعشرة البعير يعدل بعشرة شياه نعم وهل يقول في الادي وفي الغزو؟ نعم التي احتاجوا الى الغزو انه ان كان شهد او قتاله انا مع الناس عند القتال وكان حبا قيمة في الاصل العكس يعني ما يبدو الاصل العبد انه ما يملك نعم وملك لسيده لذلك ثم ان كان واجب انه سهم واحد قال وان لم نسأل اي لم يقاتل فلا تهم له فلم يقاتل ما نفهم قال وسمعت مالكا يقول والا الا لمن شهد هذا يحيى غاوي مالكا يقول وهو الا يقسم الا لمن شهدوا القتال من الاحواض. نعم الذين شهدوا القتال هم الذين يعطون من الغنيمة. نعم واما الذين لا يشهدونها فهؤلاء لا يعطون الا من الخمس الذي يكون لله ولرسوله او كما تفضل يعني اذا سلم الفقراء او المساكين او اليتامى نعم سيعصوا او كما تقدم بالنسبة لبني هاشم هذا حكمه نعم تفضل قال باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك لمن وجد من العدو على ساحل البحر في ارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان مراكبهم تفسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلمين ارى ان ذلك للامام يرى فيهم رأيه ولا ارى لمن اخذهم فيهم خمساء نعم قال رحمه الله المالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر في ارض المسلمين فزعموا انهم تجار لهم حكم خاص التجار الذين ليسوا بمقاتلين هنا لهم حب خاص وهؤلاء الاصل انهم لا يقاتلون ولا تؤخذ اموالهم لان هؤلاء تجار لا انما جاءوا للتجارة دعوة ولكن ما هناك دليل يفيد ان هؤلاء تجار الامام مالك هنا والولاية يعرف المسلمون تصديق ذلك ولان مواكبهم تكسرت نعم يعني من العلامات المواطنة يعني ان البحر لفظهم على الساحل لكن ما وجدوا اتوا بذلك نعم او عطشوا فنزلوا بغير اذن للمسلمين نعم قال الامام مالك او ان ذلك للامام جوا فيهم وعيه ولا اوى لمن اخذهم فيهم خمسا نعم لان هنا ما حصل في الثالثة وجدوا وجدوهم ولم يعصوا القتال وعضوهم كما تقدم مشكوك فيه اقل من ذلك انها يعني هذي موجهة فيما يتعلق بهم. نعم قال باب ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس قال مالك لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم قال مالك وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما يأكلون من الطعام ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم يقسم بينهم اضر ذلك بالجيوش. فلا ارى بأسا بما اكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا ارى ان ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في ارض العدو فيأكل منه ويتزود فيذبل منه شيء ايصلح له ان ان يحبسه فيأكله في اهله او يبيعه قبل ان يقدم اه بلاده فينتفع بثمنه قال مالك ان باعه وهو في الغزو فاني ارى ان يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وان بلغ في به بلده فلا ارى بأسا ان يأكله وينتفع به اذا كان يسيرا تافها نعم نعم قال مالك رحمه الله ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس قبل التحميد نعم هناك طبعا اشياء ما ما تدخل تحت القسمة هناك اشكال لا تقل تحت او قسمة وهي الاطعمة التي توجد في بلاد العدو فهذه الاطعمة لا شك ان المسلمين بحاجة اليها من يعني الطعام من حبوب من خماض فواكه وما شابه ذلك ومن كذلك ايضا لحوم غنم وما شابه ذلك فهنا لهم الحظ انهم يأكلون من ذلك ما داموا بحاجة الى هذا ولا تنسوا تحت القسمة في مثل هذه الحالة يعني مثلا شياه وابن وكذا يأخذون منها قدر الحاجة يأخذون منها قدر الحاجة والباطل هذا يدخل طبعا في الغنيمة باقي يدخل في الغميزة مؤذن بالنسبة للاطعمة التي تفرض لو تركت فهم بحاجة اليها يستفيدون منها ويأكلونها يستفيدون منها ويأكلونها ولا ولا تدخل في مثل هذه الحالة في القسمة نعم هذا طبع القسم في قسم اخر يدخل تحت القسمة ولكن يحتاج اليه مثل يعني جواب واسلحة للحاجة من المسلم الحاجة ثم اذا انتهت حاجته ما دام هو في الغزو. نحتاج الى هالسلاح فيستعمله في الحاجة لمقاتلة الكفار واحتاج الى وقوف هالسيارة من سيارات الكفار وايضا يستعملها للحاجة فاذا انتهت حاجته ارجعها رجعها الى الغنيمة نعم طال مالك يقول لا وفاة ان يأكلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تفعل مصاعتهم نعم لأنه كما تقدمت بحاجة الى هذا الطعام فهذا يؤكد عند الحاجة قال مالك وانا اوى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. ان هذه طعام سيأخذ ايضا المسلمون منها او يذبحون منها بقدر والباقي يدخل في الغنيمة يأكل منه المسلمون اذا دخلوا اوب العدو كما يأكلون من الطعام ولو ان ذلك لا يوصى الحج فيحضر الناس المقاسم بينهم ذلك بالزور وتعلم يعني يجمعون بالغنيمة اذا انتهت المعركة وقد تحتاج الى ايام على المسلمين فيأخذون من هذه الحاجة. نعم بما اخذ من ذلك كله على وجه معروف نعم ولا ارى ان يتخذ احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله نعم يعني بعض اهل العلم الا اذا اجاز الامام ذلك له نعم الوسيلة ما لك عن الرجل يصيب الطعام في عرض العدو فيأخذ منه ويتزوج فيطلب منه شيء ايصلح له ان يحبسه ويأكله في اهله او او قبل ان يصمم بلادك وينتفع بثمنه. قال مالك ان باعه وهو فراغه فاني ارى ان يسأل المسلمين. نعم وان بلغ به بلده فالعوى بعد ان ان يأكله وينتفع به اذا كان يكفيا تافها. نعم اذا كان شيء لا قيمة هذا نعم لا بأس بعض اهل العلم قال اذا اجاز ذلك الامام اذا جاز ذلك الامامون على ذلك فعلي ان يرجع قل للغنيمة سعد طال باب ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو وعن مالك انه بلغه ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابق وان فرسا له عار فاصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم قال وسمعت مالكا يقول فيمن يصيب العدو فيمن يصيب العدو من اموال المسلمين انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على اهله. واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على احد وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فان وقعت فيه المقاسم فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء قال مالك بام ولد لرجل من المسلمين حازها المشركون في ثم غنمها المسلمون وقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم. انها لا تسترق. وارى ان يفتديها الامام لسيدها فان لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها. ولا ارى الذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها وانما هي بمنزلة حرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها. اذا اه جرحت فهذه فهذا بمنزلة ذلك فليس له ان يسلم ام ولده في السرق ويستحل فرجها وسئل مالك عن الرجل يخرج الى ارض العدو بالمفادات او بالتجارة فيشتري الحر او العبد او يوهبان له فقال اما فانما اشتراه به دائن عليه. ولا يسترق وان كان وهب له فهو حر. وليس عليه شيء الا اما الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحرم. بمنزلة ما اشتري به واما العبد فان سيده الاول مخير فيه ان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه فذلك له. وان احب ان يسلمه اسلمه وان ان كان وهب له فسيده الاول احق به. ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما اعطى فيه غرما على سيده ان احب ان يستدير نعم كل ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو مما اصابه العدو من مال المسلمين اخذ منهم بعد ذلك قبل ان تفعل مقاسم فلا شك انه يودي الى صاحبه. يرد على المال الى صاحبه بما دفعه الامام مالك انه بلغ ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابق وان صلاة له عاص طبعا والفوت الذي له ايظا نفظ الفرس واخذه الكفار سقط منه عبد الله بن عمر واخذه الكفار. فاصابهم المشركون ثم بعد ذلك غنيمهما المسلمون. فود على عبد الله بن عمر هذا طبعا بلاغ وهو موصول في صحيح البخاري فهذا الفضل صحيح عن عبد الله بن عمر وهذا يفيدك تقدم اما اذا كانوا الكفار اخذ مالا من احد المسلمين وعود هذا المال قبل ان تقع المقاسم فيوجه صاحبه يود الى صاحبه وبعض اهل العلم قال اذا وقعت المقاسم خلاص وبعض اهل العلم قال حتى بعد الغنيمة وعرف ان هذا المال الفلاني يرجى نعم قال وذلك صلى ان تصيبهما المقاسم قبل ختمة الغنيمة هذا هو الشيخ ابن مالك يقول فيما يصيبه العبد من اموال المسلمين انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاصد فهو رد على اهله واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على احد هذا خيار الامام مالك ووافق جماعة وبعض اهل العلم انه ادوا بعد القسمة اذا عرج رجع ومثل مالك او رجل حاز المشركون غلاما. ثم علمه المسلمون قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غضب ما لم تصبه وما تقدم فان وقعت بهم مقاسم فاني ارى ان يكون الغلام من سيده ان شاء اذا اراد عبده ان يدفع قيمته ويأخذه قال مالك في امي ولد لامي ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون طبعا الامة تنقسم الى صفين اما ان تكون ام ولد واما ان لا تكون ام ولد يعني اتاها سيدها وحملت وانجبت من هذي ام ولد واما ان لا تكون اندس فاذا كانت ام ولد فهذه هذه لا يجب بيعها الاذاعة الجمع من اهل العلم الى انه لا يجب بيعه في هذه الحالة. واذا مات سيدها عنها عتقتها لمات تزيدها عنها نعم بخلاف التي لم ينجب منها شيء وهذه هي نعم يعني ما يلزم ان يعتقها اين اعتقها لوجه الله فهذا حسد وان لم يعتقه فليس عليه شيء فهذا وجه نفوس بين ام الولد وغير ام الولد قال ثم غنمها المسلمون فقسمت المقاسم ثم عرفها سيدها بعد الختم انها وارى ان الامام لسيدنا لانها ام ولد. واذا مات سيدها اعتقت. صارت حوة فلذلك لها حكم خاص نعم بل وهو ان الامام لسيدها. نعم. يعني سلمها الامام السيد اي بصاحبه اللي كان يرزقه من قبل يدفع بمن حازها او وقعت بالغنيمة لا تعطي بدلها مال او زاوية اخرى وما شابه ذلك قال فان لم يفعل فعلى سيدها اذا امام المسلمين ما فعل فعلى سيدها ان يقتديها ولا يدعها ولا اوى ان يستبقها. نعم اذا علم انها كانت زاوية لفلان وانه انجب منها ولدا فلا يجوز له ان يستغرقها ولا يستحل فرضها. هنا خلاص لا يجب ان تباع واذا مات سيدها عنها وقد انجبت منك ما تقدم تعتق قال وانما هي بمنزلة الحوة لان سيدها يكلف ان اذا اتضحت اذا جا واحد الاسئلة عندك نعم. اي نعم فهذا بمنزلة ذلك وليس له ان يصلي ام ولده ويستهل فوزها نعم بما وسئل مالك عن الرجل يخرج الى عرض العدو في المفاجآت. يريد ان يفتدي آآ اسير له او يبلى او لتجاوز الحب او العبد او يوهدان له نعم الحكم ما ما يباع ولا يتوفر لكن يبدو هنا اذا لم يعلم انه خوف نعم هو اشرار من الكفار هم او يوه ذلك له فقال اما الحوف فان مكراه به دين عليه نعم ولا يشترط الحكم لا شك انه لا يستوطن نعم وان كانوا هو في بلاء فهو حول وليس عليه شيء الا ان يكون رجل اعطى فيه شيئا نعم طبعا هذا المال اذا كان دفعه الانسان وهو ما يدري ان هذا حب فهنا على الحضن يدفع لها المال عليه ان يدفع له المال ولا يجوز له ان يستر الصلاة نعم قال وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل واعطى شيئا مكافأة فهو دين على بمنزلة به. الحوض الذي بيع آآ عليه ان يدفع ثمنه الى هذا الشخص الذي اشتغل وهو ما يدري عنه. نعم. هذا ما له ما يذهب سدى الذي اشترى هذا الرجل وظنه ان ممنوع ويؤمل العبد فان سنده الاول مخير فيه هذا العبد فلان وهذا ما يدعو عننا بفلان واستوى ان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وان احب ان يسلمه اسلمه. اذا سيده اراد ان يستبيح مع المال بالذي اشتراه الثاني يأخذ عفوا واذا ما ارادك عند الذي ابتغاه الثاني هل وان كان وجب له فشيده الاول احرص به. لان هذا ملك في الاول كما تقدم واخذه الكفار بدون حق طبعا ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى شيئا مكافأة فيكون ما اعطى على سيده ان احب ان يحيى نعم يعني وهب له والله اعلم واعطى مكافأة مقابل هذه الهداية. قال السيد ان يدفع له هدفا. هذا السيدة الرسالة ما نعم ولعل هنا احسن الله اليكم شيخ في الباب الاخير نعم في البلاغ الاول يقول وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم. نعم هل هو آآ هل هذه اللفظة اتت في الموصول والله ما اعرف انها اتت موصول لكن وانما هذا لعل تفقه من الامام مالك رحمه الله ان هذا حصل يعني قبل ان تقتل يبدو ان يبدو ان هذا الاب معروف انه لعبد الله بن عمر يعني ما قسم لعبدالله بن عمر وهل فوات معروف ان لعبدالله بن عمر فلذلك اوسعوه الناس قبل ان تسلم هذا الذي يعني يضحك اذا الشيخ يكون مطلق يكون مطلق من وجد عين مالك بالغنيمة سواء قسمت او لم تقسم فهي له لاطلاق الاحاديث اذا كانت هذه زيادة اليكم. له وجاهد. هذا له وجاهد. لكن كما يعني ما في دلالة واضحة لان يبدو ان هذا معروف وما تقدموا هذا الابناء هو ابن عمر تحت القسمة هذا وجه يعني تفويض الامام مالك دلالة على يعني هنا وجاهة هذا القول قلنا هذا مالح وجمعه لم يفطر لازم الحديث ايضا ما في دليل دليل واضح يعني فيما يتعلق هذه القضية اليكم يقول اذا العدو لم يبالي بقتل النساء والاطفال هل يعامل بالمثل قال بعض اهل العلم اساس اجاز يعني اجاز هذا من باب المعاملة بالمثل هذا الباب المعاملة حتى يرتدع هذا العدو من هذا الفعل نعم اليكم في في الباب في اول الباب الاول باب جامع النفل. ايه. من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا التمثيل هل هو من ذات الغنيمة او يكون من الخمس والله الذي ان من الخبث يعني الغنيمة لابد ان تختم او بعد من خمسة لا بد ان تقسم المحاسبين وليس فقط شيء بقي ان هناك يعني يريد الامام ان يعطيهم زيادة يعطيهم من الخبث الذي لله ولرسوله لان هذه ليست مصائب المسلمين وهذا من مصادر المسلمين نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. وبارك فيكم. الله يجزاك خير حياك. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله